Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Directive No. Z/10 of 2003 on the instructions and measures for the registration of vegetables

Made 2003 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
تعليمات رقم ز/10 لسنة 2003 تعليمات وإجراءات تسجيل أصناف الخضراوات الصادرة بمقتضى المادة 17/ب من قانون الزراعة المؤقت رقم (44 ) لسنه 2002
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Cultivated plants
Keywords
authorization/permit, inspection, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, seeds/planting material, registration, fees/royalties, vegetables/legumes, plant production, governance
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62516.htm[16.01.2025 07:22:41] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/10 لسنة 2003 تعليمات وإجراءات تسجيل أصناف الخضراوات الصادرة بمقتضى المادة 17/ب من قانون الزراعة المؤقت رقم )44 ( لسنه 2002 المادة) 1 ( تسمى هذه التعليمات)تعليمات شروط وإجراءات تسجيل أصناف الخضراوات لسنه 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0 المادة)2( مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الزراعة اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 17/ب من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002. المادة)3( ا يجوز إنتاج أو استيراد أوتداول تقاوي أصناف الخضراوات محليا أغراض تجارية أو لاستعمال الخاص و التي تخضع أصنافها للتسجيل ما لم تكن مسجلة لدى وزارة الزراعة. المادة) 4( ا ينظر بطلب تسجيل أصناف الخضراوات ما لم تكن الجهة صاحبة الطلب هي : أ‌. مؤسسة علمية تعمل في مجال تطوير أصناف الحاصات الزراعية 0 ب‌. مؤسسة أو شركة مرخصة لغايات إنتاج التقاوي 0 ج. مؤسسة أو شركة مرخصة لغايات استيراد وتداول التقاوي 0 المادة)5 ( يقدم طلب تسجيل الصنف من قبل ممثل إحدى المؤسسات المبينة في المادة رقم )4( من هذه التعليمات إلى مقرر اللجنة مرفقا به ما يلي: أ‌. شهادة مصدقة تثبت أن الشركة المنتجة مرخصة لغايات إنتاج تقاوي الحاصات الزراعية أولغايات تداول التقاوي، مصدقة حسب اأصول من الجهة المسؤولة في بلد المنشأ وتقدم مرة واحدة وتعتمد لتسجيل أصناف أخرى لنفس الشركة على أن تجدد مره كل خمس سنوات 0 ب‌. شهادة مصدقة أصلية تعرف الصنف المراد تسجيله تحديدا، و تبين ااسم المراد تسجيله به في اأردن وااسم المرادف له في الشركة المنتجة إن وجد أو من الشركة التي تملك وكالة تجارية له. وتكون هذه الشهادة صادرة منها أو من الجهة الرسمية المخولة في بلد المنشأ بتسجيل البذور ومصدقة حسب اأصول في الحالتين. ج. الوثائق المبينة للتجارب الحقلية التي تبين مواصفات اأصناف المنتجة محليا مدعمة باأرقام والمقارنات مع اأصناف الشاهدة. د. كتالوج ونشرة فنية أو وثيقة مروسه أصلية من الشركة المنتجة المحلية الخارجية أو من الشركة التي تملك وكالة تجارية له تبين ما يلي: 1.ااسم التجاري للصنف المراد تسجيله به وااسم المرادف في بلد المنشأ إن وجد. 2.اسم وعنوان الجهة المنتجة أو التي تملك وكالة تجارية له. 3.المجموعة التي يتبعها الصنف ) عادي، هجين، بارثينوكاربيك 0 الخ ( 4.المواصفات البستانية)طبيعة النمو الخضري، موعد النضج، مواصفات الثمار( وضرورة بيان الصفات النباتية الرئيسية والخاصة بكل نوع نباتي. 5.مقاومة أو تحمل الصنف لآفات الزراعية 6.استعماات الصنف من حيث التسويق، التصنيع، ااستهاك الطازج 000 الخ 7.الظروف المناخية والبيئية المائمة لإنتاج 0 المادة) 6( تحدد فترة ستين يوما كحد أعلى من تاريخ تقديم الطلب والوثائق المطلوبة للبت في تسجيل الصنف من قبل اللجنة. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62516.htm[16.01.2025 07:22:41] المادة) 7( إذا تمت الموافقة على تسجيل الصنف يبلغ صاحب العاقة خطيا بذلك ويطلب منه استكمال إجراءات التسجيل خال تسعين يوما من تاريخ صدور الموافقة . المادة)8( أ. يستوفى من قيمة بدل التسجيل خمسة دنانير بدل دراسة الوثائق المتعلقة بالتسجيل عند تقديم الطلب وتكون غير مستردة إذا رفض الطلب، ويستوفى المبلغ المتبقي من القيمة عند إصدار شهادة التسجيل وفقا لما ورد في القرار ز/1 لسنة 2003 . ب . يستوفى ذات البدل كاما عند إعادة التسجيل وذلك حسب القرار رقم ز/1لسنة 2003 ) قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003(. المادة )9( اأصناف التي تقرر اللجنة تسجيلها تسجل في السجل المخصص لذلك تحت رقــم مسلسل ويمنح طالب التسجيل شهادة خاصة بذلك. المادة)10 ( للوزيرالسماح للجهات المسموح لها بتداول التقاوي باستيراد وتداول اأصناف المسجلة لدى الوزارة وبكميات تجارية دون أن يقتصر ذلك على الشركة المسجلة للصنف شريط أن يكون من نفس البلد والمصدر المسجل على أساسه. المادة)11( للوزير السماح للجهة المسجلة للصنف تغيير اسمه شريطة إحضار وثيقة أصلية من الشركة اأم مبينة ااسم القديم والحديث للصنف مصدقة من قبل الجهة المخولة في بلد المنشأ. المادة)12( يحق للجنة متابعة اأصناف المسجلة ) المحلية والمستوردة ( ومطابقة مواصفتها في حقول المزارعين. المادة)13( للوزير السماح للمؤسسات العلمية والشركات الزراعية المرخصة باستيراد كميات مـن التقاوي للصنف قبل تسجيله وذلك كعينات أغراض التجارب وبالكميات المبينة في المادة رقم ) 5( من التعليمات رقم ز/11/2003 . المادة)14( يسري تسجيل الصنف لمدة حدها اأعلى 5 سنوات من تاريخ تسجيله وعلى ذوي العاقة إعادة تسجيل الصنف وذلك خال )90( يوما من انتهاء مدة التسجيل، وتقدم الوثائق الواردة في المادة )5( من هذه التعليمات على أن تكون الوثيقة اأولى الواردة في) أ( من نفس المادة مصدقة من الجهة المسؤولة في بلد المنشأ في حين تكون باقي الوثائق مصدقة من الشركة المنتجة المادة )15( يلغى تسجيل الصنف المسجل حكما في الحاات لتالية : 1. إذا لم تستكمل إجراءات التسجيل خال تسعين يوما من قرار الموافقة على التسجيل 2. إذا تبين أنه تم تسجيل الصنف بناء على معلومات غير صحيحة. 3. إذا ثبت أن الصنف غير صالح للظروف البيئية المحلية. 4. إذا لم يتم إعادة التسجيل خال تسعين يوما من تاريخ انتهاء التسجيل. المادة)16 ( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة )18( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة .2002 المادة)17( تلغى التعليمات والقرارات ذات العاقة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم )20( لسنة 1973 نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62516.htm[16.01.2025 07:22:41]

Directive No. Z/10 of 2003 on the instructions and measures for the registration of vegetables · Nelum