Skip to content
Nelum
Laws of Jordan

Amman Municipality Law No. 18 of 2021

Made 2021 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقــم (١٨) لسنــة ٢٠٢١
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Jordan · Local level
Subjects
Land and soil, Water, Waste and hazardous substances, General
Keywords
cultural heritage, financing, governance, institution, investment, local government, monitoring, public participation, risk assessment/management, survey/mapping, expropriation, flood, hazards, land-use planning, public land, urban land, land tenure, water supply, effluent waste water/discharge, waste disposal, waste management

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪3467‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ( ‪ ) 31‬مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانـون رقــم (‪ )18‬لسنــة ‪2021‬‬ ‫قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الماادة ‪ -1‬يسامى االا القـــاـانون ( قانــاـون أماناة عماان لسنـــاـة ‪)2021‬‬ ‫ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الماادة ‪ -2‬يكاون للكلماال والعباارال التالياة ديثماا وردل فاي االا القاانون‬ ‫المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪-:‬‬ ‫رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرئيس‬ ‫أمانة عمان الكبرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫األمانة‬ ‫مجل ااس األمان ااة أو لجن ااة األمان ااة المش ااكلة‬ ‫‪:‬‬ ‫المجلس‬ ‫وفق أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫أم اين عم اان أو رئ ايس لجن اة األمان اة دس ا‬ ‫‪:‬‬ ‫األمين‬ ‫مقتضى الحال‪.‬‬ ‫رئ اااايس الجه اااااز انداري والتن ي اااالي ف ااااي‬ ‫مدير المدينة ‪:‬‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫م اااا تملك اااه األمان اااة م ااان أرا وعق اااارال‬ ‫مرافاااااااااااااااااق ‪:‬‬ ‫ومنش ا ل مث ال الحادائق العام اة والمتن ا اال‬ ‫األمانة‬ ‫والمالعاا والميااادين والشااوار وال اارق‬ ‫وأثاثهاا وتجهي اته اا والحماماال والمواق ا‬ ‫العامااااة والمجساااامال الجماليااااة والنصاااا‬ ‫التلكاري ااااة والن ااااوافير ولود ااااال العنون ااااة‬ ‫والمكتبال العامة وخ او الخادمال التابعاة‬ ‫لألمانة وغيراا مما تملكه األمانة أو تديره‪.‬‬ ‫‪3468‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الهيئة‬ ‫األردني اللي يقيم عادة ضمن ددود منا ق‬ ‫‪:‬‬ ‫المقيم‬ ‫األمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخار‬ ‫يقاايم فيااه أديانااا علااى أن ال يسااتعمل دقااه‬ ‫االنتخاابي فاي أكثار مان من قاة مان مناا ق‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫دائرة األدوال المدنية والجوازال‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدائرة‬ ‫أي شخص استحق عليه مبلغ ماالي لألماناة‬ ‫‪:‬‬ ‫المكل‬ ‫بمقتض اى أدك اام االا الق اانون أو أي تش اري‬ ‫آخر‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪ -3‬أ‪ -‬األمانة مؤسسة أالية تتمت بشخصاية اعتبارياة ذال اساتقالل‬ ‫مالي وإداري تعين ددوداا بمقتضى أدكام الا القانون ولهاا‬ ‫تملاك األماوال المنقولاة وغيار المنقولاة والتصارن فيهاا مان‬ ‫خااالل المجلااس ولهااا ارااراء التصاارفال القانونيااة رميعهااا‬ ‫ومباشرة انرراءال القضائية بتوكيل المحامين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمت اا األمان ااة بانع اااءال والتس ااهيالل الت ااي تتمت اا به ااا‬ ‫الوزارال والمؤسسال الرسمية العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر األمانة بلدية لجمي الغايال وال تسري عليها أدكام أي‬ ‫تشري آخر إذا تعارضت أدكامه م أدكام االا القاانون ماالم‬ ‫ينص على خالن ذلك في الا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬لمجلس الوزراء بناء على تنساي الارئيس تحدياد أو توساي‬ ‫أو تضييق ددود األمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫اااـ‪ -‬إذا ضُ اامت أي بلديااة أو تجمعااال سااكانية لألمانااة فتصااب‬ ‫األمانة الخلا القاانوني والاواقعي لهاا وتنتقال اليهاا أموالهاا‬ ‫المنقولة وغير المنقولة ودقوقها والت اماتها‪.‬‬ ‫‪3469‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫و‪ -‬تعتب ار انر اراءال والق ارارال الص اادرة قب ال ن ااذ أدك اام ا الا‬ ‫الق اانون المتعلق اة باألمان اة ص احيحة ومنتج اة آلثارا اا وكأنه اا‬ ‫صادرة بمقتضاه مالم ينص على خالن ذلك ‪.‬‬ ‫الماادة ‪-4‬أ‪ -‬يتكاون مجلاس األماناة مان عادد مان األعضااء يحادده مجلاس‬ ‫الوزراء على ان يكون ثلثاا أعضاائه منتخباين انتخاباا مباشارا‬ ‫ويعااين الثلااب الباااقي بقاارار ماان مجلااس الااوزراء بناااء علااى‬ ‫تنساااي الااارئيس علاااى ان يحااادد عااادد األعضااااء وشااارو‬ ‫المعينين منهم وفئاتهم وإرراءال الترش واالنتخاب لعضوية‬ ‫المجلس وال عون االنتخابية بمور نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقسم مجلس الوزراء األمانة إلى دوائار انتخابياة ويحادد عادد‬ ‫األعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إضافة الى مقاعد األعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار‬ ‫إليها في ال قرة (أ) من االه الماادة تخصاص للنسااء نسابة ال‬ ‫تق ال ع ان (‪ )%25‬م ان ع ادد أعض ااء المجل اس المنتخب اين ي اتم‬ ‫ملؤاا من المرشاحال غيار ال اائ ال باالنتخاباال والحاصاالل‬ ‫على أعلى نسبة أصوال لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها‬ ‫ولهله الغاية يقرب الكسر إلى عادد صاحي وفاي داال تسااوي‬ ‫اااله النس ا يجااري رئاايس االنتخ ااب القرعااة بياانهن واذا لاام‬ ‫يتوافر العدد الم لوب من المرشاحال فياتم التعياين بقارار مان‬ ‫مجل اس ال اوزراء بن ااء عل اى تنس اي ال ارئيس ف اي د ادود ا اله‬ ‫النسبة من ضمن الناخبال المساجالل فاي قاوائم النااخبين فاي‬ ‫من قة األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يعااين األمااين ماان بااين أعضاااء المجلااس بقاارار ماان مجلااس‬ ‫ال اوزراء بن ااء عل اى تنس اي ال ارئيس ويح ادد راتب اه وعالوات اه‬ ‫ودقوقه في قرار تعيينه ‪.‬‬

  3. ‫‪3470‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -5‬أ‪ -‬لك ال أردن اي مق ايم ض امن د ادود من اا ق األمان اة وأكم ال ثم ااني‬ ‫عشرة سنة من عمره في التاريخ اللي يحدده مجلس م وضي‬ ‫الهيئة الحق في انتخااب اعضااء المجلاس اذا كاان مساجال فاي‬ ‫ادد الجداول االنتخابية النهائية لهله االنتخابال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحرم من ممارسة دق االنتخاب من كان‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مجنونا او معتواا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬محجورا عليه ألي سب ولم يرف الحجر عنه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عل اى المح ااكم ت وي اد ال ادائرة ف اي بداي اة ش اهري ك اانون الث ااني‬ ‫وتموز مان كال سانة أو أي تااريخ آخار تحادده الهيئاة بجميا‬ ‫األدكاام الق عياة الصاادرة عنهاا والمتعلقاة باالحجر وانفاال‬ ‫وانعسار على أن تكون متضمنة األساماء الكاملاة لألشاخا‬ ‫الصادرة بحقهم تلك االدكام وأرقامهم الو نية عند ن اذ أدكاام‬ ‫الا القانون ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تتخل الدائرة ما يلا م مان إراراءال لشا اساماء األشاخا‬ ‫المت ااوفين م اان قيودا ااا لض اامان ع اادم إدراره اام ف ااي الج ااداول‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -6‬أ‪ -‬لك ال م ان أدرج اس امه ف اي ر ادول الن ااخبين النتخاب اال أعض ااء‬ ‫المجلاس أن يترشا لهاله العضاوية إذا تاوافرل فياه الش ارو‬ ‫التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان يكون أردنيا منل عشر سنوال على االقل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يكون قد أكمل خمسا ً وعشرين سنة شمساية مان عماره‬ ‫في اليوم األول من المدة المحددة لتقديم لبال الترش ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان تكااون اسااتقالته قااد قاادمت قباال شااهر ماان باادء موعااد‬ ‫الترشااا اذا كاااان عضاااوا فاااي مجلاااس األماااة أو مو اااا‬ ‫أو مساتخدما ف اي أي وزارة أو دائارة دكومياة أو مؤسساة‬ ‫رسامية عاماة أو مؤسساة عاماة أو بلدياة أو ايئاة عربياة‬ ‫أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقاد ما األماناة الراغا‬ ‫في الترش لعضوية المجلس إنهاء عقده معهاا خاالل االه‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ال يكون منتميا ألي د ب سياسي غير أردني‪.‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -5‬أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشارن‬ ‫واالخالق العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكااون غياار محكااوم عليااه بااانفال أو انعسااار ولاام‬ ‫يستعد اعتباره قانونياً‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يحصال علاى باراءة ذماة مان األماناة عناد تقديماه لا‬ ‫الترش ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عل اى الراغ ا ف اي الترش ا لعض اوية المجل اس أن ي ادف مبل اغ‬ ‫خمسمائة دينار ويقيد الا المبلغ إيرادا ً لصندوق األماناة غيار‬ ‫قاباال لالسااترداد اال اذا تاام رفااش ل ا ترشااحه فيسااترد ااالا‬ ‫المبلغ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصدر مجلس الوزراء قرارا ً باجرراء انتخاباال مجلاس األماناة‬ ‫وتحاادد الهيئااة تاااريخ االقتاارا وينشاار القاارار فااي الجرياادة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تشر الهيئة باتخاذ انرراءال الالزمة لالنتخاباال قبال أربعاة‬ ‫اشهر من التاريخ المحدد لالقترا ‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬تدير الهيئة العملية االنتخابية في رمي مرادلهاا وفقاا ألدكاام‬ ‫قانونها والا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬

  4. ‫الم ااادة ‪ -7‬أ‪ -‬م اادة المجل ااس أرب اا س اانوال تب اادأ م اان ت اااريخ نش اار نت ااائ‬ ‫االنتخابال فاي الجريادة الرسامية وتنتهاي واليتاه بانتهااء تلاك‬ ‫المدة أو بحله وفقا ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمجلس الوزراء بناء علاى تنساي الارئيس دال المجلاس قبال‬ ‫انتهاء مدته ما بياان االساباب المباررة وتشاكيل لجناة األماناة‬ ‫لتقاوم مقاماه الاى داين انتهااء مدتاه أو انتخااب مجلاس ردياد‬ ‫على ان تجرى االنتخابال خالل مدة ستة اشهر من تاريخ دال‬ ‫المجلس وإذا لم يتم االنتخااب خاالل االه المادة يعاود المجلاس‬ ‫المنح اال لممارس ااة أعمال ااه إل ااى د ااين انته اااء م اادة المجل ااس‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫‪3472‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬للارئيس أن يؤرال انتخاباال المجلاس لمادة ال ت ياد علاى ساتة‬ ‫اش اااهر إذا اقتض ااات المص ااالحة العام اااة أو س اااالمة االنتخ ااااب‬ ‫ذلاك وإذا انتهات مادة التأريال وتعالر إراراء االنتخاباال يتخال‬ ‫مجلس الوزراء القرار المناس بشأنها‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا شغر مقعد عضو المجلاس ألي ساب فياتم تعياين باديل عناه‬ ‫اذا كان معيناا ً أماا إذا كاان منتخباا فيحال محلاه المرشا الالي‬ ‫يليه دس نتائ االنتخابال في سجالل الهيئة إذا كان ال ي ال‬ ‫محت ظ اا بش ارو العضااوية وإال فال الي يلي اه فااجذا ل ام يتااوافر‬ ‫مرش ا وفق اا لم اا ا او منص او علي اه ف اي ا اله ال ق ارة يع اين‬ ‫الارئيس مان باين النااخبين عضاوا لمالء المقعاد الشااغر ممان‬ ‫تتوافر فيه شرو الترش وتنتهي عضويته وفقاا ً ألدكاام االه‬ ‫ال قرة بانتهاء مدة المجلس ‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬إذا نقص عدد أعضااء المجلاس عان النصااب القاانوني بساب‬ ‫فق ادان العض اوية فلل ارئيس بموافق اة مجل اس ال اوزراء أن يكم ال‬ ‫العدد من بين المرشحين اللين يلونهم بعدد األصوال اذا كانوا‬ ‫ال ي الون محت ظين بشرو العضوية فجن لم يتاوافر ذلاك فمان‬ ‫ب اين الن ااخبين ال الين يح اق له ام الترش ا عل اى أن تنته اي م ادة‬ ‫عض ااويتهم بانته اااء م اادة المجل ااس و ل ااه وبموافق ااة مجل ااس‬ ‫الاوزراء اعتب اار المجل اس م انحالً وعن اد ذل اك ي اتم تش اكيل لجن اة‬ ‫األمانة لتقوم مقام المجلس وفقا ً ألدكام الا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -8‬أ‪ -‬ينتخ المجلس فاي أول رلساة يعقاداا نائباا لألماين مان باين‬ ‫االعضاااء المنتخبااين باالنتخاااب السااري ويعتباار فااائ ا ماان‬ ‫يحصل على أعلى االصوال وعناد تسااوي األصاوال يجاري‬ ‫األماااين القرعاااة باااين المرشاااحين ويبلاااغ الااارئيس بنتيجاااة‬ ‫االنتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

  5. ‫‪3473‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬على األمين وأعضاء المجلس في أول رلسة يعقداا المجلس‬ ‫قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلاك‬ ‫في محضر الجلسة‪-:‬‬ ‫(أقساام باااي العظاايم أن أك ااون مخلصااا للملااك ولل ااو ن وأن‬ ‫أدافظ على الدساتور والقاوانين واألنظماة وأن أقاوم بجميا‬ ‫وارباتي بشرن وأمانة وإخال دون تحي أو تميي ) ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجتم المجلس بدعوة من األمين أو نائبه عند غيابه مرة كل‬ ‫ش اااهر عل اااى االق ااال ف اااي رلس اااة عادي اااة ويك اااون ارتماع اااه‬ ‫واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضاائه علاى أن يكاون‬ ‫من بينهم األمين أو نائبه ويتخل المجلاس قراراتاه باالرماا‬ ‫او بأغلبي ااة أعض ااائه الحاض اارين وعن ااد تس اااوي األص ااوال‬ ‫يرر الجان اللي صول معه رئيس الجلسة وعلى العضو‬ ‫المخ ااال تثبي اات مخال ت ااه ف ااي محض اار االرتم ااا والتوقي اا‬ ‫عليه اا وإذا ل ام يت اوافر النص ااب فلألم اين تحدي اد موع اد ردي اد‬ ‫لهالا االرتماا ويكاون االرتماا الثااني قانونياا ً إذا دضاره‬ ‫ثلب أعضاء المجلس على االقل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬لألمين أو ألغلبية أعضاء المجلس أن ي لباوا دعاوة المجلاس‬ ‫لالنعق ااد ف اي رلس اة غي ار عادي اة لبح اب أم اور مح اددة وعل اى‬ ‫األمين دعوة المجلس في اله الحالة إلى االرتما خالل مادة‬ ‫ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ال ل ‪.‬‬ ‫ااـ‪ -‬تبلاغ مواعي اد الجلساال وراداول أعماله اا ألعضااء المجل اس‬ ‫بال ريقاااة التاااي يقررااااا المجلاااس بماااا فاااي ذلاااك الوساااائل‬ ‫انلكترونية قبل عقداا بيومين على األقل‪.‬‬ ‫و‪ -‬تكون رلسال المجلس علنية أو بالوسائل االلكترونياة ويحاق‬ ‫لكل موا ن ذي مصلحة مباشرة في أي موضو مدرج علاى‬ ‫ردول األعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضو علاى ان‬ ‫تؤخل القرارال بحضاور األعضااء فقاي ويجاوز عقاد رلساال‬ ‫سرية في القضايا التي يرااا األمين او المجلس ضرورية‪.‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ز‪ -‬تدون قرارال المجلس ووقاائ الجلساال فاي محاضار ويوقا‬ ‫عليها األمين واألعضاء و تنشر القرارال على موق األماناة‬ ‫وباأي وسايلة يحادداا األماين بعاد اكتماال مرادلهاا القانونياة‬ ‫واندارية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬يخت ااااار األم ااااين م اااان ب ااااين م ااااو ي األمان ااااة أمين ااااا لس اااار‬ ‫المجل ااس يت ااولى تنظ اايم ر اادول أعمال ااه وتس ااجيل محاض اار‬ ‫رلساته ود اظ القياود والمعاامالل الخاصاة باه والقياام باأي‬ ‫مهمة يكل ه المجلس بها أو األمين ‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪ -9‬أ‪ -‬ي قد األمين أو عضو المجلس عضويته دكما ويعتبر مقعد أي‬ ‫منهم شاغرا في أي من الحاالل التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا تغي ا دون ع الر مش ارو يقبل اه المجل اس ع ان دض اور‬ ‫ث ااالل رلس ااال متتالي ااة أو ع اان م ااا مجموع ااه ثل ااب ع اادد‬ ‫الجلسال التي عقداا المجلس خالل سنة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا عماال محاميااا أو خبياارا أو مستشااارا فااي قضااية ضااد‬ ‫األماناة أو أصابحت لاه أو ل وراه أو ألي مان أقارباه دتاى‬ ‫الدرر ااة الثاني ااة من ع ااة ف ااي أي م اان المش اااري التنموي ااة‬ ‫أو االس اااااتثمارية أو الخدمي اااااة الت اااااي يت اااااولى المجل اااااس‬ ‫إقراراا وتساتثنى مان ذلاك العقاود وال وائاد النارماة عان‬ ‫كونه عضوا في شركة مساامة عامة شاري ة أن ال يكاون‬ ‫مديرا لها أو عضوا في مجلاس إدارتهاا أو مو اا فيهاا أو‬ ‫وكيالً أو مستشارا لها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا فقد أياا مان الشارو التاي يجا توافرااا فياه بمقتضاى‬ ‫أدكام الا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا امتن عن التوقي على قرارال المجلس لثالل رلساال‬ ‫متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية ‪.‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬ي قد األمين أو العضو عضويته بقارار مان الارئيس إذا ارتكا‬ ‫خ أ أو مخال ة رسيمة أو ألحق ضررا بمصال األمانة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنتهي العضوية في المجلس باالستقالة وفقا ً لما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تااتم اسااتقالة األمااين خ يااا بكتاااب يقاادم للاارئيس وتعتباار‬ ‫االستقالة نافلة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تااتم اسااتقالة عضااو المجلااس بكتاااب يقاادم إلااى المجلااس‬ ‫وتعتبر االستقالة نافلة مان تااريخ تساجيلها فاي أماناة سار‬ ‫المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يقاوم األماين بتبلياغ الارئيس ب قاد العضاو مركا ه فاي المجلاس‬ ‫خ االل م ادة ال ت ي اد عل اى س ابعة أي اام م ان ت ااريخ وقوع اه ويبل اغ‬ ‫الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية‬ ‫في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -10‬أ‪ -‬يحت ظ نائ األمين بمرك ه ما دام المجلس قائماا وفاي داال‬ ‫شغور الا المرك ألي سب كان يتم انتخاب نائ لألمين ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتم استقالة نائ االمين من مرك ه بكتاب يقدم الى المجلس‬ ‫وتعتبر االستقالة نافلة من تاريخ موافقة المجلس عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمن نائ األمين وأعضاء المجلس باستثناء األمين مكافأة‬ ‫شهرية تحادد قيمتهاا بقارار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى‬ ‫تنسي الرئيس المستند الى توصية األمين‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪ -11‬يتولى المجلس المهام والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إق ارار الموازن اة الس انوية ور ادول التش اكيالل والموازن اة‬ ‫التأش ايرية لألمان اة والحس اابال الختامي اة ورفعه اا لل ارئيس‬ ‫للمصادقة عليها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إق ااارار المي اني اااة العمومي اااة لألمان اااة ورفعه اااا لل ااارئيس‬ ‫للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬إق اارار مش اااري الخ ااي االس ااتراتيجية ودلي اال ادتيار ااال‬ ‫األمان اة م ان المش ااري التنموي اة والخدمي اة واالس اتثمارية‬ ‫المرفوعة له من األمين‪.‬‬ ‫د‪ -‬الموافقاااة علاااى العقاااود واالت اقياااال ومااالكرال الت ااااام‬ ‫والتوأماة علاى أن تقتارن بموافق اة الارئيس إذا كانات م ا‬ ‫رهة من خارج المملكة‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬إقرار البرام المعدة لتحقيق التنمية المساتدامة بمشااركة‬ ‫المجتمعال المحلية‪.‬‬ ‫و‪ -‬مناقشة وتقييم نتائ الخ ي التن يلية التي يعرضها عليه‬ ‫األمين وإقراراا‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إقرار عنونة منا ق األمانة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إقرار المخ ي الشمولي للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الموافقااة علااى اسااتثمار أمااوال األمانااة المنقولااة وغياار‬ ‫المنقولة وتحديد بدالل استثماراا ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬تشااكيل لجااان ت وعيااة خيريااة لألدياااء ممااا يعاا ز دور‬ ‫الموا نة بينهم م تحديد األعمال المنا ة بها‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬من التبرعال والهبال والهدايا وقبولها على أن يقترن‬ ‫قب اول التبرع اال بموافق اة مجل اس ال اوزراء إذا كان ات م ان‬ ‫مصدر غير أردني أو من خارج المملكة‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬الموافق ااة عل ااى تعي ااين م اادقق دس ااابال ق ااانوني لت اادقيق‬ ‫دسابال االمانة‪.‬‬ ‫م‪ -‬مناقشاااااة أي مواضاااااي ومراساااااالل ترفااااا لاااااه مااااان‬ ‫األمين واتخاذ القرار المناس بها ‪.‬‬ ‫ن‪ -‬تقااديم التوصاايال واالقترادااال لت ااوير ورفاا مسااتوى‬ ‫الخدمال المقدمة من األمانة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الموافقة على إنشاء مراك ثقافية ذال شخصية اعتبارية‬ ‫واساااتقالل ماااالي وإداري تعناااى بالنشاااا ال وال عالياااال‬ ‫الثقافية المتنوعة بهادن نشار الاوعي الثقاافي باين أفاراد‬ ‫المجتم بمختل أعمارام وتنوعاتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬وض نظام داخلي ينظم عمل المجلس‪.‬‬

  8. ‫‪3477‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -12‬للمجلس في سبيل أداء مهاماه وصاالدياته بمورا أدكاام االا‬ ‫القانون القيام بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تشااكيل لجااان ماان بااين أعضااائه أو ماان مااو ي األمانااة‬ ‫أو باالشتراك بينهم لدراسة أي أمر من األمور المعروضاة‬ ‫علي اه أو تق اديم المشااورة ل اه ورف ا توصااياتها ل اه التخاااذ‬ ‫القرار المناس ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬باس اتثناء الص االديال المنص او عليه اا ف اي ال ق ارال (أ)‬ ‫و(ب) و(ج) مااااان الماااااادة (‪ )11‬والماااااواد (‪ )21‬و(‪)23‬‬ ‫و(‪ )29‬من االا القاانون للمجلاس ت اويش اللجاان أياا مان‬ ‫ص االدياته بش ارو وقي اود ولم ادة مح اددة ول اه إلغ ااء ا الا‬ ‫الت ويش أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعاقد م ايئاال متخصصاة أو مؤسساال علمياة أو فنياة‬ ‫أو استشارية شري ة عادم تاوفر االه االختصاصاال داخال‬ ‫كادر األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬انا ة أي من مهام االمانة ومسؤولياتها الى رهال اخارى‬ ‫ذال اختصا دكومية كانت او االية وللمجلس صاالدية‬ ‫انشاء المشاري التي تدير تلك المهام والمسؤوليال او ان‬ ‫يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون م الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪ -13‬أ‪-‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر تتولى األمانة ضمن‬ ‫دااادوداا ومااان خاااالل رهازااااا االداري والتن يااالي المهاااام‬ ‫والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد مشاري الخ ي االستراتيجية والتنموية لألمانة بما‬ ‫يتوافق ما السياساال واالساتراتيجيال الو نياة ورفعهاا‬ ‫للمجلس ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعااداد الموازنااة الساانوية والموازنااة التأشاايرية لألمانااة‬ ‫لماادة (‪ )3‬ساانوال وراادول تشااكيالل الو ااائ وإعااداد‬ ‫الحساب الختامي ‪.‬‬ ‫‪3478‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬إع اداد المخ اي الش امولي للمدين اة بالتنس ايق م ا الجه اال‬ ‫المعنية والبلديال المجاورة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إعااداد المخ ااال التنظيميااة بمسااتوياتها كافااة وتحديااد‬ ‫االساااتعماالل لمناااا ق التنظااايم وتن يااالاا بعاااد إقرارااااا‬ ‫وصدوراا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخ اايي الش ااوار وتعااديلها وإلغا ا ااا وتعيااين عرض ااها‬ ‫واستقامتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬المحافظ ااة عل ااى اوي ااة المدين ااة والم ااورول الحض اااري‬ ‫والتارال العمراناي فيهاا وذلاك مان خاالل دراساة وتحدياد‬ ‫األبنياة والمواقا التراثياة وتقييمهاا و تصاني ها وتحدياد‬ ‫بيعاااة التااادخل فيهاااا وترشااايحها علاااى ساااجل التااارال‬ ‫العمراني بالتنسيق م وزارة السايادة واآلثاار ودراساة‬ ‫لباااال ت اااوير المواقااا التراثياااة ووضااا السياساااال‬ ‫واألنظماااة والتعليم ااال والدراس ااال الحضااارية المتعلق ااة‬ ‫بالح ا على الترال العمراني لمنا قها‪.‬‬ ‫‪ -7‬عنوناااة األديااااء والشاااوار والمياااادين وتساااميتها فاااي‬ ‫المدينة وترقيمها وترقيم البنايال الواقعة عليها‪.‬‬ ‫‪ -8‬إصدار ومان الموافقاال ل لباال االفاراز والتقسايم لق ا‬ ‫األراضي واألبنية‪.‬‬ ‫‪ -9‬إصاادار وماان أذونااال األشااغال ورخااص إعمااار األبنيااة‬ ‫وا ادمها وتغيي ار أش اكالها واس اتعمالها ولألمان اة ت اويش‬ ‫ااااااله الصاااااالديال أو أي منهاااااا للمكاتااااا والشاااااركال‬ ‫الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين‪.‬‬ ‫‪ -10‬إصادار ومان رخاص المهان والحارن والصاناعال بماا‬ ‫في ذلاك الم ااعم والمالااي العاماة وأمااكن التسالية وماا‬ ‫في دكمهاا والمكاتا المهنياة وغيرااا وتنظايم شاؤونها‬ ‫بتعي ااين األم اااكن الت ااي تم ااار فيه ااا أعماله ااا وتحدي ااد‬ ‫مواعيد فتحها وإغالقها‪.‬‬ ‫‪ -11‬إصدار ومن رخص انعالنال وتنظيم شؤونها‪.‬‬ ‫‪ -12‬من دقوق ت وير األبنية والعقارال وفق شرو محاددة‬ ‫ومقابل رسوم تحدد بمور نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬

  9. ‫‪3479‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -13‬تحديد وتنظيم ومراقبة األبنياة المخال اة والعقاارال التاي‬ ‫عدلت مخ ال التنظيم للمنا ق التي تق ضمنها‪.‬‬ ‫‪ -14‬التصرن ب ضالل ال رق والتنسي ببيعها أو استغاللها‪.‬‬ ‫‪ -15‬اس اتمالك األراض اي والعق اارال لغاي اال الن ا الع اام وفق اا‬ ‫لمخ ال االستمالك والمخ اال التنظيمياة أو شارا اا‬ ‫ب رياق الشاراء المباشار ولهاا داق التصارن بالعقاارال‬ ‫المستملكة‪.‬‬ ‫‪ -16‬باس ااتثناء ال ااارق الناف االة تصاااميم الش ااوار وال اارق‬ ‫وفتحه اا وانش اا اا وتعبياداا وإقام اة أعم اال بن ااء عليه اا‬ ‫أو أس ا لها أو أعالا اا بم اا فيه اا أثاثه اا ووس اائل الس االمة‬ ‫المرورياة عليهاا وتحدياد شارو وأساس وبادالل تمدياد‬ ‫خ و الخدمال التي تقاام فوقهاا أو عليهاا أو تحتهاا مان‬ ‫قباال مؤسسااال وشااركال الخاادمال ومن ا أي اعتااداءال‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫‪ -17‬تخ اايي وتنظاايم ومراقب ااة دركااة النق اال والماارور عل ااى‬ ‫ال اارق داخ اال د اادود األمان ااة والمس اااامة بجدارته ااا م اا‬ ‫الجه اال األخ ارى المعني اة وت ويرا اا باس اتخدام الوس اائل‬ ‫والحلااااول التقنيااااة واسااااتي اء الرسااااوم الالزمااااة لااااللك‬ ‫واستق اب االستثمارال في إدارة المواقا العاماة وفاي‬ ‫إدارة ومراقبة الشوار وال رق‪.‬‬ ‫‪ -18‬ت بيق استراتيجية النقل العام وت ويراا واالستثمار فيه‬ ‫وإدارة خدماتاااه ووضااا أساااس وشااارو لتنظااايم ااااله‬ ‫الخدمال وانشران عليها وإدامتها ‪.‬‬ ‫‪ -19‬تصميم وإنشاء خ و تصري مياه األم اار وانشاران‬ ‫على تن يلاا وصيانتها اذا تم تكلي الغير بللك ‪.‬‬ ‫‪ -20‬تص اميم وتحدي اد س اعة ومواص ا ال األرص ا ة واأل ااري‬ ‫والج ر وإنشا اا وإدامتها‪.‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -21‬تعياين مواقا المقاابر ومواصا اتها وإنشاا اا وإدارتهاا‬ ‫ومراقبتها ووق الدفن فيهاا ونقال الجثاامين بالتنسايق‬ ‫م الجهال المختصة وإصادار التصااري الخاصاة باللك‬ ‫ومن االعتداء عليها والمحافظة على درمتها‪.‬‬ ‫‪ -22‬تعي اااين مواق ااا األس اااواق العام اااة وإنش اااا اا وإدارته اااا‬ ‫وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباا فاي أي منهاا ودظار‬ ‫البي خاررها ومراقبة األوزان والمكاييل فيها ‪.‬‬ ‫‪ -23‬تعيااين مواقاا المسااالخ وإنشااا اا وإدارتهااا وانشااران‬ ‫عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وداالتها‬ ‫وإرازتها لالستهالك البشري ‪.‬‬ ‫‪ -24‬تنظي اا مراف ااق األمان ااة ورم اا ونق اال وإدارة الن اي ااال‬ ‫وت ادويراا وتحدي اد ريق اة التعام ال معه اا وتحدي اد مواق ا‬ ‫المكبال وتشغيلها وإدارتها واالستثمار فيها‪.‬‬ ‫‪ -25‬اتخ ااذ االدتيا اال وانر اراءال الالزم اة للمحافظ اة عل اى‬ ‫الصحة العامة ومن ت شي األوبئة واألمرا ‪.‬‬ ‫‪ -26‬مكافح اااة الحش ااارال والق اااوار وال واد ااا ون ااااقالل‬ ‫األمرا الخ رة منها والرقابة على الكاالب وترخيصاها‬ ‫والتعامل م الضالة منها والوقاياة مان أخ ارااا وإعاداد‬ ‫أماكن نيوائها‪.‬‬ ‫‪ -27‬إنشاء وت وير وإدارة أمالك األماناة وإدامتهاا وصايانتها‬ ‫واستثماراا‪.‬‬ ‫‪ -28‬تعي اين مواق ا الح ادائق العام اة والمتن ا اال وال ض ااءال‬ ‫الحض اارية وإنش ااا اا وإدارته ااا ومراقبته ااا والمحافظ ااة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ -29‬إع اااداد ب ااارام التنمي اااة المجتمعي اااة نقرارا اااا ورفعه اااا‬ ‫للمجل ااس ومتابع ااة تن ي االاا لتحقي ااق التنمي ااة المس ااتدامة‬ ‫والمساامة بالمشاري التنموية والخدمال العامة‪.‬‬

  10. ‫‪3481‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -30‬أي مهاام أو مساؤوليال يتعاين عليهاا القياام بهاا بمقتضاى‬ ‫أدك اااام أي تش اااري آخ ااار بم اااا ال يتع اااار م ااا أدك اااام‬ ‫الا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لألمانة أن تقوم بأي من انرراءال التالية على ن قة المتسب‬ ‫أو مالااك أو شاااغل أي عقااار أو منشاا ل إذا لاام يقاام بااأي ماان‬ ‫اله انرراءال بعد إنلاره بللك ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إزالاااة واااادم أي أبنياااة أو إنشااااءال مؤقتاااة أو متداعياااة‬ ‫أو خ رة أو مشواة للمنظر العام والبيئاة المحي اة بحياب‬ ‫تش اكل مكرا اة ص احية س اواء أكان ات مرخص اة ف اي األص ال‬ ‫أم غير مرخصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إزالاة أي آلي اة أو مركب اة مهملاة أو أي ر ا ء منهم اا أو أي‬ ‫أنقا أو د ام أو مخل ال أو براكيال‪.‬‬ ‫‪ -3‬معالجااة الوارهااال والجاادران الخارريااة ألي بناااء يشااكل‬ ‫قسما ً من عقار تعتبره األمانة سيء المنظر أو يشوه الحي‬ ‫أو الش اااار أو المدين اااة وبحار اااة إل اااى اااالء أو تنظي ااا‬ ‫أو تحسين‪.‬‬ ‫‪ -4‬إلاا ام مااالكي أو شاااغلي األراضااي المكشااوفة بتسااويراا‬ ‫أو اتخاذ أي إراراء آخار تاراه مناسابا د ا اا علاى المنظار‬ ‫العام والبيئة المحي ة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -14‬تعمل األمانة بالتنسيق م الجهال ذال العالقة على ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إيجااد بيئاة اساتثمارية راذباة ومت اورة لتشاجي االساتثمار‬ ‫داخل ددوداا بموافقة المجلس من خالل ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رلب االستثمارال واستق اب الم ورين لتنمية وت وير‬ ‫وتأايل مرافقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشااااااء أذر اساااااتثمارية ندارة واساااااتثمار أموالهاااااا‬ ‫ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها‪.‬‬ ‫‪3482‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬تنظيم مواق كل من ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬المدار والجامعال والكليال‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتااااااد والمكتباااااال العاماااااة والناااااوادي الثقافياااااة‬ ‫والرياضية واالرتماعية وال نية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستش يال والمراك الصحية ودور العبادة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السااااادال والحاااادائق العامااااة والمتن اااااال ومواقاااا‬ ‫الخدمال والمرافق العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنظيم ت ويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه واالتصااالل‬ ‫وخاادمال البنااى التحتيااة والمشاااركة فااي تحديااد مواقاا‬ ‫مح ال التحويل والضخ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إدارة األزماااااال واتخااااااذ االدتيا اااااال الالزماااااة لوقاياااااة‬ ‫األش ااخا والممتلك ااال مااان األخ ااار واألضااارار راااراء‬ ‫ال يضااااانال والساااايول والثلااااوج والحرائااااق والك ااااوارل‬ ‫ال بيعية األخرى والحاد مان اآلثاار المتوقعاة عناد دادوثها‬ ‫وإغاثة المنكوبين منها‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬رعاية األماكن السيادية واألثرية واستغاللها ‪.‬‬

  11. ‫المااادة ‪ -15‬ماا مراعاااة أدكااام قااانون الرقابااة والت تااي علااى األنشاا ة‬ ‫االقتصاااادية والتشاااريعال ذال العالقاااة تتاااولى األماناااة ضااامن‬ ‫ددوداا الرقابة على ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬الشوار وال رق واألرص ة ومن التجاوز والتعدي عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء األبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعماالتها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الح ريال واألنقا والتأكاد مان نقلهاا لألمااكن المخصصاة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫د‪ -‬المحالل والمهن والحرن والصناعال المختل ة‪.‬‬ ‫اـ‪ -‬االغلية والمياه‪.‬‬ ‫و‪ -‬اللودال وانعالنال‪.‬‬ ‫‪3483‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ز‪ -‬األعمال المقلقة للراداة أو المساببة للضوضااء أو المضارة‬ ‫بالصحة والسالمة العامة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬البس ال والباعة المتجولين‪.‬‬ ‫‪ -‬الحيواناااال وال ياااور المعااادة للااالب واتخااااذ االدتيا اااال‬ ‫الالزماااة لمنااا ذبحهاااا خاااارج األمااااكن المخصصاااة لهاااا‬ ‫ومراقبة ذبحها والتخلص من بقايااا ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬من المكاره وازالتها ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬الدواب المستخدمة في النقل والجر‪.‬‬ ‫ل‪ -‬مرافق األمانة ومن العبب فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -16‬أ‪ -‬األمين او رئيس المجلس ويمثل األماناة لادى الجهاال كافاة‬ ‫وااو المساؤول المباشار عان مادير المديناة ويتاولى المهاام‬ ‫والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬انشران على عمال اللجاان المنبثقاة عان المجلاس وأي‬ ‫لجان أخرى لها عالقة بعمل األمانة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار الخ ي التن يلية التي ترف له من مدير المدينة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار دليل ت ويش الصالديال اللي يرفا لاه مان مادير‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوقي على العقود التي يقراا المجلس وي وضه بها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تمثيل األمانة في مجالس إدارال الشركال ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تمثيل األمانة في االرتماعال والماؤتمرال والمنظماال‬ ‫والهيئال الدولية التي تكاون األماناة عضاوا فيهاا علاى‬ ‫أن تؤخل موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتخ اااذ انر ااراءال الت ااي تك اال المحافظ ااة عل ااى دق ااوق‬ ‫األمانة والدفا عن مصالحها بال رق القانونية‪.‬‬ ‫‪ -8‬توقي ملكرال الت ااام واالت اقياال والبروتوكاوالل بماا‬ ‫فيها ات اقيال التوأمة بعد إقراراا من المجلاس علاى أن‬ ‫يقترن الا انقرار بموافقة الرئيس إذا كانات ما رهاال‬ ‫من خارج المملكة‪.‬‬

  12. ‫‪3484‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫هاا االساتراتيجية‬ ‫‪ -9‬عر مشرو موازناة األماناة وخ‬ ‫واالستثمارية على المجلس نقراراا‪.‬‬ ‫‪ -10‬وض ااا ر ااادول أعم اااال المجل اااس وع ااار المواض اااي‬ ‫والمراسالل التي يت ل عرضاها علاى المجلاس التخااذ‬ ‫القرارال الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -11‬أي مه اام أخ ارى تن اا ب اه بمقتض اى أدك اام ا الا الق اانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشري آخر‬ ‫أو ما ي وضه به المجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يماار نائا األماين مهاام األماين وصاالدياته عناد غياباه‬ ‫أو شغور مرك ه ألي سب من األسباب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لألمين ت ويش أي من صالدياته المنصو عليها في الا‬ ‫القانون واألنظمة الصاادرة بمقتضااه لنائباه أو ألي عضاو‬ ‫من أعضاء المجلس أو لمادير المديناة أو ألي مان ماو ي‬ ‫األمانة شري ة أن يكون الا الت ويش خ يا ومحدداً‪.‬‬ ‫المااادة ‪ -17‬أ‪ -‬ماادير المدينااة اااو رئاايس الجهاااز انداري والتن ياالي فااي‬ ‫األماناة والمساؤول عان مراقباة وضامان دسان ساير العمال‬ ‫فيها ويتولى المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة ق اعال األمانة ومتابعة أدائها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعاداد الهيكال التنظيماي لألماناة ورفعاه لألماين لعرضاه‬ ‫على المجلس نقراره ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تن ي ال ق ارارال المجل اس بجش اران األم اين ومتابع اة تن ي ال‬ ‫العقود التي تبرمها األمانة م الغير‪.‬‬ ‫‪ -4‬انشاران علاى صايانة وإداماة مرافاق األماناة وأموالهاا‬ ‫والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعااااااداد مشاااااارو الموازنااااااة الساااااانوية والمي انيااااااة‬ ‫العمومية وردول التشكيالل والبيانال المالية الختامية‬ ‫ورفعها لألمين في الوقت المحدد وااللتا ام ببنودااا بعاد‬ ‫إقراراا‪.‬‬ ‫‪3485‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -6‬إع ااداد الموازناااة التأشااايرية ل ااثالل سااانوال والخ اااي‬ ‫االستراتيجية و التن يلياة و دليال ادتياراال األماناة مان‬ ‫المشاري التنموية والخدمية ودليل ت ويش الصالديال‬ ‫ورفعها لألمين‪.‬‬ ‫‪ -7‬متابعة تحصيل إيرادال األماناة واألمار بصارن الن قاال‬ ‫وإص اادار الح ااواالل المالي ااة وفق ااا لألنظم ااة والق اارارال‬ ‫الصادرة بمقتضى أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫‪ -8‬انشران على تأايل كوادر األمانة وتدريبها بهدن رفا‬ ‫قدراتهم وك اءاتهم فنيا وإداريا‪.‬‬ ‫‪ -9‬متابعة تن يل الخ ي االستراتيجية والتن يلية‪.‬‬ ‫‪ -10‬رف ا تقري ار لألم اين ب االتقييم الس انوي والنص ا س انوي‬ ‫و الربع ااي ع اان أداء ق اع ااال األمان ااة وعرض ااها عل ااى‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ -11‬أي مهام أخرى يكل ه بها األمين أو المجلس ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحض ااار م ااادير المدين اااة رلس اااال المجل اااس ويش اااترك ف اااي‬ ‫مناقشاتها دون أن يكون له دق التصويت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مادير المديناة مساؤول أماام األماين والمجلاس عان األعماال‬ ‫المكل بها‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪ -18‬أ‪ -‬اعتباارا مان تااريخ ن ااذ أدكاام االا القاانون يشاتر فاي مان‬ ‫يعين مديرا للمدينة في األمانة أن يكون‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أردني الجنسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬داص اال عل اى الش اهادة الجامعي اة األول اى د ادا أدن اى ف اي‬ ‫الهندسة المدنية أو المعمارياة أو الصاناعية أو تخ ايي‬ ‫المدن ويكون مسجالً في نقابة المهندسين ‪.‬‬ ‫‪ -3‬من ذوي الخبرة و االختصا في مجاالل عمل األماناة‬ ‫لمدة ال تقل عن (‪ )10‬سنوال منها ما ال يقال عان (‪)5‬‬ ‫سنوال في و ي ة إشرافية او قيادية ‪.‬‬ ‫‪3486‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -4‬غي اار محك ااوم علي ااه بجناي ااة أو رنح ااة مخل ااة بالش اارن‬ ‫واالخالق واآلداب العامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يع ى من منصبه بقرار‬ ‫من مجلس الوزراء بناء على تنساي مان الارئيس المساتند‬ ‫إلى توصية المجلس في المجموعاة الثانياة مان ال ئاة العلياا‬ ‫وفق أدكام نظام الخدمة المدنية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -19‬على الرغم مما ورد في أي تشري آخر تادار الماوارد البشارية‬ ‫في األمانة من خالل‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تعيين عمال ومستخدمي ومو ي األمانة وإددال الو ائ‬ ‫وإلغائه اا وفااق راادول تشااكيالل و ااائ ملحااق بالموازنااة‬ ‫السنوية لألمانة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنظيم شؤون ماو ي األماناة ومساتخدميها بمورا نظاام‬ ‫م او ي األمان اة عل اى أن يتض امن االا النظ اام بش اكل خ اا‬ ‫ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة مه اام ووارب اال األمان اة م ان خ االل ايك ال تنظيم اي‬ ‫ووص و ي ي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد األدكام المتعلقاة بحقاوقهم وواربااتهم ودررااتهم‬ ‫وأساس الترفي ا والترقي اة والنقال والع ا ل وانر اراءال‬ ‫التأديبية بحقهم وانرازال بأنواعها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أساااس المكاف ااا ل والح اااواف ون قاااال الس ااا ر والتنق ااال‬ ‫واني اد‪.‬‬ ‫‪ -4‬أساااس اندالاااة علاااى التقاعاااد وأدكاااام مااان الرواتااا‬ ‫التقاعدية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأايلهم وتدريبهم ورف ك اءتهم بشكل خا ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي شاااؤون تتعلاااق بهااام وتراعاااي دقاااوقهم المكتسااابة‬ ‫ومراك ام القانونية القائمة‪.‬‬ ‫‪3487‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬لألماناااة إنشااااء صاااناديق لمو يهاااا ل ساااكان وللتكافااال‬ ‫االرتمااعي ولالدخاار تتمتا كال منهاا بشخصاية اعتبارياة‬ ‫مساتقلة وتحادد ساائر االدكاام المتعلقاة باأي منهاا بماا فاي‬ ‫ذل ااك مواردا ااا المالي ااة ونس اا اش ااتراك الم ااو ين فيه ااا‬ ‫و ريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوره‬ ‫الصرن منها بمقتضى أنظمة تصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتمت مو و األمانة اللين يحددام األمين بصا ة الضااب ة‬ ‫العدلي اااة لغاي اااال تن ي ااال أدك اااام ا ااالا الق اااانون واالنظم اااة‬ ‫والتعليمال الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ا اااـ‪ -‬لألم اااين توكي ااال مح اااام أو اكث ااار لل ااادفا ع ااان م اااو ي‬ ‫أو مستخدمي أو عمال األمانة في دال مقاضااتهم مان قبال‬ ‫الغير بسب قيامهم بمهامهم ووارباتهم‪.‬‬

  14. ‫المادة ‪ -20‬أ‪ -‬تبدأ السنة المالية لألمانة فاي األول مان شاهر كاانون الثااني‬ ‫وتنته اي ف اي الح اادي والثالث اين م ان ش اهر ك اانون األول م ان‬ ‫السنة ذاتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يرف األمين الحسابال المالية المدقًقاة عان السانة المنتهياة‬ ‫للمجلس نقراراا خالل أربعة أشهر من انتهائها وترف إلى‬ ‫الرئيس لتصديقها بعد إقراراا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبار أماوال األماناة ودقوقهاا لادى الغيار أماواال عاماة ياتم‬ ‫تحصااايلها وفقاااا ألدكاااام قاااانون تحصااايل األماااوال العاماااة‬ ‫أو بال ريقة التي تحصل بها أموال األمانة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجااوز الحجاا علااى األمااوال غياار المنقولااة التااي تعااود‬ ‫لألمان ااة وعل ااى المنق ااوالل الت ااي تك ااون مخصص ااة لتق ااديم‬ ‫خاادماتها باسااتثناء المبااالغ النقديااة العائاادة لألمانااة والتااي‬ ‫يجوز الحج عليها‪.‬‬ ‫ا اـ‪ -‬يج اوز لألمان اة الحص اول عل اى التص اني االئتم ااني لغاي اال‬ ‫االقت اارا وإص اادار الس ااندال الخارري ااة عل ااى أن تص اادر‬ ‫تعليمال لهله الغاية‪.‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -21‬تسجل أماوال األماناة غيار المنقولاة باسام األماناة وال يتصارن‬ ‫فيها اال وفقا لما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬بق ارار م ان ال ارئيس بن ااء عل اى تنس اي األم اين المس اتند إل اى‬ ‫توصية المجلس في داالل التصارن فيهاا بالهباة أو التبار‬ ‫أو البي باستثناء فضالل ال رق ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بقارار مان المجلاس بنااء علاى تنساي األماين فاي داال بيا‬ ‫فضالل ال رق أو ران أو مبادلة اله األموال أو تخصيصاها‬ ‫لغاي اااال الن ااا الع اااام عل اااى أن يخض ااا ق ااارار التخص ااايص‬ ‫أو التاأرير لموافق اة الارئيس إذا ك اان لمادة ت ياد علاى خم اس‬ ‫سنوال‪.‬‬ ‫المادة ‪ -22‬أ‪ -‬تتكون الموارد المالية لألمانة مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الضاااارائ والرس ااااوم والعوائااااد والب اااادالل والغرام ااااال‬ ‫الم روضة بمور أدكام الا القانون واألنظمة الصاادرة‬ ‫بمقتضاه أو أي تشري آخر ينص على استي ائها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ري المشاري االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬انيرادال المالية الناتجة عن من دقوق الت وير‪.‬‬ ‫‪-4‬المسااعدال والهباال والتبرعاال والمان شاري ة موافقاة‬ ‫مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لألمانة ان تستوفي عن الخضار وال واكه التاي تعار فاي‬ ‫األسواق رسوما تعين مقاديراا او نسبها وكي ية اساتي ائها‬ ‫بمور انظمة تصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يستوفى من اصحاب األمالك المتاخمة لجانبي ال ريق ما ال‬ ‫ي يد على (‪ )%50‬من مجماو ن قاال إنشااء االا ال رياق‬ ‫بما فيها التعبيد والت فيت وإنشاء الجادران االساتنادية وفقاا‬ ‫لنظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تبق اااى الض ااارائ والرس اااوم والب ااادالل لألمان اااة المتحقق اااة‬ ‫بمقتض ااى التش ااريعال المعم ااول به ااا قب اال ن اااذ أدك ااام ا االا‬ ‫القانون واربة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه‪.‬‬

  15. ‫‪3489‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -23‬أ‪ -‬للمجل اس أن يقت ار أم اواال م ان أي ره اة داخلي اة ش اري ة‬ ‫موافقة الرئيس على الجهة المقرضاة والغاياة التاي ساين ق‬ ‫من أرلها ومقدار ال ائدة وكي ية السداد وأي شارو خاصاة‬ ‫قد يستل مها الحصول على الا القر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانااات معاملاااة االقتااارا خاررياااة أو تساااتل م ك الاااة‬ ‫الحكومة فيج الحصول على موافقة مجلس الاوزراء علاى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -24‬تخض االبنياة واألراضاي الواقعاة ضامن دادود األماناة ألدكاام‬ ‫قانون ضريبة االبنية واألراضاي داخال مناا ق البلاديال او أي‬ ‫قانون يحل محله‪.‬‬ ‫الم ااادة‪ -25‬أ‪ -‬باس ااتثناء األوراق المالي ااة تس ااتوفي األمان ااة م اان مش ااتري‬ ‫األموال المنقولة التي تبا في الما اد العلناي ضامن دادوداا‬ ‫رسما ً بنسبة (‪ ) %5‬من بدل الم ايدة األخير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تجري رمي البياو باالم اد العلناي بماا فاي ذلاك البياو التاي‬ ‫تتم في دوائر التن يل بوسا ة داللين بموافقة األمين أو بالم اد‬ ‫انلكتروناي ولألماناة تلا يم رساوم الداللاة فاي م لا كال سانة‬ ‫مالية بالم اد العلني‪.‬‬ ‫المادة ‪ -26‬أ‪ -‬تقت وتحول لألمانة بقرار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى‬ ‫تنسي الرئيس نسبة من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الرس اوم والض ارائ والب ادالل المس اتوفاة ع ان المش اتقال‬ ‫الن ياة المس اتوردة أو المنتج اة ف اي المملك اة م ان النس ابة‬ ‫المقررة للبلديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي تشاري‬ ‫يحل محله‪.‬‬ ‫‪ -2‬النسبة المقررة للبلاديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي‬ ‫تش اري يح ال محل اه م ان الرس اوم الت اي تس اتوفى بمقتض اى‬ ‫قانون السير عن رخص اقتناء المركبال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقت وتحول لألمانة الغرامال التي تستوفى عن مخال اال‬ ‫قانون السير وعن المخال ال الصحية والبلدياة داخال دادود‬ ‫األمانة ‪.‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم اادة ‪ -27‬تقي اد ال اواردال الت اي تحص الها الحكوم اة بمقتض اى أدك اام ا الا‬ ‫الق اانون أمان اال لمص الحة األمان اة ويج اوز إر اراء عم ال مقاص اة‬ ‫ساانوية فيم اا بينه اا ومااا بااين مااا اااو مسااتحق للحكوم اة لاادى‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -28‬أ‪ -‬اذا استحق مبلغ لألماناة بمقتضاى أدكاام االا القاانون أو أي‬ ‫تشري آخر ولم يدف خالل شهر من تاريخ استحقاقه يبلاغ‬ ‫المكل بهلا المبلغ إنالارا ً يباين فياه ساب اساتحقاق المبلاغ‬ ‫ومقداره والمدة التي استحق عنها ووروب دفعه خاالل مادة‬ ‫شهر من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يبلغ المكلا اننالار بتساليمه ايااه ويعتبار التبلياغ واقعاا ً إذا‬ ‫بل اغ انناالار إل اى مكااان إقامتااه األخياار المعاارون أو أرساال‬ ‫بالبريد المسجل إلى عنواناه األخيار المعارون أو بانلصااق‬ ‫مقابل التوثياق والتصاوير وتوقيا شاااد علاى األقال نثباال‬ ‫واقعاة انلصااق أو باأي وسايلة تثبات بوضاوح أن المكلا‬ ‫استلم التبليغ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحق لكل مكل أن يعتر لدى األمانة على صحة أو قيماة‬ ‫الم البة وله أن يرف بللك دعوى لادى المحكماة المختصاة‬ ‫خ االل ثالث اين يوم اا ً م ان تبلغ اه ق ارار ال ارد عل اى االعت ارا‬ ‫شري ة ان يدف ‪ %10‬من المبلغ الم لوب منه او ان يقدم‬ ‫تأمين اا ً تواف اق علي اه المحكم اة بش اأن اعتراض اه إل اى أن ي اتم‬ ‫ال صل في دعواه‪.‬‬

  16. ‫د‪ -‬إذا ل ام ي ادف المبل اغ الم ال ا في اه خ االل الم ادة المح اددة ف اي‬ ‫ال قاارتين (أ) و(ج) ماان ا اله الم اادة أو لاام يقباال اعتراضااه‬ ‫فلألمانااة تحصاايل األمااوال المسااتحقة لهااا بوسااا ة دائاارة‬ ‫التن يل‪.‬‬ ‫المااادة ‪ -29‬أ‪ -‬يجااوز وضاا مالدااق للموازنااة الساانوية ويعماال بهااا بعااد‬ ‫إقراراا من المجلس وتصديقها من الرئيس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يج اوز نق ال المخصص اال ف اي الموازن اة م ان فص ال ال اى آخ ار‬ ‫أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء علاى تنساي‬ ‫األمين ‪.‬‬ ‫‪3491‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ج‪ -‬يجاا أن ال تتجاااوز الن قااال مااا خصااص لهااا ماان موازنااة‬ ‫السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة ‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -30‬ت انظم انر اراءال الالزم اة ندارة ص اندوق األمان اة والمحافظ اة‬ ‫عليه وكي ية القبش والصرن ومساك الادفاتر وقياد الحساابال‬ ‫ووضا الموازناة السانوية والحسااب الختاامي وغيار ذلاك مان‬ ‫األمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهله الغاية‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -31‬لألم اين أو م ان ي وض اه الت ت اي والت ادقيق عل اى كاف اة مراف اق‬ ‫األمان اة وأعماله اا ومهامه اا واال اال عل اى رمي ا معامالته اا‬ ‫والقرارال فيها والتأكد مان ت بياق معاايير الن اااة والشا افية‬ ‫المعتمدة وله اتخاذ انرراءال والعقوبال الالزمة لحسان ساير‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪ -32‬تتولى األمانة وضمن ددوداا كافة مهام وصالديال سال ال‬ ‫تنظاايم الماادن وتشااكيالتها الااواردة فااي ق اانون تنظاايم الماادن‬ ‫والقرى واالبنية أو أي قانون آخار يعدلاه أو يحال محلاه علاى‬ ‫أن تحاادد كافااة األمااور المتعلقااة بااالتخ يي والتنظاايم ضاامن‬ ‫ددود األمانة بما فاي ذلاك عوائاد التنظايم والتحساين بمورا‬ ‫نظام يصدر لهاله الغاياة ولغاياال االه الماادة تشاكل سال ال‬ ‫تنظيم المدن في االمانة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مجلاااااس التنظااااايم األعلاااااى لألماناااااة برئاساااااة الااااارئيس‬ ‫وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬األمين نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس ايئة االستثمار ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدير عام دائرة األراضي والمسادة ‪.‬‬ ‫‪-4‬أمين عام وزارة البيئة ‪.‬‬ ‫‪-5‬أمين عام وزارة السيادة واآلثار ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مستشار ديوان التشري والرأي‪.‬‬ ‫‪ -7‬نقي المهندسين األردنيين‪.‬‬ ‫‪ -8‬خبير في شؤون التخ يي الحضري يسميه الرئيس ‪.‬‬

  17. ‫‪3492‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬اللجنة اللوائية برئاسة األمين وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬نائ األمين نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدير المدينة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نائ مدير المدينة لشؤون التخ يي‪.‬‬ ‫‪ -4‬اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اللجان المحلية مان ماو ي األماناة بقارار مان االماين بناا ًء‬ ‫على تنسي مدير المدينة‪.‬‬ ‫الم ااادة ‪ -33‬عل ااى ال اارغم مم ااا ورد ف ااي أي تش ااري آخ اار لألمان ااة إر ااراء‬ ‫الدراساال ووضا التصااميم الهندساية لمشااريعها وانشاران‬ ‫عليها وتن يلاا بوسا ة كوادراا ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -34‬أ‪ -‬تشكل محكمة أماناة عماان بمورا نظاام خاا يصادر بنااء‬ ‫عل اى تنس اي رئ ايس ال اوزراء المس اتند ال اى توص اية مجل اس‬ ‫أمانااة عمااان الكب اارى وفقااا ً ألدكااام ق ااانون تشااكيل مح اااكم‬ ‫البلديال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل مان ارتكا أي مخال اه ألدكاام االا القاانون أو أي نظاام‬ ‫صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاق بعد ادانتاه‬ ‫بغرام اة ال تقاال عاان مائااة دينااار و ال ت ي اد عل اى خمس امائة‬ ‫دينار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد فاي ال قارة (ب) مان االه الماادة ت باق‬ ‫األدكام المتعلقة بالجرائم االنتخابية والعقوبال المقررة لهاا‬ ‫المنصو عليها في قانون االنتخاب لمجلاس الناواب علاى‬ ‫انتخابال مجلس األمانة‪.‬‬ ‫الم اادة ‪ -35‬أ‪ -‬يص ادر مجل اس ال اوزراء األنظم اة الالزم اة لتن يال أدك اام ا الا‬ ‫القااانون بمااا فيهااا األنظمااة التااي تمكاان األمانااة ماان القيااام‬ ‫بمهامها ومسؤولياتها الواردة في الا القانون على ان تحادد‬ ‫فيها الرسوم والبدالل واألمانال والتعويضال والعوائد التي‬ ‫تستوفيها األمانة لقاء اله المهام والمسؤوليال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبقاى األنظماة والتعليماال والقارارال الم بقاة فاي األماناة‬ ‫بمور ا التشااريعال األخاارى نافاالة الم عااول ال اى أن تعاادل‬ ‫أو تلغى أو يستبدل غيراا بها‪.‬‬ ‫‪3493‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -36‬رئيس الوزراء و الوزراء مكل ون بتن يل أدكام الا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫ووزير اإلدارة احمللية‬ ‫اخلارجية وشؤون املغرتبني‬ ‫الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة‬ ‫توفيق حممود حسني كريشان‬ ‫أمين حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الشؤون السياسية والربملانية‬ ‫املياه والري‬ ‫الثقافة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫املهندس موسى حابس موسى املعايطة‬ ‫حممد مجيل موسى النجار‬ ‫علي محدان عبد القادر العايد‬ ‫ناصر سلطان محزة الشريدة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫النقل‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب‬ ‫املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه‬ ‫نايف محيدي حممد الفايز‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫العدل‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي‬ ‫الدكتور امحد نوري حممد الزيادات‬ ‫املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الزراعة‬ ‫الطاقة والثروة املعدنية‬ ‫املالية‬ ‫املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات‬ ‫املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي‬ ‫الدكتور حممد حممود حسني العسعس‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية‬ ‫البيئة‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة‬ ‫نبيل سليم عيسى املصاروة‬ ‫أمين رياض سعيد املفلح‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي‬ ‫الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس‬ ‫حممود عواد امساعيل اخلرابشة‬ ‫الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الشباب‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫دولة لشؤون اإلعالم‬ ‫"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي‬ ‫امحد قاسم ذيب اهلناندة‬ ‫املهندس صخر مروان دودين‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫العمل‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري‬ ‫يوسف حممود علي الشمالي‬

Amman Municipality Law No. 18 of 2021 · Nelum