Public Health Law No. 89 of 1981
Made 1981-08-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Iraq
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Food and nutrition, Water
- Keywords
- institution, public health, governance, drugs, animal feed/feedstuffs, animal health, water quality standards, standards, nutrition, hygiene/sanitary procedures, policy/planning, food safety and quality, water supply
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
المعدل 1981لسنة 89قانون الصحة العامة رقم 89: -الهويه التعريفيه -قانون رقم الوثيقه نوع القانون: قانون Aug 1 1981تأريخ األصدار: Aug 17 1981تأريخ النشر: حاله: نافذ المفعول خالصه: دنيا و عقليا واجتماعيا ليكون فاعال قانون الصحة العامة يهدف الى خلق مواطن يتمتع باللياقة الكاملة ، ب في المجتمع ومتفاعال معه، الباب االول االهداف العامة والتنظيمات االدارية الفصل االول االهداف العامة 1المادة اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر ه لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .مستلزمات التمتع ب 2المادة تقع على اجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ االجراءات الالزمة النجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن: زها لضمان تقديم الخدمات الصحية اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية النجا -اوال المتكاملة . االستخدام االمثل لقوى العاملين في القطاع الصحي كون االبقاء على العدد الضروري وبالمستوى -ثانيا الالزم النجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, واالهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات مالكهم من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .في مواقع عملهم واالستفادة 3المادة العمل مع الجهات االخرى ذات العالقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من االمراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع تاسيس وادارة المؤسسات -اوال المستوى الصحي لالقطار العربية االخرى . مكافحة االمراض االنتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من -ثانيا العراقية . مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في االراضي والمياه والجواء العناية بصحة االسرة ورعاية االمومة والطفولة والشيخوخة . -ثالثا العناية بالصحة المدرسية . -رابعا رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . -خامسا وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعامل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط -سادسا لشروط .والمواصفات وا العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحالت العامة ورفع المستوى الصحي لهم -سابعا وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. -ثامنا الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . غرس التربية الصحية ونشر -تاسعا العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . -عاشرا توفير االدوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . -حادي عشر متطورة وفق مبدا التكامل االقتصادي في العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية -ثاني عشر الوطن العرابي . تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعالج الطبيعي واالطراف الصناعية على مستوى -ثالث عشر القطر . نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية -رابع عشر حث العلمي في االمور الصحية والبيئية والفنية .واالولية وتشجيع الب تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة . -خامس عشر الفصل الثاني التنظيمات االدارية الفرع االول مجلس الوزارة 4المادة ير الصحة ويحدد قانون وزارة يشكل مجلس يسمى )مجلس وزارة الصحة( مقره بغداد يراسه وز -اوال الصحة تكوينه وسير العمل فيه . يختص المجلس في: -ثانيا تخطيط السياسة الصحية والقائية والبيئية والعالجية وكل ماله عالقة بالصحة العامة في القطر . -ا اتخاذ التوصيات الالزمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر . -ب تنفيذ الخطط الصحية . مراقبة ومتابعة -ج اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها . -د هـ االشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات . الفرع الثاني مجلس صحة المحافظة 5المادة صادر 167، رقمه 1981/ 89( من قانون الصحة العامة 5الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء المادة ) .1988بتاريخ ملغاة الباب الثاني الصحة الوقائية الفصل االول الخدمات الصحية االساسية الفرع االول رعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة 6المادة تهدف رعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه االم والطفل منذ ينه جنينا.تكو 7المادة تسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة بالوسائل التالية: العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة . -اوال تهم وسالمتهم وتزويدهم بالشهادة اجراء الفحوص الطبية الالزمة على المتقدمين للزواج لبيان اهلي -ثانيا الصحية . تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام . -ثالثا تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا . -رابعا وفق ما تتطلبه صحة االم والطفل ارشاد العائلة العطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر -خامسا واالسرة . اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد االم حول -سادسا الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خالل فترة نموه . صة .الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المخت -سابعا 8المادة تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض . -اوال تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة -ثاينا وسالمة العاملين فيها . الفرع الثاني الخدمات الصحية المدرسية 9ادة الم تهدف الصحة المدرسية الى: توفير بيئة صحية مناسبة للدارسة . -اوال تقديم خدمات صحية وقائية لالطفال والتالمذة والطلبة والعاملين معهم . -ثانيا تضمين الجوانب الصحية والبيئية في المناهج الدراسية ومن خالل العملية التربوية . -ثالثا 10المادة ( من هذا القانون باللوسائل التالية:9تحقيق اهدافها الوارد في المادة )تسعى الوزارة ل تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها . -اوال اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض االطفال والمدارس والمعاهد -ا -ثانيا والكليات . لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض االطفال اجراء التلقيحات االبتدائية لمن -ب والمدارس والمعاهد والكليات . اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سالمة التالمذة والعاملين معهم وخلوهم من -ثالثا االمراض . التلميذ بنظارات اجراء الفحص الدوري السنان التالمذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود -رابعا طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا . تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة -خامسا الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او التلميذ الول مرة في دور الحضانة ورياض االطفال او المدارس االبتدائية . راقبة تغذية االطفال والتالمذة واالشراف الصحي على محالت تهيئة وتحضير وتقديم وجبة م -سادسا الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي . 11المادة تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع اطفال دور الحضانة ورياض االطفال وتالمذة المداس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية واالقسام االبتدائية وطلبة المدارس الداخلية التابعة لها . 12المادة تستحصل موافقة الجهة الصحية على صالحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا . 13المادة صحية باالشراف الصحي على دور الحضانة ورياض االطفال والمدارس والمؤسسات تقوم الجهة ال التلعيمية واالقسام الداخلية من خالل زيارات ميدانية للتاكد من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات . الفرع الثالث وقاية البصر والسمع 14المادة ة لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة تعنى الوزارة بفتح مراكز طبي -اوال االمراض العينية االنتقالية . تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض االطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية -ثانيا زمة لذلك .والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية الال 15المادة كل من االبوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خالل مرحلة الطفولة . الفرع الرابع وقاية االسنان 16المادة العمل على فتح معاهد لصحة االسنان ومراكز وقائية وعالجية لرعاية االسنان وفق خطة يعدها مجلس ديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى وزارة الصحة لضمان تق مراحل التكامل الوقاي والعالجي . 17المادة كل من االبوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية باسنانه خالل مرحلة الطفولة . 18المادة االطفال والمدارس االبتدائية لغرض تفحض اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض -اوال التاكد من سالمتها وكون نموها طبيعيا . تجري فحوص دورية خالل مرحلة الدراسة االلزامية . -ثانيا 19المادة تقوم الجهات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة ن لمكافحتها .اسباب االمراض التي تصيب االسنا 20المادة تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة االسنان وتبصرهم باسباب امراض االسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل االعالم والتربية الصحية . 21المادة االسنان لتالمذة دور الحضانة تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين ورياض االطفال والسنتين االولى والثانية في المدارس االبتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف اسنانهم بالطرق الصحية الصحيحة. الفرع الخامس التغذية 22المادة لي .الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة المواطن وتكامله في النمو البدني والعق وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل االتية: العمل على جمع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون -اوال منها . رض توفير الغذاء الجيد وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات االخرى المعنية, لغ -ثانيا والمتكامل لجميع المواطنين . تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية . -ثالثا مراقبة تلوث االغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في االغذية . -رابعا على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض االمينية الموافقة -خامسا وغيرها الى االغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه االضافات . العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية . -سادسا الحوامل والمرضعات والشيوخ لغرض الوقاية او العمل على تقديم الرعاية الغذائية لالطفال و -سابعا معالجة سوء التغذية . االشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض -ثامنا االطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحالت التي تحدد ات تصدرها الوزارة .بتعليم الفرع السادس التربية الصحية 23المادة التربية الصحية دعامة اساسية في الوقاية من االمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعال وايجابيا خالقا ليساهم في تطوير المجتمع لك تعمل الوزارة على: وتقدمه وتحقيقا لذ اصدار النشرات والملصقات المجدارية المختلفة . -اوال اعداد االفالم الصحية وعرضها . -ثانيا عقد االجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات -ثالثا العالقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية . فادة من المناهج التربوية ووسائل االعالم المختلفة .االست -رابعا الفرع السابع الصحة النفسية والعقلية والعصبية 24المادة انطالقا من المبدا االساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لكوين الصحة الطبيعية ومن حق الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان صحية من شانها توفير الخدمات الصحية الالزمة من وقائية وعالجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: ية الالزمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية انشاء المؤسسات الوقائية والعالج -اوال والعصبية للمواطنين . تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ والدته حتى -ثانيا شيخوخته . توفير العناية الصحية الالزمة والعالج المناسب للحاالت التالية: -ثالثا التخلف العقلي - ا خرف الشيخوخة -ب الصرع . -ج وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العالقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية . الفرع الثامن مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية 25مادة بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز تعمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في محافظات القطر كافة . 26مادة 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 2الغي البند )ثانيا( من هذه المادة بموجب المادة ) واستبدلت بالنص االتي: 2001صادر بتاريخ 54، رقمه 1981/ يلي: يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بما وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر . -اوال اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية الالزمة على المواد الغذائية والمياه –ثانيا دخل في والمشروبات واالدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد االولية التي ت صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صالحياتها لالستهالك او االستعمال البشري وفي حالة صالحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العالقة في ذه المواد اما في حالة عدم القطاع االشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف به صالحيتها لالستهالك او االستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العالقة نفقات االتالف او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق . اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على -ثالثا حة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .ص مكررة 26 ، 1981/ 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 3اضيفت هذه المادة بموجب المادة ) واصبحت على الشكل االتي: 2001صادر بتاريخ 54رقمه ة بما ياتي: تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذ اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية الالزمة على المواد الغذائية والمياه –اوال والمشروبات واالدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد االولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها . يات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا اجراء التحر –ثانيا والمبتكرات ذات العالقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة االنسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير . 27المادة اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على ( من هذا القانون بكفالة 26الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة ) مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختم محل جة الفحص المختبري .الخزن بالشمع االحمر لحين ظهور نتي 28المادة تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صالحيتها -اوال لالستهالك اواالستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة . فيها واالجهزة والمواد واالثاث وكل ما هو موجود في هذه الصاالت صاالت العمليات والعاملين -ثانيا والملحقات التابعة لها . العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحالت -ثالثا العامة للتاكد من خلوهم من االمراض اوحمل مسبباتها . لكيمياوية لضمان سالمتهم .عمال الصناعات ا -رابعا المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صالحيتها لالستعمال دون ضرر على الصحة العامة -خامسا . 29المادة تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة االعتراض يعاد مة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .الفحص في المختبر المركزي للصحة العا 30المادة التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة . 31المادة فدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم على معهد االمراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوا من االمراض االنتقالية واالمراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سالمتهم . الفصل الثاني الرقابة الصحية 32المادة ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في المحالت العامة هو حماية لصحة وسالمة المواطنين والبيئة . وفير هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على اصحاب المحالت العامة والمسؤولين عنها .ان ت وعليه تمارس الرقابةالصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحالت ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون . 33المادة ي محل عام سواء كان تابع للقطاع االشتراكي اوالمختلط او الخاص اال بعد ال يجوز انشاء او فتح ا الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحالت العامة الخاضعة الحكام هذا القانون . 34المادة يشترط لمنح االجازة الصحية توافر الشروط العامة االتية: في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا ان تتوفر -اوال الغرض . حصول كل من صاحب االجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سالمته من -ا -ثانيا ية االمراض االنتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاع عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية . وفي حالة كون صاحب االجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط تعين هذه -ب الدوائر احد منتسبيها مسؤوال عن المحل العام يكون خاضعا الحكام هذا القانون وتطبق هذه االحكام ايضا بادارة المحل العام الى متعهد . فيما اذا عهدت الدائرة وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة -ثالثا بالنسبة لكل صنف من اصناف المحالت العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية . 35المادة مايلي: تتولى الجهة الصحية المختصة مراقبة االغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صالحيتها لالستهالك البشري . -اوال مراقبة محالت تجهيز االغذية وتشمل هذه المراقبة محالت تحضير وخزن وبيع ونقل االغذية . -ثانيا 36المادة بيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة وال تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية . 37مادة تجدد االجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي على . ( من هذا القانون34المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند )ثانيا( من المادة ) 38المادة يخضع الباعة المتجولون لالجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا -اوال الفصل . يقصد الغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يعرض للبيع مواد -ثانيا ن ان يكون له محل عام طبقا الحكام هذا القانون .غذائية غير مشمولة بحكم البند )ثالثا( من هذه المادة, دو يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها من المواد الغذائية القابلة -ثالثا للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية . 39المادة موجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة ب فيها . 40المادة يجب ان تنشا المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة بين اجهزة الترشيح -اوال والتعقيم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض باي شكل من االشكال وينبغي التاكد من تهيئة كل ما من شانه تامين الصحة والسالمة -الفحوص المختبرية الدورية . ثانيا ذلك عن طريق اجراء العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها . يجب ان تكون احواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد ال يقل عن خمسة وثالثين مترا -ثالثا عن حافة حوض السباحة . 41لمادة ا ( لسنة 89( من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم )1الغيت هذه المادة بموجب المادة ) واستبدلت بالنص االتي: 20/5/1986صادر بتاريخ 53، رقمه 1981 ال يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة –اوال الغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك االصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات اال بعد ل ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن االعراض المرضية افقتها. للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطا ، او التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل مو على دوائر الدولة والقطاع االشتراكي المنتجة او المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات –ثانيا المستعملة لالغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك االصباغ ، او مواد التجميل او مكافحة المواد واالعراض المرضية الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها. 42المادة ( لسنة 89( من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم )2الغيت هذه المادة بموجب المادة ) واستبدلت بالنص االتي: 20/5/1986صادر بتاريخ 53، رقمه 1981 من هذا القانون اال 41او انتاج او بيع المواد المذكورة في الفقرة اوال من المادة ال يجوز استيراد –اوال بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض. 41للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين اوال و ثانيا من المادة –ثانيا بقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.ط 43المادة للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة ال تزيد على سنة واحدة الستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم الل مدة االمهال يغلق المحل العام وتلغى االجازةاستكمال تلك الشروط خ 44المادة المرض االنتقالي هوالمرض الناجم عن االصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة . 45المادة ة المشمولة باحكام هذا القانون بتعليمات يصدرها وزير الصحة او من تحدد االمراض االنتقالية والمتوطن يخوله 46المادة ( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 4اضيفت الفقرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة ) واصبحت على الشكل االتي: 2001صادر بتاريخ 54، رقمه 1981/ 89 الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة يجوز لوزير -اوال باحد االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية . للسلطات الصحية في هذه الحالة اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل -ثانيا ذلك: داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها . تقييد حركة تنقل المواطنين -ا غلق المحالت العامة كدور السينما والمقاهي والمالهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام -ب اخر خاضع لالجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والمختلط والخاص .والقطاع االشتراكي منع بيع االغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتالف الملوث منها . -ج عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع . -د لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند –ثالثا بئة وفي حاالت الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحاالت .حدوث االو 47المادة لوزير الصحة ان من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, وضع اليد على اية واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة حية على ان يحدد البيان مدة سريانه ويدفع الصحاب وسائط النقل الخاصة واالشخاص اجورا تحددها الص الجهة الصحية استنادا الى تعريفة تحديد االجور المعمول بها في المنقة الموبؤة . 48المادة ة والمتوطنة التي لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكالفحة االمراض االنتقالي تصيب االنسان او االنسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة االخرى . 49المادة للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات والحيوانات والمواد التي يشتبه بكونها خازنا لالمراض لية او المتوطنة او ناقال لمسبباتها او لها دور في انتشارها وبعد ثبوت الحالة المشتبه بها يتم اتالفها االنتقا باشراف لجنة تشكلها الوزارة لهذا الغرض . 50المادة على الطبيب المعالج او المشرح وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من االمراض الخاضعة للوائح دوث وفاة بسببها اخبار اقرب مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بذلك وعلى هذه الصحية الدولية او ح المؤسسة اتخاذ االجراءات الفورية الالزمة بما في ذلك اخبار الجهة الصحية المختصة في الوزارة. 51المادة شتباه للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او اال بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحالت العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على االشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من المالمسين الدور والشقق والعمارات للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات االفات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل السكنية وخارجها واي محل عام اخر . 52المادة عند االشتباه باي شخص كونه حامال لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد االمراض االنتقالية -اوال بما فيها االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة بته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت لمراق كونه حامال لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سالمته منه . تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا الحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل -ثانيا لصحية كمحجر صحي .اخر تحدده الجهة ا 53المادة يمنع االشخاص الحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او االستمرار فيه وذلك في اماكن -اوال تصنيع االغذية والمشروبات والمرطبات وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء والمسابح ومعامل الثلج . على الجهة الصحية المختصة عند تثبتها مختبريا من اصابة العامل بالمكروبات المعوية المرضية - ثانيا اشعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من العمل وال يجوز لهذا االخير مزاولة عمله اال بعد ثبوت فيذ ذلك .خلوه من تلك المكروبات ويكون كل من المعامل ورب العمل مسؤوال قانونا عن تن 54المادة يمنع الشخص المصاب باحد االمراض االنتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية او محل العمل للفترة التي تحددها الجهة الصحية المختصة في كل حالة مرضية ويكون الرئيس االداري مسؤوال عن تنفيذ اوامر الجهة الصحية. 55المادة خاضع للوائح الصحية الدولية فال يجوز بيع مفروشاته ومالبسه التي اذا توفى شخص بمرض انتقالي استعملها اثناء مرضه وتتلف من قبل الجهة الصحية المختصة . 56المادة يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه االشخاص الملزمين بالتلقيحات -اوال طبيب مجاز بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك . الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او يجوز اعفاء اي شخص من التلقيخ الوارد ذكره في )اوال( من هذه المادة السباب مرضية وذلك بناء -ثانيا على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين مجازين بممارسة المهنة . 57المادة المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وازالة المكاره ومصادر نكاثر للجنة الصحية المختصة طلب ردم الحشرات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية . الفصل الرابع نقل الجنائز ودفن الموتى 58المادة يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط -اوال التالية: ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او -ا جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية . ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ -ب ختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحيةالم الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او االنكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة . يرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم ان تستحصل موافقة مد -ج مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها . ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة -د نشارة الخشب او مسحوق الفحم( مضافا اليها مادة مطهرة .)كالفحم النباتي او هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفاال محكما بواسطة اللحيم بحضور ثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الفنصل العراقي او من يم الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها . حن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن على الجهة الناقلة اعادة ش -ثانيا مستوفية للشروط الواردة اعاله, ويكون فائد واسطة النقل مسؤوال في هذه الحالة . تراعى االحكام الواردة في البند )اوال( من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه -ثالثا ة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية على ان تستحصل موافق العراقية ويتم تطبيق االجراءات المنصوص عليها في الفقرة )د( من البند )اوال( من هذه المادة بحضور ة ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختماها وختمالجهة الصحي المختصة في القطر . 59المادة ال يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية اال بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجهة الصحية . 60المادة دون شهادة وفاة .ال يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر ب -اوال ( ساعة من وقت حدوث 36يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خالل مدة اقصاها ) -ثانيا الوفاة على ان ال يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة نازة التي تاخر نقلها بسبب اجراءات الطب الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الج العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية لمختصة او بسبب حفظ الجثة في الثالجات الخاصة بحفظ الموتى . ال يجوز نقل الجثة المدفونة اال اذا كان قد مضى على دفنها مدة ال تقل عن سنة واحدة . -ثالثا 61المادة ة دينار او مايعادلها بالعملة االجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم يستوفى رسم قدره مائ استيفاء الرسم من قبل القثصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع يمات الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعل الصادرة لهذا الغرض . 62المادة ال يجوز دفن الجثة اال بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او ى العالقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذو 63المادة اذا حدثت الوفاة بسبب احد االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد االمراض االنتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, ال يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم الجهة عاون مع امانة العاصمة او البلديات بدفنها في االماكن المخصصة لهذا الغرض في الصحية المختصة بالت مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة . الفصل الخامس مياه الشرب 64المادة تستتحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صالحية مواقع مياه الشرب وماخذها في مرحلة دراسة الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند وتصميم مشروع تجهيز ماء نقطة الماخذ المستندة على فحوصات مختبرية حكومية . 65المادة توافق الجهة الصحية على صالحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر ت التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتويا والفيزيائية . 66المادة تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صالحيتها لالستهالك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة . 67المادة صفية مياه الشرب على مختبر متكامل الجراء الفحوص يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لت -اوال المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتاكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر . كما في على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حليا العمل على فتح مختبر متكامل -ثانيا الفقرة اعاله من هذه المادة خالل فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع باالجهزة المختبرية االساسية )اجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PHخالل ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الر )سمية .( وغيرها تلتزم الجهات المسؤولة على تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص -ثالثا التي تجربها لمياه الشرب . 68المادة على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدورية والتاكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .المتعلقة بنوعية المياه المجهزة 69المادة في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ االجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات . 70المادة عية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل التصفية .تستحصل موافقة الجهة الصحية على نو 71المادة تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق الماخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب . 72المادة زم دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والجهات االخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة تلت بما هو موجود من ماخذ مياه ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه تتجاوز هذه التراكيز المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان ال الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر . الفصل السادس ايواء وتربية الحيوانات في االحياء السكنية 73المادة دود يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في االحياء السكنية, باعداد تتجاوز ح -اوال االستعمال العائلي او الشخصي . يحدد ببيان يصدره وزير البصحة, االحياء السكنية المشمولة بحكم البند )اوال( من هذه المادة . -ثانيا على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعاله ترحيلها خالل ثالثة اشهر من تاريخ نشر -ثالثا البيان في الجريدة الرسمية . اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خالل المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان - رابعا تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة االدارية في المنطقة . وال صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه . بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة . وذلك خالل مدة ستة اشهر من تاريخ الفصل السابع مكافحة القوارض 74المادة تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة االمراض المشتركة الفي االضرار االقتصادية بين االنسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة االنسان والبيئة ولت الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان . 75المادة الوزارة والجهات االخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة قطاع االشتراكي والجهات االخرى بتنفيذ احكامها .وال 76المادة تقوم المحالت العامة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوراض )الفئران والجرذان( طبقا لتعليمات الوزارة وتحت اشرافها . 77المادة مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض, وللمكلفين بالمكافحة, تقوم الوزارة بالمكافحة, بعد ابراز هوياتهم الرسمية الخاصة, دخول الدور والشقق السكنية نهارا ولهذا الغرض فقط . وعلى شاغلي هذه الدور والشقق السكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة والتعاون معهم . 78المادة ال تمنح اجازة بناء اي محل عام اال بعد التاكد من ادخال مواصفات البناء والوسائل الكفيلة -اوال بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة . يكون المهندس المشرف على البناء, ان وجد, مسؤوال عن مخالفته للتعليمات الخاصة بمكافحة -ثانيا ضالقوار الباب الثالث المؤسسات الصحية العالجية الفصل االول المؤسسات الصحية العالجية التابعة للدولة 79المادة تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العالجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسسة يص والعالج بشكل يواكب الصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخ التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال . 80المادة يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العالجية الصالحيات التالية: تعيين ساعات العمل واوقات الدوام المالئمة في المؤسسة وفقا للقانون . -اوال دمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول تحديد انواع االغذية المق -ثانيا المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على االغذية االضافية التي يوصي بها االطباء المعالجون والمواد الضرورية االخرى . وام الرسمي, على ان يصرف لهم الطعام مجانا .تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الد -ثالثا 81المادة تكون المعالجة والتحليالت المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوض بدون ثمن لشاغلي -اوال الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة . الجية التابعة للدولة وشاغلي لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية الع -ثانيا الغرف الماجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون. 82المادة على طبيب الردهة ان يوقع على االستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى م .الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف االغذية واالدوية له الفصل الثاني المؤسسات الصحية غير الحكومية 83المادة يجوز فتح مستشفى اهلي بعد الحصول على اجازة من الوزارة ويشترط لمنح االجازة توافر الشروط التي تتحقق الوزارة منها والمدرجة ادناه: في القطر. ان يكون طالب االجازة طبيبا عراقيا او عربيا مجازا بممارسة المهنة -ا -اوال للجمعيات الخيرية والعلمية طلب اجازة فتح مستشفى, على ان يكون مسؤول المستشفى ممن تتوفر -ب فيه الشروط المذكورة في الفقرة )ا( من هذا البند . ان يكون موقع المستشفى مالئما وبعيدا عن مصادر الضوضاء والتلوث . -ا -ثانيا لجهة الصحية المختصة .يخضع اختيار الموقع لموافقة ا -ب ان تكون بناية المستشفى وغرفها صالحة لهذا الغرض من حيث التصميم الهندسي ومستوفية -ثالثا للشروط الصحية, طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة . تعيين اداري متفرغ الدارة المستشفى, توافق عيه وزارة الصحة . -ا -رابعا المقيمين المجازين بممارسة المهنة وااليدي الفنية المساعدة من عراقيين تعيين عدد من االطباء -ب وغيرهم يتناسب مع عدد االسرة بعد استحصال موافقة وزارة الصحة . تعيين اداريين وعمال يتناسب مع عدد االسرة وفقا للتعليمات . -ج زارة لضمان تطبيق الشروط تخضع هذه المؤسسات للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الو -د والمواصفات . 84المادة يشكل في كل مستشفى اهلي مجلس ادارة يشرف على شؤونها وتحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة كيفية تكوينه ومهامه, على ان تمثل الوزارة فيه. 85المادة يحدد عدد االسرة في الغرف والردهات في المؤسسة عند منح االجازة . 86المادة الدارة المستشفى طلب اجازة فتح عيادة خارجية وللجهة الصحية المختصة منح هذه االجازة بعد التاكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات . 87المادة لوزارة الصحة تصنيف المؤسسات الصحية غير الحكومية وتحديد االجور التي تستوفى من المرضى فيها ببيان تصدره . 88المادة / لسنة 89( من قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 1الغيت هذه المادة بموجب المادة ) واستبدلت بالنص االتي: 1988صادر بتاريخ 71، رقمه 1981 للوزارة ان تمتح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليالت المرضية من المجازين بممارسة تصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل المهنة في النقابة المخ اختصاصه، ولالطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العالقة ممن اكملوا بنجاح نة في دورة تدريبية في التحليالت المرضية لمدة ال تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة س االقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح االجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى. 89المادة ات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في تحدد وزارة الصحة بتعليم -اوال محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية )الطبيب, طبيب االسنان, الطبيب البيطري والصيدلي( والمختبر . ة قبل منح تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند )اوال( من هذه الماد -ثانيا اجازة فتح محل الممارسة . تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات -ثالثا والمختبرات والصيدليات والمحالت المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صالحيتها . يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر لوزير الصحة او من -رابعا الشروط الصحية المطلوبة. الباب الرابع أحكام تنظيمية وعقابية الفصل االول احكام تنظيمية الفرع االول التفتيش 90المادة ت واالدوات تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, باخذ مسحات من غرف العمليا الجراحية واالثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث الجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصاالت وملحقاتها ويوقف العمل فيها الجراء التعقيم, وال تفتح اال بعد التاكد من سالمتها . 91المادة تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي: مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات االتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم -اوال مطابقة له في نهاية كل شهر: رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير . -ا اسم المريض الثالثي وعنوانه الكامل . -ب تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية . -ج تشخيص المرض . -د هـ نوع المعالجة ونتيجتها . تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة . -و مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها -ثانيا طبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية ونتيجتها واسم الجراح وال تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات . مسك سجل مالحظات التفتيش . -ثالثا ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند )اوال( من -ا -رابعا هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض . ال يجوز اجراء عملية جراحية, اال بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له -ب ت او خطر حال, عند اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى مو تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة . الفرع الثاني االحصاء 92المادة تم تعديل الفقرة رابعا من هذه المادة بموجب المادة االولى من قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة 1987لسنة 38رقم تقوم الجهة المختصة باالحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: االحصاء الحياتي ويشمل : -اوال تسجيل الوالدات للعراقيين وغيرهم -ا تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. -ب تسجيل الوالدات الميتة . -ج تسجيل حاالت الزواج والطالق -د الحصاء الحياتي والسكاني .هـ البحوث االحصائية المتعلقة با االحصاء الصحي ويشمل: -ثاينا احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . -ا احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات -ب لالمراض كافة . القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: -ج ذوي المهن الطبية - 1 ذوي المهن الصحية - 2 الكوادر المساعدة االخرى . - 3 تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد االسرة وايام انشغال السرير -د وعدد المرات التي اشغل في كل سنة هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . ية .اصدار النشرات الصحية الدور -و احصائيات بالعمليات الجراحية وانواعها ونتائجها االولية .ة -ز احصائيات الطب الوقائي وتشمل: -ثالثا اصدار نشرات شهرية وسنوية لالمراض االنتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر -ا والمحافظات . احصائيات التلقيحات -ب احصائيات الفحوص المختبرية -ج صائيات االمراض المستوطنةاح -د هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة اصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها -ا -رابعا الوزارة . على الجهة الصحية او القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا باالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة -ب الوالدة, وفقا الحكام قانون تسجيل الوالدات والوفيات . على الوالدين او من يقوم مقامهما قانونا االحتفاظ بالدفتر الصحي لحين بلوغ صاحبه سن الرشد او -ج تمام االهلية . في حالة فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر اخر بعد استقطاع مبلغ وقدره عشرة دنانير من -د الدفتر او والديه او من يقوم مقامها قانونا اذا كان صاحبه قاصرا او من في حكمه ويضاعف هذا صاحب المبلغ عند تكرار الفقدان او التلف. عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي ، يستوفى مبلغ قدره نصف دينار اضافة الى -ه االجور المقررة قانونا. 93المادة ( من قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 1انيا( من هذه المادة بموجب المادة )اضيفت الفقرة )ث واصبحت على الشكل االتي: 1985صادر بتاريخ 10، رقمه 1981لسنة 89 تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية -اوال سة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .ومنحهم اجازة الممار للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش -ثانيا المحالت والدور التي يتخذها ذوي المهن الصحية والكوادر المساعدة االخرى لممارسة مهنهم، للبحث جود ادوية او االت او تجهيزات تستعمل خالفا لمتطلبات ممارسة المهنة .عن و الفرع لثالث اللجان الطبية 94المادة ، 1981لسنة 89ب( من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم -تعدلت الفقرة )ثانيا واستبدلت بالنص االتي: 1983صادر بتاريخ 993رقمه وزير الصحة لجانا طبية لالغراض التالية:يؤلف -اوال فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي . -ا احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صالحيته للخدمة . -ب تقدير درجة العجز والعطل . -ج المعالجة الطبية خارج القطر . -د الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض .هـ دراسة التقاريرالطبية تقدير الحاالت الصحية والنفسية والعقلية لالشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . -و فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . -ز فحص الطالب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . -ح اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . -ط شكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في االعتراضات الواردة على قرارات ت -ا -ثانيا اللجان المذكورة في البند )اوال( من هذه المادة . يجوز االعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اوال من هذه المادة خالل ثالثين –ب يوما من تاريخ التبلغ بها . كون قرارات اللجان االستئنافية قطعية .ت -ج يحدد تشكيل اللجان الطبية واالستئنافية وصالحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة -ثالثا الرسمية . 95المادة لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح االجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر ء البدن واطباء االسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .من اطبا الفصل الثاني احكام عقابية 96المادة 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 5الغي البند )اوال( من هذه المادة بموجب المادة ) لنص االتي:واستبدل با 2001صادر بتاريخ 54، رقمه 1981/ يعاقب صاحب المحل الخاضع لالجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او –ا –اوال مئتين وخمسين 250000االنظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية ال تزيد على كليهما وذلك بقرار من الوزير او من تسعين يوما او ب 90الف دينار او غلق المحل لمدة ال تزيد على يخوله . يجوز الجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات –ب والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . نصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد واالجهزة والمعدات يجوز لالجهزة الم –ج واالدوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على االجازة الصحية المطلوبة. يمنع المشمول باحكام البند اوال من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال االسباب -ثانيا التي ادت الى غلقه . لصاحب المحل حق االعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة االستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة -ثالثا صدرت قرارا بالغلق وعلى هذه االخيرة لهذا الغرض ويقدم االعتراض عن طريق الجهة الصحية التي ا ان ترسل االعتراض مشفوعا باوليات القضية خالل خمسة ايام من تاريخ تسجيل االعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليال كافيا -رابعا م دليل اخر على خالف ذلك .لالدانة ما لم يق تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن االوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق -خامسا المحالت الخاضعة لالجازة او الرقابة الصحية او باتالف المواد الغذائية وذلك السباب تتعلق بالصحة العامة . 97المادة ظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني تؤلف في مركز محاف -اوال وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية -ثانيا ي المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .اثنين من المعاملين ف 98المادة تمارس الجهة الصحية صالحية غلق المحالت الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر وال يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بااللتزامات القانونية بحق صاحب ه المنصوص عليها في القوانين واالنظمة والتعليمات المحل ازاء عمال 99المادة 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 6الغي البند )اوال( من هذه المادة بموجب المادة ) واستبدل بالنص االتي: 2001صادر بتاريخ 54، رقمه 1981/ يها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او مع عدم االخالل باية عقوبة اشد ينص عل –اوال االنظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا . هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .تتم احالة الموظف المخالف الحكام -ثانيا مكررة 99 ، 1981/ 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 7اضيفت هذه المادة بموجب المادة ) واصبحت على الشكل االتي: 2001صادر بتاريخ 54رقمه من القانون الى 96من البند اوال من مادة تؤول ملكية االموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج –اوال وزارة الصحة . تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اوال من –ثانيا ر هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها واال فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجا . 1986لسنة 32اموال الدولة المرقم بـ توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب االتية: –ثالثا % عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص 10 –ا ا البند . عليها في الفقرة ب من هذ % خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة 50 –ب المعنية . % عشر من المئة الى االجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة 10 –ج الصحية في عملية المصادرة . رات واالجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية % عشر من المئة لشراء السيا10 –د وصيانتها . % عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . 20 -هـ من القانون وفق 96توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اوال من مادة –رابعا النسب االتية: لمئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر % خمس وسبعين من ا75 –ا الصحة المعنية . %خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . 25 –ب يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا –خامسا سس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحاالت الحرمان منها .من هذه مادة تتضمن ا 100المادة لوزير الصحة حق الغاء االجازة الصحية وغلق المحل العام فورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سالمة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر . الباب الخامس م ختاميةاحكا 101المادة على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة ايها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة -اوال واعطاء التقرير الالزم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة . قرار من تسسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود -ثانيا قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح . اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب -ثالثا عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية .لتشريحها لبيان سبب الوفاة اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال -رابعا الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة . اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية الستالم الجثة خالل مدة شهرين من تاريخ -ا -خامسا ذه الطبابة لها تقوم امانة بغداد والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب تسلم ه يتضمن االسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر المكان استخراج الجثة منه عند الحاجة . هوية اال بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية ال تدفن جثة المتوفي مجهول ال -ب المختصة . مكررة 101 / 89( من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم 8الغيت هذه المادة )المضافة( بموجب المادة ) ، واستبدلت بالنص االتي:2001لسنة 54، رقمه 1981 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ 72المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خالل اذا لم يراجع اي من ذوي –اوال الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خالل هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى 15 تسعين يوما . 90كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها لالحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة 72على المستشفى االحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة –ثانيا بتسليمها الى احدى كليات او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية وال مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها . 180يجوز التصرف بها اال بعد مرور ن اوال وثانيا من هذه مادة تثبيت على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندي –ثالثا المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات االصابع باالستعانة بالجهات المختصة . ون مراجعة اي من ذوي بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اوال وثانيا من هذه مادة د –رابعا المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب االفادة منها لالغراض العلمية . تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة –خامسا تبعا لديانة المتوفى يش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تحتفظ كلية الطب بسجالت منظمة خاضعة للتفت –سادسا تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات االصابع والصور الشخصية . يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي –ا –سابعا الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة . لم يتوصل الى تشخيص يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثالثة اطباء اختصاصيين في المستشفى –ب الستحصال موافقتها على التشريح . د على اجراء التشريح تستحصل في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البن –ج موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة االولى او الثانية واعالم الجهة القضائية بما تم من اجراءات . يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم االمراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا –د شهادة الوفاة واعالم الجهة القضائية بالنتيجة . كامال عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة لالستفادة -هـ منها من االطباء وطلبة كليات الطلب . 102المادة تلغى القوانين االتية: -اوال . 1952لسنة 38الناقلة له رقم قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع . 1958لسنة 45قانون الصحة العامة رقم . 1963لسنة 121قانون مكافحة االمراض السارية رقم . 1967لسنة 52قانون نقل الجنائز رقم يستمر العمل باالنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها . -ثانيا 103ادة الم تلغى االنظمة االتية: -اوال . 1932لسنة 32نظام المخافر الصحية للمالحة الجوية رقم . 1935لسنة 54نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم . 1936لسنة 69نظام المخافر الصحية للحدود رقم . 1937لسنة 6نظام االستخدام في المحالت العمومية رقم . 1939لسنة 2ع سراية االمراض العفنة بواسطة الحالقة وقص الشعر والتزيين رقم نظام من . 1939( لسنة 1نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم ) . 1941لسنة 10نظام تشكيالت مكافحة المالريا رقم . 1941لسنة 75نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم . 1956لسنة 68 نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم . 1957لسنة 56نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم . 1964لسنة 10نظام واجبات المجالس الصحية في االلوية رقم يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها . -ثانيا 104المادة ام هذا القانون في نطاق اهدافه .ال يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احك 105المادة يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 106المادة ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة . االسباب الموجبة الصحة العامة مبعثرة بين قانونمبتسر وانظمة و تعليمات و بيانات متعددة تفتقر الى وحدة ظلت تشريعات 30-17الموضوع واالتساق أعدت في وقت كانت فيه الخدمات الصحية متخلفة ومحدودة . ومنذ ثورة ا لذا حدث توسع كبير في مجال خدمات الصحية باعتبار ان االنسان هو غاية الثورة ووسيلته 1968تموز لم تعد هذه التشريعات تتماشى مع هذا التوسعفي أنشطة االجهزة الصحية . واصبح من الضروري اصدار قانون للصحة العامة يتالءم مع مرحلة البناءاالشتراكي ويعتمد المفاهيم التي. أكد عليها التقرير السياسي .ولكي يكون قانون الصحة العامة للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي االشتراكي ، اساسا له مواكبا لهذه المرحلة ،فقد اعتمد التخطيط اساسا لنشاطات أجهزة وزارة الصحة ضمن اطار خطط. التنمية القومية والتكامل الصحي على المستوى القومي .و قد اعتمد القانون مفهوما جديدا . للصحة العامة يهدف بدنيا و عقليا واجتماعيا ليكون فاعال في المجتمع ومتفاعال معه، الى خلق مواطن يتمتع باللياقة الكاملة ، واولى القانون الخدمات الصحية الوقائية اهتماما كبيرا باعتبارها أساسا ومرتكزا للسياسة الصحية وخدمات واجبة على الدولة السيما بالنسبة الطفولة واالمومة واالسرة ، ولكي تؤدي االجهزة الصحية حدد القانون ضوابط لسلوك المؤسسات الصحية. وللعاملين فيها . كما عنى بمسألة اعداد مهامها ، فقد وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتجديد معلوماتهم لمسارية التطور المستمر في المجال المهني ، والمكان دة ..كما نظم استخدام التكنولوجيا االكثر تطورا لتقديم افضل الخدمات الصحية واسرعها وفي ظروف جي القانون الخدمات الصحية العالجية ووضع ضوابط لها في القطاعين االشتراكي والخاص . واعار الرقابة الصحية اهتماما خاصا لتشمل مهامها جميع المحالت العامة والمؤسسات سواء كانت تابعة ء القطر .ولجعل هذه للقطاع االشتراكي ام للقطاع الخاص وذلك حماية لصحة المواطنين في مختلف انحا الرقابة فاعلة فقد نظم القانون االحكام المتعلقة بفتح المحالت العامة واجراءات غلقها وسحب اجازتها وطرق الطعن في قرارات الغلق والسحب وكيفية.احالة المخاف الحكام القانون على المحاكم . ولتحقيق ما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .