Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Customs Law No.23 of 1980 (amended)

Made 1984-02-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون الكمارك رقم 32 لسنة 4891 المعدل
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
General
Keywords
international trade, taxes, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings, governance, fiscal and market measures
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 4891‬المعدل‬ ‫الباب االول‬ ‫تعاريف ومبادئ عامة‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫يقصد بااللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬الوزير – وزير المالية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدالت الرسوم الكمركية الخاضعة‬ ‫لها والقواعد والمالحظات الواردة فيه‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه‬ ‫االجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة‬ ‫بالمركبة‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن‬ ‫البضائع بانتظار سحبها وفق اي من االوضع الكمركية‪.‬‬ ‫تاسعا ‪ :‬المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع‬ ‫معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫عاشرا ‪ :‬البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد‬ ‫العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون واالنظمة والقواعد الكمركية‪.‬‬ ‫حادي عشر ‪ :‬الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين‬ ‫الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها‪.‬‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬النطاق الكمركي – جزء من االراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة‬ ‫في هذا القانون وهو على نوعين ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬النطاق الكمركي البحري‪ .‬ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه‬ ‫االقليمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النطاق الكمركي البري‪ .‬ويشمل االراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط‬ ‫داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثالث عشر ‪ :‬البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي‪.‬‬ ‫رابع عشر ‪ :‬نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية‪.‬‬ ‫خامس عشر ‪ :‬منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة‪.‬‬ ‫سادس عشر ‪ :‬مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة‪.‬‬ ‫سابع عشر ‪ :‬البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫ثامن عشر ‪ :‬البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض‬ ‫الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫تاسع عشر ‪ :‬البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا باالستناد الى احكام‬ ‫هذا القانون او القوانين االخرى‪.‬‬ ‫عشرون ‪ :‬البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار‬ ‫من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪3‬‬ ‫اوال ‪ :‬تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل االراضي الخاضعة لسيادة‬ ‫الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها االقليمي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة مناطق او‬ ‫اسواق حرة ال تسري عليها االحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في االدخال او االخراج او العبور الحكام هذا القانون والقواعد‬ ‫الكمركية المرعية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫نطاق عمل دائرة الكمارك‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صالحياتها‬ ‫على امتداد االراضي والبحر االقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات واالنهار واالفنية واالهوار‬ ‫وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تحدد صالحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع‬ ‫مراعاة احكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ال يمكن القيام باالجراءات الكمركية اال في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (‪ )6‬من‬ ‫هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (‪ )62‬منه‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫مبادئ تطبيق التعريفة الكمركية‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم‬ ‫الكمركية المقررة في قانون التعريفة‪ ،‬والرسوم والضرائب االخرى المقررة بموجب القوانين النافذة اال‬ ‫ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪41‬‬ ‫تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (‪ )44‬و(‪)43‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق االتفاقيات المعقودة في هذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى ال تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض‬ ‫الدول على ان ال تقل عن (‪ )% 25‬من ثمن قيمة البضاعة‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫الغى صدر هذه المادة بموجب المادة (‪ )42‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة‬ ‫‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجوز بقانون‪ ،‬بناء على اقتراح من الوزير‪ ،‬اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي‬ ‫في الحالتين االتيتين ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد االغراق‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫تخضع البضائع المصرح بوضعها في االستهالك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها‬ ‫ما لم ينص على خالف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة‪ ،‬اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها‬ ‫الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت‬ ‫دخوله‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫اوال ‪ :‬عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة االيداع وعدم‬ ‫الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة االيداع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة‬ ‫حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ‬ ‫وقوعه ايها اعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية‬ ‫للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى‪ ،‬اما‬ ‫البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العالقة يقصد وضعها في االستهالك فتطبق‬ ‫عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في االستهالك‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪47‬‬ ‫تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في االستهالك للتعريفة النافذة‬ ‫وفق احكام المادة (‪ )41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او‬ ‫تاريخ وقوعه‪ ،‬اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى‪ ،‬فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات‬ ‫قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في االستهالك‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها‪ .‬اما‬ ‫البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كامال بصرف النظر عن حالتها ما‬ ‫لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار‬ ‫الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من‬ ‫يخوله‪ ،‬ويجوز الصحاب العالقة االعتراض على هذا القرار لدى الهيئة االعتراضية المشار اليها في‬ ‫المادة (‪ )71‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تطبق احكام المواد من (‪ )41‬الى (‪ )21‬من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب االخرى التي‬ ‫تستوفيها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫التقييد والمنع‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫اوال ‪ :‬كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب‬ ‫الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند االدخال وفقا الحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫اقرب مكتب من الحدود‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها اال في الظروف الناشئة‬ ‫عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون‬ ‫تاخير‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪31‬‬ ‫ال يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر االقليمي البضائع‬ ‫المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من االنواع‬ ‫المشار اليها في المادة (‪ )31‬من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي‬ ‫البحري اال في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة‪ ،‬وعلى الربابنة في هذه الحالة ان‬ ‫يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب‬ ‫كمركية اال في حاالت القوة القاهرة‪ ،‬وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا‬ ‫دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعالمها‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج‬ ‫البضائع المصرح عنها لالدخال‪ ،‬كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها لالخراج اال اذا سمح في‬ ‫اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص‬ ‫بادخالها او اخراجها‪ .‬فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص الحقا‪ ،‬يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او‬ ‫ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات الالزمة الى الدائرة الكمركية المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫تعتبر ممنوعة جميع المنتجات االجنبية التي تحمل عالمة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة‬ ‫او داللة من شانها االيهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي‬ ‫سواء اكانت هذه العالمات على البضاعة عينها او على غالفاتها ام على عصائبها (احزمتها)‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬

  6. ‫اوال ‪ :‬يحظر ادخال البضائع االجنبية التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة‬ ‫حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يطبق المنع الوارد في الفقرة (اوال) من هذه المادة والمادة (‪ )39‬من هذا القانون على االوضاع‬ ‫المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫العناصر المميزة للبضائع‬ ‫الفصل االول‬ ‫المنشأ والمصدر‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تخضع البضائع المستوردة الثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحاالت االعفاء من اثباته بقرار‬ ‫من المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫اوال ‪ :‬تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في االستهالك في ذلك البلد‪،‬‬ ‫تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد‬ ‫االستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫النوع‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫اوال ‪ :‬يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي ال يوجد لها ذكر في جدول‬ ‫التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تصدر الشروح االضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها‬ ‫بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية‬ ‫بعد مصادقة الوزير عليها وال يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية واالدارية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫القيمة‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫القيمة الواجب التصريح عنها في االستيراد لالستهالك ولالوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي‬ ‫للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا لالسس االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر‬ ‫التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى‬ ‫المصرف‪ ،‬وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ‬ ‫تسجيل البيان اساسا الستيفاء الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي)‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات االخرى العائدة للبيع‬ ‫ولتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ال يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم‬ ‫المحددة باالتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء‪.‬‬

  7. ‫خامسا ‪ :‬يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن‬ ‫االخر بحيث يكون ‪:‬‬ ‫‪-4‬دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع‪.‬‬ ‫‪-3‬القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعالقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة‬ ‫وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العالقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك‬ ‫العالقات تعاقدية او غير تعاقدية‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او‬ ‫غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة الالحق او التنازل عنها او استعمالها‪.‬‬ ‫‪-1‬يعتبر شريكين في االموال كل شخصين يكون الحدهما مصلحة ما في تجارة االخر او كان لكليهما‬ ‫مصلحة مشتركة في تجارة ما‪ ،‬او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان‬ ‫الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا الختراع مسجل او حاملة عالمة صنع‬ ‫اجنبية او عالمة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العالمة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة‬ ‫حق استعمال االختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العالمة التجارية لتلك البضاعة‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر‬ ‫الدولة والقطاع االشتراكي‪ ،‬ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا‬ ‫اليه اجور النقل والتامين الى محل االستيراد‪ ،‬وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة‬ ‫تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا الحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير‪ ،‬قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع‬ ‫النفقات حتى خروج البضاعة من العقود وال تشمل هذه القيمة ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الضرائب الداخلية وضرائب االنتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند االقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة‬ ‫مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا الحكام المادتين (‪ )21‬و(‪ )25‬من هذا القانون باستثناء البضائع‬ ‫المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪27‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة‬ ‫اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة االسعار والمنشا‪ ،‬كما يجب التصديق على هذه‬ ‫القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان‪ ،‬وللدائرة الكمركية‬ ‫الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسالت وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد‬ ‫فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصالحية التقدير المخولة لها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الدارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫االستيراد والتصدير‬ ‫الفصل االول‬ ‫االستيراد‪ - 4/‬النقل بحرا‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫اوال ‪ :‬كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان‬ ‫الحمولة (المانيفست)‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعلن المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر‬ ‫فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة أغلفتها‬ ‫وعالماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها‪ ،‬اما اذا اشتملت على بضائع‬ ‫ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست)‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫االصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه‪ .‬وعليه ان‬ ‫يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خالل ست وثالثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء‪ ،‬ال تدخل فيها‬ ‫العطالت الرسمية‪ ،‬الوثائق التالية ‪:‬‬ ‫أ‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) االصلي وترجمته االولية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫ب‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم‪.‬‬ ‫ج‪-‬قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق‬ ‫القواعد الكمركية‪.‬‬ ‫د‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪28‬‬ ‫اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن ال تقوم برحالت منتظمة او ليس لها وكالء مالحة في‬ ‫الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية االخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء‬ ‫الشحن‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية االخرى اال في حرم الموانئ التي يوجد‬ ‫فيها مكاتب كمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى اال بموافقة خطية من الدائرة الكمركية‬ ‫وبحضور موظفيها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خالل الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )61‬محل الرقم (‪ )62‬بموجب بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤوال عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او‬ ‫في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في‬ ‫المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع‬ ‫مراعاة احكام المادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا‪ ،‬وكذلك نسبة‬ ‫النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف االغلفة وانسياب محتوياتها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫(ثانيا) من المادة (‪ )14‬من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده‬ ‫بمستندات وافية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة في الحال‪ ،‬جاز‬ ‫اعطاء مهلة ال تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية‪.‬‬

  10. ‫‪ - 3‬النقل برا‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫اضيفت الفقرتان (ثالثا ورابعا) بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة‬ ‫‪ ،4891‬رقمه ‪ 41‬صادر بتاريخ ‪:3113/2/21‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا‬ ‫الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب‬ ‫الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ا ‪ -‬يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اوال من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية‬ ‫المخصصة لتفريغها خالل ‪ 19‬ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه‬ ‫الى المكتب الكمركي بهذا الشان‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خالل المدة المنصوص عليها في ‪ 4‬من هذه الفقرة‪ ،‬تفرض‬ ‫عليه غرامة مقدارها ‪ 411111‬مئة الف دينار عن كل يوم تاخير‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ا ‪ -‬على صاحب المراب االهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة‬ ‫بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب‬ ‫وفق احكام المادة ‪ 483‬من القانون‪ ،‬ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق‬ ‫معه عن هذه الجريمة‪ ،‬ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما‪ ،‬بحسب االحوال‪،‬‬ ‫للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعال اصليا‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫اوال ‪ :‬يحظر على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن‬ ‫او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد‬ ‫شركة النقل ان وجدت‪ ،‬ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (‪ )29‬من هذا القانون‪ ،‬على ان‬ ‫تضاف اليها قيمة البضاعة‪ .‬وللوزير ان يقرر عند االقتضاء بعض االستثناءات من هذه القاعدة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها‬ ‫ادارة الكمارك‪.‬‬

  11. ‫‪ - 2‬النقل جوا‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة‪،‬‬ ‫وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (‪ )29‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (‪ )27‬من‬ ‫هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها االولية عند االقتضاء وذلك فور هبوط‬ ‫الطائرة‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق‪ .‬ويجوز لقائد الطائرة استثناء‪ ،‬ان يامر بالقاء‬ ‫البضائع اذا كان ذلك الزما لسالمة الطائرة‪ ،‬على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ 14 ،11‬و‪ )13‬محل االرقام (‪ )14 ،11 ،28‬بموجب المادة‬ ‫(‪ )3‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪ 4891/4/4‬والمصحح بموجب بيان تصحيح رقم مادة في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪:4891‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )11‬و(‪ )14‬و(‪ )13‬من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ‬ ‫البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التصدير‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة‬ ‫الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا الحكام المادة‬ ‫(‪ )29‬من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند االقتضاء والحصول على‬ ‫ترخيص بالمغادرة‪ ،‬وذلك فيما عدا الحاالت المستثناة من قبل ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون‬ ‫ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او‬ ‫المخافر‪ ،‬على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي االجراءات التي تقررها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬

  12. ‫الفصل الثالث‬ ‫النقل ببريد المراسالت او بالطرود البريدية‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسالت او بالطرود البريدية وفقا لالتفاقات‬ ‫البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه‪ ،‬عدة طرود مقفلة او مجموعة‬ ‫باية طريقة كانت على انها طرد واحد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫مراحل التخليص الكمركي‬ ‫الفصل االول‬ ‫البيانات الكمركية‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم‬ ‫والضرائب‪ ،‬يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب‬ ‫المترتبة وتهيئة االحصاءات‪ ،‬واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها‬ ‫تحت االشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق‬ ‫بها واالستثناءات من هذه القواعد‪ ،‬ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته الحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫ال يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي اال بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحاالت‬ ‫التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها‬ ‫طرد واحد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح‬ ‫فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة‬ ‫وخالل ‪ 31‬ساعة من تقديم البيان‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪58‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة‬ ‫او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫تسجيل هذه البيانات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع وال يسمح بااللغاء في‬ ‫حالة وجود خالف اال بعد حسمه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للدائرة الكمركية في االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة ان‬ ‫تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة‬ ‫بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫اوال ‪ :‬الصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ‬ ‫عينات منها عند االقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك‬ ‫تحت اشرافها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫ال يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على البيانات الكمركية وتستثنى من ذلك‬ ‫الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة االخرى‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫معاينة البضائع‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات‬ ‫التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫اوال ‪ :‬تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي‪ ،‬ويسمح في بعض الحاالت باجرائها خارج هذا الحرم‬ ‫استنادا الى طلب من اصحاب العالقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل االعمال االخرى التي‬ ‫تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في االماكن المحددة لها لغرض‬ ‫المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة‬ ‫الكمركية‪ .‬وال يجوز الي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات‬ ‫المعدة لتخزين البضائع او ايداعها واالماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬

  14. ‫المادة ‪61‬‬ ‫ال تجري المعانية اال بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني اال اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر‪ .‬وتحدد‬ ‫المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو االتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد‬ ‫حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن‪ ،‬فيصرف النظر عن مالحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية‬ ‫حينذاك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة‪،‬‬ ‫وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع‬ ‫الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند االقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم‬ ‫والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير الالزمة‬ ‫لسالمة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة‬ ‫(المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر‪ ،‬وعندئذ يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك‬ ‫وجود شبهة تالعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص‪ ،‬فتقع المسؤولية‬ ‫على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند االشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما‬ ‫هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العالقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خالل‬ ‫المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر‬ ‫محضر بذلك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للدائرة الكمركية عند االقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او‬ ‫مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية والصحاب العالقة االعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (‪)66‬‬ ‫من هذا القانون امام الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في المادة (‪ )71‬منه‪ .‬وتبت الهيئة في‬ ‫االعتراض بعد االستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم االجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من‬ ‫هذه المادة‪.‬‬

  15. ‫المادة ‪68‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها‪ ،‬وللوزير‬ ‫ان يحدد بقرار منه الحاالت التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على االغلفة بشكل منفصل عن‬ ‫البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية‬ ‫او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على‬ ‫اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة‬ ‫والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه‬ ‫التدابير خالل مدة مناسبة‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان اال اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما‬ ‫جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة‪ ،‬مع عدم االخالل بحق‬ ‫الدائرة الكمركية في مالحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند االقتضاء وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا الحكام المواد (‪ )74 - 63‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫احكام خاصة بالمسافرين‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫اوال ‪ :‬على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم‬ ‫من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم التصريح والمعاينة وفق االصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االعتراض‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫اوال ‪ :‬تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة االعتراضية) على الوجه االتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬قاض من الصنف الثالث في االقل يرشحه وزير العدل – رئيسا‪.‬‬ ‫ب‪-‬ممثل عن الدائرة الكمركية ال تقل وظيفته عن مدير – عضوا‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس االتحاد – عضوا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لصاحب العالقة االعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او‬ ‫منشاها او قيمتها‪ ،‬لدى الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪ ،‬اذا اعتقد‬ ‫ان ذلك القرار مجحف بحقه‪ ،‬خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار‪.‬‬

  16. ‫المادة ‪75‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون قرار الهيئة االعتراضية قطعيا غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتحمل المعترض نفقات االعتراض في حالة رد اعتراضه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات االعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي‬ ‫تصرف العضائها‪.‬‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا ال يجوز االعتراض عليه في الحالتين‬ ‫االتيتين ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العالقة دفع فرق في الرسوم‬ ‫الكمركية ورسوم الضرائب االخرى يقل عن خمسين دينارا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا‪.‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫اوال ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة االعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات‬ ‫وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة لالعتراض وتحرير المستندات‬ ‫الالحقة لقرار الهيئة االعتراضية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز االعتراض لدى الهيئة االعتراضية اال بالنسبة للبضائع التي ال تزال تحت رقابة الدائرة‬ ‫الكمركية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا لم يكن وجود البضائع الزما للبت في االعتراض‪ ،‬يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم‬ ‫البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء‬ ‫الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫ال يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية اال بعد اتمام االجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم‬ ‫والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫اوال ‪ :‬تدفع الرسوم والضرائب وفقا الحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء‬ ‫الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصاال ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (‪ )473‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويحرر االيصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من‬ ‫قبله بعد ابراز االيصال المعطى له اصال او صورة منه عند االقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل‬ ‫التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان‪.‬‬

  17. ‫المادة ‪91‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات‬ ‫الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة وفق القواعد‬ ‫العامة‪ ،‬ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب‬ ‫المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫اوال ‪ :‬عند اعالن حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد‬ ‫بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة لمعدالت الرسوم الكمركية وغيرها‬ ‫من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او‬ ‫نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫االوضاع المعلقة للرسوم‬ ‫الفصل االول‬ ‫قواعد عامة‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في جمهورية العراق او عبرها برا او بحرا او‬ ‫جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يشترط في االوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة تقديم ضمانات لتأمين‬ ‫الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها‬ ‫ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند االقتضاء‪،‬‬ ‫استنادا الى شهادات االبراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫البضائع العابرة (الترانزيت)‬ ‫قواعد عامة‬

  18. ‫المادة ‪95‬‬ ‫يجوز نقل البضائع ذات المنشا االجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من‬ ‫الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫ال يسمح باجراء عمليات العبور اال في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫ال تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع اال اذا نص على خالف ذلك في القوانين‬ ‫واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف‬ ‫وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )99‬محل الرقم (‪ )98‬بموجب المادة (‪ )2‬من بيان تصحيح اخطاء‬ ‫في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تسري على البضائع المشار اليها في المادة (‪ )99‬من هذا القانون االحكام الخاصة بالبيان والمعاينة‬ ‫المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص‬ ‫الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق االخرى‪.‬‬ ‫‪ - 4‬العبور الخاص‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات‬ ‫وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ا ‪ -‬يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط االخرى وللمدير العام ان‬ ‫يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند االخالل بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل‬ ‫ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط‬ ‫النقل المرخص بها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا وال يخضع الي من طرق الطعن او المراجعة‪.‬‬

  19. ‫المادة ‪83‬‬ ‫تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط‬ ‫هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل‪ ،‬مع مراعاة االتفاقيات المعقودة بهذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫ال تسري االحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع‬ ‫العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة‬ ‫اجراء معاينة تفصيلية‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ االتفاقيات التي تتضمن احكاما‬ ‫للعبور ما لم ينص في تلك االتفاقيات على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬العبور بمستندات دولية‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل‬ ‫المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص‪ ،‬ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات‬ ‫دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص‬ ‫ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النقل من مكتب اول الى مكتب ثاني‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫اوال ‪ :‬في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العالقة من‬ ‫تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب االول الوثائق االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫‪-3‬بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز‬ ‫االستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لموظفي الكمارك في مكتب االدخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز‬ ‫الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة‬ ‫بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  20. ‫المادة ‪87‬‬ ‫يجوز االستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (‪ )86‬من هذا القانون بمذكرة ينظمها‬ ‫موظفو الكمارك في المكتب االول في الحاالت وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المستودعات‬ ‫قواعد عامة‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل‬ ‫وتكون هذه المستودعات على ثالثة انواع ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مستودع حقيقي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مستودع خاص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬مستودع وهمي (شكلي)‪.‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫تقفل جميع منافذ االمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح‬ ‫احدهما في حوزة الدائرة الكمركية واالخر لدى الجهة المستثمرة‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )55‬محل الرقم (‪ )51‬بموجب بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات اال بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة‬ ‫في المادة (‪ )55‬والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في‬ ‫المادة (‪ )411‬والمواد التي تليها منه‬ ‫ثانيا ‪ :‬على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجالت‬ ‫خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها‬ ‫وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها‪.‬‬ ‫المادة ‪414‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬المستودع الحقيقي‪:‬‬ ‫المادة ‪413‬‬ ‫ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان‬ ‫المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط االستثمار ورسوم التخزين والنفقات االخرى والجعالة‬ ‫الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من االحكام المتعلقة به‪.‬‬

  21. ‫المادة ‪412‬‬ ‫يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة ال تتجاوز سنتين‪ ،‬ويجوز تمديدها سنة اخرى عند‬ ‫االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫ال يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها‬ ‫والمواد القابلة لاللتهاب والمنتجات الحاملة عالمات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها عالئم‬ ‫الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات االخرى والبضائع‬ ‫التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة‪ ،‬ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪415‬‬ ‫للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات االخرى وال تعتبر‬ ‫الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة‬ ‫للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا الحكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪416‬‬ ‫تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع‬ ‫التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع‪.‬‬ ‫المادة ‪417‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة االيداع‪ ،‬ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم‬ ‫يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في االستهالك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم البيع بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة بعد ثالثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة‪،‬‬ ‫ويودع حاصل البيع‪ ،‬بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب‪ ،‬امانة في صندوق الدائرة‬ ‫الكمركية لتسليمه الى اصحاب العالقة بعد تقديم كافة المستندات الالزمة‪ ،‬ويسقط الحق في المطالبة به‬ ‫بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية‪.‬‬ ‫المادة ‪419‬‬ ‫يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت‬ ‫رقابتها ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مزج المنتجات االجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في‬ ‫هذه الحالة وضع عالمات خاصة على االغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نزع االغلفة‪ ،‬والنقل من وعاء الى اخر‪ ،‬وجمع الطرود او تجزئتها‪ ،‬واجراء جميع االعمال‬ ‫االخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها‪.‬‬

  22. ‫المادة ‪418‬‬ ‫اوال ‪ :‬تفرض الرسوم الكمركية والضرائب االخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها‬ ‫وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص‬ ‫او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع‬ ‫ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او‬ ‫الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت‬ ‫مسؤوليته‪.‬‬ ‫المادة ‪441‬‬ ‫يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات‬ ‫تعهدات مكفولة‪ ،‬وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا‪ ،‬خالل المدد التي تحددها ادارة الكمارك‬ ‫بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في‬ ‫االستهالك او تحت وضع كمركي اخر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المستودع الخاص‬ ‫المادة ‪444‬‬ ‫يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في االماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت‬ ‫الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم االمر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع‬ ‫الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خالل ثالثة اشهر على االكثر‪.‬‬ ‫المادة ‪443‬‬ ‫يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير‪ ،‬ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة‬ ‫الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل واالحكام االخرى المتعلقة به‪.‬‬ ‫المادة ‪442‬‬ ‫يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية‪ ،‬وتحسب الرسوم‬ ‫والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها اال ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف‬ ‫او نحو ذلك فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية‪.‬‬

  23. ‫المادة ‪441‬‬ ‫يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة ال تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى ال تتجاوز‬ ‫سنة اخرى عند االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪445‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ 415‬و‪ 416‬و‪ )417‬محل االرقام (‪ 411‬و‪ 416‬و‪)418‬‬ ‫بموجب المادة (‪ )5‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )415‬و(‪ )417‬و(‪ )441‬من هذا القانون على المستودعات الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪446‬‬ ‫ال يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص‪ ،‬كما ال يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه اال‬ ‫بموافقة خاصة من المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪447‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص اال الغراض حفظ البضاعة وتجري هذه‬ ‫العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية‪ ،‬وتحت رقابتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات االستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير‬ ‫وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند‬ ‫وضعها في االستهالك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تراعى في كافة االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد‬ ‫الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب االخرى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المستودع الوهمي‬ ‫المادة ‪449‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل‬ ‫المخازن التجارية والمحالت الخاصة في المدن واالماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا‬ ‫المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة‬ ‫واالعمال المسموح بها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خالل مدة‬ ‫ثالثة اشهر على االكثر من تاريخ االلغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا االمر‪.‬‬

  24. ‫المادة ‪448‬‬ ‫تحدد مدة االيداع في المستودعات الوهمية بما ال يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة ال تتجاوز سنة‬ ‫اخرى عند االقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪431‬‬ ‫للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات‬ ‫مسؤولين عن البضائع المودعة فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪434‬‬ ‫تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (‪ )417‬و(‪ )443‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المناطق الحرة‬ ‫المادة ‪433‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير‪ ،‬بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى‪ ،‬انشاء مناطق‬ ‫واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او االمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪432‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ادخال جميع البضائع االجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق واالسواق‬ ‫الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود االستيراد او لقيود اعادة‬ ‫التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة‬ ‫من رسوم الخدمات او اجورها‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )431‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في االستهالك المحلي الى‬ ‫المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية‬ ‫والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك باالضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة‬ ‫المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري العمل باحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها‬ ‫الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يتضمن قرار انشاء المناطق واالسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها‬ ‫من الجهة المستثمرة والجعالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة‬ ‫تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا االستثمار ونظامه‪.‬‬

  25. ‫المادة ‪431‬‬ ‫يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام‪ ،‬وتحدد من قبل السلطات ذات االختصاص وتنشر في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البضائع النتنة او القابلة لاللتهاب عدا المحروقات الالزمة العمال االستثمار التي تسمح بها‬ ‫الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية واالدبية والفنية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬المخدرات على انواعها ومشتقاتها‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا‪.‬‬ ‫المادة ‪435‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة‪ ،‬الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين واالنظمة ويجوز‬ ‫ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط االستثمار التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما‬ ‫يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خالل ست وثالثين ساعة من تاريخ االدخال‬ ‫واالخراج‪.‬‬ ‫مادة ‪436‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة الي قيد من حيث مدة الخزن‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما‬ ‫تقوم هي باالستثمار وفق الشروط المحددة لذلك‪ ،‬وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه‬ ‫الرسوم او االجور‪ ،‬للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع‬ ‫وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العالقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة‬ ‫من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من‬ ‫غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة‪.‬‬

  26. ‫المادة ‪437‬‬ ‫يجوز الغاء المناطق واالسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير‬ ‫العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى‪ ،‬وتحدد في هذا القرار المدة التي‬ ‫تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق واالسواق الحرة وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪439‬‬ ‫يسمح بالقيام بجميع االعمال على البضائع في المناطق واالسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او‬ ‫تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من االعمال االخرى‪ ،‬كما يسمح باجراء عمليات التصنيع‬ ‫فيها مع مراعاة احكام المادة (‪ )438‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪438‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي‬ ‫بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من ‪:‬‬ ‫‪-4‬ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن‪.‬‬ ‫‪-3‬ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة‪.‬‬ ‫‪-2‬ممثل عن وزارة التجارة‪.‬‬ ‫‪-1‬ممثل عن ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية‬ ‫واالعمال التي ستقوم بها واالالت التي ستستخدمها وتدابير السالمة التي ستتخذها واالماكن التي‬ ‫ستشغلها‪.‬‬ ‫المادة ‪421‬‬ ‫للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق واالسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع‬ ‫دخولها اليها‪ .‬كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى االشتباه بوجود عمليات‬ ‫تهريب‪.‬‬ ‫المادة ‪424‬‬ ‫ال يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا اال بترخيص من‬ ‫الجهة المستثمرة لها وفق االصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬كما ال يجوز ارسال‬ ‫البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات‬ ‫اال وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك‪.‬‬

  27. ‫المادة ‪423‬‬ ‫يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا الحكام هذا القانون وقواعد االستثمار‬ ‫والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪422‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع االجنبية حتى‬ ‫لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى‬ ‫المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (‪ )462‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تطبق احكام المادة (‪ )23‬من هذا القانون في االحوال التي ال تستطيع الدائرة الكمركية في‬ ‫المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اوال) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪421‬‬ ‫ال يجوز استهالك البضائع االجنبية في المناطق واالسواق الحرة لالستعمال الشخصي قبل تادية ما‬ ‫يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى‪ ،‬كما ال يجوز السكنى في تلك المناطق اال‬ ‫بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪425‬‬ ‫يسمح للسفن الوطنية واالجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها‪،‬‬ ‫كما يسمح للسفن الوطنية واالجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (‪ )211‬مائتي طن بحري ان‬ ‫تتمون منها بالمواد الغذائية واالدخنة والمشروبات والوقود والزيوت الالزمة الجهزتها‪.‬‬ ‫المادة ‪426‬‬ ‫تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق واالسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها‬ ‫موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين واالنظمة‬ ‫المتعلقة باالمن واالداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫االدخال المؤقت‬ ‫المادة ‪427‬‬ ‫يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحجة قابلة للتمديد‪ ،‬دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم‬ ‫والضرائب عن البضائع االجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها‪ ،‬على ان يتعهد اصحابها‬ ‫باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة‪ .‬وتحدد البضائع‬ ‫التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من‬ ‫الشروط بقرار من المدير العام‪.‬‬

  28. ‫المادة ‪429‬‬ ‫اوال ‪ :‬الدارة الكمارك ان تمنح االدخال المؤقت بصفة استثنائية لالموال االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬االالت واالجهزة والمعدات والسيارات الالزمة النجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‬ ‫والقطاع المختلط والجراء التجارب العلمية والعملية‪.‬‬ ‫‪-3‬االالت واالجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصالحها‪.‬‬ ‫‪-2‬ما يستورد مؤقتا للمالعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها‪.‬‬ ‫‪-1‬البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من االنواع غير المشمولة باحكام المادة‬ ‫(‪ )427‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-5‬العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫‪-6‬االوعية واالغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها‪.‬‬ ‫‪-7‬الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي‪.‬‬ ‫‪-9‬المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها باالدخال المؤقت وذلك في غير الحاالت‬ ‫المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعاد تصدير االموال المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة خالل ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا‬ ‫لما تقرره ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪428‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط االدخال المؤقت فيما يتعلق باالموال من اي نوع كانت لالشخاص القادمين‬ ‫والراغبين في االقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خالل سنة واحدة قابلة للتمديد‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫يطبق االدخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر لالقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت‬ ‫مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪414‬‬ ‫اوال ‪ :‬تستفيد السيارات المسجلة في االقطار العربية والدول االجنبية التي تقوم بنقل المسافرين‬ ‫والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من االدخال المؤقت وفق احكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬بشرط المعاملة بالمثل‪ ،‬او احكام االتفاقيات المعقودة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز االستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير‪.‬‬

  29. ‫المادة ‪413‬‬ ‫الصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم االعتيادي خارج الجمهورية العراقية‬ ‫والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من االدخال المؤقت لسياراتهم‬ ‫ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل‬ ‫بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدال من‬ ‫اصحابها‪.‬‬ ‫المادة ‪412‬‬ ‫تراعى احكام االتفاقيات الدولية الخاصة باالدخال المؤقت للسيارات والتسهيالت الكمركية الممنوحة‬ ‫للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫الدارة الكمارك ان تقرر منح االدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات‬ ‫التابعة لها ومجلس الوحدة االقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة االمم المتحدة واالجهزة‬ ‫التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫المادة ‪415‬‬ ‫ال يجوز استعمال االموال المقبولة في وضع االدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير‬ ‫االغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪416‬‬ ‫كل نقص يظهر عند تسديد حسابات االدخال المؤقت‪ ،‬يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام‬ ‫المادة (‪ )46‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪417‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع االدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها‪.‬‬ ‫المادة ‪419‬‬ ‫الدارة الكمارك ان ترخص وضع االموال المقبولة في االدخال المؤقت في االستهالك بعد مراعاة احكام‬ ‫القوانين واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫اعادة التصدير‬ ‫المادة ‪418‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في االستهالك يمكن اعادة تصديرها الى‬ ‫الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق االصول واالجراءات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي ‪:‬‬ ‫‪-4‬البضائع الموجودة في المخازن الكمركية‪.‬‬ ‫‪-3‬البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او االدخال الموقت‪.‬‬ ‫‪-2‬البضائع الموضوعة في االستهالك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال‬ ‫االعفاء لسبب ما‪.‬‬

  30. ‫المادة ‪451‬‬ ‫يجوز الترخيص في بعض الحاالت بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر‬ ‫ادخالها الى المخازن الكمركية من االرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫رد الرسوم عند اعادة التصدير‬ ‫المادة ‪454‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ان تسترد جزئيا او كليا‪ ،‬الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى المستوفاة من‬ ‫بعض المواد االجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج‪ ،‬وتعين‬ ‫هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات‬ ‫الخفيفة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة‪.‬‬ ‫ب‪-‬الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم‪.‬‬ ‫المادة ‪453‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد‬ ‫تصديرها بعد وضعها في االستهالك والتي ال يكون لها مثيل في االنتاج المحلي‪ .‬ويحدد الوزير بعد‬ ‫الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة‬ ‫التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد تصديرها الختالف في‬ ‫مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫المالحة الساحلية والنقل الداخلي‬ ‫المادة ‪452‬‬ ‫ال تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم‪ ،‬التي تنقل بين موانئ‬ ‫القطر للضرائب والرسوم المفروضة في االستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك‬ ‫ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪451‬‬ ‫على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العالقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام‬ ‫االجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها الغراض تطبيق احكام المادة‬ ‫(‪ )452‬من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها‪.‬‬

  31. ‫الباب العاشر‬ ‫االعفاءات‬ ‫الفصل االول‬ ‫االعفاءات الخاصة‬ ‫المادة ‪455‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫ب‪-‬الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمنظمات الشعبية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك الشروط واالجراءات الواجب اتمامها لالستفادة من االعفاء المنصوص عليه‬ ‫في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫االعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية‬ ‫المادة ‪456‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع االخضاع للمعاينة عند االقتضاء بمعرفة‬ ‫وزارة الخارجية ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ما يرد لالستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير‬ ‫العراقيين) واالجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في‬ ‫الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واوالدهم القاصرين‪.‬‬ ‫ب‪-‬ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) لالستعمال الرسمي‪ ،‬عدا المواد‬ ‫الغذائية والمشروبات الروحية واالدخنة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ما يرد لالستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية‬ ‫للموظفين االداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين ال يستفيدون‬ ‫من االعفاء المقرر‪ ،‬بشرط ان يتم االستيراد خالل ستة اشهر من وصول المستفيد من االعفاء‪ ،‬ويجوز‬ ‫تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬المواد االستهالكية المستوردة من قبل موظفي الوكاالت االخصائية المذكورين بالمادة السادسة من‬ ‫اتفاقية االمتيازات والصيانات للوكاالت االخصائية المصدقة بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 4851‬والمادة‬ ‫الخامسة من اتفاقية االمتيازات والصيانات لهيئة االمم المتحدة المصدقة بالقانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪4818‬‬ ‫والخاصة باستعماالتهم في حدود ما قيمته (‪ )25‬خمسة وثالثون دينارا شهريا لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اوال) من هذه المادة متناسبة مع االحتياجات‬ ‫الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير عند االقتضاء ان يعين الحد االقصى لبعض انواع هذه‬ ‫المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يمنح االشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اوال) من هذه المادة وضع االدخال المؤقت‬ ‫لسياراتهم لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تمنح االعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال‪.‬‬

  32. ‫المادة ‪457‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز التصرف في االموال المعفاة وفقا الحكام المادة (‪ )456‬من هذا القانون لغير الغرض‬ ‫الذي اعفيت من اجله‪ ،‬كما ال يجوز التنازل عنها اال بعد اعالم ادارة الكمارك‪ ،‬وبعد دفع الرسوم‬ ‫الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عنها‪ ،‬وفقا لحالة هذه االموال وقيمتها في تاريخ التصرف او‬ ‫التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب وال يجوز‬ ‫للجهة المستفيدة من االعفاء تسليم االموال المتنازل عنها اال بعد انجاز االجراءات الكمركية واستحصال‬ ‫الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )456‬من هذا القانون الذين‬ ‫استفيدوا من وضع االدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم‪،‬‬ ‫التنازل عنها لمن يستفيد من حق االعفاء او االدخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع‬ ‫الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة واالنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في االستهالك‬ ‫وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها‪.‬‬ ‫المادة ‪459‬‬ ‫يبدا حق االعفاء بالنسبة لالشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (‪ )456‬من هذا القانون اعتبارا من‬ ‫تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫المادة ‪458‬‬ ‫ال تمنح االمتيازات واالعفاءات المنصوص عليها في المادة (‪ )456‬من هذا القانون اال اذا كان تشريع‬ ‫الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها‪ ،‬يمنح االمتيازات واالعفاءات ذاتها‬ ‫او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها‪ ،‬وفي غير هذه الحالة تمنح االمتيازات واالعفاءات في حدود‬ ‫ما يطبق منها في الدولة ذات العالقة‪.‬‬ ‫المادة ‪461‬‬ ‫على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان‬ ‫استفاد من اعفاء ما‪ ،‬ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة‬ ‫بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي‬ ‫الترخيص باخراجها‪ ،‬وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند االقتضاء شريطة ان يتم‬ ‫ذلك بمعرفة وزارة الخارجية‪.‬‬

  33. ‫الفصل الثالث‬ ‫االعفاءات العسكرية‬ ‫المادة ‪464‬‬ ‫الغيت الفقرة (اوال ‪ -‬ا ) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم (‪)32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 12‬صادر بتاريخ ‪ 4896/11/31‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي ‪:‬‬ ‫‪ – 4‬ما يستورد للقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية‬ ‫ووسائط نقل والبسة ‪ ،‬سواء كان االستيراد مباشرا او لحسابها ‪ ،‬وما تستورده ادارة الكمارك من هذه‬ ‫المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية‪.‬‬ ‫ب‪-‬االموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات‬ ‫التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او االشخاص المعنوية‬ ‫او الطبيعية بطريق المساعدة او االهداء او الشراء الستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد‬ ‫استحصال موافقة وزارة الدفاع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اوال من هذه المادة خالصة من الرسوم‬ ‫الكمركية والرسوم والضرائب االخرى‪ ،‬ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صالحيتها‬ ‫لالستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير باالتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى‬ ‫الخزينة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية‬ ‫المادة ‪463‬‬ ‫الغيت الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬باستثناء السيارات‪ ،‬تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬االمتعة الشخصية واالدوات واالثاث المنزلي‪ ،‬الخاصة بالعراقيين واالشخاص القادمين لالقامة في‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫‪-3‬الهدايا واالمتعة الشخصية واالدوات الخاصة بالمسافرين المعدة لالستعمال الشخصي‪.‬‬ ‫‪-2‬االثاث واالمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم‬ ‫االصلي في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر‪ ،‬الرسوم‬ ‫الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬

  34. ‫الفصل الخامس‬ ‫البضائع المعادة‬ ‫المادة ‪462‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )1‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقم ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال – مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها‬ ‫من الرسوم االخرى ما ياتي‪:‬‬ ‫ا‪-‬البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي‪.‬‬ ‫ب‪-‬البضائع واالغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم‬ ‫يعاد استيرادها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر‪ ،‬الرسوم‬ ‫الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع‬ ‫المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫اعفاءات مختلفة‬ ‫المادة ‪461‬‬ ‫تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب االخرى ضمن الشروط والتحفظات التي‬ ‫يحددها الوزير‪ ،‬المواد االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬العينات التجارية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار واالحتياجات الالزمة لسفن اعالي البحار‬ ‫والطائرات وكذلك ما يلزم الستعمال ركابها ومالحيها في رحالتها الخارجية‪ ،‬وفي حدود المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬مواد الدعاية واالصناف المعدة لالعالن‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬المواد المستوردة من قبل الجهات االجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق‬ ‫التي تستعمل الغراض الدعاية والضيافة والحفالت واقامة اجنحة العرض وتجميلها‪ ،‬على اال يزيد‬ ‫مجموع الرسم الكمركي المعفى على (‪ )211‬ثلثمائة دينار لكل دولة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬االموال واالشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كاالوسمة والجوائز الرياضية‬ ‫والعلمية‪.‬‬

  35. ‫المادة ‪465‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة‬ ‫الى الجهات التالية‪ ،‬التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها ‪:‬‬ ‫ا‪-‬الجوامع والمساجد والكنائس واالديرة ودور العبادة االخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض االطفال ودور الحضانة‪.‬‬ ‫ج‪-‬المياتم والمالجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية‪.‬‬ ‫د‪-‬المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية‪ ،‬الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها‬ ‫مجانا‪.‬‬ ‫ه‪-‬وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين لالشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي‬ ‫تضعها وزارة الصحة‪.‬‬ ‫و‪-‬مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد بقرار من الوزير مدى شمول االعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫واالستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه‪.‬‬ ‫المادة ‪466‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى بشرط المعاملة بالمثل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا واالدوات واالجزاء واالجهزة الالزمة لها‪.‬‬ ‫ب‪-‬المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج‪،‬‬ ‫والطائرات المرخص لها رسميا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك شمول هذا االعفاء والشروط والتحفظات الالزمة لمنحه‪.‬‬ ‫المادة ‪467‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب المادة (‪ )6‬من بيان‬ ‫تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية‬ ‫واالدوات الشخصية والسيارات‪ ،‬تطبق احكام االعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد‬ ‫سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او االسواق‬ ‫الحرة‪.‬‬

  36. ‫مادة ‪469‬‬ ‫اوال ‪ :‬تطبق االعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز في جميع االحوال التصرف في االموال واالشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار‬ ‫اليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة اال ضمن االحكام الواردة في المادة (‪ )457‬من هذا القانون ما لم‬ ‫يكن هناك نص خاص يقضي بخالف ذلك‪.‬‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫رسوم واجور الخدمات‬ ‫المادة ‪468‬‬ ‫‪ -‬الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )5‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪، 4899/14/14‬‬ ‫‪ -‬تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب‬ ‫المادة (‪ )7‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها‬ ‫الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات االخرى التي تقتضيها عمليات خزن‬ ‫البضائع وحمايتها‪ ،‬وال يجوز باي حال من االحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة‬ ‫البضاعة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه‬ ‫الدائرة الكمركية من خدمات اخرى‪.‬‬ ‫ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم واالجور المشار اليها في الفقرتين اوال و ثانيا من هذه المادة‬ ‫وشروط استيفائها وحاالت تخفيضها واالعفاء منها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك الصحاب العالقة‪.‬‬ ‫المادة ‪471‬‬ ‫تحدد بقرار من الوزير اجور العمل االضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب‬ ‫العالقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع‬ ‫حصيلتها وتحديد المستفيدين منها‪.‬‬ ‫المادة ‪474‬‬ ‫ال تدخل الرسوم واالثمان واالجور المنصوص عليها في المادتين (‪ )468‬و(‪ )471‬من هذا القانون في‬ ‫نطاق اعفاء او رد الرسوم‪.‬‬

  37. ‫الباب الثاني عشر‬ ‫االخراج الكمركي‬ ‫المادة ‪473‬‬ ‫يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام االجراءات الكمركية عليها‪ ،‬سواء كان ذلك‬ ‫االستيراد او للتصدير او لالوضاع الكمركية االخرى‪ ،‬من االشخاص االتية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬وكالء االخراج الكمركي المرخصين‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬موظفي الكمارك في الحاالت التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪472‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل االشخاص المذكورين في المادة (‪ )473‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعتبر امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا التمام‬ ‫االجراءات الكمركية وال مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫المادة ‪471‬‬ ‫يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها‬ ‫وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام االجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪475‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز الي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة االخراج الكمركي اال بعد الحصول‬ ‫على ترخيص من ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اوال)‬ ‫من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكالء االخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات‬ ‫التي تفرض في هذا الصدد‪.‬‬ ‫الباب الثالث عشر‬ ‫سلطات موظفي الكمارك وواجباتهم‬ ‫المادة ‪476‬‬ ‫اوال ‪ :‬يمارس موظفو الكمارك الغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود‬ ‫اختصاصهم‪ .‬وال يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم اال باذن من الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة‬ ‫يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين‬ ‫القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها ‪:‬‬ ‫"اقسم باهلل العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة"‪.‬‬

  38. ‫المادة ‪477‬‬ ‫على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها‬ ‫كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك‪ ،‬وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة‬ ‫والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫المادة ‪479‬‬ ‫يسمح بحمل السالح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك‪ .‬ويحدد هؤالء الموظفون بقرار‬ ‫من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية‪.‬‬ ‫المادة ‪478‬‬ ‫على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة الي سبب كان ان يعيد الى رئيسه‬ ‫المباشر حاالت التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (‪ )476‬من هذا القانون وجميع‬ ‫السجالت والتجهيزات وغيرها مما في عهدته‪.‬‬ ‫الباب الرابع عشر‬ ‫النطاق الكمركي والتحري عن التهريب‬ ‫الفصل االول‬ ‫النطاق الكمركي‬ ‫المادة ‪491‬‬ ‫تخضع الحكام النطاق الكمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها‬ ‫مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪494‬‬ ‫اوال ‪ :‬يشترط في البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي‪ ،‬عند نقلها داخلة‪ ،‬ان تكون مرفقة بمستند‬ ‫نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز ان تحصر حيازة‬ ‫البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه‬ ‫االماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (الباالت) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما‬ ‫ال يبرر وجودها مستند نظامي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات االعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق‬ ‫الكمركي لغرض االستهالك‪.‬‬ ‫المادة ‪493‬‬ ‫يعتبر نقل البضاعة الخاضعة الحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير‬ ‫نظامي‪ ،‬بحكم التهريب‪ ،‬استيرادا او تصديرا‪ ،‬مال لم يقم الدليل على خالف ذلك‪.‬‬

  39. ‫الفصل الثاني‬ ‫التحري عن التهريب‬ ‫المادة ‪492‬‬ ‫اوال ‪ :‬لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا الحكام هذا القانون ايقاف‬ ‫وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش االشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا‬ ‫الحكام هذا القانون والقوانين النافذة االخرى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم تحري االشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق االسس التي تحددها القوانين‬ ‫واالنظمة النافذة‪ ،‬وبخالف ذلك ال يجوز تحري االخبار المثبت بمحضر اولي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬على سائقي وسائط النقل االمتثال لالوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك‬ ‫وضباط شرطتها‪ ،‬ولؤالء استعمال جميع الوسائل الالزمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن االمتثال‬ ‫الوامرهم بما في ذلك اطالق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار‪ ،‬وعند عدم االمتثال لموظف‬ ‫الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطالق النار على واسطة النقل بشرط ان‬ ‫تكون هناك اسباب معقولة تحمله على االعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة‪.‬‬ ‫المادة ‪491‬‬ ‫لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في‬ ‫الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها واالمر‬ ‫بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع‬ ‫المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه‬ ‫البضائع عند الدخول الى الموانئ‪.‬‬ ‫المادة ‪495‬‬ ‫لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي‬ ‫لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق‬ ‫احكام هذا القانون‪ ،‬ولهم في حالة االمتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او االشتباه بوجود‬ ‫بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد‬ ‫السفينة الى اقرب مكتب كمركي‪.‬‬ ‫المادة ‪496‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة‬ ‫البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في االماكن االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬في النطاق الكمركي البري والبحري‪.‬‬ ‫‪-3‬في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع االماكن الخاضعة للرقابة‬ ‫الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية‪.‬‬ ‫‪-2‬خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها‬ ‫ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يشترط الجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم‬ ‫من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة‬ ‫خارج االمكنة المحددة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على‬ ‫التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي‪ .‬اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او‬ ‫الخاضعة لرسوم باهظة والتي ال يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل‬ ‫االثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يستثنى من حكم هذه المادة االموال واالشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام‬ ‫بقرار خاص‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ال يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت‬ ‫الجريمة اال في حالة الخطا الجسيم‪.‬‬

  40. ‫المادة ‪497‬‬ ‫اوال ‪ :‬لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق‪ ،‬االطالع على وثائق الشحن والقوائم‬ ‫والمراسالت التجارية والعقود والسجالت وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة‬ ‫مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية‪ ،‬ووضع اليد عليها عند االقتضاء وذلك في محطات السكك‬ ‫الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكاالت المالحة ولدى وكالء االخراج الكمركي والمرسلة اليهم‬ ‫بضائع والمرسلين وجميع االشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬على االشخاص والمؤسسات والشركات والوكاالت المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات المتعلقة باالجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫الجرائم الكمركية‬ ‫المادة ‪499‬‬ ‫تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا الدارة الكمارك‬ ‫وال تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪498‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )412( )413( )414‬من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪481‬‬ ‫يقصد بالرسوم‪ ،‬من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها‪ ،‬الرسوم الكمركية والرسوم‬ ‫والضرائب االخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة‪.‬‬ ‫الفصل االول‬ ‫جرائم التهريب‬ ‫المادة ‪484‬‬ ‫يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف الحكام هذا القانون دون‬ ‫دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب االخرى كلها او بعضها او خالفا الحكام المنع والتقييد‬ ‫الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة االخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪483‬‬ ‫يعتبر في حكم التهريب ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عدم التوجه بالبضائع عند االدخال الى اقرب مكتب كمركي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة الحكام هذا القانون وفي غير االماكن‬ ‫المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة‬ ‫لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خالفا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬عدم التصريح في مكتب االدخال واالخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان‬ ‫حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا‬ ‫الخفائها في فجوات او فراغات ال تكون مخصصة عادة الحتواء مثل هذه البضائع‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي االدخال او االخراج‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب االدخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في‬ ‫الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي‬ ‫اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت)‬ ‫تاسعا ‪ :‬عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك البراء التعهدات والكفاالت الماخوذة عن‬ ‫بيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون‪.‬‬ ‫عاشرا ‪ :‬اخراج البضائع من المناطق او االسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون‬ ‫معاملة كمركية‪.‬‬ ‫حادي عشر ‪ :‬درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات االدخال او االخراج‬ ‫بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا‪ ،‬او بقصد استيراد او‬ ‫تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التالعب بالقيمة بقصد تجاوز‬ ‫المقدار النقدي المحدد في اجازة االستيراد او التصدير‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع عالمات‬ ‫كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام‬ ‫منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها‪.‬‬ ‫ثالث عشر ‪ :‬نقل او حيازة البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند‬ ‫اصولي‪.‬‬ ‫رابع عشر ‪ :‬عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة الية‬ ‫غاية كانت‪.‬‬ ‫خامس عشر ‪ :‬ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى‬ ‫كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر االستيراد او التصدير‪.‬‬

  41. ‫مادة ‪482‬‬ ‫يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة‪،‬‬ ‫ويعتبر فاعال اصليا للجريمة كل من ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الشريك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حائز المادة المهربة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬صاحب او مستاجر المحالت واالماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪481‬‬ ‫تعدلت الفقرة ( اوال ‪ -‬ا ) من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 76‬صادر بتاريخ ‪ 4881/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مع عدم االخالل باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه‬ ‫وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة االعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم‬ ‫كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا باالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ب‪-‬غرامة كمركية‪ ،‬تكون بمثابة تعويض مدني الدارة الكمارك‪ ،‬وفق اي من النسب االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة‪.‬‬ ‫‪-3‬ثالثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة‪.‬‬ ‫‪-2‬اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على‬ ‫ان ال تقل عن قيمتها‪.‬‬ ‫‪ )% 35(-1‬من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي ال تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب‪ ،‬او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها‪ ،‬ويجوز‬ ‫الحكم بمصادرة وسائط النقل واالدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن‬ ‫والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض‪ ،‬او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪485‬‬ ‫الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام‪ ،‬غرامة كمركية ال‬ ‫تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا القانون على البضائع‬ ‫المستوردة او المصدرة تهريبا التي ال تزيد‪ ،‬قيمتها على (‪ )211‬ثلثمائة دينار وال تكون من البضائع‬ ‫الممنوعة المعينة‪ ،‬ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند‬ ‫عدم حجزها‪ ،‬ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا الحكام المادة (‪ )311‬من هذا القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال‬ ‫هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية‪ ،‬وللمحكمة استعمال صالحيتها‬ ‫المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كال او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة (اوال) من هذه المادة والرسوم والضرائب االخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي‬ ‫بها القوانين النافذة‪.‬‬

  42. ‫المادة ‪486‬‬ ‫يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار‬ ‫المهربين او عدم االستدالل عليهم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك‬ ‫(تصاريح االدخال الكمركية)‬ ‫المادة ‪487‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن مثلي الرسوم وال تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم االتية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (‪ )% 41‬عشرة من‬ ‫المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح االصدارات)‬ ‫المادة ‪489‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات‬ ‫التصدير االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (‪ )% 41‬عشرة من‬ ‫المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫المادة ‪488‬‬ ‫تفرض غرامة ال تتجاوز قيمة البضاعة وال تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات‬ ‫التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحاالت‬ ‫االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (‪ )% 41‬عشرة من المائة عما هو‬ ‫مصرّ ح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬

  43. ‫المادة ‪311‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة‬ ‫ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى االستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز‬ ‫مبلغها (‪ )5‬خمسة دنانير‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الجرائم المتعلقة باالوضاع المعلقة للرسوم‬ ‫المادة ‪314‬‬ ‫تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من‬ ‫هذا القانون االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك المشار اليها في المادة‬ ‫(‪ )487‬منه‪.‬‬ ‫المادة ‪313‬‬ ‫يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة ‪481‬‬ ‫من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او‬ ‫استعمالها خارج االماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها‬ ‫لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعالم الدائرة الكمركية‬ ‫وانجاز المعامالت المتعلقة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪312‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 5111‬خمسة االف دينار وال تزيد على ‪ 41111‬عشرة االف دينار عن‬ ‫الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع‬ ‫معلق للرسوم بصورة مخالفة الحكام القوانين واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 5111‬خمسة االف دينار وال تزيد على ‪ 41111‬عشرة االف دينار عن كل‬ ‫يوم تاخير على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة‬ ‫بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في‬ ‫البيانات‪.‬‬

  44. ‫مادة ‪315‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية عن البضائع العابرة‪ ،‬وال يمنع ذلك من تطبيق‬ ‫احكام المادة (‪ )481‬من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬االخالل باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة ‪316‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب‬ ‫المستودعات او مستثمريها‪.‬‬ ‫مادة ‪317‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن مخالفة احكام القوانين واالنظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة‪.‬‬ ‫مادة ‪319‬‬ ‫تعدل صدر هذه المادة بحيث حلت عبارة ( في االستهالك) محل كلمة (االستهالكي) بموجب المادة (‪)9‬‬ ‫من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تسري االحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك على ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االمتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع االدخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية‪.‬‬

  45. ‫مادة ‪318‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 45111‬خمسة عشر الف دينار‬ ‫عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء‬ ‫المدد المحددة لها في البيانات على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة‪.‬‬ ‫مادة ‪341‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد تعهدات االدخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي‬ ‫المدة المقررة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير‪،‬‬ ‫وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (‪ )481‬من هذا القانون عند تحقق وجود‬ ‫نقص في البضائع‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تغيير االماكن المحددة لوجود بضائع االدخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬االخالل باي شرط من شروط االدخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫المادة ‪344‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة والرسوم وال تزيد على ثالثة امثالهما عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود‬ ‫او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد القيمة‬ ‫والرسوم فتفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )311‬مائتي دينار‬ ‫عن كل طرد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه‪ ،‬واذا ظهرت ضمن الطرود‬ ‫الزائدة طرود تحمل عالمات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود‬ ‫الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى‪.‬‬

  46. ‫المادة ‪343‬‬ ‫تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان‬ ‫الشحن االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع باالستهالك المشار اليها في المادة‬ ‫(‪ )487‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪342‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )411‬دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ذكر عدة طرود مقفلة‪ ،‬مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على‬ ‫انها طرد واحد‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )57‬من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات االخرى المبينة في المادة (‪ )29‬من هذا‬ ‫القانون او عدم تقديمها خالل المدة المحددة لدى االدخال او االخراج‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العالقة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في االحوال التي يجب فيها‬ ‫هذا التاشير حسب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (‪)344‬‬ ‫و(‪ )343‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬االستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب ال تحمل البطاقات االصولية خالفا الحكام‬ ‫القانون واالتفاقيات البريدية العربية والدولية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الجرائم المتعلقة بالتجول والحيازة‬ ‫المادة ‪341‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )411‬مائة دينار عن الجرائم‬ ‫االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة الحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية‬ ‫او بشكل يخالف مضمون سند النقل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قيام السفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او‬ ‫الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري‪ ،‬سواء ذكرت‬ ‫في بيان الحمولة او لم تذكر‪ ،‬او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن‬ ‫طوارئ بحرية او قوة قاهرة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل االخرى في غير االماكن المحددة لها التي‬ ‫ترخص بها الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل االخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون‬ ‫ترخيص من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك‪،‬‬ ‫وفي غير حاالت الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعالم اقرب مكتب كمركي بذلك‪.‬‬

  47. ‫الفصل السابع‬ ‫جرائم مختلفة‬ ‫المادة ‪345‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 31111‬عشرين الف دينار عن‬ ‫الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عدم تقديم القائمة االصلية الموصوفة في المادة (‪ )27‬من هذا القانون او تقديم الوثائق او‬ ‫المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون‬ ‫ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خالفا للشروط التي‬ ‫تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫احكام المادة (‪ )57‬من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق‬ ‫والمعاينة وعدم االمتثال الى طلبهم بالوقوف‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬عدم االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات وما في حكمها خالل المدة المحددة في المادة‬ ‫(‪ )497‬من هذا القانون او االمتناع عن تقديمها‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬عدم اتباع وكالء االخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم‪ ،‬اضافة الى العقوبات التي‬ ‫تصدر وفق احكام المادة (‪ )475‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى‬ ‫مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة‪.‬‬ ‫المادة ‪346‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 51111‬خمسين الف دينار وال تزيد على ‪ 411111‬مئة الف دينار عن‬ ‫جريمة تحميل السفن او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب‬ ‫موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك او خالل للشروط التي‬ ‫تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬

  48. ‫المادة ‪347‬‬ ‫تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا‬ ‫القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال االشياء المشمولة باالعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية‬ ‫او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪349‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )311‬محل الرقم (‪ )488‬بموجب المادة (تاسعا) من بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة (‪ )311‬من هذا القانون‪ ،‬تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة‬ ‫امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪348‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعامالت الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم المحافظة على االختام او االزرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او‬ ‫الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪331‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 45111‬خمسة عشر الف دينار‬ ‫عن كل مخالفة اخرى الحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المسؤولية والتضامن‬ ‫‪ - 4‬المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية‬ ‫المادة ‪334‬‬ ‫اوال ‪ :‬تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية الي منها وال يجوز الدفع في‬ ‫ذلك بحسن النية او الجهل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه‬ ‫كان ضحية قوة قاهرة‪ ،‬وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من االفعال التي كونت الجريمة‬ ‫او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها‪.‬‬

  49. ‫المادة ‪333‬‬ ‫تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين‪ ،‬اصحاب البضاعة‬ ‫موضوع الجريمة والشركاء الممولين والكفالء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين‬ ‫والمنتفعين ومرسلي البضائع كال في حدود مسؤوليته‪.‬‬ ‫المادة ‪332‬‬ ‫يكون اصحاب او مستثمرو المحالت او االماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين‬ ‫بسبب ذلك‪ .‬اما اصحاب المحالت واالماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل‬ ‫الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا‬ ‫عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪331‬‬ ‫يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع‬ ‫العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪ ،‬مع عدم االخالل باحكام القوانين النافذة االخرى في هذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪335‬‬ ‫يكون الكفالء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون االصليون وذلك فيما يتصل بدفع‬ ‫الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪336‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون وكالء االخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في‬ ‫البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم‪ ،‬ولهم ان يرجعوا على اصحاب‬ ‫البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤالء‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يسال وكالء االخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية اال اذا تعهدوا بها‬ ‫او كفلوا متعهديها‬ ‫المادة ‪337‬‬ ‫يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التضامن‬ ‫المادة ‪339‬‬ ‫اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اوال) لها بموجب المادة (‪ )4‬من‬ ‫قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 45‬صادر بتاريخ ‪:4889‬‬ ‫اوال ‪ -‬تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل‬ ‫من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية‬ ‫وتكون البضائع واالموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا الستيفاء المبالغ المطلوبة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ‬ ‫الذي يصيب كال منهم ‪.‬‬

  50. ‫الباب السادس عشر‬ ‫القضايا الكمركية‬ ‫الفصل االول‬ ‫تنظيم محضر الضبط‬ ‫المادة ‪338‬‬ ‫عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في االقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة‬ ‫الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤالء مع شخص اخر بلغ سن الرشد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجب نقل البضائع المهربة واالشياء واالموال المستعملة الخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل‬ ‫الى اقرب مكتب او مخفر كمركي‪.‬‬ ‫المادة ‪321‬‬ ‫يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (‪ )338‬من هذا القانون ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما‬ ‫امكن ذلك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة‬ ‫للضياع ما امكن‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او االستدالل عليه‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬تفصيل الوقائع واالقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع‬ ‫او امتناعهم عن ذلك‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬االشارة في محضر الضبط الى تالوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى‬ ‫تاييدهم اياهم بتوقيفهم‪ ،‬او رفضهم ذلك‪ ،‬او النص على وجوب اعالنه الصاقا اذا كانوا غائبين‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬وضع التواقيع وتاريخ االنتهاء من تنظيم محضر الضبط‪.‬‬ ‫المادة ‪324‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا الحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق‬ ‫بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم‪ ،‬اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات‬ ‫ومعلومات صادرة عن الغير فال تكون هذه المحاضر صحيحة اال لحقيقة وقوعها وتبقى االفادات‬ ‫واالقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة الثبات العكس‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا البطاله اال اذا كان متعلقا بالوقائع المادية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من‬ ‫خارج البالد‪ ،‬فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة الثبات‬ ‫العكس‪.‬‬

  51. ‫المادة ‪323‬‬ ‫يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل االثبات‪ ،‬وال يشترط ان يكون االساس في ذلك‬ ‫حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه‪ ،‬وال يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع‬ ‫التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية مالحظة او تحفظ من‬ ‫الكمارك يشير الى الجريمة‪.‬‬ ‫المادة ‪322‬‬ ‫اوال ‪ :‬يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد ال يتجاوز‬ ‫اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في االعتراض على قرار التغريم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها‬ ‫بضبطه وتوقيعه مع رئيسها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تنظر المحكمة الكمركية في االدعاء بالتزوير بصورة مستعجلة‪ ،‬وعند االقتناع به تحيله الى‬ ‫الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه‪.‬‬ ‫المادة ‪321‬‬ ‫يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما ال تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها‬ ‫(‪ )41‬عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز االكتفاء بمصادرة‬ ‫هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله‪ ،‬وال تقبل اية طريقة من طرق الطعن‬ ‫ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات واجبة‬ ‫الدفع‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التدابير االحتياطية‬ ‫‪ - 4‬الحجز االحتياطي‬ ‫المادة ‪325‬‬ ‫اوال ‪ :‬لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة واالشياء التي استعملت الخفائها‬ ‫ووسائط النقل‪ ،‬ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم‬ ‫والضرائب والغرامات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين‬ ‫والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات‬ ‫والمصادرات وفق احكام القانون‪.‬‬

  52. ‫المادة ‪326‬‬ ‫للمدير العام عند الضرورة‪ ،‬ضمانا لحقوق الخزينة‪ ،‬طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او‬ ‫كفالئهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التوقيف‬ ‫المادة ‪327‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز التوقيف اال في الحاالت االتية ‪:‬‬ ‫ا‪-‬جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه‪.‬‬ ‫ب‪-‬القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الخشية من قرار االشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان‬ ‫يحكم بها عليهم‪.‬‬ ‫تم ايقاف العمل بالبند ثانيا من المادة ‪ 732‬من قانون الكمارك بموجب قرار المحكمة االتحادية العليا (‪\ 51‬‬ ‫اتحادية \ ‪) 7155‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ا ‪ -‬يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة‬ ‫الكمركية خالل ثالثة ايام من تاريخ توقيفه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يبلغ قرار التوقيف الى االدعاء العام وفقا للقانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬للموقوف واالدعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة ال تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها‪.‬‬ ‫المادة ‪329‬‬ ‫اوال ‪ :‬للمحكمة الكمركية‪ ،‬بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين‬ ‫والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية االموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم‬ ‫والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها‬ ‫ثانيا ‪ :‬يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ‬ ‫التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان االموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المالحقات‬ ‫‪ - 4‬المالحقة االدارية‬ ‫المادة ‪328‬‬

  53. ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬المالحقة بموجب قرارات التحصيل‪ ،‬للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل‬ ‫الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب‬ ‫والغرامات بشرط ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق االداء بتعهدات او بصكوك تسوية‪.‬‬ ‫ب‪-‬ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خالل مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في‬ ‫الفصل االول منه) وتصادر البضائع عند االقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم‬ ‫المدير العام وفق الصالحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬وعلى الدائرة الكمركية تبليغ‬ ‫المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات ‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (‪ )328‬من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية‬ ‫المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار‪ ،‬على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب‬ ‫والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خالل المدة المذكورة‪ ،‬وللمحكمة تاييد القرار او‬ ‫الغاؤه او تعديله وفق االسباب التي تراها‪ ،‬ويكون قرارها قطعيا‪ ،‬باستثناء القرارات التي تصدر وفق‬ ‫المادة (‪ )313‬من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المالحقة القضائية‬ ‫المادة ‪314‬‬ ‫ال تقام الدعوى في الجرائم الكمركية اال بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التسوية بطريق المصالحة‬ ‫المادة ‪313‬‬ ‫اوال ‪ :‬للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او‬ ‫خالل النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات‪ ،‬وذلك باالستعاضة كليا او جزئيا عن‬ ‫العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية ال تزيد على ضعف التعويض‬ ‫المدني‪ ،‬وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل واالشياء التي استخدمت‬ ‫الخفاء الجريمة كال او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (‪ )3511‬الفين‬ ‫وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (‪ )4111‬الف دينار‪.‬‬

  54. ‫المادة ‪312‬‬ ‫للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم‪ ،‬وعليه في‬ ‫هذه الحالة ان يحدد ما يخص كال منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته‪،‬‬ ‫وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫يترتب على عقد التسوية االثار االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني)‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اسقاط عقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المحكمة الكمركية‬ ‫‪ - 4‬تشكيل المحكمة الكمركية‬ ‫المادة ‪315‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك ‪،32/4891‬‬ ‫رقمه ‪ 41‬صادر بتاريخ ‪ 3111/4/37‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين ال يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها‬ ‫وزير العدل‪ ،‬وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون ال‬ ‫تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما‬ ‫لم يرد به نص في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اختصاص المحكمة الكمركية‬ ‫المادة ‪316‬‬ ‫تعدلت الفقرة (ثالثا) هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )311‬محل الرقم (‪ )313‬بموجب المادة (‪ )41‬من‬ ‫بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تختص المحكمة الكمركية بما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم‬ ‫والضرائب والتكاليف االخرى‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬النظر في االعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عمال باحكام المادة (‪ )311‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

  55. ‫المادة ‪317‬‬ ‫ال يجوز للمحاكم االخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التبليغات ‪:‬‬ ‫المادة ‪319‬‬ ‫يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع االوراق المتعلقة‬ ‫بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ االحكام‪.‬‬ ‫المادة ‪318‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )6‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه‬ ‫دون اعالم الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا‪ ،‬يجري التبليغ عندئذ‬ ‫بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله االخيرين او على العنوان االخير وعلى لوحة‬ ‫اعالنات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهوال او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع‬ ‫الجريمة ال تزيد على ‪ 4111‬الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات‬ ‫المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين‪ ،‬ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة‪ ،‬فيجري‬ ‫التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات المحكمة والدائرة الكمركية واالعالن في صحيفة يومية‬ ‫محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او‬ ‫رجال شرطتها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬طرق الطعن‬ ‫المادة ‪351‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪34‬‬ ‫صادر بتاريخ ‪ 4889‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫تشكل بقرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة‬ ‫التمييز وعضوية قاض من الصنف االول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان ال يكون‬ ‫المدير العام للهيئة العامة للكمارك‪.‬‬

  56. ‫المادة ‪354‬‬ ‫‪ -‬الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم‬ ‫‪ ،32/4891‬رقمه ‪ 44‬صادر بتاريخ ‪،3112/2/41‬‬ ‫‪ -‬الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه‬ ‫‪ 34‬صادر بتاريخ ‪ 4889‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية‬ ‫خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خالل ‪ 21‬ثالثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار‪،‬‬ ‫وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك ‪ %35‬خمسا وعشرين من المئة من‬ ‫مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان ‪.‬‬ ‫ثانيا – ال يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما ال يزيد على ‪351 111‬‬ ‫مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع االموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او االشياء‬ ‫المستخدمة الخفاء جريمة التهريب ‪.‬‬ ‫ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خالل‬ ‫المدة المنصوص عليها في الفقرة اوال من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪353‬‬ ‫للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال االدلة االضافية التي تراها‬ ‫ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات الالزمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله‬ ‫ويكون قرارها باتا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التقادم المسقط‬ ‫المادة ‪352‬‬ ‫تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ثالث سنوات للجرائم االخرى ابتداء من تاريخ وقوعها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬عشر سنوات لتنفيذ االحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة‬ ‫البتات‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم االخرى ابتداء من تاريخ‬ ‫صدور قرار التغريم او المصادرة‪.‬‬

  57. ‫الفصل السادس‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ - 4‬النفاذ المعجل‬ ‫المادة ‪351‬‬ ‫اوال ‪ :‬تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحاالت االتية فيما ال يتعارض مع احكام‬ ‫القوانين النافذة ‪:‬‬ ‫ا‪-‬اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (‪ )411‬مائة دينار‪.‬‬ ‫ب‪-‬عندما يخشى قرار االشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء‬ ‫على طلب من المدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم‬ ‫كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪355‬‬ ‫ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تنفيذ االحكام وقرارات التحصيل والتغريم‬ ‫المادة ‪356‬‬ ‫تنفيذ االحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين‬ ‫المتعلقة بتنفيذ االحكام القضائية‪ ،‬مع مراعاة احكام المواد (‪ )357‬و(‪ )359‬و(‪ )358‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪357‬‬ ‫عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين‬ ‫والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة‬ ‫يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة وال يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال‬ ‫من االحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة االخرى على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪359‬‬ ‫يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (‪ )357‬من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما‬ ‫هو مقرر او محكوم به‪ ،‬وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها الكمال مدة‬ ‫محكوميته‪.‬‬ ‫المادة ‪358‬‬ ‫ال يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة‬ ‫بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (‪ )357‬من هذا القانون‪.‬‬

  58. ‫المادة ‪361‬‬ ‫على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات االحضار الصادرة عن المراجع‬ ‫المختصة وتبليغ االخطارات التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة ‪364‬‬ ‫تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في االحوال التي يفرض فيها القانون ذلك‪.‬‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫بيع البضائع ومنح المكافآت‬ ‫الفصل االول‬ ‫بيع البضائع‬ ‫المادة ‪363‬‬ ‫تعدلت الفقرة (ثانيا ‪ -‬ج) من هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ )434 ،445 ،417‬محل الرقم (‪)417‬‬ ‫بموجب المادة (‪ )46‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫الدارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع االنواع حتى لو كانت من الممنوع او‬ ‫الموقوف او المحصور استيرادها‪ ،‬وذلك في الحاالت التالية‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )362‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع المحجوزة وتشمل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البالد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سالمة البضائع‬ ‫االخرى او المنشات التي توجد فيها‪.‬‬ ‫ب‪-‬البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البضائع المتروكة وتشمل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية واالرصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة‬ ‫ثالثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية‪.‬‬ ‫ب‪-‬الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهالك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة‬ ‫او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها عالئم المرض او الفساد او االضرار بسالمة البضائع‬ ‫االخرى او المنشات‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات‬ ‫الوهمية‪ ،‬ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (‪ 445 ،417‬و‪ )434‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او االسواق الحرة عندما تقوم‬ ‫الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق واالسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة‬ ‫(‪ )436‬من هذا القانون‬ ‫ه ‪ -‬البضائع ضئيلة القيمة التي ال يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خالل مددة الحفظ المقررة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها الدارة الكمارك‪.‬‬

  59. ‫المادة ‪362‬‬ ‫تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (‪ )363‬من هذا القانون االحكام االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور‬ ‫استيرادها بالقطاع االشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق االحكام التي تحدد بقرار من‬ ‫الوزير باالتفاق مع وزير التجارة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تباع االموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عدا اجور‬ ‫المناداة التي يتحملها المشتري‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من المادة (‪ )363‬استنادا الى‬ ‫محضر تثبت فيه حالة البضاعة واالسباب الداعية لبيعها دون حاجة الخطار اصحاب العالقة او انتظار‬ ‫صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يثبت بيع االموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (‪)363‬‬ ‫من هذا القانون في محضر‪ ،‬ويشترط اخطار اصحاب االموال او من يمثلهم ان امكن واال فباعالن في‬ ‫لوحة االعالنات‪.‬‬ ‫المادة ‪361‬‬ ‫اوال ‪ :‬يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫(اوال) من المادة (‪ )363‬من هذا القانون‪ ،‬وفي حالة صدور قرار باعادة االموال الى اصحابها يدفع لهم‬ ‫حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يوزع حاصل بيع االموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (‪ )363‬من‬ ‫هذا القانون حسب الترتيب االتي‬ ‫‪-4‬نفقات عملية البيع‪.‬‬ ‫‪-3‬اجرة النقل عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪-2‬النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت‪.‬‬ ‫‪-1‬الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫‪-5‬الرسوم والضرائب االخرى‪ ،‬ويراعى في ترتيب االفضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ االحكام القانونية‬ ‫التي نصت على احداثها‪.‬‬ ‫‪-6‬اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها‪.‬‬ ‫‪-7‬اجور الخزن‪.‬‬

  60. ‫المادة ‪365‬‬ ‫يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة‬ ‫(‪ )361‬من هذا القانون كما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬حاصل بيع االموال المتروكة ‪:‬‬ ‫ا‪-‬اذا كانت االموال المبيعة من االنواع المسموح باستيرادها يوم البيع‪ ،‬يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب‬ ‫العالقة اذا طالبوا به خالل سنة واحدة من تاريخ البيع وبخالف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ب‪-‬اذا كانت االموال من االنواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى‬ ‫اصحاب العالقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان ال يتجاوز قيمتها الحقيقية عند االستيراد ويقيد‬ ‫ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حاصل بيع االموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها الدارة الكمارك ويقيد المبلغ‬ ‫المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫منح المكافآت‬ ‫المادة ‪366‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز منح المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات االخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا ال يتجاوز‬ ‫(‪ )51‬خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع االموال المصادرة وللوزير اصدار‬ ‫قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب ان يتضمن االمر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم‬ ‫مقدار وما يدفع لكل شخص‪ ،‬واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها‬ ‫على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر‬ ‫الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على‬ ‫افعال التهريب‪ ،‬وذلك في الحاالت التي ال تستحصل فيها غرامات كمركية او ال يتوفر فيها حاصل بيع‬ ‫االموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه‬ ‫مكافاة المذكورين‪.‬‬

  61. ‫الباب الثامن عشر‬ ‫احكام ختامية‬ ‫المادة ‪367‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية‬ ‫بعد مضي مدة تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ دفعها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو‬ ‫بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ استحقاقها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختالف انواعها لدى الدائرة الكمركية‪ ،‬بعد استقطاع‬ ‫الرسوم الكمركية والضرائب االخرى منها‪ ،‬اذا لم يبادر اصحاب العالقة الى تقديم الوثائق والمستندات‬ ‫المطلوبة خالل المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫المادة ‪369‬‬ ‫اوال ‪ :‬تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات‬ ‫واالستردادات والضرائب والرسوم االخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين‬ ‫المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬حتى في حالة االفالس‪ ،‬واالفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها‬ ‫بصيانة االموال واالشياء ومصاريف القضاء‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية االخرى المترتبة على‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف‬ ‫االخر‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪368‬‬ ‫للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط من بعض االجراءات الشكلية‬ ‫المتعلقة بالمعامالت الكمركية تسهيال العمالها‪.‬‬ ‫مادة ‪371‬‬ ‫اوال ‪ :‬يلغى قانون الكمارك رقم ‪ 56‬لسنة ‪.4824‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعمل باحكام االنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي ال‬ ‫تتعارض مع احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون‪.‬‬

  62. ‫المادة ‪374‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدام حسين‬ ‫رئيس مجلس قيادة الثورة‬ ‫االسباب الموجبة‬ ‫نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (‪ )56‬لسنة ‪ ،4824‬وادخال تعديالت كثيرة‬ ‫عليه ادت الى االخالل بوحدة التشريع واالنسجام في االحكام‪ ،‬وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا‬ ‫لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية‪ ،‬يحقق االختصار والمرونة في االجراءات الكمركية‪،‬‬ ‫ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في‬ ‫بروكسل‪ ،‬ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية‪ ،‬وتطبيق‬ ‫قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد‪ ،‬الذي اقرته اللجنة الكمركية في‬ ‫مجلس الوحدة االقتصادية ويتالءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية‪ ،‬التي‬ ‫صادق عليها العراق بالقانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪.4879‬‬ ‫شرع هذا القانون‪.‬‬

Customs Law No.23 of 1980 (amended) · Nelum