Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Veterinarians Union Law No.210 of 1980

Made 1980-12-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Livestock
Keywords
business/industry/corporations, animal health, sustainable development, capacity building
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1980( لسنة 210قانون نقابة االطباء البيطريين رقم ) 1980( لسنة 210عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم ) عراقيالتصنيف: قانون 1المحتوى 210رقم التشريع: 1981سنة التشريع: 00:00:00 14-12-1980تاريخ التشريع: باسم الشعب مجلس قيادة الثورة والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة 2استنادا الى احكام الفقرة ) أ ( من مادة ون الآتي : اصدار القان 1980 – 12 –14بجلسته المنعقدة بتاريخ الفصل الأول الأهداف والتكوين 1مادة تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للأطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم ) النقابة ( ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك والتصرف بها من أجل تحقيق أهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي المنقولات والعقارات يطلق عليه فيما بعد اسم ) النقيب ( . 2مادة تهدف النقابة ، الى تحقيق الاغراض الآتية : الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها . –أولا اء مع بعضهم وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون فيما تنظيم علاقات الاعض –ثانيا بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم . تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم –ثالثا من اداء واجباتهم . ء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة تعبئة وتنسيق جهود الاعضا –رابعا الحيوانية والسمكية والدواجن ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية . ؤسسات والجمعيات العربية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والم –خامسا والعالمية ، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية . 3مادة تتكون النقابة من : وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها . – الهيئة العامة –أولا وعددها ثلاث : – الانضباط لجان –مجلس النقابة .ثالثا –ثانيا ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات –لجنة انضباط المنطقة الوسطى – 1 ) بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء ( . صلاحياتها في ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس – لجنة انضباط المنطقة الشمالية –ب محافظات ) نينوى ودهوك والتأميم وأربيل والسليمانية ( . ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في – لجنة انضباط المنطقة الجنوبية –جـ محافظات ) البصرة وميسان وذي قار والمثنى ( . لجان النقابة في المحافظات ، عدا محافظة بغداد . –رابعا 4مادة يتألف مجلس النقابة من : رئيسا . –النقيب –أولا سبعة أعضاء أصليين ، وعضوين احتياط . –ثانيا نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او –ثالثا شغور مركزه . 5مادة اعضاء وعضو احتياط ، وينتخب الاعضاء من تتألف لجنة النقابة في كل محافظة ، من ثلاثة –اولا بينهم رئيسا . ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة ، لجنة النقابة لتلك المحافظة . –ثانيا 6مادة تتألف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من –أولا من المادة ) الثالثة ( . المناطق المذكورة في البند ) ثالثا ( ينتخب أعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . –ثانيا ينسب أحد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط . –ثالثا الفصل الثاني الاختصاصات وسير العمل 7مادة كانون الثاني من كل سنة تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم أول جمعة من شهر –أولا بدعوة تحريرية من النقيب بوساطة ممثل النقابة في المحافظة على ان ترسل الدعوة لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الأقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومحله ويرفق معها تين في الاقل ويكتمل نصاب تقرير الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة في صحيف الهيئة العامة بغض النظر عن عدد الحاضرين . اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين تجتمع الهيئة –ثانيا العامة تلقائيا في آخر يوم جمعة من شهر شباط في مقر النقابة ويعتبر النصاب مكتملا في هذا ضور ربع عدد اعضاء النقابة في الاقل .الاجتماع بح تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين . –ثالثا لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق –رابعا جتماع .احكام هذا القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الا 8مادة يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة . 9مادة مة يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العا –اولا لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة . لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من أجلها دعيت الهيئة العامة –ثانيا لى الاجتماع .ا 2المحتوى 10مادة تختص الهيئة العامة للنقابة بما يأتي : انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة – أولا – مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة . تصديق الميزانية –ثانيا – وشؤون النقابة وحساباتها . مناقشة التقرير السنوي –ثالثا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها . – رابعا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها . – خامسا – – 11مادة يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط أن يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان –أولا لى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات .يضمن وصوله ا لا يجوز فض أوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة –ثانيا المشرفة على الانتخاب . 12مادة ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط واللجان النقابية في المحافظات –أولا وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .بالأغلبية يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل –ثانيا عن عشر سنوات . يشترط في عضو مجلس النقابة ولجان الانضباط ان يكون عراقيا مارس مهنته مدة لا تقل عن –ثالثا مس سنوات .خ لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة منتخبة . –رابعا 13مادة لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او اللجان النقابية في المحافظات من حكم وات على عليه بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم تمر ثلاث سن انقضاء تلك العقوبة . 14مادة اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او – أولا – تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا . الاحتياط محل العضو الأصيل في احدى الحالتين الاتيتين : يحل العضو –ثانيا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة . –أ – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط –ب – بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة . 15مادة ركز أحد اعضاء اللجان المنتخبة لأي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط . اذا شغر م –أولا يسري حكم البند ) أولا ( في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو –ثانيا المتغيب . الفصل الثالث الاحكام الانضباطية 16مادة القانون أو يقوم بأحد الاعمال الممنوعة او يتصرف كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط : التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . –أولا الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم –ثانيا التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى . المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في –ثالثا عيادته زميل آخر مدة المنع . 17 مادة يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده – أولا – في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة . الغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة اذا صدر حكم نهائي ب –ثانيا – عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة . اذا حكم على العضو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من –ثالثا – ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق أحكام هذا القانون . سجلات النقابة 18مادة يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة ولجانها في المحافظات . 19مادة ة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا على لجان الانضباط احال وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون . 20مادة رة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او تميز القرارات الصاد – اولا – النقيب لدى محكمة تمييز العراق . يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ –ثانيا – ير المختص التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوز والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا . 3المحتوى 21مادة لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية . 22مادة ي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه بأعمال النقيب في أ صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة . 23مادة تحال الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه باجراء التحقيق حيث يقرر اما ى لجنة الانضباط المختصة او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما . احالة الشكوى ال 24مادة تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون . 25مادة ء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في يجوز رد أعضا – أولا – قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية . جنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من ل –ثانيا – عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا . 26مادة تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتأمين العدالة . وللعضو –اولا وكل محاميا عنه .المحال على المحاكمة ان ي اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار –ثانيا بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة . 27مادة مجلة النقابة بإذن من تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية . 28مادة على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية – أولا – ا الدرجة القطعية . الصادرة عنها بعد اكتسابه على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه . –ثانيا – 29مادة للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن و النظام العام او الاداب العامة . حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة ا 30مادة للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها . الفصل الرابع تنظيم مزاولة المهنة 31مادة ن في العراق ولا يجوز لهم ممارسة يكون الانتماء الى النقابة الزاميا الى جميع الاطباء البيطريي المهنة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الحكومية او الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون . 32مادة يشترط في العضو الشروط الاتية : اقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العر –اولا الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها . ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . –ثانيا 33مادة للنقابة قبول انتماء الاطباء البيطريين الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب شرط معاملة بلادهم العراق بالمثل وكذلك الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او اساءتهم للمهنة ب المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر ممارسة المهنة لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل . 34مادة بة الاطباء قبل صدور هذا القانون . يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب بيطري اكتسب عضوية نقا 35مادة يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة . – اولا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما –ثانيا – تماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الان الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين –ثالثا – يز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من بعقد مع الحكومة تمي تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة – رابعا – وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة . 4المحتوى 36مادة يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة اعفا .فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مض 37مادة اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة . 38مادة والمناصب والاعمال الاتية : لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة رئاسة المجلس الوطني . –أولا الوزارة . –ثانيا ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها . –ثالثا 39مادة كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه مجلس على أن تذكر الأسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشأن نهائيا . 40مادة للعضو ان يحمل لقب اختصاص فرع من فروع الطب البيطري الا بعد تسجيل ذلك لا يحق –اولا يقدم العضو طلب تسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له – بقرار من مجلس النقابة . ثانيا الى النقابة وعلى مجلس النقابة اصدار قرار بتسجيله اذا كان قد منح لقب الاختصاص في موضوع البيطري المعترف بها من قبل الجهة المختصة . من مواضيع الطب 41مادة تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة : التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة . –اولا انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون بأية وسيلة كانت . –ثانيا عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة . –ثالثا استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . –رابعا عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لآخر . –خامسا الاساءة الى سمعة المهنة الطبية . –سادسا 42مادة يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق . لكل عضو مجاز ان 43مادة للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون . 44مادة ى في يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف المأجورة من الدرجة الاول المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية . 45مادة كل اعتداء يقع على العضو اثناء تأدية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل –اولا للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأدية واجباته وللعضو اخبار النقابة او لجانها عتداء . في المحافظة عن ذلك الا على السلطة التحقيقية اخبار النقابة أو لجانها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم –ثانيا غير المشهودة . وللنقابة حق انتداب من يمثلها أثناء التحقيق . 46مادة ناشئا عن لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين – اولا – ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب –ثانيا – او ممثل النقابة في المحافظة . – 47مادة عضاء على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الا والجهات المعنية الالتزام بها . 48مادة للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى . 49مادة كل من مارس مهنة الطب البيطري او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص احد فروعها من غير سابق تسجيل واجازة بموجب نصوص هذا القانون أو القوانين بممارستها او والانظمة الاخرى دون ان تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين . الفصل الخامس الاحكام المالية 50دة ما تتألف مالية النقابة من : رسوم الانتماء –أولا رسوم اجازات الممارسة –ثانيا المنح والهبات –ثالثا ريع الحفلات والاكتتابات العامة –رابعا ارباح مطبوعات النقابة –خامسا ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة –سادسا اية واردات اخرى . –سابعا 51مادة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة لنادي الاطباء ولفروعه في تخصص خارج مقره . 53مادة تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها . 54مادة ية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة اذا حالت ظروف استثنائ في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة . 5المحتوى 55مادة تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 56مادة اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق والمكلف الذي يعينه مجلس النقابة توقع وللنقيب تخويل احد اعضاء لجنة النقابة في المحافظات بعض صلاحياته . 57مادة اولا – يكون رسم انتماء العراقيين والعرب الى عضوية النقابة خمسة دنانير اما لغيرهم فعشرين – أ – – ا واما رسم اجازة الممارسة السنوية ورسم اجازة الممارسة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دينار دنانير للعراقيين والعرب وعشرة دنانير لغيرهم . يكون رسم الاشتراك في اتحاد الاطباء البيطريين العرب دينارا واحدا لكل عضو . –ب – يادات البيطرية الخاصة دينارين .يكون رسم تجديد اجازات العمل السنوية للع –ثانيا – يكون رسم تسجيل الاختصاص للاطباء البيطريين دينارين . –ثالثا – توزع كافة مطبوعات النقابة على الاعضاء مجانا . – رابعا – – 58مادة تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي : كرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العس –اولا على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة . يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي –ثانيا طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها . السادس الفصل أحكام عامة وختامية 59مادة تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء . عضوين يختارهما الوزير المختص ) وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ( . –اولا عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء . –ثانيا جنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين عضوين تختارهما الل –ثالثا للانتخابات . 60مادة يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون . 61مادة يانات لتسهيل تنفيذ الهيئة العامة اقتراح الانظمة المتعلقة بهذا القانون ولها ان تصدر تعليمات وب هذا القانون . 62مادة لسنة 114تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم – اولا – 1966 . لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون . –ثانيا – – 63مادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لموافقة الهيئة العامة لنقابة الاطباء على طلب الاطباء البيطريين بتأسيس نقابة خاصة بهم ، بعد نقل مقر الاتحاد العام للاطباء البيطريين في القطر ووضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الطب نقابة على احدث الاسس ورفع مستوى المهنة فقد شرع هذا البيطري وشروط العضوية في ال القانون . Powered by PrintFriendly.comPrivacy https://www.printfriendly.com/ https://www.printfriendly.com/privacy

Veterinarians Union Law No.210 of 1980 · Nelum