Ministerial Decree No. 388 of 1984 issuing the Regulations of Act No. 122 of 1980 as amended by Law No. 122 of 1981 concerning agricultural cooperative associations
Made 1981-02-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١ بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- cooperative/producer organization, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural development, procedural matters
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
مادة 1- يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلي الأخص <!-- page 3 --> -/ -83 الأعمال التي تزاولها الجمعية وقواعد العمل بها. تكوين رأس المال المسهم للجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واس تردادها والمنزل عنها. الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يمتلكها العضو من الأشخاص الاعتبارية. طريقة معاملة غير الأعضاء والقواعد والنظم والضمانات التي تحدد هذا التعامل بما يتفق مع نوعية كل جمعية. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم. عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعة وطريقة انتخاب أعضائه ونظم مكافأتهم وتشكي لجانه ومكافأة أعضائها. كيفية توزيع حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التي يظهر أثرها في أعمال الجمعية وبحد أقصى ,٠١ من الفائض وبيان قواعد توزيع هذه النسب والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو. توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. -٠ السنة المالية للجمعية. -0١ من يمثل الجمعية أمام الغير. 5- اختصاصات الجمعيات العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت علي قراراتها والنصاب القانونى لصحة اجتماعاتها. -١* الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية. -١ قواعد تعديل نظام الجمعية وقواعد حلها واجتماعاتها واندماجه وتصفية أموالها. - الجزاءات المترتبة علي الإخلال بما يتضمنه برنامج نشاطها السنوي. مادة 5- يجتمع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في هيئة جمعية تأسيسه بحيث لا يقل عددهم عن 0 عضواً. التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية واتخاذ إجراءات الشهر المقررة قانونا وتتقدم اللجنة المؤقتة بطلب شهر الجمعية إلي الجهة الإدارية المختصة ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية : -١ _- -_) أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية موقعا عليه من إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك بالمحافظات التي يقع بها نشاط الجمعية. أربع نسخ من كشف بأسماء المؤسسين وقيمة الاكتتاب لكل منهم ومقدار ما <!-- page 4 --> بالنسبة للجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة والجمعيات المنشأة في الأراضي الصحراوية يتعين علي اللجنة المؤقتة أن تقدم أيضا أربع خرائط محدداً عليها زمام الجمعية وقرار توزيع تلك المساحة علي المنتفعين بها وكذلك كشف بأسماء هؤلاء المنتفعين بتلك المساحة معتمدين من الجهات المختصة. بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي يجب علي اللجنة المؤقتة أن تقدم أيضاً المستندات الآتية : -١ موافقة الجهة المالكة للأراضي علي تخصيص أو بيع أو تأجير المساحة التي يرغب المؤسسون في ممارسة نشاط الجمعية عليها كمنطقة عمل لها. -١ أربع خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب محددا عليها المساحة المشار إلهيا معتمدة من الجهة المالكة. *“- الخطة المبدئية لأعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي اللازمة لكامل المساحة سالفة الذكر والبرنامج الزمني لتنفيذها والجهات القائمة بالتنفيذ ". في المادة السابقة من الناحتين الموضوعية والقانونية فإذا كانت مطابقة قامت بإتمام تاريخ ورود الطلب إلي الجهة الإدارية المختصة وإلا اعتبر الشهر واقعا بحكم القانئون .. ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرر الرفض إلي الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالرفض .. ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا. 5 5- يتم شهر الجمعية بتسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالجهة الإدارية الداخلي المشار إليه في المادة الثانية من هذه اللائحة وتعد الجهة الإدارية ملخصاً لعقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي وينشر في الوقائع المصرية وتعطي الجمعية رقما مسلسلاً وتختم نسخ عقد تأسيسها بخاتم يدل علي إتمام إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه وبعد إتمام النشر يدون في الخاتم المشار إليه تاريخ النشر وعدد الوقائع المصرية التي تتضمنه وترسل إلي الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ومن النظام الداخلي ومن أوراق التأسيس ويحفظ بالنسخ الأخرى مع باقي أورق التأسيس لدي الجهة الإدارية المختصة. مادة/- يعد سجل خاص لقيد الجمعيات التي يتقرر رفض شهرها يدون فيه جميع البيانات الخاصة بالجمعية وما اتخذ من إجراءات وما قد يصدر في شأنها من قرارات.
مادة 8- ' لا يجوز للجمعية بعد إتمام الشهر أن توزع الأراضي المخصصة لها علي أعضائها إلا بعد إتمام تنفيذ أعمال البيئة الأساسية والاستصلاح الداخلي وتوفير مصدري الري الدائم والصرف المعتمدين لها وإتمام إجراءات نقل ملكيتها إلي الجمعية» وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ".
مادة 9- تضع الجهة الإدارية المختصة نموذجا لعقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي لكل من أنواع الجمعيات الخاضعة لهذه اللائحة تتضمن القواعد المنظمة لممارسة هذه الجمعيات لأعمالها ومهامها في تحقيق الغرض المنوط بها قانونا بما لا يخرج عن <!-- page 5 --> أحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١18٠١ وتعديلاته والقوانين الأخرى المعمول بها وهذه اللائحة. وللمؤسسين والجمعية العمومية غير العادية حسب الأحوال أن تضيف إلي النظام الداخلي ما تراه من قواعد وأحكام خاصة بها بما لا يتعارض مع القانون وأحكام هذه اللائحة. <!-- page 6 --> مادة ٠١ - تكون العضوية في الجمعية المحلية سواء متعددة الأغراض أو النوعية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين وفق الشروط الآتية : أولا : يشترط في الشخص الطبيعي توافر الشروط الآتية : -١ أن يكون مصري الجنسية . -١ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة مخلة بالأمانة أو بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره . “- ألا يكون خاضعا لأي من قوانين الحراسة . 4- أن يقبل كتابة النظام الداخلي للجمعية وأن يفي بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها واستكمال باقي القيمة في المواعيد المحددة وذلك طبقا لما يحدده النظام الداخلي للجمعية . (0 - أن يكون حائزا لأرض مستصلحة داخل منطقة عمل الجمعية بالتملك أو بالإيجار وسواء كان التملك نتيجة التوزيع أوالشراء أو وضع اليد المعتدية وفقا لأحكام القانون رقم ٠٠١ لسنة ١155 وتعديلاته أو القانون رقم ١5* لسنة وذلك في جمعيات الأراضي المستصلحة داخل أو خارج الزمام أو في أراضي البحيرات المجففة . أن يكون من المشتغلين باستصلاح الأراضي أو المهتمين بها أو حائزا لأرض لم تستصلح داخل منطقة عمل الجمعية إما بالتملك أو الإيجار ووضع اليد المعتدية وفقا لأحكام القانون رقم ٠١ لسنة ١155 وتعديلاته والقانون رقم 57 ١ لسنة ١18١ وذلك في جمعيات استصلاح الأراضي أيا كان موقعها . أن يكون من مستوطني المناطق الصحراوية بالساحل الشمالي الغربي أو الوادي الجديد أو الواحات البحرية أو سيناء أو البحر الأحمر يمتهنون مهنة الزراعة أو الرعي ويعتمدون في معيشتهم بصفة أساسية علي الأمطار ومياة الآبار وتضمهم الجمعيات التعاونية التعمير الصحاري . ثانيا : الأشخاص الاعتبارية التي يجوز لها الانضمام إلي الجمعيات التعاونية هي : -١ الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم ١7١7 لسنة ١1948 . ؟- وحدات الحكم المحلي بدائرة المحافظة التي تقع بها منطقة عمل الجمعية . *- شركات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية كاملة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما تسهم به كل من الأشخاص الاعتبارية 5 من رأس المال الجمعية المسهم . مادة -١١ يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية بطرق الإثبات المختلفة بما فيها إقرار طالب العضوية بالاستمارة المعدة لذلك والمستوفية لبياناته شروط العضوية . <!-- page 7 --> مادة ؟١- تمسك كل جمعية سجلا لقيد العضوية تقيد فيه أسماء الأعضاء طبقا لأسبقية البيانات . -١ اسم العضو رباعي وسنة عند التقدم بطلب العضوية ورقم بطاقته العائلية أو 5- مهنة العضو من واقع بطاقته . 1- مقدار ما سدده من قيمة الأسهم . 4:- تاريخ ورقم محضر مجلس الإدارة الخاص بقبول عضويته بالجمعية . ه- أية بيانات أخري خاصة بالانسحاب أو التنازل . مادة “7 -١ مسئولية الأعضاء : -١ تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام على زيادة هذه المسئولية . -5١ يعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع منه خلال مدة عضويته بالمجلس . وتقرر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية مدي مسئولية أعضاء مجلس الإدارة في ضوء ما يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة . مادة -١4 يجوز أن تشترك الجمعيات المحلية متعددة الأغراض في جمعية مشتركة تعلى مستوي منطقة أو مركز إداري أو أكثر لخدمة أعضائها . مادة -١5 تشترك الجمعيات المحلية والمشتركة على اختلاف أنواعها نطاق المحاففة في جمعية مركزية واحدة لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها . مادة -١5 تكون الجمعيات التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات جمعية عامة على مستوى الجمهورية . مادة -١1 يجوز إنشاء جمعيات تعاونية نوعية في المناطق الصحراوية أو المستصلحة تتخصص في أداء خدماتها لصالح أعضائها في نوع معين من أنواع النشاط المهني أو الفني أو الخدمي المرتبط بنشاط الزراعة والأمن الغذائي بصفة عامة . <!-- page 8 --> الباب الثالث الفصل الأول: في موارد الجمعية مادة -١7 تتكون الموارد المالية للجمعية مما يأتي : أولا - رأس المال المسهم : -١ ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية في الجمعية المحلية متعددة الأغراض بجنيه على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان يكون في حيازته ملكا أ» إيجارا أو بوضع اليد المعتدية طبقا لما يقرر النظام الداخلي . وبالنسبة لجمعيات استصلاح الأراضي يحدد النظام الداخلي قيمة السهم بما لا يقل عن عشرة جنيهات يدفع عند الاكتتاب بالكامل ويقوم العضو بعد ذلك باس تكمال قيمة الأسهم في رأس مال الجمعية حيازته للأراضي بالتملك أو بالإيجار بواقع سهم عن كل فدان أو كسر الفدان . ولا يقل قيمة السهم في الجمعيات المشتركة عن جنيهين وفي الجمعيات المركزية عن أربعة جنيهات وكذلك الجمعية العامة . تكون أسهم الجمعيةأسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها ألا بسبب ديون الجمعية . يجوز تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها على ألا يقل أول قسط مدفوع عن جنيه واحد فيما عدا جمعيات استصلاح الأراضي فلا يقل أول قسط مدفوع عن عشرة جنيهات وتسدد باقي الأسهم في جميع الحالات على أقساط لا تتعدي ثلاث سنوات. تكتب الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض بما يعادل قيمة 90٠١ تمن رأس مالها في الأسهم التي تصدرها الجمعية المشتركة إن وجدت - وفي حالة عدم وجودها تكون مساهمة الجمعية المحلية بما يعدل قيمة ,٠١ من رأس مالها في الأسهم التي تصدرها الجمعية المركزية بالمحافظة - وفي حالة عدم وجود جمعية مركزية فيجوز لها أن تكتتب بما يعادل 3١/١ من قيمة راس مالها في الأسهم التي تصدرها الجمعية العامة ويكون ذلك بصفة مؤقتة لحين استكمال البنيان التعاوني بإنشاء الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها تكتب الجمعيات المشتركة بما يعادل قيمة رأس مال كل منها في الأسهم التي تصدرها الجمعية لاستصلاح الأراضي بالمحافظة وفي حالة عدم وجودها تكتتب الجمعيات المشتركة بما يعادل 5-١ من قيمة رأس مالها في الأسهم التي تصدر الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية ويكون ذلك بصفة تكتب الجمعيات المركزية لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها بالمحافظة بما يعادل قيمة ثلث رأس مال كل منها في الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها . <!-- page 9 --> -٠ تكتب الجمعية العامة والجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بما يعادل قيمة 967٠١ من رأس مالها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي . يجوز اشتراك الأعضاء والجمعيات والأشخاص الاعتبارية العامة في مشروعات الجمعية علاوة على الأسهم بحمصص عينية يتم تقيمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أو بحمصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلي بحيث لا تزيد على 9٠١ من رأس المال المستثمر في المشروعات التي تنفذها الجمعية . ثالثا - الودائع والمدخرات : أ) ودائع تحت الطلب التي لا تقل مدة إيداعها عن ستة شهور ولا يجوز للجمعية ب) الودائع لأجل وهي المبالغ التي لا تقل مدة إيداعها عن ستة شهور ووتصرف الجمعية عنها عائد الاستثمار الفعلي لكل مبلغ بنسبة مدة الإيداع إلي السنة التالية . ج) المدخرات : وهي المبالغ النقدية التي يدخرها العضو لدي الجمعية ويصرف المدخرات التي تبقي بالجمعية مدة لا تقل عن ستة شهور عائد استثماريا لا يقل عن العائد الذي يصرفه بنك التنمية والائتمان للمدخرات الموضوعة به وبنسبة المدة . وللجمعية استخدام الودائع المودعة لأجل والمدخرات طبقا للشروط الآتية . . من قيمتها 96٠2١ أن يتم استخدامها فيما لا يجاوز -١ ؟- أن يستخدم في أغراض تحقيق النشاط الأساسي للجمعية على ألا تجاوز مدة استخدام موعد استحقاقها ومراعاة الظروف المالية للجمعية وحركة استرداد والودائع والمدخرات وتحدد الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة الجمعية عائد استثمار سنوي لهذه الودائع والمدخرات بالنسبة لأعضائها حسب الحالة المالية للجمعية . *- ويجوز للجمعية إنشائي صندوق ادخار تودع فيه ودائع ومدخرات الأعضاء بالإضافة إلي نسبة مئوية من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا لا تتجاوز 07 في حدود القانون والقواعد التعاونية المتعرف بها وتمسك الجمعية حسابا خاصا للصندوق مستقلا عن حساباتهم ويصدر به لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة توافق عليها الجهة الإدارية المختصة. رابعا : الاحتياطي القانوني للجمعية وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخري. خامسا : القروض اللازمة لنشاط الجمعية وتحدد الجمعية العمومية السنوية كل سنة : -١ الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقترضها الجمعية. ؟- الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التي تعطي للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة *- الحد الأقصى لما تقرضه الجمعية للعضو الواحد فى السنة دفعة واحدة وعلى سادسا: الهبات والوصايا التي تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها ويشترط صدور قرار من مجلس إدارة الجمعية بالهيئة أو الوصية يثبت فيها نصها <!-- page 10 --> والغرض منها وكيفية تنفيذها والقرار الصادر بقبولها ويقدم هذا المحضر إلي الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار وعلى جهة الإدارة المختصة أن تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار وألا اعتبر نافذا . سابعا : ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات الأجنبية من مبالغ لدعم التعاونيات التي تلتزم بتوجيهها والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الجهة الإدارية المخقصة وبما لا يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون وهذه اللائحة والنظام الداخلي هذا وحالة تحديد الجهة المانحة للدعم لشروط وقواعد وتوجيه هذا الدعم فيعلي على الاحتياطي العام للجمعية الفصل الثاني في معاملات الجمعية مادة ١9 - توزيع الفائض -١ يقصد بالفائض في تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعي الباقي المتحقفق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم ١١7 لسنة ١18٠١ - المعدل بالقانون رقم ١١7 لسنة 8١ وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التي يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص كحوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز /,٠١ من الصافي . ؟- كيفية توزيع الفائض ... تتبع أحكام المواد من 7١ إلي 5 ١ من القانون رقم ١١7 لسنة ١18٠0 المعدل بالقانون ١١١ لسنة ١18١ في قواعد ونسب القانون وكيفية وشروط توزيع الفائض . مادة -٠١ للجمعيات التعاونية أن تفترض الجمعيات التعاونية الأخرى ومن البنوك التجارية أو شركات القطاع العام أو وحدات الإدارة المحلية . ولا يجوز للجمعيات أ» تقترض غير أعضائها ويكون إقراضها لأعضائها على النحو التالي : -١ قروض قصيرة الأجل وهي التي تمنح لمدة لا تجاز أثنى عشر شهرا. ١ - قروض متوسطة الأجل وهي التي تمنح لمدة لا تجاز أثني عشر شهرا . - قروض طويلة الأجل وهي التي تمنح لمدة تجاوز خمس سنوات ولا تعدي خمسة عشر عاما وتسدد هذه القروض على أقساط سنوية ويشترط لمنح هذه القروض وضع الجمعية العمومية العادية للجمعية لقواعد منحها وأوجه استخدامها بما يحقق الغرض منها وطرق سدادها. مادة -5١ لا يجوز للجمعيات المحلية أو المشتركة أن تقوم بعمليات الإقراض متوسطة وطويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز للجمعيات المركزية والعامة أن تقوم بعمليات الإقراض طويلة الأجل من أموالها الخاصة . <!-- page 11 --> مادة ؟١- تلتزم الجمعيات التعاونية في إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد الانتخابية والمصرفية التي يتم إقراضها بها مع إضافة 90١ من قيمة القرض المطلوب يتم تحصيلها لصالح الجمعية لمواجهة المصروفات الإدارية كما تلتزم الجمعية بعدم منح قروض جديدة لأي عضو إلا بعد سداد الديون المستحقة عليه لها أو لغيرها من البنوك إذا ما أبلغت بها الجمعية وثبت صحتها. مادة -١7 يجوز للجمعيات التعاونية عند الإقراض أن تشترط ضمانا لسداد الدين فضلا عن الامتياز العام الممنوح لها في المادة 7 من قانون التعاون الزراعي ما يأتي : . الكفالة الشخصية -١ 5- رهن أوراق مالية أو تجارية وما في حكمها . ويحدد مجلس الإدارة الضمان اللازم بين الضمانات المشار إليها أو غيرها في عقد في القروض قصيرة الأجل يجوز للجمعية منح المقترض ولمرة واحدة فقط مساوية للمدة الأصلية لسداد القرض متي قامت ظروف جدية للمقترض يقبلها مجلس إدارة الجمعية تمنعه من السداد ويشترط قيامه بسداد نصف قيمة القرض على الأقل . ة 54- يتم الإقراض بناء على طلب يقدمه العضو موضحا به الغرض المطلوب القرض من أجله وقيمته ومدته - وكما يتعين أن يكون الطلب مصحوبا بإقرار موقع من العضو بعدم قيامه بالاقتراض لنفس الغرض من أي جهة آخري مصرفية أو غيرها . ويبت مجلس الإدارة في الطلب في ضوء ظروف الجمعية وإمكانياتها وحاجة وموضحا به بيانات القرض وشروطه وكيفية سداده . 2- يحل أجل القرض بأكمله ويكون مستحق الأداء فور مطالبة الجمعية به بموجب كتاب موصي عليه بدون مظروف ودون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية إذا ثبت للجمعية عدم استعمال القرض في الأوجه التي أعطي من أجلها أو ثبوت اقتراضه من جهة أخري . ة 15- تقوم الجمعية بتسوية الفائض المتحقق من التعامل مع مغير الأعضاء في حساب الاحتياطي القانوني للجمعية . 5 07؟- تقوم الجمعية العامة بدعم النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية المتدرجة في بينان استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها كما تقوم بتدبير التمويل اللازم لدعم هذه الأنشطة وتقوية الجمعيات الضعيفة سواء من الإعانات التي تحصل عليها أو من القروض ومن فائض المشروعات الإنتاجية أو من المبالغ المخصصة لدعم الجمعيات الضعيفة والمبينة في المادة 7١ من القانون رقم ١7” لسنة ١97٠١ . <!-- page 12 --> مادة أحكام عامة ة 78 - يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات هذا البينان امتياز على جميع أموال المدنيين من عقار ومنقول يلي في الترتيب الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد والآلات الزراعية - ومع مراعاة ما تقضي به حكم القانون رقم ١57 لسنة 7١ بالنسبة لمرتبة الامتياز يبقي تاليا في مرتبة الامتياز صندوق الثروة الحيوانية ثم صندوق الأراضي ثم الجهات المقترضة الأخرى . 4- للجمعيات التعاونية أن تتولي سداد مستحقات الغير لدي الأعضاء بموافقة نيابة عنهم مما لهم لديها من أموال تسمح بهذا السداد أو تحصيل مطلوبات لهم لدي الغير نيابة عنهم وذلك نظير عمولة معينة تحددها الجمعية العمومية بما لا يجاوز 907 من المبالغ المحصلة والمسددة . والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات الأخرى من دعم ومعونة أو إعلانات مالية إلى الجمعية التعاونية ويوضح الأغراض التي يتعين توجيه تلك المبالغ إلهيا ولا يجوز للجمعية استخدامها في غير هذه الأغراض ومع مراعاة ما تضمنه البند سابعا من المادة ”١ من هذه اللائحة . المتعلقة بمعاملات معها وعلى الخاص جميع ما يحصل عليه من قروض عينية أو نقدية أو فائض محاصيل أو خدمات إليه وغيرها وما قام بسداده من هذه الققروض والباقي عليه منها ومستحقاته لدي الجمعية وأي مبالغ أخري يلتزم بها طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانوني لتحميل العضو بكل مبلغ منها - وفي حالة فقد العضو البطاقة أو تلفها فعلي الجمعية خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك رسميا أن تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيه البيانات المذكورة وتكون البيانات مادة ؟"- تمسك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيه معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد في باقة العضو ودفترا أخرا لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء أو الغير حساب مستقل مادة *”- يجب أن يكن لدي كل جمعية بالإضافة إلي دفاتر الجرد واليومية والأستاذ # المتعارف عليها دفتر معاملات الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وما تري الجمعية إمساكه من دفاتر وسجلات تتطلبها طبيعة العمل الخاصة بالجمعية - ويتعين أن ترقم صفحات الدفاتر المشار إليها وأآن يختم كل منها بخاتم الجهة الإدارية المختصة قبل اس تخدامها ويجب تقفيل الدفاتر والسجلات المشار إليها في نهاية كل سنة مالية والتأشير عليها وختمها من الجهة الإدارية بما يفيد انتهاء قيود السنة المالية المنقضية وذلك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية . سقطت الفقرة الثانية من المادة 7/؟ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 فى 007/91/55 7. <!-- page 13 --> الباب الرابع الفصل الأول: في الجمعية العمومية 4 - تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ويكون لكل عضو سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكونها فيها - ويمثل الشخص الاعتباري الممثل القانوني له أو من يفوضه في الحضور كتابة - ولا ينوب العضو إلا عن عضو واحد فقط ولا تجوز الإنابة إلا بين الأشخاص الطبيعيين وينوب عن القصر وناقصي الأهلية أولياؤهم أو أوصياؤهم أو القامة عليهم . ة ه"- بعد إتمام إجراءات تسجيل الجمعية والنشر عنها بالوقائع المصرية تقوم اللجنة المؤقتة باتخاذ إجراءات الإعلان عن فتح باب التشريح لعضوية مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ النشر وبيان باقي الإجراءات طبقا للقانون والنظام الداخلي للجمعية . ة 5"- توجه للجنة المؤقتة للجمعية نيابة عن هيئة المؤسسين الدعوة للأعضاء المؤسسين الأولي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر عن الجمعية بالوقائع المصرية على أء تتضمن الدعوة جدول الأعمال التالي: -١ التصديق على قبول الأعضاء لمكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس الابتدائي . -١ اعتماد مصروفات التأسيس. - إقرار مشروع خطة نشاط الجمعية وبرنامجها السنوي . :- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . ه- تعيين حدود الإقراض والاقتراض . ويكون الإعلان عن فتح باب الترشيح وكذلك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولي في اجتماعها الأول والثاني باللصق بمقر الجمعية وفروع الجهة الإدارية المختصة الواقع بدائرتها نطاق عمل الجمعية - وبالنسبة لجمعيات استصلاح الأراضي يكون الإعلان بالنشر في إحدي الصحف اليومية بالإضافة غلي اللصق ويجوز الاكتفاء بالإخطار بموجب خطاب موصي عليه على عنوان العضو كبديل عن النشر بالصحف- وهذا ويتم الإخطار قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول بخمسة عشر يوما على الأقل. وكذلك تخطر الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بهذه المواعيد وما اتخذته من إجراءات قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول بخمسة عشر يوما على الأقل ليتسنى لها إيفاد مندوبها لحضور الاجتماع . ويتولي رئاسة جلسة الجمعية العمومية الأولي أكبر الأعضاء الحاضرين سنا الذي يختار عضوين من الحاضرين ومن مغير طالبي التشريح يوافق عليهما الحاضرين لمراقبة عملية التصويت . ويتم إثبات وقائع الجلسة وما اتخذ من قرارات ونتائج التصويت في محضر يعد لهذا الغرض . وفي حالة عدم قيام اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات المشار إليها في خلال ثلاثئة شهور من تاريخ النشر عن الجمعية تقوم الجهة الإدارية المختصة بهذه الإجراءات <!-- page 14 -->
مادة 107*- تتكون الجمعيات العمومية معلى النحو التالي: أ( تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لها . ب) تتكون الجمعية العمومية للجمعية المركزية من عضو واحد عن كل جمعية من الجمعيات المكونة لها يختار مجلس إجارة كل منها من بين أعضائه . فإذا قل عدد الجمعيات المكونة لها عن عشرين جمعية فتمثل بأعضاء مجالس إدارتها . ج( تتكون الجه عية العمومية للجم عية العامة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات 5 َس | ٍ يات | حلية والمد تر كة بها كعضو واحد عن كل منها يختار مجلس إدارتها. مادة "- تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وسكرتير مجلس الإدارة وملاحظي التصويت الذين تنتخبهم الجمعية العمومية عند بدء الاجتماع من بين الأعضاء للقيام بهذه المهمة ويشترط ألا يقل عددهم عن أثنين ومندوب الجهة الإداري المختصة الموقد لحضور اجتماعها اختصاصه حق المناقشة وإبداء الرأي وإثبات اعتراضاته على القرارات المخالفة والقرارات التي أصدرتها وعدد الأصوات التي حازها كل قرار . في مجلس الإدارة 848- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ويكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخلاف . عضوا بالنسبة للجمعيات المشتركة ١١ . عضوا بالنسبة للجمعيات المركزية بالمحافظات ١ . عضوا بالنسبة للجمعيات المركزية بالمحافظات "١ 5 .- على مجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير . ة -4١ يجوز أن يدعي مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي وذلك بناء على طلب المجلس أو السكرتير أو نصف عدد أعضاء المجلس أو بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية على سكرتير الجمعية في جميع الأحوال الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادي ويكون انعقاد المجلس صحيحا في مقر الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا انعقد المجلس في غر مقر الجمعية فلا يكون انعقاده غير العادي إلا بحضور جميع الأعضاء إلا إذا عقد الاجتماع بناء <!-- page 15 --> على طلب الجهة الإدارية المختصة وفي مقرها ويرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس وفي حالة غيابه يرأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا . مادة ؟4- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات
مادة 47- يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه في حالة غيابه.
مادة 4 4- تدون محاضر جلسات المجلس في دفتر محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبينا به أسماء أعضاء المجلس الحاضرين وأسماء الأعضاء المقبول اعتذارهم والأعضاء غير المقبول اعتذارهم عن حضور الجلسة والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار ويوقع عليه من جميع الأعضاء الحاضرين أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها من رئيس الجلسة والسكرتير ويجب ترقيم دفتر محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فارغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة يصور محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع . مادة ©4- يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البينان التعاوني هو ثلاثة آلاف جنيه بما في ذلك ما يستحق العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضائه مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 7١ من قانون التعاون الزراعي هذا بخلاف حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها في المادة 7١ من قانون التعاون الزراعي .
مادة 45- ينتخب مجلس إدارة الجمعية في أول اجتماع له بعد انتخابه هيئة مكتب برئاسة رئيس المجلس وعضوية سكرتير المجلس وأمين الصندوق لإدارة شئون الجمعية وتنفيذ قرارات الإدارة وفقا لما يحدده النظام الداخلي للجمعية . <!-- page 16 --> الباب الخامس في الرقابة على الجمعيات
مادة 417 - تتولي الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات تشكيل جهاز لمراجعة واعتماد حساب الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية في نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي على أن تشمل هذه المراجعة ما يلي : -١ فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها . ؟5- جرد خزائنها ومخازنها . *- المعاونة في إعداد التقارير والميزانيات . 4- اعتماد هذه الميزانية تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية . على هذه الميزانية تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعية ويجوز تكوين هذا الجهاز بالندب عن طريق الجهات الإدارية المختصة .
مادة 47- إلي أن تنشأ الجمعية المركزية متعددة الأغراض وتتكون أجهزة المراجعة طبقا للمادة ١5 من قانون التعاون الزراعي تنشئ الجهة الإدارية بفروعها بالمحافففات بالإضافة لأجهزة الرقابة المالية على الجمعيات وحدات حسابية مستقلة تكون مهمتها معاونة الجمعيات في إجراء القيود الحسابية واستخراج الحسابات الختامية والميزانيات توطئة لمراجعتها واعتمادها .
مادة 44 - تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة . ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البينان التعاوني . ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا في وقت واحد بين عملهم الأصلي والعمل لدي الجمعيات بأجر وبغير أجر . ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه العاملون المنتدبون من الحكومة ولاقطظا العام للعمل بالجمعيات التعاونية من مكافأة وبدلات وحوافز 9,6٠١ من الأجر الأساسي الشهري لهؤلاء العاملين إذا كان الندب طول الوقت و 9,95٠ من الأجر الشهري إذا كان الندب بعض الوقت بخلاف ما تنص عليه المادة 7١ من القانون . مادة -5٠ يجوز تقرير حوافز إضافية من صافي الأرباح التي تحققها المشروعات الإنتاجية التي تقوم بها الجمعية أو تشترك فيها طبقا لأحكام المادة ١ من القانون لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والأجهزة العاملة بها والمعاونة لها والعالمين المعينين نفيها والمنتدبين غليها ولأجهزة الإشراف والرقابة التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح وذلك بما لا يجاوز 975 من صافي الأرباح بعد سداد جميع النفقات ومقابلة جميع الالتزامات » وتصدر الجهة الإدارية المختصة التعليمات التنظيمية لذلك . ولا تدخل هذه لحوافز في الحدود القصوى المنصوص عليها المادتين 5ه -8/ه من هذه اللائحة. <!-- page 17 --> مادة ١ه- يتولى المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة ما يلي : -١ _- -_) - التخطيط لقطاع تعاونيات استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها في حدود الساسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ . مباشرة اختصاص السجل العام للتعاونيات التابعة لها . أو حلها أو تصفيتها أو إدماجها والنشر عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. التفتيش والإشراف الفني والمالي والإداري على الجمعيات التعاونية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية . إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقييم الأداء بها في المجالات الآنية : أ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون . ب) إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية بمختلف مستوياتها . ج) جميع البيانات والإحصاءات عن أنشطة الجمعيات التعاونية . المساهمة في البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها التعاونيات . مادة ؟ه- تتولي مراقبات التنمية والتعاون بالمحافظات التابعة للجهة الإدارية المختصة ما -_١ مع مراعاة حكم المادة /ا5 بند ٠١ من القانون رقم ١١١ لسنة ١18٠١ المشار إليه يكون الفروع الجهة الإدارية المرور الدوري على الجمعيات التعاونية للتفتيش الفني والمالي والإداري عليها وتوجيهها وتدعيم أ<هزتها بالخبرة اللازمة لها . الإشراف على عمليات التسويق التعاوني والتصنيع الزراعي لمختلدف الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية ومشروعات الأمن الغذائي وتقديم التقارير الدورية اللازمة . <!-- page 18 --> في انقضاء الجمعية ة *ه- بصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقار من الزير بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية» وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشر الملخص في الوقائع المصرية . ة 54- تبدأ مهمة المصفي مت تاريخ نشر قرار الحل والإدماج ويتعين على مجلس الإدارة أن يسلم كل ما لديه من دفاتر و أوراق وسجلات وعهد مالية وكل ما يتعلق بأعمال الجمعية إلي المصفي وعليهم أن يعاونوا المصفي في أعمال التصفية كلما طلب منهم ذلك هه- بن المصفى سداد ال الديون والالتزامات المستحقة الجمعية بمراعاة يدو ي يع الديون و يه بمر مراتب الامتياز المقررة قانونا . ة 85- تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف على أعمال التصفية في كافة مراحلها وتتولى مراجعة أعمال التصفية وحساباتها التي يعدها المصفي في صورتها النهائية ويجوز للجهة الإدارية بقرار منها مد فترة عمل المصفى إذا اقتتدضت ظروف التصفية ذلك وتتولى نشر ميزانيات التصفية بالوقائع المصرية . ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية ويسقط الحق في إقامة الدعوى ومن تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات مادة /اه*- يوضع فائض التصفية المتبقي بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر في حساب خاص بالبنك الرئيسى للتنمية والأتمان الزراعى تجمع فية فوائض تصفيات الجمعيات التعاونية الزراعية لأستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل ويكون حق السحب والايداع وادارة الحساب للجهه الادارية المختصةويكون أستخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الأتية: -١ مواجهة تكاليف أعمال تصفية الجمعيات التعاونية الزراعية لأستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل فى حالة عدم كفاية أموال هذة الجمعيات ؟- دعم المراكز المالية الضعيفة أو المتعثرة للجمعيات التعاونية الزراعية لأستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لأسباب خارجة عن ارادتها أو التى تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لكوارث طبيعية وذلك سواء فى منطقة عمل الجمعية المنقضية أو فى غير هذة المنطقة وفى جميع الأحوال يتم االصرف بأعتماد الوزير المختص بناءا على عرض الجهة الادارية المختصة. مادة 58- يتم إدماج الجمعية في جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العدية أو 5 9 بقرار من الوزير المختص بناء طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التي يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه في الوقائع المصرية . ' المادة 1ه معدلة بالقرار الوزارى رقم ١57 لسنة ١198