Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Public-Private Partnership Law No.17 of 2020

Made 2020 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانـــون رقــــــم (١٧) لسنة ٢٠٢٠ قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Jordan
Subjects
General
Keywords
public private partnership (PPP), institution, business/industry/corporations, investment, governance
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪١٩٢٨‬‬ ‫‪‬‬ ‫نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين ملك المملكة اﻻردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ) ‪ ( ٣١‬مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا اﻻعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اﻵتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانـــون رقــــــم ) ‪ ( ١٧‬لسنة ‪٢٠٢٠‬‬ ‫قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الم ادة‪ -١‬يس مى ه ذا الق انون )ق انون مش روعات الشــ ـراكة ب ين‬ ‫القطاعيــ ـن العـ ـام والخــ ـاص لس نة ‪ (٢٠٢٠‬ويعم ل ب ه بع د‬ ‫مرور ثﻼثين يوما ً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(‪.‬‬ ‫المادة‪ -٢‬يكون للكلمات والعبارات التالي ة حيثم ا وردت ف ي ه ذا الق انون‬ ‫المع اني المخصص ة له ا أدن اه م ا ل م ت دل القرين ة عل ى غي ر‬ ‫ذلك‪-:‬‬ ‫‪ :‬اللجنة المُ شكلة بموجب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫‪ :‬وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫الوحدة‬ ‫المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ :‬السجل الوطني للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية‬ ‫السجل‬ ‫المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ‪.‬‬ ‫‪ :‬أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عام ة أو مؤسس ة‬ ‫الجهة الحكومية‬ ‫عام ة أو هيئ ة أو مجل س أو س لطة أو بلدي ة أو ش ركة‬ ‫مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزي د‬ ‫على )‪. (%٥٠‬‬ ‫‪ :‬الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة ‪.‬‬ ‫الجهة المتعاقدة‬ ‫‪ :‬الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا‬ ‫شركة المشروع‬ ‫ﻷحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٢٩‬‬ ‫‪ :‬اﻻتف اق المب رم بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتنفي ذ‬ ‫عقد الشراكة‬ ‫مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المش روع‬ ‫والذي تحدد فيه الش روط واﻷحك ام واﻹج راءات وحق وق‬ ‫اطراف العقد والتزاماتهم‪.‬‬ ‫‪ :‬أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اث ر اقتص ادي‬ ‫مشروع الشراكة‬ ‫او اجتماعي او خ دمي او تحس ين تق ديم الخ دمات العام ة‬ ‫ويك ون تح ت اش راف الجه ة الحكومي ة ومس ؤوليتها‬ ‫ومدرجا في السجل‪.‬‬ ‫‪ :‬الش خص الطبيع ي او اﻻعتب اري ال ذي ي تم تعيين ه م ن‬ ‫مستشار المشروع‬ ‫الجه ة الحكومي ة وفق ا ﻷحك ام ه ذا الق انون واﻷنظم ة‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ :‬اللجن ة الفني ة لﻼلتزام ات المالي ة المش كلة ف ي وزارة‬ ‫اللجنة الفنية‬ ‫المالي ة بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتقي يم اﻻلتزام ات‬ ‫المالية لمشروعات الشراكة ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻵثار المالي ة بعي دة الم دى لمش روع الش راكة والمترتب ة‬ ‫اﻻلتزامات المالية‬ ‫على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر ‪.‬‬ ‫‪ :‬التقري ر المع د م ن اللجن ة الفني ة بالتش اور م ع الجه ة‬ ‫تقرير اﻻلتزامات‬ ‫الحكومي ة وال ذي يح دد اﻵث ار بعي دة الم دى واﻻلتزام ات‬ ‫المالية‬ ‫المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة‪.‬‬

  2. ‫‪ :‬التحليل اﻷولي للجدوى اﻻقتصادية لمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫دراسة الجدوى‬ ‫اﻷولية‬ ‫‪ :‬التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة م ن الجوان ب‬ ‫تقرير الجدوى‬ ‫المؤسس ية والقانوني ة والفني ة والبيئي ة واﻻجتماعي ة‬ ‫واﻻقتصادية والمالية والس ﻼمة العام ة ودراس ة ديموم ة‬ ‫مش روع الش راكة والتحق ق م ن القيم ة المض افة مقاب ل‬ ‫المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تك اليف مش روع‬ ‫الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منه ا وتوزيعه ا‬ ‫على الطرف اﻷقدر على إدارتها ‪.‬‬ ‫‪ :‬تحقي ق ش ركة المش روع عائ دا اقتص اديا اض افيا للجه ة‬ ‫القيمة المضافة‬ ‫المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫مقابل المال‬ ‫‪١٩٢٩‬‬ ‫‪١٩٣٠‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -٣‬تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة ف ي‬ ‫ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إنش اء البني ة التحتي ة العام ة والمراف ق العام ة او إع ادة‬ ‫تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تق ديم الخ دمات العام ة وت وفير تموي ل للمش روعات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقاب ل‬ ‫المال وجودة الخدمات‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻻستفادة من الخبرة والمعرفة الفني ة والتقني ة الحديث ة ل دى‬ ‫القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٤‬يُنش أ ف ي وزارة التخط يط والتع اون ال دولي س جل وطن ي‬ ‫للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٥‬تس ري أحك ام ه ذا الق انون عل ى المش روعات المدرج ة ف ي‬ ‫الس جل كمش روعات قابل ة للش راكة ب ين القط اعين الع ام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫الم ادة‪-٦‬أ‪ -‬تُش كل اللجن ة العلي ا بق رار م ن مجل س ال وزراء وتت ألف م ن‬ ‫ع دد م ن ال وزراء عل ى ان يك ون م ن بي نهم وزي ر المالي ة‬ ‫ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزي ر الص ناعة والتج ارة‬ ‫والتم وين ويح دد ف ي الق رار ع دد اعض اء اللجن ة ورئيس ها‬ ‫ونائبه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى اللجنة العليا المهام والصﻼحيات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -١‬رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة ب ين القط اعين‬ ‫الع ام والخ اص وتحدي د اﻷنش طة والقطاع ات ذات‬ ‫اﻷولوية‪.‬‬

  3. ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣١‬‬ ‫‪ -٢‬اختي ار مش روعات الش راكة المؤهل ة بن اءً عل ى التق ارير‬ ‫المع دة م ن ك ل م ن وزارة التخط يط والتع اون ال دولي‬ ‫ووزارة المالية والوحدة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الموافقة على دراسات الجدوى اﻷولي ة وتق ارير الج دوى‬ ‫والش روط المرجعي ة وتعي ين مستش اري المش روع‬ ‫ومصادر تمويل مستحقاتهم‪.‬‬ ‫‪ -٤‬التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالة العطاء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اس تفادة ش ركة المش روع م ن اﻻعف اءات المنص وص‬ ‫عليها في التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬النظ ر ف ي توص ية الوح دة بخص وص الخﻼف ات ب ين‬ ‫الجه ات المتعاق دة وأي م ن جه ات القط اع الخ اص‬ ‫والمتعلقة بمشروعات الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬التنس يب لمجل س ال وزراء بالموافق ة عل ى مش روعات‬ ‫اﻷنظمة الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا ﻹقرارها‬ ‫حسب اﻷصول‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إصدار التعليمات الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تجتمع اللجن ة ب دعوة م ن رئيس ها أو نائب ه عن د غياب ه م رة‬ ‫ك ل ثﻼث ة اش هر أو كلم ا دع ت الحاج ة ويك ون اجتماعه ا‬ ‫قانوني ا بحض ور أغلبي ة أعض ائها وتتخ ذ قراراته ا بأغلبي ة‬ ‫أص وات أعض ائها الحاض رين وف ي ح ال تس اوي اﻻص وات‬ ‫يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس‪.‬‬ ‫د‪ -‬تدعو اللجنة العليا ممث ل الجه ة الحكومي ة المعني ة بمش روع‬ ‫الشراكة لحضور اجتماعاته ا بخص وص ذل ك المش روع دون‬ ‫أن يكون له حق التصويت على قراراتها ‪.‬‬ ‫‪١٩٣١‬‬ ‫‪١٩٣٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫الم ادة‪-٧‬أ‪ -‬تنش أ ف ي رئاس ة ال وزراء وح دة تنظيمي ة تس مى )وح دة‬ ‫مشروعات الش راكة ب ين القط اعين الع ام والخ اص( وت رتبط‬ ‫برئيس الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى الوحدة المهام التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬مس اعدة الجه ات الحكومي ة عل ى تحدي د مش روعات‬ ‫الش راكة المحتمل ة وأولوي ة الس ير به ا وإع داد م ذكرة‬ ‫مقترح مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تق ديم تقري ر للجن ة العلي ا بمش روعات الش راكة المؤهل ة‬ ‫وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تقديم ال دعم الفن ي للجه ات الحكومي ة فيم ا يتعل ق بإع داد‬ ‫دراس ات الج دوى وتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة ومراجعته ا‬ ‫ورف ع تقري ر الج دوى وتوص ياتها بخصوص ه ال ى وزي ر‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مراجع ة مس ودات عق ود الش راكة ورف ع توص ياتها‬ ‫بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إع داد أدل ة إرش ادية لعق ود الش راكة وتنفي ذ إجراءاته ا‬ ‫ورفعها للجنة العليا ﻻعتمادها‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إع داد المتطلب ات النموذجي ة لتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة‬ ‫والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٧‬تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمش روعات الش راكة م ن‬ ‫الجه ات المتعاق دة وتق ديم توص ياتها بخصوص ها ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -٨‬تقديم ال دعم الفن ي للجه ات المتعاق دة خ ﻼل مراح ل تنفي ذ‬ ‫مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٩‬تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة ف ي الس جل‬ ‫وتوثيق الدراس ات والوث ائق والتق ارير والعق ود المتعلق ة‬ ‫بها‪.‬‬

  4. ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٣‬‬ ‫‪ -١٠‬نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عن د‬ ‫إتم ام الغل ق الم الي الخ اص ب ه عل ى موقعه ا اﻹلكترون ي‬ ‫وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اسم مشروع الش راكة واﻹج راءات المتبع ة بش أنه بم ا‬ ‫فيها إجراءات طرح العطاء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتم ام الغل ق الم الي‬ ‫لمش روع الش راكة او المنتفع ين وال وكﻼء المحلي ين‬ ‫لتلك الجهة ان وجدوا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ملخص ا لنط اق مش روع الش راكة بم ا ف ي ذل ك‬ ‫موضوعه ومدته وأسعاره‪.‬‬ ‫‪ -١١‬إع داد مش روعات اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا‬ ‫القانون والتعليمات الت ي ت نظم عم ل الوح دة ورفعه ا ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة تكلفه ا به ا‬ ‫اللجنة العليا او رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪-٨‬أ‪ -‬يتم ف تح حس اب خ اص ﻹنف اق الوح دة عل ى إع داد مش روعات‬ ‫الش راكة ت ودع في ه المب الغ الت ي ق د تخصص ها الحكوم ة‬ ‫لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات‬ ‫وأي م وارد أخ رى ت رد إلي ه ش ريطة موافق ة مجل س ال وزراء‬ ‫عليها اذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ي تم اﻹنف اق م ن الحس اب لغاي ات تموي ل الدراس ات والتق ارير‬ ‫المتعلق ة بمش روعات الش راكة والتعاق د م ع المستش ارين‬ ‫واﻻس تعانة ب الخبراء وط رح العط اءات وتغطي ة المص اريف‬ ‫التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تح دد جمي ع الش ؤون المتعلق ة بالحس اب بم ا ف ي ذل ك تش كيل‬ ‫لجنة لﻺشراف عليه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫الم ادة‪-٩‬أ‪ -‬يع ين رئ يس ال وزراء م ديرا للوح دة يت ولى جمي ع المه ام‬ ‫الﻼزمة ﻹدارتها واﻹشراف عليها بما في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪١٩٣٣‬‬ ‫‪١٩٣٤‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -١‬متابع ة تنفي ذ ق رارات اللجن ة العلي ا ومجل س ال وزراء‬ ‫بخص وص مش روعات الش راكة بالتع اون والتنس يق م ع‬ ‫الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إع داد التقري ر الس نوي ع ن أنش طة الوح دة والبيان ات‬ ‫المالية للحساب وغيره ا م ن التق ارير ورفعه ا ال ى اللجن ة‬ ‫العليا ﻹقرارها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تق ديم الدراس ات والتوص يات الص ادرة ع ن الوح دة ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إدارة الحس اب واﻹنف اق من ه تح ت إش راف اللجن ة‬ ‫المنصوص عليها في الفق رة )ج( م ن الم ادة )‪ (٨‬م ن ه ذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة يكلف ه به ا‬ ‫رئيس الوزراء‪.‬‬

  5. ‫ب‪ -‬للمدير تفويض أي من صﻼحياته المنص وص عليه ا ف ي ه ذا‬ ‫الق انون ﻷي م ن م وظفي الوح دة عل ى أن يك ون التف ويض‬ ‫خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫الم ادة‪-١٠‬أ‪ -‬تش كل ف ي وزارة المالي ة لجن ة فني ة تس مى )اللجن ة الفني ة‬ ‫لﻼلتزام ات المالي ة( تت ولى المه ام والص ﻼحيات التالي ة‬ ‫وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية‪-:‬‬ ‫‪ -١‬تقييم ومتابعة ومراقب ة اﻻلتزام ات المالي ة لك ل مش روع‬ ‫ش راكة وأي تح ديثات عليه ا ومراقب ة اي دع م حك ومي‬ ‫مقدم وتزويد الوحدة بها ﻹدراجها في السجل‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مراقب ة أث ر أي التزام ات طارئ ة عل ى المالي ة العام ة‬ ‫وال دين الع ام وتح ديث بع دها الم الي عل ى اﻻلتزام ات‬ ‫المالي ة ووض ع مقترح ات لت دارك آثاره ا الس لبية‬ ‫المحتملة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٥‬‬ ‫‪ -٣‬ض مان إدراج الم وارد المالي ة الﻼزم ة ﻹنم اء وتنفي ذ‬ ‫مشروعات الشراكة عند إعداد الموازن ة العام ة بم ا ف ي‬ ‫ذلك اﻻطار المالي متوسط المدى للنفقات‪.‬‬ ‫‪ -٤‬متابع ة رص د مخصص ات ف ي الموازن ة العام ة لل دفعات‬ ‫المس تحقة مباش رة واﻻلتزام ات المالي ة الت ي تحقق ت‬ ‫أثن اء تنفي ذ مش روعات الش راكة وال دعم الحك ومي‬ ‫المطلوب لتلك المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -٥‬التأك د م ن انس جام ال دفعات واجب ة اﻷداء م ن الجه ة‬ ‫المتعاق دة م ع المخصص ات المرص ودة ف ي الموازن ة‬ ‫العامة لتلك الجهة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬دراسة اي دعم حكومي مقت رح ف ي اي مش روع ش راكة‬ ‫مباش ر او غي ر مباش ر ومواءم ة ه ذا ال دعم وق درة‬ ‫الحكومة على تحمله‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إج راء المقارن ة ب ين عق ود الش راكة الت ي ت م التواف ق‬ ‫عليها والتعديﻼت التي تطرأ عليها بع د توقيعه ا للتحق ق‬ ‫من ع دم وج ود اخ تﻼف ج وهري عل ى توزي ع المخ اطر‬ ‫او اﻻلتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يق وم وزي ر المالي ة برف ع توص ياته ح ول تنس يب اللجن ة‬ ‫الفنية الى اللجنة العليا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يق وم وزي ر المالي ة ف ي بداي ة ك ل س نة بتحدي د س قف‬ ‫اﻻلتزام ات المالي ة اﻹجمالي ة الت ي تس تطيع وزارة المالي ة‬ ‫تخصيصها لتغطية أي التزامات مالي ة ناش ئة ع ن مش اريع‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ت نظم جمي ع الش ؤون المتعلق ة باللجن ة الفني ة بم ا ف ي ذل ك‬ ‫اعض اؤها واجتماعاته ا وس ائر الش ؤون المتعلق ة به ا‬ ‫بمقتضى تعليمات يُصدرها وزير المالية لهذه الغاية‪.‬‬

  6. ‫‪١٩٣٥‬‬ ‫‪١٩٣٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -١١‬تلتزم الجهة الت ي أحي ل عليه ا عط اء مش روع الش راكة وفق ا‬ ‫ﻷحكام هذا القانون وقبل إبرام عق د الش راكة بتأس يس ش ركة‬ ‫في المملكة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول‬ ‫بها تسمى شركة المشروع‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -١٢‬يج وز ﻷي جه ة م ن جه ات القط اع الخ اص ع رض فك رة‬ ‫مش روع الش راكة عرض ا مباش را عل ى أي م ن الجه ات‬ ‫الحكومية وفي ح ال ك ان المش روع م ؤهﻼ كمش روع ش راكة‬ ‫ي تم إدراج ه ف ي الس جل والس ير ف ي تنفي ذه وف ق مراح ل‬ ‫مش روعات الش راكة المش ار إليه ا ف ي الفق رة )أ( م ن الم ادة‬ ‫)‪ (٢٠‬من هذا القانون ويشترط ان ﻻ يكون المش روع المق دم‬ ‫مدرجا في السجل في أي وقت سابق‪.‬‬ ‫المادة‪ -١٣‬تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الج دوى و‬ ‫متطلبات كل مشروع على ان ﻻ تتجاوز مدتها )‪ (٣٥‬سنة ‪.‬‬ ‫المادة‪ -١٤‬لشركة المشروع الحق ف ي تحص يل م ا يؤدي ه المس تفيد لق اء‬ ‫الخ دمات العام ة أو م ن الجه ة المتعاق دة وف ق أحك ام عق د‬ ‫الشراكة ‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -١٥‬الق انون الواج ب التطبي ق عل ى عق ود الش راكة ه و الق انون‬ ‫اﻷردن ي ويج وز أن ي تم اﻻتف اق عل ى تس وية النزاع ات‬ ‫المتعلقة بعق ود الش راكة بالوس ائل البديل ة لتس وية النزاع ات‬ ‫وفقا ً ﻻتفاق الطرفين في عقد الشراكة ‪.‬‬ ‫الم ادة‪-١٦‬أ‪ -‬لمجل س ال وزراء بن اء عل ى تنس يب اللجن ة العلي ا الموافق ة‬ ‫على إجراء أي تعديل أو تغيي ر عل ى عق د مش روع الش راكة‬ ‫في ح ال كان ت التع ديﻼت ت ؤثر بش كل ج وهري عل ى توزي ع‬ ‫المخاطر بموجب عق د الش راكة أو اﻻفتراض ات ال واردة ف ي‬ ‫تقرير الجدوى لمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٧‬‬ ‫ب‪ -‬ف ي ح ال ك ان التع ديل المقت رح عل ى عق د الش راكة جوهري ا ً‬ ‫وي ؤدي إل ى زي ادة إجم الي كلف ة مش روع الش راكة بنس بة‬ ‫)‪ (%٢٠‬أو أكثر فيتوجب إنهاء عقد الشراكة وإعادة ط رح‬ ‫العطاء أو طرح عطاء باﻷعمال اﻹضافية بشكل منفصل‪.‬‬ ‫المادة‪-١٧‬أ‪ -‬يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو‬ ‫أي ش خص يعم ل ف ي الوح دة أو ل دى الجه ة الحكومي ة او‬ ‫الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفي ذ مش روعات‬ ‫الش راكة بم ا ف ي ذل ك الموظف ون والمستش ارون والخب راء‬ ‫المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مش روع ش راكة‬ ‫ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأق اربهم حت ى‬ ‫الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على أي من اﻷشخاص المشار اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه‬ ‫الم ادة ان يبل غ رئ يس اللجن ة العلي ا قب ل المباش رة بتنفي ذ‬ ‫مرحلة طرح العطاء لمشروع الش راكة ح ول اي منفع ة ق د‬ ‫تتحق ق له م او ﻷزواجه م او ف روعهم او ﻷق اربهم حت ى‬ ‫الدرجة اﻷولى بشكل مباشر او غي ر مباش ر مقاب ل خ دمات‬ ‫مقدم ة ﻻي جه ة مرتبط ة بش كل مباش ر او غي ر مباش ر‬ ‫بمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على رئيس اللجنة العليا عند توافر اﻷسباب والظروف الت ي‬ ‫م ن ش أنها الت أثير ف ي حيادي ة أي م ن اﻷش خاص المش ار‬ ‫اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه الم ادة إعف اؤه م ن العم ل ف ي‬ ‫مشروع الشراكة المعني ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يستمـــر الحظ ـر المنص وص علي ه ف ي الفق رة )أ( م ن ه ذه‬ ‫المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل‪.‬‬

  7. ‫الم ادة‪ -١٨‬يحظ ر عل ى أي ش خص اطل ع عل ى أي معلوم ات تتعل ق‬ ‫بمش روع ش راكة ومص نفة بأنه ا س رية اﻹفص اح عنه ا ب أي‬ ‫صورة كانت إﻻ لﻸغراض المبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪١٩٣٧‬‬ ‫‪١٩٣٨‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -١٩‬ﻻ تسري أحك ام ه ذا الق انون عل ى مش روعات الش راكة الت ي‬ ‫بدأت بشأنها مرحلة طرح العط اء قب ل نف اذه‪ ،‬ام ا فيم ا يتعل ق‬ ‫بمشروعات الشراكة الت ي ب دأ اﻹع داد له ا ول م ت دخل مرحل ة‬ ‫ط رح العط اء فتت ولى الوح دة مراجع ة اﻹج راءات الت ي تم ت‬ ‫بخصوصها والتوصية للجنة العليا ﻻتخاذ ما تراه مناس با م ن‬ ‫إجراءات ‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٢٠‬يص در مجل س ال وزراء اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا‬ ‫القانون بما في ذلك ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬مراح ل مش روعات الش راكة والتزام ات الجه ة الحكومي ة‬ ‫والجهة المتعاقدة خﻼل تلك المراحل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إج راءات ط رح العط اء بم ا يض من أس س المس اواة‬ ‫والش فافية ووض وح وث ائق العط اءات وش موليتها وإتاح ة‬ ‫المعلوم ات المتعلق ة بط رح العط اءات للكاف ة باس تثناء‬ ‫المعلومات ذات الطابع اﻷمني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المراح ل واﻹج راءات الخاص ة بمش روعات الش راكة الت ي‬ ‫تق ل كلفه ا الرأس مالية ع ن المبل غ ال ذي يح دده مجل س‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬البن ود والش روط اﻷساس ية الت ي يج ب أن يتض منها عق د‬ ‫الشراكة ‪.‬‬ ‫ه ـ‪ -‬آلي ات وش روط تنفي ذ مش روعات الش راكة المقدم ة ع ن‬ ‫طري ق الع روض المباش رة وكيفي ة مش اركة مق دم الع رض‬ ‫المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته ‪.‬‬ ‫المادة‪ -٢١‬يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رق م )‪(٣١‬‬ ‫لسنة ‪ ٢٠١٤‬على أن يستمر العمل بالنظام الص ادر بمقتض اه‬ ‫إل ى أن يلغ ى أو يع دل أو يس تبدل غي ره ب ه وفق ا ﻷحك ام ه ذا‬ ‫القانون ‪.‬‬  ١٩٣٩ ‫ ﻻ يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض م ع أحك ام‬-٢٢‫المادة‬ .‫هذا القانون‬ .‫ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‬-٢٣‫المادة‬               

  8.                                                                                                                                               

  9. ١٩٣٩

Public-Private Partnership Law No.17 of 2020 · Nelum