Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Law No. 26 of 2015 amending certain provisions of the Intellectual Property Rights Protection Law promulgated by Law No. 82 of year 2002

Made 2015-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعدیل بعض أحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant protection, plant variety, seeds/planting material, breeders' rights, international trade, transport/storage, intellectual property rights
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. بتعديل بعض 2015لسنة 26قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2002لسنة 82أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم :رئيس الجمهورية 82بعد اإلطالع على الدستور : وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم بشأن الموافقة 2002لسنة 335: وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2002لسنة على االتفاق األوروبي المتوسطى بتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من األوروبية ودولها األعضاء من جانب آخر والمالحق والبروتوكوالت جانب والجماعة 25واإلعالنات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به الموقع في لوكسمبرج بتاريخ : وبعد موافقة مجلس الوزراء : وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة 2001/ 6 / قرر القانون اآلتى نصه المادة األولى 199، 198، 196، 195، 194، 193، 192، 191، 189ستبدل بنصوص المواد أرقام / ي 2002لسنة 82، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 202، 201، .النصوص اآلتية ينها : في تطبيق أحكام هذا الكتاب ، يكون لكل من الكلمتين اآلتيتين المعنى المبين قر 189مادة : : المربى .الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا، أو اكتشفه وطوره ، أو كلفه بمباشرة هذا العمل .من كان خلفا ألي من األشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين الصنف أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة .سواء استوفت وعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى ، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة هذه المجم عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على األقل وإعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها لالكثار دون .تغيير 191 مادة " مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو األجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط ة حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات او المنظمات األعضاء في منظمة التجارة العالمي أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية اإلتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة " يوبوف" أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة . لالصناف النباتية في هذا القانون 192مادة ا بالجدة والتمييز والتجانس والثبات وأن يحمل يشترط للتمتع بالحماية ،أن يكون الصنف متصف :تسمية خاصة به ، وذلك على النحو اآلتي يكون الصنف جديد إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية في تاريخ إيداع طلب -1 الحصول على حق المربي بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف الغراض معرفة المربي أو بموافقته ، وذلك لمدة ال تزيد على سنة سابقة على تقديم االستغالل سواء ب الطلب ، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة ال تزيد على ست سنوات بالنسبة .لألشجار واألعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصالت الزراعية على األجناس أو األنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر األصناف المتولدة عن هذه األجناس واألنواع مستوفاة لشرط الجدة حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على األرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب أو قبل ست .لألشجار واألعناب سنوات من هذا التاريخ بالنسبة وال تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إال على طلبات الحماية المودعة خالل سنة على .األكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على األجناس واألنواع المشار إليها وفقا يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققا -2 للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب ، ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي لالصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى في أى بلدة دليال على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي لالصناف أو منح مقدمة حق المربى بحسب األحوالالنباتية . يكون الصنف متجانسا إذا كانت صفاته األساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما -3 .يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره هاية كل دورة يكون الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته األساسية إثر إكثاره المتتابع أو في ن -4 .خاصة لإلكثار ويقتضي اتخاذ أى قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها .في هذه المادة أن يزرع الصنف أو -أثناء إجراء عملية الفحص -ويجوز لمكتب حماية األصناف النباتية حسبانه نتائج إختبارات الزراعة أو يباشر غير ذلك من االختبارات الضرورية ، أو يأخذ في .غير ذللك من اإلختبارات السابق مباشرتها وألغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة ، يجوز لمكتب حماية األصناف النباتية .أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية 193 مادة ة األصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة لألشجار واألعناب وعشرين تكون مدة حماي ةسنة بالنسبة لغيرهم من الحاصالت الزراعي .وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى ومع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خالل الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح .الحماية مل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضا عادال من أى شخص قام وتشت خالل الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحا من المربى على النحو .( من هذا القانون194المنصوص عليه فى المادة ) 194 مادة ( من هذا القانون ، بتعين الحصول على تصريح من 198)( و 195مع مراعاة أحكام المادتين ) :المربى لمباشرة أى من األعمال اآلتية على مواد إكثار الصنف المحمى .اإلنتاج أو إعادة اإلنتاج1. .اإلعداد لغرض اإلكثار2. .العرض للبيع3. .البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق4. .التصدير5. .االستيراد6. .من األغراض المتقدمة التخزين ألى7. .ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود وتسرى األحكام السابقة من هذه المادة على األعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح ، إال .للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامهاإذا أتيحت :وتسرى األحكام السابقة على ما يأتى .األصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعماال متكررا1. .األصناف التى ال يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى2. .األصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفا مشتقا أساسا3. :ويعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف األصلى إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف األصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من 1 ب الوراثى أو عن الصنف األصلى ، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركي .مجموعة التراكيب الوراثية للصنف األصلى .إذا تميز بوضوح عن الصنف األصلى2 إذا كان مطابقا للصنف األصلى من حيث صفاته األساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو 3 عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف األصلى ، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن .شتقاقاال ويجوز الحصول على األصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف األصلى ، أو بالتهجين العكسى ، أو بالتحويل عن طريق .الهندسة الوراثية 195 مادة :ال يشمل حق المربى األعمال اآلتية .تعمال الخاص ، واألعمال التى تتم ألغراض غير تجاريةاألعمال التى تتم لالس1. .األعمال المتصلة بالتجارب2. ( 4و3و2و1األعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، واألعمال المشار إليها فى البنود أرقام )3. ( من هذا القانون ، وذلك إذا اتصلت بتلك األصناف األخرى ، 194من الفقرة األولى من المادة ) .حاالت انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادةعدا ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ال يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين فى حدود باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو -معقولة ( من هذا القانون وذلك فيما 194) صنف من األصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة .بحوزونه من أراض 196 مادة يمنح مكتب حماية األصناف النباتية ، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ألغراض المصلحة العامة وبناء على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية .( من هذا القانون194لمنصوص عليها فى المادة )تخول الغير القيام باألعمال واألنشطة ا وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادالا . 198 مادة ال يشمل حق المربى األعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من األصناف اد مشتقة ( من هذا القانون ، وكذلك أية مو194المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ) من تلك المواد ، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية ، غدا :األعمال اآلتية .أعمال اإلكثار اإلضافى ألى من األصناف المشار إليها فى هذه الفقرة1. صنف أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثارة فى بلد ال يتمتع فيه ال2. .بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو االستهالك :ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة .مادة اإلكثار أيا كان نوعها1. .مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزئها2. ن جمهورية مصر العربية وتعتبر األعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقيليمية تكو .عضواا فيها قد تمت فى مصر ، وذلك إذا ما كان النظام األساسى للمنظمة يقضى بذلك 199 مادة ( من هذا 196لوزير الزراعة ، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة ) لعامة . وفى هذه الحالة يستحق القانون ، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة ا .المربى تعويضا عادال 201ة ماد يصدر مكتب حماية األصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة .التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه الالئحة بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه ب بجهات أخرى إلجراء أعمال الفحص واالختبارات وغيرها من وفى حالة استعانة المكت أعمال الخبرة الالزمة ، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك األعمال وتحدد .الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل الثانية ، وتحدد ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة .الالئحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما ال يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى ، والتسميات المقترحة للصنف ، والتسميات التى ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق ، ويتم النشر فى جريدة ها المكتب ، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل شهرية يصدر ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خالل ثالثين يوما .من تاريخ النشر أو من تاريخ اإلخطار على حسب األحوال .بما ال يجاوز ألف جنيهويكون التظلم مقابل رسم تحدد الالئحة التنفيذية فئاته .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات اإلخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه 202 مادة وقت منح الحماية -تبطل شهادة حق المربى إذا ثبت أن الصنف النباتى لم يكن يتوافر فيه ( من هذا 192ها فى المادة )شرطا الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص علي القانون ، وذلك على خالف المعلومات والوثائق التى قدمها المربى ، كما تبطل الشهادة إذا .منحت لمن ال يستحقها ، إال إذا انتقل الحق لمن يستحقه واليجوز إبطال شهادة حق المربى ألى سبب من األسباب غير الواردة فى الفقرة السابقة ويكون ذى الشأن بقرار اإلبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وله أن إخطار يتظلم منه خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار ويكون التظلم مقابل رسم تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما ال يجاوز ألف جنيه لتظلم ونظره والفصل فيهوتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات اإلخطار وتقديم ا المادة الثانية 192مكررا و 189تضاف إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار اليه مواد بارقام ( نصوصها االتية1مكررا ) 202مكررا 202مكررا و 194( و1مكررا) 192مكررا و :) مكررا(189مادة تتمتع بالحماية طبقا الحكام هذا القانون االصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص باالصناف النباتية التى تمنح حق الحماية :)مكررا( 192مادة صنف بتسمية تكون اسمه الشائع ومع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من هذه يجب ان يعرف ال المادة يجب اال تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية هاستعماال حرا وذلك سواء اثناء سريان حق المربى او بعد انقضائ ان تتكون من مجرد ارقام اال اذا كان ذلك ويجب ان تسمح التسمية بتعريف الصنف وال يجوز ناجما عن ممارسة متبعة كما ال يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو االلتباس بشأن ماهية الصنف أوقيمته أو بشأن هوية المربى ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى منه فى إقليم أى عضو فى االتحاد تعرف صنفا قائما من ذات النوع النياتى أو من نوع قريب الدولى لحماية األصناف النباتية الجديدة )يوبوف( ويقدم المربى التسمية إلى مكتب حماية األصناف النباتية فإذا تبين للمكتب أن التسمية ال تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة تعين على المكتب رفض تسجيلها لبة المربى باقتراح تسمية أخرى خالل مهلة يحددها المكتب وتسجل لدى المكتب التسمية ومطا فى ذات الوقت الذى يمنح فيه حق المربى شخص إعماال ألحكام واليجوز اإلضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير وفى حالة التزام سابق وجب على المكتب أن الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق فيطالب المربى باقتراح تسمية أخرى للصن ويقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء االتحاد الدولى لحماية االصناف النباتية الجديدة )يوبوف( بذات تسميته وعلى مكتب حماية األصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على اسبتها وفى هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربى النحو المقدم به ما لم ير عدم من باقتراح تسمية جديدة وعلى مكتب حماية االصناف النباتية إخطار اإلدارات المعنية لدى أعضاء االتحاد الدولى المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية األصناف وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع ا وشطبها ويجوز لتلك اإلدارات أن ترسل إلى المكتب أية مالحظات بشأن التسمية وتسجيله .تسجيل التسمية وعلى كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد اإلكثار النباتى لصنف محمى فى جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف حتى بعد انقضاء مدة حق المربى عليه .قوق سابقة دون هذا االستعمال وفقا ألحكام الفقرة الخامسة من هذه المادةبشرط أال تحول أى ح وعند عرض صنف نباتى للبيع أو عندما يجرى تسويقه يجوز الجمع بين عالمة تجارية واسم تجارى أو أى بينا مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف بشرط أن يكون ممكنا التعرف على . التسمية بسهولة )1( مكررا 219مادة يحق للمربى الذى قدم طلبا لحماية صنف نباتى لإلدارة المختصة لدى عضو من أعضاء االتحاد الدولى المشار إليه أن يتمتع بالحق فى األولية إذا قدم طلبا الحقا لحماية ذات الصنف لدى مكتب قة على حماية األصناف النباتية فى جمهورية مصر العربية وذلك خالل األثنى عشرا شهرا االح .تاريخ تقديم الطلب األول .وتحسب األولوية من تاريخ تقديم الطلب األول وال يدخل فى حسابها يوم تقديم الطلب ويشترط لالستفادة من حق األولية أن يطالب المربى بهذا الحق فى الطلب الالحق ويجب أن .قيطالب مكتب حماية األصناف النباتية المربى بهذا الحق فى الطلب الالح ويجب أن يطالب مكتب حماية األصناف النباتية المربى بتزويده خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب األول مصدقا عليها من اإلدارة التى قدم إليها ذلك الطلب .وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد بعد انقضاء مدة األولية لتزويد مكتب حماية األصناف النباتية ويمنح المربى مهلة مدتها سنتان بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة ألغراض الفحص كما يمنح مهلة مناسبة لذلك فى <حالة رفض الطلب األول أو سحبه تبدأ اعتبارا من تاريخ الرفض أو السحب المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه وال يجوز االحتجاج بالوقائع التى تحدث خالل المدة المادة كتقديم طلب آخر أونشر الصنف موضوع الطلب األول أو استعماله وذلك كأساس لرفض .الطلب الالحق كما ال يجوز استنادا على هذه الوقائع ترتيب أى حق للغير :)مكررا ( 194مادة واد األصناف النباتية أو اعتمادها أوتسويقها ال يتأثر حق المربى بأى تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج م .وكذا استيراد تلك المواد أوتصديرها وفى جميع األحوال وال يجوز أن تخل التدابير المشار إليها فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا .القانون ()مكررا 202مادة ةيلغى حق المربى فى أى من الحاالت اآلتي ( 4و3المنصوص عليهما فى البندين ) تى بعد منحه الحماية أحد الشرطينإذا فقد الصنف النبا -1 (من هذا القانون بعد منحه الحماية192من المادة ) إذا لم يزود المربى مكتب حماية األصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أوالمواد الضرورية -2 ومات أو الوثائق والمواد المشار للتأكد من الحفاظ على الصنف وتحدد الالئحة التنفيذية المعل إليها كما تبين القواعد واالجراءات التى يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها إذا لم يسدد المربى الرسوم والمصروفات المستحقة عن أى من سنوات الحماية -3 إذا لم يتقدم المربى بتسمية بديلة مناسبة وذلك فى حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه -4 لحمايةا ويتبع فى إخطار ذى الشأن بقرار اإللغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام .( من هذا القانون202الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ) )1 (:مكررا202مادة تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على كافة جناس واألنواع النباتيةاأل المادة الثالثة (من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إليه 200تلغى المادة ) المادة الرابعة ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره , ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ـه1436رمضان 5ية فى صدر برئاسة الجمهور (م 2015يونيو سنة 22الموافق ) .عبد الفتاح السيسى

Law No. 26 of 2015 amending certain provisions of the Intellectual Property Rights Protection Law promulgated by Law No. 82 of year 2002 · Nelum