Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Presidential Decree No. 438 of 1977, published on April 6, 1978, approving the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973

Made 1977 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 1977 نشر بتاريخ 06-04-1978 بشأن الموافقة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
trade in species, endangered species, protection of species, ratification, wild fauna, wild flora, biodiversity

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. بشأن الموافقة على 06-04-1978نشر بتاريخ 1977لسنة 438رقم -قرار رئيس الجمهورية -هورية مصر العربية جم مارس 3اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 1973. إصدار 1المادة 3اتفاق التجارة الدولية فى الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة فى واشنطن بتاريخ الموافقة علي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق1973مارس . مقدمة اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية :إن الدول المتعاقدة الفونا والفلورا البرية في أشكالها الرائعة العديدة والمتنوعة هي جزء ليس له بديل من النظم الطبيعية للأرض إذ تدرك أن .التي لهذا وللأجيال القادمة يجب حمايتها ووعيا منها بالقيمة المتزايدة الدائمة للفونا والفلورا البرية من النواحي الجمالية، والعلمية، والثقافية، والترفيهية، .والاقتصادية .وإدراكا منها أن الشعوب والدول هم ويجب أن يكونوا أفضل حماية لما لديهم من الفونا والفلورا البرية وإذ تدرك فضلا عن ذلك، أن التعاون الدولي أساسي لحماية أنواع معينة من الفونا والفلورا البرية ضد مواجهة الاستغلال .المفرط عن طريق التجارة الدولية تناعا منها بالأهمية القصوى لاتخاذ التدابير المناسبة لهذا الهدف، قد اتفقوا على ما يليواق : اتفاقية 1المادة تعاريف :لغرض هذه الاتفاقية ما لم يتطلب النص غير ذلك .أ( "نوع" ويعني أي نوع أو تحت نوع أو عشائر منفصلة جغرافيا) :ب( "عينات" وتعني) سواء أكان حيا أم ميتاأي حيوان أو نبات -1 . (، أو أي جزء ممكن التعرف عليه فعلا أو مشتق منه، وبالنسبة 2أو 1في حالة الحيوان: للنوع المدرج بالملحقين ) -2 ( فيما يتعلق بالنوع3فعلا أو مشتق منه والمبين بالملحق )( أي جزء ممكن التعرف عليه 3للنوع المدرج بالملحق ) . (، وأي جزء يمكن التعرف عليه فعلا أو مشتق منه، وللنوع المدرج 1نوع المدرج بالملحق )في حالة النبات: لل -3 فيما يتعلق بالنوع 3, 2أي جزء يمكن التعرف عليه فعلا أو مشتق المدرج بالملحقين 3، 2بالملحقين . .ج( "التجارة" تعني التصدير وإعادة التصدير, والاستيراد والإدخال من البحر) ( ة التصدير" يعني تصدير أية عينة سبق أن استوردتد( "إعاد . هـ( "الإدخال من البحر" يعني النقل إلى داخل دولة لأي عينات أو أي نوع يكون قد أخذ من البيئة البحرية دون الخضوع ) .لأي سلطان قضائي لأي دولة ( 9و( "السلطة العلمية" يعني سلطة قومية علمية معينة طبقا للمادة . ( ف" يعني دولة دخلت هذه الاتفاقية بالنسبة لها حيز التنفيذز( "الطر . اتفاقية 2المادة المبادئ الأساسية يتضمن الملحق كل نوع مهدد بالانقراض قد يتأثر أو لا يتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذا النوع -1 يرخص بها فقط في ظروف استثنائيةلنظام صارم، حتي لا يتعرض بقاؤها لمزيد من الخطر، وأن . 2يتضمن الملحق -2 : أ( جميع الأنواع التي بالرغم أنها حاليا ليست بالضرورة مهددة بالانقراض قد تصبح كذلك، ما لم يكن الاتجار في عينات ) .تلك الأنواع خاضعا للتنظيم الصارم حتى يمكن تفادي استخدام لا يتفق وبقاؤها ( التي يلزم أن تخضع للتنظيم حتى يمكن أن توضح التجارة في عينات من نوع معين المشار إليه في ب( الأنواع الأخرى .الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة تحت رقابة فعالة جميع الأنواع التي يعرفها أي طرف بأنها خاضعة للتنظيم في نطاق اختصاصه القانوني بغرض منع 3يتضمن الملحق -3 لال والتي تحتاج إلى تعاون الأطراف الأخرى في الرقابة على التجارةأو تقييد الاستغ . طبقا لأحكام هذه الاتفاقية 3, 2, 1لا تسمح الأطراف بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة بالملحق -4 . اتفاقية 3المادة 1تنظيم الاتجار في عينات الأنواع المدرجة في الملحق طبقا لأحكام هذه المادة 1نوع مدرج في الملحق تكون التجارة في عينات -1 . المنح المسبق لترخيص تصديره وتقديمه ويمنح ترخيص 1يتطلب تصدير أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق -2 : التصدير فقط عند الوفاء بالشروط الآتية ( دا لبقاء هذا النوعأ( أن تخطر سلطة علمية في دولة التصدير أن مثل هذا التصدير لن يكون مهد . ب( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير بأن العينة لم يتحصل عليها بما يخالف قوانين تلك الدولة لحماية الفونا ) .والفلورا ج( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير بأن أي عينة حية يتعين أن تجهز وتشحن على نحو أن يقلل من خطر الإصابة ) ر بالصحة أو المعاملة القاسيةأو الإضرا . .د( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير بأن ترخيص استيراد قد منح للعينة) المنح بتراخيص استيراد وتقديمه وأما ترخيص تصدير أو 1يتطلب استيراد أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق -3 د الوفاء بالشروط الآتيةشهادة إعادة تصدير ويمنح ترخيص الاستيراد فقط عن : .أ( أن خطر سلطة علمية في دولة الاستيراد أن الاستيراد سوف يكون لأغراض لن تكون مضرة ببقاء النوع المعني) .ب( أن تقتنع سلطة علمية في دولة الاستيراد أن المستلم المقترح لعينة حية معد لإسكانها ورعايتها بصورة كافية) ( ية في دولة الاستيراد بأن العينة لن تستخدم لأغراض تجارية أساسيةج( أن تقتنع سلطة إدار . المنح المسبق لشهادة إعادة تصدير وتقديمها. وتمنح 1يتطلب إعادة تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق -4 : شهادة إعادة تصدير فقط عند الوفاء بالشروط الآتية ( إعادة التصدير بأن العينة استوردت إلى الدولة طبقا لأحكام هذه الاتفاقيةأ( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة . ب( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة إعادة التصدير بأن أية عينة حية يتعين أن تجهز وتشحن على نحو بقلل من خطر ) .الإصابة أو الإضرار بالصحة أو المعاملة القاسية ( عادة التصدير بأن ترخيص استيراد قد منح لأية عينة حيةج( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة إ . يتطلب الإدخال من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق المنح المسبق لشهادة من سلطة إدارية في دولة -5 :الإدخال. وتمنح الشهادة فقط عند الوفاء بالشروط الآتية ( الإدخال سوف يكون لأغراض لن تكون مضرة ببقاء الأنواع المعينة أ( أن تخطر سلطة علمية فى دولة الإدخال أن . .ب( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة الادخال بأن المستلم المقترح للعينة الحية معد لإسكانها ورعايتها بصورة كافية) .ج( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة الإدخال أن العينة لن تستخدم لأغراض تجارية أساسية) اتفاقية 4مادة ال 2تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة بالملحق سوف تكون طبقا لأحكام هذه المادة 2تكون التجارة في جميع عينات الأنواع المدرجة بالملحق -1 . المنح المسبق لترخيص تصدير وتقديمه. ويمنح ترخيص 2يتطلب تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق -2 : التصدير فقط عند الوفاء بالشروط الآتية .أ( أن تخطر سلطة علمية في دولة التصدير أن مثل هذا التصدير لن يكون مضرا ببقاء النوع) .ب( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير أن العينة لم يحصل عليها بما يخالف قوانين الدولة لحماية الفونا والفلورا) ( إدارية في دولة التصدير أن أية عينة حية يتعين أن تجهز وتشحن على نحو يقلل خطر الإصابة أو ج( أن تقتنع سلطة .الإضرار بالصحة أو المعاملة القاسية أن تراقب سلطة فنية في كل طرف كلا من تراخيص التصدير الممنوحة بواسطة تلك الدولة لعينات النوع المدرج فى -3 ثل تلك العينات. وكلما تقدر سلطة علمية وجوب تحديد تصدير عينات من أي من تلك الأنواع والصادرات الفعلية لم 2الملحق بغرض المحافظة على تلك الأنواع في كل مكان من نطاقها في مستوى يتفق مع دورها في النظم البيئية التي توجد فيها , تخطر السلطة العلمية السلطة 1في الملحق وأيضا أعلي من المستوي الذي يمكن أن يصبح عنده ذلك النوع قابل للإدراج .الإدارية المناسبة بالتدابير الملائمة التي تتخذ للحد من منح تراخيص التصدير لعينات ذلك النوع التقديم المسبق إما بترخيص تصدير أو لشهادة إعادة تصدير 1يتطلب استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق -4 . المنح المسبق لشهادة إعادة التصدير وتقديمها. وتمنح 2تصدير أية عينة من نوع مدرج في الملحق يتطلب إعادة -5 : شهادة إعادة التصدير فقط عند الوفاء بالشروط الآتية .أ( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة إعادة التصدير بأن العينة استوردت إلى الدولة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية) ( تقتنع سلطة إدارية في دولة إعادة التصدير يكون تجهيز أية عينة حية وشحنها على نحو يقلل من مخاطر الإصابة ب( أن .أو الإضرار بالصحة أو المعاملة القاسية المنح المسبق لشهادة من سلطة إدارية في دولة 2يتطلب الإدخال من البحر لأية عينة من نوع مدرج في الملحق -6 ح الشهادة فقط عند الوفاء بالشروط الآتيةالإدخال. وتمن : .أ( أن تخطر سلطة علمية في دولة الإدخال بأن الإدخال لن يلحق ضررا ببقاء النوع المعني) ب( أن سلطة إدارية في دولة الإدخال أن يكون تناول عينة حية على نحو يقلل من خطر الإصابة أو الإضرار بالصحة أو ) .المعاملة القاسية من المادة بناء على إخطار سلطة علمية بالتشاور مع سلطات علمية 6وز أن تمنح الشهادات المشار إليها في الفقرة يج -7 أخرى، أو عندما يكون مناسبا، سلطات علمية دولية فيما يتعلق بالفترات التي تتعدي عاما بالنسبة للعدد الإجمالي للعينات .التي تدخل في مثل تلك الفترات اتفاقية 5 المادة 3تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق وفقا لأحكام هذه المادة 3تكون جميع التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق -1 ، المنح 3الملحق من أية دولة تكون قد أدرجت ذلك النوع فى 3يتطلب تصدير أية عينة من نوع مدرج في الملحق -2 : المسبق لترخيص تصدير وتقديمه ويمنح ترخيص التصدير فقط عند الوفاء بالشروط الآتية .أ( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير أن العينة لم يتحصل عليها بما يخالف قوانين تلك الدولة لحماية الفونا والفلورا) ( بأن يجهز أية عينة حية وشحنها يتم على نحو يقلل من مخاطر الإصابة أو ب( أن تقتنع سلطة إدارية في دولة التصدير .الإضرار بالصحة أو المعاملة القاسية ، فيما عدا الظروف التي تنطبق عليها الفقرة، من هذه المادة، 3يتطلب استيراد أية عينة من نوع مدرج فى الملحق -3 ،3ما يكون الاستيراد من دولة تكون قد أدرجت ذلك النوع فى الملحق التقديم المسبق لشهادة الأصل، وترخيص التصدير عند في حالة إعادة التصدير، تقبل دولة الاستيراد الشهادة الممنوحة من السلطة الإدارية بدولة إعادة التصدير بأن العينة -4 بالنسبة للعينة المعنيةجهزت في تلك الدولة أو معاد تصديرها، وذلك كدليل على التمشي مع شروط هذه الاتفاقية . اتفاقية 6المادة التراخيص والشهادات طبقا لأحكام هذه المادة 5, 4, 3تكون التراخيص والشهادات الممنوحة بناء على أحكام المادة -1 . ، ويستخدم فقط للتصدير في خلال فترة4يشمل ترخيص التصدير المعلومات المبينة في النموذج المدرج فى الملحق -2 .ستة شهور من تاريخ منحه يجب أن يشمل كل ترخيص أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية وكذا الاسم وأي خاتم مميز للسلطة الادارية التي منحته -3 .ورقم للمراقبة تعينه السلطة الإدارية جوز استخدام مثل أية صور لترخيص أو شهادة تصدر بواسطة سلطة إدارية يلزم تعليمها بوضوح كصور فقط، ولا ي -4 .هذه الصور بدلا من الأصل، إلا للمدي المظهر عليها .يتطلب ترخيص منفصل أو شهادة منفصلة لكل رسالة من النماذج -5 تلغي السلطة الإدارية في دولة الاستيراد أية عينة وتحتفظ بترخيص التصدير أو شهادة إعادة التصدير وأي ترخيص -6 تيراد هذه العينةمتماثل مقدم فيما يتعلق بأس . للسطة الإدارية كلما كان ذلك مناسبا أن تضع علامة على أية عينة للمساعدة في تمييز العينة. ولهذه الأغراض تعني -7 "علامة" أية كتابة لا تمحي أو خاتم رصاص أو أية وسيلة أخرى مناسبة لتمييز العينة، تكون مصممة بطريقة تجعل تقليدها تخصصين( على أكبر قدر ممكن من الصعوبةبواسطة أشخاص غير )م . اتفاقية 7المادة الإعفاءات والأختام الخاضعة الأخرى المتعلقة بالتجارة على الترانزيت أو النقل من السفن للعينات عبر أو في إقليم طرف أثناء بقاء العينات في 5, 4, 3لا تنطبق أحكام المواد -1 .رقابة الجمارك لسلطة الإدارية للدولة التصدير أو إعادة التصدير أن عينة قد أحرزت قبل أن تنطبق أحكام الاتفاقية الحالية حيثما تقتنع ا -2 لا تطبق على تلك العينة حيثما تصدر السلطة الإدارية شهادة بهذا المعنى 5, 4, 3على تلك العينة، فإن أحكام المواد . الشخصية أو الممتلكات المنزلية ولا يطبق هذا الإعفاء حيثماعلى العينات 5, 4, 3لا تنطبق أحكام المواد -3 : ( , والتي تكون أحرزت بواسطة المالك خارج دولة إقامته العادية ويجري 1أ( في حالة عينات نوع مدرج في الملحق استيرادها إلى داخل تلك الدولة، أو ( 2ب( في حالة عينات نوع مدرج فى الملحق : ة المالك خارج دولة إقامته العادية وفي دولة يكون قد حدث فيها النقل من الحالة البريةتكون قد أحرزت بواسط -1 . يجري استيرداها إلى دولة الإقامة العادية للمالك، أو -2 .تتطلب الدولة التي تم فيها النقل من الحالة البرية المنح المسبق، لتراخيص التصدير قبل أي تصدير لمثل هذه العينات -3 تقتنع سلطة إدارية أن العينات قد أحرزت قبل تطبيق أحكام الاتفاقية الحالية على مثل تلك العينات ما لم . 1الملحق والمربي في الأسر لأغراض تجارية أو لنوع نبات مدرج فى 1عينات نوع من الحيوان المدرج فى الملحق -4 2يجري إكثاره صناعيا لأغراض تجارية، تعتبر في حكم عينات النوع المدرج فى الملحق . حيثما تقتنع السلطة الإدارية في دولة التصدير أن أي عينة لنوع من الحيوان قد ربي فى الأسر أو أي عينة لنوع نبات -5 و مشتق منه، تقبل شهادة السلطة الإدارية بهذا المعنى بدلا من قد أكثر صناعيا، أو هو جزء من مثل ذلك الحيوان أو النبات أ 5, 4, 3أية تراخيص أو شهادات تطلب بناء على أحكام المواد . على القرض غير التجاري أو الهبة, التبادل بين العلمين أو المعاهد العلمية المسجلة 5, 4, 3لا تطبق أحكام المواد -6 و عينات المجموعات النباتية وغيرها من العينات والنماذج المحفوظة، والمجففة أو العينات بواسطة سلطة إدارية لدولتهم، أ .المطمورة للمتاحف والمادة النباتية الحية والتي تحمل بطاقة صادرة عن أو معتمدة من سلطة إدارية دون تراخيص أو شهادات للعينات وأن تسمح بالحركة ب 5, 4, 3للسلطة الإدارية في أية دولة أن تسقط متطلبات المواد -7 :التي تشكل جزءا من حديقة متنقلة أو سيرك أو معرض الحيوانات، أو معرض نباتات أي معرض منتقل آخر بشرط أن .أ( يسجل المصدر أو المستورد تفاصيل كاملة لمثل هذه العينات مع السلطة الإدارية) ( من هذه المادة 5أو 2ين ب( تقع العينات في أي من الفئات المبينة في الفقرت . ج( تقتنع السلطة الإدارية أن أي عينة حية سوف يتم نقلها والعناية بها بحيث يقلل من خطر الإصابة أو الاضرار بالصحة ) .أو المعاملة القاسية اتفاقية 8المادة تدابير يتخذها الأطراف الحالية وتحريم التجارة في العينات التي تتنافى معها وهذه يتخذ الأطراف التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية -1 :تتضمن تدابير أ( للحيازة على التجارة في مثل العينات أو حيازتها أو كليهما معا, و) .ب( للتمكن من مصادرة مثل هذه العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير) المادة، يجوز لطرف من الأطراف حينما يرى ذلك ضروريا، أن من هذه 1بالإضافة للتدابير المتخذة بناء على الفقرة -2 يهيئ أي وسيلة داخلية لرد المصاريف المحتملة نتيجة لمصادرة عينة توجر فيما بما يتعارض مع التدابير المتخذة في .تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ن مطلوبة للتجارة بأقل تأجير ممكن ولتسهيل يضمن الأطراف بقدر الإمكان أن تمر العينات في أية إجراءات رسمية تكو -3 مثل ذلك المرور فللطرف أن يعين مواني خروج ومواني دخول يتعين فيها تقديم العينات لإجازتها كما يضمن الأطراف أن لاضرار جميع العينات الحية، أثناء أية فترة للترانزيت أو الحجر أو الشحن تلقى العناية الصحية لتقليل مخاطر الإصابة أو ا .بالصحة أو المعاملة القياسية من هذه المادة 1حينما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار إليها في الفقرة -4 : .أ( يعهد بالعينة إلى سلطة إدارية في دولة المصادرة) ( الدولة أو إلى مركز إنقاذ أو ب( تعهد السلطة الإدارية بعد التشاور مع دولة التصدير، العينة إلى تلك الدولة وعلى نفقة تلك أي مكان آخر تراه السلطة الإدارية مناسبا ومتمشيا مع أغراض الاتفاقية الحالية, و ج( للسلطة الإدارية الحصول على مشورة السلطة العلمية أو لها إذا رأت ذلك مرغوبا، أن تتشاور مع السكرتارية حتى ) ة، بما فى ذلك اختيار مركز إنقاذ أو مكان آخرتسبب القرار بمقتضي الفقرة )ب( من هذه الفقر . من هذه المادة يعني مؤسسة تعنيها سلطة إدارية لتسهر على رفاهية العينات 4مركز الإنقاذ المشار إليه في الفقرة -5 .الحية وبصفة خاصة تلك التي صودرت والتي تشمل 3, 2 ,1كل طرف يحتفظ بسجلات التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملاحق -6 :

Presidential Decree No. 438 of 1977, published on April 6, 1978, approving the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973 · Nelum