Instructions No.14 of 1980 on Health and Technical Conditions for Establishing and Managing Animal Breeding and Fattening projects
Made 1980-01-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Iraq
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, animal production, authorization/permit, data collection/reporting, vaccination, pests/diseases, procedural matters
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الشروط الصحية و الفنية لتأسيس و ادارة مشاريع تربية و تسمين الحيوان تسمين الحيوانعنوان التشريع: الشروط الصحية و الفنية لتأسيس و ادارة مشاريع تربية و التصنيف: تعليمات 1المحتوى 14رقم التشريع: 1980سنة التشريع: 00:00:00 01- 01-1980تاريخ التشريع: ، 1979( لسنة 6استناداً الى احكام المادة )الثانية( من قانون وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم ) ولغرض تنظيم تأسيس مشاريع تربية وتسمين الحيوان . –درنا التعليمات التالية : اص 1مادة – يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذه التعليمات، المعاني المبينة ازاءها : الحقل الذي تتم فيه عملية تربية وتسمين الحيوانات باستثناء )الدواجن(، ويضم اضافة – المشروع – 1 لزراعة العلق الاخضر والمخازن والملحقات الى الخصائر، مساحات مناسبة من الاراضي الصالحة الضرورية الاخرى . التي تمنح بموجب هذه التعليمات، لصاحب المشروع لممارسة عملية تربية – الرخصة –الاجازة – 2 وتسمين الحيوان . الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي . – الدائرة المختصة – 3 2مادة لا يجوز انشاء اوادارة أي مشروع لتربية او تسمين الحيوان، الا بمقتضى اجازة مجانية، تصدر –اولاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات . تتولى الدائرة المختصة تحديد نموذج الاجازة واستمارة طلب الحصول عليها . –ثانياً يق مع الهيئة العامة للصحة الحيوانية، تحديد نموذج تتولى الدائرة المختصة، بالتعاون والتنس –ثالثاً استمارة متابعة ومراقبة اعمال المشاريع المجازة من الناحية الفنية والصحية . 3مادة تقدم استمارة منح الاجازة بواسطة الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات –اولاً – علاقة، مشفوعة بالمستمسكات التالية : او المنشآت العامة الزراعية ذات ال مثبت عليه مواقع الابنية ضمن المشروع . U .T .Mمرتسم للارض مشبك باحداثيات –أ خارطة المشروع موضح فيها ابعاد الابنية والمنشآت . –ب صورة السجل العقاري للارض . –جـ المنشآت العامة الزراعية ذات العلاقة بتشكيل توم الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او –ثانياً لجان متخصصة لاجراء الكشف على مواقع المشاريع المراد انشاؤها خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتنظيم محضر بواقع حال الارض، مع توصياتها بمنح الاجازة او عدمه، مع بيان المبررات، في ضوء احكام هذه التعليمات . لهيئات او المنشآت العامة المذكورة، احالة الطلبات ومحاضر الكشف ومرفقاتها، الى الدائرة وعلى ا المختصة، مشفوعة بمطالعتها المسببة، بعد التأكد من استكمال الاجراءات اللازمة . تقوم الدائرة المختصة باحالة الطلبات مع المرتسمات المتعلقة بها الى وزارة الدفاع لبيان –ثالثاً الرأي، ثم تقرر الموافقة على اجازة أي طلب او عدمها في ضوء المعلومات المستحصلة وتشعر الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشآت العامة الزراعية ذات العلاقة بذلك . ائرة تتولى الهيئات او المنشآت العامة ذات العلاقة، اصدار الاجازات وفقاً لموافقات الد –رابعاً المختصة . لذوي العلاقة المتضررين من رفض الدائرة المختصة الموافقة على اجازة مشاريعهم –خامساً ًً من الاعتراض على ذلك لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماَ تاريخ تبليغهم بالرفض . الدائرة المذكورة رفع الاعتراض الى الوزارة يقدم الاعتراض بواسطة الدائرة المختصة، وعلى –ب مشفوعاً بمطالعتها، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً . 4مادة لا يجوز اقامة أي مشروع على ارض تعود للغير كما لا يجوز اقامته من قبل الشريك في ارض –اولاً مشاعة دون موافقة الشركاء تحريرياً . ام الفقرة )اولاً( من هذه المادة المشاريع التي تحدث في الاراضي المؤجرة من تستثنى من احك –ثانياً ( لسنة 1قبل الاصلاح الزراعي بمقتضى احكام قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم ) والتعليمات الصادرة بموجبه . 1974 5مادة وفر فيها الاسس الصحية والفنية يشترط في المشاريع التي تقام بعد نفاذ هذه التعليمات ان تت – وشروط الانشاء التالية : 3 – 2ان يكون الحقل او المشروع خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن بمسافة لا تقل عن –اولاً كم . ان لا يقع المشروع ضمن المحرمات الخاصة بالطرق الرئيسية والطرق المحلية، والسكك –أ –ثانياً زل الفرعية والرئيسية والانهار والروافد والجداول والقنوات وعلى لجان الكشف الحديدية والمبا المختصة ملاحظة ذلك عند قيامها باجراءات الكشف ورفع التوصية بمنح الاجازة . كم عن جهتي خط النفط الاستراتيجي، 5. 7ان يكون موقع المشروع بعيداً مسافة لا تقل عن –ب تراً عن مسار انابيب النفط الاخرى .( م 50وبمسافة لا تقل عن ) ان يكون الحقل او المشروع بعيداً عن المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية ودوائر –ثالثاً الدولة والمدارس واماكن العبادة بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد . ة واخرى عن عشرين متراً . ان لا تقل المسافة بين مشروع وآخر عن مائة متر وبين حضير –رابعاً ان يكون بناء الحضائر من مواد البناء المتوفرة محلياً شريطة ان تكون الجدران ملساء –خامساً ومطلية بالجص او السمنت، وان تكون الارضية مستوية بالشكل الذي يسهل تصريف المياه والفضلات . فيها ووفق الشروط والمؤشرات التالية . ان تتناسب مساحات الحضائر مع اعداد الحيوانات –سادساً ( متر مربع لكل رأس .5. 1الاغنام والماعز للتربية : تخصص مساحة لا تقل عن ) –آ ( متر مربع لكل رأس .4الابقار والجاموس للتربية : تخصص مساحة لا تقل عن ) –ب ( متر مربع لكل رأس . 2العجول للتسمين : تخصص مساحة لا تقل عن ) –جـ 2لمحتوى ا ان تتضمن الحضائر جزءاً مسقفاً وآخر مكشوفاً على ان لا تقل مساحة الجزء المكشوف عن –سابعاً ضعف مساحة الجزء المسقف : وان يشتمل كل مشروع على محرقة لحرق النفايات والحيوانات الهالكة . شاريع التربية عن دونم ان لا تقل مساحة الارض المخصصة لزراعة العلف الاخضر الملحقة بم –ثامناً واحد لكل رأس من الابقار او الجاموس الحلوبة او خمسة رؤوس من الاغنام والماعز او عجلين للتسمين من الاراضي الاروائية اما الاراضي الديمية فتخصص مساحة تقدر بثلاثة امثال ما خصص من يشترط ان تكون بضمن المشروع الاراضي الاروائية الاخضر لصالح المشروع وليس لأية اغراض اخرى و ( كيلومترات . 10اولاً تبعد عنه بمسافة تزيد عن ) ان يتوفر للمشروع مصدر اروائي صالح لشرب الحيوانات تتناسب مع اعداد الحيوانات –تاسعاً المستخدمة من المشروع . ة فيه . ان يكون في المشروع مخزن للاعلاف يتناسب مع اعداد الحيوانات المستخدم –عاشراً 6مادة تمنح الدوائر البيطرية المعنية شهادة صحية بيطرية عند ادخال كل وجبة من الحيوانات الى المشروع وبموجب نموذج يوضع من قبل الهيئة العامة للصحة الحيوانية . 7مادة تسري احكام هذه التعليمات على المشاريع المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات باستثناء الشروط لخاصة بالموقع ومواصفات المنشآت والاراضي الزراعية المخصصة له وموافقات الجهات المختصة ا لمنح الاجازة وللدائرة المختصة سحب الاجازة الممنوحة للمشاريع الواقعة ضمن المناطق السكنية بناء على توصية الجهات الصحية المختصة اذا تبين لها ان وجودها في هذه المناطق يؤثر على صحة المواطنين او بناء على توصية الجهات المختصة الاخرى . 8مادة – على ادارة المشروع تنفيذ توجيهات الدائرة المختصة والالتزام بما يلي : اعطاء المعلومات الصحيحة للدائرة المختصة او الجهات الاحصائية عن المشروع عند الطلب . –اولاً نظمة عن انتاجية المشروع وعدد الحيوانات في كل قطيع مسك سجلات او استمارات م –ثانياً ومصدرها وانواع الاعلاف واللقاحات والادوية المستعملة ونتائج التربية . اشعار الدائرة المختصة عند ظهور اية اصابة في الحيوانات . –ثالثاً 9مادة امة للزراعة والاصلاح للدائرة المختصة سحب الاجازة بصورة مؤقتة بناء على توصية الهيئة الع الزراعي او المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة، اذا تبين ان المشروع قد خالف احكام هذه التعليمات وتوجيهات الدائرة المذكورة، ولها حق سحب الاجازة بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة او اذا لم يباشر بالمشروع خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها . 10ة ماد للدائرة المختصة نقل الاجازة الى الورثة في حالة وفاة صاحبها او عند نقل ملكية المشروع الى الغير . 11مادة يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية . وزير الزراعة والاصلاح الزراعي Powered by PrintFriendly.comPrivacy https://www.printfriendly.com/ https://www.printfriendly.com/privacy