Investment Law No.30 of 2014
Made 2014 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Land and soil, General
- Keywords
- framework law, investment, business/industry/corporations, internal trade, international trade, procedural matters, taxes, fiscal and market measures, land tenure
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم ( )30لسنة 2014 قانون االستثمار يسمى هذا القانون (قانون االستثمار لسنة )2014ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة ()1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة المادة ()2 على غير ذلك: :مجلس االستثمار. المجلس :هيئة االستثمار. الهيئة :رئيس الهيئة. الرئيس :اللجنة الفنية المشكلة وفقا ألحكام هذا القانون. اللجنة الفنية :النافذة االستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون. النافذة االستثمارية النشاط االقتصادي :أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعالمي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات. :الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق المستثمر أحكام هذا القانون. :أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية ألي شخص الرخصة للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين. :الهيئة المختصة بإصدار الرخصة. الجهة الرسمية :الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة االستثمارية. المندوب المـفوض :الدليل الذي تعده الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة دليل الترخيص: ومتطلباتها و إجراءاتها ومددها. :أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعالنها منطقة تنموية وفقا المنطقة التنموية ألحكام هذا القانون. :جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة المنطقة الحرة األنشطة االقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع واألنشطة االقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. :الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا ألحكام هذا المطور الرئيسي القانون. :الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط االقتصادي في المناطق المؤسسة المسجلة التنموية او المناطق الحرة وفقا ألحكام هذا القانون.
ال تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المادة ()3 الفصل األول الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ال تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. أ- المادة ()4 ب -يصدر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها واالحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة ( )6من هذا القانون: .1الجدول رقم(/1أ) الخاص بمدخالت االنتاج الالزمة لممارسة االنشطة االقتصادية الصناعية او الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً الحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها او شراؤها محلياً على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خالل ( )30ثالثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ،واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خـالل هذه المـدة فتلتزم بدفـع فائدة بنسب ـة ( )%9سنوياً. .2الجدول رقم (/1ب) الخاص بمدخالت اإلنتاج والجدول رقم (/1ج ) الخاص بمستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم ( /1د) الخاص بمستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج الالزمة لممارسة األنشطة االقتصادية الصناعية أو الحرفية ،التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. .3الجدول رقم ( )2الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا الحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا ،على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خالل ( )30ثالثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ،واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خالل هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة ( )%9سنويا. .4الجدول رقم ( )3الخاص بالسلع الالزمة لألنشطة االقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا وهي: الزراعة والثروة الحيوانية. .1 المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة. .2 المنشآت الفندقية والسياحية. .3 مدن التسلية والترويح السياحي. .4 مراكز االتصال. .5 مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية. .6 االنتاج الفني واالعالمي. .7 مراكز المؤتمرات والمعارض. .8 نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط .9 االنابيب. .10النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافد يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق األقل المادة ()5 نمواً في المملكة على األنشطة االقتصادية الصناعية والحرفية واألنشطة االقتصادية الواردة في البند ( )4من الفقرة (ب) من المادة ( )4من هذا القانون بنسبة ال تقل عن ( )%30وتحدد األحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:- المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقاً لدرجة التطور االقتصادي لها. أ- ب -األنشطة االقتصادية المستثناة من االستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل. ج -نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط االقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط. أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل. د- هـ -مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل. أسس ومعايير واجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل. د- باإلضافة الى ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة ( )4يشمل النظام ما يلي: المادة ()6 اسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر االمور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها. أ- ب -اسس استفادة االنشطة االقتصادية من المزايا واالعفاءات المنصوص عليها في المادة ( )5والجدول (/1د) والجدول رقم ( )3الواردين في المادة ( )4من هذا القانون بما في ذلك اسس التمتع باالعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط االقتصادي أو تطويره أو تحديثه واالجراءات الواجب على اللجنة الفنية اتباعها بشأن الطلبات المقدمة من االنشطة االقتصادية. اذا تبين ان أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة ( )4من المادة ()7 هذا القانون ،قد تم التصرف فيها أو استخدامها او االستفادة منها في غير الغاية التي اعفيت من أجلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة المدفوعة عليها فتفرض على النشاط االقتصادي الذي ارتكب المخالفة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. لمجلس الوزراء ،بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية ألي من االنشطة أ- المادة ()8 االقتصادية بما في ذلك االنشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية. ب -لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ،تبقى االنشطة االقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أ- المادة ()9 او ضريبية بمقتضى اي تشريعات سابقة لالستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك االعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة االعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ،وال تستفيد االنشطة االقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة ( )5من هذا القانون ،ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات. ب .1 -إذا كان المشروع قد حصل على مزايا واعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة ، ولم يكن قد باشر عمله أو إنتاجه الفعلي ،فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يباشر العمل أو اإلنتاج الفعلي خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او االعفاءات. .2للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية إعالم الهيئة مسبقا بذلك ،ويستمر المشروع في هذه الحالة في االستفادة من اإلعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ،على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر: المادة ()10 يحق الي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا السس أ- وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه األنشطة االقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير االردني المشاركة او المساهمة في حدودها. ب -مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،يعامل المستثمر غير االردني معاملة المستثمر االردني. الفصل الثاني الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة ( )%5من دخل أ- المادة ()11 المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها االقتصادي داخل المنطقة التنموية. ب -على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة ( )%5من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها االقتصادي في القطاع الصناعي. لمجل س الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة أي من المناطق التنموية التي ج- كانت في األصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم ( )59لسنة ( )1985ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم ( )117لسنة (.)2004 تستفيد المؤس سة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و د- الخدمات الى خارج المملكة. ال تسري األحكام الواردة في الفقرات (أ ،ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك هـ- وشركات االتصاالت الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ،بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات االستشارات والتدقيق المالي والضريبي ،والنقل بكافة أشكاله (منها النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين واعادة التأمين ،والصناعات التعدينية واالستخراجية األساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال خطوط األنابيب.
تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع أ- المادة ()12 والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها االقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص. ب -لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي ج- يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة. يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة ( )%7من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام د- الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية. تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات هـ- الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة. تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو و- المناطق الحرة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة النشطتها االقتصادية. على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ،تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية ز- والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة ،ويتم تنظيم أسس هذا االعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. تحدد االحكام واالجراءات واسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية ح- المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية. إذا تبين أن السلع او الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو ط- التصرف فيها خالفا ألحكام هذه المادة ،أو استعملت في غير النشاط االقتصادي أو في غير األغراض التي تم منح اإلعفاء من اجلها ،فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة باإلضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات. تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة ( الصفر) ي- عند بيعها لالستهالك في المنطقة الحرة.
مع مراعاة احكام المادتين ( )11و ( )12من هذا القانون ،تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس أ- المادة ()13 نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات واالالت والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار الالزمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط االقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات و بدل الخدمات واالجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة. مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة ( )12من هذا القانون ال تخضع السلع المنتجة او ب.1 - المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ األردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب االخرى عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي. على الرغم مما ورد في البند ( )1من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة او المصنعة في .2 المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ االردني و التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في االستهالك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب االخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف األجنبية وفقاً الحكام التشريعات النافذة. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس ج- احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف االجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها لالستهالك المحلي. تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي: المادة ()14 اإلعفاء من ضريبة الدخل عن األرباح المتأتية من األنشطة التالية: أ- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة. .1 تجارة الترانزيت. .2 البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة. .3 تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة. .4 اإلعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعالوات الموظفين غير األردنيين العاملين في المشاريع التي ب- تقام في المنطقة الحرة. اإلعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة ج- الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات واالالت والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار الالزمة لصيانتها المستمرة وال يشمل اإلعفاء بدل الخدمات. اعفاء األبنية واإلنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي األبنية د- واألراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين. السماح لها بتحويل العمالت األجنبية واألرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات هـ- النافذة. إخراج اآلالت والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات الالزمة إلقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته و- واألرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.
الفصل الثالث النافذة االستثمارية والترخيص على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان أ- المادة ()15 الواحد لترخيص األنشطة االقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات واإلجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً. يصدر مجلس الوزراء األنظمة والقرارات الالزمة لتنظيم عمل النافذة االستثمارية بما في ذلك تحديد ب- القطاعات أو األنشطة االقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة. على الجهات الرسمية المختصة بترخيص األنشطة االقتصادية المشمولة بخدمات النافذة االستثمارية أ- المادة ()16 أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها األصالء والبدالء المنتدبين للنافذة االستثمارية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،يكون للمندوب المفوض صالحية إصدار الرخصة وفقا ب- للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها ،ولهذه الغاية يمارس صالحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ،يمنح المستثمر من خالل النافذة االستثمارية رخصة مهن ج- لمدة ثالث سنوات وفق االشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة. تقوم الهيئة وخالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط أ- المادة ()17 واإلجراءات والمتطلبات والمدد القانونية إلصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على أن ينشر على موقع الهيئة االلكتروني ،وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها والالزمة إلعداد دليل الترخيص خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من الهيئة. تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية لالطالع عليها وابداء مالحظاتها، ب- وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بمالحظاتها خالل ( )30يوما من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع األساس لشروط واجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص الالزمة لألنشطة االقتصادية ،وعلى الجهات الرسمية ومندوبيها المفوضين التقيد بما ورد فيه. تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء ج- التعديالت التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص اإلجراءات نفسها الواردة في هذه المادة العتماده. يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط واإلجراءات أ- المادة ()18 المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص ،وفي حال عدم تحديد مدة إلصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل ،يجب أن ال تزيد مدة إصدار ذلك القرار على ( )30يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص. في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة إلجراء أي كشف أو ب- القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها
أو تنسيبها خاللها ،يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خالل المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ ج- طالب الرخصة بقراره خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل من تاريخ إصداره. إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق د- المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم باعتراض للرئيس خالل ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع االعتراض خالل خمسة عشر يوماً على الرئيس أن يحيل االعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة . على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خالل ( )30يوما من تاريخ إحالة االعتراض إليها ويكون .1 هـ- قرارها قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا. على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه. .2 يوقف االعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار .3 المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم االعتراض ولمدة ( )30يوما يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في االعتراضات على منح الرخص وفقا ألحكام هذا و- القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. الفصل الرابع المجلس والهيئة يؤلف مجلس يسمى (مجلس االستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- أ- المادة ()19 وزير الصناعة والتجارة والتموين. .1 وزير المالية. .2 وزير العمل. .3 وزير التخطيط والتعاون الدولي. .4 رئيس هيئة االستثمار. .5 محافظ البنك المركزي. .6 رئيس غرفة صناعة األردن. .7 رئيس غرفة تجارة األردن. .8 أربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس .9 الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ب -يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:- التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات واالستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة .1 باالستثمار. إقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات الالزمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها .2
وتحديد أتعابه. دراسة المعوقات التي تواجه األنشطة االقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة .3 إلى اآلليات المناسبة لذلك. اإلشراف على أعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العالقة باإلستثمار. .4 إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. .5 ج -يجتمع المجلس مرة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. د -يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس. تنشأ هيئة تسمى (هيئة االستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري ولها بهذه الصفة أ- المادة ()20 تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في اإلجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية . ب -يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها. ج -على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء. تهدف الهيئة الى جذب االستثمار المحلي واألجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ أ- المادة ()21 االستثماري الجاذب وتنشيط الحركة االقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات ب -تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية:- تنظيم األحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في .1 خدمة االقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها. وضع الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية وترويجها وتنفيذها. .2 التعريف بالفرص االستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار األدلة .3 واعداد الدراسات الخاصة بذلك. إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح األسواق وتنظيم البعثات التجارية .4 بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع االستثمار. اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها واألجنبية إلقامة .5 المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ،على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط واألحكام الخاصة بذلك.
يتولى إدارة الهيئة واإلشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء أ- المادة ()22 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة إنهاء خدماته على أن يقترن قرار التعيين باإلرادة الملكية السامية ب -يعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق أحكام نظام الخدمة المدنية. ج -يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. التالي: القسم مهامه مباشرته وقبل الوزراء رئيس امام الرئيس يؤدي المادة ()23 (اقسم باهلل العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين واالنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بأمانة واخالص). يتولى الرئيس جميع الصالحيات المناطة بالهيئة وفقا ألحكام هذا القانون ،بما في ذلك ما يلي: أ- المادة ()24 إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته. .1 إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب األصول. .2 إعداد مسودات التشريعات الالزمة إلعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس. .3 إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه .4 إلى المجلس إلقراره. التنسيب لمجلس الوزراء بإستمالك األراضي والعقارات الالزمة ألعمال الهيئة وفقا ألحكام قانون .5 االستمالك. إبرام العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير. .6 ب -للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ألمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصالحيات ألي من موظفي الهيئة وفي جميع األحوال يجب أن يكون التفويض خطيا ومحددا. يحظر على الرئيس واألمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة األولى أن يكون ألي منهم أ- المادة ()25 مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خالل مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها ،كما يحظر عليهم بيع األراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة. ب -على الرئيس واألمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وانهاء خدمات أي منهم من الهيئة.
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المادة ()26 المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. .1 الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا ألحكام هذا القانون .2 واألنظمة الصادرة بمقتضاه. المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من .3 مصدر غير أردني. أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. .4 ب -تكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة. تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أمواالً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل األموال العامة ولهذه الغاية أ- المادة ()27 يمارس الرئيس الصالحيات المخولة للحاكم اإلداري أو للجنة تحصيل األموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون. ب -تتمتع الهيئة بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية الفصل الخامس أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين أ- المادة ()28 أو تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو اإللغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية و يتم تحديد المعايير والشروط واإلجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية. ب- يجوز ألي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من أحكام التشريعات ج- المطبقة داخل المنطقة الحرة على أن تخضع ألحكام التشريعات المطبقة في المملكة. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،يجوز ألي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة أ- المادة ()29 الحرة ممارسة النشاط االقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً إلحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ،وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق الالزمة ب- لممارسة النشاط االقتصادي بما في ذلك:- القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي ارض أو .1 منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على أن ال يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية األراضي في المملكة. جميع أنواع التسهيالت واإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات .2 الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيالت واإلعفاءات. التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. .3
يطبق في المنطقة التنموية قانون االستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس أ- المادة ()30 صالحيات الوزير المنصوص عليها فيه. تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط ب- االقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ،ال تطبق في المنطقة التنموية أو الحرة أي ج- قيود متعلقة بنسبة رأس المال األجنبي. تحدد أسس منح اإلقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى أ- المادة ()31 نظام يصدر لهذه الغاية. تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة أسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم ب- تحديدها بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يراعي النظام نسبة تشغيل األردنيين وتنمية المحافظات. عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام هذا القانون يتم نقل األراضي المملوكة للخزينة المادة ()32 العامة للهيئة. يحق للهيئة تأجير أي من األراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى أ- المادة ()33 المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك األراضي إلى المطور الرئيسي ،وفقاً التفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز بأي حال من األحوال بيع األراضي .1 ب- المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير. إذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة يحق .2 للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة ( )%5من قيمة األراضي السوقية التي لم يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير األراضي في المنطقة ج- التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على أن يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في األراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على أن ال يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية األراضي في المملكة. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة اإليجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة د- بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية ( )30سنة ميالدية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية ( )30سنة إضافية بموافقة مجلس الوزراء. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع لألراضي في المناطق التنموية لدى هـ- دائرة األراضي والمساحة على أن تستوفي رسماً مقداره واحد باأللف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.
يلتزم المطور الرئيسي باستكمال اإلجراءات الالزمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون أ- المادة ()34 بعد إعالن المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وادارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات الالزمة لهذه الغاية وادارتها وتطويرها وادامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء واالتصاالت والصرف الصحي. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام واجراءات استرداد الهيئة ألراضي الخزينة العامة ب- التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر األمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي لألراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة أ- المادة ()35 منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون. تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية أو ب- المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون اإلخالل بحقوقها المكتسبة. تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية ج- أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون اإلخالل بحقوقها المكتسبة. تعفى جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ألحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية األردنية د- رقم ( )59لسنة ( )1985من ضريبتي األبنية واألراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام المادة ()36 التالية:- يمارس مجلس االستثمار صالحيات مجلس التنظيم األعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس أ- أعمال وصالحيات اللجان اللوائية والمحلية. تمارس الهيئة صالحيات المجلس البلدي والجهات األخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما ب- يمارس رئيس الهيئة صالحيات رئيس المجلس البلدي. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة واألنظمة ج- والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية. أي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها. د-
يجوز للهيئة ،بموافقة مجلس الوزراء ،أن تعهد بأي من صالحياتها المنصوص عليها في هذا القانون أ- المادة ()37 واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ،على أن يتم ذلك وفقا للترتيبات واإلجراءات التي تقررها الهيئة. للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة ب- الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة. تتولى الهيئة جميع الشؤون والصالحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة ،بما في ذلك ما يلي: المادة ()38 تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا أ- القانون. تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط االقتصادي داخلها أو خارج المملكة ب- وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية. إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة األنشطة االقتصادية في المنطقة ج- التنموية والمنطقة الحرة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة د- بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات. استمالك األراضي والعقارات الالزمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا ألحكام قانون هـ- االستمالك. لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ،يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا أ- المادة ()39 من الهيئة وفقا للصالحيات المقررة له ،وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات واالطالع على جميع الوثائق والسجالت والبيانات االلكترونية. على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية ب- واجراءاتها الخاصة بالسالمة والحماية من المواد أو المعامالت الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خالفا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
للهيئة الحق في بيع أو إتالف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها أ- المادة ()40 بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد األسس والقواعد واالجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ أي من األحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- الفصل السادس احكام عامة تعني عبارة (رأس المال األجنبي) ألغراض هذا القانون ما يستثمره غير األردني في المملكة من أ- المادة ()41 أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:- المبالغ المحولة منه إلى المملكة. .1 الموجودات العينية المستوردة. .2 الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه االقتصادي. .3 األرباح والعوائد واالحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه االقتصادي والتي .4 تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع نشاطه االقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها. الحصة في نشاطه االقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في .5 حدود النسبة المحددة في األنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب -يحق للمستثمر غير األردني ما يلي:- إخراج كل أو بعض رأس المال األجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة. .1 تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة. .2 تصفية استثماره او بيع نشاطه االقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة .3 الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة. إدارة نشاطه االقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة األشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات .4 المعنية تقديم التسهيالت الالزمة لهذه الغاية. ج -لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير األردني معاملة المستثمر األردني. للعاملين غير األردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا د- للتشريعات النافذة.
ال يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه ألي إجراءات تؤدي إلى ذلك إال إذا تم استمالكه المادة ()42 لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير. تسوى نزاعات االستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خالل مدة أقصاها ستة أشهر ،وبخالف المادة ()43 ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم األردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم األردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين. يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة. المادة ()44 دون اإلخالل بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ،يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة ()45 هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تقل عن ( )500خمسمائة دينار وال تزيد على ()10000 عشرة أالف دينار ،مع إلزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك. يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ()46 مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع االستثمار رقم ( )16لسنة ()1995 أ- المادة ()47 واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع االستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون االستثمار). ب -مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون االستثمار المؤقت رقم ( )68لسنة ()2003 واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها. ج -يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( )2لسنة ( )2008على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا القانون. يلغى قانون ترويج االستثمار المؤقت رقم ( )67لسنة ()2003 د- هـ -يلغى قانون تنمية البيئة االستثمارية واألنشطة االقتصادية المؤقت رقم ( )71لسنة .2003 و -يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة ( )5من قانون تطوير المشاريع االقتصادية رقم ( )33لسنة (.)2008 ز -يلغى نص البند ( )5من الفقرة (ب) من المادة ( )4والمادة ( )5من قانون الصناعة والتجارة رقم ( )18لسنة ()1998 ح -يستمر العمل باألحكام الواردة في قانون تشجيع االستثمار رقم ( )16لسنة ( )1995وقانون االستثمار المؤقت رقم ( )68لسنة ( )2003واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز واإلعفاءات واالجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك األحكام الخاصة بلجنة الحوافز االستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة ( )4من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ،على أن ال تتجاوز فترة إصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ،ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز االستثمارية.
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ()48 2018119