Prime Minister's Decision No. 1129 of 2019
Made 2019-05-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Egypt
- Subjects
- Environment
- Keywords
- capacity building, climate change, education, institution, procedural matters, research, sustainable development, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
السنـة الثانية والستون العـــدد 18 )مكرر( الصادر فى 2 رمضان سنة 1440 هـــ املوافق )7 مايـــــو سنة 2019 م ( الثمن 4 جنيهــات اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديالته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لســـنة 1994 بشأن الموافقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2003 بشأن الموافقة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ؛ وعلى اتفاق باريس لتغير المناخ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لســـنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية ؛ ـرار رئيـــس مجلس الوزراء رقم 1912 لســـنة 2015 بشـــأن تشـــكيل وعلـــى قــ المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ؛ وبناًء على ما عرضته وزيرة البيئة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ) المادة األولى ( ُيعـــد )المجلس الوطنى للتغيرات المناخية( المنشـــأ بموجـــب قرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 1912 لســـنة 2015 الجهة الوطنية المعنية بملـــف التغيرات المناخية ، وللمجلس كافة الصالحيات الالزمة ألداء عمله ويعمل على تحقيق األهداف التالية : 1 - رســـم السياســـات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث االستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ ، فى ضوء االتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 3 2 - ربط السياســـات واالســـتراتيجيات والخطط الوطنيـــة الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة . 3 - متابعة ملف المفاوضات الخاصة باالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكوالت أو اتفاقيات وما يتعلق باإلبالغات الوطنية . 4 - دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل الالزم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية . 5 - زيـــادة المعارف العلمية والبحوث المنشـــورة المرتبطـــة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . 6 - رفـــع وعى المســـئولين ومتخذى القرار والجمهور بكل مـــا يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه . 7 - دمـــج المفاهيم والمعـــارف المرتبطـــة بالتغــــيرات المـــناخيـــة داخل مراحل التعليم المختلفة . 8 - بناء القدرات المؤسسية والفردية الالزمة للتعامل مع التغيرات المناخية . 9 - ضـــم مهام واختصاصات المكتب المصـــرى والمجلس المصرى آللية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية . ) المادة الثانية ( يتكـــون المجلس الوطنى للتغيرات المناخية المنشـــأ بموجـــب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 المشار إليه من : 1 - اللجنة العليا . 2 - المكتب التنفيذى . 3 - مجموعات العمل الفنية . ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيًســـا للمجلـــس الوطنى للتغيرات المناخية وينعقد المجلس برئاسته مرة على األقل كل عام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 4 ويحضـــر اجتماعـــات المجلس أعضاء اللجنـــة العليا ورئيـــس المكتب التنفيذى وممثل عن كل مجموعة من مجموعات العمل الفنية يختاره مقرر اللجنة العليا . وتصـــدر قرارات المجلـــس بأغلبية األعضاء الحاضرين ، وعند تســـاوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ) المادة الثالثة ( ُتشكل اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية بعضوية كل من : 1 - وزير الخارجية . 2 - وزيرة االستثمار والتعاون الدولى . 3 - وزير الموارد المائية والرى . 4 - وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى . 5 - وزير المالية . 6 - وزيرة البيئة - مقرًرا . 7 - وزير الزراعة واستصالح األراضى . 8 - ممثل عن وزارة الدفاع . 9 - مقرر المجموعة الوزارية للخدمات . ) المادة الرابعة ( اللجنة العليا هى الســـلطة المهيمنة على شـــئون المجلس وتصريف أموره واعتماد ــراه الزًما لتحقيق األهداف التى السياســـة العامة لـــه، ولها أن تتخذ من القرارات ما ـت أنشئ من أجلها، وعلى األخص ما يلى : اعتماد السياسات العامة لعمل المجلس . إقرار الخطط الرئيســـية المتعلقة بتنفيذ السياســـات التـــى اعتمدها المجلس في ضوء المهام والمسئوليات الواردة فى المادة األولى . متابعة وتقييم عمل المجلس لتحقيق أهدافه . عرض نتائج عمل المجلس على مجلس الوزراء بصفة دورية . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 5 تنفيذ أية توصيات أو تكليفات يحيلها مجلس الوزراء إلى المجلس . اتخاذ القرارات الالزمة لتسيير أعمال المجلس . البت فى الموضوعات المطروحة على المجلس . ) المادة الخامسة ( تجتمع اللجنة العليا بناًء على دعوة مقررها أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمقر وزارة البيئـــة بالقاهرة ، أو فى أى مكان يقرره مقـــرر اللجنة، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه مقرر اللجنة العليا . ويحـــضـــر رئــيس المكتـــب التنـــفيذى للمجلـــس اجتماع اللجنة دون أن يكــــون له صوت معدود . ) المادة السادسة ( لمقـــرر اللجنـــة العليا دعوة أى مـــن ممثلى الجهات المعنيـــة والخبراء المتميزين فى المجـــاالت ذات الصلة بموضوعات المجلس لمعاونته فى القيام بمهامه لدى بحث مسائل معينة، وله تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينـــة ، كما يجوز له أن يشـــكل من بين أعضاء المجلـــس لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام . ) المادة السابعة ( ُيشـــكل المكتب التنفيذى للمجلـــس الوطنى للتغيرات المناخية برئاســـة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعضوية كل من : ممثل عن وزارة الدفاع . ممثل عن وزارة الخارجية . ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى . ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى . ممثل عن وزارة المالية . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 6 ممثل عن وزارة الداخلية . ممثل عن وزارة الزراعة واستصالح األراضى . ممثل عن هيئة األمن القومى . ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء . ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء . نقطة االتصال الوطنية لصندوق المناخ األخضر أو ممثل له . نقطة االتصال التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ - مقرًرا . ) المادة الثامنة ( يتولى رئيس المكتب التنفيذى رئاسة المجموعات الفنية للمجلس، وكذلك القيام بحلقة الوصل بين المجموعات الفنية واللجنة العليا ، ومراجعة نتائج عمل المجموعات الفنية من النواحى المعلوماتية واألمنية والسياسية وله ما يلى : العمل على تحقيق التكامل بين نتائج عمل المجموعات الفنية . التوافق على األولويات والبدائل والسيناريوهات المقدمة من قبل المجموعات الفنية. تكليف المجموعات الفنية بالمهام المختلفة . متابعة وتقييم نتائج أعمال المجموعات الفنية . رفـــع نتائج أعمـــال وتوصيـــات المجموعات الفنيـــة بعد مراجعتها مـــن النواحى المعلوماتية واألمنية والسياسية إلى اللجنة العليا للمجلس التخاذ ما تراه بشأنها . ويصدر بتشـــكـيل المكتــب التنفــــيـــذى وتحــــديد مهـــامه األخرى قرار من مقرر اللجنة العليا . ) المادة التاسعة ( للمجلس تشـــكيل مجموعات عمل فنية بحســـب الحاجة ، تختـــص بالنظر فيما يعرض عليها من موضوعات لتحقيق أهداف المجلس وذلك لدراســـتها وإعداد التقارير الالزمة بشـــأنها ، ورفعها مشفوعة بالرأى والدراسات والتقارير إلى المكتب التنفيذى للمجلس التخاذ القرار الالزم بشأنها . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 7 ويصدر بتشـــكيل المجموعات الفنية وتحديد مهامها األخرى وكيفـــية انعــــقادها قرار من مقرر اللجنة العليا . ولمقرر اللجنة العليا بناًء على طلب رئيس المكتب التـــنفيذى االستعانة بمن يراه مناسًبا لمساعدة أى من المجموعات الفنية فى القيام بمهامها . ) المادة العاشرة ( ــًرا معتمًدا من مقررها عن نتائج أعمالها ترفع اللجنة العليا كل أربعة أشـــهر تقرـي للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو كلما ارتأى مقرر اللجنة العليا ذلك . ) المادة الحادية عشرة ( تتولـــى الوزارات والجهات المعنية تكليف أحـــد وحداتها ذات الصلة للعمل على موضوعـــات تغــــير المناخ وذلك بهدف تقديم ما يطــــلب من بيانات وتنفيــــذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج للحد من تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية . ) المادة الثانية عشرة ( يتم تخصيص المبلغ الالزم للصرف منه على أغراض المجلس لتحقيق مهامه طبًقا لعـــرض وزيرة البيئة من الموارد الذاتية لصندوق حماية البيئة ويدرج هذا المبلغ بموازنة جهاز شئون البيئة تحت تمويل الصناديق والحسابات الخاصة . ) المادة الثالثة عشرة ( يمنح السادة أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء المجموعات الفنية وأعضاء األمانة الفنية بدل حضور جلسات شاماًل بدل االنتقال مبلغ مقداره 500 جنيه )خمسمائة جنيه مصرى( عن الجلسة الواحدة ، وبما ال يجاوز جلستين شهرًيا - من المبالغ المخصصة للمجلس بموازنة جهاز شئون البيئة . اجلريدة الرسمية - العدد 18)مكرر( فى 7 مـايــــــو سنة 2019 8 ) المادة الرابعة عشرة ( يكون للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية أمانة فنية من العاملين باإلدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شـــئون البيئة تقوم بكافة األعمال المتعلقة باإلجراءات الفنية للمجـلـــس الوطنى للتغـــيرات المناخيـــة، كما يكـــون للمجـــلس ســـكرتارية تنفيــــذية ــوم بكافة األعمال مـــن العامليـــن بـــاإلدارة العامة لمجلس إدارة جهاز شـــئون البيئة تـق ــرات المناخية ، يصدر المتعلقـــة باإلجراءات اإلداريـــة والمالية للمجلس الوطنى للتغـي بتشكيلها وتحديد اختصاصاتهما ومعاملتهما المالية قرار من مقرر اللجنة العليا . ) المادة الخامسة عشرة ( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . ) المادة السادسة عشرة ( ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1440 هـ ) الموافق 7 مايــو سنة 2019 م ( رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى رقم اإليداع بدار الكتب 2019/65 الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية 2018/25797 - 2019/5/8 -1309