Regulation No. 20 of 2025 - Wholesale Markets Regulation for Horticultural Products of the Greater Amman Municipality
Made 2025 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام رقم 20 لسنة 2025 - نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Jordan · Local level
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural commodities, internal trade, institution, local government, transport/storage, governance, offences/penalties, fees/royalties, enforcement/compliance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
التشريعات األردنية نظام رقم 20لسنة 2025 ديوان التشريع و الرأي نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان صادر بمقضتى الفقرة (ب) من المادة ( )22والمادة ( )35من قانون أمانة عمان رقم ( )18لسنة 2021 المنشور على الصفحة 1470من عدد الجريدة الرسمية رقم 5982بتاريخ 03/16/2025 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان لسنة )2025ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما_: لم تدل القرينة على غير ذلك أمانة عمان الكبرى. : األمانة مجلس األمانة. : المجلس أمين عمان. : األمين الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور : المنتج ونباتات الزينة والنباتات العطرية والورقية سواء البستاني كانت منتجة محليا أو مستوردة أو معدة للتصدير وأي منتج آخر يرد إلى السوق وتصنفه اللجنة بما في ذلك النباتات الطبية غير الخاضعة ألحكام نظام النباتات الطبية النافذ. المكان الذي يخصصه المجلس ضمن حدود : السوق األمانة اإلدارية أو المنصة اإللكترونية المنشأة لبيع المنتج البستاني بالجملة. لجنة إدارة السوق المشكلة وفقا ألحكام هذا : اللجنة النظام. مدير السوق. : المدير عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق : التداول أو من خالل المنصة اإللكترونية التي تنشئها األمانة. بيع الكميات الواردة من المنتج البستاني بقصد : البيع بالجملة إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير.
الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة ليتم التعامل : الموسم فيها بأحد المنتجات البستانية. الشخص الذي ينتج المنتج البستاني أو يملكه أو : البائع يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق. الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء : المشتري الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير. الشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل السوق : الوكيل المركزي أو عبر المنصة اإللكترونية وتقوم ببيع المنتج البستاني لحساب البائع مقابل عمولة. الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني. : الدالل النافذة اإللكترونية التي تنشئها األمانة لغايات : المنصة بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة ومراقبة اإللكترونية عملية تداول المنتج البستاني. المادة 3 أ -ينشأ السوق بقرار من المجلس. ب -لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه والمخمر المخصص إلنضاج الموز جزءا ال يتجزأ من السوق بما في ذلك ساحات التصدير واألسواق الفرعية التي تنشئها األمانة. المادة 4 أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة األمين وعضوية كل من- :نائب األمين نائبًا للرئيس في حال غيابه. -1مدير المدينة في األمانة. -2نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في األمانة. -3مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة. -4ممثل عن األمانة يسميه األمين. -5ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. -6ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها. -7ممثل عن االتحاد العام للمزارعين األردنيين يسميه مجلس االتحاد. -8ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة. -9مدير السوق /مقررا للجنة. ب -تكون مدة عضوية األعضاء المنصوص عليهم في البنود من ( )5إلى ( )9من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
المادة 5 تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية- : أ-اإلشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات الالزمة لهذه الغاية. ب -تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج -تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حسن إدارته. د -التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة واألسواق الموازية واألسواق الشعبية. هـ -تخصيص ساحة أو أكثر في السوق أو خارجه أو نافذة من خالل المنصة اإللكترونية للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير. و -اتخاذ القرارات الالزمة المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذوات العالقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من إدارة السوق أو أي جهة أخرى. ز -تحديد نوع العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه بالتنسيق مع الجهات ذوات العالقة. ح -إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حول التداول في السوق والمتعاملين وأنواع المنتج البستاني المحلي والمستورد. المادة 6 أ -تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على األقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ب -للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم على أن تحدد مهامها وصالحياتها في قرار تشكيلها. ج -لألمين صرف مكافأة سنوية لرئيس اللجنة وأعضائها أو ألي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. المادة 7 يسمي األمين من بين موظفي األمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصالحيات التالية- : أ -متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقًا ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب -إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى المجلس للمصادقة عليه. ج -إعداد التقرير السنوي عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها. د -التنسيب لألمين بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم تنفيذ أحكام هذا النظام. هـ-إيقاف الشاغل ألي من مرافق السوق عن ممارسة نشاطاته عند مخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين تصويب أوضاعه. و -أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو األمين .
المادة 8 تخضع إيرادات السوق ونفقاته إلى إجراءات الرقابة والتدقيق المالي وفق األسس المحاسبية المتبعة في األمانة. المادة 9 أ -1-يحظر البيع بالجملة ألي منتج بستاني ضمن حدود األمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خالل المنصة اإللكترونية التابعة للسوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من األمانة أو خارج المنصة اإللكترونية التابعة للسوق. -2تحظر إعادة بيع المنتج البستاني بالجملة ألكثر من مرة واحدة داخل السوق أو خارجه أو من خالل المنصة اإللكترونية. -3يحظر بيع أي منتج بستاني بالتجزئة داخل حدود األمانة ما لم يكن موردا من داخل السوق أو من خالل المنصة اإللكترونية. -4يحظر إنشاء مخامر الموز خارج السوق. ب -لمديرية إدارة السوق التفتيش والمراقبة على البرادات الثابتة وفقا ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج -تستثنى الحالتان التاليتان من الحظر الوارد في البند ( )1من الفقرة (أ) من هذه المادة- : -1المنتجات البستانية المتعاقد عليها ألغراض التصدير قبل اإلنتاج على أن يتم توثيق ذلك في األمانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها. -2المنتجات البستانية التي تستثنيها اللجنة كالمنتجات سريعة التلف أو المعدة للتصنيع الغذائي وفقا للشروط واألسس التي يضعها المجلس بما فيها آليات التحقق من سالمة المنتج. المادة 10 أ -يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغالقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية. المادة 11 أ -1-يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصال على رخصة مهن. -2ال يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على ( )%6من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة. ب -تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي السوق يسميهم األمين لتحديد القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتجات البستانية لغايات استيفاء النسبة المشار إليها في البند ( )4من الفقرة (أ) من المادة ( )13من هذا النظام.
المادة 12 أ -يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ اإلجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات. ب-يلتزم مصدر المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقًا للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم تصديرها من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ تصديرها. ج-يلتزم مستورد المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقًا للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم استيرادها وتوريدها للسوق من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ استيرادها. د -تلتزم البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل حدود األمانة بتزويد المدير بكشف سنوي مبين فيه كميات ونوع المنتجات البستانية التي تم إدخالها فيها وإخراجها منها. المادة 13 أ -تستوفي األمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية- : )10( -1عشرة دنانير عن كل طن خضار. )15( -2خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. )5( -3دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية. -4نسبة ( )%4من القيمة الحقيقة للبيع المتحصلة عن بيع الزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها بالجملة. ب-تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني إلى السوق أو عند انتهاء عملية بيعه عبر المنصة اإللكترونية على أن تقّسم مناصفة بين البائع والمشتري. ج -يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن العبوات الحقلية ونصف الحقلية المعتمدة من اللجنة. د -تخصص نسبة ( )%10من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية أو أي صندوق يحل محله. المادة 14 أ -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمانة عمان. ب -للمدير أن يتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف ببدل نفقات اإلزالة.
المادة 15 يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي- : أ -تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدالل لعملهم في السوق. ب -تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق وخارجه. ج -تعليمات تنظيم التداول والخدمات داخل السوق. د -تعليمات تحديد بدل إشغال مرافق السوق أو الساحات التي تنشئها األمانة للبضائع المعدة للتصدير. هـ -تعليمات تنظيم تسويق وبيع المنتج البستاني عبر المنصة اإللكترونية. و -تعليمات بيع المنتجات البستانية المتعاقد عليها ألغراض التصدير قبل اإلنتاج. المادة 16 يلغى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان الكبرى رقم ( )169لسنة 2016على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا ألحكام هذا النظام.