Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Integrity and Anti-Corruption Law No.13 of 2016

Made 2016 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (13) لسنة 2016 وتعديالته قانون النزاهة ومكافحة الفساد
Language
Arabic; English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
General
Keywords
framework law, corruption, access-to-information, data collection/reporting, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫قانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2016‬وتعديالته‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يسمى هذا القانون (قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة ‪ )2016‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل‬ ‫القرينة على غير ذلك ‪:‬‬ ‫هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الهيئـة‪:‬‬ ‫مجلس الهيئة‪.‬‬ ‫المجلس‪:‬‬ ‫رئيس المجلس‪.‬‬ ‫الرئيس‪:‬‬ ‫اإلدارة العامة‪ :‬الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامةة والمؤسسةات العامةة‬ ‫والبلديات‪.‬‬ ‫المادة (‪1 )3‬‬ ‫أ‪ .‬تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتباريةة وباسةتقالل‬ ‫مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصةرفات القانونيةة الالزمةة لتحقيةه أهةدافها بمةا فةي‬ ‫ذلةك إب ةرام العق ةود وتملةك امم ةوال المنقول ةة وغي ةر المنقولةة وله ةا ح ةه التقا ةي وين ةو عنه ةا ف ةي‬ ‫اإلجراءات القضائية الوكيل العام‪2.‬‬ ‫‪ .‬يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان ‪3.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى مان االلتزام بمبادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خالل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في اإلدارة العامة و مان تکاملها‪.‬‬ ‫‪ .‬التأكد من ان اإلدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التأك ةةد مةةةن التةةةزام اإلدارة العامةةةة بمبةةةادد الحوكمةةةة الر ةةةيدة ومعةةةايير المسةةةاواة والجةةةدارة‬ ‫واالستحقاق وتكافؤ الفرص ‪.‬‬ ‫د‪ .‬التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند و ع السياسات واتخاذ القةرارات و ةمان حةه‬ ‫المواطن في االطالع على المعلومات وفقا ً للتشريعات‪.‬‬

  2. ‫‪ 1‬عدلت المادة (‪/3‬أ) بموجب القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2019‬بإضافة عبارة (وغير المنقولة) بعدعبارة (األموال المنقولة) الواردة في الفقرة (أ) منها‪.‬‬ ‫‪ 2‬عدلت المادة (‪/3‬أ) بموجب القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2019‬بإلغاء عبارة ( المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها واالستعاضة عنها بعبارة ( الوكيل العام )‬ ‫‪ 3‬تم إلغاء الفقرة ( ج) الواردة في القانون األصلي)‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‪ .‬التأك ةد م ةن تطبي ةه اإلدارة العام ةة للتش ةريعات بش ةفافية وبم ةا يحق ةه مب ةادىء العدال ةة والمس ةاواة‬ ‫وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫و‪ .‬التأك ةد م ةن وج ةود اط ةار ق ةانوني ي ةنظم مس ةاءلة المس ةؤولين ومتخ ةذي الق ةرار ف ةي اإلدارة العام ةة‬ ‫ومحاسبتهم‪.‬‬ ‫ز‪ .‬تلقي كاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا محكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ح‪ .‬التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر ةروط‬ ‫تقديمها من خالل القنوات الرسمية ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬التحري عن الفساد المالي واإلداري بكةل أ ةكالهو والكشةن عةن المخالفةات والتجةاوزات وجمةع‬ ‫امدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومبا رة التحقيقات والسير في اإلجةراءات اإلداريةة والقانونيةة‬ ‫الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ي‪ .‬مالحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ االجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ك‪ .‬مكافحة اغتيال الشخصية‪.‬‬ ‫ل‪ .‬التأك ةد م ةن قي ةام مؤسس ةات الرقاب ةة عل ةى القط ةاع الخ ةاص و مؤسس ةات المجتم ةع الم ةدني بو ةع‬ ‫معايير الحوكمة الر يدة وسالمة تطبيقها‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫أ‪ .‬تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقالل دون تأثير أو تدخل من أي جهة‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يجوز تفتيش مقر الهيئة إال بأمر قضائي وبحضور المةدعي العةام المخةتل علةى ان يةتم تبلية‬ ‫الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيشو ويعتبر باطال أي اجراء مخالن لذلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫أ‪ .1.‬يتةولى إدارة الهيئةة واإل ةراف عل ةى ةؤونها مجل ةس يتكةون مةن رئ ةيس وأربعةة أعضةاء ممةن‬ ‫يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة وال يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة‬ ‫ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكةون مةدة العضةوية فةي المجلةس أربةع سةنوات قابلةة للتجديةد لمةرة واحةدة للةرئيس أو لعضةو‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬علةى الةرئيس وأعضةاء المجلةس ان يتفرغةوا لعملهةم وال يجةوز مي مةنهم ممارسةة أي عمةل أو‬ ‫وظيفة أو مهنة كما ال يجوز ان يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة‪.‬‬ ‫ج‪ .1.‬يتقا ى الرئيس الراتب والعالوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضةى أحكةام التشةريعات‬ ‫النافذة ‪4 .‬‬ ‫‪ .2‬يتقا ى عضو المجلس الراتب والعالوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام‬ ‫التشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫د‪ .‬يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬يطبه على الرئيس واعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع‪.‬‬ ‫و‪ .‬يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مبا رتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية‪:‬‬ ‫" أقسم باهلل العظيم أن أكةون مخلصةا للملةك والةوطن وأن احةاف علةى الدسةتور واحتةرم القةوانين‬ ‫واالنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق وأمانة‪".‬‬

  3. ‫‪ 4‬هكذا أصبحت المادة (‪/6‬ج‪ )2-1/‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫ز‪ .‬باسةتثناء حةاالت التلةبس بةالجرمو ال يجةوز مالحقةة أو توقيةن الةرئيس أو عضةو المجلةس إال بعةد‬ ‫الحصةول علةى إذن مسةبه مةن المجلةس القضةائي وللمجلةس القضةائي أن يقةرر بعةد سةماع أقةوال‬ ‫الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو اإلفةراج عنةه بكفالةة أو‬ ‫بغير كفالة‪.‬‬ ‫المادة (‪5)7‬‬ ‫أ‪ .‬تنتهةي خدم ةة ال ةرئيس أو عض ةو المجل ةس باالس ةتقالة عل ةى ان يس ةري مفعولهةا م ةن ت ةاريخ ص ةدور‬ ‫االرادة الملكية بقبولها‪.‬‬ ‫‪ .‬لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضةو مةن اعضةائه خةالل‬ ‫مدة المجلس في أي من الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخةل بمبةادىء النزاهةة الوطنيةة أو يةدخل فةي نطةاق الفسةاد وفةه‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا تغيب عةن اجتماعةات المجلةس ثةالس جلسةات متتاليةة أو سة جلسةات متفرقةة خةالل السةنة‬ ‫الواحدة دون عذر يقبله المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا غر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس مي سةبب مةن امسةبا يةتم تعيةين بةديل‬ ‫عنةه بالطريق ةة المنص ةوص عليهةا ف ةي البن ةد (‪ )1‬مةن الفق ةرة (أ) م ةن المةادة (‪ )6‬م ةن ه ةذا الق ةانون‬ ‫إلكمال المدة المتبقية من مدة المجلس‪.‬‬ ‫د‪ .‬مع مراعاة أحكةام الفقةرتين (أ) و ( ) مةن هةذه المةادةو ال يجةوز إحالةة الةرئيس أو أي عضةو مةن‬ ‫أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪6)8‬‬ ‫أ‪ .‬يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬و ع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراسة أي مو وع يعرض عليةه و أو بمبةادرة منةه و يتعلةه بةأي مةن قةرارات اإلدارة العامةة أو‬ ‫إجراءاتها أو ممارساتها وارسال توصياتها بخصوصها اليه‪.‬‬ ‫‪ .4‬التعاون والتنسيه مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة‬ ‫‪ .5‬اتخاذ القرارات الالزمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة الى الهيئةة بمةا فةي ذلةك إحالتهةا‬ ‫إلى الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخةاذ القةرارات الالزمةة بخصةوص قض ةايا الفس ةاد بمةا ف ةي ذل ةك إحالته ةا ال ةى الجهةات القض ةائية‬ ‫المختصة‪.‬‬

  4. ‫‪ 5‬هكذا أصبحت المادة (‪ )7‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪ 6‬هكذا أصبح المادة (‪ )8‬بعد تعديلها بموجب القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪. 2019‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .7‬الطلةب مةن الجهةات المعنيةة وقةن كةل مةن يرتكةب أيةا مةن افعةال الفسةاد عةن العمةل وفقةا محكةام‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفسةاد مةن تلقةاء نفسةه أو بنةاء علةى إخبةار يةرد‬ ‫من أي جهةو وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيه أن اإلخبار الةوارد إليةه كةان كاذبةا ً وكيةديا ً يةتم‬ ‫تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقا ً لألصول القانونية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ .9‬توعية المواطنين باآلثار السلبية للفساد على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬اصدار نشرات دوريةة تبةين مخةاطر الفسةاد والواسةطة والمحسةوبية علةى مؤسسةات الدولةة و‬ ‫إداراتها العامة‪.‬‬ ‫‪.11‬الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اقرار الهيكل التنظيمةي للهيئةة والموافقةة علةى جةدول تشةكيالت الوظةائن فيهةا القةراره حسةب‬ ‫امصول‪.‬‬ ‫‪ .13‬اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ . 14‬اصةدار التعليمةات الالزمةة إلدارة الهيئةة بمةا فةي ذلةك المتعلقةة منهةا بمه ةام اعضةاء المجل ةس‬ ‫وصالحياتهم‪.‬‬ ‫‪ .15‬تشةكيل اللجةان الالزمةة لمسةاعدته علةى القيةام باعمالةه علةى ان يحةدد فةي قةرار تشةكيلها عةدد‬ ‫اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .16‬اق ةرار البيان ةات المالي ةة الختامي ةة للهيئ ةة والموافق ةة عل ةى مش ةروع الموازن ةة الس ةنوية ورفع ةه‬ ‫لمجلس الوزراء القراره حسب امصول‪.‬‬ ‫‪ . 17‬اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الةى الملةك ومجلةس الةوزراء ومجلسةي االعيةان‬ ‫والنوا ‪.‬‬ ‫‪ .18‬أي أمور أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة واهدافها يعر ها الرئيس عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز علةى اممةوال المنقولةة وغيةر‬ ‫المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفسةاد أو الطلةب بتعةديل تلةك القةرارات او الغائهةا‬ ‫وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا تبين للمجلس وجود أدلةة علةى نمةو غيةر طبيعةي فةي ثةروة أي مةن المشةمولين بأحكةام قةانون‬ ‫الكسب غير المشروع فله أن يطلب مةن دائةرة إ ةهار الذمةة الماليةة تزويةده بصةورة طبةه امصةل‬ ‫عن اإلقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعله بذلك الشخل‪.‬‬ ‫د‪ .‬للمجلس المساهمة في اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن افعةال الفسةاد سةواء كانة االمةوال داخةل‬ ‫المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفه التشريعات ذات العالقة‪.‬‬

  5. ‫المادة (‪7)9‬‬ ‫أ‪ .‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دع الحاجةو ويكون اجتماعةه قانونيةا‬ ‫بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراتةه بأغلبيةة أصةوات‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي الرئيس مةن بةين مةوظفي الهيئةة أمةين سةر للمجلةس يتةولى تنظةيم جةدول اعمالةه وتةدوين‬ ‫محا ر جلساته وقراراته وحف قيوده وسجالته‪.‬‬ ‫‪7‬هكذا أصبح المادة (‪ )9‬من القانون امصلي من خالل إ افة المادة (‪ )9‬مكرر بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬سنة ‪2019‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة (‪ )9‬مكررة‪8:‬‬ ‫يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اال راف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك ؤونها االدارية والمالية ومتابعة أعمالها ‪.‬‬ ‫‪ .‬تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود واالتفاقيات التي يوافةه عليهةا المجلةس واال ةراف علةى‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫د‪ .‬اقتراح التعليمات الالزمة إلدارة الهيئة وعر ها على المجلس إلصدارها ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أي مهام أخرى يكلفةه بهةا المجلةس أو ورد الةنل عليهةا فةي هةذا القةانون وامنظمةة والتعليمةات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة (‪9 )10‬‬ ‫أ‪ .‬يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس‪.‬‬ ‫‪ .‬يتولى اممين العام المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفه امنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيالت الوظةائن فيهةا والوصةن‬ ‫الوظيفي لها وعر ها على المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعةةداد مشةةروع الموازنةةة السةةنوية والتقريةةر السةةنوي عةةن أعمةةال الهيئةةة وبياناتهةةا الماليةةة‬ ‫الختامية وعر ها علـى المجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد الةنل عليهةا فةي هةذا القةانون وامنظمةة والتعليمةات‬ ‫الصادرة بمقتضاه ‪.‬‬

  6. ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ .‬يحه للمتضرر من قةرارات اإلدارة العامةة أو االجةراءات أو الممارسةات أو افعةال االمتنةاع عةن أي‬ ‫منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة اإلدارة العامة أمام الهيئة وفقا محكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ .‬تقةةدم التظلمةةات متضةةمنة خالصةةة الوقةةائع وامسةةبا والجهةةة التةةي أصةةدرت القةةرار أو اتخةةذت‬ ‫اإلجةراء علةى النمةوذج المعةد لهةذه الغايةةو معةززة بالوثةائه والمسةتندات المؤيةدة لهةا ان وجةدتو‬ ‫على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تبا ر الهيئة التحقه من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلةس قةراره بقبةول الةتظلم أو رفضةه‬ ‫خالل مدة خمسة عشر يومةا ً مةن تةاريخ ورودهةا للهيئةةو علةى أن يكةون قةراره مسةببا ً فةي أي مةن‬ ‫هاتين الحالتين‪.‬‬ ‫د‪ .‬في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلمو يفوض المجلس الرئيس أو أيا ً من اعضائه اتخةاذ‬ ‫االجراءات الالزمة لحل مو وع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبه‪.‬‬ ‫‪8‬هكذا أصبح المادة (‪ )9‬من القانون امصلي من خالل إ افة المادة (‪ )9‬مكرر بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬سنة ‪2019‬‬ ‫‪9‬هكذا أصبح المادة (‪)10‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‪ .‬تطبةةه علةةى الةةرئيس أو العضةةو المحةةال اليةةه الةةتظلم حةةاالت عةةدم الصةةالحية أو الةةرد أو التنحةةي‬ ‫المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫أ‪ .‬اذا تب ةين ان ال ةتظلم المق ةدم وفق ةا محك ةام هةذا الق ةانون ينط ةوي عل ةى جريم ةة جزائي ةةو فيترت ةب عل ةى‬ ‫المجلس احالة الملن الى المدعي العام المختل أو الى المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يقبل التظلم بعد ستة أ هر على الواقعةو وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المةذكورة إذا وجةد‬ ‫أن مو وعه يتعله بأمر عام‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أ‪ .‬إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قةرارات اإلدارة العامةة او إجراءاتهةا أو االمتنةاع عةن‬ ‫القيام بها تتضمن أيا مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مخالفة التشريعات‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم اإلنصاف أو التعسن أو عدم تحقيه المساواة والتمييز‪.‬‬ ‫‪ .3‬االستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلهم ةال أو التقص ةير أو الخط ةأ‪ .‬فعل ةى ال ةرئيس كتاب ةة تقري ةر مفص ةل به ةا وإرس ةاله إل ةى اإلدارة‬ ‫العامة المشكو منها وله الحه في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول مو وع التظلم‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة الرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا امتنع اإلدارة العامة عن الرد خالل المدة المحددة في الفقرة ( ) من هةذه المةادة أو رفضة‬ ‫اتخاذ االجراءات الالزمة أو وقع خالف بين الهيئة واإلدارة العامة يحيل الرئيس اممر إلى مجلس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار الذي يراه مناسبا‪.‬‬

  7. ‫المادة (‪)14‬‬ ‫أ ‪ .‬للرئيس تعيين ابط ارتباط واحد أو اكثةر لةدى اإلدارة العامةة للتحقةه مةن مةدى التزامهةا بمعةايير‬ ‫النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .‬يج ةوز لض ةابط االرتب ةاط حض ةور اجتماع ةات لج ةان العط ةاءات والمش ةتريات وأي لج ةان أخ ةرى ف ةي‬ ‫اإلدارة العامة دون أن يكون له حه التصوي على القرارات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط االرتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪ .‬تلت ةزم اإلدارة العام ةة بتطبي ةه مب ةادد الش ةفافية وقيمه ةا ف ةي العالني ةة واإلفص ةاح ف ةي أداء مهامه ةا‬ ‫التنظيمية واإلجرائية وتوظين كوادرها وفي عالقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها‪.‬‬ ‫‪ .‬على اإلدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكةون متاحةة الطةالع المةواطنين عليهةا‬ ‫وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة ‪1016‬‬ ‫أ‪ .‬يعتبر فسادا ً لغايات هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ .2‬الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الکسب غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬ع ةدم اإلع ةالن أو اإلفص ةاح ع ةن اس ةتثمارات أو ممتلك ةات أو من ةافع ق ةد ت ةودي إل ةى تع ةارض ف ةي‬ ‫المصالح اذا كانة القةوانين واالنظمةة تسةتوجب ذلةك ويكةون مةن ةأنها تحقيةه منفعةة خصةية‬ ‫مبا رة أو غير مبا رة للممتنع عن إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ك ةل فع ةلو أو امتن ةاعو ي ةؤدي إل ةى ه ةدر امم ةوال العام ةة أو أم ةوال الش ةركات المس ةاهمة العام ةة أو‬ ‫الشركات غير الربحية أو الجمعيات‪.‬‬ ‫‪ .6‬اساءة استعمال السلطة خالفا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬قبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا ً او تحه باطالً‪.‬‬ ‫‪ .8‬استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيه منافع خاصة‪.‬‬ ‫‪ .9‬جرائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة‪.‬‬ ‫‪ .‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادةو ال تختل الهيئة بالنظر فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المنازعات والشکاوى بين االفراد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشةکاوى التةي تةدخل فةي اختصةاص أي جهةة رسةمية رقابيةة أخةرى والتةي يتوجةب عليهةا اذا‬ ‫ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائةي فةي اثنةاء ممارسةتها العمالهةا احالةة مرتكةب هةذا الفعةل‬ ‫للنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الش ةكاوى والتظلم ةات القابل ةة للطع ةن اإلداري أو القض ةائي أو المنظ ةورة أم ةام جه ةة قض ةائية أو‬ ‫صدرت أحكام قضائية فيها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تسري االحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العالقةة فةي حةال كةان المشةتكى عليةه بالفسةاد‬ ‫اح ةد اال ةخاص ال ةذين يس ةتوجب الدس ةتور او التش ةريعات ذات العالق ةة ةكالً او اج ةراءات خاص ةة‬ ‫للتحقيه معه او مالحقته قضائياً‪.‬‬

  8. ‫المادة (‪)17‬‬ ‫أ‪ .‬علةى ال ةرغم ممةا ورد ف ةي أي ق ةانونو يک ةون لةدى النيابةة العام ةة نيابةة متخصص ةة بقضةايا الفس ةاد‬ ‫تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي المجلس القضائي في بداية كةل سةنة العةدد الةالزم مةن المةدعين العةامين للعمةل فةي النيابةة‬ ‫المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫للرئيس طلب انتدا أو إعةارة أو تكليةن أي مةن ةباط أو أفةراد امجهةزة اممنيةة والعسةكرية أو أي‬ ‫موظن من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقا ً للتشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫‪10‬هكذا اصبح المادة (‪ )16‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫يكون للرئيس وأعضاء المجلةس صةفة الضةابطة العدليةةو لغايةات قيةامهم بمهةامهمو ويحةدد المجلةس‬ ‫العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة‪.‬‬ ‫المادة (‪11)20‬‬ ‫أ‪ -‬م ةع مراع ةاة احك ةام التش ةريعات الناف ةذةو للهيئ ةة ف ةي س ةبيل قيامه ةا بمهامه ةا طل ةب أي بيان ةات أو‬ ‫معلومات أو وثائه من أي خل او من اي جهةة كانة و وعلةيهم االسةتجابة للطلةب دون إبطةاء‬ ‫تح طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫‪ -‬يعاقةةب علةةى االمتنةةاع او التةةأخير غيةةر المبةةرر عةةن تقةةديم البيانةةات او المعلومةةات او الوثةةائه‬ ‫المطلوبة وفقا ً محكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد على ثالثةة ا ةهر او بغرامةة‬ ‫ال تزيد على خمسمائة دينار ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسةمية إجةراء عمليةات التةدقيه والخبةرة الفنيةة الالزمةة‬ ‫على الجهات الخا عة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها‪.‬‬ ‫د‪ -‬للهيئة في اثناء التحقيه في اي قضية فساد ان تكلن ايا ً مةن اال ةخاص او الشةركات أو الجهةات‬ ‫المتخصصة للقيام بأعمال التدقيه الفنةي والمةالي واالداري علةى الجهةات المشةمولة بأحكةام هةذا‬ ‫القانون للتحقه من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية‪.‬‬ ‫المادة (‪12)21‬‬ ‫على الرغم مما ورد فةي أي تشةريع رخةرو تلتةزم الهيئةة بإصةدار قراراتهةا فةي موعةد ال يتجةاوز سةتة‬ ‫أ هر من تاريخ بدء اجراءات التحقيه والتحري في الشكوىو وللمجلس اذا اقتض الضرورة تمديد‬ ‫ذلك الموعد لمدة ا افية مماثلة‪.‬‬

  9. ‫المادة (‪)22‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر المعلومات والبيانات والوثةائه ونسةخها التةي تةرد للهيئةة أو يطلةع عليهةا أي مةن العةاملين‬ ‫فيهةا بحكةم وظةائفهم سةرية وال يجةوز افشةاهها أو ابرازهةا أو السةماح للغيةر بةاالطالع عليهةا اال‬ ‫وفقا ً الحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬دون اإلخالل بأي عقوبة ا د ورد النل عليها في اي تشريع رخرو يعاقب كل من يخةالن احکةام‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئةة وأي مةن المشةار الةيهم فةي المةادة (‪)18‬‬ ‫والفقرة (ج) مةن المةادة (‪ )20‬مةن هةذا القةانون حتةى بعةد انتهةاء عملهةم فيهةا او انتهةاء المهمةة‬ ‫الموكولة اليهم ‪.‬‬ ‫د‪ -‬على الرغم مما ورد في أي تشريع رخرو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عةن اربعةة ا ةهر أو بغرامةة‬ ‫ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتا هاتين العقةوبتين كةل موظةن‬ ‫عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم باإلبالغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة‪.‬‬ ‫‪11‬هكذا اصبح المادة (‪ )20‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪12‬هكذا أصبح المادة (‪ )21‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫المادة (‪13)23‬‬ ‫أ‪ .‬دون اإلخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها في أي تشريع رخر يعاقب بالحبس مةدة ال تقةل عةن‬ ‫أربعة أ هر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتةا هةاتين‬ ‫العقوبتين كل من ارتكب أيةا ً مةن امفعةال والتصةرفات المنصةوص عليهةا فةي المةادة (‪ )16‬مةن هةذا‬ ‫القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها ‪.‬‬ ‫‪ .‬مةع مراعةاة االتفاقيةات الدوليةة التةي صةادق عليهةا المملكةةو تسةري أحكةام الفق ةرة (أ) مةن هةذه‬ ‫الم ةادة عل ةى الموظ ةن العم ةومي غي ةر االردن ةي وعل ةى م ةوظفي المؤسس ةات الدولي ةة العمومي ةة م ةع‬ ‫اإللزام برد االموال المتحصلة عن أفعال الفساد‪.‬‬ ‫ج‪.1.‬كةل عقةد أو اتفةاق أو منفعةة تةم الحصةول عليةه نتيجةة فعةل يشةكل فسةادا ً يكةون قةابالً ل بطةال أو‬ ‫الفسخ بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ک ةل امتي ةاز ت ةم الحص ةول علي ةه نتيج ةة فع ةل يش ةکل فس ةادا ً يک ةون غي ةر ناف ةذ بق ةرار م ةن المحكم ةة‬ ‫المختص ةة وعل ةى الجه ةات المختص ةة إلغ ةاء ق ةانون التص ةديه علةةى االمتي ةاز وفق ةا ً ل جةةراءات‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .3‬للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقةن العمةل‬ ‫بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينةة انةه تةم الحصةول عليةه نتيجةة‬ ‫فعل فساد وذلك الى حين الب في الدعوى‪.‬‬

  10. ‫المادة (‪)24‬‬ ‫أ‪ .‬تتولى الهيئةة تةوفير الحمايةة الالزمةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء فةي قضةايا الفسةاد‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم مةن اي اعتةداء او انتقةام او ترهيةب محتمةل مةن خةالل مةا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلدالء بأقوالهم و هاداتهم من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة وبما يكفل سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬حمايتهم في اماکن عملهم وتحصينهم من اي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي‪.‬‬ ‫‪ .5‬توفير أماكن إليوائهم عند الضرورة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل روري يضمن سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .‬يتم الب بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقا ً لما تفر ةه الظةروف المحيطةة بطةالبي الحمايةة‬ ‫و على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فر ها و‬ ‫ج‪ .‬تنظم جميةع اممةور المتعلقةة بتةوفير الحمايةة المطلوبةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية و‬ ‫د‪ .‬عل ةى ال ةرغم مم ةا ورد ف ةي اي تش ةريع رخ ةرو لل ةرئيس ص ةرف مس ةاعدات مالي ةة للمبلغ ةين والش ةهود‬ ‫والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫‪13‬هكذا أصبح المادة (‪ )23‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تسةقط الحمايةة الممنوحةة بقةرار مةن المجلةس فةي حةال مخالفةة ةروط منحهةا او فةي حةال ارتکةا‬ ‫الشخل الممنوحة له الحماية مي جناية او جنحة مخلة بالشرف‪.‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫أ‪ .‬يعاق ةب ك ةل م ةن أفش ةى معلوم ةات متعلق ةة بهوي ةة المبلغ ةين او الش ةهود او المخب ةرين او الخب ةراء او‬ ‫بأماكن وجودهم بالحبس مدة ال تقل عن ستة ا هر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجةاوز عشةرة‬ ‫االف دينار‪.‬‬ ‫‪ .‬اذا ادى االفشةةاء المنصةةوص عليةةه فةةي الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادة الةةى إلحةةاق جةةرم بةةأي مةةن‬ ‫اال خاص المنصوص علةيهم فةي الفقةرة ذاتهةا فيعتبةر المفشةي ةريكا فةي هةذه الجريمةة ويعاقةب‬ ‫بالعقوبة المقررة للفاعل امصلي‪.‬‬

  11. ‫المادة (‪)27‬‬ ‫دون االخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها فةي اي تشةريع رخةر يعاقةب کةل مةن اعتةدى علةى احةد‬ ‫المبلغ ةين او الش ةهود او المخب ةرين او الخب ةراء و بس ةبب م ةا ق ةاموا ب ةه للكش ةن ع ةن الفس ةاد او اس ةاء‬ ‫مع ةاملتهم او مي ةز ف ةي التعام ةل بي ةنهم أو تعس ةن ف ةي اس ةتعمال الس ةلطة ةدهم او م ةنعهم م ةن االدالء‬ ‫بشةهادتهم او مةن االبةالغ عةن الفسةاد بةالحبس مةدة ال تقةل عةن سةنة و وفةي حةال اسةتخدام القةوة او‬ ‫التهديةد بإ ةهار السةالح او اي وسةيلة اكةراه ماديةة اخةرى فتكةون العقوبةة الحةبس لمةدة ال تقةل عةن‬ ‫سنتين وبغرامة ال تزيد على عشرة االف دينار‪.‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫أ ‪ .‬يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل‪.‬‬ ‫‪ .‬يعفى من ثلثي العقوبة كل من كةان فةاعالً أو ةريكا ً أو متةدخالً او محر ةا ً فةي جريمةة فسةاد قةدم‬ ‫للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بينات ادت الى اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ال تجري المالحقة بحه المةذكورين فةي الفقةرة ( ) مةن هةذه المةادة اذا تةم تقةديم المعلومةات قبةل‬ ‫اكتشاف الفساد‪.‬‬ ‫المادة (‪14)29‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع رخر‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ال تسري أحكام التقادم على دعوى الحه العام والعقوبات المتعلقة بالفساد وال تسري كةذلك علةى‬ ‫استرداد امموال المتحصلة عن الفساد‪.‬‬ ‫‪ .‬ال يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحه العام او بوقن المالحقة او اإلعفةاء مةن‬ ‫العقوبة لتوافر أي من حاالت موانع العقا او النتفةاء المسةؤولية دون االسةتمرار فةي اسةترداد‬ ‫امموال المتحصلة عن الفساد‪.‬‬ ‫المادة (‪15)30‬‬ ‫‪14‬هكذا أصبح المادة (‪ )29‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪15‬هكذا أصبح المادة (‪ )30‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬

  12. ‫أ‪ .‬للهيئة انشاء حسا امانات لدى البنك المركزي أو بنك محلي يعتمده المجلس بنةاء علةى تنسةيب‬ ‫الرئيس يسمى (حسا امانات التسويات والمصالحات) يخصل لحفة وإدارة االمةوال والمنةافع‬ ‫المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها‪.‬‬ ‫‪ .‬تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحسا االمانات المنشا لدى البنك المحلةي المشةار اليةه فةي الفقةرة‬ ‫(أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫أ‪ .‬تكون للهيئة موازنة مستقلةو وتبدأ سنتها المالية فةي اليةوم امول مةن ةهر كةانون الثةاني مةن كةل‬ ‫سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من هر كانون امول من السنة ذاتها‪.‬‬ ‫‪ .‬تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ما يرصد لها في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخةرى يقةرر المجلةس قبولهةا ةريطة موافقةة مجلةس‬ ‫الوزراء عليها اذا کان من مصدر غير اردني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية‪.‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫أ‪ .‬يطب ةه عل ةى الهيئ ةة نظ ةام الخدم ةة المدني ةة والنظ ةام الم ةالي ونظ ةام الل ةوازم ونظ ةام اال ةغال ونظ ةام‬ ‫االنتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .‬لغاي ةات تنفي ةذ أحك ةام الفق ةرة (أ) م ةن ه ةذه الم ةادةو يم ةارس ال ةرئيس ص ةالحيات ال ةوزير المخ ةتل‬ ‫ويمارس اممين العام صالحيات اممين العام المنصوص عليها في امنظمةة المشةار اليهةا فةي تلةك‬ ‫الفقرة‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫أ‪ .‬يلغى كل من ‪:‬‬ ‫‪ .1‬قانون ديوان المظالم رقم (‪ )11‬لسنة ‪. 2008‬‬ ‫‪ .2‬قانون هيئة مکافحة الفساد رقم (‪ )62‬لسنة ‪. 2006‬‬ ‫‪ .‬على ان يسةتمر العمةل بامنظمةة والتعليمةات الصةادرة بمقتضةاه إلةى أن تلغةى أو تعةدل أو يسةتبدل‬ ‫غيرها بها وفقا ً محكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعتبر الهيئة الخلن القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتةؤول إليهةا‬ ‫جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق وااللتزامةات المترتبةة عليهمةاو وينقةل إليهةا موظفةو‬ ‫ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمرارا ً لخدماتهم السابقة‪.‬‬

  13. ‫‪11‬‬ ‫د‪ .‬يمارس مجلس هيئة مكافحة الفسةاد القةائم عنةد نفةاذ أحكةام هةذا القةانون مهةام المجلةس الةى حةين‬ ‫تشكيله وفقا ً محكام هذا القانون ويمارس رئةيس هيئةة مكافحةة الفسةاد مهةام الةرئيس وصةالحياته‬ ‫الي حين تعيين رئيس وفقا ً الحکام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء امنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Integrity and Anti-Corruption Law No.13 of 2016 · Nelum