Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Legislative Decree No. 95 of 1945 about Supply Issues

Made 1945-10-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Food and nutrition
Keywords
meat, sugar, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural commodities, authorization/permit, cereals/grains/rice, certification, milk/dairy products, processing/handling, inspection, offences/penalties, poultry products, internal trade, transport/storage, food safety and quality
Categories
agriculture, softs

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1945 لسنة 95قانون رقم الخاص بشئون التموين 1945لسنة 95المرسوم بقانون رقم 4/10/1945والمنشور بتاريخ 1مادة رقم : رها من مواد الحاجيات يجوز لوزير التموين لضمان تموين البالد بالمواد الغذائية وغي األولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير االتية: ( فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها أو استهالكها بما في ذلك توزيعها بموجب )أ تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض. بطاقات أو تراخيص ( فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى. )ب )جـ( تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم هذه المواد في تجارتها أو صناعتها. )د( تحديد أقصى بصفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة. ستيالء على واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل )هـ( اال أومصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول أو أي شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من األعمال. ار فيما يتعلق باألصناف التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على )و( تحديد األسع توزيعها باالتفاق مع وزارة التجارة والصناعة. 2مادة رقم : تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة األولى ة وال يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك الماد اإللغاء. 3مادة رقم : على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة )أ( أن يتبع في توزيعها القواعد الذي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن. 3مادة رقم : جار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها يحظر على أصحاب المصانع والت قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إال بترخيص من وزير التموين. ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه ال يستطيع االستمرار في العمل أما لعجز أو لخسارة تصيبه من االستمرار في عمله أو ألي عذر جدى يقبله وزير التموين. شخصي ويفصل الوزير في طلب الترخيص خالل شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببا. وإذا يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خالل المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصا. 4مادة رقم : ر ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو يحظر بغي المسئولين عن إدارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين موين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجرى بها بقرار يصدره بموافقة لجنة الت تصريف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة من تاريخ صدور ذلك القرار. ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها ذ جميع الوسائل الممكنة وعلى األخص الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخا النسف والغربلة. 5مادة رقم : يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين. أوال: أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المادة السابقة. ثانيا: إدخال دقيق أية مادة أخرى على المصنوع من الدقيق المشار إليه في الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين وتقريصه. 6 مادة رقم : .1957سنة ل 88أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 7 مادة رقم : .1957لسنة 88أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 8مادة رقم : يصدر وزير التموين القرارات الالزمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف. 9مادة رقم : (.1957لسنة 88العمل بأحكام هذا الباب بالقرار )أوقف 10مادة رقم : (.1957لسنة 88)أوقف العمل بأحكام هذا الباب بالقرار 11مادة رقم : 1957 لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 12 مادة رقم : 1957لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 13مادة رقم : 1957 لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار , وصدر القرار 1947لسنة 111بالقرار رقم 19- 14)أوقف العمل بالمواد 14مادة رقم : لسنة 265بشأن مواعيد ذبح اللحوم البلدية والمستوردة وبعده القرار 1964لسنة 373رقم (. 1975لسنة 382لقرار رقم المعدل با 1974لسنة 78ثم القرار رقم 1973 15مادة رقم : 1957لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 16مادة رقم : 1957لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 17مادة رقم : 1957لسنة 88أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 18مادة رقم : 1957لسنة 88ب بالقرار أوقف العمل باحكام هذا البا 19مادة رقم : يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة واإلسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم األحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء من كل أسبوع ويجوز لوزير التموين ت أخرى.أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جها 20مادة رقم : الخاصة بالسلخانات ومحال 1893نوفمبر سنة 23من الئحة 37استثناء من أحكام المادة الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة األولى من الالئحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح ثة أشهر خارج السلخانات العامة أو األماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة ال تزيد على ثال واستثناء من -وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات 1912لسنة 6أحكام القانون رقم المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث نات المولودة في القطر المستعملة لحومها في األكل قبل قفل أسنانها إال إذا أصيبت الحيوا بحادث يقضي ذبحها. وفضال عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة. 21 مادة رقم : لوزير التموين أن يصدر عند االقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع األجزاء التي يرى والثالجات الموجودة في جميع بالد القطر لخزن تقاوي لزومها من مخازن التبريد وله أن يصدر غير ذلك من القرارات الالزمة لتنظيم هذا اإلجراء بما في ذلك -البطاطس. تحديد أقصى األسعار التي تؤجر بها األجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذكورة. 22مادة رقم : زن عدم المساس على قدر اإلمكان بالعقود يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخ المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك فإذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود تأجير ال يكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم تجوز المطالبة بأي تعويض وال -القانون من هذه العقود ما يفي بإيجاد الحيز المطلوب. نتيجة لهذا اإللغاء وفي حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فإنه يجب رده وتجرى المحاسبة عن ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي -المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير. تعطى لتدبير األجزاء المفروضة. 23 مادة رقم : وين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر يجوز لوزير التم وتاجر الجملة الذي يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من األحكام المتعلقة بشئون التموين أو التسعير الجبري. وكذلك كل تاجر جملة يكون قد يه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو أشهر إفالسه إال إذا رد إل إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوه أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة. 24مادة رقم : ع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت لوزير التموين م وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كمية السكر ويختار في هذه الحالة تالعبه أو إخالله بأوامر من بين تجار الجملة المتعاقد معهم تاجر تحول إليه كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل في أمره. 25مادة رقم : والمالية تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية وتمثل فيها وزارات التموين والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار األقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار ويؤخذ رأي اللجنة في تحديد األسعار والمواصفات المشار إليها في -من وزير التموين. كما تبدي رأيها في الموضوعات التي يطلب وزير التموين إليها إبداء 33, 26المادتين ها. وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البالد بالغزل الرأي في والمنسوجات القطنية. 26 مادة رقم : يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يها من نوع يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عل ونمره. كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسيج األقمشة العادية وصناعة صيد األسماك واألسعار التي تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من األغراض واألسعار التي تباع بها. ويكون التوزيع باألوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين. 27مادة رقم : ع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها يوز وزارة التموين ويكون التوزيع باألوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين. 28مادة رقم : ال يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو ن أنواع التصرفات كما ال يجوز استخدامه إال في األغراض التصرف فيه بأي نوع آخر م المنصرف من أجلها وعلى األنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجوده بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه. ويجوز الماكينات أو األجهزة ما دام ذلك استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من األنوال أو ممكنا فنيا. وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خالل أسبوع بخطاب موصي عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد األنوال أو الماكينات أو األجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب قات أو التراخيص. البطا 29مادة رقم : يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلم منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو ال يتوقع استخدامها في األغراض إخطاره من التي صرف من أجلها وذلك في خالل أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ الجهة المتعهد لها بإلغاء التعهد أو بعضه. 30مادة رقم : ( 1954لسنة 214)الغيت بالقانون 31مادة رقم : يستولى من إنتاج مصانع نسيج األقمشة العادية المحلية وأصحاب األنوال اليدوية ومن بتحديدها قرار من المنسوجات المستوردة على كمية المنسوجات القطنية العادية التي يصدر وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع واألسعار التي تباع بها. 32مادة رقم : توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين تشغيلها ويجب على الهيئات واألشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو بالشروط واألوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض. 33مادة رقم : يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها. 34مادة رقم : البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات الشخصية وال يجوز التنازل الة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر عنها وفي ح أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاء تصبح البطاقات أو التراخيص الغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها ي اليد الجدد أو الورثة حسب األحوال. والبطاقات أو التراخيص أو المشترين أو واضع المعاد إصدارها أو التي تصدر بدل فاقد أو تألف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد. ولوزير التموين إلغاء البطاقات أو التراخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المقررة حددها. بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التي ي 35مادة رقم : ال تترتب أي مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو لألحكام التي كان معموال بها قبل صدوره. 36مادة رقم : لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات يجوز وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها. 37مادة رقم : يجب على أصحاب المحالج والمسئولين عن 1921لسنة 20استثناء من أحكام القانون رقم دير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون إدارتها وعلى مديري البنوك أن يتموا حلج مقا المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم باالتفاق مع وزير الزراعة وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها األجرة ناتجة منها هذه البذرة. المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج األقطان ال 38مادة رقم : يقوم مستورد ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للقرارات التي تحددها وزارة التموين. 39مادة رقم : (. 1947رار الوزاري رقم ...... لسنة )أوقف العمل بهما بالق 40مادة رقم : (. 1947)أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم ...... لسنة 41مادة رقم : لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف زمة لمراقبة تنفيذ والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجالت وتقديم البيانات الال من هذا المرسوم بقانون. 40إلى 38أحكام المواد من 42مادة رقم : يحظر االستيالء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الهيئات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو األفراد إلغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات در بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان االستيالء عن طريق الشراء أم التي يص المقايضة أم بأية وسيلة أخرى. 43مادة رقم : يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريقة االستيالء المشار إليه في غراض التي اتخذ تدبير من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في األ 5المادة األولى بند االستيالء من أجلها ويبين وزير التموين بقرار منه اإلجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو األدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك األغراض. 44مادة رقم : قانون باالتفاق من هذا المرسوم ب 5ينفذ االستيالء المنصوص عليه في المادة األولى بند الودي فإن تعذر االتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم طلب األداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه اآلتي: أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ األداء بصرف النظر عن الربح الذي كان كن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في األشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في يم األسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فال يجوز أن يزيد التعويض وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف على فائدة رأس المال المستثمر الصيانة واالستهالك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة االستعمال االستثنائي مبلغ يوازي استهالك اآلالت أو استبدالها وال يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي د مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن أرباح العام السابق وفقا آلخر ميزانية بع عريضة الربح. أما القروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ األداء فإذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية أو عين ما يحصل عليه العامل العمليات الخاصة بموضوع االلتزام بمرفق عام كان الجزاء هو أو المستخدم وقت الطلب. 45مادة رقم : تقوم وزارة التموين قبل االستيالء على المؤن واألماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك األشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية راء لمعاينة االستهالك االستثنائي أو ........... االستيالء يتبع عند االقتضاء بنفس اإلج المباني أو هالك المواد. 46مادة رقم : يجوز بعد إتمام اإلجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء األشياء موضوع االستيالء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استالم اء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين. هذه األشي 47مادة رقم : بواسطة لجان تقدير يصدر 44تحدد األثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين. وفيما يتعلق بالقروض التي يجوز أن زير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير. تكون لها تعريفة أسعار يحدد و 48مادة رقم : تقدم المعارضة من قرارات لجان التقدير إلى المحكمة االبتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خالل أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم في خالل أربع وعشرين ساعة من استالمها إلى رئيس كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على األقل وتحكم في حكمها بأي طريقة من المحكمة في المعارضة على وجه االستعجال وال يجوز الطعن طرق الطعن العادية أو غير العادية. 49مادة رقم : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون مأمور الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل ئية. ويكون لهم في جميع األحوال الحق في دخول المصانع صفة رجال الضبطية القضا والمحال والمخازن وغيرها من األماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب الفواتير واألوراق مما يكون له شأن في وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات و مراقبة تنفيذ تلك األحكام ويجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله. وكذلك يكون إليها في هذا المرسوم بقانون لهؤالء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل. 50مادة رقم : ( بالحبس مدة ال تزيد 21يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة ) على ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم باإلزالة. 51رقم : مادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه في المادة (28.) 52مادة رقم : (، 30فيذ المادتين )يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين لتن ( بغرامة ال تزيد على خمسين جنيها.36) 53مادة رقم : ( يعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة 37كل مخالفه ألحكام المادة ) من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة دائما ل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد. بغرامة قدرها جنيه واحد عن ك 54مادة رقم : يعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 40، 39، 38كل مخالفة ألحكام المواد وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم وفي جميع األحوال تضبط األشياء موضوع الجريمة و بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لمرسوم بقانون. من هذا ا 41من يخالف أحكام القرارات الصادرة باالستناد إلى المادة 55مادة رقم : يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو بإحدى هاتين 49العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة. 56مادة رقم : خالفة أخرى ألحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على يعاقب على كل م خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه بالحبس مدة ال تقل عن سنة و وال تجاوز ألف جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها األدنى واألقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا. لمدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال فتكون العقوبة السجن تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام المادة الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد 1950لسنة 163من المرسوم بقانون رقم 9 األرباح. ألشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم وفي جميع األحوال تضبط ا بإغالق المحل مدة ال تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغالق مكرر من هذا 3المحل إداريا. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في مخالفة أحكام المادة القانون. ي هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات التموين ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها ف والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 56مادة رقم : (. 1980لسنة 109) مضافة بالقانون لتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغالق المحل إذا ما المدة ال يجوز لوزير التموين وا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف ألحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين لف وعلى الهيئات العامة والوحدات االقتصادية صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخا بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 57مادة رقم : ر ملخصات جميع األحكام التي تصدر باإلدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام تشه هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتالفها جنيها. وإن كان الفاعل لذلك 20على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز بالحبس مدة ال تزيد هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة. 58مادة رقم : يكون صاحب المحل مسئوال مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من وم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب مخالفات ألحكام هذا المرس الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات 56إلى 50المبينة. في المواد من عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم 59مادة رقم : ملزم 49كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة من قانون العقوبات وإال كان مستحقا 310بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة. 60مادة رقم : دم اإلخالل بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة مع ع شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة ( إذا وقعت المخالفة لتلك األحكام نتيجة التفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا 49) مراقبة أو إغفال التبليغ عن أي مخالفة لهذا المرسوم بقانون. تعمد إهمال ال 61مادة رقم : يفصل على وجه االستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر لنيابة العامة المدعي العام االشتراكي باألحكام النهائية الصادرة ة أو بالسجن والغرامة خالل سبعة أيام من تاريخ صدورها إلجراء شئونه بالحبس والغرام بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سالمة الشعب. 1971لسنة 34وفقا للقانون رقم 62مادة رقم : تصرف بالطرق اإلدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من مصادرة األصناف موضوع الجرائم المشار إليها غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو % من قيمة األشياء المحكوم 50في هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة بمصادرتها. كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف يكون قد ضبط أو التي ال تجب فيها سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في األحوال % من قيمتها.50المصادرة جزءا من الغرامة المحكوم بها ال يجاوز وفي حالة تعدد األشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده. 63مادة رقم : . 1939لسنة 128، 108، 107يبطل العمل بالمراسيم بقوانين 64مادة رقم : نفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في على وزرائنا ت الجريدة الرسمية. ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بإيقاف العمل بأحكامه بالنسبة ألية مادة تتوافر بالكميات الالزمة للوفاء بحاجة كامل استهالك البالد .1945أكتوبر سنة 4هـ )الموافق 1364شوال سنة 28منها.صدر في

Legislative Decree No. 95 of 1945 about Supply Issues · Nelum