Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Directive No. Z/46 of 2003 fighting agricultural pests and epidemics

Made 2003 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
تعليمات رقم (ز/46) لسنة 2003 بمكافحة الآفات الزراعية الصادرة بموجب المادة (22) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Cultivated plants
Keywords
crops, disinfection/disinfestation, institution, offences/penalties, pesticides, pests/diseases, plant protection, governance
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62812.htm[16.01.2025 07:42:35] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/46 لسنة 2003 تعليمات مكافحة اآفات الزراعية الصادرة بموجب المادة )22( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذة التعليمات )تعليمات مكافحة اآفات الزراعية لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة )2( على كل مزارع إباغ مديرية الزراعة في منطقته خال ثاثة أيام عن أية آفة تظهر في مزرعته لتقوم المديرية بالكشف عليها لتحديد مدى خطورة اآفة والطرق السليمة لمكافحتها والحد من انتشارها . المادة )3( في حال اكتشاف آفه تشكل خطورة على الوضع الزراعي في المنطقة ولمنع انتشارها، تحدد وزارة الزراعة اإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المزارع ، كما تحدد المبيدات الزراعية الواجب استعمالها والطرق الزراعية اأخرى الواجب اتباعها لمكافحة تلك اآفة. المادة )4( يتحمل كل مزارع مسؤولية مكافحة اآفات ومسبباتها الموجودة في مزرعته خال أسبوع من تاريخ اكتشافها وتقوم أجهزة وزارة الزراعة بإعطاء اإرشادات والنصائح الازمة لعملية المكافحة . المادة )5( في حال عدم قيام المزارع بأعمال المكافحة لآفات الموجودة في مزرعته أو القضاء على أسباب وجودها . تقوم أجهزة وزارة الزراعة بعمليات المكافحة وتحصيل كافة النفقات من أجور رش وأجور عمال وأثمان المبيدات من صاحب المزرعة مضافاً إليها 20% من هذه النفقات . المادة )6( تعتبر النفقات المطلوبة من المزارع والواردة في المادة الخامسة من هذه التعليمات أموااً أميرية ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل اأموال اأميرية. المادة )7( في حال إنتشار آفة معينه بشكل وبائي على المحاصيل الزراعية كما هو الحال في الجراد الصحراوي تتحمل الوزارة تكاليف الرش ويحدد الوزير اأساليب واإجراءات التي تنظم عملية مساهمة الجهات اأخرى الرسمية واأهلية في عملية المكافحة وعملية وضع اليد على كل ما يلزم من آات وأدوات ومبيدات ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا لزم اأمر ومقابل اأجر أو الثمن. المادة )8( تناط بمديريات الزراعة في مختلف مناطق المملكة متابعة تطبيق أحكام هذه التعليمات ومتابعة المخالفين وإحالتهم للجهات الرسمية . المادة )9( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )68( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002.

Directive No. Z/46 of 2003 fighting agricultural pests and epidemics · Nelum