Skip to content
Nelum
Laws of Iraq

Animal Health Act No. 32 of 2013

Made 2013-09-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Iraq
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
Keywords
basic legislation, animal health, animal production, policy/planning, pests/diseases, liability/compensation, slaughtering, certification, quarantine, apiculture/sericulture, birds, camelids, cattle, equine-animals, fish diseases, food safety and quality, food security, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, public health

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 3102لسنة ( 23)قانون الصحة الحيوانية رقم باسم الشعب الجمهوريةرئاسة من ( ثالثا) والبند ( 10)من المادة ( أوال)بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند من الدستور( 32)المادة :صدر القانون االتي 3102لسنــة ( 23)رقم قانون الصحة الحيوانية الفصل أالول التعاريف :بالتعابير والمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها ـ يقصد 0المادة ـ .وزير الزراعة : أوال ـ الوزير .وزارة الزراعة : ثانياً ـ الوزارة الشركه العامه للبيطرة:ثالثاً ـ السلطه الصحية البيطرية المحافظ او من يخوله: رابعاًـ السلطة االدارية .الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية: الصحية البيطرية خامساً ـ الشهادة المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد ألدخال وأخراج الحيوانات او منتجاتها او : سادساًـ المنفذ الحدودي .اعالفها او مخلفاتها لسلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا االشخاص المخولين من ا: سابعاً ـ أجهزة التفتيش البيطري .القانون االبقار واالغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال واالبل والحمير والخنازير والقطط والكالب على انواعها : ثامناًـ الحيوانات لحيوانات االخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة واجناسها والدواجن والطيور االليفة والبرية واالسماك والنحل وا .الرسمية جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته االخرى واالمعاء : تاسعاً ـ الجثة .ء الجسم وعصارات الغدد والجيالتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزا .الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به: عاشراً ـ الحيوانات الناقلة للعدوى .الحيوانات المستعدة لقبول المرٍض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة: حادي عشر ـ الحيوانات المشتبه بها لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار األمراض الوبائية من فرض القيد اإلجراءات الكفيلة: ثاني عشرـ الحجر الصحي البيطري على حركة ونقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او المالمسة لها اوالناقلة للعدوى ويشمل ايضاً االدوات واالعالف .والفرشة والفضالت .ومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنهاالمسببات المرضية الفيروسية او الجرث: ثالث عشر ـ المرض المعدي .مرض معدي قادر على االنتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة: رابع عشر ـ المرض الوبائي .و العكس المرض الذي يصيب االنسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى االنسان ا: خامس عشر ـ المرض المشترك .المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة: سادس عشر ـ المنتجات والمخلفات الحيوانية كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف االخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير : سابع عشر ـ العلف .نالمصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوا كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية واالدوية : ثامن عشر ـ اإلضافات العلفية .والمستحضرات الحياتية والفيتامينات واالمالح والعناصر المعدنية .لهاالقش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حو: تاسع عشر ـ الفرشة :هو : عشرون ـ صاحب الحيوان اوالً ـ اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضالت او العلف اوالمواد او المنتجات الحيوانية له .منفرداً او باالشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر راقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او ثانياً ـ الشخص الذي يكون الحيوان تحت اشرافه او م .البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحه او المواد اوالمنتجات ذبيحة او اللحم او الفرشة ثالثاً ـ شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او ال .او الفضالت او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خالف ذلك .رابعاـ الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة .المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة لالستهالك البشري: حادي وعشرون ـ المجزرة األمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة إلغراض التحصين والتشخيص : ن ـ المستحضرات البيولوجية ثاني وعشرو .المختبري واالوساط الزرعية النسيجية محل بيع االدوية واللقاحات واالضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم : الصيدلية البيطرية –ثالث وعشرون .ية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيواناتوالمعدات الجراح المكان المخصص لخزن االدوية واللقاحات واالضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية : المستودع البيطري –رابع وعشرون كافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لم .وبيعها بالجملة .المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية: خامس وعشرون ـ المحجر البيطري ال وتلقي االمعلومات الجهة الرسمية التي تتولى االجابة عن االستفسارات وإرس: سادس وعشرون ـ نقطة االستفسار الوطنية .الدولية من منظمة التجارة العالمية الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير واإلجابة عن االستفسارات : سابع وعشرون ـ نقطة االستفسار الداخلية .لتنسيق مع نقطة االستفسار الوطنيةالدولية وتلفي مالحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذات العالقة بالصحة الحيوانية با الفصل الثاني االهداف والوسائل :ـ يهدف هذا القانون إلى ماياتي 3المادة ـ .أوالً ـ الحفاظ على صحة وسالمة الثروة الحيوانية .ثانياً ـ تنمية الثروة الحيوانية واالرتقاء بمستوى إنتاجها .ر الحيوانيثالثاً ـ الحفاظ على سالمة األغذية ذات المصد .رابعاً ـ توفير غذاء حيواني سليم لإلنسان خال من المسببات المرضية .خامساً ـ تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً لالقتصاد الوطني .سادساً ـ جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني واألمن الغذائي :لقانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل اآلتية ـ يسعى ا 2المادة ـ .اوالً ـ وضع الخطط والبرامج لمكافحة االمراض واالوبئة .ثانياً ـ اعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها .ثالثاً ـ السيطرة على االمراض المشتركة التي تؤثر على صحة االنسان واقتصاده واستئصالها .فير االرضية المناسبة الخالية من االمراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانيةرابعاًـ تو خامساً ـ ضبط عمل المجازر واالنشطة ذات العالقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها باالتجاه الذي يدعم سالمة االغذية ذات المصدر .الحيواني .طري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهماسادساًـ تنظيم عالقة القطاع الصحي البي سابعاً ـ رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر األمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص .المرئية والمسموعة والمقروءة آثارها السلبية على االقتصاد الوطني والصحة العامة من خالل وسائل اإلعالم ثامناً ـ التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العالقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير األمن .الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية .تاسعاـ السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية الثالث الفصل الضوابط الصحية البيطرية في المنافذ الحدودية ـ يكون مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها واالعالف واإلضافات العلفية من والى العراق من المنافذ الحدودية 4المادة ـ .الرسمية التي يحددها الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ـ تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سالمة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعالفها المستوردة من األمراض الوبائية 5دة ـ الما ـ:والمعدالت الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خالل ماياتي شا الذي سيتم االستيراد منه على أن يكون خاليا من االمراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر أوالـ الموافقة مسبقا على المن .الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير ثانياً ـ أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سالمتها من األمراض تقدم إلى .الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها من هذه المادة صادرة من طبيب بيطري حكومي مختص ( ثانياً )ثالثاًـ أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند .وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من االمراض الوبائية أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء رابعاًـ أن يدرج في الشهادة .تصديرها .خامساً ـ ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سالمتها من االمراض .طيلة مدة الحجر الصحي البيطري سادساً ـ ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها .سابعاً ـ أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكأل ية ـ تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او األعالف او أ 1الماده ـ مخلفات او إضافات علفية اذ ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة ، إتخاذ اإلجراءات الصحية :البيطرية االتية اوالً ـ معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها االجراء المنصوص عليه في البند .من هذا القانون( 5)من الماده ( خامساً ) ثانياـ بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة لالستهالك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت .سالمتها من األمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً اوالً ـ تعد المنظمات الدولية التالية المرجعية العلمية للمعايير ذات الصلة بصحة االنسان والحيوان واالغذية والمنتجات ـ 3المادة ـ ـ:والمخلفات الحيوانية واالضافات العلفية ( OIE) أـ منظمة الصحة الحيوانية الدولية ( FAO) ب ـ منظمة األغذية والزراعة العالمية ( WHO) لعالميةجـ ـ منظمة الصحة ا ثانياً ـ يتخذ الوزير اإلجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على األسس العلمية استثناًء من توصيات المنظمات .من هذه المادة( اوال)المنصوص عليها في البند .ةـ اوالً ـ يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة االستفسار الوطني 8المادة ـ .ثانياً ـ يحدد الوزير بأمٍر يصدر عنه تشكيل نقطة االستفسار الداخلية ـ ال يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من 9المادة ـ .الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد االمراض المعدية او الوبائية خالل مدة الحجر الصحي ـ أوالـ 01المادة ـ .البيطري وبدون تعويض من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشأها ( اوالً )ثانياًـ يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند .ذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرقوزارة الزراعة له الفصل الرابع الضوابط الصحية البيطرية المعتمدة داخل العراق ـ:ـ للسلطة الصحية البيطرية ماياتي 00المادة ـ حيوانات ومنتجاتها أوال ـ وضع الخطط والتدابير وإتخاذ اإلجراءات الضرورية للسيطرة على األمراض المعدية والوبائية في ال .لضمان سالمتها لالستهالك البشري أو الحيواني .ثانياً ـ اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي ية ـ اليجوز ألية جهة أن تتخذ إجراءات لها عالقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إال بعد موافقة السلطة الصح03المادة ـ البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد األدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي ألغراض التلقيح االصطناعي او استيراد او إنتاج األمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او لجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات مشاريع التربية ا او معامل او محالت جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع األعالف او استيراد األعالف ذات المصدر الحيواني او استخدام .لبحث العلمي وكل نشاط له عالقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتهاالحيوانات في التجارب البيولوجية إلغراض ا ـ اوالـ تحدد السلطة اإلدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل 02المادة ـ .محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية .صحية البيطرية مهمة اإلشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيواناتثانيا ـ تتولى السلطة ال الفصل الخامس التدابير الصحية للسيطرة على األمراض المعدية والوبائية ـ يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة 04المادة ـ .االدارية حاالً عند ظهور مرض معدي او وبائي او االشتباه به او موت بين الحيوانات ـ تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في 05المادة ـ .االخرى الصحف المحلية وثالث صحف يومية في االقل ووسائل االعالم المتيسرة ـ أوالـ تشكل لجنة في مركز كل محافظه بـرئاسة رئيس السلطة اإلدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة 01المادة ـ الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار .مناطق المحافظةمرض وبائي في إحدى :من هذه المادة ما يأتي ( اوالً )ثانياـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند .أـ اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً إلحكام هذا القانون دفع مبلغ التعويض الصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا ب ـ تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآليــة .الغرض .جـ ـ االشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة .ثالثاً ـ تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ اإلجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره ـ تلتـزم السلطة اإلدارية ونقابة االطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في 03المادة ـ الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير .رضالالزمة للسيـطرة على الم ـ أوال ـ يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او االصابة به او منتجاتها أو أعالفها أو فضالتها او 08المادة ـ .فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة .طقة الحجر الصحي البيطريثانياـ يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعالفها او فضالتها او فرشتها المهربة من من .ثالثا ـ يمنع اخراج اآلليات والمركبات واألدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري اال بعد تعقيمها وتطهيرها ـ للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة بمرض وبائي معدي او مشترك او المشتبه بإصابتها بالمرض او 09الماده ـ .ه او نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من انتشار المرضالمستعدة لإلصابة ب ـ تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم الالزم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي 31المادة ـ .من هذا القانون( 01)البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة ـ تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضالتها وأعالفها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق 30ة ـالماد .خاصة ـ يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات اال اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد 33المادة ـ .معدية او الوبائيةخلوها من االمراض ال :ـ تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي 32المادة ـ .اوالـ حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية المراقبة للتأكد من عدم إصابتها ثانياـ قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت .بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخالفه يتم قتلها .او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل( التيوبركولين)ثالثاـ حقن االبقار والجاموس بمادة من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر ( ثالثا)في البندرابعاـ وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها .مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير ـ تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من االمراض المعدية او الوبائية وبخالفه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة 34المادة ـ .من هذا القانون( 43) ـ: أوالـ يلتزم أصحاب الكالب والقطط بما ياتيـ 35المادة ـ أـ ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام .دون تعويض ح لهم ايوائها داخل منازلهم او ب ـ تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسم .محالتهم .جـ ـ تلقيحها ضد األمراض الوبائية والمشتركة من هذة المادة التي التحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها ( اوالً ) ثانياً ـ تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند .عد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطريةخالل مدة الحجز لحين التأكد من سالمتها من االمراض وب :ـ اوالًـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من 31المادة ـ أـ المحافظ او من يخوله رئيساً عضواً ( فيما يخص محافظة بغداد)ب ـ مدير بلديات بغداد جـ ـ ممثل عن كل من الدوائر التالية في المحافظة ال تقل مدير اعضاءوظيفة اي منهم عن الصحة( 0) الزراعة( 3) البيئة( 2) الشرطة( 4) (فيما يخص محافظة بغداد ) امانة بغداد ( 5) البلدية( 1) من هذه المادة اإلشراف على تنفيذ حمالت مكافحة الكالب والحيوانات السائبة( اوال)ثانياًـ تتولى اللجان المنصوص عليها في البند .احدة في االقل كل شهرثالثاـ تجتمع اللجنة مرة و .ـ تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكالب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية 33المادة ـ ـ للمحافظ بناًء على اقتراح من اللجنة الفرعية التعاقد مع مختصين بمكافحة الكالب والحيوانات السائبة في الطرقات 38المادة ـ .امة وخارج المنازل والمناطق الريفية بالتنسيق مع الجهات المختصةالع الفصل السادس تربيــة الحيوانات .يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز االقضية والنواحي( 35)ـ اوالً ـ مع مراعاة احكام المادة 39المادة ـ .من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض( اوالً )ات من حكم البند ثانياًـ للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوان .ـ اوالـ تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات 21المادة ـ .ثانياًـ اليجوز فتح أسواق اومحالت بيع الحيوانات الحية اال بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية من هذه المادة لرقابة وتفتي اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك ( اوال)ثالثاـ تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند .االستعانة بتقارير االطباء البيطريين المسجلين لديها .ـ تحدد الشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بتعليمات يصدرها الوزير 20المادة ـ من هذا القانون في حالة ( 20)ـ توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة 23دة ـالما مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خالل المدة التي تحددها في االنذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة .لقها نهائيايتم ايقافها اوغ ـ تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحالت بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة 22المادة ـ التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العالقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون وال .من فرض العقوبات المقررة قانوناً يمنع ذلك ـ اوالً ـ يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضالتها او مخلفاتها في االنهار او مصادر المياه او الطرق او تركها 24المادة ـ .مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة ( اوال)برفع جثث الحيوانات من االماكن المنصوص عليها في البند ثانياًـ تقوم البلدية المختصة .الرفع من المتسبب .ثالثاً ـ يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة الفصل السابع البيطري الخاصالنشاط الصحي ـ اوالـ يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة االطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية 25المادة ـ .بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية وفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب االستشارية البيطرية ثانياـ تحدد الشروط الصحية الواجب ت .بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة ـ:ثالثا ـ يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون .أـ عراقي الجنسية .ولية في االقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها ب ـ حاصالً على شهادة جامعية أ .جـ ـ اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة .د ـ اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في االقل لدى السلطة الصحية البيطرية .هـ ـ له محل بعنوان واضح .من هذه المادة كل سنتين( نياثا)رابعاً ـ تجدد االجازة الممنوحة في البند .خامساًـ يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية سادساًـ للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي االختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون .لطة الصحية البيطرية بذلكوعليه اشعار الس ـ أوالـ يلتزم صاحب الصيدلية البيطرية او المستودع البيطري المشمول باحكام هذا القانون االحتفاظ بقيود استيراد 21المادة ـ ( 3)ةوشراء وبيع مختلف األدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والسموم والمبيدات البيطرية المتضمنة أسماء المشترين لمد .سنتين لغرض تقديمها للموظف القائم بالتفتيش من هذه المادة اال لصاحب صيدلية بيطرية ( اوال)ثانياًـ يمنع صاحب المستودع البيطري من بيع المواد المنصوص عليها في البند .مجازة ينظم لهذا الغرض سجل يتضمن تاريخ ثالثاًـ يمنع بيع السموم البيطرية بأنواعها من الصيدلية البيطرية اال لطبيب بيطري مجاز و .البيع ونوع وكمية المادة السمية واسم الطبيب البيطري وعنوانه وتوقيعه من هذه المادة في مكان خاص ومحكم داخل المستودع او الصيدلية البيطرية ( ثالثاً )رابعاًـ تحفظ السموم المنصوص عليها في البند .وتوضع عليه عالمة تشير الى تلك المواد خامساًـ يبلغ صاحب الصيدلية او المستودع البيطري السلطة الصحية البيطرية او الشرطة عن أي حالة فقدان او سرقة للسموم .البيطرية ـ تتولى اجهزة التفتيش البيطري وممثل نقابة االطباء البيطريين متابعة مدى توفر الشروط المطلوبة في المحالت 23المادة ـ .نون بصورة دوريةالمشمولة بهذا القا الفصل الثامن التعويض :ـ يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي 28المادة ـ .اوالـ المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناًء على توصية من السلطة الصحية البيطرية و وبائي او مستعد لالصابة واقتضت الضرورة او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه ثانيا ـ اذا كان الحيوان مشتبها باصابته بمرض معدي ا .23او قتله مباشرة على ان ال تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة :ـ يدفع التعويض في احدى الحاالت التالية وفقاً لما يأتي 29المادة ـ األمراض الوبائية او المعدية وتم اتالفه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في اوالـ اذا كان الحيوان مصاباً باحد .من هذا القانون( 28)البيان المنصوص عليه فــــي الماده ثانياً ـ اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدي او وبائي واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله .من هذا القانون( 28)مباشرة على ان ال تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة :من هذا القانون في احدى الحاالت اآلتية ( 29)ـ ال تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة 41المادة ـ .او التعليمات الصادرة بموجبه اوالً ـ عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او االنظمة .ثانياً ـ اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق ثالثاً ـ اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدي قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي .البيطري .اً او برياً رابعاًـ اذا كان الحيوان سائب الفصل التاسع احكام عقابيــــة مليون دينار والتزيد على ( 0111111)ستة اشهر وبغرامه التقل عن ( 1)ـ اوالـ يعاقب بالحبس مده التقل عن 40المادة ـ :خمسة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 5111111) .ية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانونبأحد اإلمراض الوبائ" مصابا" أـ أخفى حيوانا .ب ـ ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة .جـ ـ اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة الستقبال المرض .حيواناته ضد أي مرض معدي او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية د ـ امتنع عن تلقيح من هذه الماده الحكم بمصادرة ( اوالً )من البند ( جـ)و ( ب)و ( أ)ثانياـ يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات .الحيوانات او االشياء المضبوطة االخرى ثالثة ماليين دينار والتزيد على ( 2111111)ثالثة اشهر وبغرامة التقل عن ( 2)على ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد 43المادة ـ ـ:خمسة ماليين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ( 5111111) اوالـ اخرج منتجات الحيوانات او اعالفها او فضالتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية .لمنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانونا .ثانياـ القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك ثالثه ماليين دينار مع ( 2111111)مليون دينار والتزيد على ( 0111111)ـ يعاقب صاحب المحل بغرامه ال تقل عن 42المادة ـ ـ:عدم توفر الشروط الفنية والصحية فيه او في حاله ارتكابه احدى المخالفتين االتيتين غلق المحل عند .اوالـ استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية .ثانياـ حيازة او تداول او استخدام االدويه البيطريه المنتهيه الصالحية عشرة ايام إلزالة المخالفة من ( 01)ـ للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابة مخالفة خالل 44دة ـ الما خمسمائة الف دينار وال تزيد على ( 511111)تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خالل المدة المحددة يعاقب بغرامة ال تقل عن .ارمليون وخمسمائة الف دين( 0511111) ـ للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او االشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان 45المادة ـ حجزها ونفقات اطعامها خالل مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها .خالل المدة المعينة في قــرار الحجز عن دفع تلك النفقات مليون دينار و التزيد على ( 0111111)ثالثة اشهروبغرامة ال تقل عن ( 2)يعاقب بالحبس مدة ال تزيدعلى -41المادة 21ثالثة ماليين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة ( 2111111) ثالثين من المئه من قيمة موضوع المخالفة %( 21)خالفة الحكام هذا القانون مكافئة التزيد على ـ يمنح المخبر عن أي م43المادة ـ .تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات .أو أي قانون اخر 0919لسنة ( 000)ـ التخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم 48المادة ـ .ـ تنظر الدعاوى المقامة استنادا الى هذا القانون على وجه االستعجال49لمادة ـا الفصل العاشر احكام عامة وختامية ـ يمنع استيراد او تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية واألدوية والسموم ومحفزات النمو والهرمونات 51المادة ـ .علفية بأنواعها األبعد الحصول على موافقة السلطة الصحية البيطريةوالمبيدات البيطرية واإلضافات ال ـ اوالًـ تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي 50المادة ـ .تخويلها بذلك تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية اال اذا تم من هذه المادة خالل مدة ( اوال)ثانياًـ تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل االعالم المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند .مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على األمراض .باشراف من السلطة الصحية البيطرية وفقاً للقانون ـ تذبح الحيوانات في المجازر بعد فحصها ومعاينتها 53المادة ـ ـ يعتمد المسجل من األمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية 52المادة ـ (. OIE)مية في العراق إضافة إلى المثبت من األمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العال ـ للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من األمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في 54المادة ـ .الجريدة الرسمية الصادرة وتبقى األنظمة والتعليمات والبيانات 0921لسنه( 18)ـ اوالـ يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنه رقم 55المادة ـ .بموجبه نافذة بما ال يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .0981لسنة ( 48)ثانيا ـ يلغى قانون مكافحة الكالب السائبة رقم .ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 51المادة ـ .نشره في الجريدة الرسمية ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ 53المادة ـ االسباب الموجبة لغرض حماية المواطن من االمراض المشتركة وحماية الثروه الحيوانية من االمراض الوبائية والمعدية التي تهدد انتاجها ولكون العلمية الحديثة فيما الثروة الحيوانية ثروة وطنية مهمة لالمن الغذائي ولضمان غذاء صالح لالستهالك البشري ولمواكبة التطورات يتعلق بالتحري والمسح والمراقبة للسيطرة على هذه االمراض واستئصالها ومن اجل توفير الغطاء القانوني المناسب لعمل السلطة مية الصحية البيطرية بما يضمن قيامها باداء واجباتها الفنية ولكي تكون االجراءات البيطرية في العراق متناسبة مع المقاييس العال شرع هذا القانون. واالعالنات التي تصدرها المنظمات الدولية وبما يساعد على تحسين وتطوير التبادل التجاري جدول امراض الحيوانات المعدية والوبائيـة ت االسم العربي االسم االنكليزي FMD diseaseمرض الحمى القالعية 0 Rinderpestالطاعون 3 PPRطاعون المتجرات الصغيرة 2 Rift Valley feverحمى وادي الرفت 4 Sheep &Goal poxجدري االغنام والماعز 5 Avian lnfluenzaانفلونزا الطيور 1 H l Nlانفلونزا الخنازير 3 New castle diseaseنيوكاسل 8 Lumpy skin diseaseمرض العقد الجلدي 9 Rabiesداء الكلب 01 Brucellosisرض االجهاض الساري م 00 Sallmonilosisالسالمونيال 03 Black legالجمرة العرضية 02 Equine a lnfluenzaانفلونزا الخيل 04 TB (Tuberculosis)السل 05 Strangelالسقاو 01 Bluetongueمرض اللسان االزرق 03 African horse sicknessطاعون الخيل االفريقي 08 Anthraxة الخبيثة الجمر 09 Vesicular stomatitisالتهاب الفم الحويصلي 31 Contagious Equine Anemiaانيميا الخيل المعدي 30 Glandersالرعام 33 Trypanosoma evansiمرض السرى 32 ت االسم العربي االسم االنكليزي Epizootic lymphangitisالسراجة 34 Hemorrhagic septicemiaعفونة الدم النزفية 35 Bovine spongiform encephalopathyجنون البقر 31 Infectious bronchitisالتهاب القصبات المعدي في الدواجن 33 Distemperالديستمبر في الكالب 38 Enterotoxaemiaالتسمم المعوي 39 Contagious pleuropneumoniaااللتهاب الرئوي البلوري في االبقار والماعز 21 paratuberculosis( مرض جون ) السل الكاذب 20 Dourine( دورين ) البجل 23 Mangeالجرب 22 Black diseaseالمرض االسود 24 Wordscerewwormدودة الذبابة الحلزونية للعالم القديم والجديد 25 Gumboroمرض كمبورو 21 Mareks diseaseمرض ميرك 23 IBفي الدواجن التهاب القصبات المعدي 28 Spring viraemia of carpالفيريميا الربيعية في الكارب 29 MCFاالستسقاء الخبيث 41

Animal Health Act No. 32 of 2013 · Nelum