Law No. 10 of 2025 - General Electricity Law
Made 2025-05-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (10) لسنة 2025 - قانون الكهرباء العام
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Jordan
- Subjects
- Energy
- Keywords
- basic legislation, energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, ecofriendly products/ecofriendly processes, fees/royalties, governance, institution, investment, renewable energy, standards, sustainable development, transport/storage
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2472 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة بمقتضـــــى المــــــادة ( ) 31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -: قانون رقم ( )10لسنة 2025 قانون الكهرباء العام ــــــــــــــــــــــــــــ الم اادة -1يس امى ا الا الق اانون (ق اانون الكهرب ااء الع اام لس انة )2025ويعم اب ب اه بع اد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الم اادة -2يك اون للكلم اال والعب اارال التالي اة ديثم اا وردل ف اي ا الا الق اانون المع ااني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: :وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزارة :وزير الطاقة والثروة المعدنية. الوزيـر :ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الهيئـة :مجلس مفوضي الهيئة. المجلس :رئيس المجلس. الرئيس :قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة اللي يشامب القطاع تولي اااد الطاق اااة الكهربائي اااة ونقله اااا وتوزيعه اااا وتزويداا وتخزينها. :األنش اااطة المح اااددة وفق اااا ألدك اااام الم اااادة ()4 أنشطة القطاع من الا القانون. :الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص :اإلذن الاالي تمنحااه الهيئااة للشااخص لممارسااة الرخصة أي من أنشطة القطاع وفقا ألدكاام االا القاانون واألنظمة والتعليمال الصادرة بمقتضاه. 2473 :الشااخص الحاصااب علااى الرخصااة ماان الهيئااة المرخص له للقي اااام بالتولي اااد أو بتخ ااازين الطاق اااة أو النق اااب او تشاااانيب نظااااام النقااااب أو التزويااااد بالجملااااة أو التزوي اااد بالتجزئ اااة أو ب اااالتوزي او تش ااانيب وصيانة مرافق نظام التوزي أو تشنيب وصيانة مرافق التوليد أو مرافق محطة التخازين دسا مقتضى الحال. الم ااااارخص ل اااااه :الشخص الحاصب على رخصة من الهيئة للقياام بالنقب المستقب ،أو التوليد أو التخزين المرباو المستقب بنظام النقب المستقب. :أي مشروع للتولياد أو لتخازين الطاقاة أو للنقاب المشروع أو لتش اااانيب نظ ااااام النقاااااب أو نظ ااااام التوزيااااا أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة. :عملية تحويب الطاقة الكهربائية إلى شكب يمكان تخزين الطاقة االدتفاظ به كليا أو جزئيا ومن ثم إعادة تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية. محطااااة تخاااازين :أي محطااة مكونااة ماان وداادة أو أكثاار لتخاازين الطاق اة مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا الطاقة أو نظ اااام النق اااب المس اااتقب ،وتش ااامب األراض اااي واألبنية واإلنشاءال المستعملة لهلا النرض. :إنتاج الطاقة الكهربائية. التوليد التولي ااااد ال اااالاتي :إنتاج الطاقاة الكهربائياة مان محطاة تولياد غيار مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا لناي اال المستقب استهالكها ممن يقوم بهلا النوع من التوليد. التولي ااااد ال اااالاتي :إنتااااج الطاقاااة الكهربائياااة مااان محطاااة تولياااد مربو اة بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي ا لناي اال غير المستقب اس اتهالكها مم ان يق اوم به الا الن اوع م ان التولي اد دون بيعها للنير. :أي محط ااة مكون ااة م اان ود اادة أو أكث اار لتولي ااد محطة التوليد الطاقااة الكهربائيااة وتشاامب األراضااي واألبنيااة واإلنشاءال المستعملة لهلا النرض. :نقب الطاقة الكهربائية بوسا ة نظام النقب. النقب
2474 :نظاااام يتاااألط مااان خطاااو وكواباااب كهربائياااة نظام النقب مص اااممة عل اااى جه اااد كهرب اااائي اس ااامي يح ااادد من الهيئة على أن يزيد علاى ( )33كيلاو فولا لنايال نقب الطاقاة الكهربائياة مان محطاة تولياد إل اى محط اة تحوي اب أو إل اى محط اة تولي اد أخ ار أو بين محطتي تحويب ،أو إلاى أي مان شابكال الااربل الخااارجي ،بمااا فااي ذلااك جمياا الخاليااا والمعدال المصممة علاى جهاد كهرباائي اسامي تحاادده الهيئااة ،والمسااتخدمة للااربل ماا نظااام التوزي أو محطة التوليد ومملوك للمرخص لاه بالنقب وال يشمب نظام النقب المستقب. نظااااااااام النق ااااااااب :نظااام نقااب خااا مصاامم علااى جهااد كهربااائي اسمي يحادد مان الهيئاة غيار مرباو باأي شاكب المستقب مااان األشاااكال بنظاااام النقاااب أو نظاااام التوزيااا ويس اااتخدم لنق اااب الطاق اااة الكهربائي اااة المول ااادة من محطال التوليد أو التخزين المربو اة علياه لنايال إنتاج الهيدروجين األخضر أو ألي غاياة أخر يقرراا مجلس الوزراء. الهياااااااااااادروجين :ايدروجين ناتج عان عملياة التحلياب الكهرباائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة. األخضر :إيص ااااال الطاق ااااة الكهربائي ااااة بوس ااااا ة نظ ااااام التوزي التوزي . :نظام يتألط من كوابب وخطو اوائية ومنشآل نظام التوزي كهربائية وتوابعها مصممة على جهاد كهرباائي اسمي ( )33كيلاو فولا أو أقاب لتوزيا الطاقاة الكهربائياة مان نقاا ربال نظاام النقاب ما نظاام التوزي إلى نقاا التوصايب للمساتهلك ،دون أن يش امب أي ج ازء م ان نظ اام النق اب أو نظ اام النق اب المستقب. 2475 محط ااااة التولي ااااد :محط اة التولي اد الت اي ي اتم ربطه اا بنظ اام التوزي ا دون أن تؤثر على تشانيب نظاام النقاب ،علاى أن المربو اة بنظ اام ال تتجاوز قدرة المحطة الواددة القدرة المحاددة التوزي من المجلس. محط ااااة التولي ااااد :أي محط ااة مكون ااة م اان ود اادة أو أكث اار لتولي ااد الطاقااة الكهربائيااة وتشاامب األراضااي واألبنيااة المربو اة بنظ اام واإلنشاءال المساتعملة لهالا النارض ،مربو اة النقب المستقب على نظام النقب المستقب. :بي اا الطاق ااة الكهربائي ااة بالجمل ااة أو بالتجزئ ااة التزويد دس مقتضى الحال. التزويد بالجملة :بي الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص لاه للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي. التزويد بالتجزئة :بي الطاقة الكهربائية إلى المستهلك. :الش ااخص الطبيع ااي أو االعتب اااري ال االي يق ااوم المستهلك بشراء الطاقة الكهربائية الستعماالته الخاصة. المسااااااااااااااااااتهلك :المستهلك المربو مباشارة بنظاام النقاب والالي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المارخص لاه الرئيسي للتزويااااد بالجملااااة وفقااااا لتعليمااااال يصاااادراا المجلس لهله الناية. المسااااااااااااااااااتهلك :المس اتهلك غي ار المرب او بنظ اام النق اب أو نظ اام التوزي . المستقب المنش ااااااااااااااااااااآل :اإلنش اااااءال أو محط ااااال التولي ااااد أو محط ااااال التخ اااازين أو نظ ااااام النق ااااب أو نظ ااااام التوزي اااا الكهربائية أو المع ااااادال أو األجه ااااازة أو األدوال المع ااااادة ألغ ااراض التولي ااد أو تخ اازين الطاق ااة أو النق ااب أو التوزي ااا أو تش ااانيب نظ اااام النق اااب أو نظ اااام التوزي أو محطة التوليد أو محطة التخزين. األجهاااااااااااااااااااااازة :األجهزة واألسالك المعدة الستعمال المستهلك. الكهربائية
2476 الش اااااااااااااااااااااااركة :ش ااركة تس اايطر بش ااكب مباش اار أو غي اار مباش اار عل ااى شاااركة أخااار بتمل ااك أكثااار مااان نص ااط المسيطرة رأس اامالها أو يك ااون باس ااتطاعتها تعي ااين أكث اار من نصط أعضاء مجلس إدارتها. الشركة التابعة :شركة تمتلك فيها شركة أخر أكثار مان نصاط رأسامالها أو يكاون باساتطاعة الشاركة األخار تعيين أكثر من نصط أعضاء مجلس إدارة االه الشركة. الشركة المتآلفة :أي شااركة مساايطرة او شااركة تابعااة لماارخص ل ااااه أو أي ش ااااركة تابعاااااة لش ااااركة مسااااايطرة لمرخص له. أسلوب المشتري :النظاام الهيكلاي للقطااع الالي يقاوم علاى وجاود مارخص لاه بالتزوياد بالجملاة ويكاون لاه الحاق المنفرد الحصاااااري فاااااي شاااااراء الطاقاااااة الكهربائياااااة م ان الم ارخص له ام بالتولي اد ،باس اتثناء محط اال التوليد المربو ة بنظام التوزي أو بنظاام النقاب المس ااتقب ،وإع ااادة بيعه ااا إل ااى الم اارخص له اام بالتوزي أو إلى المستهلكين الرئيسيين. :المتطلبال الفنية التي يعداا المرخص له بالنقب كود الشبكة وتوافاااق عليهاااا الهيئاااة لتشااانيب نظاااام النقاااب والتوصيب م نظام النقاب وتشانيله واساتخدامه أو المتعلقة بتشنيب المنشآل الكهربائية الالزمة لتشنيب نظام النقب. التعريف اااااااااااااااااااااة :التعريف اااة الكهربائي اااة الت اااي يض اااعها المجل اااس والمتض اااااامنة دعم ااااااا بيني ااااااا م اااااان ش ااااااريحة المخفضة من المستهلكين إلى شريحة أخر . الطاقة المتجددة :الطاق اة الناتج اة م ان مص اادر بيعي اة له اا ااب الديمومة واالستمرارية. 2477 الخ اااااااااااااااااااادمال :خ ادمال الكهرب ااء الت اي تع ازز اعتمادي اة النظ اام الكهرب ااائي واس ااتقراره بم ااا ف ااي ذل ااك خ اادمال المساندة الااااتحكم بالقاااادرة الفعالااااة للنظااااام الكهربااااائي أو التااااردد أو الفولتيااااة أو القاااادرة المراكسااااة وإمكانياااة إعاااادة التشااانيب فاااي دالاااة اإل فااااء الشامب. :المراكااز التااي تقااوم بتشاانيب وجدولااة محطااال مراكز التحكم التولي اد واألدم اال ونظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا ومحطال التحويب والمنليال الرئيسية وشبكال الربل الكهرباائي ما الادول المجااورة وإدارتهاا والتحكم عان بعاد بمكوناتهاا وذلاك عبار شابكال االتصااااااالل وأجهااااازة الحاساااااوب والمعااااادال الطرفية في المواق . النظام الكهربائي :النظ اام المك اون م ان محط اال التولي اد ومحط اال التخ ازين ونظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا ومراك از الااتحكم والمعاادال الالزمااة لتشاانيله ،باسااتثناء نظ اام النقااب المس اتقب ومحط اة التولي اد ومحط اة التخزين المربو ة عليه. مساااافة الساااما :أق ااااب مس ااااافة يس اااامال به ااااا ب ااااين الموص ااااالل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأة الكهربائي قريب ااة منه ااا بحي ااا ال ي ااؤثر التي ااار الكهرب ااائي بشكب ضار على اله المنشأة. عب اااااور الطاق اااااة :استخدام المستهلك لنظام النقب أو نظام التوزيا أو كليهما دسا مقتضاى الحاال ،ألغاراض نقاب الكهربائية الطاقة الكهربائية المولدة مان محطاة تولياد مان مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به أو استخدام المس اتهلك لنظ اام النق اب المس اتقب ألغ اراض نق اب الطاق ااة الكهربائي ااة المول اادة م اان محط ااة تولي ااد خاصة به. شااااهادة مصاااادر :وثيقاة تصادراا الهيئ اة إلثباال أن كاال أو ج ازءا من الطاقة الكهربائية المستهلكة اي منتجة من الطاقة مصادر اقة متجددة.
2478 المادة -3يهدف الا القانون الى تحقيق ما يلي- : أ-تط ااوير القط اااع وف ااق متطلب ااال المص االحة العام ااة وبم ااا يراع ااي مص االحة المشاري العاملة في القطاع. ب-تشجي االستثمار المحلي واألجنباي فاي القطااع لتاوفير الطاقاة الكهربائياة للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة. ج-تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع. الم اادة -4لنايااال ا الا الق اانون ،تش امب أنشااطة القط ااع إنشاااء أو تمل اك أو إدارة أي من المشاري التالية- : أ-التوليد. ب-التوليد المربو على نظام النقب المستقب. ج-التوليد اللاتي المستقب. د-التوليد اللاتي غير المستقب. اـ-تخزين الطاقة. و-النقب. ز-تشنيب نظام النقب. -نظام النقب المستقب. -تشنيب نظام النقب المستقب. ي-التوزي . ك-تشنيب نظام التوزي . ل-التزويد بالجملة. م-التزويد بالتجزئة. ن-أي نشا آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء. المادة -5تتولى الوزارة المهام والصالديال التاليـة- : أ -إعاااداد السياساااة العاماااة للقطااااع وتطويرااااا وفقاااا لمتطلباااال التنمياااة االقتصادية واالجتماعية فاي المملكاة ،وعرضاها علاى مجلاس الاوزراء إلقراراا. 2479 ب -رعاية مصالال المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لد الادول والمنظماال اإلقليمياة والدولياة المعنياة باه وتمثياب المملكاة لاد تلاك الجهاال فيماا يتعلق باألمور التي تق ضمن اختصاصها وفقا ألدكام الا القانون. ج -التعاون م الدول المعنية لنايال الربل الكهربائي المتبادل وبي الطاقاة الكهربائية وشرائها ،بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيل االلتزامال التعاقدية م تلك الدول. د -تشجي االستثمار في القطاع والترويج لللك محليا ودوليا. ا ااـ -اتخ اااذ اإلج ااراءال الالزم ااة لت ااأمين مص ااادر إض ااافية لتولي ااد الطاق ااة الكهربائية في دالة الانقص المساتمر للطاقاة الكهربائياة أو عناد توقا ددوثه. و -الطل ا م ان الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالجمل اة أو أي جه اة أخ ار تح ادداا ال اوزارة ويواف اق عليه اا مجل اس ال اوزراء ،إذا اقتض ا الحاج اة ،ت اأمين الوقود لصالال المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية. ز -التنس ااي إل ااى مجل ااس ال ااوزراء بالموافق ااة عل ااى التح ااول م اان أس االوب المشاتري المنف ارد إل اى أسالوب س اوق الكهرب ااء التنافساي وفق اا ألدك اام المادة ( )26من الا القانون. المادة -6أ -تتولى الهيئة المهام والصالديال التالية- : -1تنظيم المنافسة فاي القطااع ومراقبتهاا وتحساين كفااءة التشانيب وبيا الكهرباء بأسعار معقولة. -2التأكااد ماان أن أسااعار الكهرباااء التااي يتقاضااااا الماارخص لااه تمكنااه من تنطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناس على استثماراته. -3تنظيم القطاع لتوفير الخدمال الكهربائياة الدائماة للمساتهلكين بصاورة فاعلة واقتصادية تتماشى م التطورال التقنية. -4الرقابة على أنشطة المرخص له المالية واإلدارية والتحقق من التزامه بتطبي اق أدك اام ا الا الق اانون واألنظم اة والتعليم اال الص اادرة بمقتض ااه وشرو الرخصة الممنودة له. -5تحديد التعريفة الكهربائية وأجور االشتراك وبادل الخادمال والتكااليط واألمانال وتكلفة خدمال التوصيب م نظام النقب ونظام التوزي وبدل تكاليط عبور الطاقة الكهربائية وفق تعليمال يصادراا المجلاس لهاله الناية.
2480 -6تمثيب المملكة في األمور التي تق ضمن اختصاصها وفقاا ألدكاام االا القانون. -7اعتماااااد عاااادادال قياااااا الطاقااااة الكهربائيااااة التااااي يااااتم تركيبهااااا من المرخص له لقياا الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلاى مارخص ل اه آخ ار أو إل اى المس اتهلكين ،دس ا مقتض اى الح اال ،وفق اا للتعليم اال الصادرة لهله الناية. -8إصادار شاهادة مص ادر الطاقاة وفق اا لتعليماال يص ادراا المجلاس له اله الناية. -9أي مهام أخر تتعلق بأعمال الهيئة منصو عليها في االا القاانون وقانون ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. ب-يتولى المجلس المهام والصالديال التالية- : -1إصدار الرخص وفقا ألدكام الا القانون. -2إصدار التعليمال واألسس والمعايير المتعلقة بالقطاع. -3إعاداد قواعاد األداء المناسابة ومعاايير الساالمة واألماان والديموماة وفحااص أداء الماارخص لااه وفقااا لهااله المعااايير وإقاارار أي قواعااد أو معايير أخر يكون المرخص له مسؤوال عن إعداداا بما في ذلك كود الشبكة. -4إقارار التعريفاة الكهربائياة والب ادالل والتكااليط واألجاور واألمان اال المتعلقة بالقطاع. الماادة -7أ -ما مراعااة أدكاام قاانون الطاقاة المتجاددة وترشايد الطاقاة والفقارة (د) م اان الم ااادة ( )13م اان ا االا الق ااانون ،ال يج ااوز للش ااخص ممارس ااة أي من األنشاطة المنصاو عليهاا فاي الماادة ( )4مان االا القاانون إال بعاد دصوله على الرخصة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من اله المادة ،للمجلس السما ألي شخص دون أن يكون داصال على رخصة القيام بما يلي:ـ -1توليد الطاقة الكهربائياة فاي الموقا الواداد بقادرة إجمالياة ال تتجااوز ( )1مينا وا . -2تخ ازين الطاق اة ف اي الموق ا الواد اد لناي اال االس اتعمال الخ اا بق ادرة تخزين ال تتجاوز الحد اللي تقرره الهيئة. -3توزي الطاقة الكهربائية في موقا واداد بقادرة ال تتجااوز الحاد الالي تقرره الهيئة.
2481 ج -للمجلس إعفاء فئاة مان األشاخا مان الحصاول علاى الارخص التالياة وفقا للشرو والضمانال التي يحدداا لهله الناية-: -1رخصاة تولياد لمحطاة تولياد ذال قادرة إجمالياة فاي الموقا الواداد ال تزيد على ( )5ميجا وا . -2رخص ااة للتوزي اا ،عل ااى أن ال ي ااتم م اانال أي إعف اااء م اان الحص ااول علاى الرخصاة ضامن منطقاة تزوياد المارخص لاه باالتوزي إال بعاد الحصول على موافقته. د -للمجلااااس السااااما للمسااااتهلك أن يقااااوم بتوليااااد الطاقااااة الكهربائيااااة م ان مص اادر الطاق اة المتج اددة لتنطي اة ادتياجات اه أو ج ازء منه اا ونقله اا باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خالل نظام النقاب أو نظاام التوزيا أو كليهما ،دس مقتضى الحال. اــ -يقوم المجلس بمقتضى تعليمال يصدراا لهله الناية بما يلي-: -1تحديااد أسااس إصاادار رخااص التوليااد الاالاتي المسااتقب الاالي يزيااد على ( )1مينا وا ورخاص التولياد الالاتي غيار المساتقب ،وتحدياد التكاليط والبدالل المترتبة على ذلك. -2إص ادار رخ اص تخ ازين للم ارخص ل اه بتش انيب نظ اام النق اب أو نظ اام التوزي أو بالتوليد أو النقب المستقب أو التوليد المربو علاى نظاام النقب المستقب لنايال إنشاء وتملك وإدارة وتشنيب محطاة التخازين على أن يعتبر الا النشا جزءا من النشا األصلي. -3إص ادار رخ اص تخ ازين كنش اا مس اتقب وف اق عق اود تخ ازين الطاق اة المبرمة وفقا ألدكام الفقرة ( ) من المادة ( )13من الا القانون. و-1-يج ااوز إنش اااء نظ ااام نق ااب مس ااتقب لنق ااب الطاق ااة الكهربائي ااة المول اادة من محطة تولياد مربو اة علاى نظاام النقاب المساتقب إلاى المساتهلكين المستقلين. -2يجااوز اسااتخدام نظااام النقااب المسااتقب لنايااال نقااب الطاقااة الكهربائيااة المولدة من محطة التوليد المربو ة على نظام النقب المساتقب التاي ياتم بيعها من قبب المرخص له بالتولياد المرباو علاى نظاام النقاب المساتقب إلى المستهلكين المستقلين أو لنايال االستعمال اللاتي. -3ي اتم تحدي اد اج اراءال إنش ااء نظ اام النق اب المس اتقب وترخيص اه وتش انيله وص ايانته وإج اراءال إنش ااء محط اة التولي اد ال الاتي أو محط اة التخ ازين المربو ااة علااى نظااام النقااب المسااتقب وترخيصااه وتشاانيله وصاايانته المنصو عليها في اله الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهله الناية.
2482 ز-تعتب ار ال ارخص الص اادرة وفق اا ألدك اام ا الا الق اانون شخص اية وال يج اوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيراا للنير اال بموافقة المجلس وفقا للشرو التي يحدداا. المادة -8أ -يستمر العمب بالرخصة التي تام منحهاا قباب نفااذ أدكاام االا القاانون للمادة المتبقية لها إلى أن يتم إلناؤاا او استبدال غيراا بها وفقا ألدكامه. ب -للهيئ اة ،إذا اس اتدع المص الحة العام اة ذل اك ،م انال رخص اة مؤقت اة للقي اام بأنش اطة القط ااع أو بعض اها المنص او عليه اا ف اي الم اادة ( )4م ان ا الا القانون لمادة ال تتجااوز ثمانياة عشار شاهرا وفقاا للشارو التاي تحادداا الهيئة لهله الناية في الرخصة. ج -إذا ت ام نق اب أعم اال أو موج اودال م ارخص ل اه إل اى ش اخص غي ار م ارخص يعتبار االا الشاخص داصاال علاى رخصاة مؤقتاة لمادة ال تتجااوز ثمانياة عشر شهرا وفقا للشرو والقواعد الواردة في الرخصة. د -يلت ازم الش اخص الحاصااب عل اى رخصااة مؤقت اة وفق اا ألدك اام الفق ارة (ج) م ان ا اله الم اادة التق ادم بطل ا للحص اول عل اى رخص اة نهائي اة قب اب انته ااء الرخصة المؤقتة بثالثة أشهر على األقب. اـ -تستوفي الهيئة رسوم إصدار الرخص المؤقتة وفقا ألدكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة ( )9من الا القانون . المادة -9أ-1-يقدم ل الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثاائق والبياناال بعد استيفاء بدل الخدمال المقرر عن تقديم الطلا ودراساته بمقتضاى تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية. -2للهيئة اعتماد الوسائب اإللكترونية لنايال تقديم الطل المشار إليه في البند ( )1من اله الفقرة. ب -إذا اس ااتوفى الطل اا جمي اا الش اارو واالج ااراءال المطلوب ااة ،يص اادر المجلس موافقته على منال الرخصة بعد دف الرسوم المقررة خالل مدة ال تتجاوز عشرين يوم عمب وإذا لم يصدر القرار خالل اله المدة تعتبر موافقة دكما ً على منال الرخصة. ج -يصدر المجلس الرخصاة متضامنة التزاماال المارخص لاه ودقوقاه بماا في ذلك ما يلي-: -1مدة السريان وشرو التجديد. -2أدكام اإللناء وشرو التعديب. -3اإلجراءال الواج اتباعها عند انتهاء المدة.
2483 -4أي أمور أخر تتعلق بحقوق المارخص لاه والتزاماتاه عناد انتهااء مدة الرخصة الممنودة له أو عند إنهاء العمب بها. -5الجزاءال والنراماال المترتباة علاى المارخص لاه فاي داال مخالفاة أي من شرو الرخصة أو قواعد ومعايير األداء. -6أساس تحدياد التعريف اة المتعلقاة باالمرخص ل اه المعتمادة مان الهيئ اة وفقا ألدكام المادة ( )25من الا القانون. -7أي أدكام أو شرو أخر يرااا المجلس ضرورية. د -تحادد شارو مانال الرخصاة وتجدياداا والرساوم التاي تساتوفى لمنحهاا أو تعديلها بمقتضى نظام يصدر لهله الناية. ا-للمجل اس أن يراع اي عن اد تحدي اد ش ارو وأدك اام الرخص اة أي اتفاقي اال مبرمة م الحكومة أو م المرخص لهم. الم اادة -10أ -يلت ازم الم ارخص ل اه بالتولي اد بطنش ااء محط اة تولي اد وتملكه اا وتش انيلها وصيانتها وذلك لنايال توليد الطاقاة الكهربائياة وبيعهاا وبيا الخادمال المساندة وفقا ألدكام الا القانون والشرو المحددة في الرخصة. ب-يلت ازم الم ارخص ل اه بتخ ازين الطاق اة بطنش ااء محط اة التخ ازين وتملكه اا وتشنيلها وصيانتها وذلك لنايال تخزين الطاقة ومن ثم التصارف بهاا وفقا ألدكام الا القانون والشرو المحددة في الرخصة. المادة -11أ -يلتزم المرخص له بالنقب بما يلي- : -1بناااء نظااام النقااب داخااب داادود المملكااة وتشاانيله وصاايانته إضااافة إلى نظام النقب اللي يربل النظام الكهربائي ما األنظماة الكهربائياة لاااادول أخاااار وفقااااا ألدكااااام ااااالا القااااانون والشاااارو المحااااددة في الرخصة. -2السما باستخدام نظام النقب دون تمييز بين مساتخدمي االا النظاام وبما يتناس م األسس والشرو المحددة في الرخصة. ب -تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقب قبب نفااذ أدكاام االا القاانون اي الشاركة الوديادة المسامو لهاا بالنقاب فاي المملكاة وتساتثنى مان ذلك الشركال المرخص لها ببناء وتشنيب نظام النقب المستقب. ج-يجوز لشركة الكهرباء المالكة لنظام النقاب تأسايس شاركة لناياال بنااء وتش انيب نظ اام نق اب مس اتقب وفق اا ألدك اام ا الا الق اانون وال يعتب ار ا الا النظام جزءا من نظام النقب. 2484
المادة -12أ -م مراعاة الشرو المحددة في الرخصة ،يلتازم المارخص لاه بتشانيب نظام النقب بما يلي- : -1جدولة تشنيب وددال التوليد والتخزين المختلفة. -2جدولاة تشانيب خطاو النقاب وتنسايق بارامج توقاط ودادال التولياد والتخزين. -3جدولة شراء الخدمال المساندة. -4إدارة التحميب األمثب لخطو النقب لتفادي ددوث اختناقال. -5تنسيق تشنيب شبكال الربل الكهربائي م الدول األخر . -6إج ااااراء الدراس ااااال الالزم ااااة لتش اااانيب نظ ااااام النق ااااب والمحافظ ااااة على استمراريته وموثوقيته. -7إتمام عملياة شاراء الخادمال المسااندة بموجا عطااء تنافساي وفقاا ألدك اام الرخص اة إال إذا ت اوافرل وس اائب بديل اة تجيزا اا الهيئ اة وف اق األسس والشرو التي يصدراا المجلس لهله الناية. -8تش انيب النظ اام الكهرب اائي وش اراء الخ ادمال المس ااندة وفق اا ألدك اام رخصة تشنيب نظام النقب إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحاول إلاى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيا بالجملاة وفقاا ألدكاام الماادة ( )26من الا القانون. -9أي أنشطة أخر يتطلبها تشنيب نظام النقب بموافقة الهيئة. ب -يحق للمرخص له بتشنيب نظام النقب أو نظام التوزي أو المرخص له بالتوليد أو النقب المستقب أو التوليد المربو على نظام النقب المستقب إنشاااء وتملااك وإدارة وتشاانيب محطااة التخاازين علااى أن يعتباار ااالا النشا جزءا من النشا األصلي شريطة الحصاول علاى رخصاة وفقاا ألدكام الا القانون. ج -يحق ألي شخص إنشاء وتملك وإدارة وتشنيب محطة التخزين لناياال االستهالك الخا . د -ي اتم تنظ ايم ت ارخيص وإنش ااء وتمل اك وإدارة وتش انيب محط اة التخ ازين المربو اة علاى نظاام النقاب أو نظاام التوزيا وفقاا ألدكاام االه الماادة بمقتضى تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية. المادة-13أ-م مراعاة الشارو المحاددة فاي الرخصاة ،يلتازم المارخص لاه بالتزوياد بالجملة بما يلي- : 2485 -1شاراء الطاقاة الكهربائياة مان الجهاال المارخص لهاا بالتولياد وبيعهاا إلى الجهال المرخص لها بالتزويد بالتجزئاة والمساتهلكين الرئيسايين وذلك م مراعاة أدكام الفقرة (ج) من اله المادة. -2إجراء دراسال التخطيل ألي توسعة مستقبلية في الا المجال. -3التأكد من توافر ادتيا ي للتوليد لمواجهة الطل المتوق على الطاقة الكهربائية. -4تزوي اد الماارخص ل اه بااالتخزين بالطاق اة الكهربائيااة لناي اال التخاازين واسترجاعها عند الحاجة وفق عقود تخزين الطاقة وأدكام الرخصة. -5ممارس اة أي أنش اطة ض ارورية لتنفي ال االلتزام اال المنص او عليه اا في اله الفقرة بموافقة الهيئة. ب-م مراعاة الشرو المحددة في الرخصة ،يلتازم المارخص لاه بالتزوياد بالتجزئة بشراء الطاقاة الكهربائياة مان المارخص لاه بالتزوياد بالجملاة أو م ان محط اال التولي اد المربو اة بنظ اام التوزي ا عل اى س ابيب الحص ار وبطعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة. ج-1-عناد نفااذ أدكاام االا القاانون ،يلتازم المارخص لاه بالتزوياد بالجمل اة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئاة بطتماام جميا عقاود شاراء الطاقاة الكهربائي اة م ان محط اال التولي اد ذوال الق ادرة اإلجمالي اة الت اي تزي اد علاى ( )5مينااوا فاي الموقا بموجا عطااء تنافساي وفقاا ألدكاام الرخص اة إال إذا ت اوافرل وس اائب بديل اة تجيزا اا الهيئ اة وفق اا ل س اس والشرو الصادرة لهله الناية من المجلس. -2لنايال اله الفقرة ،تعتبر عقود شراء الطاقاة الكهربائياة التاي تما قبب نفاذ أدكام الا القانون وكأنها تم بصورة تنافسية. د -يجوز للمرخص له بالتوليد التقدم بعرض مباشار للمارخص لاه بالتزوياد بالجمل اة أو الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالتجزئ اة لتط اوير أي موق ا لناي اال إعادة تأايب أي محطاة تولياد تابعاة لاه تقارر إخراجهاا مان الخدماة وفقاا لحاجة النظام الكهربائي. ااـ-ال يجاوز ألي شاخص أو المارخص لاه او المارخص لاه المساتقب شاراء الطاقاااة الكهربائياااة مااان أي جهاااة خاااارج المملكاااة أو بيعهاااا إليهاااا إال بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسي الوزير .
2486 و -يعتبر المرخص له بالنقب المرخص الوديد للتزويد بالجملة وفقا ألدكاام رخص ااة التزوي ااد بالجمل ااة الص ااادرة ع اان الهيئ ااة إل ااى أن يق اارر مجل ااس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبي بالجملة وفقاا ألدكام المادة ( )26من الا القانون. ز -يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملاة بطتماام جميا عقاود تخازين الطاقاة الكهربائياة بموجا عطااء تنافساي إال إذا تاوافرل وساائب بديلاة تجيزااا الهيئة وفقا ل سس والشرو الصادرة لهله الناية عن المجلس. -يعتب ار الم ارخص ل اه بالتزوي اد بالجمل اة الم ارخص الودي اد إلب ارام عق اود تخ ازين الطاق اة الكهربائي اة م ا الم ارخص له ام ب االتخزين وفق اا ألدك اام رخصة التخازين كنشاا مساتقب إلاى أن يقارر مجلاس الاوزراء التحاول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيا بالجملاة وفقاا ألدكاام الماادة ( )26من الا القانون. المااادة -14أ -يلتاازم الماارخص لااه بااالتوزي ببناااء نظااام التوزياا وتملكااه وتشاانيله وص اايانته ض اامن المنطق ااة المخصص ااة ل ااه وفق ااا ألدك ااام ا االا الق ااانون والشرو المحددة في الرخصة. ب -يعتبار المارخص لاه باالتوزي ف اي منطقاة محاددة المارخص لاه الودي اد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقاة وفقاا لشارو رخصاة التزوياد بالتجزئاة الممنودة له. ج-عل اى ال ارغم مم اا ورد ف اي ا الا الق اانون ،يج اوز أن يك اون نظ اام التوزي ا أو أي جزء مناه مصامما علاى جهاد اسامي يزياد علاى ( )33كيلوفولا وذلااك وفااق الحاااالل التااي تحاادداا الهيئااة بموجاا تعليمااال يصاادراا المجلس لهله الناية. د -يحق للمرخص له بالتوزي إقامة وتملك وتشنيب محطال التوليد لناياال الحفاظ على استقرارية نظاام التوزيا ولناياال تزوياد الطاقاة الكهربائياة في بعض المنا ق بموج تعليمال يصدراا المجلس لهله الناية. 2487 المادة -15أ-ال يحاق ألي مارخص لاه أو مارخص لاه مساتقب أو مارخص لاه بالتولياد اللاتي التخلي عن الرخصة التي منح له أو التنازل عنها أو التصارف فاي أي جازء مان موجوداتاه أو التخلاي عان ديازتهاا عان رياق البيا لهله الموجودال أو رانها أو إيجاراا أو تبادلها أو أي تصرفال أخر إال بموافق اااة مس ااابقة م ااان المجل اااس ووفق اااا للش ااارو الت اااي يح ااادداا ف اااااااي الرخص اااااااة له اااااااله الناي اااااااة وبن ااااااااء عل اااااااى ل ااااااا يقدم اااااااه المرخص له الى الهيئة. ب -يحظر على المرخص له بالنقب أو المرخص له بالتوزي أو أي شاركة متآلف اة م ا أي م انهم أو أعض ااء مجل اس اإلدارة أو ايئ اة الم اديرين أو أي مدير او أزواجهم أو أقاربهم دتى الدرجة األولى ما يلي- : -1تملك مشروع للتوليد أو التوليد المربو علاى نظاام النقاب المساتقب أو إدارتاه أو السايطرة علياه ويساتثنى مان ذلاك ادكاام الفق ارة( د) من المادة( )14من الا القانون. -2تملااك أسااهم فااي الماارخص لااه بالتوليااد أو الماارخص لااه بالتوليااد المربو على نظام النقب المستقب أو شركة متآلفة معه. -3اتخاذ أي ترتيبال م المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد المرب او عل اى نظ اام النق اب المس اتقب أو ش اركة متآلف اة مع اه تع اود باالنف علاى المارخص لاه بالنقاب ويساتثنى مان ذلاك ادكاام الفقارة (ج) من المادة( )11من الا القانون. ج -يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شاركة متآلفاة معاه أو أعضااء مجل اااس اإلدارة أو ايئ اااة الم اااديرين أو أي م ااادير فيه اااا أو أزواجه ااام او أقاربهم دتى الدرجة األولى ما يلي: -1تملك نظام النقب أو نظام النقب المستقب أو تشنيب أي منهما. -2تملك أسهم في المرخص له بالنقب أو المرخص لاه بالنقاب المساتقب أو بتشنيب نظام النقب أو بالتزويد بالجملة أو شركال متآلفة ما أي منهم يعود عليهم بالنف . -3اتخ اااذ أي ترتيب ااال م اا الم اارخص ل ااه بالنق ااب أو النق ااب المس ااتقب أو الم اارخص ل ااه بتش اانيب نظ ااام النق ااب أو الم اارخص ل ااه بالتزوي ااد بالجملة أو أي شركة متآلفة م أي منهم يعود عليهم بالنف . د-ال يسري الحظر المنصو عليه في الفقرال (أ) و(ب) و(ج) من اله المادة على الحقوق المكتسابة فيماا يتعلاق بالملكياال القائماة قباب نفااذ أدكام الا القانون أو إذا تضمن الرخصة دكما يجيز ذلك.
2488 اـ -م مراعاة أدكام المادتين ( )17و( )18من الا القاناـون ،للمجلاس ف اي د اال مخالف اة أدك اام الفق ارة (ب) أو الفق ارة (ج) م ان ا اله الم اادة إلناء الرخصة. المادة -16أ-م مراعاة أدكام الفقارتين (ب) و(ج) مان االه الماادة ،للمجلاس تعاديب الرخصة في أي من الحاالل التالية-: -1بن ااء عل اى ل ا الش اخص الحاص اب عل اى الرخص اة وفق اا ألدك اام ا الا القانون. -2إذا كان التعديب لتنفيل شر مان شارو الرخصاة بموجا الفقارة (ج) من المادة ( )17من الا القانون. -3بناء على شكو من المساتهلك أو أي جهاة معنياة بحماياة المساتهلك أو أي مرخص له آخر. -4بقرار من المجلس. ب-ال يجوز للمجلس تعديب أي رخصة وفقا للبنادين ( )3و( )4مان الفقارة (أ) من اله المادة إال بعد االتفاق م الشخص الحاصب علاى الرخصاة وفقا ألدكام الا القانون. ج-1-على المجلس قبب أن يقوم بطجراء أي تعديب على الرخصـة ،عارض التع اديالل المقترد اة عل اى األش اخا ذوي العالق اة ال الين ق اد ت اؤثر عليهم اله التعديالل إلبداء الرأي بشاأنها لاد الهيئاة وتحدياد مادة لالعتراض عليها. -2يتخ اال المجل ااس الق اارار المناس اا به االا الش ااأن بع ااد دراس ااة جمي اا االعتراضال واآلراء المقدمة إليه. المادة -17على المجلس مراعاة األدكام والشرو الواردة فاي الرخصاة عناد اتخااذه قرارا بطلنائها ،ويتم الا اإللناء وفقا لإلجراءال التالية- : أ-إشعار المرخص له خطيا بنيّة اإللناء واألسباب الموجبة لللك وإعطااء المرخص له الفرصة إلثبال قيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءال لتفادي األسباب الموجبة لإللناء وفقا ألدكام الرخصة. 2489 ب -إذا لم يقم المرخص له باإلجراءال المنصو عليهاا فاي الفقارة (أ) من اله المادة لتفادي إلناء الرخصة واقتنا المجلاس باأن المصالحة العام اة تقتض اي إلناءا اا ،يتخ ال المجل اس ق ارارا باإللن ااء عل اى أن ي اتم إشاعار المارخص لاه خطياا باللك ،وللمجلاس فاي االه الحالاة إصادار تعليمال للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق م الشارو المحاددة ف ااي الرخص ااة عل ااى أن تتض اامن ا االه التعليم ااال بصـ ااـورة خاصـ ااـة ما يلي- : -1األمر ببي مشاروع المارخص لاه او نقاب ملكيتاه بالطريقاة الاواردة في الرخصة. -2اتخاذ إجراءال انتقالية إلى دين بي مشروع المرخص له علاى أن مصاط للمارخص لاهل تشمب اجراءال تعيين قيّم علاى المشاروع أو عل اى نفق اة الم ارخص ل اه وذل اك عل اى ال ارغم مم اا ورد ف اي ق اانون الشركال والتشريعال النافلة.
ج -يحااق للمجلااس إذا تااوافرل أدكااام وشاارو إلناااء الرخصااة ،إبقاااء الرخصاة ساارية المفعاول إذا اقتضا المصالحة العاماة ذلاك شاريطة تع اديلها بفاارض م اا ي اراه م ان أدك اام وش ارو إضااافية وتعتب ار ا اله التعديالل جزءا ال يتجزأ من الرخصة. د -إذا قارر المجلاس إلنااء الرخصاة أو تعاديلها وفقاا ألدكاام االه الماادة فعلي اه إش اعار الش اخص الحاص اب عل اى الرخص اة بت ااريخ نف ااذ اإللن ااء أو التعديب بوسا ة البريد المسجب. المادة -18أ-إذا خالط المرخص له او المرخص له المستقب أيا من الشرو الاواردة ف اي الرخص اة ،ين الر المجل اس الم ارخص ل اه او الم ارخص ل اه المس اتقب بوجوب القيام بطجراءال إلزالة المخالفة أو االمتناع عن القياام بأعماال من شأنها االستمرار فاي ارتكااب المخالفاة خاالل مادة تحادد فاي اإلنالار وذلك م مراعاة أدكام الفقرة (ب) من اله المادة. ب-على المجلس إشعار المرخص له او المرخص له المستقب قباب إصادار اإلنلار المنصو عليه في الفقرة (أ) من اله المادة بمبررال إصداره ومنال المرخص له او المرخص لاه المساتقب فرصاة إلباداء الارأي بهالا الخصااو وفقااا إلجااراءال يااتم تحديااداا بموجاا تعليمااال يصاادراا المجلس لهله الناية. 2490 ج -1-يجوز أن يتضمن اإلنالار المنصاو علياه فاي الفقارة (أ) مان االه المادة فرض غرامة على كب يوم تأخير في تنفيل ما ورد في اإلنالار وخااالل الماادة المحااددة فيااه ،ال تزيااد علااى ثالثااة آالف دينااار عنااد ارتك ااب المخالف اة للم ارة األول اى وال تزي اد عل اى عش ارة آالف دين اار في دال التكرار. -2على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من اله المادة فاي داال عدم التزام المرخص له بقواعد ومعاايير األداء المقاررة ،فللمجلاس فرض غرامة ال تزيد على خمسمائة ألط دينار. د-عل ااى المجل ااس ،وبالطريق ااة التاااي يراا ااا مناس اابة ،إع ااالم األشاااخا ذوي العالقة اللين قد تؤثر عليهم المخالفال. الماادة 19أ -يحاق لماوظفي ومساتخدمي ومقااولي المارخص لاه بالتولياد أو بتخازين الطاق اااة أو بالنق اااب أو بتش ااانيب نظ اااام النق اااب أو ب اااالتوزي إذا اس اااتدع الض اارورة ،دخ ااول األراض ااي واألبني ااة لتنفي اال أعم ااالهم الفني ااة الناش اائة بمقتض اى ال ارخص الممنود اة له ام ،وعل اى الجه اال الرس امية المختص اة تقديم المساعدة لهم بهلا الخصو عند الطل . ب-يشتر في المقاول المشار إليه في الفقارة (أ) مان االه الماادة أن يكاون مقاوال مرخصا مان وزارة األشانال العاماة واإلساكان ومساجال فاي نقاباة مقاولي اإلنشاءال األردنيين ومصنفا من دائرة العطاءال الحكومية وفقا للتشريعال المعمول بها. المادة -20تقاا كمية الطاقة الكهربائية التي يزودااا المارخص لاه أو المارخص لاه المساتقب أو المارخص لاه بالتولياد الالاتي لمارخص لاه آخار أو للمساتهلك سااواء أكااان البياا بالجملااة أم بالتجزئااة بوسااا ة عاادادال قياااا يقااوم المرخص له المعني بتركيبها وتثبيتها بعد أن يتم اعتماداا من الهيئة. الماادة -21أ -للمارخص لاه بالتولياد أو بتخازين الطاقاة أو بالنقاب أو بالنقاب المساتقب أو بالتوزي القيام باألعمال التالية-: -1تمديد خطو أو لوازم أو منشآل كهربائية أو وضعها تح أي ريق أو شاااارع أو أرض أو عب ااار أي منهاااا أو فوقه اااا باساااتثناء المواق ااا األثرية. -2تثبي لوازم أو أجهزة كهربائية علاى أي درج أو ممار أو ميادان عاام أو عبر أي منهاا أو فوقهاا أو علاى أي عقاار خاا بالمساتهلك الا الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية.
2491 ب-يشتر قباب البادء بتنفيال أي مان األعماال المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) من االه الماادة قياام المارخص لاه المعناي بنشار إعاالن فاي صاحيفتين ي اااوميتين محليت اااين م ااان الص اااحط األوس ااا انتش اااارا وعل اااى الموق ااا اإللكتروني الرسمي الخا به قبب مادة ال تقاب عان خمساة عشار يوماا من تاريخ البدء في العمب المنوي القيام به. ج-على الرغم مما ورد في أي تشري آخر- : -1عل اى أمان اة عم اان الكب ار والبل اديال ووزارة الزراع اة ،ك اب دس ا اختصاصاااه ،تقلااايم أو قاااص األشاااجار التاااي تتاااداخب مااا الشااابكة الكهربائي ااة أو القريب ااة منه ااا والت ااي ق ااد تتس ااب ف ااي قط اا التي ااار الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقب أو نظام التوزي . -2للمرخص له بالنقب أو التوزي تقليم أو قاص األشاجار التاي تتاداخب م ا الش ابكة الكهربائي اة أو القريب اة منه اا بن اض النظ ار ع ان موقعه اا والت ااي ق ااد تتس ااب ف ااي قط اا التي ااار الكهرب ااائي ع اان المس ااتهلكين أو إعاقة نظام النقب أو نظام التوزي . -3تتولى الهيئة تحديد البدالل التي تستحق علاى أماناة عماان الكبار والبلاديال والجهاال الحكومياة دسا مقتضاى الحاال للمارخص لاه عن األعمال المنصو عليها في البند ( )2من اله الفقرة. د-على الارغم مماا ورد فاي أي تشاري آخار ،ال يجاوز إجاراء معاملاة نقاب الملكي اة ألي عقااار إال بعااد الحصااول عل اى بااراءة ذمااة خاصااة بالعقااار من المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة. الم اادة -22أ-عل اى الم ارخص ل اه بالتولي اد أو بالنق اب أو بالنق اب المس اتقب أو ب االتوزي أو المرخص له بالتخزين كنشا مستقب أن يدف إلى المتضرر تعويضاا عادال عن األضرار التي تلحاق باه أو بأموالاه المنقولاة وغيار المنقولاة جراء قيام المرخص له بأعماله المنصو عليها في المادة ( )21مان ااالا القااانون ،وتسااتثنى ماان التعااويض المشااار إليااه فااي اااله الفقاارة الجهال التالية- : -1الاوزارال والادوائر الحكومياة والمؤسساال الرسامية العاماة وأماناة عمان الكبر والبلديال . -2المستهلك اللي يطل تزويده مباشرة بالخدمة. 2492 ب-إذا تعلر االتفاق باين المارخص لاه ذي العالقاة والمتضارر علاى مقادار التعويض ،يتم دف التعويض اللي تقرره المحكمة وفقا ألدكاام الفقارة (ج) من اله المادة. ج-ياتم تعاويض المتضارر بمقتضاى أدكاام االا القاانون عان نقصاان قيماة المسادة المتضاررة مان األرض التاي تمار تحتهاا أو عبرااا أو فوقهاا منش اآل كهربائي اة بت ااريخ إقام اة تل اك المنش اآل ،عل اى أن تراع اى عن اد ادتس اااب الجااازء المتضااارر م اان األرض اعتباااارال مساااافة الساااما الكهربائي المحددة من الهيئة وفقا ألدكام الا القانون. د-يترت على التعويض المقرر بموج الفقرة (ج) من اله الماادة فارض فائدة قانونية سانوية بالنسابة التاي يقررااا مجلاس الاوزراء بنااء علاى تنسي المجلس تحتس اعتباارا مان تااريخ إقاماة المنشاآل الكهربائياة ودتى تاريخ دف التعويض المقرر. ا ااـ -1-ال تس اام دع ااو المطالب ااة ب ااالتعويض بع ااد م اارور ث ااالث س اانوال على تاريخ إقامة المنشآل الكهربائية. -2ال تسم دعو التعويض على المرخص له إذا كان تملك األرض قد تم بعد إقامة المنشآل الكهربائية.
المادة -23أ -للمرخص له وللمرخص له بالنقب المساتقب اماتالك األراضاي والحقاوق الت ااي يحت اااج إليه ااا لتنفي اال أعمال ااه ومش اااريعه باالتف اااق م اا أص ااحاب األراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة. ب-إذا ل ام ي اتم االتف ااق المش اار إلي اه ف اي الفق ارة (أ) م ان ا اله الم اادة ،ي اتم االستمالك بناء على تنسي الوزير وفقا ألدكام االستمالك المنصو عليها في التشريعال ذوال العالقة. المادة -24أ-علاى المارخص لاه ،وبالتنسايق ما الهيئاة ،االتفااق ما وزارة األشانال العامة واإلساكان أو البلدياة المختصاة أو أي جهاة دكومياة أخار ذال عالق اة بش اأن الترتيب اال المتعلق اة بتمدي اد الخط او الهوائي اة أو الكواب اب األرض اااية لنظ اااام النق اااب أو نظ اااام التوزي ااا عل اااى الط ااارق والش اااوارع وف اي المي اادين والس اادال العام اة الت اي تق ا ض امن اختص اا أي منه اا على أن يلتزم المرخص له بطعاادة الحاال إلاى ماا كانا علياه قباب تنفيال األعمال. 2493 ب-ماا مراعاااة أدكااام الاارخص الصااادرة قبااب نفاااذ أدكااام ااالا القااانون أو أدكاام الارخص الصاادرة لشاركة الكهربااء المارخص لهاا باالتوزي وبالتزوي اد بالتجزئ اة ،إذا قام ا أي بلدي اة ب اطجراءال تنظ ايم أو ترس ايم أو فاتال أو تعاديب أو إعاادة تنظايم الطارق والشاوارع المنظماة وأثارل على مسارال الشبكة يتم تبديب مسارال الخطاو الهوائياة أو الكواباب األرض اية لنظ اام النق اب ونظ اام التوزي ا والمنش اآل الكهربائي اة المقام اة فيهاااا بالتنسااايق مااا الهيئاااة وتحااادد الكلفاااة التاااي تتحملهاااا البلدياااة أو المااارخص لاااه للقياااام بتلاااك األعماااال دسااا االتفاقياااال المبرماااة أو باالتفاق بينهما ،وإذا تعلر االتفاق على ذلك تحدد الكلفة والترتيبال المتعلقة بتبديب المسارال والكواباب بقارار مان الهيئاة وفقاا للتعليماال الصادرة لهله الناية. المادة -25أ -يحدد المجلس تعريفة الخدمال الكهربائية المرخصة استنادا إلى أساس يعتم اااداا لتنظ ااايم أس اااعار الكهرب ااااء وي اااتم تض ااامينها ف اااي الرخص اااة الممنـااـودة للمرخـااـص لااه ،ويـااـراعى عنااد تحديـااـد اااله التعريفـااـة ما يلي- : -1إتادة الفرصة للمرخص له ،اللي يعماب بكفااءة ،لتنطياة كلفاة تقاديم الخدمة وتحقيق عائد مناس على استثماراته في المشروع. -2توفير دوافز لتحسين الكفاءة الفنية واالقتصادية للخدمة الكهربائياة المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية اله الخدمة. -3إيضا تكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين. -4تجن ا التميي از غي ار المب ارر ب اين المس اتهلكين للفئ اة الواد ادة وفئ اال المستهلكين المختلفة. -5التخفيض التدريجي للدعم البيناي باين الفئاال المختلفاة للمساتهلكين إلى دين التخلص منه. -6أي دعم تتضمنه التعريفة. ب-تستثنى من أدكام الفقرة (أ) من اله المادة ما يلي- : -1تعريفة التوليد التي ياتم تحدياداا وفقاا للترتيباال المتفاق عليهاا باين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتوزي . -2داالل الدعم البيني التي يحدداا مجلس الوزراء. -3أدكام الرخص السارية والممنودة قبب نفاذ أدكام الا القانون.
2494 -4التعريفة المخفضة للمستهلكين اللين تستدعي ظروفهم المادياة ذلاك بالتنسيق م الجهاة الرسامية المختصاة ويحادد المجلاس أساس االه التعريفة بموج تعليمال يصدراا لهله الناية. -5تعريف اة بياا الطاقااة الكهربائيااة المولاادة ماان ماارخص لااه بالتوليااد مرباو ما نظاام النقاب المساتقب وتعرفاة نقاب الطاقاة بواساطة النقاب المستقب. ج -يم انال المجل اس الم ارخص ل اه ،قب اب االنته ااء م ان إع اداد أس اس تحدي اد التعريفاااة الكهربائياااة الحاااق بطباااداء الااارأي بهااالا الخصاااو وفقاااا إلجراءال يحدداا المجلس بموج تعليمال يصدراا لهله الناية. د -يحاادد المجلااس تاااريخ باادء سااريان أسااس تحديااد التعريفااة أو تاااريخ أي تعديب عليها. اـ -يستمر العمب بالتعريفة المعمول بها قبب نفاذ أدكام الا القانون ماا لام يتم تعديلها وفقا ألدكامه. و -لناياال االه الماادة ،يقصاد بالتعريفاة الكهربائياة جميا تكااليط النظاام الكهربااائي بمااا فااي ذلااك تكاااليط إنتاااج الكهرباااء ونقلهااا وتوزيعهااا وتخزينه اا ،وتك االيط تق اديم الخ ادمال واألجه ازة المرافق اة ،وعملي اال البي بالتجزئة للمستهلكين أو المستهلكين الرئيسيين ،أو للمستهلكين اللين يعتمادون جزئياا أو كلياا علاى التولياد الالاتي غيار المساتقب ،ما األخل بعين االعتبار تكلفاة االساتطاعة وخادمال الشابكة ،وأي تكااليط إضافية تؤثر على كفاءة النظام الكهربائي واستدامته. المادة -26أ-على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكاة بصاورة مساتمرة لناياال االنتقااال م ان أس الوب المشااتري المنفاارد إل اى أس الوب سااوق الكهرباااء التنافسي. ب -تقوم الوزارة سنويا أو كلما ل منها مجلس الوزراء ،بطعداد تقارير عاان إمكانيااة إدخااال المنافسااة فااي القطاااع بعااد التشاااور ماا الهيئااة وأي أ راف أخر ذوال عالقــة أو ترغ فاي االساتثمار فاي القطااع وتعتبر اله التقارير توصيال من الوزارة عن تطور القطاع إلاى الحاد ال االي يس اامال بطدخ ااال المنافس ااة عل ااى أس ااس تعاقدي ااة تجاري ااة ب ااين المارخص لاه بالتولياد مان جهاة والمارخص لاه باالتوزي أو بالتزوياد أو المس ااتهلكين الرئيس اايين م اان جه ااة أخ اار أو ب ااين الم اارخص ل ااه بااالتوزي والماارخص لااه بالتزويااد ،علااى أن تشاامب اااله التوصاايال بصورة خاصة ،ما يلي-:
2495 -1تااوافر عاادد كاااف ماان الجهااال المتنافسااة للحيلولااة دون الساايطرة على السوق. -2تاوافر البنياة التحتياة والمعلوماال التقنياة لقيااا الطاقاة الكهربائياة الالزمة لسوق كهرباء تنافسي. -3الجدو االقتصادية للقطاع. -4أثر المنافسة على األسعار التي يدفعها المستهلك. ج-يرف الاوزير التقريار المنصاو علياه فاي الفقارة (ب) مان االه الماادة إلى مجلس الوزراء اللي لاه أن يصادر قارار البادء باالتحول إلاى أسالوب ساوق الكهربااء التنافساي إذا اقتنا أن القطااع قاد تطاور إلاى الحاد الالي يس اامال بالمنافس ااة مس ااتندا ب االلك إل ااى التوص اايال ال ااواردة ف ااي التقري اار ولااه بمقتضااى ااالا القاارار تفااويض الهيئااة لتنظاايم اإلجااراءال الالزمااة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. د -ال تؤثر إجراءال إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي وفقا ألدكاام االه الماادة عل اى المزاي اا التعاقدي اة للم ارخص له ام بالتولياد والم ارخص له ام بتخ ازين الطاقااة والماارخص لهاام بااالتوزي الناتجااة عاان الترتيبااال التااي قاااموا بطجرائه ااا م اا الم اارخص ل ااه بالتزوي ااد بالجمل ااة أو عل ااى إمكاني ااة قي ااام المرخص لهم بالتوليد أو التوزي أو بتخزين الطاقاة باالساتمرار بتموياب أنشطتهم. المادة -27أ-يعاق كب من يقوم باالعتاداء علاى مساافال الساما الكهرباائي بنراماة ال تقب عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألاط ديناار وتضااعط العقوباة في دال التكرار. ب-يعتباار مالااك العقااار مسااؤوال عاان أي اعتااداء علااى مسااافال السااما الكهربائي ما لم يثب قيام النير بطجراء الا االعتداء. ج-يجاوز للمارخص لاه إجاراء تساوية مالياة ما مالاك العقاار أو المعتادي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن األضرار التي لحقا باه ودفا الحاااد األدناااى مااان النراماااة قباااب قياااام النياباااة العاماااة بطدالاااة األمااار إلى المحكمة المختصة. 2496 المادة -28أ-م مراعاة أدكام الفقارتين (ب) و(ج) مان الماادة ( )7مان االا القاانون يعاق كب من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويداا أو توزيعه اا أو تش انيب نظ اام النق اب أو نظ اام النق اب المس اتقب أو التولي اد المربو على نظام النقب المستقب أو التوليد الالاتي المساتقب أو التولياد اللاتي غير المستقب دون الحصول على الرخصة لتلك الناية من الهيئة أو عل اى موافق اة مجل اس ال اوزراء وفق اا ألدك اام الفق ارة (ا اـ) م ان الم اادة ( )13من الا القانون ،بالحبس من سانة الاى ثاالث سانوال أو بنراماة ال تق اب ع ان مائ اة أل اط دين اار وال تزي اد عل اى م اائتي أل اط دين اار أو بكلت اا ااتين العقوبتين. ب-1-علااى الجهااة التااي ارتكباا أيااا ً ماان المخالفااال المنصااو عليهااا في الفقرة (أ) من االه الماادة أن تتوقاط فاورا عان القياام بنشاا ها غيار المارخص ،وفاي داال امتناعهاا عان القياام باللك فعلاى الهيئاة اتخااذ جميا اإلجاراءال الالزماة لوقاط ذلاك النشاا ومنا وقوعاه مجددا ،وعلى الجهاال الرسامية المختصاة تقاديم ماا يلازم لمسااعدة الهيئة على ذلك. -2يجوز للجهة المنصو عليها في البند ( )1من اله الفقارة التقادم بطل ترخيص للهيئة وفقا ألدكام الا القانون ،دون أن يحاول ذلاك عن تنفيل العقوبة المحكوم بها عليها.
المادة -29أ -يعاق كب من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لناياال االساتخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد على( )% 50عن الحد المقرر في الرخصة الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى سانة أو بنراماه ال تقاب عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألط دينار أو بكلتاا اااتين العقوبتين . ب -يعاق ا ك اب م ان يق اوم بأعم اال تخ ازين الطاق اة الكهربائي اة لني ار غاي اال االستخدام المنزلي بقدرة تخازين تزياد عان الحاد المقارر فاي الرخصاة الصاادره عان الهيئاة باالحبس مان سانة الاى ثاالث سانوال أو بنراماه ال تقاب عان مائاة ألاط ديناار وال تزياد علاى مئتاي ألاط ديناار أو بكلت اا ااتين العقوبتين . 2497 المادة -30يعاق كب مان قاام باالربل علاى النظاام الكهرباائي بطريقاة غيار مشاروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثاالث س اااااانوال وبنرام ااااااة ال تق ااااااب ع اااااان خمس ااااااة آالف دين ااااااار وال تزي ااااااد على عشرة آالف دينار. الماادة -31أ -يعاق ا كاب م ان أقادم أو س ااعد قص ادا علاى العب اا أو فاض أخت اام الع اداد الكهرباائي أو أخت اام الق اا الكهرب اائي الخاا ب االمرخص ل اه ب االتوزي والتزويد بالتجزئة والمرك قبب العداد الخا بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهرباائي ،باالحبس مان سانة الاى سانتين او بنراماة ال تقاب ع ان ثالث اة آالف دين اار وال تزياد عل اى ثماني اة آالف دين اار أو بكلت اا ااتين العقوبتين وتطبق عقوبة الحبس في دال التكرار. ب -يعاق ا ك اب م ان أق ادم أو س ااعد قص ادا عل اى العب اا أو ف اض أخت اام الع اداد الكهرب اائي أو أخت اام الق اا الكهرب اائي الخ اا ب االمرخص ل اه بالتزوي اد بالجملة أو التزوياد بالتجزئاة والمركا قباب العاداد الخاا بجميا فئاال المستهلكين ما عدا المستهلك المنزلي أو أختام لودال التوزي الرئيسية أو الفرعيااة وذلااك بقصااد ساارقة التيااار الكهربااائي ،بااالحبس ماان ساانة الااى ثااالث س اانوال وبنرامااة ال تقااب ع اان خمسااة آالف دينااار وال تزي ااد على عشرين ألط دينار. الم اادة -32أ-يعاق ا ك اب م ان أق ادم قص ادا عل اى تخري ا أو ا ادم أو تعطي اب المنش اآل الكهربائياة أو ألحاق بهاا ضاررا باالحبس مان ثاالث سانوال إلاى خماس سنوال وبنرامة ال تقب عن عشرين ألاط ديناار وال تزياد علاى خمساين ألط دينار. ب-يعاق كب من تسب ،إاماال أو خطأ ،في تخري المنشاآل الكهربائياة أو اااادمها أو تعطيلهاااا أو إلحااااق ضااارر بهاااا باااالحبس مااان أسااابوع الى ثالثة أشهر وبنرامة ال تزيد على خمسمائة دينار.
المادة -33تضاعط العقوبة على األفعال المنصو عليها فاي الماواد ( )28و()29 و( )30و( )31و( )32مااان اااالا القاااانون إذا نجااام عنهاااا خطااار ياااؤدي إلى إضرار بالسالمة العامة . 2498 الماادة -34تطب اق علاى الج ارائم الواقعاة عل اى العااملين ف اي الشاركال الم ارخص له اا بالتوليد أو بالنقب أو بالتزويد أو بالتوزي أو بالتخزين أو بتشنيب النظاام الكهربائي خالل أدائهم أعمالهم أو بساب قياامهم بهاا العقوباال المقاررة للجاارائم الواقعااة علااى مااوظفي الساالطة العامااة بموجاا أدكااام قااانون العقوبال. المادة -35أ-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقاط تزوياد الطاقاة الكهربائية عن أي مستهلك تخلط عن دف أي مبلغ مستحق عليه ناجم عان اساتهالكه للطاقاة الكهربائياة أو أي شاخص قاام باساتجرار الطاقاة الكهربائياة بصاورة غيار مشاروعة أو عباا فاي أي مان مكوناال نظاام النقب أو نظام التوزي والعدادال المرتبطاة بهاا أو المنشاآل الكهربائياة بصاااورة مخالفاااة للقاااانون وذلاااك وفقاااا لتعليماااال يصااادراا المجلاااس لهله الناية. ب-للم اارخص ل ااه بالتزوي ااد بالجمل ااة أو بالتزوي ااد بالتجزئ ااة رف ااض ل اا االشتراك المقدم من أي مستهلك فاي ذمتاه مباالغ مالياة مساتحقة الادف له وذلك وفقا للتعليمال الصادرة. ج-على الرغم مما ورد في أي تشري آخر ،للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزوي ااد بالتجزئ ااة إج ااراء تس ااوية مالي ااة م اا أي مس ااتهلك تخل ااط عن دف أي مبلغ مستحق عليه نااجم عان اساتهالكه للطاقاة الكهربائياة أو م اااا أي ش ااااخص ق ااااام باس ااااتجرار الطاق ااااة الكهربائي ااااة بص ااااورة غير مشروعة أو عبا في أي من مكونال نظام النقب أو نظاام التوزيا والعدادال المرتبطة بها أو المنشآل الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقا للتعليمال الصادرة. المادة -36للرئيس تكليط أي مان ماوظفي الهيئاة الماؤالين للقياام بأعماال التحاري عان أي مخالفاة ألدكاام االا القاانون أو األنظماة أو التعليماال أو قارارال المجلس أو الرخص الصادرة عنه ،ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهلا الخص او م ان رج اال الض اابطة العدلي اة ويعم اب بالض ابو الت اي يقوم اون بتنظيمها إلى أن يثب عكسها ،وعلى السالطال الرسامية المختصاة تقاديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبل.
2499 المادة -37إذا قرر مجلس الوزراء إعادة ايكلة شركال الكهرباء المملوكة للحكوماة فتعتبر الشاركة أو الشاركال الناجماة عان ذلاك الخلاط القاانوني والاواقعي للشركة التي تتم إعادة ايكلتها وتنتقب إليها في االه الحالاة جميا دقاوق والتزامال الشركة المعاد ايكلتها. المادة -38أ -يلنى قانون الكهرباء العاام المؤقا رقام ( )64لسانة 2002والقاانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤق رقم ( )52لسانة 2003علاى أن تبق ااى األنظم ااة والتعليم ااال والق اارارال الص ااادرة بمقتض ااى أي منهم ااا سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلنى أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكاام الا القانون. ب -يلن اى ق اانون الكهرب ااء الع اام رق ام ( )13لس انة 1999عل اى أن يبق اى النظ اام الم االي لهيئ اة تنظ ايم قط ااع الكهرب ااء رق ام ( )36لس انة 2001 والتعليمال والقرارال الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلاى أن تعادل أو تلنى أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكام الا القانون. ج -تبق اى التعليم اال والق ارارال الص اادرة بمقتض اى ق اانون الكهرب ااء الع اام رقااام ( )16لسااانة 1986ساااارية المفعاااول إلاااى أن تلناااى أو تعااادل أو يستبدل غيراا بها وفقا ألدكام الا القانون. د -تعتبر ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أدكام قانون الكهربااااء العاااام المؤقااا رقااام ( )64لسااانة 2002وكأنهاااا منشاااأة بمقتضى أدكام الا القانون. المادة -39يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيل أدكام الا القانون. 2500 المادة -40رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل أدكام الا القانون. رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير وزير ووزير الدفاع الخارجية وشؤون المغرتبني المياه والري الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان أيمن حسني عبداهلل الصفدي المهندس رائد مظفر رفعت ابو السعود وزير وزير وزير األشغال العامة واإلسكان اإلدارة المحلية االتصال الحكومي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق ابو السمن المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري الدكتور محمد حسني سعد المومني وزير وزير وزير العـــدل السياحة واآلثار الزراعة الدكتور بسام سمري شحادة التلهوني لينا مظهر حسن عناب المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزير وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين الطاقة والرثوة المعدنية دولة للشؤون االقتصادية يعرب فالح مفلح القضـــاة الدكتور صالح علي حامد الخرابشة مهند شحادة خليل خليــــل وزير وزير الرتبية والتعليم وزير دولـــــة ووزير التعليم العايل والبحث العلمي االستثمار الدكتور أحمد علي خليف العويدي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة وزير وزير وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الداخلية الصحة الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة مازن عبداهلل هالل الفراية الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزير وزير وزير التنمية االجتماعية البيئة دولة للشؤون الخارجية وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة وزير وزير وزير التخطيط والتعاون الدويل النقــــل الشؤون السياسية والربلمانية زينة زيد رشاد طوقـــان المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني عبدالمنعم صالح شحادة العودات وزير وزير وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء دولة للشؤون القانونية العمـــل عبداهلل نوفان السعود العدوان الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة خالد محمود محمد البكار وزير وزير وزير المالية الثقافة دولة لتطوير القطاع العام الدكتور عبدالحكيم موسى عبد القادر الشبلي مصطفى نصر مصطفى الرواشدة الدكتور خري عبداهلل عياد أبو صعيليك
وزير وزير الشباب االقتصاد الرقمي والريادة المهندس يزن حسني سليمان الشديفات المهندس سامي عيسى عيد سمريات