Environmental Control and Inspection Act No.65 of 2009 issued under paragraph (a) of art.25 of the Environment Protection Law No. 52 of 2006
Made 2009 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم (65) لسنة 2009 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental security, inspection, pollution control, environmental planning, environmental audit, policy/planning
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
صادر بمقتضى الفقرة 9002لسنة ( 56)رقم نظام الرقابة والتفتيش البيئي 9005لسنة ( 69)من قانون حماية البيئة رقم (96)من المادة ( أ) 1المادة ويعمل به من تاريخ ( 9002نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة ) يسمى هذا النظام الرسميةنشره في الجريدة 9المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على :غير ذلك وزارة البيئة : الوزارة وزير البيئة :الوزير قانون حماية البيئــة النافذ : القانون ة التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة مديري :المديرية أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او أي مؤسسة :المنشأة عامة او خاصة او مستشفى او مركز طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع واالراضي ن انشطتها واالبنية والمعدات وخدمات البنية التحتيـة وغيرهـا من الجهات التي من شأ .احداث تلوث بيئي الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك المنشأة او تكون في حيازته :حب المنشأةصا او تحت ادارته ويحق له استعمالها او التصرف بها او االنتفاع منها او أي شخص مسؤول عنها او مفوض او معين من االدارة بمتابعة العمل فيها الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي :التفتيش البيئي نشاط من شأنه احداث تلوث بيئي واالجراءات المتخذة بشأنه وفقا الحكام هذا النظام الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش :المفتش البيئي البيئي على المنشآت للتأكد التزامها بأحكام القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه من الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة االستشارية لمراجعة اداء المنشأة :التدقيق البيئي من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية منشأة بيئية لتصويب الوضع البيئي لل أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا الحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق : الجهة االستشارية البيئي 3المادة :يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون واالنظمة والتعليمات -أ ما بما يحد من التلوث البيئي منهالصادرة بمقتضى أي تنظيم اجراءات التفتيش البيئي -ب 4المادة :يقسم التفتيش البيئي الى مايلي -أ يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثالثة ايام منه على : تفتيش دوري -1 التفتيش خالل اوقات الدوام الرسمي للمنشأة االقل على ان يتم ذلك يتم للتأكد من اصالح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها اثناء : يش الحق تفت-9 والتي تم االتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خالل فترة القيام بالتفتيش الدوري زمنية محددة يتم نتيجة لشكوى او تلوث بيئي تم الكشف او االبالغ عن أي منهما : تفتيش مفاجئ -3 ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية لة طارئة او نتيجة لحا من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول الى المنشأة ( أ)على الرغم مما ورد في الفقرة -ب خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي بعد الحصول على اذن يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي لصاحب المنشأة والسباب خاصة ومبررة ان -ج ان ال يتجاوز التأجيل خمسة ايام ولمرة واحدة فقط وتحديد موعد اخر له على 6المادة :لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية -أ وتشمل المنشآت ذات االحتمالية العالية للتلوث البيئي : الفئة االولى -1 وتشمل المنشآت ذات االحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي : الفئة الثانية -9 وتشمل المنشآت ذات االحتمالية المتدنية للتلوث البيئي : الفئة الثالثة -3 من هذه ( أ)يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار اليها في الفقرة -ب :المادة المعايير التالية ع المنشأة موق-1 مدخالت ومخرجات االنتاج -9 التقنيات التي تستخدمها المنشأة -3 0نوع وكمية الفضالت والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها -4 نتاج التفتيش البيئي -5 مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية -6 من هذه المادة على ان ( ب)ام الفقرة يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتطبيق احك -ج بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد تتضمن االحكام المتعلقة البيئي بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش 5المادة :لمقاصد التفتيش البيئي الدوري والالحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي قيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا ال -أ مالحظاته خطيا عليها من قبل المديرية لتدوين ابراز بطاقة التعريف الوظيفية عند دخول المنشأة -ب تقديـم شرح مفصل لصاحب المنشأة عن سبب التفتيش البيئي -ج 7المادة الدوري ، بتحرير تقرير بذلك لدى االنتهاء من التفتيش البيئي فتش البيئي ،يقوم الم -أ يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار على نسختين على االقل :باالستالم على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي ان حدوثها وصـف لطبيعة المخالفة مع بيان اسبابها وتاريخ ومك-1 ية والمدة الزمنية االجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئ-9 المحددة لذلك تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي الالحق -3 النتائج المترتبة على عدم التقيد بإالجراءات المطلوبة الصالح التجاوزات البيئية -4 تائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتـش البيئي يحق لصاحب المنشأة مناقشة ن -ب بحقه في االعتراض عليه لدى الوزير لتقريره ، مع االحتفاظ اذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على االشعار باستالم التقرير ، وفقاً لما هو -ج بواقع الحال من هذه المادة ، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح( ب)مبين في الفقرة ارساله مرة اخرى الى المنشأة مرفقا على تقريره وارسال نسخة منه الى الوزارة ليتم بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش البيئي الدوري 8المادة ير لهذه الغاية تحدد االجراءات المتعلقة بالتفتيش الالحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوز التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم على ان يكون هذا الكشف عنه خالل القيام بالتفتيش الدوري 2المادة اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش -أ لجهات االستشارية وتحديد المدة الزمنية الالزمة المنشأة قائمة باالبيئي تسليم صاحب وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية النهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة يلتـــزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة اصلية من التدقيـــق البيئــــي خالل -ب المدة الزمنية المحددة لذلك 10المادة المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خالل مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم -أ :تقوم بما يلي في حــال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته -1 خالل اسبوع الى صاحب المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى صاحب المنشأة 0ويب االوضاع واستكمال النواقص خالل مدة اسبوع من تاريخ استالمه لهالقيام بتص قبول التدقيق البيئي الستيفائه لشروطه -9 في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة -ب يئي وذلك الوزارة خالل عشرة ايام من تاريخ قبول التدقيق الباالستشارية ومندوباً عن للمصادقة عليها بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير يجوز للوزارة خالل مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية ان تقوم بالتفتيش المفاجئ على -ج مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية المنشأة ، لغايات تحديد 11المادة د خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج االنتاج للوزارة في اطار اعتما البيئية الى القطاع الصناعي لتطبيق اساليب االنتاج الرفيق االنظف بهدف تقديم المشورة بالبيئة 19المادة :يلتزم صاحب المنشأة بما يلي -أ بأي معلومات السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويـــده-1 .يطلبها ذات عالقة بالتفتيش البيئي االحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب -9 المنشأة ارسال نسخة طبق األصل من السجل البيئي إلى الوزارة وبشكل دوري -3 لبيئية ، بااللتزام بتنفيذ تقديم تعهد خطي للوزارة ، بعد التصديق على خطة التسوية ا -4 الزمنية المحددة ، ويجوز للوزير في الحاالت التي يراها تلك الخطة ضمن الفترة 0مناسبة الزامه بتزويد الوزارة بكفالة مصرفية ضمانا لاللتزام بتنفيذ تلك الخطة مادة من هذه ال( أ)من الفقرة ( 9)يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام البند -ب الملزمة باالحتفاظ بالسجل البيئي وفقا لطبيعة نشاطها واعتماد بما فيها تحديد المنشآت لتدوين نتائج الرصد الذاتي والقياسات صيغة للسجل البيئي وتحديد البيانات الواردة فيه المسؤولين المختلفة واي امور ذات عالقة بالتلوث البيئي الخاص بالمنشأة واألشخاص رها من التفاصيل ذات العالقة بالسجل البيئي عنه وغي 13المادة يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا الحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة الحكام الترخيص البيئي وفقا لتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها الترخيص البيئي الممنوح لها بالمواصفات واالشتراطات البيئية المنصوص عليها في 14المادة يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشـــأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 16المادة يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات -أ عايير اعتماد الجهات االستشارية المتعلقة بم من هذه المادة في الجريدة الرسمية ( أ)تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة -ب