Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Regulation No. 24 of 2005 on the management, transportation and circulation of hazardous and dangerous substances

Made 2005 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
نظام إدارة ونقل وتداول المواد الخطرة والضارة رقم 24 لسنة 2005م
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances, waste management, pollution control, transport/storage, classification/declassification, institution, international trade, internal trade, authorization/permit, governance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2005نظام رقم ( ) لسنة نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلھا وتداولھا ) من قانون حمایة البیئة23) من الفقرة (أ) من المادة (7صادر بمقتضى البند ( 2003) لسنة 1رقم ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظـــام ادارة المـــواد الضــــــارة والخطـــرة ونقلھا وتــداولـھـا یسمى ھذا النظـــام ( -1المادة 0) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 2005لسنة یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا ادناه -أ-2المادة ما لم تدل القرینة على غیر ذلك : 0وزارة البیئة : رةالوزا 0وزیر البیئة : الوزیر 0امین عام الوزارة : الامین العام اللجنة الفنیة المشكلة بموجب احكام ھذا : اللجنة 0النظام أي مادة بسیطة او مركبة او مخلوطة او : المواد الضارة والخطرة نفایات أي منھا سواء كانت طبیعیة او مصنعة یئة او على أي من تشكل خطورة على الب عناصرھا وعلى سلامة الكائنات الحیة والمدرجة في الجدول الذي یعتمده الوزیر 0لھذه الغایة أي مادة بسیطة او مركبة یتم حظرھا بموجب : المواد المحظورة التشریعات النافذة المفعول او بمقتضى الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة التي تكون وذلك بسبب اثارھا السلبیة المملكة طرفا فیھا على الصحة العامة او عناصر البیئة والمحددة 0في الجدول الذي یعتمده الوزیر لھذه الغایة المواد المقید استعمالھا لاسباب صحیة او : المواد المقیدة بیئیة بمقتضى تصریح تصدره الجھة المختصة في الوزارة والمحددة في الجــدول 0لـھذه الغایـــة الذي یعتمده الوزیر أي مواد لا یمكن التخلص منھا في مواقع : النفایات الضارة والخطرة طرح النفایات العامة او شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب خواصھا الخطرة واثارھا سلامة الكائنات الحیة وتحتاج على الضارة الى وسائل خاصة للتعامل معھا ومعالجتھا المحددة في الجدول والتخلص منھا نھائیا و 0الذي یعتمده الوزیر لھذه الغایة تعتمد التعاریف الواردة في قانون حمایة البیئة النافذ المفعول حیثما ورد النص -ب 0علیھا في احكام ھذا النظام تؤلف في الوزارة لجنة فنیة برئاسة الامین العام وعضویة ممثلین من ذوي الاختصاص -أ-3المادة من الجھات التالیة :عن كل 0وزارة البیئة -1 0وزارة الصناعة والتجارة -2 0وزارة المالیة / دائرة الجمارك العامة -3 0وزارة المیاه والري -4 0وزارة الزراعة -5 0وزارة الصحة -6 0القیادة العامة للقوات المسلحة الاردنیة -7 0ت العامة دائرة المخابرا-8 0مدیریة الامن العام -9 0مدیریة الدفاع المدني -10 0الجمعیة العلمیة الملكیة -11 0ھیئة الطاقة النوویة الاردنیة -12 یتم تسمیة اعضاء اللجنة المنصوص علیھم في الفقرة (أ) من ھذه المادة بقرار من -ب ى الحال ، على الوزیر المختص او رئیس الدائرة او مدیرھا المختص ، حسب مقتض 0ان یسمى عضو بدیل لحضور اجتماعات اللجنة عند غیــاب العضــو الاصیل 0یكون ممثل الوزارة نائباً للرئیس یتولى صلاحیاتھ عند غیابھ -ج یسمي الوزیر من بین موظفي الوزارة مقررا للجنة یتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتھا -د 0جلساتھا ومتابعة تنفیذ قراراتھا وحفظ قیودھا وسجلاتھا وتدوین محاضر تتولى اللجنة المھام التالیة وترفع توصیاتھا بشأنھا الى الوزیر : -4المادة 0تصنیف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقیدة ونفایاتھا -أ اعداد التعلیمات المتعلقة بتحدید الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمیة -ب زمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعھا وتخزینھا ومعالجة نفایاتھا والفنیة اللا 0والتخلص منھا اعتماد نماذج التصاریح المتعلقة بتداول المواد والنفایات الخطرة ومدة سریان كل -ج 0منھا 0اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفایات الضارة والخطرة ونقلھا وتخزینھا -د ناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة ونفایاتھا والتخلص منھا تحدید المواقع الم -ھـ 0وتخصیص قطع اراض في ھذه المواقع لھذه الغایة 0أي امور اخرى یحیلھا الوزیر الیھا وتحتــاج الى دراسة فنیــة متخصصة -و یابھ ویتكون تجتمع اللجنة دوریا او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئیسھا او نائبھ عند غ -أ-5المادة النصاب القانوني لاجتماعاتھا بحضور ما لا یقل عن اغلبیة اعضائھا على ان یكون من بینھم الرئیس او نائبھ وتتخذ توصیاتھا بما لا یقل عن اغلبیة اصوات الحاضرین 0وفي حال تساوي الاصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الاجتماع ختصاص والخبرة في شؤون البیئة لحضور لرئیس اللجنة دعوة أي من ذوي الا -ب 0اجتماعاتھا للاستئناس برأیھ دون ان یكون لھ حق التصویت لا یجوز لاي جھة تتعامل مع النفایات والمواد الضارة والخطرة بأي وسیلة ان تزاول -أ-6المادة عملھا الا بعد الحصول على تصریح بذلك من الوزیر بناء على تنسیب الامین العام 0مستند الى توصیة اللجنة ال للوزیر وبالطریقة ذاتھا الغاء أي من التصاریح الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من -ب ھذه المادة في أي من الحالات التالیة : اذا كان التصریح صادرا عن تقدیم معلومات او بیانات غیر صحیحة او مضللة -1 0 0اذا تمت مخالفة أي من شروط التصریح -2 0ت آثار بیئیة خطرة من استخدام التصریح لم تكن متوقعة عند منحھ اذا نتج -3 0أي حالة اخرى یقررھا -4 على كل جھـــة تحصل على تصریح للتعامل مع النفایات الضارة والخطرة الالتزام بما یلي -7المادة : تزوید الوزارة بتقاریر دوریة عن انواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملھا -أ 0ھا الكیمیائیة والفیزیائیة وتركیبھا وكمیاتھا وخواص فرز النفایات الضارة والخطرة عن غیرھا وجمعھا في عبوات مناسبة تحدد -ب 0الوزارة مواصفاتھا معالجة النفایات الضارة والخطرة والتخلص منھا في المواقع المحددة لھا وفق -ج 0البرامج التي تضعھا الوزارة لھذه الغایة خطیاً خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرین ساعة من وقوع أي اخطار الوزارة -د ً فیھ نوع الحادث ومكانھ وزمانھ والاصابات التي نجمت حادث ضار بالبیئة مبینا 0عنھ والاجراءات التي اتخذت لمعالجتھ شخص القیام بما یلي : أيیحظر على -8المادة راضي الاردنیة او میاھھا او نفایات ضارة او خطرة الى الا أيادخال او استیراد -أ 0اجوائھا او معالجتھا او طمرھا فیھا مكان من أيجزء منھا في أيطرح المواد الضارة والخطرة او نفایاتھا او -ب 0اراضي المملكة او میاھھا او اجوائھا من المواد الضارة والخطرة او النفایات الضارة والخطرة الا بقرار أيتصدیر -ج اتفاقیة دولیة ذات أيى توصیة اللجنة وذلك مع مراعاة من الوزیر بناءً عل 0علاقة صادقت علیھا المملكة 0یتم نشر الجداول التي یعتمدھا الوزیر لتنفیذ احكام ھذا النظام في الجریدة الرسمیة -9المادة ــما في ذلك ما یلي یصـــدر الوزیـــر التعلیمـات اللازمــة لتنفیــذ احكـــام ھذا النظــام بـ -10المادة : 0ادارة النفایات الطبیة الخطرة والتخلص منھا -أ 0ادارة النفایات الضارة والخطرة وتداولھا -ب 0ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولھا -ج 0الاجور التي تتقاضاھا الوزارة مقابل خدماتھا -د على ان تبقى 1999) لسنة 43(یلغى نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولھا رقم -11المادة 0التعلیمــــات الصــــادرة بموجبــــھ نافـــــذة المفعــول الى ان تعــدل او تلغـى الاسباب الموجبة لنظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلھا وتداولھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماویة الطبیعیة او المصنعة والتي تعتبر اغلبھا ضارة ضبط التعامل مع المواد الكی -1 0وخطرة على أي من عناصرھا وعلى سلامة الكائنات الحیة 0تحدید المواد المحظور دخولھا الى اراضي المملكة الاردنیة الھاشمیة -2 تحدید المواد المقیدة لاسباب صحیة وبیئیة وتحدید استخدامھا ضمن اراضي المملكة -3 0شمیة الاردنیة الھا الرقابة على ادارة المواد الكیماویة بشكل عام من حیث الاستیراد ، التصدیر ، التخزین -4 0، النقل ، الاستھلاك الرقابــــة على النفایات الخطرة المولدة عن استخدام المواد الكیماویة من حیث : -5 0التقلیل من حجمھا 0اعادة تدویرھا 0ت انواع وكمیات واماكن تولید النفایا 0اشتراطات النقل والتخزین واشتراطات المعالجة منح التصاریح اللازمة للمؤسسات الصناعیة والحرفیة والمعامل ومراكز البحث الطبي -6 العامة والخاصة والتي تتعامل مع المواد الضارة والنفایات بأسلوب التعامل معھا مطلوبة للحفاظ على بطریقة آمنھ بیئیا وفي حال عدم مطابقة ھذه الجھة للشروط ال 0البیئة للنظام صلاحیة الغاء التصاریح للجھات المذكورة اعلاه تجنب التضارب في الاجراءات بین الجھات المعنیة بادارة المواد الكیماویة والنفایات -7 0الخطرة وضع التعلیمات والخطوات الارشادیة المناسبة لادارة المواد الكیماویة والنفایات -8 0الخطرة 0بة على نقل النفایات الخطرة عبر اراضي المملكة الرقا -9 التعامل مع ایة حوادث ضارة بالبیئة على مختلف انواعھا والاجراءات اللازم اتباعھا -10 0لمعالجة الضرر البیئي المتوقع حدوثھ من جراء ھذه الحوادث

Regulation No. 24 of 2005 on the management, transportation and circulation of hazardous and dangerous substances · Nelum