Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Law No.29 of 2016 – Accession by the Republic of Iraq to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

Made 2016-02-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (29) لسنة 2016 – انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
international agreement-implementation, international agreement-text, wild fauna, migratory species, protection of species, biodiversity

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. انضمام جمهورية العراق إلى – 2016( لسنة 29قانون رقم ) المهاجرة من الحيوانات الفطرية معاهدة المحافظة على األنواع التصنيف : اتفاقيات ومعاهدات دولية اتحادي -الجهة المصدرة : العراق نوع التشريع : قانون 29رقم التشريع : 2016-02-22تاريخ التشريع : سريان التشريع : ساري االنواع المهاجرة من الحيوانات عنوان التشريع : انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على ( cmsالفطرية ) 2016-02-22| تاريخ العدد :4398المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : ( 73المادة )و البند )ثانيا( من (61المادة )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام البند )اوال( من من الدستور . 13/8/2015قرر رئيس الجمهورية بتاريخ اصدار القانون االتي : 1المادة ( و CMSعاهدة المحافظة على االنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية )تنضم جمهورية العراق الى م .1/11/1983التي دخلت حيز النفاذ في 2المادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهورية االسباب الموجبة http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=140920075743420 http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=140920074443548 http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=140920074443548 ( و ادارتها بشكل فاعل من خالل CMSبغية المحافظة على االنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ) تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود واليتها الوطنية , الحيوانات الفطرية و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على االنواع المهاجرة من (CMSشرع هذا القانون , ). معاهدة المحافظة على االنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا ال يعوض من النظام ان االطراف تقدير الطبيعي لالرض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية , وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه االرض لالجيال المقبلة و من واجبه التاكد على بتعقل , –حيثما تم استغالله –دة منه المحافظة على هذا الميراث و االستفا و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و االيكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و االجتماعية و االقتصادية , انات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الوالية و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك االنواع من الحيو الوطنية , و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي االنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود واليتها الوطنية او تمر خاللها , من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب واقتناعا منها بان المحافظة على االنواع المهاجرة عمال جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود واليتها الوطنية حيث تقضي هذه االنواع من اطوار دورة حياتها , و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثالثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر االمم المتحدة المعني بالبيئة ( و التي الحظتها بارتياح الجمعية العامة لالمم المتحدة في دورتها السابعة و 1972شرية ) ستوكهولم الب العشرين , قد اتفقت على ما يلي : المادة االولى تفسير الغراض هذه المعاهدة : – 1 ة الي نوع او أ ( " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموع أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الوالية الوطنية , ب( " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي انتشاره و حجم اعداده . يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في ج( تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما : ( تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع ال يزال و 1) ا , سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليه ( اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر اليتقلص حاليا و ال هو معرض للتقلص على المدى البعيد , 2) ( اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من 3) البقاء على المدى البعيد , وع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون ( و اذا كان انتشار و حجم اعداد الن4) هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون مالئمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع االدارة الحكمية للحياة الفطرية , فرعية )ج( د( تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة ال اعاله , هـ( " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد باالنقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه , و(" نطاق انتشار" تعني كل المساحة االرضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل فوقها في أي وقت من االوقات خالل طريق هجرته االعتيادية , مؤقت او يجتازها او يحلق ز("موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط المالئمة لعيش هذا النوع , ح(" دولة االنتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ) وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار فقرة الفرعية )ك( ادناه ( يمارس الوالية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اليه في ال اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود واليتها الوطنية , د او محاولة ط("اخذ" تعني االستيالء او صيد الحيوانات المائية او المسك او االزعاج او القتل المتعم القيام بعمل من هذه االعمال , ي(" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من االنواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة , ذات سيادة و ك( و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي مؤلفة من قبل دول أي هذه –لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون سارية و نافذة من اجلها . –المعاهدة في الشؤون التي تقع ضمن صالحيتها , تمارس المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي , االطراف – 2 و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول في هذه المعاهدة , االطراف . و في هذه الحاالت اليحق للدول االطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي . ة و حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " االطراف الحاضر – 3 المصوتة " فان هذا يعني " االطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد االغلبية , اليجوز اعتبار االطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " االطراف الحاضرة و المصوتة " . المادة الثانية مبادئ اساسية نواع المهاجرة و باهمية االجراءات التي تتفق عليها دول تعترف االطراف باهمية المحافظة على اال – 1 االنتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا ومالئما , مع االخذ بعين االعتبار و بشكل خاص االنواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من االطراف بة و الضرورية للمحافظة على هذه االنواع و موطنها . الخطوات المناس تعترف االطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا . – 2 وعلى وجه الخصوص فان االطراف : – 3 ( ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة باالنواع المهاجرة وتساندها , أ ( تسعى الى توفير الحماية العاجلة لالنواع المهاجرة الواردة في الملحق االول . ب ج( و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة االنواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها . المادة الثالثة االنواع المهاجرة المهددة : باالنواع المهاجرة المهددة . يضم الملحق االول قائمة – 1 يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق االول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل االدلة – 2 العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد . يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق االول اذا قرر مؤتمر االطراف : – 3 ما في ذلك افضل االدلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا. ( ا ن ادلة موثوق بها ب أ ( انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق ب االول . ول الى : تسعى االطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق اال – 4 ( المحافظة على المواطن المهمة النقاذ النوع من التهديد باالنقراض و اصالحها حيثما يكون ذلك ممكنا أ و مناسبا . ( منع التاثيرات السلبية لالنشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا ب عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك مالئما . التنقل مستحيال و ازالتها او التعويض ج( و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبال بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او ق ادخالها او ازالتها . التحكم في تلك التي سب تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق االول اخذ الحيوانات – 5 التابعة لهذا النوع . و اليستثنى من هذا الحظر اال اذا : ( كان االخذ يخدم االغراض العليمية . أ اء ذلك النوع . ( تم االخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بق ب ج( تم االخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع . د( او كان االخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حاالت االستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي اال يعود االخذ بالضرر على هذا النوع . لمؤتمر االطراف ان يوصي االطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة يجوز – 6 الملحق االول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع. على االطراف ان تطلع االمانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من – 7 هذه المادة . مادة الرابعة ال االنواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات " الملحق الثاني يضم الملحق الثاني قائمة باالنواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد – 1 ن خالل عقد اتفاق اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه م دولي . يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين االول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر – 2 ذلك . تسعى االطراف التي هي دول انتشار النواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " -3 و ينبغي ان تعطى االولوية الى االنواع التي تكون حالة المحافظة اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه االنواع . عليها غير ايجابية . تشجع االطراف التخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا – 4 حدا او من المجموعة الي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري اكثر من حدود الوالية الوطنية . تودع في االمانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا الحكام هذه المادة . – 5 المادة الخامسة توجيهات بشان ابرام " اتفاقيات " . و تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها – 1 ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك االوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف . ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة – 2 انت هذه المعاهدة ام ال . النضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء ك ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر . – 3 ينبغي في كل " اتفاقية ": – 4 ( تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه . أ ( وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته . ب سلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " االتفاقية " ج( النص على ان يسمى كل طرف ال د( انشاء , اذا لزم االمر , االجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " االتفاقية " و االشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر االطراف . هـ( النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " االتفاقية " يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , اال اذا كان ذلك مباحا و( و ان بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد االطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول االنتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " االتفاقية " . ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك مالئما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك : – 5 ( اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر أ بتلك الحالة . . ( خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و الدارته ب ج( القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع . د( تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج االبحاث العلمية و االحصائيات ذات الصلة . ظة على المواطن ذات االهمية لالبقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصالحها اذا ما كان هـ( المحاف مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال سبق ادخالها االنواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك االنواع التي و( االبقاء على شبكة من المواطن المالئمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة ز( توفير مواطن جديدة مالئمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن مالئمة رقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض ح( ازالة االنشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تع عن اثار هذه االنشطة و العوائق ط( منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه ي( اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجر انوني ك( اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر االخذ غير الق ل( تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجر م( وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خاللها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية . ن( و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " االتفاقية " المادة السادسة دول االنتشار تقوم االمانة باعداد و تحديث قائمة بدول االنتشار لالنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين االول و -1 الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من االطراف الثاني و التي تعتبر نفسها تطلع االطراف االمانة على االنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين االول و -2 بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود واليتها الوطنية و التي تاخذ هذه االنواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب االمكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا االخذ . ي انتشار لالنواع المهاجرة المدرجة في الملحق االول او الملحق الثاني ينبغي على االطراف التي ه -3 ان تطلع مؤتمر االطراف بواسطة االمانة على االجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه االنواع و ذلك قبل ستة اشهر على االقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر . المادة السابعة مؤتمر االطراف يكون مؤتمر االطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة . -1 تدعو االمانة الى عقد مؤتمر االطراف , فيما ال يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . -2 يتجاوز الفاصل الزمني بعد ذلك تدعو االمانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر االطراف على اال -3 بينهما مدة ثالث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خالف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث االطراف على االقل . يضع مؤتمر االطراف االحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة -4 ن دوراته االعتيادية , يقرر مؤتمر االطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه م جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد االطراف الحاضرة و المصوته باالجماع االحكام –الميزانية حسب يالتها . المالية بما في ذلك االحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعد ينظر مؤتمر االطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه -5 الخصوص : ( استعراض و تقويم حالة المحافظة على االنواع المهاجرة أ ( استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على االنواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين ب ول و الثاني اال ج( وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و االمانة من انجاز و اجباتهما د( استالم وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او االمانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية " المحافظة على االنواع المهاجرة و استعراض هـ( تقديم توصيات الى االطراف بغية تحسين حالة المنجزات بموجب " االتفاقيات " و( في الحاالت التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين االطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من االنواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه االنواع ز( تقديم التوصيات الى االطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة ح( و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر االطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة . – 6 رر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر االطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في تق – 7 دورات مؤتمر االطراف بأغلبية ثلثي االطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خالف ذلك . ذرية و ايضا الية دولة ليست يجوز لالمم المتحدة ولوكاالتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة ال – 8 طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها االطراف في هذه " االتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر االطراف بواسطة مراقبين . منتمية الى احدى يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة االنواع المهاجرة و – 9 الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار االمانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر االطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مااليقل عن ثلث االطراف الحاضرة : لهيئات الوطنية الحكومية ( الوكاالت او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكاالت و ا أ ( و الوكاالت او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر ب هذه الوكاالت او الهيئات . بعد قبولهم يكون لهؤالء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت . المادة الثامنة المجلس العلمي ة االولى لمؤتمر االطراف مجلسا علميا السداء المشورة في المسائل العلمية . تنشئ الدور -1 يجوز الي طرف ان يعين خبيرا مؤهال في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على -2 ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر االطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤالء الخبراء و معايير تيارهم و شروط تعيينهم . اخ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من االمانة كلما طلب مؤتمر االطراف ذلك . -3 يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر االطراف عليه . -4 يحدد مؤتمر االطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي : -5 العلمية لمؤتمر االطراف و لالمانة , و اذا وافق االطراف لكل هيئة تشكل طبقا الحكام ( اسداء المشورة أ هذه المعاهدة او احدى " االتفاقيات " او الي طرف ( تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق االبحاث حول االنواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه االبحاث ب اع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر االطراف حول هذه للتحقق من حالة المحافظة على االنو الحالة و االجراءات الكفيلة بتحسينها ج( تقديم التوصيات الى مؤتمر االطراف بشان االنواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين االول و الثاني مع االشارة الى نطاق انتشار هذه االنواع المهاجرة . يم التوصيات الى مؤتمر االطراف باجراءات محددة للمحافظة و االدارة ينبغي تضمينها في " د( تقد االتفاقيات " المتعلقة باالنواع المهاجرة هـ( و تقديم توصيات لمؤتمر االطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص هذه االنواع المهاجرة . بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن المادة التاسعة االمانة يتم انشاء امانة الغراض هذه المعاهدة -1 يوفر المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له -2 لهيئات الحكومية المتعددة االطراف بالقدر و على النحو اللذين يراهما مالئمين ان تستعين بالوكاالت و ا او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها . اذا لم يعد باستطاعة برنامج االمم المتحدة للبيئة توفير جهاز االمانة فيتخذ مؤتمر االطراف الترتيبات -3 البديلة لالمانة . تقوم االمانة بالمهام التالية : -4 ( تنظيم و تقديم الخدمات لدورات : أ ( موتمر االطراف 1) ( و المجلس العلمي 2) ( اجراء اتصاالت باالطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " التفاقيات " مع منظمات عالمية ب يع االتصاالت بين كافة هذه الجهات اخرى مهتمة باالنواع المهاجرة و تشج ج( الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل مالئم د( لفت نظر مؤتمر االطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة ف حول عمل االمانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة هـ( اعداد التقارير لمؤتمر االطرا و( حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع االنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين االول و الثاني ز( تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر االطراف ة معلومات حول مثل هذه ح( حفظ و توفير قائمة " باالتفاقيات " لتكون تحت تصرف االطراف و تقديم اي " االتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر االطراف ط( حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمراالطراف طبقا للفقرات الفرعية )هـ( و )و( و )ز( من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية )ح( من تلك رة الفق ي( تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها ك( و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر االطراف المادة العاشرة تعديل المعاهدة يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر االطراف -1 وز الي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة يج -2 يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى االمانة في موعد مائة و خمسين يوما على االقل قبل موعد الدورة -3 التي سيدرس فيها هذا االقتراح و ترسله االمانة فورا الى جميع و االطراف ترسل اية مالحظات صادرة ى االمانة في موعد ستين يوما على االقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم االمانة عن االطراف حول النص ال فور انقضاء اخر موعد لتقديم المالحظات بابالغ االطراف بكافة المالحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تعتمد التعديالت باغلبية ثلثي االطراف الحاضرة و المصوتة -4 التنفيذ بالنسبة لجميع االطراف التي اقرته في اليوم االول من الشهر الثالث يدخل التعديل المعتمد حيز -5 من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة االيداع من قبل ثلثي االطراف اما بالنسبة الي طرف اخر يودع نفيذ بالنسبة وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا االطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز الت لهذا الطرف في اليوم االول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين يجوز تعديل الملحقين االول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر االطراف -1 يجوز الي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين -2 رسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل االدلة العلمية المتاحة الى االمانة في موعد ي -3 مائة و خمسين يوما على االقل قبل موعد الدورة و على االمانة ارساله فورا الى جميع االطراف و ترسل ى االقل قبل موعد اية مالحظات صادرة عن االطراف حول النص الى االمانة في موعد ستين يوما عل بدء الدورة . و تقوم االمانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم المالحظات بابالغ االطراف بكامل المالحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . تعتمد التعديالت باغلبية ثلثي االطراف الحاضرة و المصوتة . -4 طراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع اال -5 ( من 6االطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك االطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة ) هذه المادة . ( من هذه المادة ان يبدي 5يجوز الي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة ) -6 بموجب اشعار خطي الى امانة االيداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة تحفظا تجاه التعديل االيداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ . المادة الثانية عشرة االتفاقيات الدولية و التشريعات االخرى اثر هذه المعاهدة على ال تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر االمم المتحدة لقانون -1 ( الذي اتخدته الجمعية العامة لالمم المتحدة و ال الدعاوى 25ج ) 2750البحار المنعقد بموجب القرار لية او المستقبلية الية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى والية ووجهات النظر القانونية الحا الدولة الساحلية و دولة العلم . التمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او االلتزامات الي من االطراف الناجمة عن اية معاهدة -2 او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول . اهدة حق االطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على التمس احكام هذه المع -3 االنواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين االول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على االنواع غير المدرجة في قائمة الملحقين االول و الثاني . المادة الثالثة عشرة ات تسوية المنازع يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من االطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة -1 للتفاوض بين االطراف المعنية بالنزاع ( من هذه المادة يجوز لالطراف و بناء على اتفاق 1اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة ) -2 يم وباالخص الى محكمة التحكيم الدائمة في الهاي و تكون االطراف التي متبادل احالة النزاع الى التحك تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم المادة الرابعة عشرة التحفظات ة و التخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا الحكام هذه الماد -1 المادة الحادية عشرة يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة -2 او االنضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق االول او الملحق الثاني او في ا يخص موضوع ذلك التحفظ اال بعد انقضاء مدة تسعين يوما على كال الملحقين و التعتبر عندئذ طرفا فيم ابالغ امانة االيداع لالطراف بحسب مثل ذلك التحفظ . المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات االقليمية للتكامل م 1980ني و العشرين من يونيو / حزيران االقتصادي حتى اليوم الثا المادة السادسة عشرة التصديق و القبول و الموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا االتحادية بصفتها امانة االيداع المادة السابعة عشرة االنضمام م تكون هذه المعاهدة مفتوحة النضمام جميع 1980بعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران الدول و كافة المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق االنضمام لدى امانه االيداع المادة الثامنة عشرة الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم االول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة -1 عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او االنضمام لدى امانة االيداع بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق -2 عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او االنضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم االول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او االنضمام الخاصة بها . لتاسعة عشرة المادة ا نقض المعاهدة يجوز الي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه االيداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة االيداع الشعار النقض . المادة العشرون امانة االيداع ة باللغات االنجليزية و الفرنسية و االلمانية و الروسية و يودع النص االصلي لهذه المعاهدة المحرر -1 لدى امانة االيداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول –االسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية و المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق االنضمام اليها . عد االمانة االيداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات ت -2 المعنية . تبلغ امانة االيداع كافة الدول و المنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ -3 االنضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و االمانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او بتعديالتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض . تقوم امانة االيداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى االمانة العامة لالمم -4 من ميثاق االمم المتحدة . 102المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدة م.1979حررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام

Law No.29 of 2016 – Accession by the Republic of Iraq to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals · Nelum