Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Presidential Resolution No. 465 of 1983 defining the water plots to be developed and regulated by the General Authority for Fisheries Development

Made 1983-11-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983م بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي تنفيذ قوانين الصيد فيها
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, aquaculture, mariculture, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. <!-- page 1 --> قرار دئيس جمهورية مصر العربية 6 أسنة 2 بتحديد المسطحات المائية ألتى تتولى الهيثة العامة لتنمية الثروة السمكية تتميتها والاشراف على تتقيذ قوانين الصيد بها رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7" لسنة ‎١971١‏ فى شأن صيد الاسفنج ؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم "4 لسنة ‎١91/9‏ ؛ وعلى القانون رقم ‎١714‏ لسنة ‎١147‏ بإصدار قانون فى شأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ‎١6١‏ لسنة ‎١947‏ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛ ويعد موافقة مجلس الوزراء ؛ ريناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ فق _رن: ( المادة الاولى ) تحدد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذه لها فيها على النحى الاتى : أولاً : البحر الاقليمى المصرى فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس وقناة السويس ويحيراتها وملاحة بور فؤاد وخليج العقية . ثانياً : جميع المسطحات المائية الداخلية فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وسياحات هذه البحيرات والمجرى الرئيسى لنهر النيل وفروعه والترع والمصارف ومطار النزهة البحرى . وجميع المنخفضات والخلجان والبواغيز والاخوار والبرك والمستنقعات التى تصلح للإنتاج السمكى وما يتولد عنها من مساحات مائية وكذلك أراض الاستزراع السمكى التى يحددها وزير الدولة للزراعة والامن الغذائى . - تتولى الهيئة الاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها فى بحيرة السد . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره (») صدر برئاسة الجمهورية فى /ا صفر سنة 8 ‎١١(‏ نوفمير سنة 1947 ) (*) نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد 4 بتاريخ ‎١4‏ نوفمير سنة 1947 .

Presidential Resolution No. 465 of 1983 defining the water plots to be developed and regulated by the General Authority for Fisheries Development · Nelum