Instructions for the use of treated sludge in agriculture No.1 of 2016
Made 2016-09-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات استخدام الحمأة المعالجة في الزراعة رقم 1 لسنة 2016
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Iraq
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- public health, recycling/reuse, transport/storage, environmental planning, environmental standards, policy/planning, standards, protection of environment, sewerage, irrigation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2016لسنة 1تعليمات استخدام الحمأة المعالجة في الزراعة رقم التصنيف : صحة اتحادي -الجهة المصدرة : العراق نوع التشريع : تعليمات 1رقم التشريع : 2016-09-26تاريخ التشريع : سريان التشريع : ساري 2016لسنة 1عنوان التشريع : تعليمات استخدام الحمأة المعالجة في الزراعة رقم 2016-09-26| تاريخ العدد :4417المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : ( من قانون حماية و تحسين البيئة 38المادة ) استنادا الى احكام البند ) ثانيا ( من 2009( لسنة 27رقم ) درنا التعليمات االتية :اص 1المادة يقصد بالمصطلحات التالية إلغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها : مياه الصرف الصحي : المياه الحاملة للفضالت التي مصدرها المساكن –أوال والمباني التجارية والحكومية والمياه المعالجة الناتجة من المؤسسات الصحية النشاطات األخرى المصرفة إلى شبكة المجاري وأي كمية من المياه والمصانع و الجوفية او السطحية التي يمكن ان تتسرب إلى شبكة الصرف الصحي العامة. شبكة الصرف الصحي العامة : نظام تجميع مياه الصرف الصحي. -ثانيا اه مياه الصرف الصحي المعالجة : المياه الخارجة من محطة معالجة مي -ثالثا الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية المنصوص ( لسنة 3نظام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي رقم)عليها في 2012. والمواد العضوية و الالعضوية المحملة الحمأة: مزيج من المواد الصلبة -رابعا http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=050520102854517 http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=050520102854517 http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=130120138471675 http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=130120138471675 بالبكتيريا والفيروسات والمعادن السامة والمواد الكيمياوية المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي. الحمأة المعالجة : الحمأة المثبتة والمعالجة بالتخمر الهوائي والالهوائي -خامسا وإزالة المياه. الطبيعية والكيميائية والحيوية للحمأة بعد خواص الحماة: الصفات -سادسا المعالجة. : الرقم التقديري لكثافة البكتريا الحية MPNسابعا الرقم األكثر احتماال الموجودة في الحمأة عل أسس احتمالية محددة. ثامنا المستخدم : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم الحمأة المعالجة. ية جمع الحمأة بعد معالجتها وقبل استخدامها.تاسعا التجميع : عمل 2المادة تكون مراحل معالجة الحمأة وفق األتي: -أوال تصفية رواسب محطات مياه الصرف الصحي في مراحلها األخيرة. - أ معالجة الرواسب الصلبة حيويا او كيميائيا او حراريا او بأي طريقة أخرى - ب طورة استخدامها وتجهيزها للتجفيف بأحواض للحد من قدرة تخمرها والحد من خ التجفيف او بالحرارة أو بالعصر أو بالطرد المركزي. %( تسعين 90المعالجة المثبتة الجافة على أن ألتقل نسبة المواد الصلبة عن ) -جـ من المئة وتمت معالجتها لتصل إلى الحدود الدنيا من البكتريا الممرضة. أة في الزراعة قبل أكمال مراحل المعالجة المنصوص اليجوز استخدام الحم -ثانيا عليها في البند )أوال( من هذه المادة. 3المادة تلتزم أدارة محطات الصرف الصحي بما ياتي: ( خمس 5أوال: االحتفاظ بسجالت خاصة بالحمأة المعالجة ولمدة ألتقل عن ) اولها.سنوات تبين كمية ونوعية الحمأة المنتجة وطرق معالجتها وتد ثانيا: وضع إشارات إرشادية في مواقع تجميع واستخدام الحمأة المعالجة. ( ثالث سنوات في مواقع مغطاة 3ثالثا: تجميع الحمأة المعالجة لمدة التزيد على ) وذات أرضية وجوانب كتيمة ومبطنة بطريقة التؤثر سلبا على خواص الحمأة وعلى عناصر البيئة المحيطة. الظروف الصحية واتخاذ تدابير السالمة العامة والصحة المهنية في توفير -رابعا تداول الحمأة. خامسا:استحصال موافقة وزارة الزراعة على استخدام الحمأة المعالجة لغرض تسميد المزروعات. 4المادة يشترط في استخدام الحمأة المعالجة إلغراض الزراعة ما يأتي: مطابقة للمواصفات المحددة من وزارة الصحة أوال: ان تكون الحمأة المعالجة والبيئة مع تقديم البيانات الخاصة بمحطات المعالجة. ان يكون تجميع الحمأة المعالجة بأماكن تضمن متطلبات الصحة العامة -ثانيا والبيئة. ان يكون تجميع الحمأة المعالجة بأماكن تضمن الصحة العامة والبيئة. -ثالثا الحقول الزراعية التي تستخدم الحمأة المعالجة مفصولة تماما عن ان تكون -ثالثا أبار وخزانات مياه الشرب العامة بمسافة مناسبة تحدد تبعا لطبيعة التربة. ان ألتقل المسافة بين موقع إضافة الحماة المعالجة واقرب تجمع سكني عن -رابعا ( مئتين وخمسين مترا.250) 5المادة يلتزم ناقل الحمأة المعالجة بما يأتي: أوال:وضع عالمات على وسائط نقل الحمأة المعالجة بكتابات واضحة. ثانيا: تغطية الحمأة المعالجة لمنع تطايرها أثناء النقل. ثالثا: المحافظة على وسائط النقل في حالة نظيفة وسليمة. 6المادة سيق مع الدوائر الصحية المهام اآلتية:تتولى مديريات البيئة في المحافظات بالتن أوال: فحص خصائص التربة قبل إضافة الحمأة المعالجة للمرة األولى وتقييم التجربة لبيان تأثير الحمأة على خصائص التربة والمياه الجوفية والوفرة اإلنتاجية. أجراء الفحوصات الالزمة بشكل دوري للتأكد من عدم تأثير الحماة على -ثانيا الصحة والسالمة العامة والبيئة وفق اإلجراءات اآلتية: اخذ عينات من الحمأة المعالجة إلغراض الفحص ألمختبري من آخر مرحلة من - أ مراحل المعالجة. جمع العينات بمعدات نظيفة وجافة ومعقمة قبل االستخدام. - ب جمع عينات الحمأة المعالجة وحفظها ونقلها وتحليلها. -جـ اء الفحوصات المختبرية الالزمة لدى مختبرات فنية مؤهلة معتمدة من أجر -د الجهات الرقابية. أجراء البحوث والدراسات بالتنسيق مع المراكز البحثية والجهات المختصة -ثالثا للوقوف على أفضل الظروف والطرق الستخدام الحمأة في الزراعة. 7المادة ة في الزراعة ان تكون المعايير الكيميائية أوال يشترط الستخدام الحمأة المعالج لمحتوى العناصر الثقيلة والمعايير الحيوية الستخدام الحمأة المعالجة في الزراعة وفقا للجدول المحلق بهذه التعليمات. ثانيا في حالة عدم مطابقة الحمأة المعالجة للمعايير المنصوص عليها في الجدول وز استخدامها في الزراعة ويمكن استخدامها فيما الملحق بهذه التعليمات فال يج عداه من استخدامات كاستخدامها في مواقع طمر او استصالح األراضي المتصحرة بشرط إجراء دراسات فنية متكاملة وتقديمها لوزارة الصحة والبيئة للموافقة عليها. 8المادة اوآل يمنع استخدام الحمأة المعالجة في الحاالت اآلتية: ( واحد ونصف 1,5األراضي التي تكون فيها المياه الجوفية على عمق اقل من ) - أ متر. الحدائق العامة والمالعب. - ب األراضي المزروعة بالخضروات التي تؤكل طازجة او المزروعات -جـ بالمحاصيل التي يتكون ثمارها مالمسة للتربة او المزروعات بالفاكهة التي النتزع القشرة منها. زراعة المحاصيل الدرنية كالجزر و البطاطا. -د (.PH=7) 7في التربة التي يقل فيها االس الهيدروجيني عن الرقم -هـ %( 15و استصالح األراضي في المناطق التي تزيد معدالت انحداراها على ) خمسة عشر من المئة. ( شهرين على إضافة الحمأة المعالجة.2رعي الماشية قبل مرور ) -ز انيا يمنع تجميع الحمأة المعالجة بالقرب من األودية والمواقع المعرضة ث للفيضانات وقنوات الري والمسطحات المائية والمواقع التي تؤثر سلبا على المياه الجوفية والسطحية. 9المادة يلتزم من يتعامل بالحمأة أتباع اإلجراءات اآلتية: نثر الحمأة بقدر اإلمكان. استعمال الطرائق الميكانيكية عند -أوال تغطية الجروح او الخدوش في الجلد عند تداول الحمأة واستخدامها وغسل -ثانيا المنطقة المتأثرة وتطهيرها. ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء استخدام الحمأة مثل األقنعة والقفازات -ثالثا واألحذية. األكل والشرب او التدخين .غسل األيدي بعد استخدام الحمأة وقبل -رابعا عدم األكل والشرب او التدخين إثناء إضافة الحمأة. -خامسا تقليل الغبار المتصاعد من الحمأة عن طريق خفض عدد مرات نقلها -سادسا وتجنب تداولها في األجواء العاصفة. عدم تناول الثمار المتساقطة على األرض. -سابعا 10المادة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .تنفذ هذه التعليمات الدكتورة عديلة حمود حسين وزير الصحة والبيئة الجدول الملحق المكونات الرمز الحد األقصى لتراكيز العناصر اآلمنة ملغم/ كغم zn 2800 زنك cu 1500 نحاس Ni 420 نيكل Cd 39 كادميوم Pb 300 رصاص Hg 17 زئبق Cr 1200 كروم Mo 18 موليبدنم Se 36 سلينيوم As 41 الزرنيخ الوحدة الحدود الدنيا المسبب من المادة 1-غم 4عدد/ 3 السالمونيال الجافة العصيات القولونية البرازية من المادة 1-غم 1عدد / 1000 الجافة بويضات الديدان المعوية من المادة 1-غم 4بيضة / 1 الجافة