Drinking water subscription System of 1994
Made 1994 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام الاشتراك في مياه الشرب لسنة 1994
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Water
- Keywords
- contracts, potable water, procedural matters, public water, water resources management, water supply
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
ه الشربنظام االشتراك في ميا 1 المادة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة (1994يسمى هذا النظام )نظام االشتراك في مياه الشرب لسنة .الرسمية 2 المادة الفصل االول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة :على غير ذلك . الوزارة: وزارة المياه والري . الوزير: وزير المياه والري . السلطة: سلطة المياه . المجلس: مجلس ادارة السلطة .االمين العام: االمين العام للسلطة . المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لالشتراك في مياه الشرب . الشبكة الرئيسية:انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين . الوصلة المنزلية:االنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية وينتهي عند العداد . المياه ومرافقها داخل عقار المشترك والتي تكون بعد العدادالشبكة الداخلية:انابيب . العداد: الجهاز المعتمد من قبل السلطة لقياس كمية المياه المستهلكة في عقار المشترك المقطوعية: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك خالل فترة زمنية محددة حسب المطالبة الصادرة .بموجبها 3 المادة الثانيالفصل طلبات االشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها تقدم طلبات االشتراك بمياه الشرب وسائر االمور االخرى المتعلقة بها خطيا باسم االمين العام وفق النماذج .لهذه الغاية التي يقررها 4 المادة ن طلب االشتراك مالكا للعقار او يشترط لقبول طلب االشتراك بالمياه لغايات االستعماالت المنزلية ان يكو -أ مستأجرا له او مفوضا باستعماله من قبل جهة رسمية وال تشترط موافقة المالك لقبول طلب االشتراك المقدم .من المستأجر .ال يسمح باالشتراك بالمياه لآلراضي الخالية او المنشآت المؤقتة او الغراض الري –ب 5 المادة اك برىء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة وال يجوز قبول طلب االشتراك يشترط ان يكون طالب االشتر .لنفس العقار مالم يقم طالب االشتراك بتسديد جميع الذمم والمستحقات المتحققة عليه للسلطة 6 المادة بة تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناس -أ .ويكون المشترك مسؤوال عن حمايته ويتحمل أي نفقات تتكبدها السلطة نتيجة تقصيره بالمحافظة عليه يلتزم المشترك وعلى نفقته بانشاء مانهول ارضي او تركيب صندوق معزول تقرره وتوافق عليه السلطة –ب وق المقرر من قبلها مقابل لتركيب العداد وحمايته وفي حالة تخلفه عن ذلك تقوم السلطة بتركيب الصند .الثمن 7 المادة ال يجوز فك العداد او نقله من مكانه او التصرف به بأي صورة من الصور بعد تركيبه اال بموافقة السلطة .ووفق الشروط والمواصفات المقررة منها 8 المادة يجوز تحويل االشتراك من شخص آلخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب .االشتراك 9 المادة .ال يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة اال اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك 10 المادة ياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل االمين يتم االشتراك بالمياه بموجب اتفاقية االشتراك بالم .من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان العام او 11 المادة للوزير بناء على تنسيب االمين العام ان يصدر تعليمات مفصلة لمعامالت االشتراك ومتطلباتها واجراءات ياه خارج حدود التنظيم السكني واالشتراكات االخرى الغائها وتحويلها ونقل العدادات وشروط االشتراك في الم .في المياه والخدمات المتعلقة بها 12 المادة الفصل الثالث فصل المياه والغاء االشتراك :للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحاالت التالية -أ .ا السلطةاذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خالل المدة التي تحدده – 1 .اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه – 2 .اذا الحق اي ضرر بالشبكة الرئيسية او الوصلة المنزلية او العداد او جرى أي تغيير او تالعب بالعداد – 3 لتي تم االشتراك الجلها او استعمل اذا قام ببيع المياه او تزويدها لطرف آخر أو استعملها لغير الغاية ا – 4 .دون عداد المياه اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أي شرط من شروط اتفاقية اشتراكه بالمياه او أي تعهد – 5 .خطي آخر قام بتوقيعه مع السلطة يتعلق باستعمال المياه .ب أحكام هذا النظاماذا عارض موظفي السلطة المفوضين اثناء قيامهم بمهامهم بموج – 6 .بقرار من المحاكم المختصة او بناء على طلب من جهة رسمية او بلدية استنادا لقوانينها وأنظمتها – 7 يعاد ايصال المياه لعقار المشترك عند زوال السبب الذي أدى الى فصلها وبعد استيفاء التكاليف -ب .واالجور المقررة 13 المادة :للسلطة الغاء االشترك نهائيا بقرار من االمين العام في أي من الحاالت التالية من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى 12اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة -أ .الفصل مياه المسموح بأستعمالها اذا تكررت مخالفة المشترك الي تعهد يتعلق بغاية االستعمال او تجاوز كمية ال -ب .أو استعماله للمياه بطريقة غير مشروعة 14 المادة الفصل الرابع الرسوم والتعرفة واالجور والتأمينات من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل باالضافة الى االجور والتكاليف واألمانات يستوفى النظام وتستوفى جميع المبالغ المتتحققة بموجب هذه من هذا 15المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة .المادة قبل التوقيع على اتفاقية االشتراك 15 المادة للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة باالمور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت .الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .فة اثمان المياهتعر -أ .أجور االشتراك في المياه وتكاليفه وأماناته -ب .أجور الخدمات االخرى المتعلقة بأشتراكات المياه -ج 16 المادة تحدد البدالت التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات المياه .بموجب تعليمات يصدرها الوزير 17 دةالما الفصل الخامس أحكام عامة يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة -أ .المطالبة الصادرة عن السلطة .يترتب على المشترك تبليغ السلطة عن اي عطل أو ضرر يصيب العداد -ب 18 المادة يتوجب عليه تقديم طلب بالغاء االشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة اذا اخلى المشترك العقار ف -أ ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة التي يسجلها العداد حتى الغاء .االشتراك او تحويله تزيد على سنتين بناء على طلبه للسلطة تعليق االشتراك وعدم تزويد عقار أي مشترك بالمياه لمدة ال -ب الخطي والسباب تقتنع بها السلطة شريطة تبرئة ذمته من أثمان المياه المستحقة ، ويلغى االشتراك اذا لم يتتقدم المشترك بطلب العادة االشتراك لعقاره خالل تلك المدة ويتم أعادة ايصال المياه بناء على طلب خطي .وفى منه االجور والتكاليف العادة االشتراكمن المشترك خالل مدة سنتين وتست 19 المادة اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك الي سبب من االسباب فتقدر كمية المياه االستهالك السابقة مع االخذ بعين االعتبار اي استعماالت أخرى للمياه تلك الفترة المستهلكة حسب معدالت .من خالل تركيب عداد لفترة زمنية تحددها السلطة حسب معدل االستهالكواذا تعذر ذلك في 20 المادة للمشترك الحق باالعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة -أ .ادا تبين أنه محق باعتراضه وتعاد للمعترض صة يشكلها لهذه الغاية لدراسة اعتراضات المشتركين لألمين العام احالة اي اعتراض الى لجنة مخت -ب .وأصدار قراره بشأنها .تحدد اجراءات النظر بهذه االعتراضات وكيفية معالجتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير -ج 21 المادة ها ان للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك السباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها ل االراضي والعقارات الخاصة شريطة ان ال تعيق اصحابها من استعمالها او االستفادة منها وأن تمدها ضمن .وأن تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر تعيد الحال الى ما كانت عليه 22 المادة تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي .عن هذا االجراء بالطريقة المناسبة أن تعلن السلطة 23 المادة يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد المياه بالجملة الي جهة من الجهات وفق .العامة متطلبات المصلحة 24 المادة يحق للموظف المفوض من قبل االمين العام دخول اي عقار للقيام بأي عمل من االعمال المنوطة بالسلطة .النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة الحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبه او لتنفيذ احكام هذا 25 المادة االمور التالية على ان تنشر هذه للمجلس بناء على تنسيب من االمين العام اصدار تعليمات تتعلق ب .الرسمية التعليمات في الجريدة وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها ومنع االستعماالت المغايرة للغاية التي زود المشترك -أ .من أجلها .دورات قراءة العدادات وجباية اثمان المياه -ب .الشبكة الداخليةالمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في -ج .أي تعليمات اخرى لها عالقة بتحسين الخدمات المقدمة من السلطة وتطويرها -د 26 المادة .لالمين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صالحياته المنصوص عليها في هذا النظام