Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Law No.27 of 1978 on organization of public sources of potable water and water for human use

Made 1978-05-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (27) لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الأدمى
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Water
Keywords
public water, potable water, authorization/permit, public health, water supply, taxes, pollution control, standards, water quality standards, monitoring, freshwater pollution

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. بشأن تنظيم الموارد العامة 1978لسنة 27قانون رقم للمياه الالزمة للشرب واالستعمال األدمى 1978/ 6/ 1نشر في 1مادة رقم : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائي ينشأ من أجل لتوزيعها على مجموعة من الحصول على المياه الالزمة للشرب أو لالستعمال اآلدمي األفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو ألغراض صناعة األطعمة أو المشروبات التي تباع للجمهور. ويعتبر موردا خاصا كل مورد مائي ينشأ لغير األغراض المبينة في الفقرة السابقة. 2مادة رقم : ت معدة لتوصيل المياه من أي مورد ال يجوز إنشاء أي مورد مائي عام أو وضع تركيبا مائي عام إال بعد لحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها وزير اإلسكان والتعمير. 3مادة رقم : ال يجوز استعمال مورد مائي يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار في هذه الحالة إخطار صاحب بالصحة العامة أو غير صالح لالستعمال اآلدمي, وعليها الشأن باألسباب التي أدت إلى الضرر الصحي أو عدم الصالحية وما يلزم اتخاذه من اإلجراءات إلزالة تلك األسباب وتحديد مهلة له لتنفيذها. وإذا لم يقم صاحب الشأن باتخاذ اإلجراءات المطلوبة خالل المهلة التي تحدد له, قامت صة بإزالة أسباب الضرر الصحي أو عدم الصالحية على حساب الوحدة المحلية المخت صاحب الشأن, وتحصل نفقات اإلزالة بطريق الحجز اإلداري. وعلى الوحدة المحلية المختصة في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أن توقف ة تدفق المياه فورا من المورد, سواء كان موردا عاما أو خاصا وذلك حتى تثبت الجه الصحية المختصة أن أسباب الضرر الصحي أو عدم الصالحية قد تمت إزالتها. 4مادة رقم : يجوز للجهات المختصة باإلسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد في باطن الطرق أو األراضي الخاصة ما يكون ضروريا من توصيالت للموارد المائية العامة سواء كانت ة للدولة أو لملتزم بمرفق عام مرخص له في ذلك. ويخطر مالك تلك التوصيالت مملوك الطريق أو األرض باألعمال الالزمة لوضع هذه التوصيالت وصيانتها فإذا لم يقبل المالك ذلك كتابة خالل شهر من تاريخ إخطاره, تم تنفيذها بقرار يصدر من المحافظ تفصيلي عن الطرق أو األرض المختص تبين فيه األعمال التي يراد إجراؤها مع بيان التي سيجرى تنفيذ األعمال فيها ويرفق بهذا القرار الرسم الهندسي لألعمال وبيان بالتعويض المقدر وكشف بأسماء مالك األرض أو الطرق وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم ويخطر المالك وأصحاب الحقوق بهذا القرار بكتاب موصى عليه. ق أو األرض أو صاحب الحق فيها تعويضا عما يصيبه من ضرر ويستحق مالك الطري بسبب تنفيذ تلك األعمال وتتبع في شأن المعارضة في تقدير قيمة التعويض أو في تقرير بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 1954لسنة 577عدم استحقاقه أحكام القانون رقم العامة أو التحسين. 5مادة رقم : وزير اإلسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة تحدد بقرار من الصحة: ( رسوم الترخيص في إنشاء الموارد العامة للمياه بحد أقصى قدره عشرون جنيها.1) ( االشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه الموارد.2) توصيل المياه من مواردها إلى ( الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في 3) المباني. 6مادة رقم : تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: ( المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث.1) صالحة للشرب ولالستعمال ( المواصفات والمعايير الالزم توافرها العتبار المياه 2) اآلدمي أو ألغراض صناعة األطعمة والمشروبات. ( طرق اخذ عينات المياه وفحصها.3) 7مادة رقم : على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التي يصدر بتحديدها قائمة في قرار من وزير اإلسكان والتعمير بحسب األحوال بالموارد العامة للمياه ال تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويتم واجب اإلخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خالل موعد اقصاه ستون ر وزير اإلسكان والتعمير ببيان إجراء اإلخطار وأصحاب يوما من تاريخ صدور قرا الشأن الذين يلتزمون بالقيام به. وعلى أصحاب الشأن أن يعدلوا التركيبات المعدة لتوصيل المياه بالكيفية التي تقررها الجهات المشار إليها وفي المدة التي تحددها وذلك وفقا ألحكام قرار وزير اإلسكان (.5عليه في المادة ) والتعمير المنصوص 8مادة رقم : يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الصحة واإلسكان والتعمير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 9مادة رقم : والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا مع عدم اإلخالل بالشروط والمواصفات القانون, يجوز بقرار من وزير اإلسكان والتعمير, بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة, اإلعفاء من تطبيق بعض األحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. 10مادة رقم : عاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ي على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إلحاق الضرر بمصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيالتها أو جزء من أجزائها فإذا أدت هذه الجريمة إلى العقوبة الغرامة تعطيل المياه تكون العقوبة الحبس, وإذا كان الضرر نتيجة إهمال كانت التي ال تجاوز خمسين جنيها. وذلك باإلضافة إلى إلزام المخالف بنفقات اإلصالح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في الحالتين. 11مادة رقم : يعاقب كل مخالف ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ال تتجاوز على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم فضال عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد ذلك بمصادرة األجهزة والمواد والمهمات موضع المخالفة وبإزالة أسبابها حسب األحوال. 12مادة رقم : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون

Law No.27 of 1978 on organization of public sources of potable water and water for human use · Nelum