Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Law No. 10 of 2025 - General Electricity Law

Made 2025-05-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (10) لسنة 2025 - قانون الكهرباء العام
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Jordan
Subjects
Energy
Keywords
basic legislation, energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, ecofriendly products/ecofriendly processes, fees/royalties, governance, institution, investment, renewable energy, standards, sustainable development, transport/storage
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪2472‬‬ ‫نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ( ‪ ) 31‬مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪2025‬‬ ‫قانون الكهرباء العام‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الم اادة‪ -1‬يس امى ا الا الق اانون (ق اانون الكهرب ااء الع اام لس انة ‪ )2025‬ويعم اب ب اه بع اد‬ ‫تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -2‬يك اون للكلم اال والعب اارال التالي اة ديثم اا وردل ف اي ا الا الق اانون المع ااني‬ ‫المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪-:‬‬ ‫‪ :‬وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير الطاقة والثروة المعدنية‪.‬‬ ‫الوزيـر‬ ‫‪ :‬ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن‪.‬‬ ‫الهيئـة‬ ‫‪ :‬مجلس مفوضي الهيئة‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫الرئيس‬ ‫‪ :‬قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة اللي يشامب‬ ‫القطاع‬ ‫تولي اااد الطاق اااة الكهربائي اااة ونقله اااا وتوزيعه اااا‬ ‫وتزويداا وتخزينها‪.‬‬ ‫‪ :‬األنش اااطة المح اااددة وفق اااا ألدك اااام الم اااادة (‪)4‬‬ ‫أنشطة القطاع‬ ‫من الا القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري‪.‬‬ ‫الشخص‬ ‫‪ :‬اإلذن الاالي تمنحااه الهيئااة للشااخص لممارسااة‬ ‫الرخصة‬ ‫أي من أنشطة القطاع وفقا ألدكاام االا القاانون‬ ‫واألنظمة والتعليمال الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪ :‬الشااخص الحاصااب علااى الرخصااة ماان الهيئااة‬ ‫المرخص له‬ ‫للقي اااام بالتولي اااد أو بتخ ااازين الطاق اااة أو النق اااب‬ ‫او تشاااانيب نظااااام النقااااب أو التزويااااد بالجملااااة‬ ‫أو التزوي اااد بالتجزئ اااة أو ب اااالتوزي او تش ااانيب‬ ‫وصيانة مرافق نظام التوزي أو تشنيب وصيانة‬ ‫مرافق التوليد أو مرافق محطة التخازين دسا‬ ‫مقتضى الحال‪.‬‬ ‫الم ااااارخص ل اااااه ‪ :‬الشخص الحاصب على رخصة من الهيئة للقياام‬ ‫بالنقب المستقب‪ ،‬أو التوليد أو التخزين المرباو‬ ‫المستقب‬ ‫بنظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫‪ :‬أي مشروع للتولياد أو لتخازين الطاقاة أو للنقاب‬ ‫المشروع‬ ‫أو لتش اااانيب نظ ااااام النقاااااب أو نظ ااااام التوزيااااا‬ ‫أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة‪.‬‬ ‫‪ :‬عملية تحويب الطاقة الكهربائية إلى شكب يمكان‬ ‫تخزين الطاقة‬ ‫االدتفاظ به كليا أو جزئيا ومن ثم إعادة تحويله‬ ‫عند الحاجة لطاقة كهربائية‪.‬‬ ‫محطااااة تخاااازين ‪ :‬أي محطااة مكونااة ماان وداادة أو أكثاار لتخاازين‬ ‫الطاق اة مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا‬ ‫الطاقة‬ ‫أو نظ اااام النق اااب المس اااتقب‪ ،‬وتش ااامب األراض اااي‬ ‫واألبنية واإلنشاءال المستعملة لهلا النرض‪.‬‬ ‫‪ :‬إنتاج الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫التوليد‬ ‫التولي ااااد ال اااالاتي ‪ :‬إنتاج الطاقاة الكهربائياة مان محطاة تولياد غيار‬ ‫مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا لناي اال‬ ‫المستقب‬ ‫استهالكها ممن يقوم بهلا النوع من التوليد‪.‬‬ ‫التولي ااااد ال اااالاتي ‪ :‬إنتااااج الطاقاااة الكهربائياااة مااان محطاااة تولياااد‬ ‫مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا لناي اال‬ ‫غير المستقب‬ ‫اس اتهالكها مم ان يق اوم به الا الن اوع م ان التولي اد‬ ‫دون بيعها للنير‪.‬‬ ‫‪ :‬أي محط ااة مكون ااة م اان ود اادة أو أكث اار لتولي ااد‬ ‫محطة التوليد‬ ‫الطاقااة الكهربائيااة وتشاامب األراضااي واألبنيااة‬ ‫واإلنشاءال المستعملة لهلا النرض‪.‬‬ ‫‪ :‬نقب الطاقة الكهربائية بوسا ة نظام النقب‪.‬‬ ‫النقب‬

  2. ‫‪2474‬‬ ‫‪ :‬نظاااام يتاااألط مااان خطاااو وكواباااب كهربائياااة‬ ‫نظام النقب‬ ‫مص اااممة عل اااى جه اااد كهرب اااائي اس ااامي يح ااادد‬ ‫من الهيئة على أن يزيد علاى (‪ )33‬كيلاو فولا‬ ‫لنايال نقب الطاقاة الكهربائياة مان محطاة تولياد‬ ‫إل اى محط اة تحوي اب أو إل اى محط اة تولي اد أخ ار‬ ‫أو بين محطتي تحويب‪ ،‬أو إلاى أي مان شابكال‬ ‫الااربل الخااارجي‪ ،‬بمااا فااي ذلااك جمياا الخاليااا‬ ‫والمعدال المصممة علاى جهاد كهرباائي اسامي‬ ‫تحاادده الهيئااة‪ ،‬والمسااتخدمة للااربل ماا نظااام‬ ‫التوزي أو محطة التوليد ومملوك للمرخص لاه‬ ‫بالنقب وال يشمب نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫نظااااااااام النق ااااااااب ‪ :‬نظااام نقااب خااا مصاامم علااى جهااد كهربااائي‬ ‫اسمي يحادد مان الهيئاة غيار مرباو باأي شاكب‬ ‫المستقب‬ ‫مااان األشاااكال بنظاااام النقاااب أو نظاااام التوزيااا‬ ‫ويس اااتخدم لنق اااب الطاق اااة الكهربائي اااة المول ااادة‬ ‫من محطال التوليد أو التخزين المربو اة علياه‬ ‫لنايال إنتاج الهيدروجين األخضر أو ألي غاياة‬ ‫أخر يقرراا مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫الهياااااااااااادروجين ‪ :‬ايدروجين ناتج عان عملياة التحلياب الكهرباائي‬ ‫للماء باستخدام الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫األخضر‬ ‫‪ :‬إيص ااااال الطاق ااااة الكهربائي ااااة بوس ااااا ة نظ ااااام‬ ‫التوزي‬ ‫التوزي ‪.‬‬ ‫‪ :‬نظام يتألط من كوابب وخطو اوائية ومنشآل‬ ‫نظام التوزي‬ ‫كهربائية وتوابعها مصممة على جهاد كهرباائي‬ ‫اسمي (‪ )33‬كيلاو فولا أو أقاب لتوزيا الطاقاة‬ ‫الكهربائياة مان نقاا ربال نظاام النقاب ما نظاام‬ ‫التوزي إلى نقاا التوصايب للمساتهلك‪ ،‬دون أن‬ ‫يش امب أي ج ازء م ان نظ اام النق اب أو نظ اام النق اب‬ ‫المستقب‪.‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫محط ااااة التولي ااااد ‪ :‬محط اة التولي اد الت اي ي اتم ربطه اا بنظ اام التوزي ا‬ ‫دون أن تؤثر على تشانيب نظاام النقاب‪ ،‬علاى أن‬ ‫المربو اة بنظ اام‬ ‫ال تتجاوز قدرة المحطة الواددة القدرة المحاددة‬ ‫التوزي‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫محط ااااة التولي ااااد ‪ :‬أي محط ااة مكون ااة م اان ود اادة أو أكث اار لتولي ااد‬ ‫الطاقااة الكهربائيااة وتشاامب األراضااي واألبنيااة‬ ‫المربو اة بنظ اام‬ ‫واإلنشاءال المساتعملة لهالا النارض‪ ،‬مربو اة‬ ‫النقب المستقب‬ ‫على نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫‪ :‬بي اا الطاق ااة الكهربائي ااة بالجمل ااة أو بالتجزئ ااة‬ ‫التزويد‬ ‫دس مقتضى الحال‪.‬‬ ‫التزويد بالجملة ‪ :‬بي الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص لاه‬ ‫للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي‪.‬‬ ‫التزويد بالتجزئة ‪ :‬بي الطاقة الكهربائية إلى المستهلك‪.‬‬ ‫‪ :‬الش ااخص الطبيع ااي أو االعتب اااري ال االي يق ااوم‬ ‫المستهلك‬ ‫بشراء الطاقة الكهربائية الستعماالته الخاصة‪.‬‬ ‫المسااااااااااااااااااتهلك ‪ :‬المستهلك المربو مباشارة بنظاام النقاب والالي‬ ‫يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المارخص لاه‬ ‫الرئيسي‬ ‫للتزويااااد بالجملااااة وفقااااا لتعليمااااال يصاااادراا‬ ‫المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫المسااااااااااااااااااتهلك ‪ :‬المس اتهلك غي ار المرب او بنظ اام النق اب أو نظ اام‬ ‫التوزي ‪.‬‬ ‫المستقب‬ ‫المنش ااااااااااااااااااااآل ‪ :‬اإلنش اااااءال أو محط ااااال التولي ااااد أو محط ااااال‬ ‫التخ اااازين أو نظ ااااام النق ااااب أو نظ ااااام التوزي اااا‬ ‫الكهربائية‬ ‫أو المع ااااادال أو األجه ااااازة أو األدوال المع ااااادة‬ ‫ألغ ااراض التولي ااد أو تخ اازين الطاق ااة أو النق ااب‬ ‫أو التوزي ااا أو تش ااانيب نظ اااام النق اااب أو نظ اااام‬ ‫التوزي أو محطة التوليد أو محطة التخزين‪.‬‬ ‫األجهاااااااااااااااااااااازة ‪ :‬األجهزة واألسالك المعدة الستعمال المستهلك‪.‬‬ ‫الكهربائية‬

  3. ‫‪2476‬‬ ‫الش اااااااااااااااااااااااركة ‪ :‬ش ااركة تس اايطر بش ااكب مباش اار أو غي اار مباش اار‬ ‫عل ااى شاااركة أخااار بتمل ااك أكثااار مااان نص ااط‬ ‫المسيطرة‬ ‫رأس اامالها أو يك ااون باس ااتطاعتها تعي ااين أكث اار‬ ‫من نصط أعضاء مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫الشركة التابعة ‪ :‬شركة تمتلك فيها شركة أخر أكثار مان نصاط‬ ‫رأسامالها أو يكاون باساتطاعة الشاركة األخار‬ ‫تعيين أكثر من نصط أعضاء مجلس إدارة االه‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫الشركة المتآلفة ‪ :‬أي شااركة مساايطرة او شااركة تابعااة لماارخص‬ ‫ل ااااه أو أي ش ااااركة تابعاااااة لش ااااركة مسااااايطرة‬ ‫لمرخص له‪.‬‬ ‫أسلوب المشتري ‪ :‬النظاام الهيكلاي للقطااع الالي يقاوم علاى وجاود‬ ‫مارخص لاه بالتزوياد بالجملاة ويكاون لاه الحاق‬ ‫المنفرد‬ ‫الحصاااااري فاااااي شاااااراء الطاقاااااة الكهربائياااااة‬ ‫م ان الم ارخص له ام بالتولي اد‪ ،‬باس اتثناء محط اال‬ ‫التوليد المربو ة بنظام التوزي أو بنظاام النقاب‬ ‫المس ااتقب‪ ،‬وإع ااادة بيعه ااا إل ااى الم اارخص له اام‬ ‫بالتوزي أو إلى المستهلكين الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪ :‬المتطلبال الفنية التي يعداا المرخص له بالنقب‬ ‫كود الشبكة‬ ‫وتوافاااق عليهاااا الهيئاااة لتشااانيب نظاااام النقاااب‬ ‫والتوصيب م نظام النقاب وتشانيله واساتخدامه‬ ‫أو المتعلقة بتشنيب المنشآل الكهربائية الالزمة‬ ‫لتشنيب نظام النقب‪.‬‬ ‫التعريف اااااااااااااااااااااة ‪ :‬التعريف اااة الكهربائي اااة الت اااي يض اااعها المجل اااس‬ ‫والمتض اااااامنة دعم ااااااا بيني ااااااا م اااااان ش ااااااريحة‬ ‫المخفضة‬ ‫من المستهلكين إلى شريحة أخر ‪.‬‬ ‫الطاقة المتجددة ‪ :‬الطاق اة الناتج اة م ان مص اادر بيعي اة له اا ااب‬ ‫الديمومة واالستمرارية‪.‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫الخ اااااااااااااااااااادمال ‪ :‬خ ادمال الكهرب ااء الت اي تع ازز اعتمادي اة النظ اام‬ ‫الكهرب ااائي واس ااتقراره بم ااا ف ااي ذل ااك خ اادمال‬ ‫المساندة‬ ‫الااااتحكم بالقاااادرة الفعالااااة للنظااااام الكهربااااائي‬ ‫أو التااااردد أو الفولتيااااة أو القاااادرة المراكسااااة‬ ‫وإمكانياااة إعاااادة التشااانيب فاااي دالاااة اإل فااااء‬ ‫الشامب‪.‬‬ ‫‪ :‬المراكااز التااي تقااوم بتشاانيب وجدولااة محطااال‬ ‫مراكز التحكم‬ ‫التولي اد واألدم اال ونظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا‬ ‫ومحطال التحويب والمنليال الرئيسية وشبكال‬ ‫الربل الكهرباائي ما الادول المجااورة وإدارتهاا‬ ‫والتحكم عان بعاد بمكوناتهاا وذلاك عبار شابكال‬ ‫االتصااااااالل وأجهااااازة الحاساااااوب والمعااااادال‬ ‫الطرفية في المواق ‪.‬‬ ‫النظام الكهربائي ‪ :‬النظ اام المك اون م ان محط اال التولي اد ومحط اال‬ ‫التخ ازين ونظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا ومراك از‬ ‫الااتحكم والمعاادال الالزمااة لتشاانيله‪ ،‬باسااتثناء‬ ‫نظ اام النقااب المس اتقب ومحط اة التولي اد ومحط اة‬ ‫التخزين المربو ة عليه‪.‬‬ ‫مساااافة الساااما ‪ :‬أق ااااب مس ااااافة يس اااامال به ااااا ب ااااين الموص ااااالل‬ ‫الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأة‬ ‫الكهربائي‬ ‫قريب ااة منه ااا بحي ااا ال ي ااؤثر التي ااار الكهرب ااائي‬ ‫بشكب ضار على اله المنشأة‪.‬‬ ‫عب اااااور الطاق اااااة ‪ :‬استخدام المستهلك لنظام النقب أو نظام التوزيا‬ ‫أو كليهما دسا مقتضاى الحاال‪ ،‬ألغاراض نقاب‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة الكهربائية المولدة مان محطاة تولياد مان‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به أو استخدام‬ ‫المس اتهلك لنظ اام النق اب المس اتقب ألغ اراض نق اب‬ ‫الطاق ااة الكهربائي ااة المول اادة م اان محط ااة تولي ااد‬ ‫خاصة به‪.‬‬ ‫شااااهادة مصاااادر ‪ :‬وثيقاة تصادراا الهيئ اة إلثباال أن كاال أو ج ازءا‬ ‫من الطاقة الكهربائية المستهلكة اي منتجة من‬ ‫الطاقة‬ ‫مصادر اقة متجددة‪.‬‬

  4. ‫‪2478‬‬ ‫المادة‪ -3‬يهدف الا القانون الى تحقيق ما يلي‪- :‬‬ ‫أ‪-‬تط ااوير القط اااع وف ااق متطلب ااال المص االحة العام ااة وبم ااا يراع ااي مص االحة‬ ‫المشاري العاملة في القطاع‪.‬‬ ‫ب‪-‬تشجي االستثمار المحلي واألجنباي فاي القطااع لتاوفير الطاقاة الكهربائياة‬ ‫للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة‪.‬‬ ‫ج‪-‬تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -4‬لنايااال ا الا الق اانون‪ ،‬تش امب أنشااطة القط ااع إنشاااء أو تمل اك أو إدارة أي‬ ‫من المشاري التالية‪- :‬‬ ‫أ‪-‬التوليد‪.‬‬ ‫ب‪-‬التوليد المربو على نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫ج‪-‬التوليد اللاتي المستقب‪.‬‬ ‫د‪-‬التوليد اللاتي غير المستقب‪.‬‬ ‫اـ‪-‬تخزين الطاقة‪.‬‬ ‫و‪-‬النقب‪.‬‬ ‫ز‪-‬تشنيب نظام النقب‪.‬‬ ‫‪-‬نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫‪-‬تشنيب نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫ي‪-‬التوزي ‪.‬‬ ‫ك‪-‬تشنيب نظام التوزي ‪.‬‬ ‫ل‪-‬التزويد بالجملة‪.‬‬ ‫م‪-‬التزويد بالتجزئة‪.‬‬ ‫ن‪-‬أي نشا آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪ -5‬تتولى الوزارة المهام والصالديال التاليـة‪- :‬‬ ‫أ‪ -‬إعاااداد السياساااة العاماااة للقطااااع وتطويرااااا وفقاااا لمتطلباااال التنمياااة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية فاي المملكاة‪ ،‬وعرضاها علاى مجلاس الاوزراء‬ ‫إلقراراا‪.‬‬ ‫‪2479‬‬ ‫ب‪ -‬رعاية مصالال المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لد الادول والمنظماال‬ ‫اإلقليمياة والدولياة المعنياة باه وتمثياب المملكاة لاد تلاك الجهاال فيماا‬ ‫يتعلق باألمور التي تق ضمن اختصاصها وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعاون م الدول المعنية لنايال الربل الكهربائي المتبادل وبي الطاقاة‬ ‫الكهربائية وشرائها‪ ،‬بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيل االلتزامال‬ ‫التعاقدية م تلك الدول‪.‬‬ ‫د‪ -‬تشجي االستثمار في القطاع والترويج لللك محليا ودوليا‪.‬‬ ‫ا ااـ‪ -‬اتخ اااذ اإلج ااراءال الالزم ااة لت ااأمين مص ااادر إض ااافية لتولي ااد الطاق ااة‬ ‫الكهربائية في دالة الانقص المساتمر للطاقاة الكهربائياة أو عناد توقا‬ ‫ددوثه‪.‬‬ ‫و‪ -‬الطل ا م ان الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالجمل اة أو أي جه اة أخ ار تح ادداا‬ ‫ال اوزارة ويواف اق عليه اا مجل اس ال اوزراء‪ ،‬إذا اقتض ا الحاج اة‪ ،‬ت اأمين‬ ‫الوقود لصالال المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬التنس ااي إل ااى مجل ااس ال ااوزراء بالموافق ااة عل ااى التح ااول م اان أس االوب‬ ‫المشاتري المنف ارد إل اى أسالوب س اوق الكهرب ااء التنافساي وفق اا ألدك اام‬ ‫المادة (‪ )26‬من الا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -6‬أ‪ -‬تتولى الهيئة المهام والصالديال التالية‪- :‬‬ ‫‪ -1‬تنظيم المنافسة فاي القطااع ومراقبتهاا وتحساين كفااءة التشانيب وبيا‬ ‫الكهرباء بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫‪-2‬التأكااد ماان أن أسااعار الكهرباااء التااي يتقاضااااا الماارخص لااه تمكنااه‬ ‫من تنطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناس على استثماراته‪.‬‬ ‫‪-3‬تنظيم القطاع لتوفير الخدمال الكهربائياة الدائماة للمساتهلكين بصاورة‬ ‫فاعلة واقتصادية تتماشى م التطورال التقنية‪.‬‬ ‫‪-4‬الرقابة على أنشطة المرخص له المالية واإلدارية والتحقق من التزامه‬ ‫بتطبي اق أدك اام ا الا الق اانون واألنظم اة والتعليم اال الص اادرة بمقتض ااه‬ ‫وشرو الرخصة الممنودة له‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد التعريفة الكهربائية وأجور االشتراك وبادل الخادمال والتكااليط‬ ‫واألمانال وتكلفة خدمال التوصيب م نظام النقب ونظام التوزي وبدل‬ ‫تكاليط عبور الطاقة الكهربائية وفق تعليمال يصادراا المجلاس لهاله‬ ‫الناية‪.‬‬

  5. ‫‪2480‬‬ ‫‪ -6‬تمثيب المملكة في األمور التي تق ضمن اختصاصها وفقاا ألدكاام االا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬اعتماااااد عاااادادال قياااااا الطاقااااة الكهربائيااااة التااااي يااااتم تركيبهااااا‬ ‫من المرخص له لقياا الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلاى مارخص‬ ‫ل اه آخ ار أو إل اى المس اتهلكين‪ ،‬دس ا مقتض اى الح اال‪ ،‬وفق اا للتعليم اال‬ ‫الصادرة لهله الناية‪.‬‬ ‫‪ -8‬إصادار شاهادة مص ادر الطاقاة وفق اا لتعليماال يص ادراا المجلاس له اله‬ ‫الناية‪.‬‬ ‫‪ -9‬أي مهام أخر تتعلق بأعمال الهيئة منصو عليها في االا القاانون‬ ‫وقانون ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن‪.‬‬ ‫ب‪-‬يتولى المجلس المهام والصالديال التالية‪- :‬‬ ‫‪-1‬إصدار الرخص وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬إصدار التعليمال واألسس والمعايير المتعلقة بالقطاع‪.‬‬ ‫‪-3‬إعاداد قواعاد األداء المناسابة ومعاايير الساالمة واألماان والديموماة‬ ‫وفحااص أداء الماارخص لااه وفقااا لهااله المعااايير وإقاارار أي قواعااد‬ ‫أو معايير أخر يكون المرخص له مسؤوال عن إعداداا بما في ذلك‬ ‫كود الشبكة‪.‬‬ ‫‪-4‬إقارار التعريفاة الكهربائياة والب ادالل والتكااليط واألجاور واألمان اال‬ ‫المتعلقة بالقطاع‪.‬‬ ‫الماادة ‪ -7‬أ‪ -‬ما مراعااة أدكاام قاانون الطاقاة المتجاددة وترشايد الطاقاة والفقارة (د)‬ ‫م اان الم ااادة (‪ )13‬م اان ا االا الق ااانون‪ ،‬ال يج ااوز للش ااخص ممارس ااة أي‬ ‫من األنشاطة المنصاو عليهاا فاي الماادة (‪ )4‬مان االا القاانون إال بعاد‬ ‫دصوله على الرخصة‪.‬‬ ‫ب‪-‬على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من اله المادة‪ ،‬للمجلس السما ألي‬ ‫شخص دون أن يكون داصال على رخصة القيام بما يلي‪:‬ـ‬ ‫‪-1‬توليد الطاقة الكهربائياة فاي الموقا الواداد بقادرة إجمالياة ال تتجااوز‬ ‫(‪ )1‬مينا وا ‪.‬‬ ‫‪-2‬تخ ازين الطاق اة ف اي الموق ا الواد اد لناي اال االس اتعمال الخ اا بق ادرة‬ ‫تخزين ال تتجاوز الحد اللي تقرره الهيئة‪.‬‬ ‫‪-3‬توزي الطاقة الكهربائية في موقا واداد بقادرة ال تتجااوز الحاد الالي‬ ‫تقرره الهيئة‪.‬‬

  6. ‫‪2481‬‬ ‫ج‪ -‬للمجلس إعفاء فئاة مان األشاخا مان الحصاول علاى الارخص التالياة‬ ‫وفقا للشرو والضمانال التي يحدداا لهله الناية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رخصاة تولياد لمحطاة تولياد ذال قادرة إجمالياة فاي الموقا الواداد‬ ‫ال تزيد على (‪ )5‬ميجا وا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رخص ااة للتوزي اا ‪ ،‬عل ااى أن ال ي ااتم م اانال أي إعف اااء م اان الحص ااول‬ ‫علاى الرخصاة ضامن منطقاة تزوياد المارخص لاه باالتوزي إال بعاد‬ ‫الحصول على موافقته‪.‬‬ ‫د‪ -‬للمجلااااس السااااما للمسااااتهلك أن يقااااوم بتوليااااد الطاقااااة الكهربائيااااة‬ ‫م ان مص اادر الطاق اة المتج اددة لتنطي اة ادتياجات اه أو ج ازء منه اا ونقله اا‬ ‫باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خالل نظام النقاب أو نظاام التوزيا‬ ‫أو كليهما‪ ،‬دس مقتضى الحال‪.‬‬ ‫اــ‪ -‬يقوم المجلس بمقتضى تعليمال يصدراا لهله الناية بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تحديااد أسااس إصاادار رخااص التوليااد الاالاتي المسااتقب الاالي يزيااد‬ ‫على (‪ )1‬مينا وا ورخاص التولياد الالاتي غيار المساتقب‪ ،‬وتحدياد‬ ‫التكاليط والبدالل المترتبة على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إص ادار رخ اص تخ ازين للم ارخص ل اه بتش انيب نظ اام النق اب أو نظ اام‬ ‫التوزي أو بالتوليد أو النقب المستقب أو التوليد المربو علاى نظاام‬ ‫النقب المستقب لنايال إنشاء وتملك وإدارة وتشنيب محطاة التخازين‬ ‫على أن يعتبر الا النشا جزءا من النشا األصلي‪.‬‬ ‫‪-3‬إص ادار رخ اص تخ ازين كنش اا مس اتقب وف اق عق اود تخ ازين الطاق اة‬ ‫المبرمة وفقا ألدكام الفقرة ( ) من المادة (‪ )13‬من الا القانون‪.‬‬ ‫و‪-1-‬يج ااوز إنش اااء نظ ااام نق ااب مس ااتقب لنق ااب الطاق ااة الكهربائي ااة المول اادة‬ ‫من محطة تولياد مربو اة علاى نظاام النقاب المساتقب إلاى المساتهلكين‬ ‫المستقلين‪.‬‬ ‫‪-2‬يجااوز اسااتخدام نظااام النقااب المسااتقب لنايااال نقااب الطاقااة الكهربائيااة‬ ‫المولدة من محطة التوليد المربو ة على نظام النقب المساتقب التاي ياتم‬ ‫بيعها من قبب المرخص له بالتولياد المرباو علاى نظاام النقاب المساتقب‬ ‫إلى المستهلكين المستقلين أو لنايال االستعمال اللاتي‪.‬‬ ‫‪-3‬ي اتم تحدي اد اج اراءال إنش ااء نظ اام النق اب المس اتقب وترخيص اه وتش انيله‬ ‫وص ايانته وإج اراءال إنش ااء محط اة التولي اد ال الاتي أو محط اة التخ ازين‬ ‫المربو ااة علااى نظااام النقااب المسااتقب وترخيصااه وتشاانيله وصاايانته‬ ‫المنصو عليها في اله الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهله الناية‪.‬‬

  7. ‫‪2482‬‬ ‫ز‪-‬تعتب ار ال ارخص الص اادرة وفق اا ألدك اام ا الا الق اانون شخص اية وال يج اوز‬ ‫التنازل عنها أو بيعها أو تأجيراا للنير اال بموافقة المجلس وفقا للشرو‬ ‫التي يحدداا‪.‬‬ ‫المادة ‪-8‬أ‪ -‬يستمر العمب بالرخصة التي تام منحهاا قباب نفااذ أدكاام االا القاانون للمادة‬ ‫المتبقية لها إلى أن يتم إلناؤاا او استبدال غيراا بها وفقا ألدكامه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للهيئ اة‪ ،‬إذا اس اتدع المص الحة العام اة ذل اك‪ ،‬م انال رخص اة مؤقت اة للقي اام‬ ‫بأنش اطة القط ااع أو بعض اها المنص او عليه اا ف اي الم اادة (‪ )4‬م ان ا الا‬ ‫القانون لمادة ال تتجااوز ثمانياة عشار شاهرا وفقاا للشارو التاي تحادداا‬ ‫الهيئة لهله الناية في الرخصة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ت ام نق اب أعم اال أو موج اودال م ارخص ل اه إل اى ش اخص غي ار م ارخص‬ ‫يعتبار االا الشاخص داصاال علاى رخصاة مؤقتاة لمادة ال تتجااوز ثمانياة‬ ‫عشر شهرا وفقا للشرو والقواعد الواردة في الرخصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يلت ازم الش اخص الحاصااب عل اى رخصااة مؤقت اة وفق اا ألدك اام الفق ارة (ج)‬ ‫م ان ا اله الم اادة التق ادم بطل ا للحص اول عل اى رخص اة نهائي اة قب اب انته ااء‬ ‫الرخصة المؤقتة بثالثة أشهر على األقب‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬تستوفي الهيئة رسوم إصدار الرخص المؤقتة وفقا ألدكام النظام الصادر‬ ‫بمقتضى الفقرة (د) من المادة (‪ )9‬من الا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -9‬أ‪-1-‬يقدم ل الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثاائق والبياناال‬ ‫بعد استيفاء بدل الخدمال المقرر عن تقديم الطلا ودراساته بمقتضاى‬ ‫تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫‪ -2‬للهيئة اعتماد الوسائب اإللكترونية لنايال تقديم الطل المشار إليه في‬ ‫البند (‪ )1‬من اله الفقرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا اس ااتوفى الطل اا جمي اا الش اارو واالج ااراءال المطلوب ااة‪ ،‬يص اادر‬ ‫المجلس موافقته على منال الرخصة بعد دف الرسوم المقررة خالل مدة‬ ‫ال تتجاوز عشرين يوم عمب وإذا لم يصدر القرار خالل اله المدة تعتبر‬ ‫موافقة دكما ً على منال الرخصة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصدر المجلس الرخصاة متضامنة التزاماال المارخص لاه ودقوقاه بماا‬ ‫في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مدة السريان وشرو التجديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أدكام اإللناء وشرو التعديب‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلجراءال الواج اتباعها عند انتهاء المدة‪.‬‬

  8. ‫‪2483‬‬ ‫‪ -4‬أي أمور أخر تتعلق بحقوق المارخص لاه والتزاماتاه عناد انتهااء‬ ‫مدة الرخصة الممنودة له أو عند إنهاء العمب بها‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجزاءال والنراماال المترتباة علاى المارخص لاه فاي داال مخالفاة‬ ‫أي من شرو الرخصة أو قواعد ومعايير األداء‪.‬‬ ‫‪-6‬أساس تحدياد التعريف اة المتعلقاة باالمرخص ل اه المعتمادة مان الهيئ اة‬ ‫وفقا ألدكام المادة (‪ )25‬من الا القانون‪.‬‬ ‫‪-7‬أي أدكام أو شرو أخر يرااا المجلس ضرورية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحادد شارو مانال الرخصاة وتجدياداا والرساوم التاي تساتوفى لمنحهاا‬ ‫أو تعديلها بمقتضى نظام يصدر لهله الناية‪.‬‬ ‫ا‪-‬للمجل اس أن يراع اي عن اد تحدي اد ش ارو وأدك اام الرخص اة أي اتفاقي اال‬ ‫مبرمة م الحكومة أو م المرخص لهم‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -10‬أ‪ -‬يلت ازم الم ارخص ل اه بالتولي اد بطنش ااء محط اة تولي اد وتملكه اا وتش انيلها‬ ‫وصيانتها وذلك لنايال توليد الطاقاة الكهربائياة وبيعهاا وبيا الخادمال‬ ‫المساندة وفقا ألدكام الا القانون والشرو المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫ب‪-‬يلت ازم الم ارخص ل اه بتخ ازين الطاق اة بطنش ااء محط اة التخ ازين وتملكه اا‬ ‫وتشنيلها وصيانتها وذلك لنايال تخزين الطاقة ومن ثم التصارف بهاا‬ ‫وفقا ألدكام الا القانون والشرو المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬أ‪ -‬يلتزم المرخص له بالنقب بما يلي‪- :‬‬ ‫‪-1‬بناااء نظااام النقااب داخااب داادود المملكااة وتشاانيله وصاايانته إضااافة‬ ‫إلى نظام النقب اللي يربل النظام الكهربائي ما األنظماة الكهربائياة‬ ‫لاااادول أخاااار وفقااااا ألدكااااام ااااالا القااااانون والشاااارو المحااااددة‬ ‫في الرخصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬السما باستخدام نظام النقب دون تمييز بين مساتخدمي االا النظاام‬ ‫وبما يتناس م األسس والشرو المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقب قبب نفااذ أدكاام االا القاانون‬ ‫اي الشاركة الوديادة المسامو لهاا بالنقاب فاي المملكاة وتساتثنى مان‬ ‫ذلك الشركال المرخص لها ببناء وتشنيب نظام النقب المستقب‪.‬‬ ‫ج‪-‬يجوز لشركة الكهرباء المالكة لنظام النقاب تأسايس شاركة لناياال بنااء‬ ‫وتش انيب نظ اام نق اب مس اتقب وفق اا ألدك اام ا الا الق اانون وال يعتب ار ا الا‬ ‫النظام جزءا من نظام النقب‪.‬‬ ‫‪2484‬‬

  9. ‫المادة ‪ -12‬أ‪ -‬م مراعاة الشرو المحددة في الرخصة‪ ،‬يلتازم المارخص لاه بتشانيب‬ ‫نظام النقب بما يلي‪- :‬‬ ‫‪ -1‬جدولة تشنيب وددال التوليد والتخزين المختلفة‪.‬‬ ‫‪-2‬جدولاة تشانيب خطاو النقاب وتنسايق بارامج توقاط ودادال التولياد‬ ‫والتخزين‪.‬‬ ‫‪-3‬جدولة شراء الخدمال المساندة‪.‬‬ ‫‪-4‬إدارة التحميب األمثب لخطو النقب لتفادي ددوث اختناقال‪.‬‬ ‫‪-5‬تنسيق تشنيب شبكال الربل الكهربائي م الدول األخر ‪.‬‬ ‫‪-6‬إج ااااراء الدراس ااااال الالزم ااااة لتش اااانيب نظ ااااام النق ااااب والمحافظ ااااة‬ ‫على استمراريته وموثوقيته‪.‬‬ ‫‪-7‬إتمام عملياة شاراء الخادمال المسااندة بموجا عطااء تنافساي وفقاا‬ ‫ألدك اام الرخص اة إال إذا ت اوافرل وس اائب بديل اة تجيزا اا الهيئ اة وف اق‬ ‫األسس والشرو التي يصدراا المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫‪-8‬تش انيب النظ اام الكهرب اائي وش اراء الخ ادمال المس ااندة وفق اا ألدك اام‬ ‫رخصة تشنيب نظام النقب إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحاول إلاى‬ ‫أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيا بالجملاة وفقاا ألدكاام الماادة‬ ‫(‪ )26‬من الا القانون‪.‬‬ ‫‪-9‬أي أنشطة أخر يتطلبها تشنيب نظام النقب بموافقة الهيئة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحق للمرخص له بتشنيب نظام النقب أو نظام التوزي أو المرخص له‬ ‫بالتوليد أو النقب المستقب أو التوليد المربو على نظام النقب المستقب‬ ‫إنشاااء وتملااك وإدارة وتشاانيب محطااة التخاازين علااى أن يعتباار ااالا‬ ‫النشا جزءا من النشا األصلي شريطة الحصاول علاى رخصاة وفقاا‬ ‫ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحق ألي شخص إنشاء وتملك وإدارة وتشنيب محطة التخزين لناياال‬ ‫االستهالك الخا ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ي اتم تنظ ايم ت ارخيص وإنش ااء وتمل اك وإدارة وتش انيب محط اة التخ ازين‬ ‫المربو اة علاى نظاام النقاب أو نظاام التوزيا وفقاا ألدكاام االه الماادة‬ ‫بمقتضى تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫المادة‪-13‬أ‪-‬م مراعاة الشارو المحاددة فاي الرخصاة‪ ،‬يلتازم المارخص لاه بالتزوياد‬ ‫بالجملة بما يلي‪- :‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪-1‬شاراء الطاقاة الكهربائياة مان الجهاال المارخص لهاا بالتولياد وبيعهاا‬ ‫إلى الجهال المرخص لها بالتزويد بالتجزئاة والمساتهلكين الرئيسايين‬ ‫وذلك م مراعاة أدكام الفقرة (ج) من اله المادة‪.‬‬ ‫‪-2‬إجراء دراسال التخطيل ألي توسعة مستقبلية في الا المجال‪.‬‬ ‫‪-3‬التأكد من توافر ادتيا ي للتوليد لمواجهة الطل المتوق على الطاقة‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-4‬تزوي اد الماارخص ل اه بااالتخزين بالطاق اة الكهربائيااة لناي اال التخاازين‬ ‫واسترجاعها عند الحاجة وفق عقود تخزين الطاقة وأدكام الرخصة‪.‬‬ ‫‪-5‬ممارس اة أي أنش اطة ض ارورية لتنفي ال االلتزام اال المنص او عليه اا‬ ‫في اله الفقرة بموافقة الهيئة‪.‬‬ ‫ب‪-‬م مراعاة الشرو المحددة في الرخصة‪ ،‬يلتازم المارخص لاه بالتزوياد‬ ‫بالتجزئة بشراء الطاقاة الكهربائياة مان المارخص لاه بالتزوياد بالجملاة‬ ‫أو م ان محط اال التولي اد المربو اة بنظ اام التوزي ا عل اى س ابيب الحص ار‬ ‫وبطعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة‪.‬‬ ‫ج‪-1-‬عناد نفااذ أدكاام االا القاانون‪ ،‬يلتازم المارخص لاه بالتزوياد بالجمل اة‬ ‫أو المرخص له بالتزويد بالتجزئاة بطتماام جميا عقاود شاراء الطاقاة‬ ‫الكهربائي اة م ان محط اال التولي اد ذوال الق ادرة اإلجمالي اة الت اي تزي اد‬ ‫علاى (‪ )5‬مينااوا فاي الموقا بموجا عطااء تنافساي وفقاا ألدكاام‬ ‫الرخص اة إال إذا ت اوافرل وس اائب بديل اة تجيزا اا الهيئ اة وفق اا ل س اس‬ ‫والشرو الصادرة لهله الناية من المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬لنايال اله الفقرة‪ ،‬تعتبر عقود شراء الطاقاة الكهربائياة التاي تما‬ ‫قبب نفاذ أدكام الا القانون وكأنها تم بصورة تنافسية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز للمرخص له بالتوليد التقدم بعرض مباشار للمارخص لاه بالتزوياد‬ ‫بالجمل اة أو الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالتجزئ اة لتط اوير أي موق ا لناي اال‬ ‫إعادة تأايب أي محطاة تولياد تابعاة لاه تقارر إخراجهاا مان الخدماة وفقاا‬ ‫لحاجة النظام الكهربائي‪.‬‬ ‫ااـ‪-‬ال يجاوز ألي شاخص أو المارخص لاه او المارخص لاه المساتقب شاراء‬ ‫الطاقاااة الكهربائياااة مااان أي جهاااة خاااارج المملكاااة أو بيعهاااا إليهاااا‬ ‫إال بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسي الوزير ‪.‬‬

  10. ‫‪2486‬‬ ‫و‪ -‬يعتبر المرخص له بالنقب المرخص الوديد للتزويد بالجملة وفقا ألدكاام‬ ‫رخص ااة التزوي ااد بالجمل ااة الص ااادرة ع اان الهيئ ااة إل ااى أن يق اارر مجل ااس‬ ‫الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبي بالجملة وفقاا‬ ‫ألدكام المادة (‪ )26‬من الا القانون‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملاة بطتماام جميا عقاود تخازين الطاقاة‬ ‫الكهربائياة بموجا عطااء تنافساي إال إذا تاوافرل وساائب بديلاة تجيزااا‬ ‫الهيئة وفقا ل سس والشرو الصادرة لهله الناية عن المجلس‪.‬‬ ‫‪ -‬يعتب ار الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالجمل اة الم ارخص الودي اد إلب ارام عق اود‬ ‫تخ ازين الطاق اة الكهربائي اة م ا الم ارخص له ام ب االتخزين وفق اا ألدك اام‬ ‫رخصة التخازين كنشاا مساتقب إلاى أن يقارر مجلاس الاوزراء التحاول‬ ‫إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيا بالجملاة وفقاا ألدكاام الماادة‬ ‫(‪ )26‬من الا القانون‪.‬‬ ‫المااادة‪ -14‬أ‪ -‬يلتاازم الماارخص لااه بااالتوزي ببناااء نظااام التوزياا وتملكااه وتشاانيله‬ ‫وص اايانته ض اامن المنطق ااة المخصص ااة ل ااه وفق ااا ألدك ااام ا االا الق ااانون‬ ‫والشرو المحددة في الرخصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعتبار المارخص لاه باالتوزي ف اي منطقاة محاددة المارخص لاه الودي اد‬ ‫للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقاة وفقاا لشارو رخصاة التزوياد بالتجزئاة‬ ‫الممنودة له‪.‬‬ ‫ج‪-‬عل اى ال ارغم مم اا ورد ف اي ا الا الق اانون‪ ،‬يج اوز أن يك اون نظ اام التوزي ا‬ ‫أو أي جزء مناه مصامما علاى جهاد اسامي يزياد علاى (‪ )33‬كيلوفولا‬ ‫وذلااك وفااق الحاااالل التااي تحاادداا الهيئااة بموجاا تعليمااال يصاادراا‬ ‫المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يحق للمرخص له بالتوزي إقامة وتملك وتشنيب محطال التوليد لناياال‬ ‫الحفاظ على استقرارية نظاام التوزيا ولناياال تزوياد الطاقاة الكهربائياة‬ ‫في بعض المنا ق بموج تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫المادة ‪ -15‬أ‪-‬ال يحاق ألي مارخص لاه أو مارخص لاه مساتقب أو مارخص لاه بالتولياد‬ ‫اللاتي التخلي عن الرخصة التي منح له أو التنازل عنها أو التصارف‬ ‫فاي أي جازء مان موجوداتاه أو التخلاي عان ديازتهاا عان رياق البيا‬ ‫لهله الموجودال أو رانها أو إيجاراا أو تبادلها أو أي تصرفال أخر‬ ‫إال بموافق اااة مس ااابقة م ااان المجل اااس ووفق اااا للش ااارو الت اااي يح ااادداا‬ ‫ف اااااااي الرخص اااااااة له اااااااله الناي اااااااة وبن ااااااااء عل اااااااى ل ااااااا يقدم اااااااه‬ ‫المرخص له الى الهيئة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحظر على المرخص له بالنقب أو المرخص له بالتوزي أو أي شاركة‬ ‫متآلف اة م ا أي م انهم أو أعض ااء مجل اس اإلدارة أو ايئ اة الم اديرين أو‬ ‫أي مدير او أزواجهم أو أقاربهم دتى الدرجة األولى ما يلي‪- :‬‬ ‫‪-1‬تملك مشروع للتوليد أو التوليد المربو علاى نظاام النقاب المساتقب‬ ‫أو إدارتاه أو السايطرة علياه ويساتثنى مان ذلاك ادكاام الفق ارة( د)‬ ‫من المادة( ‪ )14‬من الا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬تملااك أسااهم فااي الماارخص لااه بالتوليااد أو الماارخص لااه بالتوليااد‬ ‫المربو على نظام النقب المستقب أو شركة متآلفة معه‪.‬‬ ‫‪-3‬اتخاذ أي ترتيبال م المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد‬ ‫المرب او عل اى نظ اام النق اب المس اتقب أو ش اركة متآلف اة مع اه تع اود‬ ‫باالنف علاى المارخص لاه بالنقاب ويساتثنى مان ذلاك ادكاام الفقارة‬ ‫(ج) من المادة(‪ )11‬من الا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شاركة متآلفاة معاه أو أعضااء‬ ‫مجل اااس اإلدارة أو ايئ اااة الم اااديرين أو أي م ااادير فيه اااا أو أزواجه ااام‬ ‫او أقاربهم دتى الدرجة األولى ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬تملك نظام النقب أو نظام النقب المستقب أو تشنيب أي منهما‪.‬‬ ‫‪-2‬تملك أسهم في المرخص له بالنقب أو المرخص لاه بالنقاب المساتقب‬ ‫أو بتشنيب نظام النقب أو بالتزويد بالجملة أو شركال متآلفة ما أي‬ ‫منهم يعود عليهم بالنف ‪.‬‬ ‫‪-3‬اتخ اااذ أي ترتيب ااال م اا الم اارخص ل ااه بالنق ااب أو النق ااب المس ااتقب‬ ‫أو الم اارخص ل ااه بتش اانيب نظ ااام النق ااب أو الم اارخص ل ااه بالتزوي ااد‬ ‫بالجملة أو أي شركة متآلفة م أي منهم يعود عليهم بالنف ‪.‬‬ ‫د‪-‬ال يسري الحظر المنصو عليه في الفقرال (أ) و(ب) و(ج) من اله‬ ‫المادة على الحقوق المكتسابة فيماا يتعلاق بالملكياال القائماة قباب نفااذ‬ ‫أدكام الا القانون أو إذا تضمن الرخصة دكما يجيز ذلك‪.‬‬

  11. ‫‪2488‬‬ ‫اـ‪ -‬م مراعاة أدكام المادتين (‪ )17‬و(‪ )18‬من الا القاناـون‪ ،‬للمجلاس‬ ‫ف اي د اال مخالف اة أدك اام الفق ارة (ب) أو الفق ارة (ج) م ان ا اله الم اادة‬ ‫إلناء الرخصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -16‬أ‪-‬م مراعاة أدكام الفقارتين (ب) و(ج) مان االه الماادة‪ ،‬للمجلاس تعاديب‬ ‫الرخصة في أي من الحاالل التالية‪-:‬‬ ‫‪-1‬بن ااء عل اى ل ا الش اخص الحاص اب عل اى الرخص اة وفق اا ألدك اام ا الا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا كان التعديب لتنفيل شر مان شارو الرخصاة بموجا الفقارة (ج)‬ ‫من المادة (‪ )17‬من الا القانون‪.‬‬ ‫‪-3‬بناء على شكو من المساتهلك أو أي جهاة معنياة بحماياة المساتهلك‬ ‫أو أي مرخص له آخر‪.‬‬ ‫‪-4‬بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ب‪-‬ال يجوز للمجلس تعديب أي رخصة وفقا للبنادين (‪ )3‬و(‪ )4‬مان الفقارة‬ ‫(أ) من اله المادة إال بعد االتفاق م الشخص الحاصب علاى الرخصاة‬ ‫وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ج‪-1-‬على المجلس قبب أن يقوم بطجراء أي تعديب على الرخصـة‪ ،‬عارض‬ ‫التع اديالل المقترد اة عل اى األش اخا ذوي العالق اة ال الين ق اد ت اؤثر‬ ‫عليهم اله التعديالل إلبداء الرأي بشاأنها لاد الهيئاة وتحدياد مادة‬ ‫لالعتراض عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتخ اال المجل ااس الق اارار المناس اا به االا الش ااأن بع ااد دراس ااة جمي اا‬ ‫االعتراضال واآلراء المقدمة إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪ -17‬على المجلس مراعاة األدكام والشرو الواردة فاي الرخصاة عناد اتخااذه‬ ‫قرارا بطلنائها‪ ،‬ويتم الا اإللناء وفقا لإلجراءال التالية‪- :‬‬ ‫أ‪-‬إشعار المرخص له خطيا بنيّة اإللناء واألسباب الموجبة لللك وإعطااء‬ ‫المرخص له الفرصة إلثبال قيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءال لتفادي‬ ‫األسباب الموجبة لإللناء وفقا ألدكام الرخصة‪.‬‬ ‫‪2489‬‬ ‫ب‪ -‬إذا لم يقم المرخص له باإلجراءال المنصو عليهاا فاي الفقارة (أ)‬ ‫من اله المادة لتفادي إلناء الرخصة واقتنا المجلاس باأن المصالحة‬ ‫العام اة تقتض اي إلناءا اا‪ ،‬يتخ ال المجل اس ق ارارا باإللن ااء عل اى أن ي اتم‬ ‫إشاعار المارخص لاه خطياا باللك‪ ،‬وللمجلاس فاي االه الحالاة إصادار‬ ‫تعليمال للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق م الشارو المحاددة‬ ‫ف ااي الرخص ااة عل ااى أن تتض اامن ا االه التعليم ااال بصـ ااـورة خاصـ ااـة‬ ‫ما يلي‪- :‬‬ ‫‪-1‬األمر ببي مشاروع المارخص لاه او نقاب ملكيتاه بالطريقاة الاواردة‬ ‫في الرخصة‪.‬‬ ‫‪-2‬اتخاذ إجراءال انتقالية إلى دين بي مشروع المرخص له علاى أن‬ ‫مصاط للمارخص لاه‬‫ل‬ ‫تشمب اجراءال تعيين قيّم علاى المشاروع أو‬ ‫عل اى نفق اة الم ارخص ل اه وذل اك عل اى ال ارغم مم اا ورد ف اي ق اانون‬ ‫الشركال والتشريعال النافلة‪.‬‬

  12. ‫ج‪ -‬يحااق للمجلااس إذا تااوافرل أدكااام وشاارو إلناااء الرخصااة‪ ،‬إبقاااء‬ ‫الرخصاة ساارية المفعاول إذا اقتضا المصالحة العاماة ذلاك شاريطة‬ ‫تع اديلها بفاارض م اا ي اراه م ان أدك اام وش ارو إضااافية وتعتب ار ا اله‬ ‫التعديالل جزءا ال يتجزأ من الرخصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا قارر المجلاس إلنااء الرخصاة أو تعاديلها وفقاا ألدكاام االه الماادة‬ ‫فعلي اه إش اعار الش اخص الحاص اب عل اى الرخص اة بت ااريخ نف ااذ اإللن ااء‬ ‫أو التعديب بوسا ة البريد المسجب‪.‬‬ ‫المادة ‪ -18‬أ‪-‬إذا خالط المرخص له او المرخص له المستقب أيا من الشرو الاواردة‬ ‫ف اي الرخص اة‪ ،‬ين الر المجل اس الم ارخص ل اه او الم ارخص ل اه المس اتقب‬ ‫بوجوب القيام بطجراءال إلزالة المخالفة أو االمتناع عن القياام بأعماال‬ ‫من شأنها االستمرار فاي ارتكااب المخالفاة خاالل مادة تحادد فاي اإلنالار‬ ‫وذلك م مراعاة أدكام الفقرة (ب) من اله المادة‪.‬‬ ‫ب‪-‬على المجلس إشعار المرخص له او المرخص له المستقب قباب إصادار‬ ‫اإلنلار المنصو عليه في الفقرة (أ) من اله المادة بمبررال إصداره‬ ‫ومنال المرخص له او المرخص لاه المساتقب فرصاة إلباداء الارأي بهالا‬ ‫الخصااو وفقااا إلجااراءال يااتم تحديااداا بموجاا تعليمااال يصاادراا‬ ‫المجلس لهله الناية‪.‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫ج‪ -1-‬يجوز أن يتضمن اإلنالار المنصاو علياه فاي الفقارة (أ) مان االه‬ ‫المادة فرض غرامة على كب يوم تأخير في تنفيل ما ورد في اإلنالار‬ ‫وخااالل الماادة المحااددة فيااه‪ ،‬ال تزيااد علااى ثالثااة آالف دينااار عنااد‬ ‫ارتك ااب المخالف اة للم ارة األول اى وال تزي اد عل اى عش ارة آالف دين اار‬ ‫في دال التكرار‪.‬‬ ‫‪ -2‬على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من اله المادة فاي داال‬ ‫عدم التزام المرخص له بقواعد ومعاايير األداء المقاررة‪ ،‬فللمجلاس‬ ‫فرض غرامة ال تزيد على خمسمائة ألط دينار‪.‬‬ ‫د‪-‬عل ااى المجل ااس‪ ،‬وبالطريق ااة التاااي يراا ااا مناس اابة‪ ،‬إع ااالم األشاااخا‬ ‫ذوي العالقة اللين قد تؤثر عليهم المخالفال‪.‬‬ ‫الماادة ‪ 19‬أ‪ -‬يحاق لماوظفي ومساتخدمي ومقااولي المارخص لاه بالتولياد أو بتخازين‬ ‫الطاق اااة أو بالنق اااب أو بتش ااانيب نظ اااام النق اااب أو ب اااالتوزي إذا اس اااتدع‬ ‫الض اارورة‪ ،‬دخ ااول األراض ااي واألبني ااة لتنفي اال أعم ااالهم الفني ااة الناش اائة‬ ‫بمقتض اى ال ارخص الممنود اة له ام‪ ،‬وعل اى الجه اال الرس امية المختص اة‬ ‫تقديم المساعدة لهم بهلا الخصو عند الطل ‪.‬‬ ‫ب‪-‬يشتر في المقاول المشار إليه في الفقارة (أ) مان االه الماادة أن يكاون‬ ‫مقاوال مرخصا مان وزارة األشانال العاماة واإلساكان ومساجال فاي نقاباة‬ ‫مقاولي اإلنشاءال األردنيين ومصنفا من دائرة العطاءال الحكومية وفقا‬ ‫للتشريعال المعمول بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -20‬تقاا كمية الطاقة الكهربائية التي يزودااا المارخص لاه أو المارخص لاه‬ ‫المساتقب أو المارخص لاه بالتولياد الالاتي لمارخص لاه آخار أو للمساتهلك‬ ‫سااواء أكااان البياا بالجملااة أم بالتجزئااة بوسااا ة عاادادال قياااا يقااوم‬ ‫المرخص له المعني بتركيبها وتثبيتها بعد أن يتم اعتماداا من الهيئة‪.‬‬ ‫الماادة ‪ -21‬أ‪ -‬للمارخص لاه بالتولياد أو بتخازين الطاقاة أو بالنقاب أو بالنقاب المساتقب‬ ‫أو بالتوزي القيام باألعمال التالية‪-:‬‬ ‫‪-1‬تمديد خطو أو لوازم أو منشآل كهربائية أو وضعها تح أي ريق‬ ‫أو شاااارع أو أرض أو عب ااار أي منهاااا أو فوقه اااا باساااتثناء المواق ااا‬ ‫األثرية‪.‬‬ ‫‪-2‬تثبي لوازم أو أجهزة كهربائية علاى أي درج أو ممار أو ميادان عاام‬ ‫أو عبر أي منهاا أو فوقهاا أو علاى أي عقاار خاا بالمساتهلك الا‬ ‫الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية‪.‬‬

  13. ‫‪2491‬‬ ‫ب‪-‬يشتر قباب البادء بتنفيال أي مان األعماال المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ)‬ ‫من االه الماادة قياام المارخص لاه المعناي بنشار إعاالن فاي صاحيفتين‬ ‫ي اااوميتين محليت اااين م ااان الص اااحط األوس ااا انتش اااارا وعل اااى الموق ااا‬ ‫اإللكتروني الرسمي الخا به قبب مادة ال تقاب عان خمساة عشار يوماا‬ ‫من تاريخ البدء في العمب المنوي القيام به‪.‬‬ ‫ج‪-‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر‪- :‬‬ ‫‪-1‬عل اى أمان اة عم اان الكب ار والبل اديال ووزارة الزراع اة‪ ،‬ك اب دس ا‬ ‫اختصاصاااه‪ ،‬تقلااايم أو قاااص األشاااجار التاااي تتاااداخب مااا الشااابكة‬ ‫الكهربائي ااة أو القريب ااة منه ااا والت ااي ق ااد تتس ااب ف ااي قط اا التي ااار‬ ‫الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقب أو نظام التوزي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬للمرخص له بالنقب أو التوزي تقليم أو قاص األشاجار التاي تتاداخب‬ ‫م ا الش ابكة الكهربائي اة أو القريب اة منه اا بن اض النظ ار ع ان موقعه اا‬ ‫والت ااي ق ااد تتس ااب ف ااي قط اا التي ااار الكهرب ااائي ع اان المس ااتهلكين‬ ‫أو إعاقة نظام النقب أو نظام التوزي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تتولى الهيئة تحديد البدالل التي تستحق علاى أماناة عماان الكبار‬ ‫والبلاديال والجهاال الحكومياة دسا مقتضاى الحاال للمارخص لاه‬ ‫عن األعمال المنصو عليها في البند (‪ )2‬من اله الفقرة‪.‬‬ ‫د‪-‬على الارغم مماا ورد فاي أي تشاري آخار‪ ،‬ال يجاوز إجاراء معاملاة نقاب‬ ‫الملكي اة ألي عقااار إال بعااد الحصااول عل اى بااراءة ذمااة خاصااة بالعقااار‬ ‫من المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -22‬أ‪-‬عل اى الم ارخص ل اه بالتولي اد أو بالنق اب أو بالنق اب المس اتقب أو ب االتوزي‬ ‫أو المرخص له بالتخزين كنشا مستقب أن يدف إلى المتضرر تعويضاا‬ ‫عادال عن األضرار التي تلحاق باه أو بأموالاه المنقولاة وغيار المنقولاة‬ ‫جراء قيام المرخص له بأعماله المنصو عليها في المادة (‪ )21‬مان‬ ‫ااالا القااانون‪ ،‬وتسااتثنى ماان التعااويض المشااار إليااه فااي اااله الفقاارة‬ ‫الجهال التالية‪- :‬‬ ‫‪-1‬الاوزارال والادوائر الحكومياة والمؤسساال الرسامية العاماة وأماناة‬ ‫عمان الكبر والبلديال ‪.‬‬ ‫‪-2‬المستهلك اللي يطل تزويده مباشرة بالخدمة‪.‬‬ ‫‪2492‬‬ ‫ب‪-‬إذا تعلر االتفاق باين المارخص لاه ذي العالقاة والمتضارر علاى مقادار‬ ‫التعويض‪ ،‬يتم دف التعويض اللي تقرره المحكمة وفقا ألدكاام الفقارة‬ ‫(ج) من اله المادة‪.‬‬ ‫ج‪-‬ياتم تعاويض المتضارر بمقتضاى أدكاام االا القاانون عان نقصاان قيماة‬ ‫المسادة المتضاررة مان األرض التاي تمار تحتهاا أو عبرااا أو فوقهاا‬ ‫منش اآل كهربائي اة بت ااريخ إقام اة تل اك المنش اآل‪ ،‬عل اى أن تراع اى عن اد‬ ‫ادتس اااب الجااازء المتضااارر م اان األرض اعتباااارال مساااافة الساااما‬ ‫الكهربائي المحددة من الهيئة وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫د‪-‬يترت على التعويض المقرر بموج الفقرة (ج) من اله الماادة فارض‬ ‫فائدة قانونية سانوية بالنسابة التاي يقررااا مجلاس الاوزراء بنااء علاى‬ ‫تنسي المجلس تحتس اعتباارا مان تااريخ إقاماة المنشاآل الكهربائياة‬ ‫ودتى تاريخ دف التعويض المقرر‪.‬‬ ‫ا ااـ ‪-1-‬ال تس اام دع ااو المطالب ااة ب ااالتعويض بع ااد م اارور ث ااالث س اانوال‬ ‫على تاريخ إقامة المنشآل الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-2‬ال تسم دعو التعويض على المرخص له إذا كان تملك األرض قد‬ ‫تم بعد إقامة المنشآل الكهربائية‪.‬‬

  14. ‫المادة ‪ -23‬أ‪ -‬للمرخص له وللمرخص له بالنقب المساتقب اماتالك األراضاي والحقاوق‬ ‫الت ااي يحت اااج إليه ااا لتنفي اال أعمال ااه ومش اااريعه باالتف اااق م اا أص ااحاب‬ ‫األراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة‪.‬‬ ‫ب‪-‬إذا ل ام ي اتم االتف ااق المش اار إلي اه ف اي الفق ارة (أ) م ان ا اله الم اادة‪ ،‬ي اتم‬ ‫االستمالك بناء على تنسي الوزير وفقا ألدكام االستمالك المنصو‬ ‫عليها في التشريعال ذوال العالقة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -24‬أ‪-‬علاى المارخص لاه‪ ،‬وبالتنسايق ما الهيئاة‪ ،‬االتفااق ما وزارة األشانال‬ ‫العامة واإلساكان أو البلدياة المختصاة أو أي جهاة دكومياة أخار ذال‬ ‫عالق اة بش اأن الترتيب اال المتعلق اة بتمدي اد الخط او الهوائي اة أو الكواب اب‬ ‫األرض اااية لنظ اااام النق اااب أو نظ اااام التوزي ااا عل اااى الط ااارق والش اااوارع‬ ‫وف اي المي اادين والس اادال العام اة الت اي تق ا ض امن اختص اا أي منه اا‬ ‫على أن يلتزم المرخص له بطعاادة الحاال إلاى ماا كانا علياه قباب تنفيال‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫‪2493‬‬ ‫ب‪-‬ماا مراعاااة أدكااام الاارخص الصااادرة قبااب نفاااذ أدكااام ااالا القااانون‬ ‫أو أدكاام الارخص الصاادرة لشاركة الكهربااء المارخص لهاا باالتوزي‬ ‫وبالتزوي اد بالتجزئ اة‪ ،‬إذا قام ا أي بلدي اة ب اطجراءال تنظ ايم أو ترس ايم‬ ‫أو فاتال أو تعاديب أو إعاادة تنظايم الطارق والشاوارع المنظماة وأثارل‬ ‫على مسارال الشبكة يتم تبديب مسارال الخطاو الهوائياة أو الكواباب‬ ‫األرض اية لنظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا والمنش اآل الكهربائي اة المقام اة‬ ‫فيهاااا بالتنسااايق مااا الهيئاااة وتحااادد الكلفاااة التاااي تتحملهاااا البلدياااة‬ ‫أو المااارخص لاااه للقياااام بتلاااك األعماااال دسااا االتفاقياااال المبرماااة‬ ‫أو باالتفاق بينهما‪ ،‬وإذا تعلر االتفاق على ذلك تحدد الكلفة والترتيبال‬ ‫المتعلقة بتبديب المسارال والكواباب بقارار مان الهيئاة وفقاا للتعليماال‬ ‫الصادرة لهله الناية‪.‬‬ ‫المادة ‪ -25‬أ‪ -‬يحدد المجلس تعريفة الخدمال الكهربائية المرخصة استنادا إلى أساس‬ ‫يعتم اااداا لتنظ ااايم أس اااعار الكهرب ااااء وي اااتم تض ااامينها ف اااي الرخص اااة‬ ‫الممنـااـودة للمرخـااـص لااه‪ ،‬ويـااـراعى عنااد تحديـااـد اااله التعريفـااـة‬ ‫ما يلي‪- :‬‬ ‫‪-1‬إتادة الفرصة للمرخص له‪ ،‬اللي يعماب بكفااءة‪ ،‬لتنطياة كلفاة تقاديم‬ ‫الخدمة وتحقيق عائد مناس على استثماراته في المشروع‪.‬‬ ‫‪-2‬توفير دوافز لتحسين الكفاءة الفنية واالقتصادية للخدمة الكهربائياة‬ ‫المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية اله الخدمة‪.‬‬ ‫‪-3‬إيضا تكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪-4‬تجن ا التميي از غي ار المب ارر ب اين المس اتهلكين للفئ اة الواد ادة وفئ اال‬ ‫المستهلكين المختلفة‪.‬‬ ‫‪-5‬التخفيض التدريجي للدعم البيناي باين الفئاال المختلفاة للمساتهلكين‬ ‫إلى دين التخلص منه‪.‬‬ ‫‪-6‬أي دعم تتضمنه التعريفة‪.‬‬ ‫ب‪-‬تستثنى من أدكام الفقرة (أ) من اله المادة ما يلي‪- :‬‬ ‫‪-1‬تعريفة التوليد التي ياتم تحدياداا وفقاا للترتيباال المتفاق عليهاا باين‬ ‫المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له‬ ‫بالتوزي ‪.‬‬ ‫‪-2‬داالل الدعم البيني التي يحدداا مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪-3‬أدكام الرخص السارية والممنودة قبب نفاذ أدكام الا القانون‪.‬‬

  15. ‫‪2494‬‬ ‫‪-4‬التعريفة المخفضة للمستهلكين اللين تستدعي ظروفهم المادياة ذلاك‬ ‫بالتنسيق م الجهاة الرسامية المختصاة ويحادد المجلاس أساس االه‬ ‫التعريفة بموج تعليمال يصدراا لهله الناية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعريف اة بياا الطاقااة الكهربائيااة المولاادة ماان ماارخص لااه بالتوليااد‬ ‫مرباو ما نظاام النقاب المساتقب وتعرفاة نقاب الطاقاة بواساطة النقاب‬ ‫المستقب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يم انال المجل اس الم ارخص ل اه‪ ،‬قب اب االنته ااء م ان إع اداد أس اس تحدي اد‬ ‫التعريفاااة الكهربائياااة الحاااق بطباااداء الااارأي بهااالا الخصاااو وفقاااا‬ ‫إلجراءال يحدداا المجلس بموج تعليمال يصدراا لهله الناية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يحاادد المجلااس تاااريخ باادء سااريان أسااس تحديااد التعريفااة أو تاااريخ‬ ‫أي تعديب عليها‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬يستمر العمب بالتعريفة المعمول بها قبب نفاذ أدكام الا القانون ماا لام‬ ‫يتم تعديلها وفقا ألدكامه‪.‬‬ ‫و‪ -‬لناياال االه الماادة‪ ،‬يقصاد بالتعريفاة الكهربائياة جميا تكااليط النظاام‬ ‫الكهربااائي بمااا فااي ذلااك تكاااليط إنتاااج الكهرباااء ونقلهااا وتوزيعهااا‬ ‫وتخزينه اا‪ ،‬وتك االيط تق اديم الخ ادمال واألجه ازة المرافق اة‪ ،‬وعملي اال‬ ‫البي بالتجزئة للمستهلكين أو المستهلكين الرئيسيين‪ ،‬أو للمستهلكين‬ ‫اللين يعتمادون جزئياا أو كلياا علاى التولياد الالاتي غيار المساتقب‪ ،‬ما‬ ‫األخل بعين االعتبار تكلفاة االساتطاعة وخادمال الشابكة‪ ،‬وأي تكااليط‬ ‫إضافية تؤثر على كفاءة النظام الكهربائي واستدامته‪.‬‬ ‫المادة ‪ -26‬أ‪-‬على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكاة بصاورة مساتمرة لناياال‬ ‫االنتقااال م ان أس الوب المشااتري المنفاارد إل اى أس الوب سااوق الكهرباااء‬ ‫التنافسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقوم الوزارة سنويا أو كلما ل منها مجلس الوزراء‪ ،‬بطعداد تقارير‬ ‫عاان إمكانيااة إدخااال المنافسااة فااي القطاااع بعااد التشاااور ماا الهيئااة‬ ‫وأي أ راف أخر ذوال عالقــة أو ترغ فاي االساتثمار فاي القطااع‬ ‫وتعتبر اله التقارير توصيال من الوزارة عن تطور القطاع إلاى الحاد‬ ‫ال االي يس اامال بطدخ ااال المنافس ااة عل ااى أس ااس تعاقدي ااة تجاري ااة ب ااين‬ ‫المارخص لاه بالتولياد مان جهاة والمارخص لاه باالتوزي أو بالتزوياد‬ ‫أو المس ااتهلكين الرئيس اايين م اان جه ااة أخ اار أو ب ااين الم اارخص ل ااه‬ ‫بااالتوزي والماارخص لااه بالتزويااد‪ ،‬علااى أن تشاامب اااله التوصاايال‬ ‫بصورة خاصة‪ ،‬ما يلي‪-:‬‬

  16. ‫‪2495‬‬ ‫‪-1‬تااوافر عاادد كاااف ماان الجهااال المتنافسااة للحيلولااة دون الساايطرة‬ ‫على السوق‪.‬‬ ‫‪-2‬تاوافر البنياة التحتياة والمعلوماال التقنياة لقيااا الطاقاة الكهربائياة‬ ‫الالزمة لسوق كهرباء تنافسي‪.‬‬ ‫‪-3‬الجدو االقتصادية للقطاع‪.‬‬ ‫‪-4‬أثر المنافسة على األسعار التي يدفعها المستهلك‪.‬‬ ‫ج‪-‬يرف الاوزير التقريار المنصاو علياه فاي الفقارة (ب) مان االه الماادة‬ ‫إلى مجلس الوزراء اللي لاه أن يصادر قارار البادء باالتحول إلاى أسالوب‬ ‫ساوق الكهربااء التنافساي إذا اقتنا أن القطااع قاد تطاور إلاى الحاد الالي‬ ‫يس اامال بالمنافس ااة مس ااتندا ب االلك إل ااى التوص اايال ال ااواردة ف ااي التقري اار‬ ‫ولااه بمقتضااى ااالا القاارار تفااويض الهيئااة لتنظاايم اإلجااراءال الالزمااة‬ ‫لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال تؤثر إجراءال إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي وفقا ألدكاام االه الماادة‬ ‫عل اى المزاي اا التعاقدي اة للم ارخص له ام بالتولياد والم ارخص له ام بتخ ازين‬ ‫الطاقااة والماارخص لهاام بااالتوزي الناتجااة عاان الترتيبااال التااي قاااموا‬ ‫بطجرائه ااا م اا الم اارخص ل ااه بالتزوي ااد بالجمل ااة أو عل ااى إمكاني ااة قي ااام‬ ‫المرخص لهم بالتوليد أو التوزي أو بتخزين الطاقاة باالساتمرار بتموياب‬ ‫أنشطتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ -27‬أ‪-‬يعاق كب من يقوم باالعتاداء علاى مساافال الساما الكهرباائي بنراماة‬ ‫ال تقب عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألاط ديناار وتضااعط العقوباة‬ ‫في دال التكرار‪.‬‬ ‫ب‪-‬يعتباار مالااك العقااار مسااؤوال عاان أي اعتااداء علااى مسااافال السااما‬ ‫الكهربائي ما لم يثب قيام النير بطجراء الا االعتداء‪.‬‬ ‫ج‪-‬يجاوز للمارخص لاه إجاراء تساوية مالياة ما مالاك العقاار أو المعتادي‬ ‫شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن األضرار التي لحقا باه ودفا‬ ‫الحاااد األدناااى مااان النراماااة قباااب قياااام النياباااة العاماااة بطدالاااة األمااار‬ ‫إلى المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫المادة ‪ -28‬أ‪-‬م مراعاة أدكام الفقارتين (ب) و(ج) مان الماادة (‪ )7‬مان االا القاانون‬ ‫يعاق كب من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويداا‬ ‫أو توزيعه اا أو تش انيب نظ اام النق اب أو نظ اام النق اب المس اتقب أو التولي اد‬ ‫المربو على نظام النقب المستقب أو التوليد الالاتي المساتقب أو التولياد‬ ‫اللاتي غير المستقب دون الحصول على الرخصة لتلك الناية من الهيئة‬ ‫أو عل اى موافق اة مجل اس ال اوزراء وفق اا ألدك اام الفق ارة (ا اـ) م ان الم اادة‬ ‫(‪ )13‬من الا القانون‪ ،‬بالحبس من سانة الاى ثاالث سانوال أو بنراماة‬ ‫ال تق اب ع ان مائ اة أل اط دين اار وال تزي اد عل اى م اائتي أل اط دين اار أو بكلت اا‬ ‫ااتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ب‪-1-‬علااى الجهااة التااي ارتكباا أيااا ً ماان المخالفااال المنصااو عليهااا‬ ‫في الفقرة (أ) من االه الماادة أن تتوقاط فاورا عان القياام بنشاا ها‬ ‫غيار المارخص‪ ،‬وفاي داال امتناعهاا عان القياام باللك فعلاى الهيئاة‬ ‫اتخااذ جميا اإلجاراءال الالزماة لوقاط ذلاك النشاا ومنا وقوعاه‬ ‫مجددا‪ ،‬وعلى الجهاال الرسامية المختصاة تقاديم ماا يلازم لمسااعدة‬ ‫الهيئة على ذلك‪.‬‬ ‫‪-2‬يجوز للجهة المنصو عليها في البند (‪ )1‬من اله الفقارة التقادم‬ ‫بطل ترخيص للهيئة وفقا ألدكام الا القانون‪ ،‬دون أن يحاول ذلاك‬ ‫عن تنفيل العقوبة المحكوم بها عليها‪.‬‬

  17. ‫المادة ‪ -29‬أ‪ -‬يعاق كب من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لناياال االساتخدام‬ ‫المنزلي بقدرة تخزين تزيد على(‪ )% 50‬عن الحد المقرر في الرخصة‬ ‫الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى سانة أو بنراماه ال تقاب‬ ‫عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألط دينار أو بكلتاا اااتين‬ ‫العقوبتين ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاق ا ك اب م ان يق اوم بأعم اال تخ ازين الطاق اة الكهربائي اة لني ار غاي اال‬ ‫االستخدام المنزلي بقدرة تخازين تزياد عان الحاد المقارر فاي الرخصاة‬ ‫الصاادره عان الهيئاة باالحبس مان سانة الاى ثاالث سانوال أو بنراماه‬ ‫ال تقاب عان مائاة ألاط ديناار وال تزياد علاى مئتاي ألاط ديناار أو بكلت اا‬ ‫ااتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫‪2497‬‬ ‫المادة ‪ -30‬يعاق كب مان قاام باالربل علاى النظاام الكهرباائي بطريقاة غيار مشاروعة‬ ‫أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثاالث‬ ‫س اااااانوال وبنرام ااااااة ال تق ااااااب ع اااااان خمس ااااااة آالف دين ااااااار وال تزي ااااااد‬ ‫على عشرة آالف دينار‪.‬‬ ‫الماادة ‪-31‬أ‪ -‬يعاق ا كاب م ان أقادم أو س ااعد قص ادا علاى العب اا أو فاض أخت اام الع اداد‬ ‫الكهرباائي أو أخت اام الق اا الكهرب اائي الخاا ب االمرخص ل اه ب االتوزي‬ ‫والتزويد بالتجزئة والمرك قبب العداد الخا بالمستهلك المنزلي وذلك‬ ‫بقصد سرقة التيار الكهرباائي‪ ،‬باالحبس مان سانة الاى سانتين او بنراماة‬ ‫ال تقاب ع ان ثالث اة آالف دين اار وال تزياد عل اى ثماني اة آالف دين اار أو بكلت اا‬ ‫ااتين العقوبتين وتطبق عقوبة الحبس في دال التكرار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاق ا ك اب م ان أق ادم أو س ااعد قص ادا عل اى العب اا أو ف اض أخت اام الع اداد‬ ‫الكهرب اائي أو أخت اام الق اا الكهرب اائي الخ اا ب االمرخص ل اه بالتزوي اد‬ ‫بالجملة أو التزوياد بالتجزئاة والمركا قباب العاداد الخاا بجميا فئاال‬ ‫المستهلكين ما عدا المستهلك المنزلي أو أختام لودال التوزي الرئيسية‬ ‫أو الفرعيااة وذلااك بقصااد ساارقة التيااار الكهربااائي‪ ،‬بااالحبس ماان ساانة‬ ‫الااى ثااالث س اانوال وبنرامااة ال تقااب ع اان خمسااة آالف دينااار وال تزي ااد‬ ‫على عشرين ألط دينار‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -32‬أ‪-‬يعاق ا ك اب م ان أق ادم قص ادا عل اى تخري ا أو ا ادم أو تعطي اب المنش اآل‬ ‫الكهربائياة أو ألحاق بهاا ضاررا باالحبس مان ثاالث سانوال إلاى خماس‬ ‫سنوال وبنرامة ال تقب عن عشرين ألاط ديناار وال تزياد علاى خمساين‬ ‫ألط دينار‪.‬‬ ‫ب‪-‬يعاق كب من تسب ‪ ،‬إاماال أو خطأ‪ ،‬في تخري المنشاآل الكهربائياة‬ ‫أو اااادمها أو تعطيلهاااا أو إلحااااق ضااارر بهاااا باااالحبس مااان أسااابوع‬ ‫الى ثالثة أشهر وبنرامة ال تزيد على خمسمائة دينار‪.‬‬

  18. ‫المادة ‪ -33‬تضاعط العقوبة على األفعال المنصو عليها فاي الماواد (‪ )28‬و(‪)29‬‬ ‫و(‪ )30‬و(‪ )31‬و(‪ )32‬مااان اااالا القاااانون إذا نجااام عنهاااا خطااار ياااؤدي‬ ‫إلى إضرار بالسالمة العامة ‪.‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫الماادة ‪ -34‬تطب اق علاى الج ارائم الواقعاة عل اى العااملين ف اي الشاركال الم ارخص له اا‬ ‫بالتوليد أو بالنقب أو بالتزويد أو بالتوزي أو بالتخزين أو بتشنيب النظاام‬ ‫الكهربائي خالل أدائهم أعمالهم أو بساب قياامهم بهاا العقوباال المقاررة‬ ‫للجاارائم الواقعااة علااى مااوظفي الساالطة العامااة بموجاا أدكااام قااانون‬ ‫العقوبال‪.‬‬ ‫المادة ‪ -35‬أ‪-‬للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقاط تزوياد الطاقاة‬ ‫الكهربائية عن أي مستهلك تخلط عن دف أي مبلغ مستحق عليه ناجم‬ ‫عان اساتهالكه للطاقاة الكهربائياة أو أي شاخص قاام باساتجرار الطاقاة‬ ‫الكهربائياة بصاورة غيار مشاروعة أو عباا فاي أي مان مكوناال نظاام‬ ‫النقب أو نظام التوزي والعدادال المرتبطاة بهاا أو المنشاآل الكهربائياة‬ ‫بصاااورة مخالفاااة للقاااانون وذلاااك وفقاااا لتعليماااال يصااادراا المجلاااس‬ ‫لهله الناية‪.‬‬ ‫ب‪-‬للم اارخص ل ااه بالتزوي ااد بالجمل ااة أو بالتزوي ااد بالتجزئ ااة رف ااض ل اا‬ ‫االشتراك المقدم من أي مستهلك فاي ذمتاه مباالغ مالياة مساتحقة الادف‬ ‫له وذلك وفقا للتعليمال الصادرة‪.‬‬ ‫ج‪-‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر‪ ،‬للمرخص له بالتزويد بالجملة‬ ‫أو بالتزوي ااد بالتجزئ ااة إج ااراء تس ااوية مالي ااة م اا أي مس ااتهلك تخل ااط‬ ‫عن دف أي مبلغ مستحق عليه نااجم عان اساتهالكه للطاقاة الكهربائياة‬ ‫أو م اااا أي ش ااااخص ق ااااام باس ااااتجرار الطاق ااااة الكهربائي ااااة بص ااااورة‬ ‫غير مشروعة أو عبا في أي من مكونال نظام النقب أو نظاام التوزيا‬ ‫والعدادال المرتبطة بها أو المنشآل الكهربائية بصورة مخالفة للقانون‬ ‫وذلك وفقا للتعليمال الصادرة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -36‬للرئيس تكليط أي مان ماوظفي الهيئاة الماؤالين للقياام بأعماال التحاري‬ ‫عان أي مخالفاة ألدكاام االا القاانون أو األنظماة أو التعليماال أو قارارال‬ ‫المجلس أو الرخص الصادرة عنه‪ ،‬ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهلا‬ ‫الخص او م ان رج اال الض اابطة العدلي اة ويعم اب بالض ابو الت اي يقوم اون‬ ‫بتنظيمها إلى أن يثب عكسها‪ ،‬وعلى السالطال الرسامية المختصاة تقاديم‬ ‫المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبل‪.‬‬

  19. ‫‪2499‬‬ ‫المادة ‪ -37‬إذا قرر مجلس الوزراء إعادة ايكلة شركال الكهرباء المملوكة للحكوماة‬ ‫فتعتبر الشاركة أو الشاركال الناجماة عان ذلاك الخلاط القاانوني والاواقعي‬ ‫للشركة التي تتم إعادة ايكلتها وتنتقب إليها في االه الحالاة جميا دقاوق‬ ‫والتزامال الشركة المعاد ايكلتها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -38‬أ‪ -‬يلنى قانون الكهرباء العاام المؤقا رقام (‪ )64‬لسانة ‪ 2002‬والقاانون‬ ‫المعدل لقانون الكهرباء العام المؤق رقم (‪ )52‬لسانة ‪ 2003‬علاى أن‬ ‫تبق ااى األنظم ااة والتعليم ااال والق اارارال الص ااادرة بمقتض ااى أي منهم ااا‬ ‫سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلنى أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكاام‬ ‫الا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلن اى ق اانون الكهرب ااء الع اام رق ام (‪ )13‬لس انة ‪ 1999‬عل اى أن يبق اى‬ ‫النظ اام الم االي لهيئ اة تنظ ايم قط ااع الكهرب ااء رق ام (‪ )36‬لس انة ‪2001‬‬ ‫والتعليمال والقرارال الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلاى أن تعادل‬ ‫أو تلنى أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تبق اى التعليم اال والق ارارال الص اادرة بمقتض اى ق اانون الكهرب ااء الع اام‬ ‫رقااام (‪ )16‬لسااانة ‪ 1986‬ساااارية المفعاااول إلاااى أن تلناااى أو تعااادل‬ ‫أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعتبر ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أدكام قانون‬ ‫الكهربااااء العاااام المؤقااا رقااام (‪ )64‬لسااانة ‪ 2002‬وكأنهاااا منشاااأة‬ ‫بمقتضى أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -39‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيل أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫المادة ‪ -40‬رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫وزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫الخارجية وشؤون المغرتبني‬ ‫المياه والري‬ ‫الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان‬ ‫أيمن حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫المهندس رائد مظفر رفعت ابو السعود‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫اإلدارة المحلية‬ ‫االتصال الحكومي‬ ‫المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق ابو السمن‬ ‫المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري‬ ‫الدكتور محمد حسني سعد المومني‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫العـــدل‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫الزراعة‬ ‫الدكتور بسام سمري شحادة التلهوني‬ ‫لينا مظهر حسن عناب‬ ‫المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫الطاقة والرثوة المعدنية‬ ‫دولة للشؤون االقتصادية‬ ‫يعرب فالح مفلح القضـــاة‬ ‫الدكتور صالح علي حامد الخرابشة‬ ‫مهند شحادة خليل خليــــل‬ ‫وزير‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫وزير‬ ‫دولـــــة‬ ‫ووزير التعليم العايل والبحث العلمي‬ ‫االستثمار‬ ‫الدكتور أحمد علي خليف العويدي‬ ‫الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة‬ ‫المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫البيئة‬ ‫دولة للشؤون الخارجية‬ ‫وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى‬ ‫الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة‬ ‫الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫التخطيط والتعاون الدويل‬ ‫النقــــل‬ ‫الشؤون السياسية والربلمانية‬ ‫زينة زيد رشاد طوقـــان‬ ‫المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني‬ ‫عبدالمنعم صالح شحادة العودات‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫العمـــل‬ ‫عبداهلل نوفان السعود العدوان‬ ‫الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة‬ ‫خالد محمود محمد البكار‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫المالية‬ ‫الثقافة‬ ‫دولة لتطوير القطاع العام‬ ‫الدكتور عبدالحكيم موسى عبد القادر الشبلي‬ ‫مصطفى نصر مصطفى الرواشدة‬ ‫الدكتور خري عبداهلل عياد أبو صعيليك‬

  20. ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الشباب‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫المهندس يزن حسني سليمان الشديفات‬ ‫المهندس سامي عيسى عيد سمريات‬

Law No. 10 of 2025 - General Electricity Law · Nelum