Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Investment Law No.30 of 2014

Made 2014 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
Language
Arabic; English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Land and soil, General
Keywords
framework law, investment, business/industry/corporations, internal trade, international trade, procedural matters, taxes, fiscal and market measures, land tenure
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪2014‬‬ ‫قانون االستثمار‬ ‫يسمى هذا القانون (قانون االستثمار لسنة ‪ )2014‬ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬مجلس االستثمار‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬هيئة االستثمار‪.‬‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫الرئيس‬ ‫‪ :‬اللجنة الفنية المشكلة وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اللجنة الفنية‬ ‫‪ :‬النافذة االستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النافذة االستثمارية‬ ‫النشاط االقتصادي ‪ :‬أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعالمي أو حرفي أو خدمي بما فيها‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق‬ ‫المستثمر‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية ألي شخص‬ ‫الرخصة‬ ‫للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين‪.‬‬ ‫‪ :‬الهيئة المختصة بإصدار الرخصة‪.‬‬ ‫الجهة الرسمية‬ ‫‪ :‬الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة االستثمارية‪.‬‬ ‫المندوب المـفوض‬ ‫‪ :‬الدليل الذي تعده الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة‬ ‫دليل الترخيص‪:‬‬ ‫ومتطلباتها و إجراءاتها ومددها‪.‬‬ ‫‪ :‬أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعالنها منطقة تنموية وفقا‬ ‫المنطقة التنموية‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة‬ ‫المنطقة الحرة‬ ‫األنشطة االقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي‬ ‫وتعامل السلع واألنشطة االقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا ألحكام هذا‬ ‫المطور الرئيسي‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط االقتصادي في المناطق‬ ‫المؤسسة المسجلة‬ ‫التنموية او المناطق الحرة وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

  2. ‫ال تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫الفصل األول الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫ال تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها‬ ‫وتعديلها واالحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجدول رقم(‪/1‬أ) الخاص بمدخالت االنتاج الالزمة لممارسة االنشطة االقتصادية الصناعية او‬ ‫الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً الحكام‬ ‫قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها او شراؤها محلياً على ان تقوم‬ ‫دائرة ضريبة الدخل و المبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من‬ ‫تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ‪ ،‬واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خـالل‬ ‫هذه المـدة فتلتزم بدفـع فائدة بنسب ـة ( ‪ )%9‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجدول رقم (‪/1‬ب) الخاص بمدخالت اإلنتاج والجدول رقم (‪/1‬ج ) الخاص بمستلزمات اإلنتاج‬ ‫والموجودات الثابتة والجدول رقم ( ‪/1‬د) الخاص بمستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة ذات‬ ‫االستخدام المزدوج الالزمة لممارسة األنشطة االقتصادية الصناعية أو الحرفية‪ ،‬التي تعفى من‬ ‫الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى‬ ‫نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة‬ ‫لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪.‬‬ ‫‪ .3‬الجدول رقم (‪ )2‬الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا الحكام‬ ‫قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا‪ ،‬على ان تقوم‬ ‫دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من‬ ‫تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك‪ ،‬واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خالل‬ ‫هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (‪ )%9‬سنويا‪.‬‬ ‫‪ .4‬الجدول رقم (‪ )3‬الخاص بالسلع الالزمة لألنشطة االقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من‬ ‫الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او‬ ‫شراؤها محليا وهي‪:‬‬ ‫الزراعة والثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المنشآت الفندقية والسياحية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مدن التسلية والترويح السياحي‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مراكز االتصال‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫االنتاج الفني واالعالمي‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫مراكز المؤتمرات والمعارض‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫نقل و‪/‬أو توزيع و‪/‬أو استخراج المياه و الغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط‬ ‫‪.9‬‬ ‫االنابيب‪.‬‬ ‫‪ .10‬النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية‪.‬‬

  3. ‫على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافد يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق األقل‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫نمواً في المملكة على األنشطة االقتصادية الصناعية والحرفية واألنشطة االقتصادية الواردة في البند (‪ )4‬من‬ ‫الفقرة (ب) من المادة (‪ )4‬من هذا القانون بنسبة ال تقل عن (‪ )%30‬وتحدد األحكام المتعلقة بذلك بموجب‬ ‫نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي‪:-‬‬ ‫المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقاً لدرجة التطور االقتصادي لها‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬األنشطة االقتصادية المستثناة من االستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط االقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط‪.‬‬ ‫أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫هـ‪ -‬مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫أسس ومعايير واجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫باإلضافة الى ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (‪ )4‬يشمل النظام ما يلي‪:‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫اسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر االمور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬اسس استفادة االنشطة االقتصادية من المزايا واالعفاءات المنصوص عليها في المادة (‪ )5‬والجدول‬ ‫(‪/1‬د) والجدول رقم (‪ )3‬الواردين في المادة (‪ )4‬من هذا القانون بما في ذلك اسس التمتع باالعفاءات‬ ‫لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط االقتصادي أو تطويره أو تحديثه واالجراءات الواجب على اللجنة‬ ‫الفنية اتباعها بشأن الطلبات المقدمة من االنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫اذا تبين ان أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (‪ )4‬من‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫هذا القانون‪ ،‬قد تم التصرف فيها أو استخدامها او االستفادة منها في غير الغاية التي اعفيت من أجلها من‬ ‫الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة‬ ‫المدفوعة عليها فتفرض على النشاط االقتصادي الذي ارتكب المخالفة العقوبات المنصوص عليها في‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫لمجلس الوزراء ‪ ،‬بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية ألي من االنشطة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫االقتصادية بما في ذلك االنشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية‬ ‫محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي‬ ‫عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءات ذلك وان ينشر‬ ‫في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  4. ‫مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ‪ ،‬تبقى االنشطة االقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫او ضريبية بمقتضى اي تشريعات سابقة لالستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا‬ ‫القانون مستفيدة من تلك االعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة االعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات‬ ‫وبالشروط الواردة فيها‪ ،‬وال تستفيد االنشطة االقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل‬ ‫بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬ولهذه الغاية‬ ‫تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات‪.‬‬ ‫ب‪ .1 -‬إذا كان المشروع قد حصل على مزايا واعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة ‪،‬‬ ‫ولم يكن قد باشر عمله أو إنتاجه الفعلي‪ ،‬فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫أن يباشر العمل أو اإلنتاج الفعلي خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان‬ ‫الحق في تلك المزايا او االعفاءات‪.‬‬ ‫‪ .2‬للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مستثمر آخر‪،‬‬ ‫وعليه قبل استكمال اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية إعالم الهيئة مسبقا بذلك ‪ ،‬ويستمر المشروع‬ ‫في هذه الحالة في االستفادة من اإلعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى‬ ‫نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ‪ ،‬على أن يحل المستثمر الجديد محل‬ ‫المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مع مراعاة احكام أي تشريع اخر‪:‬‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫يحق الي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا السس‬ ‫أ‪-‬‬ ‫وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه األنشطة االقتصادية والنسبة‬ ‫التي يحق للمستثمر غير االردني المشاركة او المساهمة في حدودها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ‪ ،‬يعامل المستثمر غير االردني معاملة المستثمر االردني‪.‬‬ ‫الفصل الثاني الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (‪ )%5‬من دخل‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها االقتصادي داخل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (‪ )%5‬من دخل‬ ‫المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها االقتصادي في القطاع الصناعي‪.‬‬ ‫لمجل س الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة أي من المناطق التنموية التي‬ ‫ج‪-‬‬ ‫كانت في األصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم (‪ )59‬لسنة‬ ‫(‪ )1985‬ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (‪ )117‬لسنة (‪.)2004‬‬ ‫تستفيد المؤس سة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و‬ ‫د‪-‬‬ ‫الخدمات الى خارج المملكة‪.‬‬ ‫ال تسري األحكام الواردة في الفقرات (أ‪ ،‬ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫وشركات االتصاالت الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ‪ ،‬بما فيها‬ ‫الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات االستشارات والتدقيق‬ ‫المالي والضريبي‪ ،‬والنقل بكافة أشكاله (منها النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل‬ ‫البضائع على الطرق) وشركات التأمين واعادة التأمين‪ ،‬والصناعات التعدينية واالستخراجية األساسية‪،‬‬ ‫وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و‪/‬أو توزيع و‪/‬أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال‬ ‫خطوط األنابيب‪.‬‬

  5. ‫تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها االقتصادي داخل‬ ‫المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل‬ ‫والمبيعات بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب‬ ‫رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في‬ ‫المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي‬ ‫ج‪-‬‬ ‫يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة‪.‬‬ ‫يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (‪ )%7‬من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام‬ ‫د‪-‬‬ ‫الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم‬ ‫الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة‪.‬‬ ‫تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو‬ ‫و‪-‬‬ ‫المناطق الحرة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة النشطتها االقتصادية‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ‪ ،‬تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية‬ ‫ز‪-‬‬ ‫والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات‬ ‫نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة‪ ،‬ويتم تنظيم‬ ‫أسس هذا االعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫تحدد االحكام واالجراءات واسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية‬ ‫ح‪-‬‬ ‫المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫إذا تبين أن السلع او الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو‬ ‫ط‪-‬‬ ‫التصرف فيها خالفا ألحكام هذه المادة ‪ ،‬أو استعملت في غير النشاط االقتصادي أو في غير‬ ‫األغراض التي تم منح اإلعفاء من اجلها ‪ ،‬فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة‬ ‫وفق أحكام التشريعات النافذة باإلضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات‪.‬‬ ‫تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة ( الصفر)‬ ‫ي‪-‬‬ ‫عند بيعها لالستهالك في المنطقة الحرة‪.‬‬

  6. ‫مع مراعاة احكام المادتين (‪ )11‬و (‪ )12‬من هذا القانون ‪ ،‬تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات واالالت والتجهيزات ومواد البناء الداخلة‬ ‫في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في‬ ‫المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار الالزمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة‬ ‫التنموية لممارسة النشاط االقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء‬ ‫رسوم الصادرات و بدل الخدمات واالجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (‪ )12‬من هذا القانون ال تخضع السلع المنتجة او‬ ‫ب‪.1 -‬‬ ‫المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ األردني للرسوم الجمركية والرسوم‬ ‫والضرائب االخرى عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في البند (‪ )1‬من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة او المصنعة في‬ ‫‪.2‬‬ ‫المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ االردني و التبغ ومصنوعاته والمشروبات‬ ‫الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في االستهالك المحلي‬ ‫للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب االخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف األجنبية‬ ‫وفقاً الحكام التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس‬ ‫ج‪-‬‬ ‫احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف االجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها‬ ‫لغايات وضعها لالستهالك المحلي‪.‬‬ ‫تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي‪:‬‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫اإلعفاء من ضريبة الدخل عن األرباح المتأتية من األنشطة التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تجارة الترانزيت‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫اإلعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعالوات الموظفين غير األردنيين العاملين في المشاريع التي‬ ‫ب‪-‬‬ ‫تقام في المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫اإلعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات واالالت‬ ‫والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها‬ ‫من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار الالزمة لصيانتها المستمرة وال يشمل اإلعفاء بدل‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫اعفاء األبنية واإلنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي األبنية‬ ‫د‪-‬‬ ‫واألراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين‪.‬‬ ‫السماح لها بتحويل العمالت األجنبية واألرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫إخراج اآلالت والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات الالزمة إلقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته‬ ‫و‪-‬‬ ‫واألرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة‪.‬‬

  7. ‫الفصل الثالث النافذة االستثمارية والترخيص‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫الواحد لترخيص األنشطة االقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم‬ ‫الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات واإلجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً‪.‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء األنظمة والقرارات الالزمة لتنظيم عمل النافذة االستثمارية بما في ذلك تحديد‬ ‫ب‪-‬‬ ‫القطاعات أو األنشطة االقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة‪.‬‬ ‫على الجهات الرسمية المختصة بترخيص األنشطة االقتصادية المشمولة بخدمات النافذة االستثمارية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها األصالء والبدالء المنتدبين للنافذة االستثمارية خالل خمسة‬ ‫عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر‪ ،‬يكون للمندوب المفوض صالحية إصدار الرخصة وفقا‬ ‫ب‪-‬‬ ‫للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها‪ ،‬ولهذه الغاية يمارس صالحيات المرجع‬ ‫المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر‪ ،‬يمنح المستثمر من خالل النافذة االستثمارية رخصة مهن‬ ‫ج‪-‬‬ ‫لمدة ثالث سنوات وفق االشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب‬ ‫بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة‪.‬‬ ‫تقوم الهيئة وخالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫واإلجراءات والمتطلبات والمدد القانونية إلصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات‬ ‫الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على أن ينشر على موقع الهيئة‬ ‫االلكتروني‪ ،‬وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها والالزمة إلعداد دليل الترخيص‬ ‫خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من الهيئة‪.‬‬ ‫تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية لالطالع عليها وابداء مالحظاتها‪،‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بمالحظاتها خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ تسلمها مسودة‬ ‫الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع األساس لشروط واجراءات‬ ‫ومتطلبات ومدد إصدار الرخص الالزمة لألنشطة االقتصادية‪ ،‬وعلى الجهات الرسمية ومندوبيها‬ ‫المفوضين التقيد بما ورد فيه‪.‬‬ ‫تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء‬ ‫ج‪-‬‬ ‫التعديالت التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل‬ ‫الترخيص اإلجراءات نفسها الواردة في هذه المادة العتماده‪.‬‬ ‫يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط واإلجراءات‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص‪ ،‬وفي حال عدم تحديد مدة إلصدار القرار‬ ‫بخصوص الرخصة في الدليل‪ ،‬يجب أن ال تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (‪ )30‬يوم عمل من‬ ‫تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص‪.‬‬ ‫في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة إلجراء أي كشف أو‬ ‫ب‪-‬‬ ‫القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها‬

  8. ‫أو تنسيبها خاللها‪ ،‬يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خالل المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ‬ ‫ج‪-‬‬ ‫طالب الرخصة بقراره خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل من تاريخ إصداره‪.‬‬ ‫إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق‬ ‫د‪-‬‬ ‫المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم باعتراض‬ ‫للرئيس خالل ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع االعتراض خالل خمسة عشر‬ ‫يوماً على الرئيس أن يحيل االعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة‬ ‫‪.‬‬ ‫على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ إحالة االعتراض إليها ويكون‬ ‫‪.1‬‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫قرارها قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا‪.‬‬ ‫على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يوقف االعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار‬ ‫‪.3‬‬ ‫المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم االعتراض‬ ‫ولمدة (‪ )30‬يوما‬ ‫يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في االعتراضات على منح الرخص وفقا ألحكام هذا‬ ‫و‪-‬‬ ‫القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع المجلس والهيئة‬ ‫يؤلف مجلس يسمى (مجلس االستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من‪:-‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫وزير الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫وزير المالية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وزير العمل‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وزير التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫رئيس هيئة االستثمار‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫محافظ البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫رئيس غرفة صناعة األردن‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫رئيس غرفة تجارة األردن‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫أربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس‬ ‫‪.9‬‬ ‫الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء‬ ‫عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:-‬‬ ‫التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات واالستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة‬ ‫‪.1‬‬ ‫باالستثمار‪.‬‬ ‫إقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات الالزمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها‬ ‫‪.2‬‬

  9. ‫وتحديد أتعابه‪.‬‬ ‫دراسة المعوقات التي تواجه األنشطة االقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلى اآلليات المناسبة لذلك‪.‬‬ ‫اإلشراف على أعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العالقة باإلستثمار‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ج‪ -‬يجتمع المجلس مرة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه‬ ‫قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية‬ ‫أصوات أعضائه وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫د‪ -‬يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس‪.‬‬ ‫تنشأ هيئة تسمى (هيئة االستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري ولها بهذه الصفة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها بما في‬ ‫ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في اإلجراءات‬ ‫القضائية الوكيل العام أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء‪.‬‬ ‫تهدف الهيئة الى جذب االستثمار المحلي واألجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫االستثماري الجاذب وتنشيط الحركة االقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها‬ ‫وزيادة الصادرات‬ ‫ب‪ -‬تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية‪:-‬‬ ‫تنظيم األحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في‬ ‫‪.1‬‬ ‫خدمة االقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها‪.‬‬ ‫وضع الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية وترويجها وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫التعريف بالفرص االستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار األدلة‬ ‫‪.3‬‬ ‫واعداد الدراسات الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح األسواق وتنظيم البعثات التجارية‬ ‫‪.4‬‬ ‫بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها واألجنبية إلقامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ‪ ،‬على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب‬ ‫تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط واألحكام الخاصة بذلك‪.‬‬

  10. ‫يتولى إدارة الهيئة واإلشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة إنهاء‬ ‫خدماته على أن يقترن قرار التعيين باإلرادة الملكية السامية‬ ‫ب‪ -‬يعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق أحكام نظام الخدمة‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير‪.‬‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫القسم‬ ‫مهامه‬ ‫مباشرته‬ ‫وقبل‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫امام‬ ‫الرئيس‬ ‫يؤدي‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫(اقسم باهلل العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين واالنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام‬ ‫والواجبات الموكولة إلي بأمانة واخالص)‪.‬‬ ‫يتولى الرئيس جميع الصالحيات المناطة بالهيئة وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬بما في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب األصول‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫إعداد مسودات التشريعات الالزمة إلعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه‬ ‫‪.4‬‬ ‫إلى المجلس إلقراره‪.‬‬ ‫التنسيب لمجلس الوزراء بإستمالك األراضي والعقارات الالزمة ألعمال الهيئة وفقا ألحكام قانون‬ ‫‪.5‬‬ ‫االستمالك‪.‬‬ ‫إبرام العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ب‪ -‬للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة‬ ‫بمقتضاه ألمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصالحيات ألي من موظفي الهيئة وفي جميع‬ ‫األحوال يجب أن يكون التفويض خطيا ومحددا‪.‬‬ ‫يحظر على الرئيس واألمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة األولى أن يكون ألي منهم‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة خالل مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها‪ ،‬كما يحظر عليهم بيع األراضي وشراؤها‬ ‫داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرئيس واألمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء‬ ‫أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة‬ ‫القانونية وانهاء خدمات أي منهم من الهيئة‪.‬‬

  11. ‫تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي‪:-‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا ألحكام هذا القانون‬ ‫‪.2‬‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من‬ ‫‪.3‬‬ ‫مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ب‪ -‬تكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أمواالً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل األموال العامة ولهذه الغاية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫يمارس الرئيس الصالحيات المخولة للحاكم اإلداري أو للجنة تحصيل األموال العامة المنصوص عليها‬ ‫في ذلك القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع الهيئة بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية‬ ‫الفصل الخامس أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫أو تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو‬ ‫اإللغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية و يتم تحديد المعايير والشروط واإلجراءات المطلوبة‬ ‫بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫يجوز ألي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من أحكام التشريعات‬ ‫ج‪-‬‬ ‫المطبقة داخل المنطقة الحرة على أن تخضع ألحكام التشريعات المطبقة في المملكة‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر‪ ،‬يجوز ألي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫الحرة ممارسة النشاط االقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً إلحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي‪ ،‬وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها‬ ‫بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق الالزمة‬ ‫ب‪-‬‬ ‫لممارسة النشاط االقتصادي بما في ذلك‪:-‬‬ ‫القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي ارض أو‬ ‫‪.1‬‬ ‫منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على‬ ‫أن ال يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية األراضي في المملكة‪.‬‬ ‫جميع أنواع التسهيالت واإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫‪.2‬‬ ‫الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه‬ ‫التسهيالت واإلعفاءات‪.‬‬ ‫التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

  12. ‫يطبق في المنطقة التنموية قانون االستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)30‬‬ ‫صالحيات الوزير المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط‬ ‫ب‪-‬‬ ‫االقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر‪ ،‬ال تطبق في المنطقة التنموية أو الحرة أي‬ ‫ج‪-‬‬ ‫قيود متعلقة بنسبة رأس المال األجنبي‪.‬‬ ‫تحدد أسس منح اإلقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة أسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم‬ ‫ب‪-‬‬ ‫تحديدها بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يراعي النظام نسبة تشغيل‬ ‫األردنيين وتنمية المحافظات‪.‬‬ ‫عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام هذا القانون يتم نقل األراضي المملوكة للخزينة‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫العامة للهيئة‪.‬‬ ‫يحق للهيئة تأجير أي من األراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك األراضي إلى المطور الرئيسي‪ ،‬وفقاً‬ ‫التفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز بأي حال من األحوال بيع األراضي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫إذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة يحق‬ ‫‪.2‬‬ ‫للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة (‪ )%5‬من قيمة األراضي السوقية التي لم يتم‬ ‫تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير األراضي في المنطقة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية أو‬ ‫العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على أن يتم هذا‬ ‫البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في األراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت‬ ‫للمطور الرئيسي على أن ال يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية األراضي في المملكة‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة اإليجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫د‪-‬‬ ‫بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية‬ ‫(‪ )30‬سنة ميالدية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية (‪ )30‬سنة إضافية‬ ‫بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع لألراضي في المناطق التنموية لدى‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫دائرة األراضي والمساحة على أن تستوفي رسماً مقداره واحد باأللف من قيمة هذه العقود يدفع من‬ ‫قبل المشتري‪.‬‬

  13. ‫يلتزم المطور الرئيسي باستكمال اإلجراءات الالزمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫بعد إعالن المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وادارتها‬ ‫وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات الالزمة لهذه الغاية وادارتها وتطويرها‬ ‫وادامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء واالتصاالت والصرف الصحي‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام واجراءات استرداد الهيئة ألراضي الخزينة العامة‬ ‫ب‪-‬‬ ‫التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر األمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي‬ ‫لألراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية أو‬ ‫ب‪-‬‬ ‫المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون‬ ‫شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون اإلخالل بحقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية‬ ‫ج‪-‬‬ ‫أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا‬ ‫القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون اإلخالل بحقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫تعفى جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ألحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية األردنية‬ ‫د‪-‬‬ ‫رقم (‪ )59‬لسنة (‪ )1985‬من ضريبتي األبنية واألراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم‬ ‫والتحسين‪.‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر‪ ،‬تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫التالية‪:-‬‬ ‫يمارس مجلس االستثمار صالحيات مجلس التنظيم األعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس‬ ‫أ‪-‬‬ ‫أعمال وصالحيات اللجان اللوائية والمحلية‪.‬‬ ‫تمارس الهيئة صالحيات المجلس البلدي والجهات األخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما‬ ‫ب‪-‬‬ ‫يمارس رئيس الهيئة صالحيات رئيس المجلس البلدي‪.‬‬ ‫حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة واألنظمة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫أي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

  14. ‫يجوز للهيئة‪ ،‬بموافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أن تعهد بأي من صالحياتها المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة‬ ‫رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة‪ ،‬على أن يتم‬ ‫ذلك وفقا للترتيبات واإلجراءات التي تقررها الهيئة‪.‬‬ ‫للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫تتولى الهيئة جميع الشؤون والصالحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة‪ ،‬بما في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫المادة (‪)38‬‬ ‫تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا‬ ‫أ‪-‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط االقتصادي داخلها أو خارج المملكة‬ ‫ب‪-‬‬ ‫وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة األنشطة االقتصادية في المنطقة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫التنموية والمنطقة الحرة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫د‪-‬‬ ‫بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل‬ ‫الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات‪.‬‬ ‫استمالك األراضي والعقارات الالزمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا ألحكام قانون‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫االستمالك‪.‬‬ ‫لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)39‬‬ ‫من الهيئة وفقا للصالحيات المقررة له‪ ،‬وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة ألحكام هذا‬ ‫القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية‬ ‫يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات واالطالع على جميع الوثائق والسجالت والبيانات‬ ‫االلكترونية‪.‬‬ ‫على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية‬ ‫ب‪-‬‬ ‫واجراءاتها الخاصة بالسالمة والحماية من المواد أو المعامالت الحساسة عند دخوله المؤسسات‬ ‫المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خالفا ألحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬

  15. ‫للهيئة الحق في بيع أو إتالف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)40‬‬ ‫بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد األسس والقواعد واالجراءات‬ ‫المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ أي من األحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الفصل السادس احكام عامة‬ ‫تعني عبارة (رأس المال األجنبي) ألغراض هذا القانون ما يستثمره غير األردني في المملكة من‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك‪:-‬‬ ‫المبالغ المحولة منه إلى المملكة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الموجودات العينية المستوردة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه االقتصادي‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫األرباح والعوائد واالحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه االقتصادي والتي‬ ‫‪.4‬‬ ‫تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع‬ ‫نشاطه االقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها‪.‬‬ ‫الحصة في نشاطه االقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في‬ ‫‪.5‬‬ ‫حدود النسبة المحددة في األنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحق للمستثمر غير األردني ما يلي‪:-‬‬ ‫إخراج كل أو بعض رأس المال األجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تصفية استثماره او بيع نشاطه االقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫إدارة نشاطه االقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة األشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات‬ ‫‪.4‬‬ ‫المعنية تقديم التسهيالت الالزمة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير األردني معاملة المستثمر األردني‪.‬‬ ‫للعاملين غير األردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا‬ ‫د‪-‬‬ ‫للتشريعات النافذة‪.‬‬

  16. ‫ال يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه ألي إجراءات تؤدي إلى ذلك إال إذا تم استمالكه‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير‪.‬‬ ‫تسوى نزاعات االستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خالل مدة أقصاها ستة أشهر‪ ،‬وبخالف‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم األردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم األردني أو اللجوء‬ ‫إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين‪.‬‬ ‫يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫دون اإلخالل بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر‪ ،‬يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام‬ ‫المادة (‪)45‬‬ ‫هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تقل عن (‪ )500‬خمسمائة دينار وال تزيد على (‪)10000‬‬ ‫عشرة أالف دينار‪ ،‬مع إلزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر‬ ‫على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك‪.‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)46‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع االستثمار رقم (‪ )16‬لسنة (‪)1995‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المادة (‪)47‬‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع االستثمار)‬ ‫حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون االستثمار)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون االستثمار المؤقت رقم (‪ )68‬لسنة (‪)2003‬‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى‬ ‫أو تعدل أو يستبدل غيرها بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (‪ )2‬لسنة (‪ )2008‬على أن يستمر العمل‬ ‫باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫يلغى قانون ترويج االستثمار المؤقت رقم (‪ )67‬لسنة (‪)2003‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫هـ‪ -‬يلغى قانون تنمية البيئة االستثمارية واألنشطة االقتصادية المؤقت رقم (‪ )71‬لسنة ‪.2003‬‬ ‫و‪ -‬يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (‪ )5‬من قانون تطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫رقم (‪ )33‬لسنة (‪.)2008‬‬ ‫ز‪ -‬يلغى نص البند (‪ )5‬من الفقرة (ب) من المادة (‪ )4‬والمادة (‪ )5‬من قانون الصناعة والتجارة رقم‬ ‫(‪ )18‬لسنة (‪)1998‬‬ ‫ح‪ -‬يستمر العمل باألحكام الواردة في قانون تشجيع االستثمار رقم (‪ )16‬لسنة (‪ )1995‬وقانون‬ ‫االستثمار المؤقت رقم (‪ )68‬لسنة (‪ )2003‬واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة‬ ‫بالقطاعات والحوافز واإلعفاءات واالجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك‬ ‫األحكام الخاصة بلجنة الحوافز االستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار إليه‬ ‫في الفقرة (ب) من المادة (‪ )4‬من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬على أن ال تتجاوز فترة‬ ‫إصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون‪ ،‬ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة‬ ‫الحوافز االستثمارية‪.‬‬

  17. ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)48‬‬ ‫‪2018119‬‬

Investment Law No.30 of 2014 · Nelum