Directive No. Z/45 of 2003 establishing the Committee for Protection of New Plant Species
Made 2003 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات رقم(ز/45)لسنة 2003 بتشكيل لجنة حماية الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بمقتضى المادة رقم (10/ج) من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم( 24) لسنة 2000
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- institution, plant protection, plant variety, governance
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62813.htm[16.01.2025 07:43:36] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم) ز/45( لسنة 2003 تعليمات تشكيل لجنة حماية اأصناف النباتية الجديدة الصادرة بمقتضى المادة رقم) 10/ج ( من قانون حماية اأصناف النباتية الجديدة رقم) 24( لسنة 2000 . المادة رقم )1( تسمى هذه التعليمات)تعليمات تشكيل لجنة حماية اأصناف النباتية الجديدة لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة رقم )2( تراعى التعاريف الواردة في المادة رقم )2( من قانون حماية اأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 المادة رقم )3( يشكل وزير الزراعة لجنة تسمى ) لجنة حماية اأصناف النباتية الجديدة ( برئاسة مدير المديرية المعنية وعضوية كل من : مسجل اأصناف النباتية الجديدة / عضو ومقررا أخصائي أصول وراثية يسميه مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا / عضوا أخصائي تربية نبات من إحدى الجامعات اأردنية يتم تسميته بالتنسيق ما بين الوزارة والجامعة المعنية / عضوا أخصائي بستنة من إحدى الجامعات اأردنية يتم تسميته بالتنسيق ما بين الوزارة والجامعة المعنية / عضوا المادة رقم )4( يناط بلجنة حماية اأصناف النباتية الجديدة المهام التالية: 1. دراسة الوثائق المقدمة أغراض التسجيل . 2. دراسة وتقييم نتائج الفحوص الحقلية والمخبرية. المادة رقم)5( تجتمع اللجنة بناء على طلب المسجل عند ورود طلبات التسجيل أغراض الحماية ويعتبر النصاب قانوني بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي اأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.