Directive No. Z/38 of 2003 on the compensations for slaughtered and destroyed animals
Made 2003 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات رقم (ز/38) لسنة 2003 بالتعويض عن الحيوانات التي يجرى ذبحها أو إتلافها صادره بموجب المادة (50) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, institution, pests/diseases, slaughtering, subsidy/incentive, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62820.htm[16.01.2025 07:50:48] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/38( لسنة 2003 تعليمات التعويض عن الحيوانات التي يجرى ذبحها أو إتافها صادره بموجب المادة )50( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات التعويض عن الحيوانات التي يجرى ذبحها أو اتافها لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )2( تنطبق أحكام هذه التعليمات على اأمراض الوبائية أو المعدية التي يحددها وزير الزراعة وتقتضي المصلحة العامة مكافحتها أو استئصالها. المادة )3( لغايات مكافحة أو استئصال اأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية يدفع تعويض لصاحب الحيوان الذي يجري ذبحه أو إتافه إذا كان مصاباً أو يشتبه بإصابته بمرض معدي أو وبائي حسب التعرفة السنوية اثمان الحيوانات. المادة )4( يجري التعويض عن اأبقار والجاموس والجمال والخنازير والماعز والضأن والخيول والبغال والحمير والطيور الداجنة. وا يدفع تعويض عن أي كلب أو قط أو أي حيوان بري أو أية حيوانات غير واردة في هذه المادة إذا تقرر ذبحها أو إتافها نتيجة إصابتها بمرض معدي أو وبائي. المادة )5 ( ا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح أو يجرى إتافه إذا كان مصابا بمرض وبائي أو معدي حيثما جلب إلى الباد أو كان الحيوان في طور الحضانة عند وصوله إلى المرفأ أو مكان الدخول كما ا يدفع تعويض عن أية حيوانات تجلب إلى الباد خافا أحكام قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 أو اأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة )6( ا يدفع التعويض عن أي حيوان يذبح أو يجري إتافه بمقتضى هذه التعليمات إذا كان صاحب الحيوان قد خالف أحكام قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 أو اأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة )7( ً للوزارة ولها حق دفنها أو تكون جثة الحيوان الذي جرى ذبحه أو إتافه بموجب أحكام هذه التعليمات ملكا حرقها أو بيعها أو التصرف بها بأي شكل آخر. المادة )8( أ-إذا بلغ ثمن الذبيحة المباعة اكثر من قيمة التعويض المدفوع ترد الزيادة لصاحب الحيوان المذبوح. ب-تحسم المصاريف التي تكبدتها الوزارة في عملية البيع. المادة )9( يشكل وزير الزراعة لجنة من طبيب بيطري ومهندس زراعي ومندوب عن وزارة المالية تختص بما يلي: أ-وضع تعرفة سنوية اثمان الحيوانات التي يجري على أساسها التعويض. ب-تنسيب قيمة التعويض عن الحيوانات التي يجري ذبحها أو إتافها. ت-تكون قرارات اللجنة نهائية بعد تصديقها من الوزير. المادة )10( يجري تقدير التعويض قبل ذبح أو إتاف الحيوان من قبل اللجنة المذكورة في المادة السابقة. وتعتبر التعرفة السنوية بأثمان الحيوانات كحد أعلى للتعويض. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62820.htm[16.01.2025 07:50:48]