Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Resolution No. 77 of 2012 promulgating the Agricultural Quarantine Law No.76 of 2012

Made 2012-10-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
basic legislation, internal trade, international trade, certification, transport/storage, soil pollution/quality, fees/royalties, pollution control, plant protection, quarantine, genetically modified organism (GMO), biotechnology
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. أسم الشعب رئاسة الجمهورية من المادة "( اوال)الى احكام البند " على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" بناء :من الدستور ( 37)من المادة "( ثالثا)والبند ( 16) :صدر القانون االتي قانون الحجر الزراعي 2102لسنة ( 67)رقم :يقصد بالعبارات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها ـ 6المادة ـ .الهيئة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة: اوالـ الدائرة الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة له بموجب احكام : ثانياـ موظف الحجر الزراعي .هذا القانون .النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية: نباتات ثالثاـ ال .المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية: رابعاـ المنتجات النباتية يوانية او أي عامل ممرض يؤذي أي نوع او ساللة او نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية او الح: خامساـ اآلفـة .النباتات او منتجاتها ، وال تعد الكائنات الميتة التي ال تسبب أي عدوى آفة آفة لها سلبيات محتملة على االقتصاد وتشكل تهديداً لالنتاج النباتي وهي غير موجودة اصالً : سادساـ آفة حجرية .في جمهورية العراق دة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على االقتصاد كما تؤثر آفة موجو: سابعاـ آفة غير حجرية .على النباتات ومنتجاتها .المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة الغراض البحث العلمي: ثامناـ محطة الحجر النباتي .في مادته الوراثية أي كائن حي اجريت عليه تغيرات: تاسعاـ الكائنات الحية المعدلة وراثياً أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والخمائر والبكتريا والفيروسات والالفقريات التي : الكائنات النافعة . عاشر .يتم اعالنها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او االنتاج النباتي صحية النباتية من اجل وضعها تحت احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات ال: حادي عشرـ الحجر .المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها الختبارها او معالجتها أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية : ثاني عشرـ االرسالية .والتي تخضع للقانون ( 6)نموذج وثيقة مصمم وفق االتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم : الشهادة الصحية الزراعية. ثالث عشر .المرافق بهذا القانون أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او : رابع عشرـ المستورد .الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات : صّدر خامس عشرـ الم .النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة االرض والتي يمكن ان تغذي : سادس عشرـ التربة .النبات .أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات: ف سابع عشرـ مواد التغلي المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك : ثامن عشرـ نقاط الحجر الزراعي .الحديد ودوائر البريد .الموافقة الصادرة من وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها: تاسع عشرـ الترخيص .القضاء على االفات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً : رون ـ االبادة عش التخلص من االرساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها : واحد وعشرون ـ االتالف .لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة .معاملة االرسالية قبل التصدير للتخلص من اآلفات: اثنان وعشرون ـ التطهير وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتالفي : ثالثة وعشرون ـ الحجر الداخلي .انتشار اآلفة فوران آلفة موجودة الموقع الذي انتشرت فيه آفة الول مرة او حدث: اربعة وعشرون ـ المنطقة المحجورة .اصال في جمهورية العراق .المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون: خمسة وعشرون ـ المادة المرفوضة .مرور االرساليات في االراضي العراقية( : الترانزيت) ستة وعشرون ـ االرساليات العابرة نموذج وثيقة يتضمن مواصفات االرسالية المنقولة خارج المنطقة : سبعة وعشرون ـ شهادة السالمة الداخلية .المحجورة داخل جمهورية العراق وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية : ثمانية وعشرون ـ نقطة االستفسار الوطنية ة من منظمة التجارة العالمية على ان العراق وتتولى االجابة عن االستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولي تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى االمانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآاليات العمل الذي .تقوم به في هذا الخصوص عن الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير واالجابة: تسعة وعشرون ـ نقطة االستفسار الداخلية .االستفسارات الدولية الى نقطة االستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال (.لجنة الحجر الزراعي)اللجنة بـ . ثالثون :ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي 2المادة ـ .اوالـ تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة .ت الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية االنتاج النباتي من اخطارهاثانياـ منع دخول اآلفا .ثالثاـ حماية االنتاج النباتي من خطر اآلفات الزراعية ومنع انتشارها :ـ تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل االتية 7المادة ـ .ند نقطة دخولها الى جمهورية العراقاوالـ فحص االرسالية النباتية ومنتجاتها ع .ثانياـ حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق ثالثاـ اصدار شهادات وتراخيص سالمة من اآلفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج .العراق وفق المعايير الدولية :ة ـ تتولى الدائرة المهام االتيـ 4المادة ـ اوالـ منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع .او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة ة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك ثانياـ السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي ماد الغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف االساسي الستيرادها والشروط المطلوبة لحماية .الصحة العامة واالنتاج الزراعي والبيئة في العراق .ثالثاـ تحديد اماكن محطات الحجر النباتي ، ومنتجاتها او اآلفات او الكائنات النافعة او الكائنات الحية المعدلة وراثياً رابعاـ وضع النباتات ، عند الضرورة او التربة او أي شئ اخر المستوردة الغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات وفق المعايير العلمية في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد .للحالة خامساـ السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لفترة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها .ئق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستوردواطوارها ابادة تامة وبالطرا .سادساـ اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات االخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة سابعاـ تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق االخرى وعلى السلطات .يل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلياالدارية تسه .ثامناـ التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتحديد االجراءات الالزمة الحتواء الضرر تاسعاـ رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيئة العامة لوقاية . المزروعات في وزارة الزراعة برئاسة احد وكالء الوزارة يسميه ( لجنة الحجر الزراعي ) ـ اوالـ تشكل لجنة في الوزارة تسمى 5المادة ـ :الوزير وعضوية كل من أـ ممثلين اثنين عن الوزارة التقل درجة أي منهم عن مدير عضوين عضواً . ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ال تقل درجته عن استاذ مساعد. ب جـ ـ ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين عضواً د ـ ممثل عن وزارة الداخلية التقل رتبته عن مقدم عضواً هـ ـ ممثل عن وزارة التجارة التقل درجته عـن مدير عضواً الهيئة العامة للكمارك التقل درجته عن مدير عضواً / و ـ ممثل عن وزارة المالية ل عن وزارة البيئة التقل درجته عن مدير عضواً ز ـ ممث عضواً . ممثل عن جهاز االمن الوطني ال تقل درجته عن مدير. ح عضواً . ممثل عن وزارة الصحة ال تقل درجته عن مدير. ر .ثانياـ يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة :تي ثالثاـ تتولى اللجنة اال .أـ رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير ب ـ تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات .يصدرها الوزير القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور رابعاـ يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ . اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير ـ اوالـ تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد االخرى الخاضعة لتعليمات االستيراد للفحص من موظف 1المادة ـ .او التي تحددها الدائرة الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان االخير لوصول الحاوية ثانياـ يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن االجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل .والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص واالتالف بدخول االرساليات اال بموجب ترخيص ثالثاـ على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة االخرى عدم السماح .من موظف الحجر الزراعي ـ اوالـ ال يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد 3المادة ـ ية االخرى الخاضعة لتعليمات االستيراد بموجب هذا القانون اال بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراع .صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سالمتها من اآلفات الضارة .ثانياـ تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة ن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات ثالثاـ على المستورد التصريح عند وصول االرسالية الى نقطة الدخول ع .النافعة والمواد االخرى الخاضعة لتعليمات االستيراد بموجب هذا القانون ـ اوالـ على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد 8المادة ـ الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعالم موظف الحجر مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة .الزراعي بذلك لغرض اتخاذ االجراءات الالزمة من هذه ( اوال)ثانياـ على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند .لقانونالمادة عدم السماح بدخولها اال بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً ل ـ اوالـ تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة ومواد الدباغة واالرساليات غير المستوردة 9المادة ـ عشرة كغم ( 61)للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان ال يزيد وزنها على . حة العامةوعلى ان ال تتعارض مع االحكام والضوابط الخاصة بالص .ثانياـ تخضع المواد التي ال تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحص في المحجر الحدودي ـ اوالـ اليجوز تصدير النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد االخرى الخاضعة 61المادة ـ . ال بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة من الدائرةلتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق ا ثانياـ على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم .قسم الحجر الزراعي .ثالثاـ يتحمل المصدر اجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا القانون عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد ( 61)تصدير الشحنة خالل رابعاـ يجب .عشرين يوماً ( 21)مدة التصديرحسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما اليزيد على خامساـ على المصدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة وباشراف قسم الحجر .الزراعي .يتحمل المصدر تكاليف اجراءات نقل االرساليات للفحص والتطهير. سادسا .بلد المنشأ ـ اوال ـ يجب ان تكون االرساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من 66المادة ـ ثانياـ على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج االرسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة .الالزمة لخروج االرسالية من العراق ثالثاـ يكون دخول االرساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر .ر بتنظيم استمارة لالرساليات العابرة توضح جميع بياناتهاالزراعي في اول نقطة عبو ـ تسري الشروط المحددة بموجب هذا القانون على االرساليات العابرة اذا تبين انها تحتوي على آفة 62المادة ـ .تعرض االنتاج الزراعي للخطر رية العراق تطبيقاً الحكام هذا ـ اوالـ يعاد تصدير االرساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهو 67المادة ـ سبعة ايام من تاريخ اعالمه بقرار الرفض ، وبخالفه يقوم موظف الحجر ( 3)القانون من مستوردها خالل .الزراعي باتالف االرسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض ة المرفوض دخولها او ثانياـ للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتالف االرسالية العابر من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد ( اوال) عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند .المزروعات ـ اوالـ اليجوز عبور االرساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون اال ان تكون 64المادة ـ ديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار اآلفات اثناء داخل ثالجات او عبوات ح عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول وال يجوز فتحها اثناء عبورها خالل االراضي العراقية .ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج لالرسالية ابالغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور االرسالية ثانياـ يلزم المستورد والناقل .داخل اراضي جمهورية العراق ـ اوالـ يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد 65المادة ـ :الخاضعة الحكام هذا القانون مايأتي كون حاصالً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع االرسالية وكميتها والجهة المطلوب أـ ان ي .شحن االرسالية اليها .ب ـ تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن االرسالية المصدرة الى جهة واحدة .سبعة ايام( 3)شحن بـجـ ـ اعالم قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها االرسالية قبل ال ثانياـ التمنح الشهادة الصحية الزراعية لالرسالية المسموح تصديرها اال بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي المرافق بهذا ( 6)يثبت فيه اتمام اجراءات شحن االرسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم .القانون :زارة تحديد مايأتي ـ اوالـ تتولى الو 61المادة ـ أـ المناطق المصابة بآفة والتي تسجل الول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع .يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة .اطق المحجورةب ـ العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحضر االنتقال من المن .جـ ـ اجراءات الحجر ومدتـه من هذه المادة من المناطق ( اوال)من البند ( ب) ثانياـ اليجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة .المحجورة الى مناطق اخرى خالل مدة الحجر من هذه المادة ( ثانيا)مولة باحكام البند ثالثاـ يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المش للتأكد من سالمتها وخلوها من االصابة ، وتتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد .لمحجورةالسماح بخروجها من المنطقة ا ( 1)ـ اوالـ مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 63المادة ـ مليون دينــار وال تزيد على ( 6111111) ثالث سنوات او بغرامة ال تقل عن ( 7)ستة اشهر وال تزيد على االرسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او عشرة ماليين دينار او كليهما ومصادرة ( 61111111) .باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خالفاً الحكام هذا القانون مليون دينار ( 6111111)ستة اشهر او بغرامة ال يـــقـــل مقدارها ( 1)يعـاقب بالحبس مدة ال تزيد على . ثانيا :او بكليهما كل من .الزراعي او اعتدى عليه خالل ممارسته مهامه بموجب هذا القانون عرقل عمل موظف الحجر.أ لم يصرح في نقاط دخول االراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد االخرى الخاضعة . ب .لالستيراد بموجب احكام هذا القانون مليوني دينار او بكليهما ( 2111111)ن ستة اشهر او بغرامة ال تقل ع( 1)ثالثاـ يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن . من هذا القانون( 65)كل من خالف احكام المادة ـ تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة االستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها 68المادة ـ 1وتشكيالتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير عشرة من المئة من االجور المستوفاة %( 61)يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي في الدائرة ـ 69المادة ـ .وتوزع بقرار من الوزير 2111لسنة ( 6)بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم نون ـ يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات االخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القا 21المادة ـ .وشروط االعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ال 6911لسنة ( 63)ـ يلغى قانون الحجر الزراعي رقم 26المادة ـ .يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها ة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونـ يصدر وزير الزراع 22المادة ـ .ثالثين يوماً من تاريخ نشره( 71)ـ ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور 27المادة ـ االسبـــاب الموجبـــة لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول اآلفات الزراعية .ومنع انتشارها وتوطينها في العراق شــرع هــذا القانــون

Resolution No. 77 of 2012 promulgating the Agricultural Quarantine Law No.76 of 2012 · Nelum