Regulation No. Z/3 of 2003 on veterinary quarantine
Made 2003 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات الحجر الصحي البيطري رقم (ز/3) لسنة 2003 صادرة بموجب المواد (51،50،46) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, quarantine, pests/diseases, disinfection/disinfestation, transport/storage, fees/royalties, internal trade, international trade, inspection, certification
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات الحجر الصحي البيطري تعليمات رقم ) ز/3 ( لسنة 2003 صادرة بموجب المواد ) 46، 50، 51 ( من قانون الزراعة رقم ) 44 ( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات ) تعليمات الحجر الصحي البيطري لسنة 2003 ( ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة )2( مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ) 44 ( لسنة 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزائها إا إذا دلت القرينة على غير ذلك. مديرية البيطرة / وزارة الزراعةالمديرية مدير مديرية البيطرةالمدير رئيس المركز الزراعي أو مسؤول الحجر البيطري في المركز الزراعي الذيالموظف المختص يقع في المركز الجمركي وتشمل كذلك أي موظف من موظفي الوزارة مفوض خطياً بتنفيذ أي حكم من أحكام هذه التعليمات الفحص الحسي الظاهري أي ارسالية مستوردة أو مصدرة او مارة عبرالمعاينة أراضي المملكة للتأكد من خلوها من اافات الحجرية ومن توافقها مع تدابير الصحة الحيوانية أي شحنة من الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية حسب مقتضى الحالاارسالية مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة . ً للمعايير الدوليةالشهادة الصحية البيطرية الشهادة التي تصدرها السلطات البيطرية المختصة وفقا وتصف صحة الحيوان و / أو المتطلبات الصحية العامة للمنتجات الحيوانية بغرض التصدير اامراض التي يتقرر من آن آخر اعتبارها من اامراض المعدية وذات القدرةاامراض الحجرية على أحداث أضرار وانتشار سريع للمرض بغض النظر عن اعتبارات الحدود ولها عواقب اقتصادية واجتماعية وعادة ما تكون مدرجة ضمن القائمتين )أ،ب( المحددتين في الكود الدولي لصحة الحيوان أغراض هذه التعليمات فقط هي المنتجات الحيوانية التي يحتمل أن تنقل آفاتالمنتجات الحيوانية وامراض لانسان والحيوان ويكون قد تقرر في وقت سابق اخضاعها اجراءات الحجر البيطري والمعاينة للتأكد من سامتها المادة )3( على المستورد الذي حصل على رخصة من الوزارة استيراد حيوانات حية إباغ رئيس قسم المحاجر البيطرية في المديرية أو الموظف المختص في نقطة دخول اإرسالية عن موعد وصول اإرسالية قبل اسبوع على اأقل من التاريخ المتوقع لوصولها . المادة )4( أ. ايجوز ادخال الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية المستوردة الى المملكة او تصديرها منها اا من نقطة الدخول التي تم تحديدها في رخصة ااستيراد او رخصة التصدير وا يجوز استبدالها اا بقرار من المدير واسباب مبررة . ب. يتم حجر الحيوانات الحية المستوردة وفقاً لهذه التعليمات في المحجر الذي جرى تحديده في رخصة ااستيراد وا يجوز استبداله اا اذا رأى المدير أسباب فنية أن هناك ما يبرر ذلك . المادة ) 5 ( أ. يجب أن يصاحب أي ارسالية مستوردة من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية شهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية صادرتين عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدتين وفقاً للمعايير الدولية وإذن استيراد مسبق . ب. اذا كانت اارسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير دولة المنشأ يجب أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة لها من الشهادات المعدة لارساليات المعاد تصديرها وفقاً للمعايير الدولية بااضافة لصورة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم اعادة التصدير منها . ج. اذا كانت اارسالية المصدرة معاد تصديرها يجب أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة لها من الشهادات المعدة نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] لارساليات المعاد تصديرها وفقا للمعايير الدولية بااضافة لصورة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من المديرية . المادة ) 6 ( يجب أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة لإرسالية شهادة أصلية محررة باللغة العربية أو اإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وان تتضمن المعلومات اأساسية التالية : الرقم المتسلسل للشهادة . الجهة الحكومية المختصة التي قامت باصدار الشهادة والخاتم الرسمي لها . اسم الموظف الذي قام بفحص اارسالية المصدرة وتوقيعه وتاريخ الفحص . بلد المنشأ او بلد اعادة التصدير . اسم المصدر وعنوانه . اسم المستورد وعنوانه . وصف البضاعة . كمية البضاعة بالوزن او العدد او الحجم حسب مقتضى الحال ويستحسن استخدام وحدات القياس المترية في تحديد الوزن والحجم . العامات المميزة للبضاعة . طريقة الشحن – بر ، بحر ، جو . نقطة الدخول الى البلد المستورد . المعلومات ااضافية التي يتوجب ادراجها ضمن الشهادة الصحية لمنتج معين من بلد معين ويحدد المعلومات ااضافية الخاصة بأي ارسالية واردة للمملكة قرارات تصدر لهذه الغاية . نقطة الخروج من بلد المنشأ ) المصدر ( . تحديد الدول التي ستمر منها البضاعة عن طريق الترانزيت ان وجد . المادة ) 7 ( اذا كانت اارسالية المستوردة من الحيوانات الحية واردة عن طريق البحر على المستورد او وكيله تزويد الموظف المختص في ميناء الوصول بالوثائق الرسمية ااصلية الخاصة باارسالية والمنصوص عليها في المادة ) 5( من هذه التعليمات بااضافة لرخصة ااستيراد واذا لم تتوفر النسخ ااصلية يتم اعتماد النسخة الثانية منها او صورة عنها مقابل تعهد جمركي من المستورد او وكيله بتقديم النسخ ااصلية من هذه الوثائق خال عشرة ايام من تاريخ وصول اارسالية وا يتم انجاز المعاملة الجمركية المتعلقة باارسالية اا بعد تقديم النسخ ااصلية من هذه الوثائق . المادة ) 8 ( اذا كانت الوثائق المذكورة في المادة )5( من هذه التعليمات متوفرة وتم التأكد من صحتها تقوم لجنة مؤلفة من طبيب بيطري المركز الزراعي في ميناء الوصول وأحد الفنيين العاملين فيه او لجنة خاصة يشكلها المدير لهذه الغاية بالصعود الى الباخرة الراسية في المياه ااقليمية والقيام بااجراءات التالية : أ. استام الوثائق التالية من ربان الباخرة والتأكد من أكتمالها وصحتها . 1- الشهادة الصحية المرافقة لارسالية والموقعة من الطبيب البيطري المختص والمفوض رسمياً من الجهات الرسمية في الدولة المصدرة والتي تبين بأنه قد جرى فحص الحيوانات قبل شحنها من قبل طبيب بيطري مفوض حسب ااصول في الدولة المصدرة ولم يجد بينها حيوانات مصابة بأي مرض معد. 2- وثيقة موقعة من ربان الباخرة تؤكد بأنه لم يشحن على ظهر باخرته طيلة مدة رحلته من ميناء التصدير أي حيوانات محظور ادخالها للمملكة ، وأنه لم يقم كذلك بانزال أو السماح بانزال أي من الحيوانات المستوردة للمملكة أثناء رحلته في أي ميناء آخر أو اعادة تحميلها او تحميل سواها ، وانه لم تحدث اصابات او حاات مرضية بين الحيوانات المنقولة على باخرته اثناء الرحلة واذا كان قد حدث مثل ذلك عليه أن يحدد هذه ااصابات وكيفية حدوثها ويصرح عن الحاات المرضية التي وقعت وااجراءات التي اتخذت لمعالجتها . 3- وثيقة تبين خط سير الباخرة خال رحلتها من ميناء التصدير الى ميناء العقبة . ب. معاينة وفحص واختبار الحيوانات على ظهر الباخرة للتأكد من سامتها الصحية وفق ااجراءات التالية وعلى النحو الموصى به دولياً : 1- معاينة الحيوانات ظاهرياً لتحديد حالتها الصحية العامة . 2- اجراء الفحوص المصلية بواسطة الكواشف وعلى نفقة المستورد . 3- اجراء الصفة التشريحية على أي من الحيوانات النافقة لتحديد أسباب نفوقها وكذلك على أي من الحيوانات الحية التي يشتبه بحالتها الصحية . 4- اخذ عينات مصلية من دماء الحيوانات وفقاً للتوصيات الدولية وتأمينها للمختبر المعتمد بالوسائل اآمنة اجراء التحاليل المخبرية المتقدمة عليها . ج. تسري احكام الفقرة )ب( من هذه المادة على الحيوانات المستوردة عن طريق البر او الجو او البحر او بواسطة سكة الحديد . الماد ة ) 9 ( ا يسمح برسو الباخرة التي تحمل حيوانات حية على رصيف الميناء أو إنزال الحيوانات التي تحملها إلى ارض الميناء في أي من الحاات التالية : أ- اذا لم تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادة )5( من هذه التعليمات . ب-اذا لم تتوفر أي من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )8( من هذه التعليمات أو كانت أي من هذه الوثائق غير مكتملة او فيها مخالفة للشروط الواردة في تلك الفقرة . نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] ج- إذا تبين من الكشف الظاهري على الحيوانات أو نتيجة الفحص المصلي أو نتيجة الصفة التشريحية أي حيوان من الحيوانات الحية أو النافقة إن بعضها مصاب أو موبوء بمرض من اأمراض الحجرية . د- اذا تبين ان اارسالية قد رفضت أسباب صحية من دولة خرى . الماد ة )10( إذا تم تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )8( من هذه التعليمات وتبين أنها مكتملة وليس فيها أي مخالفة أو ما يثير الشبهة بظهور مرض معد بين الحيوانات المشحونة على الباخرة أثناء الرحلة وتبين أيضاً نتيجة الكشف الظاهري والفحص المصلي والصفة التشريحية للحيوانات النافقة التي أجريت على ظهر الباخرة أن الحيوانات المشحونة عليها خالية من أعراض مرضية معدية يسمح للباخرة بالرسو على رصيف الميناء ليتم إنزال حمولتها من الحيوانات ونقلها إلى المحجر البيطري المعين في رخصة ااستيراد على نفقة ومسؤولية المستورد وبإشراف أجهزة الوزارة في ميناء الوصول وممثلي السلطات الجمركية والسلطات المعنية اأخرى في الميناء . الماد ة ) 11 ( يتم تحميل الحيوانات على وسائط النقل المعدة لهذه الغاية حسب التوصيات الدولية المعمول بها وبشكل يضمن سامة الحيوانات ويكفل سامة أراضي المملكة من التلوث بمخلفات الحيوانات المنقولة عليها . الماد ة ) 12 ( تزود اللجنة المشرفة على عملية التنزيل من الباخرة والتحميل في ميناء الوصول سائق واسطة النقل بوثيقة تبين نوع الحيوانات المشحونة عليها وعددها وأي معلومات أخرى تجد اللجنة أنها ضرورية على أن تكون هذه الوثيقة بصحبة السائق طيلة مدة رحلته من الميناء إلى المحجر وان يسلمها مع اأوراق الرسمية إلى مسؤول المحجر البيطري المعين لحجرها الذي عليه مطابقة المعلومات المدونة فيها مع الحمولة . الماد ة ) 13 ( إذا كانت اإرسالية المستوردة من الحيوانات الحية وقادمة عن طريق البر أو الجو أو بواسطة سكة الحديد على المستورد أو وكيله تقديم الوثائق الرسمية الخاصة باإرسالية بما فيها رخصة ااستيراد والشهادة الصحية وشهادة المنشأ إلى موظف الوزارة المختص في مركز العبور والذي عليه مسؤولية تدقيقها للتأكد من توفر كافة الوثائق المطلوبة ومن صحتها واستكمالها للشروط والمعلومات المطلوبة . الماد ة ) 14 ( أ- اذا تبين للموظف المختص في مركز العبور أن أي من الوثائق المذكورة في المادة )5( من هذه التعليمات ناقصة أو أن هناك عيب قانوني فيها او أنها غير مستكملة للمعلومات المطلوبة ا يسمح بدخول الحيوانات اراضي المملكة او انزالها عليها . ب-يمنح المستورد مهلة مدتها )24( ساعة اذا كانت اارسالية واردة بطريق الجو و )48( ساعة اذا كانت اارسالية واردة بطريق البر استكمال الوثائق او المعلومات الناقصة او تصحيحها على ان يتحمل المستورد الخسارة التي قد تلحق به والنفقات ااضافية التي يتكبدها لقاء التأخير كما عليه تأمين اطعام الحيوانات وسقايتها أثناء مدة اانتظار . الماد ة ) 15 ( أ- اذا كانت الوثائق المذكورة في المادة )5( من هذه التعليمات متوفرة ولم يكن فيها نقص او عيب او أمكن تقديمها او تصحيحها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة )14( من هذه التعليمات يقوم الموظف المختص في مركز العبور بالمعاينة الظاهرية للحيوانات على واسطة النقل وله اجراء الفحص المصلي باستخدام الكواشف واخذ عينات مصلية من دماء الحيوانات وارسالها بالوسائل اآمنة الى المختبر اجراء الفحوص المخبرية المتقدمة عليها وفقاً أحكام الفقرتين )ب،ج( من المادة )8( من هذه التعليمات . ب-اذا تبين نتيجة المعاينة الظاهرية او الفحص المصلي ان الحيوانات او بعضها مصاب او موبوء بمرض من اامراض المحظورة ا يسمح بدخولها للمملكة او انزالها الى ارضيها ويلزم المستورد باعادتها على نفقته . ج-اذا تبين نتيجة المعاينة الظاهرية والفحص المصلي ان الحيوانات سليمة وخالية من أي اعراض مرضية لأمراض المحظورة يتم تحويلها للمحجر البيطري المعين في رخصة ااستيراد مع مراعاة أحكام المادة )16( من هذه التعليمات . الماد ة ) 16 ( أ- على الموظف المختص في مركز العبور البري التأكد من أن وسائط النقل التي تنقل الحيوانات التي سمح بإدخالها للمملكة مناسبة وتتوفر فيها الوسائل اآمنة لحماية الحيوانات المشحونة عليها وحماية أراضي المملكة من التلوث بمخلفاتها . ب- على الموظف المختص في مركز العبور الجوي او في مركز وصول القطار التأكد من أن وسائط النقل التي ستنقل الحيوانات التي سمح بانزالها الى أراضي المملكة الى المحجر البيطري المعين قد جرى تطهيرها قبل ان يتم تحميلها وتتوفر بها الوسائل اامنة لحماية الحيوانات المشحونة عليها وحماية أراضي المملكة من التلوث بمخلفاتها . ج- يزود الموظف المختص في مركز العبور سائق واسطة النقل بوثيقة تبين نوع الحيوانات المشحونة على واسطة النقل وعددها و أي معلومات أخرى يجد أنها ضرورية على أن تكون بصحبة السائق طيلة مدة رحلته من مركز العبور او من مركز التحميل الى المحجر وان يسلمها مع ااوراق الرسمية ااخرى الى مسؤول المحجر البيطري المعين لحجرها الذي عليه مطابقة المعلومات المدونة فيها مع الحمولة . الماد ة ) 17 ( أ- تخضع ااغنام والمعز واابقار والجاموس واابل والخيول والبغال والحمير والخنازير والغزان والنعام وحيوانات السيرك البرية لعملية الحجر البيطري سواء أكانت مستوردة أم مصدرة اا ما استثني منها وفقاً أحكام الفقرتين )ب،ج( من هذه المادة . ب- تستثنى من عملية الحجر البيطري الكاب والقطط وطيور الزينة والطيور البرية وأسماك الزينة والزواحف والبرمائيات والنحل والدواجن وحيوانات ااختبار شريطة أن تكون مستوردة من دولة غير محظورة ااستيراد منها وان يرافقها شهادة نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] صحية بيطرية معتمدة من السلطات البيطرية في الدولة المصدرة تؤكد خلوها من اامراض وانه قد جرى تطعيمها وتحصينها اا انه يجوز للمدير اامر بحجرها لدى المستورد للمدة التي يحددها وان يتم متابعتها من قبل طبيب بيطري معتمد . ج- تستثنى من عملية الحجر البيطري الحيوانات المستوردة مباشرة من دولة وقعت مع المملكة اتفاقية اعتراف متبادل بتدابير الحجر الصحي البيطري على أن يرافقها شهادة صحية معتمدة من السلطات البيطرية في تلك الدولة تؤكد خضوعها للحجر البيطري المقرر قبل شحنها وفقاً للمعايير الدولية وخلوها من اأمراض . الماد ة ) 18 ( تحجر الحيوانات المستوردة الخاضعة للحجر البيطري في المحجر المعين في رخصة ااستيراد للمدة التي تحددها القرارات التي يصدرها المدير شريطة أن تكون هذه المدة متوافقة مع التوصيات الدولية المعمول بها وعلى مسؤول المحجر إشعار المستورد خطياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية بمدة الحجر المقررة عند إيداع الحيوانات للمحجر ويبدأ احتساب هذه المدة من ساعة وصولها للمحجر على اعتبار أن اليوم 24 ساعة ويجوز لمراقب المحجر البيطري تمديد المدة بعد موافقة مدير البيطرة إذا احتاج الوضع لذلك . الماد ة ) 19 ( أ- يلزم صاحب الحيوانات الموضوعة تحت الحجر بتوفير اأعاف الكافية لتغذية حيواناته والمياه الازمة لسقايتها إذا لم تتوفر المياه في المحجر الحكومي وفي حالة توانيه أو امتناعه عن ذلك يتم تأمين احتياجات الحيوانات منها على نفقة صاحبها ويتم تحصيلها منه قبل السماح بإخراجها من المحجر . ب-يلزم صاحب الحيوانات الموضوعة تحت الحجر بتوفير اأيدي العاملة لرعاية حيواناته وتنظيف حظائر المحجر ونقل مخلفات الحيوانات الى ااماكن المخصصة لذلك بعد انتهاء مدة الحجر مباشرة وفق ارشادات مسؤول المحجر ولحسن تنفيذ ذلك يستوفي مسؤول المحجر من صاحب الحيوانات تأمينات مالية مستردة على أن ا تقل قيمة التأمينات عن 50 ديناراً وا تزيد على 500ديناراً ويحدد مسؤول المحجر المبلغ الذي يجب اسيفاءه وفقاً لنوع وعدد الحيوانات المحجورة والمساحة المستغلة من المحجر . ج- اذا لم يقم المستورد يتوفير اايدي العاملة لتنفيذ ما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة او كان تنفيذه لها غير مكتمل على مسؤول المحجر تأمين اايدي العاملة الازمة لتنفيذ ذلك وتغطى نفقاتهم من التأمينات المشار اليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ويلزم المستورد بأية نفقات تتجاوز قيمة التأمين . المادة ) 20 ( يتم التخلص من الحيوانات التي تنفق في المحجر البيطري ومن مخلفاتها كما يتم التخلص من أي حيوان آخر يقرر الطبيب البيطري المشرف ذبحه و إتافه اسباب صحية بحرقها أو دفنها أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة . المادة ) 21 ( تخضع الحيوانات الموضوعة تحت الحجر للمراقبة الصحية التي يتواها الطبيب البيطري المختص والذي عليه معاينتها وفحصها أثناء مدة الحجر . المادة ) 22 ( أ- اذا ظهرت على أي من الحيوانات الموضوعة تحت الحجر اعراض مرضية وتبين نتيجة الفحوص المخبرية والصفة التشريحية ً اصابتها بأي مرض من اامراض المدرجة بالقائمتين )أ( و)ب( ولم يكن هذا المرض موجوداً في المملكة او كان معرفا على انه من اامراض قيد ااستئصال تتلف الحيوانات المظهرة لأعراض المرضية وكذلك الحيوانات المخالطة لها باشراف لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية ويتم اخطار صاحب العاقة بذلك وله الحق في حضور عملية ااتاف وتنظم اللجنة في مثل هذه الحاات محضراً بواقعة ااتاف يتم تزويد صاحب العاقة بنسخة منه . ب- اذا ظهرت على أي من الحيوانات الموضوعة تحت الحجر اعراض مرضية لمرض من اامراض الموجودة في المملكة على مسؤول المحجر عزل الحيوانات التي ظهرت عليها ااعراض المرضية ومعالجتها وتحصين الحيوانات المخالطة لها وفقاً للتوصيات الدولية المعمول بها وعدم اخراجها من المحجر اا بعد انقضاء فترة حضانة المرض . المادة ) 23 ( إذا تم التأكد بعد انتهاء مدة الحجر المقررة أن الحيوانات الموضوعة تحت الحجر سليمة وا يوجد سبب صحي يحول دون إخراجها من المحجر على صاحبها إخراجها في مدة ا تزيد على أربعة وعشرون ساعة من ساعة انتهاء مدة الحجر وبعد استيفاء كامل بدل الخدمات المقررة والمصاريف المستحقة عليها . المادة ) 24 ( أ- اذا تخلف صاحب الحيوانات التي انتهت مدة حجرها عن نقلها من المحجر خال المدة المنصوص عليها في المادة )23( من هذه التعليمات يمنح مهلة ا تزيد على ثاثة ايام استام حيواناته من المحجر ويستوفي عليها في هذه الحالة غرامة خمسة دنانير عن كل راس من الحيوانات الكبيرة ودينارا واحدا عن كل راس من الحيوانات الصغيرة عن كل يوم اضافي تبقى في المحجر خال هذه المهلة . ب-اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ولم يقم صاحب الحيوانات باخراجها من المحجر للمدير نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] اامر ببيعها بالمزاد العلني حسب ااصول المتعارف عليها . ج- يحسم من عوائد بيع الحيوانات في المزاد العلني بدل الخدمات والغرامات والمصاريف المستحقة عليها بما في ذلك نفقات البيع و أي نفقات اخرى ويدفع لصاحبها ما يتبقى من الثمن اما اذا كانت عوائد البيع اقل من المبالغ المستحقة عليها يتم تحصيل المبلغ المتبقي بموجب قانون تحصيل ااموال ااميرية . المادة ) 25 ( يتحمل صاحب الحيوانات الحية المستوردة أي خسارة قد تلحق به نتيجة لنفوق أي حيوان من حيواناته أو إصابتها أو سرقتها أثناء تنزيلها من وسائط النقل أو تحميلها فيها أو أثناء نقلها للمحجر أو أثناء وجودها فيه أو أثناء إخراجها منه بسبب حادث طارئ أو مرض . المادة ) 26 ( ا يجوز إدخال أي حيوان أو مركبة أو أي أشياء أخرى إلى المحجر البيطري واخراجها منه إا بإذن خطي من موظف المحجر المسؤول وإذا وجد أي منها في المحجر دون إذن مسبق يتم إتافها أو التصرف بها وفق ما يراه المدير أو من يفوضه مناسباً . المادة ) 27 ( اذا تم رفض أي إرسالية من الحيوانات المستوردة أسباب صحية ا يسمح بإدخال كافة المستلزمات المرافقة لها . المادة ) 28 ( اذا قرر الطبيب البيطري المشرف على المحجر البيطري اتاف حيوان من الحيوانات الموضوعة تحت الحجر أسباب صحية وكان من الحيوانات التي حظر استهاك لحمها أو كانت من الحيوانات المحرم استهاكها يتم دفن جيفته أو حرقها وفق ما يقرره الطبيب البيطري وعلى نفقة صاحبه . المادة ) 29 ( أ- اذا تعذر توفر السعة الكافية في المحاجر الحكومية أو بسبب قصور اإمكانات الفنية فيها للمدير أن يسمح بحجر أي إرسالية من الحيوانات المستوردة أو من الحيوانات المنوي تصديرها في محجر خاص تمت الموافقة المسبقة على اعتماده محجراً بيطرياً بعد التأكد من توفر الشروط والمتطلبات الفنية الازمة فيه وا يجوز استخدامه أي غاية أخرى طيلة فترة اعتماده كمحجر خاص وفي حالة استخدامه لغير هذه الغاية يعتبر قرار اعتماده اغياً فوراً. ب- يجوز للمدير الغاء اعتماد أي محجر خاص في أي وقت من ااوقات شريطة اباغ صاحب العاقة بذلك قبل اسبوع من تاريخ سريان مفعول القرار على ان تبقى الحيوانات الموضوعة فيه تحت الحجر اذا لم تستكمل مدة الحجر المقررة لحين انتهاء المدة المقررة. المادة ) 30 ( أ-يكون المحجر البيطري الخاص تحت اشراف السلطات البيطرية وتطبق فيه كافة اجراءات الحجر البيطري المنصوص عليها في هذه التعليمات وأي قرارات ذات عاقة . ب-ا يجوز الدخول الى المحجر البيطري الخاص لغير موظفي الوزارة المختصين باستثناء أصحاب الحيوانات المحجورة ومن يكلفونهم بالعناية بها . ج-يحظر ادخال أي حيوان الى المحجر الخاص او اخراج أي حيوان منه بقصد تصديره خارج المملكة او نقله الى مكان اخر داخل المملكة او التصرف به بأي شكل من ااشكال اا بأذن خطي من الطبيب البيطري المسؤول او من يفوضه . المادة ) 31 ( على من يرغب بتصدير أي حيوان خارج المملكة وتشترط الدولة المستوردة وضعه قبل تصديره تحت الحجر البيطري أن يتقدم بطلب خطي على النموذج المعتمد لمديرية الزراعة التي يتبعها مركز الخروج او لمديرية الزراعة التي يكون الحيوان موجوداً في منطقة اختصاصها لتحديد المحجر البيطري الذي سيتم حجر الحيوان فيه . المادة ) 32 ( على صاحب الحيوان المراد تصديره ومنح ااذن بادخاله للمحجر البيطري وفق هذه التعليمات ان يوقع هو او وكيله المفوض تصريحاً يشهد فيه بأن الحيوان حسب ما لديه من معلومات غير مصاب بمرض معد ولم يتعرض للعدوى خال الثاثة أشهر التي سبقت تاريخ نقله للمحجر وقد تم نقله الى المحجر بعربة جرى تنظيفها وتطهيرها حسب تعليمات السلطات البيطرية . المادة ) 33 ( أ- تخضع الحيوانات الموضوعة تحت الحجر البيطري بغرض التصدير لكامل إجراءات الحجر التي تنفذ على الحيوانات المستوردة اذا اشترطت الدولة المستوردة وضعها تحت الحجر قبل تصديرها . ب- ا يجوز نقل الحيوان الموضوع تحت الحجر من المحجر بعد انقضاء مدة الحجر المقررة بغرض تصديره اا في الحاات التالية: 1. اذا كان الحيوان موجودا خال الثاثة اشهر السابقة لتاريخ منح ااذن بتصديره في مكان ما في المملكة يقع خارج دائرة ا يقل نصف قطرها عن عشرين كيلو مترا عن أي منطقة أعلن عنها كمنطقة تفشى فيها الطاعون البقري او نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] الحمى القاعية او ذات الرئة والجنب . 2. اذا كان الحيوان موجوداً في منطقة ما في المملكة أجرت فيها السلطات البيطرية من قبل استقصاءا وبائيا لجميع الحيوانات الموجودة فيها وشهدت أجهزة هذه السلطات بان حيوانات تلك المنطقة سليمة من اامراض المعينة في البند )1( من هذه الفقرة . 3. اذا لم تظهر عليه أي اعراض مرضية طيلة مدة الحجر وتم التأكد من خلوه من أي مرض من اامراض الحجرية . ج- يبقى الحيوان الذي يشتبه باصابته بأي مرض من اامراض الحجرية لحين انقضاء قترة حضانة المرض المشتبه به . المادة ) 34 ( أ- بعد أن يكمل الحيوان المراد تصديره مدة الحجر المقررة وبعد التأكد من خلوه من اامراض المحظورة يمنح شهادة صحية ً موقعة من الطبيب البيطري المشرف على الحجر تبين بأن الحيوان قد وضعه تحت الحجر البيطري للمدة المقررة وفقا لتعليمات الحجر البيطري المعمول بها في المملكة وبإشراف المختصين ولم يصب أثناء هذه المدة بأي مرض من اامراض المحظورة ولم تظهر عليه أعراض مرضية وقد تم تحصينه باللقاحات المقررة . ب- اذا كانت الدولة المستوردة ا تشترط حجر الحيوان قبل تصديره اليها على الطبيب البيطري المختص معاينة الحيوان وفحصه ومنحه شهادة صحية وفق النموذج المعتمد . المادة ) 35 ( ا يجوز نقل الحيوانات الحية المعدة للتصدير من المحجر البيطري بعد انتهاء مدة حجرها او بعد معاينتها ومنحها الشهادة الصحية اا في وسائط نقل أمنه ومعدة لهذه الغاية وقد تم تطهيرها مسبقاً قبل التحميل . المادة ) 36 ( يحظر دخول الحيوانات الحية والمارة بطريق الترانزيت عبر اراضي المملكة الى دولة اخرى وكذلك المنتجات الحيوانية اا من المنافذ الحدودية التي يتم اعتمادها بموجب القرارات التي تصدر لهذه الغاية . المادة ) 37 ( يحظر دخول الحيوانات الحية المارة بطريق الترانزيت او المستوردة للمناطق الحرة اراضي المملكة اذا كانت قادمة من دولة او من منطقة مصابة بأمراض حجرية او يشتبه باصابتها بأي من هذه اامراض او اذا عبرت هذه الحيوانات اراضي دولة او منطقة مصابة بأي مرض من هذه اامراض ويشترط ااذن المسبق بمرور الحيوانات بالترانزيت والمناطق الحرة . المادة ) 38 ( ا تعتبر الحيوانات الحية التي تدخل المملكة على ااقدام أو على وسائل نقل غير ميكانيكية بقصد المرور عبر اراضيها الى دولة أخرى من الحيوانات المارة بطريق الترانزيت وتعامل في هذه الحالة معاملة الحيوانات المستوردة و تخضع اجراءات الحجر البيطري المنصوص عليها في هذه التعليمات . المادة ) 39 ( يجب ان يرافق أي ارسالية من الحيوانات الحية التي تنوي المرور عبر اراضي المملكة لدولة اخرى الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه اارسالية بما في ذلك الشهادة الصحية الصادرة من الجهات المختصة في الدولة المصدرة على ان تكون هذه الشهادة منظمة وفق النماذج الدولية المعتمدة . المادة ) 40 ( ا يجوز انزال الحيوانات الحية المارة بطريق الترانزيت على اراضي المملكة واذا تم ذلك أسباب اضطرارية تطبق عليها اجراءات الحجر البيطري المنصوص عليها في هذه التعليمات المادة ) 41 ( على الموظف المختص في مركز الدخول تنظيم استمارة خاصة باارسالية العابرة بطريق الترانزيت مبيناً فيها النوع والعدد والكمية والوزن والعامة المميزة لها حسب مقتضى الحال ونقطة الخروج من المملكة وتاريخ ابتداء المدة المحددة لعبورها على ان يقوم سائق واسطة النقل بتسليم هذه ااستمارة للموظف المختص في مركز المعين لخروجها والذي عليه تدقيقها للتأكد من مطابقة اارسالية لها . المادة ) 42 ( تخضع كافة الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بادخالها الى أي من المناطق الحرة او المناطق الحرة الخاصة في المملكة اجراءات المعاينة الصحية وأخذ العينات المخبرية من قبل موظف الوزارة المختص في نقطة الدخول . المادة ) 43 ( تسري أحكام هذه التعليمات على المنتجات الحيوانية المعينة تالياً وعلى أي منتجات حيوانية أخري يتقرر اخضاعها لهذه التعليمات : 1. المنتجات الحيوانية المعدة لاستهاك البشري وتشمل – اللحوم ، منتجات اللحوم بكافة أشكالها وأنواعها ، بيض المائدة ، منتجات البيض ، الحليب ، منتجات الحليب ، العسل . 2. المنتجات الحيوانية المعدة لأغراض الصناعية وتشمل – الجلود غير المدبوغة أو غير المصنعة ، الفرو ، الصوف ، الشعر الوبر ، الريش ، الحوافر ، القرون ، العظام ، الصدف ، الدم ، ااحشاء ، المصارين ، السماد الطبيعي ، منتجات الحليب المعدة أغراض صناعية . 3. المنتجات الحيوانية المعدة للصناعات الدوائية وتشمل – ااعضاء الحيوانية ، الغدد ، أنسجة الحيوانات العضوية ، السوائل من أصل حيواني التي تستخدم في تحضير المنتجات الصيدانية بما فيها سائل التلقيح ااصطناعي . 4. المنتجات الحيوانية التي تدخل في صناعة أعاف الحيوان وتشمل – محضرات اللحوم ، الكبد ، العظام ، الدم ، الريش ، منتجات الحليب التي تستخدم في تغذية الحيوان . المادة ) 44 ( اذا كانت اارسالية المستوردة او المصدرة من المنتجات الحيوانية يجب أن تتضمن الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة لها بااضافة للمعلومات المنصوص عليها في المادة )6( من هذه التعليمات اقرارا من الطبيب البيطري المعتمد لدى الدولة نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55044.htm[16.01.2025 07:22:39] المصدرة تؤكد ما يلي حسب مقتضى الحال : أ-أن المنتجات الحيوانية المعدة لاستهاك البشري او للصناعات الدوائية او لصناعة ااعاف من حيوانات سليمة خالية من متبقيات المبيدات والملوثات السمية ااخرى بما فيها ااشعاعية أو أنها في الحدود المسموح بها دولياً . ب-ان الجلود المدبوغة وغير المدبوغة لم تؤخذ من حيوانات مصابة بمرض الجمرة أو بأي مرض آخر يشبهه أو من حيوانات نفقت بسبب هذا المرض وأنها ملحت تمليحاً جافا او طرياً او عولجت بطريقة كيماوية او طهرت بمواد كيماوية مسموح باستخدامها دولياً ومرفقة بتقرير مخبري بخلوها من جراثيم الحمى الفحمية او أي جراثيم مرضية . ج- ان الشعر او الصوف او الوبر نظيف وخال من الطفيليات وقد جرى حفه جيداً . المادة ) 45 ( اذا كانت الوثائق المذكورة في المادة )5( من هذه التعليمات كاملة وليس فيها نقص او عيب قانوني يقوم الموظف المختص في مركز العبور بمعاينة اارسالية ظاهرياً للتأكد من سامتها الصحية وتعامل وفقاً لما يلي: أ- اذا تبين نتيجة المعاينة الظاهرية أن اارسالية سليمة يتم استكمال اجراءات التخليص على اارسالية وفقاً للترتيبات التالية حسب مقتضى الحال : 1. اذا كانت اارسالية من اللحوم الطازجة او المبردة او المجمدة يتم أخذ عينة لفحصها مخبرياً للتأكد من أنها خالية من اافات التي يمكن أن تنتقل لانسان او للحيوان او لكليهما ويتم تحويلها للمسلخ المعتمد بعد تقديم تعهد عدلي بأن ا يتم التصرف بها اا بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري او اجازتها من قبل الطبيب البيطري المختص . 2. اذا كانت اارسالية من المنتجات الحيوانية المعدة لاستهاك البشري بأي شكل تكون عليه باستثناء ما ورد في البند )1( من هذه الفقرة يتم اخذ عينة بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية ااخرى لفحصها مخبرياً للتأكد من أنها خالية من اآفات أو العيوب التي تمنع استهاكها ويسمح باخراجها من الساحة الجمركية وتسليمها للمستورد مقابل تعهد عدلي بأن وضعها في مستودعات تتوفر فيها الشروط الصحية المائمة لتخزينها وان ا يتم التصرف بها لحين ظهور نتيجة التحليل المخبري فاذا تبين بانها سليمة تستكمل اجراءات التخليص عليها وان كانت غير ذلك يعاد تصديرها خال المدة التي يحددها المدير واا يتم اتافها . 3. اذا كانت اارسالية من المنتجات الحيوانية المعدة أغراض صناعية باستثناء الجلود المدبوغة وغير المدبوغة والشعر والصوف والوبر والريش يسمح باخراجها من الساحة الجمركية وتسليمها للمستورد مقابل تعهد عدلي بعدم التصرف بها على أن يتم وضعها في مستودعات تتوفر بها الشروط الصحية للتخزين لحين اجازتها من السلطات الحكومية المختصة . 4. اذا كانت اارسالية من الجلود غير المدبوغة تستكمل اجراءات التخليص عليها على ان تنقل مباشرة الى المدبغة التي ستصنع فيها اا اذا كانت بحاجة الى معالجة او تطهير فتنقل الى مكان يحدده المدير بغرض معالجتها وتطهيرها حسب ااصول ويتحمل المستورد نفقات النقل ورسوم التطهير وأية نفقات أخرى تترتب على ذلك . 5. اذا كانت اارسالية من العظام او القرون او ااصداف او الحوافر او الشعر او الصوف او الوبر او الريش تستكمل اجراءات التخليص عليها على ان تنقل مباشرة الى محجر بيطري او الى أي مكان يحدده المدير بغرض معالجتها وتطهيرها وفقاً لاصول المتبعة . 6. اذا كانت اارسالية من المنتجات الحيوانية التي تدخل في صناعة ااعاف تستكمل ااجراءات المتعلقة بها وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم صناعة ااعاف واستيرادها وتداولها وتسجيلها المعمول بها . ً 7. اذا كانت اارسالية من المنتجات الحيوانية التي تدخل في الصناعة الدوائية البيطرية تستكمل ااجراءات المتعلقة بها وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم صناعة اادوية البيطرية واستيرادها وتداولها وتسجيلها المعمول بها ، أما اذا كانت تدخل في الصناعة الدوائية البشرية يتم تسليمها الى المستورد مقابل تعهد عدلي بعدم التصرف بها على أن يتم وضعها في مستودعات تتوفر بها الشروط الصحية للتخزين لحين اجازتها من قبل السلطات المعنية . ب- اذا تبين نتيجة المعاينة الظاهرية أن اارسالية غير سليمة وبها ما يمنع من اجازتها للتداول ا يسمح بالتخليص عليها ويلزم المستورد بـ : 1. اعادة تصديرها . 2. او اتافها على نفقة المستورد دون تعويض . المادة) 46 ( أ- ا يجوز اخراج الجلود غير المدبوغة او أطراف الحيوانات وأجزاؤها من الساحة الجمركية في مركز العبور اذا وصلت اليه غير مرزومة رزماً جيداً اا اذا قام المستورد باعادة رزمها على نفقته وتأكد الموظف المختص من ذلك . ب- يتم اتاف ااكياس وااوعية والمواد التي غلفت او حفظت بها الجلود او أطراف الحيونات أو اجزاؤها وفقاً لما يحدده المدير بإشراف ممثل عن الوزارة اا اذا أمكن تنظيفها وتطهيرها حسب ااصول المتبعة وعلى نفقة المستورد . المادة ) 47 ( أ- اذا رأى الطبيب البيطري في مركز الخروج أن هناك حاجة لمعالجة أو تطهير الجلود وأطراف الحيوانات وأجزائها المنوي تصديرها أو كانت أحكام الحجر البيطري المعمول بها في الدولة المستوردة تنص على ذلك على المستورد القيام بعملية المعالجة أوالتطهيرعلى نفقته وفق التعليمات الفنيه التي يحددها الطبيب البيطري او موظف الوزارة المختص ليقوم الطبيب البيطري بعد ذلك بإصدار الشهادة الصحية البيطرية التي يجب أن تصاحب اارسالية . المادة ) 48 ( تستوفي بدات الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقاً لهذه التعليمات كما هي محددة في القرار رقم ز/1 ) قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003 (.