Law No. 46 of 2012 regulating Agricultural Materials Handling
Made 2012-07-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم (46) لسنــة 2012
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Iraq
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- agricultural development, fertilizers/nutrients, public health, transport/storage, internal trade, international trade, certification, registration, farming, inspection, seeds/planting material, standards, pests/diseases, plant production, plant protection
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2102لسنــة ( 64)قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم زراعة: التصنيف اتحادي -العراق : الجهة المصدرة قانون: نوع التشريع 64: رقم التشريع 1721-70-21: تاريخ التشريع ساري: سريان التشريع 1721لسنــة ( 64)قانــون تنظيم تداول المواد الزراعية رقـم : عنوان التشريع عدد الصفحات | 2: رقم الصفحة | 1721-74-22:تاريخ العدد | 6161: رقم العدد |الوقائع العراقية : المصدر |7:رقم الجزء | 4: استن استناد ً )والبند (16)المادة من( أولً )بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند ( ثالثا .من الدستور (37)المادة من 22/5/2162قرر رئيس الجمهورية بتاريخ :تي إصدار القانون اآل مادة 1 ال :يقصد بالعبارات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها الجهة التي يكلفها وزير الزراعة بمهام تجربة المواد الزراعية : الجهة المختصة -أولً وتأييد ثبوت نجاحها في العراق أو أبداء الرأي في شأن مدى مطابقتها للشروط .صفات الفنية المطلوبةوالموا ً هو التعامل مع المواد الزراعية المستوردة والمنتجة وفق المواصفات : التداول -ثانيا . والشروط القياسية المعتمدة من الجهة المختصة في الخزن والبيع والستيراد ً .التقاوي والمبيدات واألسمدة : المواد الزراعية -ثالثا http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=140920075743420 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=140920074443548 ً نباتات المستعملة لإلكثار بما فيها البذور والدرنات والشتالت أجزاء ال: التقاوى -رابعا .والفسائل واألبصال والعقل والطعوم ً أي مادة حيوية أو كيماوية أو صناعية تعمل على مكافحة اآلفات : المبيدات -خامسا . إما بقتلها أو يمنع تكاثرها ً إلى التربة لغرض كل مادة طبيعية أو عضوية أو صناعية تضاف: األسمدة -سادسا .تحسين نوعيتها ً الموافقة التي تمنحها وزارة الزراعة وفق أحكام : إجازة تداول المواد الزراعية -سابعا . هذا القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد ً بمراقبة تطبيق احكام هذا الموظف المكلف من الجهة المختصة : المفتش -ثامنا .القانون مادة 2 ال : يهدف هذا القانون الى ما يأتي مطابقتها مع المواصفات تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان: أولً .المطلوبة . لى استيراد وبيع المواد الزراعيةالرقابة ع: ثانياً . حماية النتاج الزراعي وسالمته: ثالثاً .تقاوى واستعمال السمدة المالئمةالمزارع بتشجيعه على زراعة الزيادة دخل : رابعاً مادة 3 ال : تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل اآلتية مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق : أولً . القانون منح الجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة حصر: ثانياً . والختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي .مراقبة دخول التقاوى والبذور والسمدة للتأكد من سالمتها من اآلفات الزراعية: ثالثاً مادة 4 ال المواد الزراعية المستوردة والمحلية ال من المجازين رسميا ل يجوز تداول : أولً . ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها ل يجوز التالعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها : ثانياً .او بيعها بعبواتها الصلية غير المفتوحة مادة 5 ال لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية . أ: اولً تحدد شروط منح الجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها . ب .بالجملة او المفرد .الوزير بالحصول عليها تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب . أ : ثانياً يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من ثالثون الف دينار ( 71111)يستوفى رسم مقداره . ب . نقابة المهندسين الزراعيين خمسة عشر الف دينار عن تجديدها ( 65111)عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و .سنوياً ً يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها : ثالثا .الوزير على المجاز تجديد الجازة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة وبخالفه تعد : رابعاً ( 01)الجازة ملغاة ال اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما ل يزيد على .تسعين يوما ستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الجازة ت: خامسا .من هذه المادة ( اول)المنصوص عليها في البند مادة 6 ال يمسك المجاز ببيع المواد الزراعية سجال يدون فيه اسم المشتري وعنوانه : أولً تها ومجالت استعمالها وينظم الكامل ونوع المواد الزراعية المباعة وصفاتها وكمي قائمة بنسختين تسلم احداهما الى المشتري ويحتفظ بالخرى لديه ويكون المحل خاضعاً .للتفتيش من المهندس الزراعي المكلف من الجهة المختصة يتحمل المجاز بالبيع والمشرف مسؤولية مطابقة النتائج للمواد الزراعية مع . أ : ثانياً مدة المقدمة عنها وللمشتري المطالبة بالتعويض مالم يكن ذلك بسبب خطأ البيانات المعت ارتكبه المشتري عند استعماله تلك المواد وللمجاز بالبيع الرجوع على المستورد او على -ب. المنتج للمطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقته من جراء عدم المطابقة المواد الزراعية اذا تبين عدم مطابقتها المسؤول عن المنفذ الحدودي رفض ادخال .للبيانات المعتمدة المقدمة عنها مادة 7 ال تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في المخازن او محالت تتوافر فيها شروط الخزن .مات يصدرها الوزيرسالمتها بتعلي السليم لضمان مادة 8 ال على المستورد ان يقدم طلب الموافقة على استيراد المواد الزراعية الى الوزير : اولً :بوساطة الجهة المختصة متضمنا ما يأتي . السم الكامل للمستورد -أ .اسم المحل وعنوانه -ب .اسم المهندس الزراعي المسؤول -جـ اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة والغرض -د .من استيرادها .نوع العبوات وزنتها -هـ .اسم المجهز او المنتج الجنبي -و . اية معلومات او بيانات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية -ط المستورد الى الجهة المختصة نسخة من قوائم الخراج الكمركي للمواد يقدم : ثانياً .سبعة ايام من تاريخ اخراجها من الكمارك( 3)المستوردة خالل مادة 9 ال توفية للشروط ل يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية ال اذا كانت مس: اولً :اآلتيــة . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها. أ .معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الستخدام . ب ل يجوز التجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لغراض الدعاية ويجب وسم : ثانياً العربية او النجليزية وبشكل واضح بأحد اللغتين( نموذج مجاني)عبواتها بعبارة .وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً ل يجوز بيع المواد الزراعية الالزمة لمكافحة المراض والحشرات في محال : ثالثاً .بيع المواد الزراعية البموجب وصفة من الجهة المختصة مادة 11 ال للمفتش دخول المخازن والمحالت للتأكد من صالحية مواصفات المواد : اولً .الزراعية الموجودة فيها اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحالت ل : ثانياً تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص صل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع لقاء و . الحمر على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل : ثالثاً .والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير من هذه المادة لحين ظهور ( ثانيا)لمنصوص عليها في البند يمنع بيع المواد ا: رابعاً . نتيجة التحليل والفحص اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد : خامساً .المحجوزة مادة 11 ال 5111111)عن سنة واحدة وبغرامة لتزيد( 6)يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن : اولً ( 4)خمسة ماليين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين ( . من هذا القانون ( 61)و سنة واحدة ( 6)ثالثة اشهر ولتزيد على ( 7)يعاقب بالحبس مدة لتقل عن : ثانياً ( 61111111)خمسة ماليين دينار ول تزيد على ( 5111111)وبغرامة ل تقل عن عشرة ماليين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمداً او تداول المواد . الزراعية لغير الغراض المخصصة لها اصال يتحمل من استخدم عمداً او تداول المواد الزراعية لغير الغراض المخصصة : ثالثاً . لها اصالً مسؤولية تعويض المتضررين من هذه المادة ( ثانيا)عن العقوبة المنصوص عليها في البند يحكم فضالً : رابعاً بمصادرة المواد المضبوطة وايداعها الى وزارة الزراعة للتصرف بها وفق تعليمات .يصدرها الوزير لهذا الغرض مادة 12 ال وتبقى األنظمة 6031لسنة ( 74)قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم يلغى والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ل يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور .ما يحـل محلها أو يلغيها مادة 13 ال .يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون : اولً .للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون : ثانياً مادة 14 ال ثالثين يوما من تاريخ ( 71)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي . نشره جالل طالباني رئيس الجمهوريـة االسباب الموجبة اعي وسالمته وزيادة دخل المزارع والفالح بتشجيعه على لغرض حماية اإلنتاج الزر استخدام التقاوى المحسنة واألسمدة المالئمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها .شرع هـــذا القانون , للمواصفات المطلوبة وبغية مراقبة استيراد وبيع هذه المواد http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=021220056944258