Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Forests and Woodlands Law No. 30 of 2009

Made 2009-01-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Forestry, Water
Keywords
protection forest, recreational forest, erosion, forest management/forest conservation, forestry protection measures, inventory, timber extraction/logging, authorization/permit, grazing, seeds/planting material, investment, sustainable use, ecosystem conservation

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 9332لسنة 03قانون الغابات والمشاجر رقم بأسم الشعب مجلس الرئاسة ولمضي المدة القانونية ( 16)من المادة ( أولً )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند . من الدستور ( 631)من المادة ( خامساً )من البند ( أ)المنصوص عليها بالفقرة : صدر القانون اآلتي 9332لسنة ( 33)رقم قانون الغابات والمشاجر الفصل األول التعاريف : يقصد بالعبارات التالية إلغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها -6-المادة الوحدة الحياتية المتكاملة من األشجار والشجيرات واألعشاب والنباتات سواء : الغابة -أ -أولً طبيعية أم بفعل اإلنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد واألبصال أكانت نابتة بصورة . واألشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل . وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار مالئمة سريعة النمو وقصيرة العمر : المشاجر -ب مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم كل : نتاج الغابة -ثانياً والراتنج والعفص واألصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور واأللياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور واألعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم ت البرية والطيور والبيض واألسماك واألزهار وأبصال الزينة وغيرها من وفراء الحيوانا . المنتجات . كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه : الشجرة -ثالثاً مادة األشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل وألي : الخشب -رابعاً . غاية . ت الداجنة الحيوانا: المواشي -خامساً األرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجر : المشتل -سادساً األراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية : أراضي الغابات -سابعاً . والتي كانت مكسوة بالغابات عية التي تالئم األشجار إلنشاء مشاجر نقية أو األراضي غير الزرا: أراضي المشاجر -ثامناً .مختلطة الفصل الثاني األهداف والوسائل والسريان : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي -9-المادة . تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها -أولً : المساهمة في -ثانياً . حر وعوامل التعرية تحسين البيئة ومكافحة التص -أ . توفير بعض المواد األولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية -ب . توفير فرص العمل والقضاء على البطالة -ج . تشجيع الستثمار الزراعي -د . المحافظة على التراث العراقي الزراعي -ثالثاً . توفير مناطق سياحية ترفيهية -رابعاً : داف القانون بالوسائل اآلتية تتحقق أه -3-المادة دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها -أولً . أو المستحدثة منها من خالل . اإلشراف الفني -أ . توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة -ب . توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة -ثانياً إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات -ثالثاً . العالقة يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة -4-المادة ويستثنى من ذلك ما , من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون ( 5) : يأتي . الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات -أولً . بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة -ثانياً ار والشجيرات النامية في األراضي المملوكة ألشخاص وجوانب الطرق جميع أنواع األشج -ثالثاً .خمسة دونمات ولتقع ضمن الغابات الوقائية ( 5)والتي لتزيد مساحتها على الفصل الثالث أنواع الغابات : تقسم الغابات إلى -5-المادة : من حيث ملكيتها إلى ما يأتي -أولً هي القائمة على أراٍض مملوكة للدولة أو على األراضي الموقوفة وقفاً : الغابات المملوكة للدولة -أ . غير صحيح التي تدار من الدولة هي غابات مملوكة من األشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر : الغابات الخاصة -ب . الدولة والقطاع العام تي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة هي غابات المناطق الجبلية ال: الغابات الطبيعية -جـ . لحماية التربة من التعرية والنجراف هي مساحات الغابات أو األراضي المملوكة للدولة الواقعة : الغابات المحمية أو المحظورة -د داخل الغابات وتكون مخصصة لألغراض البيئية للمحافظة على . يور والصخور أو المواقع األثرية أو السياحية بعض أنواع األشجار والحيوانات البرية والط هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة : المشاجر الصطناعية -هـ .النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة : من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي -ثانياً . بات الكثيفة ذات القابلية اإلنتاجية المستمرة هي الغا: غابات إنتاجية -أ هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت : غابات وقائية -ب والحيوانات والبيئة وتدرأ األخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية . والسكك الحديد وقنوات الري هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير : ة وسياحية غابات ترفيهي -جـ . والتحسين عليها لستخدامها ألغراض الترفيه والسياحة والصطياف تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الصطناعية -1-المادة ايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحم : وأحداث المنشآت الالزمة من خالل ما يأتي . إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط الالزمة لها -أولً تشجير أكتاف األنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد -ثانياً . يات التابعة لألقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والبلد . القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العالقة -ثالثاً إنشاء المشاتل إلنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص -رابعاً المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم . وحسب خطة متوسطة المدى . توفير شتول الغابات مجانا إلنشاء مصدات الرياح -خامساً . حماية الغابات من األمراض والحشرات واآلفات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة -سادساً لصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية تُعد الغابات والمشاجر ا - 7-المادة ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ول يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إل وفقاً . للقانون للوزير أو من 6211لسنة ( 39)استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم -1-المادة . النتاج والحاصالت السريعة التلف بدون مزايدة علنية يخوله بيع ل يجوز قطع األشجار في غابات القطاع الخاص في الحالت التالية إل للضرورة الفنية -2-المادة : لقاء تعويض عادل إذا كانت الغابة تحمي األراضي من اجتياح األنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي –أول . خمسين من المئة %( 53)سبة الميل فيها على تزيد ن . إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه –ثانياً : إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على –ثالثاً . الصحة العامة –أ . زيادة أخطار األعاصير والكثبان الرملية –ب . ف والسياحة الغابات الطبيعية في مناطق الصطيا -جـ ليجوز للمستفيدين من الغابة المملوكة للدولة التجار بنتاج الغابة أو استعمالها لغير -63-المادة . األغراض المخصصة لها ليجوز ألي شخص القيام باألعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة -66-المادة : للبستنة والغابات وإنشاء األبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر غرس األشجار –أولً . بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض . إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها –ثانياً والمشاجر إخراج األصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية –ثالثاً . الصطناعية . إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو األسمدة الطبيعية من غابات الدولة –رابعاً : يمنع رعي المواشي في المواقع اآلتية -69-المادة . عشر سنوات ( 63)التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه أولً خمس ( 65)عمر األشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن مساحات الغابات التي يقل ثانياً . سبع سنوات ( 7)عشرة سنة والمشاجر عن ( 5)المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها –ثالثاً . خمس سنوات َ لمحمية داخل الغابات المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق ا –رابعاً .للمحافظة على بعض األشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع األثرية الفصل الرابع العقوبات سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت ( 6)يعاقب بالحبس مدة لتقل عن -63-المادة . بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات ثالث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو ( 3)يعاقب بالحبس مدة لتزيد على -64-المادة مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة . والقطاع العام ثالثة (3333333)ثالثة أشهر وبغرامة لتزيد ( 3)يعاقب بالحبس مدة لتزيد على -65-المادة . من هذا القانون ( 66)من المادة ( أولً )ماليين دينار كل من خالف أحكام البند أضعاف قيمة ( 3)ثالثة أشهر أو غرامة تعادل ( 3)يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على -61-المادة . من هذا القانون ( 66)من المادة ( رابعا)المواد المأخوذة خالفا لنص البند ( 2)مليون دينار كل من خالف أحكام المادة ( 6333333)عاقب بغرامة ل تقل عن ي -67-المادة . من هذا القانون مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون ( 6333333)يعاقب بغرامة مقدارها -61-المادة . إجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة خمسمائة ألف دينار ول تزيد على ( 533333)يعاقب بغرامة ل تقل عن -62-المادة من هذا القانون مع ( 66)من المادة ( ثالثا )مليون دينار كل من خالف أحكام البند ( 6333333) . مصادرة المادة المنقولة مئة إلف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء ( 633333)يعاقب بغرامة مقدارها -93-المادة الدونم دونماً وإلزامه بإزالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على أراضي الغابات : والمشاجر ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالت اآلتية . ة لغير األغراض المخصصة للغابات الحراثة والزراع -أولً . إلقاء األنقاض والنفايات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة -ثانياً . مد خطوط الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق -ثالثا ام بأزالة او أتالف خمسون ألف دينار كل من ق( 53333) يعاقب بغرامة مقدارها -96-المادة . عالمة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات ( 53333) يعاقب بغرامة مقدارها -99-المادة خمسة وعشرون ألف دينار من ( 95333) الدولة والقطاع العام أو المشاجر الصطناعية و . صة مع مصادرة األدوات الغابات الخا ألفان وخمسمائة دينار عن األضرار التي تصيب كل ( 9533) يعاقب بغرامة مقدارها -93-المادة . شجرة أو شجيرة من الغابة من قام بالرعي خالفا ألحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه : يصدر الوزير التعليمات في األمور اآلتية -94-المادة . األشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص -أولً . تنظيم الستثمار في الغابات والمشاجر -ثانياً . كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة -ثالثاً . كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة -رابعاً : شروط منح األجازات الخاصة بـ -خامساً . صيد ومددها ومناطقها الرعي وال –أ . الحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن ب . األصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها -سادساً . إجراءات السالمة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل -سابعاً . هذا القانون للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام -95-المادة وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة 6255لسنة ( 75) يلغى قانون الغابات رقم -91-المادة . بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -97-المادة ةاألسباب الموجب لما كانت الغابات والمشاجر ثروة وطنية ولغرض تنظيم أدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات والتربة وزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولتشجيع الستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل والمحافظة على تراث العراق الزراعي وتوفير مناطق .شرع هذا القانون, ترفيهية سياحية و

Forests and Woodlands Law No. 30 of 2009 · Nelum