Instructions No.26 of 1971 issued by the Supreme Agricultural Council regarding the limits of pastures
Made 1971-01-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات رقم (26) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن الخط الحدي للمراعي
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Iraq
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil
- Keywords
- agricultural land, grazing, subsidy/incentive
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
صادرة عن المجلس الزراعي 1971( لسنة 26تعليمات رقم ) االعلى بشأن الخط الحدي للمراعي صادرة عن المجلس الزراعي االعلى بشأن الخط الحدي 1971( لسنة 26عنوان التشريع: تعليمات رقم ) للمراعي التصنيف: تعليمات 26رقم التشريع: 1971سنة التشريع: 00:00:00 01- 01- 1971تاريخ التشريع: ولغرض انماء 1970لسنة 116استنادا الحكام المادة الثانية عشرة من قانون المجلس الزراعي االعلى رقم وتطوير الثروة الحيوانية في القطر، ونظرا لضعف المردود الزراعي لالراضي الديمية الواقعة جنوب خط ( المتخذ بجلسته الخامسة والعشرين المنعقدة 3راره المرقم )المراعي المحدد من قبل المجلس الزراعي االعلى بق ولما لذلك من اثر على االنتاج الزراعي بصورة عامة، قرر المجلس الزراعي االعلى 1971 – 4 – 21بتاريخ : اصدار هذه التعليمات 1مادة غراض الرعي وال تعتبر جميع االراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي مخصصة ال . يجوز استغاللها لغير ذلك اال ما استثني بقانون خاص الغراض غير زراعية 2مادة تلغى قرارات التوزيع المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية الخاصة باالراضي الديمية الواقعة جنوب خط –ا الخرى اذا رغبوا في ذلكبها من اراضي االصالح الزراعي االمراعي ويعوض الموزع عليهم بموج . تلغى عقود االيجار المبرمة على اراضي االصالح الزراعي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي اعتبارا –ب وعلى دوائر االصالح الزراعي المختصة التعاقد مع 1971/ 1970من نهاية الموسم الزراعي الشتوي لعام في منطقة اخرى الفالحين الملغاة عقودهم، بموجب هذه الفقرة، . 3مادة ( من قانون 13تستثنى االراضي المشمولة بحكم المادة االولى من هذه التعليمات من احكام الفقرة )ب( من المادة ) 1970لسنة 117االصالح الزراعي رقم . 4مادة ة ريها واصبحت تستثنى من احكام هذه التعليمات االراضي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي التي تغيرت طريق من االراضي المرواة سيحا او بالواسطة ولم يجر تثبيت ذلك في قيود الطابو، واالراضي التي تتغير طريقة ريها، : وفق ذلك، بعد نفاذ هذه التعليمات على ان تتخذ بهذا الشان االجراءات التالية شعار المجلس الزراعي في على مالكي واصحاب حق التصرف في االراضي التي تغيرت طريقة ريها ا –ا المحافظة التي تقع االرض فيها تحريريا بذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او . من تاريخ تغيير طريقة الري، اذا حصل التغيير بعد نفاذ هذه التعليمات لزراعي فيها لتكليف احدى لجان يحيل المجلس الزراعي في المحافظة الطلب الى مديرية االصالح ا –ب االراضي واالستيالء العاملة لديها باجراء الكشف الموقعي على االرض وتنظيم محضر يبين اوصافها وعائديتها ومساحتها العمومية وطريقة ريها المرواة منها بالوسيلة الجديدة وتنظيم مرتسم بذلك ان كانت المساحة المرواة مية، وفي هذه الحالة تفرز المساحة المرواة بقطعة او عدة قطع مستقلة حسب واقع جزءا من مساحة القطعة العمو . الحال . ولذوي العالقة مرافقة اللجنة عند الكشف تصدر اللجنة قرارا مسببا على ضوء المحضر وترسله الى مديرية االراضي واالستيالء العامة مع كافة ما –جـ على المديرية المذكورة تدقيق القرار فان وجدت به نقصا او خطا في يتعلق به من محاضر وخرائط واوراق . و االجراءات اعادته الى اللجنة لتصحيحه، واال فتقوم برفعه الى المجلس الزراعي االعلى للنظر في تصديقه . وللمديرية المذكورة تصحيح االخطاء المادية والكتابية الواقعة في القرار القرارات الصادرة وفق هذه المادة ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في للمجلس عندما ترفع اليه –د . موضوعها بموجب الصالحيات الممنوحة له في المادة السابعة والعشرين من قانون االصالح الزراعي ذاك تقوم ال تكون قرارات اللجان الصادرة وفق هذه المادة نهائية اال بتصديق المجلس الزراعي عليها، وعند –هـ . مديرية االراضي واالستيالء العامة بمفاتحة دائرة الطابو المختصة لتنفيذ القرار 5مادة يقوم قسم المراعي في وزارة الزراعة باعداد الخطط الكفيلة بحماية المراعي والحفاظ عليها وتحسينها وتشجيع بذور وغيرهاالراغبين في زراعة محاصيل العلف الحيواني بتوفير ما يحتاجونه من . 6مادة على المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ احكام هذه التعليمات ومنع التجاوز بالزراعة او غيرها على االراضي المخصصة للرعي وفق هذه التعليمات، سواء فيما يتعلق باراضي الدولة او االراضي تسويتها، وسوق المخالفين الى المحاكم المختصة وفقا الحكام العائدة للقطاع الخاص او االراضي التي لم تتم 1969لسنة 111( من قانون العقوبات رقم 240المادة ) . 7مادة يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 1971 – 7 – 19في 2022نشر في الوقائع العراقية عدد