Presidential Resolution No. 465 of 1983 defining the water plots to be developed and regulated by the General Authority for Fisheries Development
Made 1983-11-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983م بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي تنفيذ قوانين الصيد فيها
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, aquaculture, mariculture, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> قرار دئيس جمهورية مصر العربية 6 أسنة 2 بتحديد المسطحات المائية ألتى تتولى الهيثة العامة لتنمية الثروة السمكية تتميتها والاشراف على تتقيذ قوانين الصيد بها رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7" لسنة ١971١ فى شأن صيد الاسفنج ؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم "4 لسنة ١91/9 ؛ وعلى القانون رقم ١714 لسنة ١147 بإصدار قانون فى شأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ١6١ لسنة ١947 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛ ويعد موافقة مجلس الوزراء ؛ ريناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ فق _رن: ( المادة الاولى ) تحدد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذه لها فيها على النحى الاتى : أولاً : البحر الاقليمى المصرى فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس وقناة السويس ويحيراتها وملاحة بور فؤاد وخليج العقية . ثانياً : جميع المسطحات المائية الداخلية فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وسياحات هذه البحيرات والمجرى الرئيسى لنهر النيل وفروعه والترع والمصارف ومطار النزهة البحرى . وجميع المنخفضات والخلجان والبواغيز والاخوار والبرك والمستنقعات التى تصلح للإنتاج السمكى وما يتولد عنها من مساحات مائية وكذلك أراض الاستزراع السمكى التى يحددها وزير الدولة للزراعة والامن الغذائى . - تتولى الهيئة الاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها فى بحيرة السد . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره (») صدر برئاسة الجمهورية فى /ا صفر سنة 8 ١١( نوفمير سنة 1947 ) (*) نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد 4 بتاريخ ١4 نوفمير سنة 1947 .