Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Regulation No. 20 of 2025 - Wholesale Markets Regulation for Horticultural Products of the Greater Amman Municipality

Made 2025 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
نظام رقم 20 لسنة 2025 - نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Jordan · Local level
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural commodities, internal trade, institution, local government, transport/storage, governance, offences/penalties, fees/royalties, enforcement/compliance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫التشريعات األردنية‬ ‫نظام رقم ‪ 20‬لسنة ‪2025‬‬ ‫ديوان التشريع و الرأي‬ ‫نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان‬ ‫صادر بمقضتى الفقرة (ب) من المادة (‪ )22‬والمادة (‪ )35‬من قانون أمانة عمان رقم (‪ )18‬لسنة ‪2021‬‬ ‫المنشور على الصفحة‪ 1470‬من عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 5982‬بتاريخ ‪03/16/2025‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان لسنة ‪ )2025‬ويعمل به‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما‪_:‬‬ ‫لم تدل القرينة على غير ذلك‬ ‫أمانة عمان الكبرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫األمانة‬ ‫مجلس األمانة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المجلس‬ ‫أمين عمان‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫األمين‬ ‫الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور‬ ‫‪:‬‬ ‫المنتج‬ ‫ونباتات الزينة والنباتات العطرية والورقية سواء‬ ‫البستاني‬ ‫كانت منتجة محليا أو مستوردة أو معدة للتصدير‬ ‫وأي منتج آخر يرد إلى السوق وتصنفه اللجنة بما‬ ‫في ذلك النباتات الطبية غير الخاضعة ألحكام‬ ‫نظام النباتات الطبية النافذ‪.‬‬ ‫المكان الذي يخصصه المجلس ضمن حدود‬ ‫‪:‬‬ ‫السوق‬ ‫األمانة اإلدارية أو المنصة اإللكترونية المنشأة‬ ‫لبيع المنتج البستاني بالجملة‪.‬‬ ‫لجنة إدارة السوق المشكلة وفقا ألحكام هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫اللجنة‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫مدير السوق‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المدير‬ ‫عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق‬ ‫‪:‬‬ ‫التداول‬ ‫أو من خالل المنصة اإللكترونية التي تنشئها‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫بيع الكميات الواردة من المنتج البستاني بقصد‬ ‫‪:‬‬ ‫البيع بالجملة‬ ‫إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير‪.‬‬

  2. ‫الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة ليتم التعامل‬ ‫‪:‬‬ ‫الموسم‬ ‫فيها بأحد المنتجات البستانية‪.‬‬ ‫الشخص الذي ينتج المنتج البستاني أو يملكه أو‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع‬ ‫يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق‪.‬‬ ‫الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء‬ ‫‪:‬‬ ‫المشتري‬ ‫الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه‬ ‫خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير‪.‬‬ ‫الشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل السوق‬ ‫‪:‬‬ ‫الوكيل‬ ‫المركزي أو عبر المنصة اإللكترونية وتقوم ببيع‬ ‫المنتج البستاني لحساب البائع مقابل عمولة‪.‬‬ ‫الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدالل‬ ‫النافذة اإللكترونية التي تنشئها األمانة لغايات‬ ‫‪:‬‬ ‫المنصة‬ ‫بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة ومراقبة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫عملية تداول المنتج البستاني‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫أ‪ -‬ينشأ السوق بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه‬ ‫والمخمر المخصص إلنضاج الموز جزءا ال يتجزأ من السوق بما في ذلك ساحات التصدير واألسواق‬ ‫الفرعية التي تنشئها األمانة‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫أ‪-‬تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة األمين وعضوية كل من‪- :‬نائب األمين نائبًا‬ ‫للرئيس في حال غيابه‪.‬‬ ‫‪-1‬مدير المدينة في األمانة‪.‬‬ ‫‪-2‬نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في األمانة‪.‬‬ ‫‪-3‬مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة‪.‬‬ ‫‪-4‬ممثل عن األمانة يسميه األمين‪.‬‬ ‫‪-5‬ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها‪.‬‬ ‫‪-6‬ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها‪.‬‬ ‫‪-7‬ممثل عن االتحاد العام للمزارعين األردنيين يسميه مجلس االتحاد‪.‬‬ ‫‪-8‬ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة‪.‬‬ ‫‪-9‬مدير السوق‪ /‬مقررا للجنة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكون مدة عضوية األعضاء المنصوص عليهم في البنود من (‪ )5‬إلى (‪ )9‬من الفقرة (أ) من‬ ‫هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪5‬‬ ‫تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية‪- :‬‬ ‫أ‪-‬اإلشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات الالزمة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من‬ ‫مراعاة الشاغلين لها ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حسن إدارته‪.‬‬ ‫د‪ -‬التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة واألسواق الموازية واألسواق الشعبية‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تخصيص ساحة أو أكثر في السوق أو خارجه أو نافذة من خالل المنصة اإللكترونية للمنتج‬ ‫البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير‪.‬‬ ‫و‪ -‬اتخاذ القرارات الالزمة المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية‬ ‫بالتعاون مع الجهات ذوات العالقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات‬ ‫والدراسات الواردة من إدارة السوق أو أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تحديد نوع العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب‬ ‫طبيعة المنتج ونوعه بالتنسيق مع الجهات ذوات العالقة‪.‬‬ ‫ح ‪-‬إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حول التداول في السوق والمتعاملين وأنواع المنتج البستاني‬ ‫المحلي والمستورد‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫أ‪ -‬تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على األقل ويكون اجتماعها‬ ‫قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية‬ ‫أصوات أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم‬ ‫على أن تحدد مهامها وصالحياتها في قرار تشكيلها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لألمين صرف مكافأة سنوية لرئيس اللجنة وأعضائها أو ألي من اللجان التي تشكلها وذلك‬ ‫وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يسمي األمين من بين موظفي األمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصالحيات التالية‪- :‬‬ ‫أ‪ -‬متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقًا ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى‬ ‫المجلس للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إعداد التقرير السنوي عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية‬ ‫المنتهية وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫د‪ -‬التنسيب لألمين بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم‬ ‫تنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫هـ‪-‬إيقاف الشاغل ألي من مرافق السوق عن ممارسة نشاطاته عند مخالفته أحكام هذا النظام‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين تصويب أوضاعه‪.‬‬ ‫و‪ -‬أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو األمين ‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪8‬‬ ‫تخضع إيرادات السوق ونفقاته إلى إجراءات الرقابة والتدقيق المالي وفق األسس المحاسبية‬ ‫المتبعة في األمانة‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫أ‪ -1-‬يحظر البيع بالجملة ألي منتج بستاني ضمن حدود األمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خالل‬ ‫المنصة اإللكترونية التابعة للسوق‪ ،‬كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات‬ ‫التصدير المعدة من األمانة أو خارج المنصة اإللكترونية التابعة للسوق‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحظر إعادة بيع المنتج البستاني بالجملة ألكثر من مرة واحدة داخل السوق أو خارجه أو من‬ ‫خالل المنصة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يحظر بيع أي منتج بستاني بالتجزئة داخل حدود األمانة ما لم يكن موردا من داخل السوق أو‬ ‫من خالل المنصة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ -4‬يحظر إنشاء مخامر الموز خارج السوق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمديرية إدارة السوق التفتيش والمراقبة على البرادات الثابتة وفقا ألحكام هذا النظام‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستثنى الحالتان التاليتان من الحظر الوارد في البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من هذه المادة‪- :‬‬ ‫‪ -1‬المنتجات البستانية المتعاقد عليها ألغراض التصدير قبل اإلنتاج على أن يتم توثيق ذلك في‬ ‫األمانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنتجات البستانية التي تستثنيها اللجنة كالمنتجات سريعة التلف أو المعدة للتصنيع‬ ‫الغذائي وفقا للشروط واألسس التي يضعها المجلس بما فيها آليات التحقق من سالمة المنتج‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫أ‪ -‬يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها‬ ‫المجلس بناء على تنسيب اللجنة‪.‬‬ ‫ب‪-‬يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغالقه وعن أسعار البيع على‬ ‫اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫أ‪ -1-‬يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصال على رخصة مهن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (‪ )%6‬من القيمة الحقيقية للبيع‬ ‫المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي السوق يسميهم األمين لتحديد‬ ‫القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتجات البستانية لغايات استيفاء النسبة المشار إليها‬ ‫في البند (‪ )4‬من الفقرة (أ) من المادة (‪ )13‬من هذا النظام‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪12‬‬ ‫أ‪ -‬يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج‬ ‫البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ‬ ‫اإلجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات‪.‬‬ ‫ب‪-‬يلتزم مصدر المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقًا للمدة التي يحددها المدير مبينا‬ ‫فيه الكميات التي تم تصديرها من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ تصديرها‪.‬‬ ‫ج‪-‬يلتزم مستورد المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقًا للمدة التي يحددها المدير‬ ‫مبينا فيه الكميات التي تم استيرادها وتوريدها للسوق من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ‬ ‫استيرادها‪.‬‬ ‫د‪ -‬تلتزم البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل حدود األمانة بتزويد المدير‬ ‫بكشف سنوي مبين فيه كميات ونوع المنتجات البستانية التي تم إدخالها فيها وإخراجها منها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أ‪ -‬تستوفي األمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية‪- :‬‬ ‫‪ )10( -1‬عشرة دنانير عن كل طن خضار‪.‬‬ ‫‪ )15( -2‬خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه‪.‬‬ ‫‪ )5( -3‬دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسبة (‪ )%4‬من القيمة الحقيقة للبيع المتحصلة عن بيع الزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها‬ ‫بالجملة‪.‬‬ ‫ب‪-‬تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول‬ ‫المنتج البستاني إلى السوق أو عند انتهاء عملية بيعه عبر المنصة اإللكترونية على أن تقّسم‬ ‫مناصفة بين البائع والمشتري‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن العبوات الحقلية‬ ‫ونصف الحقلية المعتمدة من اللجنة‪.‬‬ ‫د‪ -‬تخصص نسبة (‪ )%10‬من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية أو أي‬ ‫صندوق يحل محله‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام‬ ‫هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمانة عمان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمدير أن يتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف ببدل نفقات اإلزالة‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪15‬‬ ‫يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك‬ ‫ما يلي‪- :‬‬ ‫أ‪ -‬تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدالل لعملهم في السوق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق‬ ‫وخارجه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعليمات تنظيم التداول والخدمات داخل السوق‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعليمات تحديد بدل إشغال مرافق السوق أو الساحات التي تنشئها األمانة للبضائع المعدة‬ ‫للتصدير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعليمات تنظيم تسويق وبيع المنتج البستاني عبر المنصة اإللكترونية‪.‬‬ ‫و‪ -‬تعليمات بيع المنتجات البستانية المتعاقد عليها ألغراض التصدير قبل اإلنتاج‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يلغى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان الكبرى رقم (‪ )169‬لسنة ‪ 2016‬على أن‬ ‫يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها‬ ‫وفقًا ألحكام هذا النظام‪.‬‬

Regulation No. 20 of 2025 - Wholesale Markets Regulation for Horticultural Products of the Greater Amman Municipality · Nelum