Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Directive No. Z/17 of 2003 regulating, starting and controlling factories for poultry and animal slaughtering lefts and remains to process feedstuffs

Made 2003 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
تعليمات رقم (ز/17) لسنة 2003 بتنظيم إقامة وتشغيل ومراقبة مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن بهدف تحويلها إلى مواد علفية صادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (د) من المادة (44) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, animal by-products, offences/penalties, poultry, registration, slaughtering, birds, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62700.htm[16.01.2025 07:31:08] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ) ز/ 17 ( لسنة 2003 تعليمات تنظيم إقامة وتشغيل ومراقبة مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن بهدف تحويلها إلى مواد علفية صادرة بمقتضى البند رقم )3( من الفقرة )د( من المادة )44( من قانون الزراعة رقم المؤقت )44( لسنة 2002 المادة )1( : تسمى هذه التعليمات ) تعليمات تنظيم إقامة وتشغيل ومراقبة مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن بهدف تحويلها إلى مواد علفية لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0 المادة )2( : مع مراعاة ما ورد في نص المادة )2( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إا إذا دلت القرينة على خاف ذلك 0 مصنع المخلفات : أي إنشاء يستخـدم لغايـات تجميع وتصنيـع مخلفـات ذبـح الحيوانات والدواجن بهدف إنتاج المواد العلفيـة ) مساحيق علفية من أصل حيواني ( مسحوق مخلفات مسالخ الدواجن :- هو الناتج من طبخ وتجفيف وطحن اأجزاء النظيفة المتبقية بعد ذبح الدواجن مثل الرقاب واأرجل والبيض غير المكتمل واأمعاء ، الخالي من الريش إا بالكميات التي ا يمكن تفاديها أثناء عملية التصنيع الجيد 0 مسحوق مخلفات ذبح الحيوانات :- هو مسحوق اأجزاء النظيفة الناتجة من ذبح الحيوانات المجترة ما عدا اللحم ويمكن أن تشمل ً على درجة حرارة منخفضة والمعدة والكرش الرئتين والطحال والكلى والكبد والدم والعظام وأنسجة دهنية مزالة الدهن جزيئا المفرغة محتوياتها وا تشمل الشعر والحوافر واأسنان والقرون 0 المادة )3( : تشكل وبقرار من الوزير لجنة في الوزارة تسمى لجنة ترخيص مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن وتتكون من مندوبين اثنين من الوزارة ومندوب عن كل من وزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية يسميه الوزير المختص. المادة )4( : تشكل وبقرار من مدير الزراعة في المحافظة لجنة تسمى لجنة مراقبة مصانع المخلفات وتتكون من ثاثة أعضاء من الفنيين العاملين في المديرية 0 المادة )5( : أ- ينتهي العمل بالترخيص بنهاية شهر كانون أول من كل عام وعلى صاحب المصنع تقديم طلب التجديد خال مدة اقصاها نهاية شهر اذار من كل عام. ب‌- عند إقامة مصنع للمخلفات يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير وبتنسيب بذلك من لجنة ترخيص مصانع المخلفات وضمن الشروط التنظيمية الواردة في هذه التعليمات ج‌- عند الحصول على تصريح بإنشاء مصنع للمخلفات يجب البدء بإنشائه خال ستة أشهر من تاريخ التصريح واانتهاء من إنشائه خال سنة ونصف من تاريخه وإا أعتبر التصريح اغياً 0 د‌- يصدر الوزير الترخيص النهائي لمصنع المخلفات بعد استكمال إنشائه واستيفائه للشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات وبتنسيب من لجنة ترخيص مصانع المخلفات وبعد الحصول على الموافقات الازمة من الجهات الرسمية ذات العاقة 0 هـ- يتم تجديد ترخيص مصنع المخلفات سنوياً من قبل مدير الزراعة في مديريات الزراعة بتنسيب بذلك من لجنة مراقبة مصانع المخلفات في المديرية وبموجب طلب خطي بذلك من صاحب المصنع 0 المادة )6( : أ‌- يحظر إقامة مصانع المخلفات داخل حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية 0 ب‌- يستثنى مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة المصانع المقامة قبل صدور هذه التعليمات وتمهل هذه المصانع مهلة خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة بقاءها بعيدة عن التجمعات السكانية واستمرار محافظتها على استيفاء الشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات 0 ج- في حال دخول قطعة اأرض المقام عليها مصنع المخلفات حدود التنظيم يمنح المصنع مهلة خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة بقاؤه بعيداً عن التجمعات السكانية واستمرار استيفاؤه للشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات 0 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62700.htm[16.01.2025 07:31:08] المادة )7( : يجب أن تكون قطعة اأرض المقام عليها مصنع المخلفات ملكا لصاحب المصنع . المادة )8( : أ- يجب أن ا تقل مساحة اأرض المنوي إقامة المصنع عليها عن أربع دونمات وذات أبعاد تسمح تنظيمياً بإقامة المصنع 0 ب- يستثنى مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة المصانع المقامة قبل صدور هذه التعليمات 0 المادة )9( : أ- يجب أن تبعد قطعة اأرض المقام عليها المصنع مسافة كيلومتر واحد على اأقل عن أقرب مزرعة مرخصة لتربية الدواجن أو اأبقار أو اأغنام أو مفرخة دواجن مرخصة 0 ب- يستثنى مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة المصانع المقامة قبل صدور هذه التعليمات 0 المادة )10( : يجب استيفاء الشروط الفنية التالية في مصانع المخلفات : أ- أن تكون جميع مرافق المصنع محاطة بسور أو سياج من النوع القادر على منع مرور الحيوانات الضالة والبرية وبارتفاع مترين على اأقل 0 ب - أن يتكون المصنع من اأقسام التالية وأن تكون هذه اأقسام مفصولة : 1- قسم استام المخلفات وعلى أن يسهل إغاقه وأن يكون مصنوعاً من مادة يسهل تنظيفها وتطهيرها وأن يكون مزوداً بنظام مغلق لتصريف مياه الغسل الناتجة عن المخلفات إلى حفرة مصمتة 2- قسم نقل المخلفات إلى أوعية التصنيع بواسطة ناقل آلي محكم اإغاق 0 3- قسم تصنيع وطبخ المخلفات بواسطة أجهزة ) طباخات ( محكمة اإغاق ومجهزة فنياً لهذه الغاية 0 4- قسم تبريد وطحن وغربلة وإضافة مواد مانعة التأكسد وتعبئة المسحوق المنتج 0 5- المستودعات الخاصة بتخزين المسحوق المنتج 0 ج- أن تكون جميع مرافق المصنع الداخلية والخارجية وأرضياتها مصنوعة من مواد يسهل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون نوافذ وأبواب المصنع مزودة بمناخل تمنع دخول الحشرات 0 د- أن يكون المصنع مزوداً بنظام فعال لتجميع اأبخرة الناتجة في جميع مراحل التصنيع وتحويلها إلى سوائل يتم نقلها بواسطة شبكة صرف مغلقة إلى حفرة مصمتة 0 هـ- أن يتم نقل المخلفات إلى المصنع باستخدام واسطة نقل مصممة لهذه الغاية تمنع تسرب المياه أثناء عملية النقل أو بواسطة براميل باستيكية محكمة اإغاق 0 و-أن يتوفر في المصنع موقعاً مناسباً لغسل وتطهير وسائط أو أوعية نقل المخلفات ومزوداً بشبكة صرف مغلقة لتصريف مياه الغسيل إلى حفرة مصمتة 0 ز- أن تتوفر في المصنع أجهزة الوزن الدقيقة المعتمدة من الجهات المعنية 0 ح- يجب تسويق المسحوق المنتج مكيساً باستخدام أكياس جديدة لم يسبق استخدامها لغايات أخرى مثبتاً عليها بطاقة البيان حسب المواصفات المطلوبة وأن يتم إغاقها بإحكام 0 ط- استيفاء شروط السامة العامة وسامة العمال 0 المادة )11( : يحظر في مصانع المخلفات ما يلي أ‌- إستخدام الحيوانات والطيور النافقة في عملية التصنيع ب‌- إستخدام مخلفات ذبح الحيوانات دون أن تكون مسموحاً باستعمالها من قبل الوزارة 0 المادة )12( : يجب اانتهاء من عملية تصنيع المخلفات خال 24 ساعة من ورودها إلى المصنع المادة )13( : يجب أن يتم العمل في المصنع بإشراف فني من قبل مهندس زراعي أردني الجنسية مسجاً لدى نقابة المهندسين الزراعيين ومختص باإنتاج الحيواني أو التصنيع الزراعي والغذائي 0 المادة )14( : على صاحب المصنع ااحتفاظ بالسجات الفنية الازمة وعليه لتسهيل مهمة الكشف على المصنع وعملية أخذ العينات للفحص والتحليل من قبل لجان الترخيص والمراقبة التابعين للوزارة 0 المادة )15( : أ- كل من أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من مسحوق مخلفات مسالخ الدواجن أو / و مسحوق مخلفات ذبح الحيوانات أو دون ترخيص يعاقب بغرامه مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغاق مكان اإنتاج أو التجهيز لجين تصويب المخالفة 0 ب- كل من أتجر بمسحوق مخلفات مسالخ الدواجن أو /و مسحوق مخلفات ذبح الحيوانات غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتاف الكميات موضوع المخالفة 0 ج- كل من أنتج مسحوق مخلفات مسالخ الدواجن أو /و مسحوق مخلفات ذبح الحيوانات تخالف خصائصها القواعد المعتمدة عند تسجيلها وبما ا يضر بصحة اإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامه مقدارها خمسمائة دينار ويكون ملزماً بتحمل اإجراءات التي تحددها الوزارة 0 د- في حالة تكرار المخالفة في الفقرة )ج( أكثر من ثاث مرات أو أن المخالفة كانت ذات عاقة لصحة اإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامه مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة 0 المادة )16( : تلغي أي تعليمات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62700.htm[16.01.2025 07:31:08]