Prime Minister’s Decree No. 671 of 1986 regarding the establishment of nature reserves in the Al-Ameed District, Matrouh Governorate
Made 1986-06-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 بشأن إنشاء محمية طبيعية في منطقة العميد بمحافظة مطروح
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- management/conservation, education, monitoring, protected area, protection of environment, protection of species, registration, sustainable development, wild fauna, wild flora, biodiversity
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بتاريخ نشر 05-06-1986 بتاريخ الصادر 1986 لسنة 671 رقم - الوزراء مجلس رئيس قرار - العربية مصر جمهورية الوقائع. مطروح بمحافظة العميد منطقة في طبيعية محمية إنشاء بشأن 22-06-1986 من إعتبارا به يعمل 1986-06-22 140 المصرية الوزراء مجلس رئيس - لطفي علي. د: توقيع 1 المادة المرفقة بالخرائط الموضحة للحدود وفقا إليه المشار 1983 لسنة 102 رقم القانون أحكام تطبيق في طبيعية محمية تعتبر مطروح بمحافظة العميد منطقة . 2 المادة من كل ممثلي وعضوية مطروح محافظ برئاسة تنفيذي مجلس إدارته ويتولى, مطروح بمحافظة البيئة شئون لجهاز فرع ينشأ وأكاديمية اإلسكندرية وجامعة(, الشمالي الساحل تنمية جهاز) والتعمير والداخلية واإلسكان والسياحة والدفاع الزراعة وزارات الوزراء بمجلس البيئة شئون وجهاز والتكنولوجيا العلمي البحث . على مرة التنفيذي المجلس ويجتمع. للمجلس الفنية األمانة أعمال المحافظ من قرار باختياره يصدر الذي الفرع مدير ويتولى االختصاصات مباشرة الفرع هذا ويتولى. الضرورة حاالت في لالجتماع الدعوة لرئيسه ويجوز أشهر ستة كل األقل 1983 لسنة 1067 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار وفي, إليه المشار 1983 لسنة 102 رقم القانون في عليها المنصوص المحمية لمنطقة بالنسبة . 3 المادة بالحياة اإلضرار أو الطبيعية البيئة تدهور أو إتالف أو تدمير شأنها من إجراءات أو أنشطة أو تصرفات أو بأعمال القيام يحظر إليها المشار المحمية بمنطقة الجمالي بمستواها المساس أو النباتية أو البحرية أو البرية . يلي ما الخصوص وجه على ويحظر : عليها القضاء شأنها من بأعمال القيام أو البحرية أو البحرية الكائنات إزعاج أو قتل أو نقل أو صيد - . المحمية بمنطقة الكائنة النباتات نقل أو إتالف - . لتكاثرها أو تاتالنبا أو الحيوان لفصائل موطنا تعتبر التي المناطق أو الجغرافية أو الجيولوجية التكوينات تدمير أو إتالف - . المحمية لمنطقة غريبة أجناس إدخال - . األشكال من شكل بأي المحمية منطقة هواء أو مياه أو تربة تلويث - . المناطق أو المحمية منطقة في أنواعها اختالف على والنفايات الزيوت أو الكيماوية المواد أو الضارة السوائل تصريف المحمية منطقة إلى تسربها إلى يؤدي مما بها المحيطة . المخلفات من وغيرها الطعام وبقايا المأكوالت علب إلقاء - . تجارية أو صناعية أو زراعية أنشطة أية ممارسة أو المركبات تسيير أو الطرق شق أو المنشآت أو المباني إقامة يحظر كما بتحديدها يصدر التي واإلجراءات والقواعد للشروط وفقا بالمحافظة البيئة شئون جهاز فرع من بتصريح إال المحمية منطقة في الوزراء مجلس رئيس من قرار . 4 المادة المحمية منطقة لحراسة المناسبة الترتيبات اتخاذ على اإلشراف مطروح محافظة يتولى . 5 المادة الخصوص وجه على وله المحمية بمنطقة والنهوض التنمية إلى تهدف التي االختصاصات مباشرة التنفيذي المجلس يتولى : وتنميتها المذكورة بالمحمية للنهوض الالزمة والدراسات البرامج إعداد - . منها بكل خاص سجل وإنشاء المحمية بالمنطقة والبحرية البرية للكائنات حصر وإجراء البيئية الظواهر رصد - . المحمية بمنطقة المتعلقة األنشطة وتنسيق إدارة - . الطبيعية المحميات إنشاء وأغراض بأهداف وتثقيفه الجمهور إعالم - . 6 المادة نشره تاريخ من به ويعمل, المصرية الوقائع في القرار هذا ينشر .