Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Law No. 172 of 2025 - Law Regulating the Drinking Water and Sanitation Authority

Made 2025-09-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 172 لسنة 2025 - قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Egypt
Subjects
Water
Keywords
water supply, governance, water resources management, institution, authorization/permit, consumer protection, effluent waste water/discharge, equity, fees/royalties, inspection, investment, monitoring, offences/penalties, potable water, protection of environment, public health, recycling/reuse, sewerage, standards, sustainable development, hygiene/sanitary procedures, water charges, water quality standards, pollution control, freshwater pollution, enforcement/compliance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣ ٢٠٢٥ لسنة ١٧٢قانون رقم الشرب والصرف الصحىقانون تنظيم مرفق مياهبإصدار باسم الشعب الجمهوريةرئيس : وقد أصدرناه ،قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه )المادة الأولى( مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مـصر العربيـة مات يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم جميع الأنـشطة والخـد .المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى )المادة الثانية( يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامهما .المرافق حة التنفيذية للقانونخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائ ، ويلتزم مقدمو أى من خدمات مرفـق ميـاه الـشرب أو الـصرف الـصحى غير المستوفين لشروط الحصول علـى ،المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالتقـدم إلـى جهـاز ، رخصة دائمة وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق ه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مـدة لا تجـاوز تنظيم مرفق ميا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتـة عاماً من تاريخ العمل .لمزاولة النشاط ويكون منح الرخص المؤقتة وفقاً للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابـع مـن .القانون المرافق ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٤ لأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف وخلال مدة توفيق ا الصحى الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعـايير الأداء .من القانون المرافق) ۳۳ ،۳۱ ، فقرة ثانية/٣٠(المنصوص عليها فى المواد حـة التنفيذيـة وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التـي تحـددها اللائ .للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المخـتص بـشئون الإسـكان ، ويجوز لمجلس الوزراء والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى مـن هـذه .المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك )المادة الثالثة( اه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المـنظم يحل جهاز تنظيم مرفق مي وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحمايـة وتئول إليـه ، ۲۰۰٤ لسنة ١٣٦المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم يـاه الـشرب وينقل العاملون بجهاز تنظيم م ، ما له من حقوق وما عليه من التزامات والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفيـة .وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية كما يلغى كل حكم يخالف ، ٢٠٠٤ لسنة ١٣٦ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم .أحكام هذا القانون والقانون المرافق )الرابعةالمادة ( مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الـصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميـع تكـاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميـع لشرب والصرف الصحى والصرف الـصناعى المنـشأة بتلـك منشآت وشبكات مياه ا .المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٥ )المادة الخامسة( بناء على عـرض الـوزير المخـتص بـشئون ، يصدر رئيس مجلس الوزراء ل سـتة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلا .أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات .السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق )المادة السادسة( ويعمل به بعد مرور سـتة أشـهر مـن ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .تاريخ صدوره . وينفذ كقانون من قوانينها،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ھ ١٤٤٧ ربيع الأول سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى ) . م٢٠٢٥الموافق أول سبتمبر سنة ( عبد الفتاح السيسى ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٦ قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى الباب الأول التعريفات والأحكام العامة )١(مادة يقصد بالكلمات وبالمصطلحات والعبارات التاليـة ، في تطبيق أحكام هذا القانون : المعانى المبينة قرين كل منها والمجتمعـات الوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافـق : الوزارة المختصة .العمرانية .العمرانية ات الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمع :الوزير المختص .المستهلك جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية :الجهاز الـوزارات ذات الـصلة بـشئون مرفـق ميـاه الـشرب :الوزارات المعنيـة .الصحى والصرف ، الـوزارة المختـصة بـشئون الـصحة والـسكان :الجهة الصحية المختصة .ت ومعاملها الإقليمية والمديريات الصحية بالمحافظا ،ومعاملها المرفق العـام المخـتص بإنـشاء وإدارة : مرفق مياه الشرب والصرف الصحى .وتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى المخلفات السائلة المسموح بصرفها علـى شـبكات الـصرف :الصرف الصحى . السائلة ن صرف المخلفات في شأ١٩٦٢ لسنة۹۳ وفقاً لأحكام القانون رقم ،الصحى العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات مياه الشرب كمحطات : منشآت مياه الشرب قـة أو المرتبطـة أو ذات أو العقارات الملح،المياه الرئيسية والروافع بمختلف طاقاتها ويعتبر في حكمها معدات سحب المياه الخـام أو تنقيتهـا أو تحليتهـا أو الصلة بها ، . أو ضخها وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونتخزينها العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات الصرف الـصحى :منشآت الصرف الصحى أو العقـارات ومحطات المعالجة بمختلف طاقاتها ، كمحطات الرفع الرئيسية والفرعية ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٧ ت جمع ونقـل ميـاه ويعتبر في حكمها معدا ، الملحقة أو المرتبطة أو ذات الصلة بها ، الصرف الصحى ومعالجتها ومعالجة الحمأة الناتجة عنها والـتخلص الآمـن منهـا .وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوط المياه الرئيسية أو الفرعية أينمـا كانـت ، ووصـلات :شبكات مياه الشرب . غرف محابس ضخ مياه الشرب في حكمها المياه حتى عدادات متلقى الخدمة ، ويعتبر ،خطوط الـصرف الـصحى الرئيـسية أو الفرعيـة : ىشبكات الصرف الصح والوصلات المنزليـة بدايـة ، أو خطوط السيب النهائي أينما كانتأو خطوط الطرد ، .من غرف التفتيش لدى متلقى الخدمة ة والتجارية المخلفات السائلة التى تنتج من الأنشطة الصناعي :الصرف الصناعي ، وكذا التصرفات الناتجة من المنشآت ذات الأغراض المختلفة ، والحيوانية ، والطبية والتي تختلف خصائصها عن خصائص الصرف الصحى الآدمى الـواردة بـالقوانين .والقرارات الوزارية المنظمة لذلك سعر تقديم أى من خدمات مرفق مياه الـشرب والـصرف الـصحى :التعريفة . والمحددة وفقاً للأسس والقواعد الصادرة عن الجهاز ،ختلفة لمتلقى الخدمةالم سعر تقديم أى من خدمات مرفق ميـاه الـشرب والـصرف :التعريفة المعتمدة والمعتمـدة مـن ، الصحى المختلفة إلى جميع الفئات ومنها الفئات التي تدعمها الدولة .ضعها في هذا الشأن للسياسات التي ياطبقً وذلك ،مجلس الوزراء الأنشطة التى يتم مزاولتها في سبيل : الصحىأنشطة مرفق مياه الشرب والصرف تشمل إنشاء خدمات والتي ،تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة وتجميع ومعالجة والتخلص الآمـن مـن ،تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب .يحددها مجلس إدارة الجهاز غيرها من الأنشطة الأخرى التي و ،الصرف الصحى ما تسفر عنـه مزاولـة أنـشطة : الصحى خدمات مرفق مياه الشرب والصرف والتى يتم طرح تقديمها من ، من خدمات مختلفة لصحى ا مرفق مياه الشرب والصرف .ةخلال منشئ أو مقدمى تلك الخدمات على متلقيها نظير تعريفة معتمدة معين ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٨ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطـيط والتنظـيم : الجهة الإدارية المختصة . بإصدار قانون البناء٢٠٠٨ لسنة ١١٩طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم كل من يتولى إنشاء مشروع أو أكثر من مـشروعات خـدمات : منشئ الخدمة .مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة مرفق مياه الـشرب كل من يتولى تقديم خدمة أو أكثر من خدمات : لخدمةمقدم ا .الخدمة المختلفة إلى متلقى والصرف الصحى كل شخص طبيعي أو اعتبارى يستعمل خـدمات مرفـق ميـاه : متلقى الخدمة .وفقاً للقوانين المنظمة ،الشرب والصرف الصحى المختلفة أو يستفيد منها ى حادث يقع بشكل مفاجئ ولأى سبب ويشكل خطورة تتطلب أ : الحالات الطارئة اتخاذ إجراءات خاصة فورية للسيطرة عليه لمنع أو تقليل الخطورة الناجمة عنه علـى .الأرواح أو الممتلكات أو البيئة .منشآت وشبكات مياه الشرب جميع :منظومة مياه الشرب .لصحىمنشآت وشبكات الصرف ا جميع :منظومة الصرف الصحى مياه الصرف الصحى التى تم معالجتها وإزالة المخلفات الضارة :السيب النهائي منها للحد المسموح لطرحها على المسطحات المائية وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة .المصرى والكود الأجسام الصلبة وخبث الرمال المزال بالمعالجـة التمهيديـة :المخلفات الصلبة .طة معالجة الصرف الصحىبمدخل مح مجموعة القرارات الصادرة عن الوزير المختص والمحدد بهـا : المصرىالكود المعايير والاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها فى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة .الشرب والصرف الصحي مرافق مياه )۲(مادة ق مياه الشرب والصرف تخصص الدولة الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات مرف .الصحى المختلفة وفقاً للتشريعات المنظمة للتصرف فى الأراضي المملوكة لها ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٩ كما تلتزم الدولة بتوفير وإدراج الاعتمادات المالية اللازمـة لتنفيـذ مـشروعات ووفقـاً ، مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة وفقاً لخطط وسياسات الدولـة وبمـا يـؤدى إلـى ، ا يكفل ضمان استمرار تنفيذ تلك المشروعات للموارد المتاحة بم .جودتها ضمان )۳(مادة ،يحظر التعدى على منظومة مياه الشرب أو الصرف الصحى بأى وسيلة كانـت ى يكون لرئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضـه سـلطة وحال وقوع هذا التعد دون الإخلال بالمسئولية الجنائيـة نفقة المتعدى إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى على .والمدنية له )٤(مادة ، في شأن صرف المخلفات السائلة١٩٦٢ لسنة ٩٣مع مراعاة أحكام القانون رقم فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمـة للـشرب ۱۹۷۸ لسنة ۲۷والقانون رقم ت علـى شـبكات ميـاه الـشرب يحظر تركيب أيـة توصـيلا ، والاستعمال الآدمى عـن طريـق الكـسح أو ، أو صرف مياه الصرف الـصحى ، أو الصرف الصحى باستعمال أى وسائل أخرى على شبكة الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقـدمي . بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة ،الخدمة على شبكات الصرف كما يحظر صرف أى مخلفات سائلة غير الصرف الصحى ـ ، الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة صول علـى موافقـة الجهـة بعد الح وبعد معالجتها وفقاً للاشتراطات المقـررة بالتـشريعات المنظمـة ، المختصةالإدارية روليكية لعناصر منظومـة الـصرف الـصحى طبقاً للقدرات الاستيعابية الهيد و ، لذلك .الصرف الصحى ومواقع معالجة مياه المعتمدة واللوائح ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .لمقدمي الخدمة )٥(مادة صرف مياه الصرف الصناعى علـى يحظر على أى شخص طبيعي أو اعتباري .مة الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدشبكات ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠ )٦(مادة غبة الجهة المالكة لمرفق مياه الشرب والصرف الـصحى والـصرف في حالة ر الصناعي بالمنطقة أو المدينة الصناعية أن تتم أعمال التشغيل والصيانة لمرفـق ميـاه ،الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي عن طريق مقدم خدمة مـرخص لـه الـصحى يكون ذلك من خلال عقد خاص يبرم بين الجهة المالكة لمنظومة الـصرف .والصرف الصناعى وبين مقدم الخدمة )۷(مادة أو مدينـة ، أو هيئـة ، الكة أو القائمة علـى إدارة منطقـة إذا رغبت الجهة الم أو المدينـة علـى ، أو الهيئـة ، ربط منظومة صرف صحى بتلك المنطقـة صناعية ة منظومـة وتم التأكد فنياً بمعرفة مقدم الخدمة من قدر ، منظومة صرف صحى عامة فيتم الصرف بالتنسيق مع مقدم الخدمـة ، الصرف الصحى العامة على استيعاب ذلك وبشرط مطابقة ذلك للمعايير ، وبموافقته ، القائم على منظومة الصرف الصحى العامة ، والمواصفات التصميمية لشبكات ومحطات الصرف الصحى التابعة لمقـدم الخدمـة أو المدينـة الـصناعية ، المسئولة عن المنطقة أو الهيئة وفى هذه الحالة تلتزم الإدارة طبقـاً لكميـات الـصرف ،بسداد المستحقات العمالية الناتجة عن ذلك لمقدم الخدمـة . أو حسابها فنياً وفقاً للكود المصرى، الصحى الكلية التي يتم قياسها )۸(مادة عها بمعرفة لجـان الجهـة يتلقى الجهاز ومقدمو الخدمة نتائج العينات التي يتم جم ويتم أخذ العينـات لـصالح الـوزارات ، الصحية المختصة من مرافق مقدمى الخدمة وللجنة أن تباشر عملها فـى حـال عـدم ، المعنية في حضور ممثل عن مقدم الخدمة ولا يشترط حضور ممثل مقدم الخدمة بالنسبة لعينات الطوارئ ، حضوره بعد إخطاره . التى تتم بصورة مفاجئة أو بقرار من النائب العاموالعينات الرقابية ويكون تحليل العينات المشار إليها من خـلال المعامـل المركزيـة أو المعامـل .المشتركة التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١١ ، وبالنسبة لتحليل عينات السيب النهائى لمحطات معالجة مياه الصرف الـصحى ات وتحليلها فى الجهة الصحية المختصة أو الوزارة المختـصة بـشئون يتم أخذ العين طبقاً للمعايير المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المنظمة ، بحسب الأحوال ، البيئة ١٤٧رقـم الـصادر بالقـانون ومنها قانون الموارد المائية والرى ، واللوائح التنفيذية .١٩٩٤ لسنة ٤بالقانون رقم وقانون البيئة الصادر ۲۰۲۱لسنة ويجب مراعاة سرعة إرسال نتائج تحليل العينـات إلـى مقـدمى الخدمـة بعـد مراجعتها على أن يتم إخطار الوزارات المعنية بنتائج تحليل عينات السيب النهائى فور للوقوف على الوضع البيئـى والتـشغيلي لهـذه ، مراجعتها لاتخاذ الإجراءات بشأنها .المحطات ،ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزارة المختصة بشئون الصحة والـسكان تُتخذ الإجراءات التصحيحية بالنسبة لعينات السيب النهائى ، فيما يخص الصحة العامة ومنها الإجراءات التصحيحية البيئية من خلال ، للمحطات من خلال الوزارات المعنية .اً لقانون البيئة المشار إليه ولائحته التنفيذيةالوزارة المختصة بشئون البيئة طبق على أن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خطة إصحاح بيئى تُرسل لـوزارة البيئـة مـن . وفقاً لقانون البيئة المشار إليه ولائحته التنفيذية،خلال الجهاز )٩(مادة نطاق اختصاصه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة كل في أو إصـدار أي ، أو إنشاء تقاسيم ، قبل إصدار أى قرارات باعتماد مخططات تفصيلية مات ميـاه الـشرب تراخيص بناء أياً كانت الأنشطة المصرح بها لضمان توافر خـد أو دراسة كيفية توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،والصرف الصحى بها .لجهة المسئولة عن إنشاء تلك المرافقلها حال عدم توافرها وتحديد ا كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمى الخدمة كـل فـي نطـاق اختصاصه قبل إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة بجميع أنواعها لدراسة مدى تأثيرهـا .على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق القائمة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢ )۱۰(مادة لإدارية المختصة بإدراج قيمة التكاليف الفعلية لمياه الأمطار التي تم تلتزم الجهة ا ،صرفها أو المتوقع صرفها على شبكات الصرف الصحى ضمن مـشروع موازنتهـا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجـراءات ،وسداد ما يخص مقدمى الخدمة منها .والقواعد الخاصة بالمحاسبة )۱۱(مادة جميع منشآت وأراضى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى من الـضريبة تعفى .العقارات المبنية على )۱۲(مادة يجوز بقرار من وزير العدل تخويل الموظفين الذين يحددهم الـوزير المخـتص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفـة لأحكـام هـذا .بأعمال وظائفهم وتكون متعلقة ،القانون الباب الثانى رب والصرف الصحىتنظيم مرفق مياه الش الفصل الأول جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك )۱۳(مادة لك هيئة عامـة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المسته ويكون مقـره الـرئيس ،الوزراء ويتبع مجلس ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، خدمية . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات ،مدينة القاهرة )١٤(مادة يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بأنشطة خدمات علـى نحـو ، مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية وبمـا ، يمكن ويشجع هذه الأنشطة من تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتلك الأنـشطة يضمن تقديم تلك الخدمات بالاستمرارية والجودة والكفـاءة المطلوبـة وفقـاً للمعـايير وتلبية احتياجات ومتطلبات متلقى الخدمة ، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ، المعتمدة مار فى هذه الأنشطة في إطار من وجذب وتشجيع الاستث ، لفةفي أوجه الاستخدام المخت وبمراعاة مصالح متلقى الخدمة وأطـراف مرفـق ميـاه ،المنافسة الحرة والمشروعة .والصرف الصحى الشرب ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣ )١٥(مادة : وله على الأخص ،يتولى الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه عامة التي يلتزم بها أطراف مرفق ميـاه تحديد الأسس والقواعد والضوابط ال -١ ،الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقى الخدمة ومقـدمها .وتعزز المنافسة الحرة والمشروعة .وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق متلقى الخدمة -٢ ـ -٣ صحى التحقق من استيفاء مشروعات مرفق ميـاه الـشرب والـصرف ال وذلك قبل البدء فى مزاولة النشاط أو تقديم ، للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة .الخدمة وخلال فترة مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف -٤ وذلـك ،مات المتعلقة بها الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية وتقديم أى من الخد .وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطط الدورية لمشروعات مرفق مياه الشرب ، مراجعة المخططات العامة -٥ وفقاً للمعـايير المعـدة ، والصرف الصحى التى يتم إعدادها بمعرفة مقدمى الخدمات ذلك بصفة دورية بما يحقـق سياسـة و ، مسبقاً التي تجرى على أساسها هذه المراجعة . واعتمادها من الوزير المختص ،الدولة في هذا المجال والتي تـنظم العلاقـة ، مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات وتعديلاتها -٦ . وبين مقدمي الخدمة ومتلقى الخدمة ،بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض ترخيص المنصوص عليهـا فـي هـذا اعتماد نماذج طلبات الحصول على ال -٧ ونماذج عقـود ، ونماذج التقارير الدورية التى يعدها المرخص له عن نشاطه ، القانون ماذج فواتير استهلاك خـدمات ون ، تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . مياه الشرب والصرف الصحىمرفق الـصحى المختلفـة التأكد من أن جميع أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف -٨ .على مستوى الجمهورية تتم فى إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤ المتابعة بصفة دورية لكفاءة الأداء من النواحى الإداريـة والفنيـة والماليـة -٩ والاقتصادية المطلوبة لتشغيل وصيانة مشروعات مرفـق ميـاه الـشرب والـصرف رية جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التـي الصحى بما يؤدى إلى ضمان استمرا . وتقديم المساعدة الفنية لها، تقدمها المشروعات المشار إليها المتابعة بصفة دورية للتحقق من أن تكلفة أنـشطة مرفـق ميـاه الـشرب -١٠ والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية تضمن التوازن بين مصالح متلقى والتأكد من التزام هذه المشروعات بتحقيق معـايير ، ا بأنسب الأسعار الخدمة ومقدميه ومنها الأكواد المصرية لتنفيـذ وتـشغيل ، الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية والمعـايير ، محطات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة من الوزارة المختـصة فضلاً عن المعايير الأخرى التجاريـة ، الصادرة من الوزارة المختصة بشئون الصحة الواجب الالتزام بها على النحو الذي تحدده اللائحـة التنفيذيـة ، والمالية والاقتصادية والتأكد من تطبيق مقدمى تلك الخدمات لجداول التعريفة المعتمـدة مـن ، لهذا القانون .مجلس الوزراء على متلقيها التى يتم على أساسها حساب التعريفة في وضع القواعد والأسس الاقتصادية -۱۱ وبعد استطلاع رأى مقدمى الخدمـة ويتـولى الـوزير المخـتص ، إطار من الشفافية . ويتم إعلانها عن طريق الجهاز ،عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء اقتراح قيمة التعريفة لخدمات مرفق ميـاه الـشرب والـصرف الـصحى -۱۲ وبعـد ، مـن هـذه المـادة ۱۱والقواعد المشار إليها بالبند ووفقاً للأسس ، المختلفة ويتولى الوزير المختص عرضها ، استطلاع رأى مقدمى الخدمة في إطار من الشفافية . ويتم إعلانها عن طريق الجهاز ،واعتمادها من مجلس الوزراء دراسة طلبات تحديد أو تعديل تعريفة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف -۱۳ ى المشار إليها بما يكفل التوازن المالى والاقتصادى لمشروعات ذلـك المرفـق الصح ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها مـن ، وبمراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك . ويتم إعلانها عن طريق الجهاز ،مجلس الوزراء ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٥ ـ -١٤ شطة جمع وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والتوصيات المتعلقـة بأن .مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة إبداء المشورة وتقديم الخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصـة -١٥ مـستويات الأداء الفنيـة والتجاريـة بإعداد الدراسات التى يتم بنـاء عليهـا تحديـد العامة أو الخاصة والتي يطلبها الأشخاص الاعتبارية ، والاقتصادية والمالية المستهدفة أو الدول العربية والأجنبية فى مجالات مشروعات مرفق ميـاه الـشرب والـصرف . وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الجهاز ،الصحى بحث شكاوى متلقى الخدمة بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح -١٦ .لتى قد تنشأ في هذا الشأن والعمل على الحد من المنازعات ا ،مقدمى الخدمة وذلـك بمراعـاة أحكـام ، وضع القواعد المتعلقة بحماية حقوق متلقى الخدمة - ١٧ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكاريـة الـصادر ) ٧ ،٦(المادتين رقمى وللجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أيـة مخالفـة ، ٢٠٠٥ لسنة ٣بالقانون رقم .لهذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ،لقواعد والإجراءات المشار إليهال وذلـك علـى ، رصد وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز ۱۸- .النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقـدمي الخدمـة النظر فى المنازعات التى تنشأ بين المرخص لهـم مـن -۱۹ . وبين مقدمى ومتلقى الخدمة ،بعضهم البعض مراجعة تقارير تحاليل المياه التى يتم إجراؤها فى المعامل المرخص لها أو -٢٠ والتى يتم إخطار الجهاز بها من قبل مقدم الخدمة أو من قبل كـل ذي ،أية جهة أخرى .هذا القانون وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ل ،صفة مراجعة البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد بنـاء ۲۱- .على عرض مقدم الخدمة الرقابة والتفتيش على مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى -۲۲ فات للتأكد من التزامهم بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواص ، وتطبيقهم لإستراتيجيات وسياسات مياه الشرب والصرف الصحى ، القياسية المصرية .فيما يتعلق بالجودة وحماية المستهلك وغيرها من النواحى الأخرى ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٦ مراجعة سجلات البيانات الفنية والمالية والتجارية سـواء كانـت دفتريـة -۲۳ ، متابعة تنفيذ التزامات مقدم الخدمة أو إلكترونية لمقدم الخدمة والتى تمكن الجهاز من ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سـرية البيانـات والمعلومـات التـي يـتم الاطـلاع . وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لسرية التعليمات والحسابات ،أو الحصول عليها مة تحديد معايير الجودة لمقدمى الخدمة والقواعـد الفنيـة المتعلقـة بالـسلا -٢٤ وقواعد الأمن الـصناعى الواجبـة ، الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية والمهنية وفقاً للقـوانين ، التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تباعالا .واللوائح والقرارات المقررة في هذا الشأن )١٦(مادة :برئاسة الوزير المختص وعضوية كل منيتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل . الرئيس التنفيذى للجهاز۱- :أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي -٢ . أو من ينيبه ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . أو من ينيبه ،رئيس جهاز حماية المستهلك .به أو من يني ،رئيس اتحاد الصناعات المصرية . أو من ينيبه ،رئيس اتحاد الغرف التجارية . أو من ينيبه ، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي-٣ . أو من ينيبه ، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى-٤ والـوزارات المختـصة بـشئون ، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية -٥ . يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة ، والموارد المائية والرى، البيئة والصحة علـى أن يكـون ، يرشحهم الوزير المخـتص ، ثلاثة يمثلون مقدمى الخدمة -٦ .أحدهم على الأقل من القطاع الخاص ،أربعة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة ومؤسـسات المجتمـع المـدنى -٧ .المختص يرشحهم الوزير ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٧ . المختص يرشحه الوزير ،عن الجهة الإدارية المختصة ممثل -٨ وبـدل حـضور ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافأة أعـضائه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدة ، الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء .واحدة مماثلة )۱۷(مادة وله أن يتخذ ، ه وتصريف أموره مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئون ويباشـر ، ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز مـن أجلهـا : وله على الأخص ما يأتي ،المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون . تحديد مقرات الجهاز-١ .إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز -٢ ، والماليـة والإداريـة ، ح الداخلية المتعلقـة بالـشئون الفنيـة اعتماد اللوائ -٣ وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكوين الجهـاز ، والمخازن وشئون العاملين والمشتريات حـد وذلك بمـا لا يخـل بال ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة أو السارية وافقة وزارة المالية والجهـاز المركـزى وذلك بعد م ، الأقصى للأجور المقرر قانوناً .والإدارة للتنظيم .اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز -٤ وضع النظم والقواعـد والإجـراءات الخاصـة بتلقـى وتـسجيل شـكاوى -٥ وذلك على النحـو الـذي تحـدده اللائحـة ، والتحقيق فيها ، دمة ودراستها متلقى الخ .التنفيذية لهذا القانون اد معـايير الأداء الفنـى والتجـارى والاقتـصادى والإدارى لمقـدم الخدمـة اعتم -٦ . وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم ،بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقى الخدمة وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجـراءات التـي -٧ أى من أنشطة مرفق ميـاه الـشرب على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة .والصرف الصحى المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية وذلـك وفقـاً ، اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها -٨ يتم عرض هذه الرسوم علـى على أن ، من هذا القانون٥٢للقيمة التي تضمنتها المادة . ويتم إعلانها عن طريق الجهاز، قراره بالعمل بها المختص ليصدر الوزير ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٨ تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جـزء مـن -٩ النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقـدي الـذي .يحدده مجلس الإدارة فى كل حالة على حدة .ات التي يقدمها الجهاز للغير تحديد مقابل الأعمال والخدم-١٠ اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والـصرف الـصحى بعـد -۱۱ ويـتم ، تمهيداً لاعتمادها من مجلـس الـوزراء ، دراسة مقترح مقدمى تلك الخدمات .إعلانها عن طريق الجهاز وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ل الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى ترد للجهـاز فـى ضـوء قبو -۱۲ وذلك بمـا ، القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .أهداف الجهاز لا يتعارض مع واعتماد الميزانية والحـسابات الختاميـة ، اعتماد الموازنة السنوية للجهاز -۱۳ .الخاصة به ،إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء -١٤ .ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية )۱۸(مادة يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو من الرئيس التنفيذي فـي حـال ولا يكـون الاجتمـاع ، تضت الحاجة ذلـك وكلما اق ، غيابه مرة على الأقل كل شهر وتـصدر قراراتـه بأغلبيـة أصـوات ، صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه وللمجلـس أن ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، الأعضاء الحاضرين .يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود .ب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس الرئيس التنفيذيوفى حالة غيا ، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز فـي بعـض .اختصاصاته تحديد اختصاصاتها ونظـام يصدر بتشكيلها و ، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية .عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ١٩ )۱۹(مادة يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو مـن بناء على عرض الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلـة للتجديـد لمـرة ، يفوضه ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عـن ، ويحدد القرار معاملته المالية ، واحدة مماثلة : وعلى الأخص ما يأتي ، ومالياً ،سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً .إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به .إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .تنفيذ القرارات التي يحددها مجلس الإدارة وعرضـه علـى ،لموازنة السنوية والحساب الختـامي للجهـاز إعداد مشروع ا .مجلس الإدارة ، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمـل بـه وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضـوعة وتحديـد معوقـات الأداء والحلـول .المقترحة لتفاديها .حددها اللوائح الداخلية للجهازمباشرة الاختصاصات الأخرى التي ت وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر من العـاملين بالجهـاز فـى .بعض اختصاصاته مباشرة )۲۰(مادة .يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير )۲۱(مادة ، تطبيق أحكام هذا القانوننشأ بالجهاز لجنة أو أكثر لفض المنازعات الناتجة عن ت أو بـين مقـدم ،والتى قد تنشأ بين المرخص لهم من مقدمى الخدمة بعضهم وبعـض برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولـة يختـاره المجلـس الخـاص ، ومتلقى الخدمة وثلاثـة مـن ذوى ، وبعضوية ممثل للجهـاز ، ون الإدارية بمجلس الدولة سنوياً للشئ .النزاع يختارهم الرئيس التنفيذى للجهازالخبرة في موضوع علـى أن يتـضمن ، لس إدارة الجهاز ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مج .المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحديد ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٠ ،ويكون اللجوء للجنة بطلب يقدم إليها مباشرة أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول .يقرها مجلس إدارة الجهازأو بإحدى الوسائل الإلكترونية التى ويصدر القـرار ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، وعند التساوى يرجح الجانب الـذى منـه الـرئيس ، بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة ويعتبر مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلـب مؤيـداً ، قرار اللجنة ملزماً ويكون ولذوى الـشأن الطعـن فـى القـرار ، ستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب بالم .المحكمة المختصة الصادر من اللجنة أمام )۲۲(مادة تعـد علـى نمـط ،يكون للجهاز موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة ـ ، موازنات الهيئات الخدمية .ة للدولـة وتبدأ السنة المالية له مع بدايـة الـسنة المالي وتودع جميع حساباته فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، وتنتهى بانتهائها من الفائض المحقق سنوياً من موارده )٪٢٥( على أن يحتفظ الجهاز بنسبة ، المصرى الذاتية من سنة مالية إلى أخرى فى حساب آخر باسم الجهاز لـدى البنـك المركـزى . الجهاز ار من مجلس الإدارة على شئون تطوير يصرف منه بقر ،المصرى )۲۳(مادة :تتكون موارد الجهاز من الآتى . الاعتمادات المالية التي قد تخصص له ضمن الموازنة العامة للدولة-١ حصيلة رسوم ما يصدره الجهاز من تراخيص بشأن مزاولة أى من أنـشطة -٢ تقـديم خدماتـه علـى مـستوى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفـة أو .وتجديده ،الجمهورية حصيلة الرسم الذى يحدده مجلس الإدارة لتحصيله من المتنازل إليه في كـل -٣ حالة على حدة عند تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص .إلى الغير . هذا القانون حصيلة الغرامات الإدارية التى يتم توقيعها عن مخالفة أحكام-٤ ،مقابل أداء الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير في الداخل أو الخارج -٥ .وبما لا يتعارض مع أهدافه واختصاصاته . عائد استثمار أموال الجهاز-٦ .الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز -٧ ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢١ )٢٤(مادة وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ جميـع إجـراءات ،أموال عامةأموال الجهاز . فى شأن الحجز الإدارى١٩٥٥ لسنة ۳۰۸الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم الفصل الثاني منشئو ومقدمو خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى )٢٥(مادة دمي خـدمات مرفـق في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من ضمن منشئى أو مق :مياه الشرب أو الصرف الصحى الجهات التالية .الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . والأجهزة التابعة لها ،هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . والشركات التابعة لها ،الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .ف الصحىالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصر أي هيئة أو جهة أخرى عامة وخاصة ينطبق بشأنها شـروط وضـوابط منـشئى لأحكام الباب الرابـع مـن خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً ومقدمى .هذا القانون )٢٦(مادة تعمل الوزارة المختصة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص للقيام بجميع أنـشطة أو بمشاركة مع الجهات الإدارية المشار ، لصحى سواء مفرداً الشرب والصرف ا مياه ، أو التشغيل ، أو التنفيذ أو الإدارة ، وسواء للقيام بأعمال الإنشاء ،إليها في هذا القانون . أو كل ذلك مجتمعاً ويشكل الوزير المختص لجنة فنية وقانونية متخصصة تكـون مهمتهـا دراسـة وتـذليل ،ل أنشطة مياه الشرب والـصرف الـصحى مشاركة القطاع الخاص فى مجا وتبين اللائحة التنفيذيـة ، جميع العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص فى هذه الأنشطة .لهذا القانون تشكيل واختصاصات هذه اللجنة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٢ )۲۷(مادة ، أو ميزانيـات ،يلتزم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بمـا يطلبـه مـن تقـارير . أو معلومات أو دراسات أو خطط ،إحصاءاتأو بيانات أو )۲۸(مادة يتعين على مقدمى الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثنـاء التـشغيل ومواجهـة ، ومراجعتها بصفة دوريـة ، وعلى الجهاز التحقق من هذه الخطة ، الحالات الطارئة .ية لهذا القانون تنفيذها طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذومتابعة )۲۹(مادة :تضمن التزامات مقدمى الخدمة تجاه متلقى تلك الخدمات على الأخص ما يلى والشفافية فى تقديم أى من خـدمات ، وتكافؤ الفرص ، عدم التمييز والمساواة -١ .مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة ميـاه الـشرب أو الـصرف الالتزام بضمان استمرارية تقديم خدمات مرفق -٢ .المختلفة الصحى توفير مياه صالحة للشرب بكميات مناسبة طبقـاً للاحتياجـات والدراسـات -٣ بقاً لجميع المواصفات والمعايير وذلك ط ، المعتمدة لتغطية أوجه الاستخدامات المختلفة .والاشتراطات المقررة ذي تحدده اللائحة التنفيذيـة إصلاح الأعطال في أقل مدة ممكنة على النحو ال -٤ .لهذا القانون تلقى وتسجيل جميع الشكاوى المقدمة من متلقى أى من خدمات مرفـق ميـاه -٥ والرد عليهـا خـلال ، والتحقيق فيها ، وبحثها ، الشرب أو الصرف الصحى المختلفة .خمسة عشر يوماً بحد أقصى من تاريخ وصول الشكوى لمقدم الخدمة إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتقديم أى من خدمات مرفـق ميـاه الالتزام ب -٦ .الشرب أو الصرف الصحى المختلفة عدم القيام بأى ممارسات احتكارية من أي نوع كانت أثنـاء تقـديم أى مـن -٧ .خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٣ )۳۰(مادة المقررة التى يجب توافرها فى الميـاه يلتزم مقدمو الخدمة بالمواصفات والمعايير .الصالحة للشرب كما يلتزمون بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجـة عـن تنقية مياه الشرب والسيب النهائى والمخلفات الصلبة الناتجة عـن معالجـة الـصرف ت بجميـع أنواعهـا وكذا بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفا ، الصحى وأشكالها الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها طبقاً للقـوانين .القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا ،واللوائح المنظمة لذلك )۳۱(مادة لا يجوز لمقدم الخدمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجـة إلا طبقـاً لإعـادة الاسـتخدام وفقـاً ، وتحديثاتـه ، للمعايير والشروط الواردة بالكود المصرى والذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التنسيق ، للقوانين واللوائح ذات الصلة .المعنية مع الوزارات )۳۲(مادة يحظر صرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقـة روليكية لعناصر منظومـة حسب القدرات الاستيعابية الهيد ، قة من مقدمى الخدمة مسب وبعـد سـداد ، الصرف الصحى ومواقع الخلاص من مياه الصرف الصحى المعالجة .المقابل النقدى المقرر واللوائح التجارية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .المعتمدة المنظمة لذلك )۳۳(مادة ومعالجـة ،يلتزم منشئو أو مقدمو الخدمة حال مباشرة أعمال تنقية مياه الـشرب ،الصرف الصحى بمراعاة استخدام التقنيات الحديثة بعد اعتمادها من الجهات المختصة رة المختصة بـشئون الـصحة ة والوزا ومنها اللجنة العلمية المشكلة بالوزارة المختص بما يحقق المواصفات والاشتراطات المقررة طبقـاً لأحكـام هـذا القـانون ، والسكان . التنفيذيةولائحته ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٤ كما يلتزمون بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المأخذ أو على مـصدر مكـين ومعاونـة وت ، ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بها بصفة عاجلة ، المياه أجهزة وزارة الموارد المائية والرى المختصة من إجـراء المعاينـات والاختبـارات .الأجهزة والفحص لهذه )٣٤(مادة يلتزم منشئ الخدمة أن يراعى فى تصميمات مشروعات مياه الشرب والـصرف ،الصحى أن تتوافق مع أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة من الجهـات المعنيـة مع مراعـاة ، واختيار أفضل المعدات الميكانيكية والكهربائية ، هتمام بجودة التنفيذ والا والتأكد ،شروط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وفقاً للقوانين المنظمة طبقاً للشروط الفنية والشروط العامة والخاصـة ،من جودة المنتج واستمرارية التشغيل .الخدمةوبعقد المشروع قبل تسليمه لمقدم قوانين واللوائح المنظمة الواردة بال )٣٥(مادة ، مناسب لتلقى الشكاوى والـرد عليهـا يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بوضع نظام وصـولاً ، ويتولى الجهاز متابعة تطبيق هذا النظام بصفة منتظمة ،يعتمد من الجهاز وذلـك علـى النحـو ، وإزالة أسبابها ،الشكاوى إلى الغاية المستهدفة وهى الرد على .الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٣٦(مادة تحدد بنود عقود تقديم أى من خدمات مرفق مياه الـشرب والـصرف الـصحى ، المختلفة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من مقدمى ومتلقى تلـك الخـدمات .اللوائح ذات الصلة والترخيص الصادر من الجهازوذلك في إطار القوانين و )۳۷(مادة يجب أن يوفر مقدم الخدمة نسخاً أصلية من نموذج عقد تقديم الخدمة المعتمد مـن ، وأن يتيحه على مواقعه علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة ، الجهاز لكل من يطلبها ولا يجـوز ، تلـك الخدمـة وذلك على النحو الذي يتحقق به علم الجميع بأحكام تقديم على النحو الذي تحـدده اللائحـة ذلك و ،المشار إليه قبل موافقة الجهاز تعديل النموذج .التنفيذية لهذا القانون ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٥ )۳۸(مادة يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بشروط السلامة والصحة المهنية والبيئية المقررة في .لشأنجميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا ا )۳۹(مادة يلتزم مقدمو الخدمة بإخطار الجهاز وكـذا بـالإعلان ، فيما عدا الحالات الطارئة وذلك قبل حدوث الانقطاع بوقـت ، ك الخدمات نتيجة إجراءات الصيانة عن انقطاع تل . وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،كاف )٤٠(مادة قدمى الخدمة بقيمة أى إعفاءات أو تخفيضات مقـررة لـصالح لا يجوز تحميل م .متلقى الخدمات المنصوص عليها بهذا القانون )٤١(مادة دون الإخلال بأحكام الباب الرابع من هذا القانون يجوز للجهـات التـي تخـتص بإنشاء مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الحصول على ترخيص من الجهاز للقيام .ت المقررة لمقدم الخدمة بموجب قرار من الوزير المختصبالاختصاصا الشرب والصرف الصحى بعد الحـصول وللجهات التى تختص بتقديم خدمة مياه على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً القيـام بالاختـصاصات المتعلقـة بأعمـال . وذلك بموجب قرار من الوزير المختص ،الإنشاء الفصل الثالث ق مياه الشرب والصرف الصحىمنشآت مرف )٤٢(مادة تتضمن منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى على سبيل المثـال ولـيس :الآتي الحصر . وما يرتبط بها من ملحقات، شبكات ومحطات مياه الشرب بجميع أنواعها -۱ ومـا يـرتبط بهـا ، شبكات ومحطات الصرف الصحى بجميـع أنواعهـا -۲ .من ملحقات .خطوط الإمداد بمياه الشرب وخطوط الصرف الصحى بأقطارها المختلفة -٣ ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٦ .خزانات مياه الشرب والصرف الصحى -٤ القائمة على إنـشاء كات والشر ، والأجهزة ، المعدات الأخرى التابعة للهيئات -٥ .ى وإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصح وتقديم ية الخاصـة بـإدارة وتـشغيل منظومـة والبنية المعلومات ، شبكة المعلومات -٦ وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . أو الصرف الصحى ، مياه الشرب .القانون لهذا وتعد منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى المخصصة للمنفعة العامـة و كـسب أي ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أ ، من الأموال العامة .عليها بالتقادم حق عيني )٤٣(مادة ، أو خطـوط غـاز ، أو كابلات كهرباء ، أو خطوط ، يحظر إقامة أى منشآت أو كابلات اتصالات بجميع أنواعها داخل الحرم الآمن لخطوط شبكات ميـاه الـشرب نون وتحدد اللائحة التنفيذية لهـذا القـا ، أو الصرف الصحى بجميع أنواعها وأقطارها .الحرم الآمن لهذه الخطوط حسب أقطارها وأنواعها وفي حالة عدم توفر الحرم الآمن تلتزم جهات المرافق الأخـرى بالتنـسيق مـع بما لا يـضر بـالمرافق القائمـة وتنفيـذ ، حسب الأحوال ، منشئى أو مقدمي الخدمة .المشروعات المطلوب إنشاؤها أو أى ، أو استحداث كبـارى ، لقائمةوفي حال تنفيذ مشروعات توسعة بالطرق ا افق مياه الـشرب أو الـصرف أعمال صناعية يترتب عليها وجوب ترحيل خطوط مر القائمة تتحمل الجهات القائمة على إنشاء تلك المشروعات تكاليف نقـل هـذه الصحى .الخطوط بما يسمح بتنفيذ تلك المشروعات )٤٤(مادة أى من منشآت مرفق مياه الـشرب والـصرف لا يجوز أثناء تنفيذ أعمال إنشاء ، أو الرصـف ، أو الهـدم ، أو البنـاء ، الصحى إجراء أى عمل من أعمال الحفـر ، أو مد الخطوط أياً كانت فـوق أو تحـت سـطح الأرض ،أو إجراء أعمال الصيانة أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة إلا وفقاً لتخطيط وطبقاً ، برنامج زمنى محدد يتم وضعه من منشئ الخدمة بالتنـسيق مـع المـرخص لهـم ل . والجهات المعنية بذات الشأن ،والجهات القائمة على المرافق الأخرى ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٧ ويجوز لمنشئى ولمقدمي الخدمة بناء على طلب المرخص له مخاطبـة الجهـات لإنشاء ،منية ممكنةالمختصة إذا لزم الأمر لإصدار قرار بإغلاق الطرق الأقصر مدة ز . أو التعديل فيها أو إصلاحها ،أى من منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الباب الثالث متلقو خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى )٤٥(مادة يلتزم متلقو الخدمة بعدم استخدام المياه فى غير الغرض المخصصة له في عقـد .تقديم الخدمة أو الـسماح باسـتخدام الميـاه الـصالحة ، و الخدمة بعدم استخدام كما يلتزم متلق أو تنظيـف الأفنيـة الخارجيـة للمبـاني ، للشرب في غسيل السيارات أو المعـدات . أو غيرها من وسائل التدفق المباشر ، سواء باستخدام خراطيم المياه ،أو المنشآت )٤٦(مادة تهلاك مياه الشرب مـن خـلال مقـدم يلتزم متلقو الخدمة بتركيب عداد لقياس اس وفقاً للضوابط والإجراءات التـي ، الخدمة المختص بعد توافر شروط الانتفاع بالخدمة .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ويكون مقابل تركيب العداد وتوصيل الخدمة بموجب عقد مبرم بين الطرفين .وفق نماذج العقود المعتمدة من الجهاز ويحظر بأي حال من الأحوال على مقدم الخدمة أداؤها إلا بعد الحـصول علـى .موافقة الجهة الإدارية المختصة )٤٧(مادة :يلتزم متلقو الخدمة بما يلى ـ الانتفاع بأى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى -١ الإجراءات التـي ب .ئحة التنفيذية لهذا القانونأحكام هذا القانون وعلى النحو الذي تحدده اللا تتفق مع ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٨ سداد المستحقات المالية المقررة نظيـر الانتفـاع بخـدمات ميـاه الـشرب -۲ ت المشار إليهـا وفى حالة امتناع متلقى الخدمة عن سداد المستحقا ، والصرف الصحى يتم توجيـه إنـذار أول بـسداد المديونيـة ، متتالية رغم مطالبته بها لمدة ثلاثة شهور من تاريخ وصول الإنـذار اولتها خلال خمسة عشر يوم بة بجد ة عليه أو المطال المستحق وفـي ، ثان إليه وفى حال عدم التزامه بالسداد يتم توجيه إنذار ، إليه أو علمه به يقيناً ار الثـانى إليـه حال عدم الاستجابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإنـذ نذار نهائى إليه بوقف الخدمة مؤقتاً خلال خمسة عشر يوماً يتم توجيه إ اعلمه به يقينً أو .من تاريخ الإنذار الأخير مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة عليه سـداد يلتزم مقدم الخدمة بإعادة توصـيل الخدمـة فـور ، وفى جميع الأحوال ، ل مدة لا تقل عن ستة أشهر أو جدولتها خلا ، المديونية المستحقة على متلقى الخدمة .وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٤٨(مادة يلتزم كل من يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أو ينتفـع بـأي وتـتم ، منهما دون سند قانونى بأداء المستحق عليه طوال فترة انتفاعه بـأى منهمـا والتعريفـة المعتمـدة مـن ، ح المنظمة لذلك الصادرة من الجهاز المحاسبة طبقاً للوائ .في هذا الشأن مجلس الوزراء )٤٩(مادة ر أية تراخيص بتعديل وصـف العقـار على الجهة الإدارية المختصة عدم إصدا يترتب عليها زيادة فى تصرفات مياه الشرب والصرف الصحى إلا بعد استطلاع رأى ياه الشرب والصرف الصحي تستوعب لتأكد من أن منظومة م ل ، مقدم الخدمة المختص .التصرفات الإضافية بتحمل أى تكـاليف ، بحسب الأحوال ، ويلتزم مالكو العقارات أو اتحاد الشاغلين ناتجة عن تنفيذ أى تعديلات تتطلبها منظومة مياه الشرب والصرف الـصحى القائمـة .صف العقار بزيادة الطاقة الاستيعابية لهنتيجة للقرارات الصادرة بالترخيص بتعديل و ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٩ الباب الرابع تراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى )٥٠(مادة يصدر وفقـاً ،يحظر على مقدمى الخدمة مزاولة النشاط إلا بترخيص من الجهاز للأسس والضوابط والقواعد والاشتراطات والإجراءات الـصادرة عـن مجلـس إدارة .جهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيةال ويجب على كل من يزاول أياً من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الـصحى .المختلفة أن يتخذ شكل الشخص الاعتباري )٥١(مادة متضمنة ، تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التي يضعها الجهاز والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا ، مستندات اللازمة للبت فيها البيانات ومرفقاً بها ال ، وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والقدرة الماليـة لطالـب التـرخيص ، القانون وفقـاً للقـوانين ،وما يفيد الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبـة .واللوائح السارية طلبات الحصول على الترخيص المشار إليها خلال مـدة ويلتزم الجهاز بالبت في وفقـاً ، لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطالب للمستندات والبيانات المطلوبـة .للقواعد المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون رفض طلب الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما لا يجاوز المدة المقـررة وفى جميع الأحوال يعتبر انقضاء المـدة ، ار مسبب ومعلن لطالب الترخيص للمنح بقر وذلك على النحـو ، بمثابة رفضه ، المقررة للبت فى الطلب المشار إليه دون البت فيه .الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٥٢(مادة :يجب أن تتضمن التراخيص البيانات الآتية .يص وموضوع النشاط ونوع الخدمة الغرض من الترخ-١ .ا عام١٥ مدة الترخيص وبحد أقصى -۲ .الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له -٣ ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٠ من الجنيه المصرى لكل متـر )٪٢(رسوم التراخيص وحدها الأقصى بواقع -٤ من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من )٪٢( وبواقع ، مكعب من مياه الشرب المنتج على أن يكون ، مليون جنيه مصرى سنوياً ٥٠ وبما لا يجاوز ، المجمع مياه الصرف . ألف جنيه مصرى سنويا٢٥ًالحد الأدنى لرسوم الترخيص بقيمة ويكون تحديد رسوم الترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علـى :النحو الآتي . الشرب المنتج من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه)٪١(نسبة . من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحى المجمع)٪١(نسبة .وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بعـد ، سـنوياً )٪٢٠(على أن يتم زيادة قيمة رسوم التراخيص تدريجياً بواقـع بحيـث لا تتجـاوز ، بأحكام هذا القـانون انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل .رسوم الترخيص في جميع الأحوال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا البند وذلـك طبقـاً ،ويتم سداد رسوم الترخيص سنوياً طوال فترة سريان التـرخيص ووفقاً لكميات مياه الشرب والصرف الـصحى المنـتج ، لنوع النشاط المراد مزاولته الجهاز بإصدار شهادات سنوية تفيد استمرار سريان التـرخيص بعـد ويلتزم ، سنوياً ، وينتهى الترخيص بانقضاء مدتـه ، التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص .الترخيص على موقع الجهاز ويتم إعلان رسوم ، التأمين الواجب سداده ضماناً لحسن وجدية تنفيذ النشاط محـل التـرخيص -٥ مـن قيمـة رسـوم )٪٢٠(ديده من قبل مجلس إدارة الجهاز بنسبة لا تتجاوز ويتم تح ، وحجم النشاط المـرخص بـه ، الترخيص وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص إصدار .ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الترخيص . المقاييس الفنية ومعايير الجودة والكفاءة للنشاط محل الترخيص-٦ تعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء لخدمات مرفق مياه الشرب والـصرف ال -٧ . وآليات تحصيلها ،الصحى لمتلقى الخدمة أو المرخص لهم ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣١ .الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح السارية -٨ .أي بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز -٩ المقررة فى هـذه المـادة وفقـاً للقواعـد والإجـراءات ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقـدى الـصادر بالقـانون .۲۰۱۹ لسنة ١٨رقم .وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٥٣(مادة :يلتزم المرخص له بما يلى .عايير الجودة المقررة من الجهاز مراعاة م-١ .إمساك دفاتر حسابية منفصلة والاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به - ٢ إدراج بند فى موازنة كل نشاط مرخص به يخصص للإسـهام فـى مجـال -٣ .البحث العلمى والتدريب وتأهيل العاملين م الإخلال بشفافية التعامـل وعد ، الالتزام بقواعد المنافسة الحرة والمشروعة -٤ .وتكافؤ الفرص إعداد تقارير دورية عن كل نشاط من الأنشطة التى يزاولهـا وفقـاً للنمـاذج -٥ .الجهاز التي يضعها تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات والتقارير الدوريـة المفـصلة -٦ .والمتعلقة بالنشاط موضوع الترخيص وإصلاح الأعطال على النحو الـذي تحـدده ، والتحقيق فيها ، تلقى الشكاوى -٧ .اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أو إيقافهـا ، فى حالـة انقطـاع الخدمـة الإتباعاتخاذ الإجراءات الواجبة -٨ بما يضمن استمرارية تلقى الخدمة وذلك على النحو الذي تحـدده اللائحـة التنفيذيـة .القانون لهذا ول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً للقوانين الحص -٩ .واللوائح السارية قبل البدء فى مزاولة النشاط المرخص به تطبيق وترتيب الرصد اللحظـى للمحطـات وفـق الأسـس والـضوابط -١٠ .المنصوص عليها بقانون البيئة المشار إليه ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٢ )٥٤(مادة ل عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى لا يجوز للمرخص له التناز وذلك وفقاً للشروط وفى ، الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز أو نظيـر ، سواء كان ذلـك دون مقابـل ، الحالات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز من قيمـة رسـوم )٪٢(المقابل النقدى الذى يراه مجلس الإدارة عادلاً وبما لا يجاوز .به المتنازل إليه ويلزم ،الترخيص )٥٥(مادة يكون للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له لشروط التـرخيص توقيـع أى مـن :الجزاءات الآتية مع منحه مهلة يتم تحديـدها ، إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص -١ .في الإنذار حسب نوع المخالفة .مخالفة على نفقة المخالف إزالة ال-٢ مع اتخـاذ جميـع الإجـراءات ، وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة -٣ .اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقى الخدمة إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علـى حقـوق متلقـى -٤ .شآت لحساب المخالف وعلى نفقتهالخدمة بما في ذلك إدارة المن .وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٥٦(مادة ين في الألف من للجهاز توقيع غرامة تأخير على المرخص له لا تجاوز قيمتها اثن خلال مدة المخالفة حـسب النـشاط ، عة أو الصرف الصحى المجمع يقيمة المياه المب وذلك إذا تأخر المرخص له فى تنفيذ أى من التزاماته عن الميعـاد ، المخالفة موضوع ويتم مـضاعفة ، أو إذا تم تنفيذها بشكل مخالف للترخيص بحسب الأحوال ، المحدد له وذلك كله وفقاً للقواعد والأحكام والإجـراءات التـي ، الغرامة حال استمرار المخالفة .جهازصدر بها قرار من مجلس إدارة ال وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط توقيـع الغرامـة وكيفيـة .اقتضائها وسبل الإعفاء منها ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٣ الباب الخامس المحاسبة والتعريفة )٥٧(مادة يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التى يتم على أساسها حساب التعريفة في إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضـها علـى على أن يتم ، إطار من الشفافية . ويتم إعلانها عن طريق الجهاز، مجلس الوزراء لاعتمادها ومع مراعاة السياسات التى تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحمايـة الاجتماعيـة يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عينى لـبعض ، ونوع الدعم سواء كان عينياً أو نقدياً وفي هـذه ، لتي يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز الفئات ا الحالة يطلب من الوزير المختص تقديم دراسة تتضمن الفرق بين التعريفـة المقترحـة علـى أن ، وفقاً للأسس الاقتصادية والتعريفة المزمع اعتمادها من مجلـس الـوزراء وذلـك وفقـاً ، فـرق لمقـدمى الخدمـة سـنوياً تلتزم وزارة المالية بسداد قيمة هذا ال .للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )٥٨(مادة ، أو الـسياحية ، يحظر محاسبة متلقى الخدمة بـأى مـن التجمعـات الـسكنية بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة مـن مجلـس ، أو غيرها ، أو الصناعية دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات في تحصيل جميع التكـاليف ، الوزراء مـن ، وذلك بعد موافقة الجهاز ، والأعباء التي أنفقتها في سبيل تقديم واستدامة الخدمة ، والأعبـاء ،واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف . اللائحة التنفيذية لهذا القانونوذلك كله على النحو الذي تحدده )٥٩(مادة تلتزم أى جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك الميـاه أو الـصرف فى أى إقليم من أقـاليم ،الصحى أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء ـ س الـوزراء الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفـة المقـررة مـن مجل وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافـق ، والتعريفة الأقل التى حددتها . وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،مقدم الخدمة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٤ )٦٠(مادة يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك ميـاه الـشرب لمتلقـى وذلك وفقاً للضوابط التي تحـددها اللائحـة ، مجرد توافر شروط الانتفاع بها الخدمة ب .التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسبباً ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبـت فـي الـتظلم .ةملزمة لمقدم الخدم .وذلك كله دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء )٦١(مادة يلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقى الخدمة بصفة دورية منتظمة وألا تزيـد . بخلاف المديونية إن وجدت ،المحاسبة عن مدة شهر تقـدم كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائى محدد للنظر في التظلمات التي وموافاة الجهاز بنتيجـة ، إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها ومتابعـة حلهـا ، فضلاً عن اختصاص الجهاز بتلقى هذه التظلمـات ، هذه التظلمات وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذيـة ، والرد على مقدمى هذه التظلمات .القانون لهذا )٦٢(ة ماد أو مدينة صناعية بمياه الشرب مـن شـبكة ، أو هيئة ، في حالة إمداد أى منطقة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيـسى علـى مـدخل ، أو الهيئـة ، وتقوم الإدارة المـسئولة عـن المنطقـة ، المنطقة أو المدينة الصناعية مستحقات المالية للاستهلاك الكلى طبقاً لقـراءات العـداد أو المدينة الصناعية بسداد ال .الخدمة وطبقاً للتعريفة السارية والمعتمدة التي يطبقها مقدم ،الرئيسى المشار إليه ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٥ الباب السادس ترشيد الاستهلاك )٦٣(مادة يلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقـى كما يجب أن يراعى عند إعـداده تعريفـة ميـاه الـشرب ، دمى الخدمة فى تنفيذ ذلك ومق .الترشيد والصرف الصحى هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على )٦٤(مادة :يلتزم مقدم الخدمة بالآتي ـ - ١ ا اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بم .يحقق سياسات وأهداف الدولة فى ترشيد استهلاك المياه علـى أن تـتم ، واعتمادها من الجهـاز ، وضع خطة تقليل الفاقد من المياه -۲ .المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها والمتطورة التـى تمكنـه مـن ، استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة -٣ ،مستهلكة من تلقى الخدمة بالقراءات الفعلية وطبيعة النشاط الفعليتحصيل قيمة المياه ال ودقة المحاسبة بمـا يحقـق صـالح ، والتي تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه .متلقى الخدمة مواكبة حركة التطور التكنولوجى التى تستهدف فى النهاية ترشيد اسـتهلاك -٤ ، الخدمـة لاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقـى وأن تكون المحاسبة على ا ، المياه . أو العدادات الذكية، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خـلال - ٥ .ذلكبما يحقق إدارة الإعلام بهيكله الوظيفى والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة )٦٥(مادة يلتزم متلقى الخدمة باستخدام أحدث التقنيات اللازمة للترشيد بما يحقـق الـصالح . ويعظم من الاستفادة من المياه خاصة فيما يخص مياه الشرب ،العام للدولة ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٦ الباب السابع العقوبات )٦٦(مادة يعاقب على ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر .الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة في المواد الآتية )٦٧(مادة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائـة ألـف وإذا .جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الـصرف الـصحي . انقطاع الخدمة تكون العقوبة السجن المشددترتب على ذلك وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائـة . أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ألف جنيه ى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي تقض ، وفى جميع الأحوال .هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله )٦٨(مادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل مـرخص وتقـضى .له خالف التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الـصحى لزام المحكوم عليه برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقـى الخدمـة دون المحكمة بإ .وجه حق )٦٩(مادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها فى عقد تقديم الخدمة وتقـضى .المعتمدة ليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفةالمحكمة بإلزام المحكوم ع ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٧ )۷۰(مادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامـة لا أو بإحـدى هـاتين ،تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألـف جنيـه ، أو تـشغيل ، أو توصيل ، يذ أو تنف ، كل من منع دون سند قانونى إنشاء ، العقوبتين أو حال دون قيام ، أو صيانة أى من مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . أو مقدمي الخدمة بأداء مهام عملهم، عمال منشئى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيـه إذا اسـتعمل الجـاني ، هاتين العقوبتين أو بإحدى ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أو التهديد بها للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ،القوة وتكـون العقوبـة الـسجن ، وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحاً وتكون العقوبـة ،المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة .دد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموتالسجن المش الـشيء تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة ، وفى جميع الأحوال .إلى أصله )۷۱(مادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيـه : على الأفعال الآتية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الـشرب أو الـصرف -١ .الصحى بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة كل من يقوم بصرف مياه الصرف الصحى عن طريق الكسح أو بأي وسـيلة -٢ .سبقة من مقدم الخدمةأخرى على شبكة الصرف الصحى دون موافقة م كل من يقوم بصرف أى نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحى علـى -٣ .شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة .وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٨ )۷۲(مادة لا تقل عن خمسين ألف جنيـه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة كل من قام بـصرف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مـسبقة مـن مقـدم . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .الخدمة )۷۳(مادة كـل ، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه يعاقب ، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جـودة الميـاه ، من قام بترويج شائعات .وجودتها ، السلم والأمن الاجتماعى لدى المواطنين بشأن حالة المياهتكديربقصد )٧٤(مادة يعاقـب بـالحبس ،نية من مواد إصدار هـذا القـانون مع مراعاة حكم المادة الثا أو بإحـدى ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بمزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والـصرف الـصحى ، هاتين العقوبتين .ترخيص من الجهاز دون )٧٥(مادة ألف جنيه ولا تزيد علـى خمـسمائة مسين يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خ كل مقدم خدمة يقوم بإعـادة اسـتخدام ميـاه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ألف جنيه الصرف الصحى المعالجة دون تطبيق المعايير والشروط الـواردة بـالكود المـصرى .الذى يصد ربه قرار من الوزير المختص )٧٦(مادة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـه ولا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن كل من قام بصرف تخفـيض ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، تزيد على خمسمائة ألف جنيه .الخدمة المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم ـ ،وتقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكـاب المخالفـة إلزام وب .المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ٢٠٢٥ سنة سبتمبرأول فى) مكرر (٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٩ )۷۷(مادة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألـف كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فـي أنـشطة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، جنيه :مرفق مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها في أي مما يأتي تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لأى من الأفـراد -١ .سند قانونی أو الجهات دون الـصحى دون الـشرب والـصرف الامتناع عن تقديم أى من خدمات مياه -٢ .سند قانونی )۷۸(مادة يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبـات ، رة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمـه بهـا المقر .وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات .مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون )۷۹(مادة التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون في أية حالـة تكـون يكون بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفـة وذلـك ، عليها الدعوى من هذا القانون وذلك على ) ۷۳ ، ۷۰ ، ٦٧(عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد :النحو الآتي ائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل الحد قبل إحالة الدعوى الجن -١ .الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهـائى -٢ حـدها مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نـصف :فيها .الأقصى أيهما أكبر مقابل أداء مبلغ يعادل الحـد الأقـصى :بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى -٣ .للغرامة المقررة للجريمة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التـصالح ح أثناء تنفيذها ولـو وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصال ، بشأنها .بعد صيرورة الحكم باتاً

Law No. 172 of 2025 - Law Regulating the Drinking Water and Sanitation Authority · Nelum