Social Protection Law No. 11 of 2014
Made 2014-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Iraq
- Subjects
- General
- Keywords
- education, gender, subsidy/incentive, labour, poverty, social protection
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> رئاسة الجمهورية قرار رقم (8) بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (V9) والبند (ثالث) من المادة (VY) من الدستور . قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7١15/9/١9 اصدار القانون الاتي : رقم )11( لسنة ٠١١84 قانون الحماية الاجتماعية الفصل الأول السريان والتعاريف والأهداف المادة ١ أولاً تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين» ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية Lad يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول. وعلى النحو الآتي : | ذو الإعاقة والإحتياج الخاصة . ب ALS المطلقة. زوجة المفقودء المهجورة:. الفتاة البالغة غير dag Shall العزباء . ج - العاجز. د اليتيم . الوقائع العراقية - العدد" YY لله لل ا
<!-- page 2 --> ه أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية . و - المستفيدون في دور الدولة الإيوائية . 5 — الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية . ح - الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية . ط الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر. ثانياً لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفنات المذكورة في القانون . المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: أولاً dig : هيئة الحماية الاجتماعية . ثانيآً الحماية الاجتماعية: الإعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر . ثالثاً الأسرة : الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد. او الأولاد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة٠ وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها . رابعاً الأبناء القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم ١١ سنة . خامساً اليتيم JS: طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه . سادساً المطلقة JS: امرأة يقل سنها عن ”57 سنة طلقت ولم تتزوج مره الاخرى . سابعاً الأرملة: كل امرأة يقل عمرها عن ”5 سنة وتوفي زوجها aly تتزوج الوقائع العراقية - )1١( £1 V sand} لل ا
<!-- page 3 --> ثامناً المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها. تاسعاآً العاجز: كل Gadd غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ "٠ سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء . عاشرآً العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر. حادي عشر الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي . ثاني عشر خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو الأسرة الذي تحدده وزارة التخطيط . ثالث عشر ذو الاعاقة والاحتياج الخاص : وهو من يتم تحديده وفقا لأحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم PA لسنة ٠١١7 بغفض المادة *” يهدف هذا القانون الى: أولآً تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع . ثانياً المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي. ثالثاً Ghat وصول Alas الحماية الاجتماعية إلى كافة الففات المشمولة بأحكامه. رابعاً توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم» وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة . الوقائع العراقية — V sand} £1 )¥\( لل ا
<!-- page 4 --> هيئة الحماية الاجتماعية المادة 4 Yo) — تؤسس هيئة تسمى dia) الحماية الاجتماعية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . Lit — يكون مقر الهيئة في بغداد وعليها فتح أقسام وشعب للحماية الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالثاً يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة ويعين وفقا للقانون . رابعاً يكون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية نائباً أول لرئيس Ade ومدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة Lal ثانياً. خامساً تحدد مهام الهيئة بنظام يصدره مجلس الوزراء المادة -ه5- أولاً تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية. أ دائرة الحماية الاجتماعية ب دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة ج - الدائرة القانونية والإدارية والمالية د صندوق الحماية الاجتماعية a مركز تكنولوجيا المعلومات و قسم التدقيق والرقابة الداخلية ز - مكتب رئيس الهيئة الوقائع العراقية - العدد" )١( YY لل ا
<!-- page 5 --> ح - قسم شؤون المواطنين . ثانياً يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ/ب/ج/د/ه) من البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن(5١) خمس عشرة سنة . ثالثا يدير الاقسام المنصوص عليهما في الفقرات (و/ز/ ح) من البند (Ys!) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل (V+) ye عشرة سنوات . رابعاً تحدد مهام وتقسيمات التشكيلات المشار إليها في البند (Yl) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة . الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية المادة -_أولاً لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. Gil — يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ثالث يشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص As, ويستثنى من ذلك من الوقائع العراقية — V sand} £1 )¢\( لل ا
<!-- page 6 --> رابعا على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين من ذوي الاختصاص في جميع أقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك. المادة 1 تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أولا من المادة ( ١ ) مبلغ الإعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب عدد أفراد الأسرة المادة -- أولاً تتولى الهيئة تقديم الإعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد الأسرة وبموجب plu الإعانات المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون . ثانياً تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى الإفراد أو الأسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والسكن والمجالات الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثالثاً تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة مقدار الحدين الأدنى والأعلى للإعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط صرفها 4 للمستحقين 3 المادة 4 تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية أدناه إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون : أولا المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال: | — التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات . الوقائع العراقية — V sand} £1 )19( لل ا
<!-- page 7 --> ب المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ثالثاً تقديم برامج توعية في بناء الأسرة والسلوك الاجتماعي. رابعاً في مجال رعاية الطفولة والصغار والأحداث وتهيئة الأجواء البيئية السليمة لهم . خامساً تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل . سادسا دراسة أوضاع أفراد الأسرة وتشخيص القادرين على العمل؛ ولو جزنيًا » وزجهم في العمل لزيادة موارد الأسرة. وتوظيف قدراتهم في بناء المجتمع وإدماجهم في سوق العمل . المادة ٠١ أولا يتولى مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة البت في طلب منح الإعانة بقرار مسبب خلال )"١( ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو عن طريق البريد الالكتروني إن وجد . ثانياً لصاحب الطلب الاعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية الاجتماعية خلال (Te) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة . الوقائع العراقية - V sand} £1 (15) لل ا
<!-- page 8 --> المادة ١1١ تشكل بقرار من رئيس الهيئة في مركز كل محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية تتكون من : اول قاضي متفرغ يرشحه مجلس القضاء الاعلى رئيساً ثانياً مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة نائباً للرئيس ثالثاً مدير احصاء المحافظة عضوا Ly) — ممثل عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان عصوا خامساً موظف بعنوان باحث اجتماعي من قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة عضوا المادة ١57 تتولى اللجنة العليا ما يأتي : أولا مراقبة العمل في أقسام الحماية الاجتماعية والإشراف والمتابعة وتقديم المقترحات لتسهيل اجراءات الشمول بالحماية الاجتماعية . ثانياً cull في الاعتراض على قرارات مدير aud الحماية الاجتماعية في المحافظة بقرار مسبب خلال )10( خمسة عشر يوما من تاريخ وروده إليها وعليها تبليغ المعترض تحريريا بالقرار عند مراجعته وإشعاره إلى حقه في الاعتراض وفي حالة عدم المراجعه يتم التبليغ على العنوان المسجل. ثالثاً توزيع العدد المقرر لكل محافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وفقآ لنسبة السكان والفقر في تلك المحافظة . المادة ١ أولا تشكل بقرار من رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المحافظة لجان فرعية في الوحدات الإدارية التابعة لها تتكقون من : الوقائع العراقية - V sand} £1 107) لل ا
<!-- page 9 --> | — موظف عن aud الحماية الاجتماعية في المحافظة ب — Gal اجتماعي من aud الحماية الاجتماعية id — ممثل عن الوحدة الادارية/موظف — تتولى اللجنة مايأتي | — تسلم طلبات الشمول بالحماية الاجتماعية.( ورقياً أو الكترونيا) ب - التأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات . ج — إرسال الطلبات المستوفية للشروط إلى قسم الحماية الاجتماعية في د استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للأسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس المحلي ٠. 9 نطقة /١ كن , ثالثا على المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها توفير المكان المناسب والمستلزمات الضرورية للجنة الفرعية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة لتأدية مهامها. المادة ١4 أولا إذا كان طالب Ailey) قاصرا أو مصابا بمرض عقلي أو عاجز عن العمل كليا أو مصابا بمرض يمنعه من تقديم الطلب أو تعقيبه أو الاعتراض على القرارات الصادرة في AGL فلرئيس اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في حالة عدم وجود احد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن يطلب تعيين قيما أو وصيا بقرار من المحكمة المختصة . ثانياً لا تقبل المراجعة في شأن Ailey) الاجتماعية من غير المنصوص عليهم في البند (أولا) من هذه المادة إلا بموجب الوكالة المصدقة من الكاتب العدل. الوقائع العراقية — (VA) £1 V sand} لل ا
<!-- page 10 --> المادة ١65 أولا على المشمول بأحكام هذا القانون أن يقدم بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الأسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره الهيئة وإذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف الإعانة إليه احترازيآء ويبلغ بذلك من الموظف المختص وإذا تخلف عن المراجعة مدة تزيد على سنة من تاريخ الإيقاف بدون عذر مشروع تقطع عنه الإعانة نهائيا واعتبارا من تاريخ إيقافها وبقرار يصدره مدير القسم . ثانيا على المشمول بالاعانة الاجتماعية او احد افراد اسرته ان يبلغ اللجنة او aud الحماية الاجتماعية في المحافظة خلال )+( ثلاثين أ تبديل في محل اقامة الاسرة بصورة دائمة. ب وفاة اي من أفراد الاسرة . ج - أي تغيير في الحاله الأسرية والمالية من شأنه ان يؤثر في استحقاقه الإعانة كليا او جزئيا . ثالثا تعدل الإعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير. المادة ١5 يوقف صرف الإعانة بقرار من مدير aud الحماية الاجتماعية في المحافظة في إحدى الحالات الآتية: أولا مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على (؟) ستة أشهر دون عذر ثانيآً بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة . ثالثاً عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية. الوقائع العراقية - V sand} £1 (19) لل ا
<!-- page 11 --> رابعاً في حالة الوفاة وتنتقل الإعانة إلى أرملة المشمول. خامساً عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج سادسا حصول الأسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ الإعانة الممنوحة. سابعا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل . ثامنا رفض الالتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثلاث مرات بدون عذر 3 مشروع. المادة ١17 تقطع Ailey) نهائياً بقرار من مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة في إحدى الحالات الآنية : أولا إذا فقدت احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون . ثانياً إذا قدمت وثائق أو مستندات أو معلومات ثبت تزويرها لغرض الشمول بأحكام هذا القانون أو قدمت معلومات غير صحيحة باستمارة البيان السنوي بهدف استمرار شموله بالحماية الاجتماعية. الفصل الرابع صندوق الحماية الاجتماعية المادة 6١-أولا يؤسس صندوق يسمى (صندوق الحماية الاجتماعية) يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن(5١) خمس عشرة سنة ثانياً يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من : | — رئيس الهيئة رئيسا الوقائع العراقية - V sand} £1 افيه لل ا
<!-- page 12 --> ب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة Lau للرئيس ج - مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية عضوا د مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة عضوا a مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية عضوا ومقررا و - ممثل عن الوزارات والجهات التالية بدرجة مدير عام أعضاء 1 وزارة المالية . د-وزارة التربية . 3— وزارة الصحة . 4 وزارة التخطيط . 5 وزارة العدل . 6 — وزارة الداخلية . ثالثآً لرئيس الهيئة els على اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على تمثيل الجهات الأخرى في مجلس الإدارة . رابعاً تحدد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وإجراءات سير العمل فيه وكيفية اتخاذه القرارات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة Felis على اقتراح من مجلس الإدارة. المادة 14 أولاآً تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي: أ التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة . ب — الإعانات والمنح والهبات وفقا للقانون ج - نصف تركة من لاا وارث له الوقائع العراقية — العدد" (v1) YY لل ا
<!-- page 13 --> د 9/6١ من أرباح الشركات الحكومية. ه ....5٠5 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة . و - عائدات استثمار أموال الصندوق . ز ١ك من عائدات السياحة . ثانياً يتولى الصندوق abs مبالغ Ailey) الاجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القانون. ثالثا لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق . الفصل الخامس المادة 5٠١ يؤسس في الهيئة مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الحماية الاجتماعية بجميع أنواعهاء ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خلال ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية» ويكون مسؤولآً عن مكننة أعمال المادة 15١ تعتمد هيئة الحماية الاجتماعية في وضع سياستها وإجراءاتها على ما يوفره مركز تكنولوجيا المعلومات من بيانات او مؤشرات بصورة دورية المادة YY تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه من إعانات أو خدمات اجتماعية نقداً أو عينآً لأي فرد أو أسرة . أحكام عامة وختامية الوقائع العراقية — V sand} £1 )¥¥( لل ا
<!-- page 14 --> المادة WTP يستحق الفرد أو الأسرة الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية من تاريخ موافقة مدير قسم الحماية الاجتماعية على الطلب المستوفي للشروط . المادة 1154 لمجلس الوزراء إعادة النظر سنويآً في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية, وعدد أفراد الأسرة والمبالغ المخصصة لكل فرد. بهدف شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون: وزيادة عدد الأفراد المستفيدين ومبلغ الإعانة ومستوى الدخل المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الوضع الاقتصادي والمعيشي . المادة yo أولا لطالب الإعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خلال )"١( ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغاء وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 50 ) ستين Legg من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو clase ويكون قرار محكمة القضاء الإداري SUG للتمييز ala) المحكمة الإدارية العليا خلال ( "١ ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً . Gil تعفى المعاملات التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية. المادة 15 تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية الاجتماعية المصروفة خلافا لأحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (55) لسنة NAVY المادة -7107- لا يجوز التنازل عن الإعانة أو الحجز عليها . المادة -170- أولا يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ١5147 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون . الوقائع العراقية — (vr) £1 V sand} لل ا
<!-- page 15 --> ثانيآً تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادهها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من الفئات المذكورة في البند ( أولا ) من المادة )١( من هذا القانون . المادة Jai 1١9 تسمية دائرة الحماية الاجتماعية بدلا عن تسمية دائرة الرعاية الاجتماعية وتسمية دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة بدلا عن تسمية دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة الواردة في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( (A لسنة ٠٠١5 المعدل . المادة ٠0 أولا يلغى الباب الثاني و المواد (4) و(5) و(595) و(١١٠) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (VT) لسنة 1١97٠١ . ثانياً يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (4A) لسنة ٠٠٠١ المادة ١ تحدد آليات عمل اللجان وكيفية انعقادها وإجراءات سير العمل فيها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة. المادة 17 لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة 7 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون . المادة 4 1 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع . جلال طالباني رئيس الجمهورية الوقائع العراقية — V sand} £1 )¢¥( لل ا
<!-- page 16 --> الأسباب الموجبة تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة » وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل 2 ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها © وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور. شرع هذا القانون الملحق جدول سقف الإعانة الاجتماعية حجم الأسرة Lak y ١ فوق (عدد الافراد) الشهرية مائة مائتان وعشرة ثلاثمائة اربعمائة وخمسة الاف دينار وخمسة عشر | وعشرون الف الاف دينار الف دينار ديئار الوقائع العراقية — (v9) £1 V sand} لل ا