Instructions No.3 of 2015 on Hazardous Waste Management
Made 2015-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات ادارة النفايات الخطرة رقم (3) لسنة 2015
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Iraq
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous waste, waste management, transport/storage, authorization/permit, registration, risk assessment/management, hazards, pollution control, environmental impact assessment (EIA), data collection/reporting
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
5102( لسنة 3تعليمات ادارة النفايات الخطرة رقم ) ( 73رقم ) ( من قانون وزارة البيئة4الماده ) استنادا الى احكام البند )تاسع عشر( من ( من قانون72الماده ) والبند )ثانيا( من (80الماده ) والبند )خامسا( من 8002لسنة 8002( لسنة 83رقم ) حماية وتحسين البيئة اصدرنا التعليمات االتية: 0المادة يقصد بالنفايات الخطرة التي تسبب اويحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد -اوال او تحللها ضررا خطيرا النسان والبيئة. ير خطرة.تعد نفايات خطرة اذا كانت خليط من نفايات خطرة مع نفايات غ -ثانيا 5المادة يلتزم منتج النفايات الخطرة بما يأتي: تحديد انواع النفايات والعمل على تقليل حجمها كما ونوعا ومعالجتها عندمصدر -اوال انتاجها باتباع طرق سليمه بيئيا. قع تجميع وتخزين النفايات تمهيدا لمعالجتها داخل النشاط او نقلها اى مو -ثانيا اخرلمعالجتها او التخلص منها مع فصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة منها العادة االستخادم او التدوير او المعالجة. استحصال الموافقات البيئية الالزمه قبل القيام باي عملية معالجة او تخزين او -ثالثا التخلص منها او نقل النفايات . الكترونية عن كميات وانواع النفايات الناتجة وتاريخ االحتفاظ بسجالت ورقة و -رابعا تخزينها. http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=180520108856490 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=040520105641117 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=050520102854517 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=050520102854517 االحتفاظ بنسخة من نتائج التحاليل المختبرية للنفايات او التقارير السنوية -خامسا ( سنوات لديه وتقدم الى وزارة البيئة عد الطلب.5والوثائق الخاصة بها مدة ) ترافقها وثيقةنقل الى موقع معالجة عدم نقل أي نفايات خارج الموقع دون ان -سادسا ( سنوات من تاريخ 5يمتلك تصريحا من وزارة البيئة واالحتفاظ بنسخة منهالمدة ) صدور الوثيقة وكذلك للناقل. وضع نسختين من استمارة المعلومات على الحاويه المناسبة او مواد التعبئة -سابعا ها عبارة )نفايات خطرة( واسم والتغليف والتي تتالئم مع نوعية النفايات مدون في وعنوان المنتج وتاريخ التجميع ونوعية وكمية النفاية وحسب متطلبات وسائط النقل. خزن النفايات في مكان امن غير معرض لمياه االمطار او التغير لدرجات -ثامنا الحرارة او الرطوبة وعدم السماح لغير المخولين دخوله مع وضع اشارات ارشادية ية فيه.وتحذير وضع خطة طوارئ من منتج النفايات في حالة حدوث حريق او انفجار او أي -تاسعا حوادث اخرى كاالتي: توفير مواد االستجابة لتسرب النفايات مثل المواد الماصة ومعدات الوقاية الشخصية -أ بالقرب من موقع تخزين النفايات. على معرفة كافية بطرق التعامل تكليف فني او اكثر بتنفيذ خطة الطوارئ يكون -ب السليم مع النفايات . اشعار وزارة البيئة في حالة حدوث طارئ يتضمن نوع الحادث واسم وعنوان -جـ المنتج وكمية ونوع النفايات وطرق التخلص منها. تنظيف الحاويات الفارغة بعد االستخدام وفق االتي: -عاشرا لية واحتواء مذيب الغسيل ومعاملته كمواد ( ثالث مرات متتا7غسل الحاويات ) -أ خطرة. اجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من االزالة المطلوبة وخلوها من الملوثات. -ب معاملة الحاويات المصنعه من مواد ذات قابلية عالية لالمتصاص كالخشب والورق -جـ ات العضوية والكارتون وحاويات الزيوت المستهلكة والحاويات الملوثة بالمركب المهلجنة كنفايات خطرة. 3المادة يلتزم ناقل النفايات الخطرة بما يأتي: الحصول على تصريح بالعمل من وزارة البيئة كناقل للمواد الخطرة والحصول -اوال لجهات ذات العالقة.على رخصة تشغيل لوسائل النقل من ا تنظيف أي تلوث ينجم عن تصريف النفايات الخطرة اثناء عملية نقلها. -ثانيا توقع وثيقة النقل من المنتج وااللتزام بايصالشحنة النفايات الخطرة الى الموقع -ثالثا المخصص في وثيقة النقل والتقيد بالتعليمات المتعلقة بشحن النفايات. ومات التالية عند مراجعة وزارة البيئة :تقديم المعل-رابعا اسم وعنوان ورقم هاتف الناقل المالك والمشغل وموقع المركز الرئيس. -أ وصف وسائل النقل والمعدات المستخدمة واماكن تخزين النفايات ومرافق التنظيف -ب ومجهزة بوسائل االمان. لتسلم والتسليم والنقل.خطة الطوارئ في حاالت تسرب النفايات اثناء عمليات ا -جـ تحديد نوعية النفايات والكميات التي يمكن نقلها واستيعابها. -د تحديد خطوط سير وسائل نقل للنفايات واعالم السلطات المختصة باي تغيير يطرأ -هـ عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع في حاالت الطوارئ. رة البيئة او الجهات االخرى عند تقديم جميع سجالت وثائق النقل الى وزا -خامسا الطلب. ( خمسة ايام.5توفير مكان تخزين في حال تجاوز بقاء النفاية لمدة اكثر من ) -سادسا عدم المرور داخل التجمعات السكنية. -سابعا ان يكون سائقوا وسائل النقل مدربين من الناقل على التعامل مع النفايات الخطرة -ثامنا تيادية في حاالت الطوارئ .في الظروف االع غسل وتنظيف وسائل النقل لدى محطة غسل مرخصة من وزراة البيئة وخاصة -تاسعا للتعامل مع وسائل نقل النفايات الخطرة. 4المادة يلتزم مشغل موقع المعالجة بما ياتي : تقديم االثر البيئي لموقع المعالجة من جهة معتمدة لدى وزارة البيئة. -اوال عدم قبول أي نفايات من ناقل اليملك تصريحا بالعمل من وزارة البيئة ومرفقها -ثانيا وثيقة النقل. االحتفاظ بسجالت للعمليات التشغيلية في الموقع تتضمن االتي: -ثالثا كل شحنة نفايات تم تسليمها وطريقة تخزينها وموقعها او وصف نوعية وكمية وموقع -أ معالجتها او التخلص منها وتاريخ ذلك مع نسخ من وثائق وتقارير نقل النفايات الخطرة. نتائج سجالت تحاليل النفايات وعمليات التفتيش. -ب مراقبة نوعية الهواء والمياه الجوفية. -جـ عليها في الفقرة )ب( من البند )ثالثا( من هذه تقديم جميع السجالت المنصوص -رابعا ( يوما من تاريخ الطلب لكراجعتها منة 70الماده عند الطلب في فترة التزيد على ) وزارة البيئة والجهات ذات العالقة مع االحتفاظ بها الى حين اغالق الموقع. ئة.اؤة البيتقديم تقرير سنوي عن االنشطة الخاصة بالنفايات الخطرة الى وز -خامسا ( اشهر ضمن المحددات 7تقديم بيانات نوعية الهواء الى وزارة البيئة كل ) -سادسا البيئية وفقا للقانون. ( ثالثة اشهر .7تقديم بيانات نوعية الهواء الى وزارة البيئة كل ) -سابعا رئ اتدريب العاملين على عمليات ادارة النفايات وكيفية استخدام معدات الطو -ثامنا وتوفير معدات الوقاية الشخصية وبرامج الصحة والسالمة المهنية واجراء الفحوصات الطبية االولية والدورية لهم. منع دخول غير المصرح هم الى منطقة تداول النفايات. -تاسعا وضع خطة طوارئ لمعالجة الحاالت الطارئة للنفايات الخطرة وعمليات -عاشرا العاملين في موقع المعالجة . االخالء ومخارج وممرات استخدام خزانات لتخزين او معالجة النفايات الخطرةكاالتي: -حادي عشر تكون الخزانات مبطنة من الخارج بمادة خالية من الشقوق وتمنع الترشيح والتسرب -أ من الخارج ومصممة من مادة مالئمة وذات قوة انشائية تتفق مع نوعية النفايات. والمراقبة المستمرة واجراء الفحوصات لتسرب النفايات. التفتيش -ب ( عشرة %00إنشاء خزان ثانوي للخزان االصلي وقادر على استيعاب في االقل ) -جـ من المئة من سعة الخزان االصلي ومصمم بميالن كافي ,لتفادي أي تسرب للنفايات او او السطحية. السوائل المتجمعه خارج الخزان الى التربة والمياه الجوفية اجراء عملية تفتيش اسبوعية على موقع تخزين النفايات للتأكد من عدم -ثاني عشر وجود تسرب او تصدع في الخزانات او الحاويات او اسلوب االحتواء بسبب تآكل او أي اسباب اخرى. 2المادة في الجريدة الرسمية. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها الدكتورة عديلة محمود حسن وزيرة الصحة والبيئة