Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Resolution of the Minister of Agriculture and Land Reclamation No. 517 of 1986 regarding animal slaughter and meat trade

Made 1986-04-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal health, animal production, authorization/permit, camelids, cattle, equine-animals, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, international trade, marking/identification, monitoring, organic waste, poultry, public health, sheep/goats, slaughtering, fees/royalties, birds, meat, poultry products, procedural matters, traceability, transport/storage, vending, treated food, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 28-04-1986 بتاريخ الصادر 1986 لسنة 517 رقم - األراضي واستصالح الزراعة وزير قرار - العربية مصر جمهورية تابع 257 المصرية الوقائع. اللحوم وتجارة الحيوانات ذبح بشأن 13-11-1986 بتاريخ نشر الغذائى واألمن الزراعة ووزير الوزراء رئيس نائب: توقيع 1 المادة أو األحياء أو المدن بتحديد ويصدر الغذائية، واألمن الزراعة وزير من بقرار الذبيح ونقط والخاصة العامة المجازر تحدد بالمحافظة البيطري الطب عام مدير اقتراح على بناء المختص المحافظ من قرار مجزر كل نطاق في تدخل التي القرى . 2 المادة الالزمة الشروط الهيئة وتحدد البيطرية للخدمات العامة الهيئة ورقابة إلشراف الذبيح ونقط والخاصة العامة المجازر تخضع الذبيح ونقط المجازر وتشغيل إلنشاء . كان أو للتشغيل، الالزمة الشروط أحد فقد إذا الذبيح نقطة أو المجزر تشغيل إيقاف الهيئة إدارة مجلس رئيس من بقرار ويجوز إعادة يجوز وال. المختص المحافظ إلى اإليقاف قرار ويبلغ العامة الصحة يهدد ما الذبيح نقطة أو المجزر تشغيل استمرار في للتشغيل صالحيته من للتحقق للهيئة التابعة األجهزة بواسطة معاينته يعاد أن على المخالفة أسباب إزالة بعد إال المجزر تشغيل . 3 المادة وال والدواجن والخنازير والجمال واألغنام والماعز والجاموس األبقار سوى العام اآلدمي االستهالك لغرض يذبح أن يجوز ال القرار هذا من 1 للمادة طبقا المحددة الذبيح ونقط المجازر في إال الذبح يتم . 4 المادة رئيس من بقرار تحدد والتي الخنازير، بذبح فيها يصرح التي المجازر في لذلك تخصص أماكن في إال الخنازير ذبح يجوز ال ظاهريا عليها والكشف وتجهيزها لذبحها الالزمة اإلمكانيات توافر من التحقق بعد البيطرية للخدمات العامة الهيئة إدارة مجلس .ومعمليا 5 المادة العجول على ذلك يسري وال كج 300 إلى وزنها يصل لم ما السنتين، سن بلوغها قبل الذكور البقر عجول ذبح يجوز ال الذبيح بغرض المستوردة . ذلك من ويستثنى واألغنام واألبقار للجاموس بالنسبة وذلك قواطعها جميع استبدال استكمال بعد إال اإلناث ذبح يجوز ال كما الذبيح بغرض المستوردة . العشار اإلناث ذبح ويحظر . 6 المادة للتحقق المجزر دخولها قبل الحية والدواجن الحيوانات على الظاهري الكشف بإجراء يقوم أن المختص البيطري الطبيب على الذبح لشروط ومطابقتها الصحية حالتها من . طبقا اآلدمي لالستهالك صالحيتها مدى لتقرير كافية إضاءة في أو النهار ضوء في المذبوحات على الكشف يتم أن ويتعين القرار لهذا المرافقة الكشف لقواعد . بالطريقة اإلعدام ويتم صالحيتها عدم يثبت التي أعضائها أو أجزائها أو المذبوحات إعدام يقرر أن المختص البيطري وللطبيب بالمجزر المتاحة الصحية . 7 المادة من بقرار وذلك لشرائعها طبقا بالذبح اإلسالمية غير للطوائف ويسمح اإلسالمية للشريعة طبقا الذبح يتم الخنازير عدا فيما مميز بخاتم الحالة هذه في اللحوم وتختم بالمجزر مستقل مكان في ذلك يتم أن على المختص البيطري الطبيب . 8 المادة منه حادث أي وقوع لمنع الذبح نقطة أو المجزر إلى الحيوان نقل عند الالزمة االحتياطات اتخاذ الحيوان صاحب على يجب قسوة يعتبر ال بما الحيوان صاحب بمعرفة مقيدا أو مربوطا الشرس الحيوان يكون أن يجب كما المجزر، في أو الطريق في .معه 9 المادة من كتابية موافقة بعد إال لذبحه المجزر أدخل الذي الحيوان إخراج يجوز وال المجزر، الحيوان دخول قبل الذبح رسوم تحصل عنه جديد ذبح رسم سداد بعد إال منه بدال آخر حيوان إدخال يجوز وال المسئول المجزر طبيب . 10 المادة المحافظة تقررها التي للفئات طبقا فيها وحراسته ومالحظته بالمجزر الملحقة الحظائر في إقامته نفقات الحيوان صاحب يؤدي األقل على ساعة عشر اثني مدة مالحظتها بعد إال الرضيع الجاموس ذكر عدا فيما المجازر هذه في الحيوان ذبح يجوز وال المدة هذه إطالة المجزر ولطبيب ثانية مرة مباشرة الذبح قبل عليه الظاهري الكشف يعاد أن على . 11 المادة الحيوان من نوع لكل المخصصة األماكن في التوالي وعلى السرعة وجه على به الخاصة واألعمال الذبح يتم أن يجب . اضطراريا مذبوحة للمجزر الواردة أو الظاهري الكشف عند فيها المشتبه الحيوانات لذبح بالمجزر مكان يخصص أن ويجب بالمجزر ذبحها الضرورة تقتضي التي أو . العادية الحيوانات ذبح أماكن عن منفصال المكان هذا ويكون . والجمال، والجاموس لألبقار بالنسبة نفخ دون السرعة وجه على خنزيرا كان إن سمطه أو الحيوان سلخ يتم أن الذبح بعد ويجب بذلك الخاصة اآلالت أو بالمنفاخ إال سلخها قبل نفخها يجوز فال والماعز واألغنام( البتلو) العجول أما . لذلك المخصصة األماكن في إال الجلود سلخ يجوز وال . 12 المادة واألغشية والخصيتان والرحم والكلى والكبد والمرئ والقلب والرئتين الرأس إبقاء مع بأكمله وسلخه ذبحه بعد الحيوان يعلق اتصالها على تظل وأن قطوعات أية باللحوم أو منها بأي يكون ال أن ويجب وسليمة، كاملة جميعها الليمفاوية والغدد المصلبة مكانه في الطحال بها ملتصقا المعدة في التصرف يجوز وال المختص، الطبيب إشراف تحت إال تفصل وال بالذبيحة الطبيعي فحصها بعد إال واألمعاء الطبيعي . خلوها من للتحقق المختص البيطري الطبيب بواسطة الذبيحة على الكشف يتم سليم غير وجد أو الذبيحة من شئ أي نزع وإذا المصاب حكم في منها المنزوع الجزء ويعتبر األمراض من . وصالحيتها األمراض من خلوها من للتأكد الذبيحة تفحص المختص الطبيب إذن دون الذبيحة عن الرأس فصلت وإذا الواجب القانونية باإلجراءات اإلخالل عدم مع ذلك كل العوارض، وخاتم الكبير بالخاتم منها الصالح ويختم اآلدمي، لالستهالك المخالفات هذه تجاه اتخاذها . 13 المادة وتنقل المجزر من إخراجها قبل واضح وبشكل لذلك المعد بالختم سطحها جفاف بعد اآلدمي لالستهالك الصالحة الذبائح تختم لتنظيفها المسمط إلى الصالحة األسقاط . رئيس من بقرار األختام نماذج وتحدد المجزر، خارج الحال في وتنقل الجلود سلخ مراقب بمعرفة خاص بخاتم الجلود وتختم البيطرية للخدمات العامة الهيئة إدارة مجلس . 14 المادة والروث واألمعاء الكرش ومحتويات والدم والشعر والقرون واألظالف الحوافر من المذبوحات مخلفات في التصرف يكون فيها تتوافر عربات في لها المعدة الجهات إلى المخلفات تلك نقل ويراعى ولحسابها المجزر على المشرفة الجهة بمعرفة المجزر إلمكانيات طبقا وذلك الصحية الشروط . 15 المادة المجزر في يحظر : ( على المشرفة الجهة تحددها التي المواعيد في إال المجزر داخل اللحوم نقل وسائل أو للذبح معد غير حيوان أي إدخال( أ العمل سير حسن على يؤثر ال وبما المرور إعاقة عدم مراعاة مع بذلك يسمح مكان وجود وبشرط المجزر . ( الحشرات أو الجرذان لقتل معدة كانت ولو سامة مواد إدخال( ب . ( محتويات تفريغ أو التصريف مجاري أو العنابر أو الطرق في صلبة أخرى مواد أية أو الحيوان من يتخلف ما إلقاء( جـ لذلك المخصص المكان في إال الكرش . ( كانت وسيلة بأية به الملحقة والحظائر المجزر داخل المرور طرق إعاقة( د . ( لذلك يخصص مكان إلى ونقله خاصة معدنية أوعية في جمعه ويتعين المياه مجاري أو األرض على الدم تصريف( هـ . ( غيرها أو العنابر في سواء األرض على الجلود أو الكرش سحب( و . ( المختص الطبيب بمعرفة مناظرتها دون المجزر الحيوانات إدخال( ز . ( بالمجزر مذبوحة غير حيوانات لحوم أية إدخال( ح . ( البيطري الطبيب من وبإذن القصوى الضرورة حالة في إال منه خروجها بعد بالمجزر ختمها سبق لحوم أية إدخال إعادة( ط مالحظته وتحت بالمجزر المختص . 16 المادة الفحص إجراءات استيفاء دبع المجزر إدارة من رخصة بمقتضى بذلك لهم المرخص لألشخاص إال المجزر دخول يجوز ال قانونا المقررة بالعقوبات اإلخالل عدم ومع البيطرية، للخدمات العامة الهيئة تقررها التي وباألوضاع للشروط وطبقا الطبي . يخل أو العمل يعوق ما منه حدث إذا مسبب بقرار أيام عشرة على تزيد ال مدة شخص أي دخول منع المجزر إلدارة ويجوز من بقرار سنة وإلى بالمحافظة البيطري الطب مدير من مسبب بقرار شهر إلى مدها ويجوز بالمجزر، األمن أو بالنظام ذلك األمر يتطلب عندما محددة لفترة بالدخول به العاملين لغير التصريح المجزر إلدارة ويجوز المختص، المحافظ . 17 المادة الحيوان ذبح إذا الذبيح نقط أو المجزر دائرة في تدخل التي البالد في أجزاؤه أو الحيوان لحوم تباع أو للبيع تعرض أن يجوز ال اللحوم فحص إعادة مركز أو المجزر في المختص البيطري الطبيب على عرض ثم آخر مجزر في الذبح كان إذا إال خارجها، المحلي بالخاتم ختمها وتم لالستهالك اللحوم صالحية وأقر البيع محل دائرة في يدخل التي . البيطرية الصحية الشروط استيفاء بعد إال ومنتجاتها مبردة أو مجمدة كانت سواء المستوردة اللحوم بيع أو عرض يجوز ال كما البيطرية للخدمات العامة الهيئة تحددها التي . 18 المادة الذبح لمكان شرطة مقر أقرب في الحالة إثبات المذبوح الحيوان صاحب على المجزر خارج االضطراري الذبح حالة في يقدم أن وعليه منها جزء أي فصل دون سليمة ومحتوياته أجزائه بجميع كامال مجزر أقرب إلى بتوصيله فورا يقوم أن وعليه إثبات محضر إلى فيه ويشير المجزر خارج للذبح اضطرته التي األسباب فيه يوضح المجزر مدير إلى حيوان كل عن طلبا بالشرطة المحرر الحالة . مع لالشتراك المختصين البيطريين األطباء من لجنة إليفاد فورا المختصة البيطري الطب مديرية إخطار المجزر إدارة وعلى بها يشكل التي الرئيسية المجازر عدا فيما اآلدمي لالستهالك صالحيته مدى وتقرير المذبوح الحيوان فحص في المجزر طبيب الغرض لهذا لجنة . عن القانونية اإلجراءات الحيوان صاحب ضد اتخذ المجزر خارج االضطراري للذبح جدي مبرر وجود عدم للجنة ثبت فإذا محضرها في اللجنة تثبتها التي مواعيده أو الذبح لشروط األخرى المخالفات عن فضال المخالفة هذه . 19 المادة اآلتيتين الحالتين ذلك من ويستثنى المقررة الذبح شروط ألحد مخالفة كانت إذا المجزر إلى ترد التي الحيوانات ذبح يجوز ال : ( يفوضه من أو بالمحافظة البيطري الطب مدير يشكلها لجنة بواسطة عليها الكشف ويتم للتربية تصلح ال التي الحيوانات( أ إلى تقريرها اللجنة وترفع عدمه من للتربية صالحيتها ومدى حالتها لتقرير وذلك التناسلية للرعاية أخصائي بينها من ويكون الحالة هذه في بالذبح التصريح وحده له يكون الذي المدير . ( أو بالمحافظة البيطري الطب مدير من بقرار تشكل لجنة بمعرفة عليها الكشف ويتم العالج فيها يجدي ال التي الحيوانات( ب مفتعال، كان إذا وما وعمره الكسر ومكان نوع إثبات يجب الكسور حالة وفي عالجها، وجدوى حالتها لتقرير يفوضه من بالذبح التصريح وحده له يكون الذي المدير إلى تقريرها اللجنة وترفع . المادة في عليها المنصوص اإلجراءات بذات عليها والكشف المجزر إلى إليهما المشار الحالتين في الحيوانات إدخال ويتم إليها المشار اللجان تقرير في وتثبت اكتشافها يتم التي المخالفات عن القانونية اإلجراءات اتخاذ بوجوب هذا يخل وال السابقة، . 20 المادة الخاص بالخاتم اآلدمي لالستهالك صالحيتها يثبت التي السابقتين المادتين في عليها المنصوص الحيوانات لحوم ختم يجب يحدده مكان في بحفظها صاحبها على إقرار أخذ أو وجدت إن المجزر ثالجة في حفظها ويتم وسنها نوعها حسب بالعوارض والطب والداخلية بالتموين المختصة للجهات التابعة الرقابية األجهزة وتخطر البيع إلباحة يوم أقرب حتى فيها التصرف وعدم بذلك البيطري . 21 المادة مدى لتقرير عليها الكشف قبل الذبيحة نفخ يحظر كما أجزائها أو الذبائح أو الحيوان وزن لزيادة المياه استعمال يحظر .صالحيتها 22 المادة الشروط فيها وتتوافر الغلق ومحكمة مزنكة عربات في إال العامة المحال أو الجزارة محل إلى أجزائها أو الذبائح نقل يجوز ال فيها المستعملة واألدوات والثالجات اللحوم وبيع عرض أماكن في التامة والنظافة الصحية الشروط توافر يجب كما الصحية الجزارة محالت خارج الذبائح عرض ويحظر الفساد أو للتلوث تعرضها بطريقة اللحوم عرض وعدم . 23 المادة 35 رقم بالقانون الصادر الزراعة قانون من( أ) 137 ،136 ،109 المواد ألحكام بالمخالفة تذبح التي الحيوانات لحوم تضبط من تشكل لجنة بمعرفة وذلك صالحة كانت إذا بيعها أو اآلدمي لالستهالك صالحة غير كانت إذا إعدامها ويتم ،1966 لسنة الهيئة لحساب خزينة أقرب في الثمن ويودع عنه، ينوب من أو الضبط لجهة التابعة الشرطة ورئيس المختص البيطري المفتش صاحبها إلى المضبوطة اللحوم ثمن يرد المخالف ببراءة نهائيا حكم فإذا البيطرية، للخدمة العامة . 24 المادة بخط اللحوم هذه نوع عن المحل يعلن أن على بها خاصة محال في إال ودهونها وأجزائها وأعضائها الجمال لحوم بيع يجوز ال به ظاهر مكان وفي المحل مدخل في العربية باللغة واضح . أن على لبيعها المخصصة الجزارة محال غير في ومصنعاته ودهونه وأجزائه وأحشائه وأعضائه الخنزير لحوم بيع يجوز وال به ظاهر مكان وفي المحل مدخل في واضح بخط العربية باللغة اللحوم هذه نوع عن المحل يعلن . وفي لذلك، المخصصة العامة المحال في أو السياحية المحال في إال خنزير لحوم على تحتوي غذائية وجبات تقديم يجوز ال كما من غيرها وتجهيز حفظ أماكن عن مستقلة بها خاصة وبأدوات أماكن في وتجهيزها اللحوم هذه حفظ يتعين الحالة هذه المحل من ظاهر مكان وفي واضح بخط األجنبية اللغات وبإحدى العربية باللغة ذلك عن المحل يعلن وأن المأكوالت . الخنزير أعضاء أو دهون أو لحوم تصنيعها في يدخل أو الخنزير لحوم من معلبات أو مصنعات تبيع التي المحال على ويجب على مسجال ذلك يكون وأن العرض أو للتخزين تخصصه الذي المستقل المكان في واضح بخط العربية باللغة ذلك عن تعلن أن واضح بخط واإلنجليزية العربية باللغتين عبواتها . 25 المادة لالستهالك الصالحة غير التالفة أو المريضة الحيوانات دهون أو أحشاء أو أعضاء أو أجزاء أو لحوم تباع أو تعرض أن يحظر .اآلدمي إعدامها ويتعين اآلدمي لالستهالك صالحة غير للبيع والمعروضة الرسمي المجزر بخاتم مختومة الغير الذبائح أجزاء وتعتبر . 26 المادة يتبعها التي بالمحافظة المختصة البيطرية الجهة من يصدر ترخيص بغير بالمجازر الحيوانات سلخ أو ذبح مهنة مزاولة تحظر المجزر داخل العاملين في توافرها الواجب النظافة وشروط الصحية الشروط المختصة الجهة وتحدد. المجزر . 27 المادة المختص البيطري الطب مدير من اقتراح على بناء المحلية السلطة من بقرار الذبيح نقطة أو المجزر في العمل مواعيد تحدد . 28 المادة في المستخدمة المادة ولون نوع وكذلك وجلودها وأجزائها المختلفة الحيوانات لحوم بختم الخاصة األختام نماذج بتحديد يصدر البيطرية للخدمات العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس من قرار منها كل ختم . للقواعد وطبقا المختصين، البيطريين األطباء إشراف تحت الملونة المادة وكذلك المذكورة األختام واستخدام تداول ويكون البيطرية للخدمات العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس من قرار بها يصدر التي والتعليمات . 29 المادة للخدمات العامة الهيئة إلشراف واألسماك والدواجن اللحوم لحفظ المخصصة والتجميد التبريد ومخازن الثالجات جميع تخضع يلي ما مراعاة ويتم األخرى الجهات باختصاص إخالل دون وذلك البيطرية : اآلدمي لالستهالك الصالحة غير دهونها أو أحشائها أو أجزائها أو واألسماك والدواجن اللحوم تخزين عدم -1 . بها الخاصة باألختام مختومة وتكون البيطرية للخدمات العامة الهيئة إلشراف الخاضعة بالمجازر مذبوحة اللحوم تكون أن -2 . الصحي اإلفراج بشهادات أو للتخزين صالحيتها تفيد الهيئة من بشهادة مصحوبة تكون أن فيتعين واألسماك الدواجن أما المستوردة واألسماك والدواجن ومللح المصرية البيطرية المحاجر سلطات من الصادرة البيطري . عند التفتيش ألطباء لتقديمها مخزنة رسالة كل عن بذلك الخاصة والشهادات المستندات حفظ التبريد ومخازن الثالجات وعلى .اللزوم حدة على نوع لكل مكان يخصص بحيث منفصلة بأماكن ومنتجاتها واألسماك والدواجن اللحوم وتخزين حفظ -3 . المخزنة واألسماك والدواجن للحوم ضررا تسبب أن يخشى أشياء أي إدخال عدم -4 . التهوية وممرات فراغات تترك وأن ومنتجاتها والدواجن واألسماك اللحوم بأصناف التبريد ومخازن الثالجات تكديس عدم -5 الفنية لألصول طبقا والتخزين الحفظ عمليات لسالمة كافية . واألسماك والدواجن اللحوم وضع لتسهيل والطوايل والمناضد والخطاطيف العلوية بالجرارات مزودة الثالجات تكون أن -6 عليها والكشف فحصها إلمكان عليها . إما السرعة، وجه على منها التخلص لحين بها إعدامها يتقرر التي األصناف لتجنيب بالثالجات ملحق مكان تخصيص -7 الغرض لهذا مجهزة بسيارات المخلفات تصنيع جهات إلى نقلها أو به المتاحة بالطريقة حكومي مكان بأقرب بإعدامها . الدوري للفحص وخاضعين المختصة الصحية للسلطات الصحي اإلشراف تحت الثالجات بهذه العاملين جميع يكون أن -8 المعدية خاصة لألمراض . وممراتها وصاالتها عنابرها بجميع والتجميد التبريد ومخازن الثالجات داخل العامة والصحة التامة النظافة شروط مراعاة -9 بها فضالت أو متخلفات أية وجود وعدم . الثالجات داخل المخزنة لألصناف والتداول والترتيب والتخزين النقل عمليات في والنظافة الصحية الشروط مراعاة وكذلك للحجرات اليومي بالتطهير والقيام جديد لتخزين استعمالها قبل هاإخالئ يتم التي للعنابر الالزمة التطهيرات وإجراء وخارجها الضارة غير بالمطهرات المستعملة والمعدات واألدوات التبريد أجهزة تأثير تحت ليست التي والممرات . 30 المادة اآلتي مراعاة التبريد مخزن أو الثالجة إدارة على يتعين : التخزين أو التجميد أو للتبريد المناسبة الحرارة درجات توفير -1 . يوميا مرتين الحرارة درجات إلثبات سجالت إعداد -2 . التبريد ودرجة الرطوبة نسبة وقياس المناسبة التهوية أجهزة توفير -3 . وتاريخ التخزين وتاريخ والوزن والنوع الكمية بها موضح لديها بالمخزون الخاصة والسجالت بالمستندات االحتفاظ -4 الصالحية وانتهاء اإلنتاج وتواريخ المنشأ وبلد الرسالة صاحب واسم الصرف . 31 المادة عن مندوب بحضور ذلك يتم أن على المعملي للفحص وإرسالها المجمدة أو المبردة األصناف من عينات أخذ البيطري للطبيب بذلك محضر ويحرر العينة تؤخذ حضوره، عدم حالة وفي عنه، ينوب من أو الرسالة وصاحب التبريد مخزن أو الثالجة . 32 المادة المياه وتوافر العنابر ونظافة بالمجزر الصحية الشروط توافر من التأكد بالذبح اإلذن قبل المختص البيطري الطبيب على يجب اإلذن قبل البيطرية الصحية الشروط توافر على للعمل المختصة الجهة إخطار وعليه للصرف المجاري وصالحية الصالحة .بالذبح 33 المادة القرار لهذا المرافقة واألسماك والدواجن اللحوم على الكشف بقواعد يعمل . 34 المادة القرار هذا أحكام مع يتعارض حكم وكل إليه المشار 1967 لسنة 45 رقم الوزاري القرار يلغى . 35 المادة نشره تاريخ من به ويعمل المصرية، الوقائع في القرار هذا ينشر .

Resolution of the Minister of Agriculture and Land Reclamation No. 517 of 1986 regarding animal slaughter and meat trade · Nelum