Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Law No.18 of 2019 on the Supreme Iraqi Maritime Authority

Made 2019-08-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ بشأن الهيأة البحرية العراقية العليا
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Environment, Sea
Keywords
maritime zone, monitoring, pollution control, inspection, marine pollution, navigation, harbour, institution, protection of environment, authorization/permit, registration, certification, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١٥( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ باسم الشعب رئاسة الجمهورية )١٧قرار رقم ( ) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة ( . ) من الدستور٧٣المادة ( ٢٠١٩/ ٢٨/٨ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ إصدار القانون اآلتي : ٢٠١٩) لسنـة ١٨رقم ( قانون الهيأة البحرية العراقية العليا يهدف هذا القانون الى: -١- المادة . أوًال: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط الالزمة لمراقبته البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث ثانيًا: رفع مستوى السالمة . البحري ثالثًا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع االستثمار في مجال النقل البحري . تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل اآلتية: -٢-المادة علم العراقي أوًال: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع ال والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق أو العاملة في المياه العراقية. ثانيًا: التعاون مع االدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى االقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العالقة . حري .ثالثًا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع الب رابعًا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا . القانون قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١٦( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ ي يكون العراق طرفًا خامسًا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية واالتفاقيات البحرية الدولية الت فيها . رتبط بوزير النقل وتتمتع تلعليا) أوًال: تؤسس هيأة تسمى (الهيأة البحرية العراقية ا -٣-المادة لهيأة أو ابالشخصية المعنوية ، ولها أستقالل مالي وأداري ويمثلها مدير عام من يخوله . ثانيًا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس اإلدارة . الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل أوًال: يدير -٤-المادة في االختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال ) عشرين سنة ويعين وفقًا للقانون .٢٠االختصاص مدة ال تقل عن ( لفنية ثانيًا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام أحدهما للشؤون ا واآلخر للشؤون االدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة في مجال االختصاص مدة ال تقل ) خمس عشرة سنة .١٥عن ( تتولى الهيأة المهمات اآلتية: -٥-المادة للقانون لممارسة العمل في أوًال: منح اإلجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقًا انشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية وبما والقوانين ١٩٨٥) لسنة ٥٦ال يتعارض مع قانون الوكاالت البحرية رقم ( . النافذة ) لسنة ١٩ثانيًا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم ( ار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك .واصد ١٩٤٢ ثالثًا: اصدار واقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات األهلية البحرية وهوية البحار وفقًا للقانون . قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١٧( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ ها بما يضمن رابعًا: الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة األخرى وطواقم بحرية الدولية ن وحماية البيئة البحرية وفقًا لالتفاقيات التحقيق السالمة واألم ذات العالقة التي تكون جمهورية العراق طرفًا فيها . ي المياه في وأنشطة المالحة البحرية البحرل االرشاد والقطر أعماخامسًا: تنظيم . العراقية رجها . سادسًا: تنظيم اعمال البحث واالنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخا سابعًا: التحقيق االداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة أينما وجدت . المتطلبات الدولية ثامنًا: توفير االتصاالت الخاصة باالستغاثة وتنظيمها على وفق ومراقبتها واالشراف عليها . ان ـواللجت الهيئات والمنظمات والمجالس واالتحادال العراق في تمثيتاسعًا: فعالياتها .ة والدولية ومتابعة ـة اإلقليميـالبحري عاشرًا : التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية واالقليمية والدولية ذات العالقة أة .بعمل الهي حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. والتدريب واالمتحانات والشهادات ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية ، وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر: دراسة االتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شأنها الى وزارة . النقل رابع عشر: االسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. والمرافئ على خامس عشر: تحديد القواعد الالزمة لسالمة وأمن تشغيل الموانئ وفق أحكام القوانين ذات العالقة واالتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفًا فيها . قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١٨( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ مراقبة وسادس عشر: وضع الضوابط الالزمة لدخول السفن الى الموانئ أو المرافئ تنفيذها . سابع عشر: الموافقة على ابرام العقود ذات العالقة بعمل الهيأة . وعرضه ،ثامن عشر: أقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيالتها على مجلس أدارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليًا . تاسع عشر: إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . فيها أموال الهيأة .عشرون: أعتماد المصارف الحكومية التي تودع يمات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.حادي وعشرون: اقتراح األنظمة والتعل أوًال: للهيأة مجلس إدارة يتكون من: -٦-المادة رئيسًا رئيس الهيأة -أ عضوًا قائد القوة البحرية -ب عضوًا مدير عام الموانئ العراقية -ج عضواً مدير عام الشركة العامة للنقل البحري -د عضوًا مدير عام شركة ناقالت النفط العراقية -هـ عضواً رئيس أكاديمية الخليج العربي -و عضواً من البيئة بدرجة مدير عام ممثل عن وزارة الصحة والبيئة -ز عضوًا آمر خفر السواحل العراقية -ح عضواً طاع البحري الخاص شخصان متخصصان من الق -ط بدرجة رئيس مهندسين أو ربان أو شرط أن يكون سنوات . ١٠أختصاص بحري وخبرة ال تقل عن شهادة جامعية أولية في األقل يسميه الوزير من ثانيًا: للمجلس مقرر حاصل على موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته . وحفظ السجالت والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١٩( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ ) ٣واحدة في األقل كل ( أوًال: يجتمع مجلس االدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة -٧-المادة ثالثة اشهر. ن الوزير مثانيًا: يجوز عقد أجتماع أستثنائي للمجلس بناًء على طلب تحريري مسبب المجلس من أعضائه في االقل الى رئيس )٣(أو نائبه أو مقترح يقدم من قبل م من تأريخ تسلمه للطلب .) عشرة أيا١٠وخالل ( ثالثًا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد األعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات فيه باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء . رابعًا: للمجلس االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعاته لالستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. خامسًا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه. يتولى مجلس االدارة المهمات اآلتية: -٨-المادة أوًال: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقًا لخططها االقتصادية واالجتماعية . ثانيًا: اقرار الخطط والبرامج والمشاريع واالجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذا . القانون ال يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس أو أقاربهم من الدرجة االولى منفعة -٩-المادة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة . الهيأة من األقسام اآلتية: أوًال: تتكون -١٠-المادة الشؤون االدارية والمالية . .أ الشؤون القانونية .ب. السالمة والبيئة البحرية . .جـ تسجيل السفن وشؤون البحارة.د. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح االجازات . . ـه قسم الرقابة . .و قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢٠( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ هذه المادة البند (أوًال) منثانيًا: يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في ة موظف حاصل على شهادة جامعية على االقل ومن ذوي االختصاص وله خدم ) عشر سنوات .١٠في مجال عمله ال تقل عن ( أوًال: تتكون الموارد المالية للهيأة من: -١١-المادة ما يخصص لها في الموازنة العامة االتحادية .أ. وفقًا للقانون . المنح والهبات والتبرعات ب. الرسوم والعوائد وفقًا للقانون . ج. االجور لقاء خدمات منح االجازات التي تقدمها الهيأة . د. الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم االلتزام هـ. بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة . العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة ثانيًا: تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية المالية االتحادي . ) من هذا ١٠تحدد تقسيمات األقسام المنصوص عليها في البند (أوًال) من المادة ( -١٢-المادة القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير. سلطة المالحة أوًال: تحل عبارة (الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( -١٣-المادة . ١٩٤٢) لسنة ١٩) أينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (الداخلية ثانيًا: تحل عبارة (الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) أينما ذكرت . ٢٠١٥ة ) لسن٥١رقم ( في قانون هوية البحار ) والبنود (أوًال) و(ثانيًا) و(خامسًا) ٤أوًال: يلغى البند (خامسًا) من المادة ( -١٤-المادة و(سادسًا) و(سابعًا) و(ثامنًا) و(تاسعًا) و(عاشرًا) و(حادي عشر) و(ثاني ) من ٥عشر) و(ثالث عشر) و(رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة ( وتبقى االنظمة والتعليمات الصادرة ١٩٩٥) لسنة ٢١ون الموانئ رقم (قان . بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها قوانين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢١( ٤٥٥٤العدد –الوقائع العراقية ٩/٩/٢٠١٩ ) المذكورة في ٤ثانيًا: تحذف كلمة (وأجازة) الواردة في الفقرة ثانيًا من المادة ( ) لسنة ٥٦م () من قانون التعديل االول لقانون الوكاالت البحرية رق٢المادة ( . ٢٠١٢لسنة )٨٣المرقم ( ١٩٨٥ عارض مهماتها ثالثًا: على وزارة النقل تعديل األنظمة الداخلية للتشكيالت التي تت مع مهمات الهيأة المستحدثة . للهيأة أستيفاء أجور لقاء االجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناًء على أقتراح -١٥-المادة منها للتطوير االداري والحوافز %١٥مجلس االدارة على أن يتم تخصيص لموظفي الهيأة أو ما يقره مجلس االدارة . . أوًال: يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون -١٦-المادة . نيًا: للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونثا ثالثًا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقًا للقانون . ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . -١٧-المادة ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. -١٨-المادة د.برهم صالح ةرئيس الجمهوري ةاالسباب الموجب من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة االتفاقيات الدولية في مجال السالمة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري واالرتقاء بمستوى الخدمات البحرية ، ولغرض إنشاء الهيأة البحرية ة العليا،العراقي . ُشرع هذا القانون

Law No.18 of 2019 on the Supreme Iraqi Maritime Authority · Nelum