Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Directive No. Z/1 of 2003 regulating allowances and fees for agricultural services

Made 2003 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رقم ( ز/1) لسنة 2003 صادر بمقتضى المادة(67) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Jordan
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
Keywords
agricultural commodities, apiculture/sericulture, certification, crops, disinfection/disinfestation, equipment, inspection, internal trade, international trade, registration, fees/royalties, authorization/permit, grazing, quarantine, animal health, seeds/planting material, plant production, plant protection
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها قرار رقم ) ز/1( لسنة 2003 صادرة بمقتضى المادة)67( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة 1 : يسمى هذه القرار ) قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003 ( ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 : مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم )44 ( لسنة 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك 0 وزارة الزراعةالوزارة وزير الزراعةالوزير المبالغ المالية التي تستوفيها الوزارة لقاء الخدمات التي تقدمها والمنصوصالبدل عليها في هذا القرار اأعمال واإجراءات التي تقوم بها الوزارة وتنفذها وفقا للتعليمات الصادرةالخدمات بموجب قانون الزراعة . الحجر البيطري وضع الحيوانات الحية أوالمنتجات الحيوانية المستوردة أوالمصدرة أوالواردة للمناطق الحرة بعد معاينتها تحت المراقبة الصحية للمدة التي تحددها تعليمات الحجر البيطري للتأكد من سامتها الصحية وخلوها من اآفات و اأوبئة الحجر النباتي وضع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أوالمصدرة أوالواردة للمناطق الحرة تحت المراقبة الصحية للتأكد من خلوها من اآفات واأوبئة . الفحص المخبري الفحص الذي يتم على عينات ممثلة إرسالية أي من المنتجات الزراعية ومدخات اإنتاج الزراعي مخبريا وفق إجراءات معتمدة علميا 0 التطهير تعقيم المحاجر البيطرية ووسائط النقل المخصصة لنقل الحيوانات الحية المستوردة أوالمصدرة . تعقيم النباتات والمنتجات النباتية وأي مواد أخرى للقضاء على ما بها منالتبخير آفات. المادة 3 : تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للحيوانات الحية وخايا النحل المارة عبر أراضي المملكة ) الترانزيت( أو الواردة للمناطق الحرة البدل المعين عن كل حيوان أو خلية من اإرسالية : البدل )بالفلس (نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة الفصيلة البقرية أو الخيلية أواإبل أوالخنازير 1 خمسون الضان أوالمعز أوالغزان 2 ثاثون القطط أوالكاب 3 ثاثون الحيوانات البرية أوالبرمائية4 مائة عشرونالطيور البرية أوطيور الزينة أواأحياء المائية 5 عشرةالدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر 6 الدواجن التي يقل عمرها عن ستة7 أسابيع خمسة مائةخايا النحل 0 8 المادة )4( أ - تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص الصحي الظاهري أي حيوان حي أو خلية نحل من أي ارسالية مستوردة أومصدرة وعن أي من المواشي التي يتم ذبحها في المناطق الحرة - وفق التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشان البدل المبين إزاء كل منها : القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] البدل ) بالفلس (نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة مائتين وخمسونالفصيلة البقرية أو الخيلية أو اإبل أو الخنازير 1 الضان أوالمعز أوالغزان 2 خمسون مائةالقطط أوالكاب3 الحيوانات البرية أو البرمائية 0 4 أربعمائة عشرونالطيور البرية أوطيور الزينة أو اأحياء المائية5 الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر 6 عشرة الدواجن التي يقل عمرها عن ستة أسابيع7 خمسة مائتيخايا النحل 8 ب- يشمل البدل المحدد في الفقرة ) أ ( من هذه المادة بدل إجراء الفحوص المخبرية لعينات عشوائية من هذه الحيوانات عل أن يتحمل ذوو العاقة ثمن المواد الكاشفة التي تستخدم في موقع إجراء الفحص والعاجات أو اللقاحات التي يجب أن تعالج أو تحصن بها هذه الحيوانات حسب حالتها الصحية . المادة )5( أ - تستوفي الوزارة عن إجراء الحجر البيطري على أي حيوان حي أو خلية نحل من أي ارسالية مستورة أو مصدرة أو مخزنة في المناطق الحرة وللمدة التي تحددها تعليمات الحجر البيطري الصادرة عن الوزير لهذه الغاية البدل المبين إزاء كل منها : البدل في المحجرنوع الحيوان المشمول بخدمة الحجر الحكومي )بالفلس( البدل في المحجر الخاص)بالفلس( الفصيلة البقرية و الخيلية واإبل والخنازير 1 مائتاأربعمائة الضان والمعز والغزان 2 خمسونمائة مائةمائتيالقطط والكاب3 الحيوانات البرية والبرمائية4 مائتاأربعمائة عشرةعشرونالطيور البرية وطيورالزينة واأحياء المائية5 خمسةعشرةالدواجن عمر ستة أسابيع فما فوق6 فلسانخمسةالدواجن التي يقل عمرها عن ستة أسابيع7 عشرةعشرونخايا النحل80 ب- يضاعف البدل المقرر في الفقرة ) أ ( من هذه المادة إذا استوجبت الحالة الصحية أي حيوان أو خلية نحل استمرار الحجر عليها مدة تزيد على المدة المحددة في التعليمات . ج - يشمل البدل المحدد في هذه المادة الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على العينات العشوائية منها وا تشمل أثمان العاجات أو اللقاحات التي تستعمل أي منها . المادة )6( – تستوفي الوزارة يومياً عن سقاية أي من الحيوانات التي يتم الحجر عليها في المحاجر البيطرية الحكومية البدل المبين تالياً ما لم يقم صاحب العاقة بتوفير الماء وتقديمه على نفقته 0 البدل )بالفلس(نوع الحيوان المشمول بخدمة السقاية مائة وخمسوناأبقار أوالخيول أواإبل أو الحيوانات ااخرى الكبيرة1 خمسة عشراأغنام أوالمعز أو الحيوانات الصغيرة ااخرى2 المادة )7( - تستوفي الوزارة عن اأشراف على تطهير أي واسطة نقل مخصصة لنقل الحيوانات الحية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة البدل المبين إزاء كل منها و ا يشمل البدل المبين أدناه أثمان المواد المطهرة وأجهزة التطهير واأيدي العاملة التي يجب على صاحب اإرسالية توفيرها0 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] البدلنوع واسطة النقل المشمولة بخدمة التطهير اربعة دنانيرواسطة النقل التي تحمل اقل من الف راس1 ثمانية دنانيرواسطة النقل التي تحمل من آلف إلى عشرة آاف رأس 20 واسطة النقل التي تحمل من عشرة آاف وواحد إلى ثاثين آلف 3 رأس اثنا عشر دينارا واسطة النقل التي تحمل من ثاثين آلف رأس وواحد إلى 4 خمسين آلف رأس 0 ثمانية عشر دينارا واسطة النقل التي تحمل اكثر من خمسين آلف رأس 0 5 أربعة وعشرون دينارا خمسمائة فلسالشاحنة أو عربة سكة حديد 6 المادة )8 ( - تستوفي الوزارة عن اأشراف على تطهير كل متر مربع من المساحة التي أشغلتها الحيوانات في المحاجر البيطرية الحكومية وإزالة مخلفاتها بعد انتهاء مدة الحجر المقررة البدل المبين أدناه على أن ا يشمل هذا البدل المواد المطهرة و اآليات و اأيدي العاملة المستخدمة في عملية التطهير والتي يتوجب على صاحب العاقة توفيرها 0 البدل )بالفلس(نوع الحيوانات عشرةالحيوانات الكبيرة1 خمسةالحيوانات المتوسطة و الصغيرة 2 المادة )9( - أ - تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للمنتجات الحيوانية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة أو الواردة بقصد اادخال المؤقت البدل المبين إزاء كل منها : المنتجات الحيوانية البدل اللحوم الطازجة أوالمبردة بما في ذلك1 الواردة من المناطق الحرة ديناران للطن اللحوم المجمدة أوالمعلبة أوالمحفوظة2 بكافة أنواعها دينارا واحدا للطن ديناراً واحدا للطنلحوم الدواجن بجميع أشكالها وأنواعها 3 محضرات غذائية محفوظة تحتوي منتج4 حيواني دينارا واحدا للطن دينارا واحدا للطنشو ربة اللحوم بأنواعها 5 الحليب السائل أو المكثف أو المجفف وما6 أشتق منه دينارا واحدا للطن دينارا واحدا للطنالشحوم والزيوت الحيوانية 7 خمسة فلسات للكغم الفراء من اصل حيواني داجن 8 عشرون فلسا للكغم الفراء من اصل حيواني بري 9 دينارا واحدا للطنالصوف أوالوبر أوالريش أوالشعر10 الصدف أوالمحار أوالقرون أوالعظام11 أوالحوافر أواأظاف دينارا واحدا للطن جلود الحيوانات أوالزواحف اليابسة12 أوالطرية والمملحة المدبوغة أو نصف المدبوغة دينارا واحدا للطن دينارا واحدا للطناأسماك ولحوم الزواحف الطازجة13 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] أوالمجمدة أوالمعلبة أوالمحفوظة أوبيض اأسماك 0 دينارا واحدا للطنالمصارين المملحة14 دينارا واحدا للطنعسل النحل 15 عشرة فلساتبيض المائدة / لكل مائة بيضة16 عشرون فلسابيض التفريخ / لكل مائة بيضة 17 دينارا واحدا للطنالبيض المجفف أومسحوق البيض 18 المنتجات الحيوانية اأخرى التي لم يرد19 ذكرها في هذه الفقرة 0 دينارا واحدا للطن ب- ا يشمل البدل المحدد في الفقرة )أ( من هذه المادة بدل الفحوص المخبرية على عينات عشوائية من أي من هذه المنتجات . ج - يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب مقتضى الحال0 د – ايستوفى البدل المقرر في الفقرة ) أ ( من هذه المادة عن الحليب المعد لتغذية اأطفال وعن بدائل الحليب المعد لتغذية صغار الحيوانات . المادة )10( - أ – تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص المخبري لمدخات اإنتاج الزراعي المذكورة أدناه البدل المبين إزاء كل منها : البدل )بالدينار(نوع مدخات اإنتاج الزراعي المبيدات وعلى النحوالتالي :1 نسبة المادة الفعالة في المبيد نسبة المادة الفعالة في مبيد القوارض نسبة المادة الفعالة في مبيدات الدايثيوكارباميت تعريف المبيدات المجهولة فحص التخزين للمبيد فحص الصفات الفيزيائية للمبيد / لكل صفة تحديد المذيب للمبيد معدل خروج الرذاذ للمبيد ثاثون ستون خمسون خمسون أربعون عشرة خمسة عشر عشرة ثاثونالمخصبات ومنظمات نمو النبات2 مائةمواد العلف الخام من اصل حيواني3 ثاثوناإضافات العلفية العاجية 4 مائةالعلف المصنع 5 ثاثوناأدوية البيطرية 6 ثاثونالمستحضرات الحياتية البيطرية7 ثاثونمنظمات نمو الحيوان8 ب‌- إذا تم اعتبارات فنية إجراء أي فحوصات أي من هذه المدخات أو سواها لدى جهات مختصة أخرى يلزم طالب التسجيل بدفع المبالغ التي تتقاضاها هذه الجهات اذا زادت عن البدل المعين أدناه 0 المادة )11( - تستوفي الوزارة بدل دراسة الوثائق المتعلقة بتسجيل أي نوع من مدخات اإنتاج الزراعي المذكورة أدناه وفق التعليمات الصادرة بهذا الشان البدل المبين إزاء كل منها على أن يشمل ذلك بدل إصدار شهادات التسجيل ويراعى في ذلك ما يلي: 1 - يستوفى من القيمة خمسة دنانير عند تقديم طلب التسجيل وتكون غير مستردة اذا رفض التسجيل0 2 - يستوفى المبلغ المتبقي من القيمة حين إصدار شهادة التسجيل0 3 - يستوفى ذات البدل كاما عند إعادة التسجيل و نصف القيمة عند تجديد التسجيل0 البدل )نوع المدخات التي تشملها عملية التسجيل القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] بالدينار ( عشرونأصناف المحاصيل النباتية )ما يتقرر تسجيله فقط (1 أصناف الخضار المهجنة2 ستـون ثاثون أصناف الخضار غير المهجنة3 المخصبات و منظمات نمو النبات4 عشرون المبيدات وعلى النحو التالي:5 المبيدات باستثناء مبيدات الصحة العامة ومعقمات التربة مبيد الصحة العامة معقم التربة الزيت المعدني المادة الاصقة أو الناشرة خمسون ثاثون ثاثون خمسة خمسة اأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية6 ومنظمات نمو الحيوان0 ثاثـون العلف من اصل حيواني والعلف المصنع واإضافات7 العلفية ثاثـون المادة )12( - أ – تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للنباتات أوالمنتجات النباتية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة أو الواردة بقصد اادخال المؤقت وفق التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشان البدل المبين إزاء كل منها : النوع البدل مائتا فلس للطنالمنتجات النباتية1 مائتا فلس للطنالتقاوي باستثناء ما ورد في3،4، أدناه2 عشرة فلسات للنبتةالغراس المثمرة أوالحرجية أونباتات الزينة3 الواحدة اشتال الخضار أوالفراولة أو النباتات الطبية4 والعطرية فلسا واحدا للشتلة الواحدة عشرة فلسات لكل مائةأزهار القطف5 زهرة ب- ا يشمل الرسم المحدد في الفقرة ) أ ( من هذه المادة بدل الفحوص المخبرية على عينات عشوائية منها . ج - يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب مقتضى الحال0 المادة ) 13 ( – تستوفي الوزارة عن تبخير النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة إذا تقرر ذلك نتيجة الفحص الظاهري أو المخبري لعينات عشوائية منها وعن تبخير مستودعات تخزين المنتجات النباتية البدل المبين إزاء كل منها على أن ا يشمل ذلك أثمان المواد التي تستخدم في عملية التبخير ويستوفى كامل البدل على كسور الطن أو المتر المكعب 0 النوع المشمول بخدمة التبخير البدل النباتات أوالمنتجات النباتية المستوردة أوالمصدرة1 ديناران للطن النباتات أوالمنتجات النباتية المحلية2 ديناران للطن مستودعات تخزين المنتجات النباتية3 خمسمائة فلس للمتر المكعب ااشراف على تبخير وسائط النقل والمستوعات وا4 يشمل ذلك ثمن المواد المستخدمة في عملية التبخير مائة فلس للمتر المكعب القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] المادة )14 ( - أ – تستوفي الوزارة بدل المعاينة التسويقية المبين تالياً بهدف مطابقة المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة على البضائع التي تدخل السوق المحلي . 1. المنتجات الزراعية المستوردة مائتا فلس / الطن 2. بيض المائدة المستورد عشرون فلس / ألف بيضة 3. البيض المجفف المستورد عشرون فلس / الكيلو غرام ب- تستثنى المواد المبينة أدناه من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة ) أ ( من هذه المادة : 1- أغذية اأطفال واأغذية الخاصة 2- والقرطاسية والورق والكرتون والمطبوعات 3 - والمابس 4 - اأثاث المنزلي ج – ا يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة ) أ ( من هذه المادة عن بضائع اادخال المؤقت وتلك التي تدخل المناطق الحرة. المادة ) 15( - تستوفي الوزارة بدل كشف على اأماكن المبينة أدناه بهدف السماح بترخيص إقامة أي منها لغرض الإنتاج أو التجهيز أو الخدمة أو ااتجار على أن يشمل ذلك بدل إصدار شهادات الترخيص السنوية و يراعى استيفاء نصف البدل المبين إزاء كل منها عند تجديد الترخيص السنوي. البدل ) بالدينار ( اأماكن واأنشطة الزراعية عشرةمزرعة تربية وتسمين أبقار أو أغنام 1 عشرةمزرعة دواجن احم أو بياض 2 عشرونمفرخة دواجن/ مزرعة جدات و أمات 3 دينارانمنحل 4 عشرةمزرعة تربية اسماك 5 عشرونمزرعة تربية برمائيات6 عشرةمزرعة تربية خيول 7 مشتل غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار8 أو نباتات زينة أو نباتات عطرية أو طبية عشرون معرض غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال9 خضار أو نباتات زينة أو نباتات عطرية أو طبية عشرة عشرونالشركات والمزارع المنتجة للتقاوي10 11 عشرونمعصرة زيتون )للخط الواحد ( عيادة بيطرية أو مستوصف أو مختبر بيطري أو 12 مركز تلقيح اصطناعي ثاثون خمسونمسلخ مواشي أو دواجن 13 خمسونمصنع علف حيوان أو إضافات علفية 14 خمسونمصنع أدوية أو مستحضرات حياتية بيطرية 15 خمسونمصنع مبيدات 16 خمسونمصنع - مخصبات ، محفزات نمو النبات 17 خمسونحديقة حيوان18 عشرونمعرض حيوان19 عشرونمكتب خدمات واستشارات زراعية20 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] عشرةمحل بيع البذور بما فيها اأبصال والدرنات 20 عشرةمحل بيع اأزهار ونباتات الزينة22 عشرةمحل بيع المخصبات ومحفزات نمو النبات 23 عشرةمحل بيع المبيدات24 محل بيع مواد العلف من اصل حيواني و اإضافات25 العلفية و العلف المصنع عشرة محل بيع اأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية26 البيطرية ومنظمات نمو حيوان عشرة عشرةمحل ببيع الحطب والفحم 27 عشرةمحل بيع طيور واسماك الزينة 28 المادة )16( - تستوفي الوزارة بدل دراسة وتدقيق الوثائق المتعلقة باستيراد أو تصدير أي نوع من مدخات اإنتاج الزراعي المذكورة أدناه وفق التعليمات الصادرة بهذا الشان البدل المبين إزاء كل منها على أن يشمل ذلك بدل إصدار شهادات تراخيص ااستيراد والتصدير السنوية ويراعى في ذلك استيفاء نصف البدل المقرر عند تجديد الترخيص سنويا . البدل ) بالدينار (مدخات اإنتاج الزراعي عشرونالبذور بما فيها اأبصال والدرنات 1 عشـرةالمخصبات ومحفزات نمو النبات 2 عشرونالمبيدات0 3 عشرونمواد العلف من اصل حيواني و اإضافات العلفية و العلف المصنع 4 اأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو5 حيوان0 عشرون المادة )17( – تستوفي الوزارة بدل إصدار أي من الشهادات المذكورة أدناه البدل المبين إزاء كل منها : البدلالنوع دينارانشهادة حرية بيع1 خمسمائة فلسالشهادة الصحية للمنتجات الزراعية2 خمسمائة فلستصديق صورة عن أي من الشهادات التي تمنحها الوزارة3 المادة )18 ( - تستوفي الوزارة بدل الكشف بغرض الترخيص بااستثمار في الحراج الحكومي أوالحراج الخاص أو اأراضي الحرجية أواراضي المراعي أوالتعامل بالمواد الحرجية وفق التعليمات الصادرة بهذا الشان ويستوفى كامل البدل عن كسر وحدة القياس أو الوزن. البدل / الوحدة النوع ديناران للرخصةالترخيص باستثمار الحراج الخاص 1 الترخيص بتصنيع الفحم من اأشجار2 الحرجية أو المثمرة خمس فلسات للكيلو غرام الترخيص بنقل الخشب الخام المعد للتصنيع3 والناتج من الحراج الحكومي أو الخاص أو من اأشجار المثمرة دينار واحد للمتر المكعب خمس فلساتالترخيص بنقل حطب الوقود الناتج من4 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] الحراج الحكومي أو الخاص أو اأشجار المثمرة للكيلو غرام الترخيص بنقل الفحم المنتج محليا من أي5 مكان اخر خمس فلسات للكيلو غرام الترخيص بنقل القصيب والحلفاء والسمار6 والطرفا و الدفله مائتا فلس للمتر المكعب الترخيص بنقل الخشب الخام المعد لصناعة7 اأدوات الزراعية مائة فلس للقطعة الترخيص بنقل اأتربة والحجارة والرمال من8 اأراضي الحرجية أو أراضى المراعي مائتا فلس للمتر المكعب الترخيص بنقل بذور وثمار الحراج الحكومي9 ومواد الصباغة وقشر اللزاب والسراس وقموع وعفص البلوط من الحراج الحكومي و الخاص مائة فلس للكيلو غرام الترخيص بالرعي في اأراضي الحرجية و10 المحميات الرعوية عشرة فلسات/ رأس / يوم مائة فلس / رأس / شهر الترخيص بالرعي في أراضي المراعي 11 المادة ) 19 ( - تستوفي الوزارة بدل إصدار رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية ورخصة صيد اأسماك وفقاً لما هو مبين إزاء كل منها ويستوفى نفس البدل عند تجديد رخصة الصيد سنويا . البدل ) بالدينار (الرخصة أو الشهادة رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات1 البرية0 ثاثون خمسةرخصة صيد اأسماك 20 شهادة تصدير الطيور البرية أو الحيوانات3 البرية0 ديناران المادة ) 20 ( تستوفي الوزارة بدل تحليل مواد العلف الخام والعلف المصنع واإضافات العلفية وبدائل الحليب لتحديد نسبة ما تحتويه العينة الواحدة من أي من المواد أو العناصر أو اأنشطة المحددة وفقاً لما هو مبين إزاء كل منها : البدل ) بالدينار (نوع التحليل دينارالرطوبة1 ثاثةالبروتين الخام2 ثاثةالكربوهيدرات3 أربعةالمواد الدهنية4 دينارانالرماد5 ثاثةالطاقة 6 ثاثةاألياف7 ثاثةالمعادن ) لكل معدن (8 ثاثيناأحماض اأمينية )مهما بلغ عددها( 9 عشرةالفيتامينات )كل نوع (10 دينار نشاط أنزيم اليوربز ) نوعي ( 11 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] البدلالوحدةنوع العمليةالرقم /فلس ماحظات رش اأشجار والخضار1 والحظائر باستعمال المرشات والجرار ساعة 500 توفير المبيد والماء على المستفيد رش ااعشاب2 والمحاصيل باستعمال المرشات والجرار دونم 200 توفير المبيد والماء على المستفيد الحراثة باستعمال3 أربعةنشاط أنزيم اليوربز ) كمي (12 خمسةالتزنخ 13 دينارانملح الطعام14 عشرة الجوسيبول الحر15 دينارالفحص الميكروسكوبي16 دينارانالكشف على اليوريا17 دينارالكشف على الكسر والشوائب18 أخرى تحددها المواصفات القياسية أو19 القواعد الفنية المعتمدة ديناران المادة ) 21 ( تستوفي الوزارة بدل الفحص المخبري للمنتجات الزراعية ومدخات اإنتاج الزراعي المستوردة أوالمصدرة أوالمنتجة أو المصنعة محليا أوالمياه أواأتربة للكشف عن إمكانية أصابتها بأي من الملوثات المبينة إزاء كل منها أو نسبة أحتوائها على أي منها على أن يراعى بذلك ما يلي: 1 - يستوفى البدل المعين أدناه على العينة الواحدة من المادة المنوي فحصها 0 2- اذا تقرر اسباب فنية إجراء أي نوع من أنواع هذه الفحوصات لدى جهات مختصة أخرى يستوفى عليها البدل الذي تتقاضاه هذه الجهات اذا زادت عن البدل المعين أدناه 0 البدل ) بالدينار (نوع الملوث أو اإصابة المرضية المطلوب تحديدها عشرة البكتيريا 1 الفيروسات في :-2 المنتجات الحيوانية البطاطا المحاصيل الزراعية باستثناء البطاطا عشرون مائة عشرون خمسة الطفيليات 3 عشرة الفطريات الحيوانية 4 خمسة الفطريات النباتية5 ديناران النماتود6 دينار الحشرات7 عشرون سموم الفطريات 8 ثاثون اأثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية 9 خمسون اأثر المتبقي للمبيدات في الماء والتربة10 ستون اأثر المتبقي للمبيدات في أي مواد أخرى11 المادة ) 22 ( تستوفي الوزارة بدل تأجير اآات الزراعية وفقاً لما هو مبين إزاء كل منها : القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62691.htm[16.01.2025 07:23:52] المحاريث اازميلية أو رجل البطة 500دونم الحراثة باستعمال4 المحاريث القرصية أو المطرحية والجرار دونم 600 الحراثة باستعمال5 المحاريث اامشاط القرصية والجرار دونم 500 زراعة الحبوب6 والبقوليات باستعمال البذارة والجرار دونم 400 زراعة البطاطا باستعمال7 آلة زراعة البطاطا والجرار دونم 700 حصاد البطاطا باستعمال8 آلة قلع البطاطا والجرار دونم 700 تنظيف اأرض من9 الحجارة باستعمال آلة ججمع الحجارة والجرار دونم 2000 المادة ) 23 ( أ تلغى ماحق قانون الزراعة رقم )20( لسنة 1973 التالية وانظمة الرسوم التالية وتعدياتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام 1- الملحق رقم )1( رسوم اانتاج النباتي 2- الملحق رقم )2( رسوم البيطرة واانتاج الحيواني 3- نظام رسوم المنتوجات الزراعية رقم )105( لسنة 1975 4- نظام رسوم التسويق الزراعي رقم )9( لسنة 1988 المادة ) 24 ( - تعفى النباتات والحيوانات والمنتجات النباتية والحيوانية ومدخات اإنتاج الزراعي المستوردة والمصدرة من بدل الخدمات المنصوص عليه في هذا القرار في أي من الحاات التالية - : 1 - إذا كانت باسم جالة الملك المعظم. 2 - إذا كانت إحدى المصالح الحكومية أو المجالس البلدية أو المجالس القروية أو اتحاد المزارعين اأردنيين ولم تكن لغايات تجارية. 3 - إذا كانت إحدى السفارات أو المفوضيات أو القنصليات العربية أو اأجنبية شريطة المعاملة بالمثل. 4 - إذا كانت لمصالح وكالة الغوث وليس لموظفيها بالذات . 5 - إذا كانت إحدى الهيئات أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو الدينية أو الخيرية المعترف بها في المملكة اأردنية الهاشمية ولم تكن لغايات تجارية. 6 - إذا كانت مستوردة باسم القوات المسلحة اأردنية مباشرة وغير محالة على متعهدين . 7 - إذا كانت على حساب المعونات العربية أو اأجنبية. 8 - إذا كانت معفاة بااتفاقيات الدولية المعقودة مع الحكومة.

Directive No. Z/1 of 2003 regulating allowances and fees for agricultural services · Nelum