Directive No. Z/40 of 2003 on the precautions and measures to be taken to prevent the diffusion and spreading of animal contagious and epidemic diseases as well as the prevention ways and combating methods
Made 2003 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات رقم (ز/40) لسنة 2003 بالاحتياطات والإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وطرق الوقاية منها ومكافحتها صادره بموجب المادة (46) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, inspection, pests/diseases, quarantine, transport/storage
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62818.htm[16.01.2025 07:48:46] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/40( لسنة 2003 تعليمات ااحتياطات واإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار اأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وطرق الوقاية منها ومكافحتها. صادره بموجب المادة )46( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات ااحتياطات واإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار اأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وطرق الوقاية منها ومكافحتها لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية المادة )2( يكون للكلمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خاف ذلك: الوزير وزير الزراعة الوزارة وزارة الزراعة المديرية مديرية البيطرة المادة )3( على كل شخص بحوزته أو عهدته أو حراسته حيوان مصاب أو مشتبه به بأنه مصاب بمرض معدي أو عند حدوث نفوق بين حيواناته نتيجة إصابتها بمرض أن يتخذ التدابير التالية: أ-أن يبلغ بالسرعة الممكنة عن إصابة الحيوان إلى اقرب مديرية زراعة أو مركز بيطري أو مركز زراعي أو مركز أمن أو مركز جمركي )في مناطق الحدود( أو الحاكم اإداري. ب-أن يعزل الحيوان المريض أو الحيوان المشتبه بمرضه عن الحيوانات غير المريضة. المادة )4( إذا جرى تبليغ أي شخص ممن ورد ذكرهم في الفقرة )أ( من المادة الثالثة أو أي طبيب بيطري بأن حيوانا مصابا بمرض أو مشتبه بإصابته فعليه أن يبلغ اأمر في الحال إلى اقرب مركز بيطري. المادة )5( تقوم أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ اإجراءات التالية: أ-إجراء ااختبارات والفحوصات التي تراها ضرورية واخذ العينات الازمة سواء كان الحيوان حيا أو نافقا. ب-تكليف أصحاب الحيوانات أو المتولين حراستها وماحظتها الحضور في الزمان والمكان المعين إجراء عملية التسجيل أو التلقيح أو ااختبار أو الفحص. ج-معالجة أي حيوان مريض أو حيوان مخالط لحيوان مريض باللقاح أو المصل أو العاجات اأخرى. المادة )6( يحظر ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وكذلك يحظر استهاك أو نقل أو بيع لحومها أو منتجاتها أو أي شي من مخلفاتها إا بتصريح مسبق من الوزارة ويحق للوزارة ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بها وإتاف لحومها ومنتجاتها إذا كانت تشكل مصدراً لنقل العدوى. المادة )7( يجب حرق أو دفن أي حيوانات مصابة أو مشتبه بإصابتها بالمرض تحت إشراف الوزارة. المادة )8( تتولى أجهزة الوزارة المختلفة اإشراف على تطهير الحظائر ومحتوياتها التي حدثت بها اإصابات باأمراض المعدية أو الوبائية وا يجوز أن توضع بها أية حيوانات إا بعد مضي المدة التي يقررها الوزير على أن يبلغ ذلك خطيا لصاحب الحظيرة. المادة )9( يجب على أصحاب الحيوانات التي تم تسجيلها أو فحصها أو حقنها ضد اأمراض الوبائية أو المعدية إباغ الوزارة عن إخراج أو إدخال حيوانات جديدة من والى حظائره لفحصها وحقنها وتعديل بيانات تسجيلها حسب الحاجة. المادة )10( أ-على أصحاب الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية إرسالها فورا إلى أماكن القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62818.htm[16.01.2025 07:48:46] العزل التي تخصصها الوزارة لذلك. ب-تبقى الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة في مكان العزل المدة التي تراها الوزارة وعلى نفقة أصحابها. المادة )11( تنظم تحركات وتنقات الحيوانات لغاية مكافحة واستئصال اأمراض المعدية أو الوبائية . وللوزارة اتخاذ اإجراءات التالية أو أي منها: أ-منع عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها في أسواق الحيوانات أو المعارض أو الساحات أو اأمكنة العامة والخاصة. ب-منع نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه بمرضها أو أي شي آخر يمكن أن ينقل المرض أو يتسبب في ذلك. ج-منع إقامة المعارض أو أسواق الحيوانات. د- تنظيم عملية تنظيف وتطهير أسواق الحيوانات والمعارض وأماكن البيع والزرائب واإسطبات والساحات التي تستعمل للحيوانات. المادة )12( إذا ظهر مرض معدي أو وبائي بين إرسالية حيوانات أو طيور أثناء نقلها بالسكك الحديدية أو السيارات أو بأية وسيلة أخرى. وجب حجرها بأكملها في اقرب مكان لمحطة الوصول واتخاذ ااحتياطات الازمة لفحصها وتطهير عربات السكك الحديدية والسيارات أو أية وسيلة من وسائل النقل اأخرى التي استعملت في نقلها. المادة )13( للوزير بتنسيب من المديرية أو مديرية الزراعة إعان أية منطقة أو قرية أو مكان موبوء بالمرض إذا كان ذلك المرض منتشرا في تلك المنطقة أو القرية أو المكان.ويجب أن يتضمن اإعان اسم المرض المتفشي والموقع أو المكان أو القرية أو المنطقة الموبوءة وحدودها