Law No. 143 of 1981 regarding desert lands
Made 1981-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- expropriation, land-use planning, liability/compensation, local government, mining, ownership, private land, research, agricultural development, property rights
- Categories
- energy, metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
به يعمل 31-08-1981 بتاريخ نشر 30-08-1981 بتاريخ الصادر 1981 لسنة 143 رقم - قانون - العربية مصر جمهورية مكرر) 35 الرسمية الجريدة. الصحراوية األراضي بشأن 01-09-1981 من إعتبارا ) الجمهورية رئيس - السادات أنور محمد: توقيع ديباجة أصدرناه وقد, نصه اآلتي القانون الشعب مجلس قرر : 1 المادة بعد الزمام خارج والواقعة خاصة، ملكية للدولة المملوكة األراضي الصحراوية، باألراضي يقصد القانون هذا أحكام تطبيق في مترين كيلو مسافة . المكلفات سجالت وفي المساحة سجالت في وحصرت تفصيلية مساحة مساحتها تمت التي األراضي حد بالزمام ويقصد األطيان على العقارية للضريبة وخضعت . مستقبال تقام والتي القانون بهذا العمل تاريخ في القائمة والقرى المدن كردون زماما يعتبر الصحراوية للمحافظات وبالنسبة مترين كيلو مسافة وحتى . القانون هذا أحكام تطبيق في الصحراوية المحافظات من يعتبر ما بتحديد قرارا الوزراء مجلس رئيس ويصدر . ألغراض التجفيف خط في الداخلة أو تجفيفها يتم التي البحيرات أراضي القانون، لهذا الخاضعة األراضي حكم في وتعتبر واالستزراع االستصالح . 2 المادة المبينة واإلجراءات لألوضاع وفقا القانون هذا ألحكام الخاضعة الصحراوية األراضي في والتصرف واستغالل إدارة تكون يلي فيما : ( يجوز ال التي الصحراوية األراضي من العسكرية األهمية ذات اإلستراتيجية المناطق بتحديد قرارا الدفاع وزير يصدر( أ األغراض غير في استخدامها يجوز وال عليها، المشرفة والجهات المناطق بهذه الخاصة القواعد بيان القرار ويتضمن تملكها، يحددها التي وبالشروط الدفاع وزير بموافقة إال العسكرية . ( المناطق بتحديد قرارا األراضي باستصالح المختص الوزير يصدر( أ) البند في عليها المنصوص األراضي عدا وفيما( ب ويكون األراضي هذه إدارة التعمير لمشروعات العامة الهيئة وتتولى األراضي استصالح ومشروعات خطة تشملها التي وقواعد شروط من الشأن هذا في تقرره ما وبمراعاة الدفاع وزارة رأي أخذ بعد الهيئة بمعرفة واستغاللها فيها التصرف الدولة عن الدفاع شئون تتطلبها . التي وبالشروط باالستصالح المختص الوزير بموافقة إال أجلة من المخصصة الغرض غير في األراضي هذه استخدام ويحظر الدفاع وزارة رأي أخذ وبعد يحددها، . ( استغاللها يتم السابقتين الفقرتين في إليها المشار االستصالح مواقع في أو العسكرية المناطق في الواقعة غير األراضي( جـ الشأن هذا في تقرره ما وبمراعاة الدفاع وزارة مع بالتنسيق الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة بمعرفة فيها والتصرف وإدارتها الدولة عن الدفاع شئون تتطلبها وقواعد شروط من . ( عليها االستيالء أو عليها المقامة والعقارات الصحراوية األراضي ملكية نزع الدفاع وزير طلب على بناء الوزراء لمجلس( د على المحافظة أو الداخلي أو الخارجي القومي وأمنها الدولة سالمة على المحافظة دواعي ذلك اقتضت إذا مؤقتا، استيالء كاآلتي أصحابها ويعوض اآلثار : المباني وإقامة األرض إصالح في أنفقوه ما إليهم يرد ملكية، نزع كان إذا ـ 1 . االستيالء فترة طوال األرض هذه عليهم تدره كانت ما يساوي مبلغ لهم يدفع مؤقتا، استيالء كان إذا ـ 2 . عن ومندوب المالك عن مندوب فيها يمثل العمرانية المجتمعات هيئة من الغرض لهذا تشكل لجنة التعويض قيمة تحدد ـ 3 الدفاع وزارة . 3 المادة وفقا بها واالنتفاع وإدارتها فيها والتصرف بها واالعتداد ملكيتها وكسب الصحراوية األراضي واستزراع استصالح يكون له المنفذة والقرارات القانون هذا ألحكام . تاريخي تراث أو آثار من تحويه وما بترولية أو معدنية وثروات ومحاجر مناجم من باألرض يوجد قد ما على المحافظة وتجب بها المعمول والنظم للقوانين وفقا وذلك . هذه وإدارة واستغالل التصرف عن المسئول الدولة جهاز هي الزراعية والتنمية التعمير لمشروعات العامة الهيئة وتكون بالهيئة" القانون هذا في عنها ويعبر األغراض من غيرها دون واالستزراع االستصالح أغراض في األراضي ". واإلدارة باالستغالل غيرها دون الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة تختص الدولة، لمشروعات يخصص بما اإلخالل عدم ومع مواردها من موردا ويعتبر لحسابها ذلك ويتم واالستزراع االستصالح أغراض لغير والتصرف . 4 المادة 16/04/1996: بتاريخ للمادة النهائى النص القانون لهذا الخاضعة األراضي على تقام التي واالستزراع االستصالح ومشروعات السياحية التنمية مشروعات على يسري شأن في 1979 لسنة 59 رقم القانون في عليها المنصوص واإلجراءات واإلعفاءات والتيسيرات واألحكام القواعد ذات والتيسيرات واألحكام القواعد ذات تسري كما بها، يقوم الذي الشخص أو الجهة كانت أيا وذلك الجديدة، العمرانية المجتمعات الزمام خارج الواقعة األراضي على تقام التي واالستزراع االستصالح مشروعات على إليها المشار واإلجراءات واإلعفاءات الوزراء مجلس موافقة بعد الجمهورية رئيس من قرار بتحديدها يصدر التي المناطق في وذلك مترين، كيلو مسافة إلى ". للخزانة المستحقة المبالغ مرتبة في المدين أموال على عام امتياز القانون هذا أحكام بمقتضى للهيئة المستحقة للمبالغ ويكون القضائية المصروفات عدا آخر امتياز أي على وسابقة المدني، القانون من( 1139) المادة في عليها المنصوص العامة والرسوم والضرائب . لذلك المنظم القانون ألحكام طبقا اإلداري الحجز إجراءات اتخاذ حقوقها اقتضاء سبيل في وللهيئة . 5 المادة استصالح مشروعات إلقامة الالزمة العامة والخدمات واألبنية الرئيسية العامة المرافق إنشاء المعتمدة للخطة وفقا الدولة تتولى التعمير لمشروعات العامة الهيئة موازنة في لذلك الالزم التمويل ويدرج الزمام خارج أو داخل سواء األراضي واستزراع . بهذه إليه تعهد بمن أو بنفسها سواء تنفيذها على واإلشراف المرافق بهذه ةالخاص والمواصفات الرسومات بإعداد الهيئة وتقوم المختصة الحكومية الجهات مع عليها يتفق التي للمواصفات ووفقا بالتنسيق وذلك غيرها أو حكومية جهات من المهمة . واستزراع استصالح مشروعات إلقامة بينهما عليه االتفاق يتم لما طبقا بالهيئة تستعين أن المختصة المحلية للسلطة ويجوز المحليات الختصاص الخاضعة الصحراوية األراضي . وتدرج وتنميتها الجديدة العمرانية المجتمعات إلقامة الالزمة األساسية للمرافق بالنسبة المادة هذه من األولى الفقرة حكم ويسري المشار 1979 لسنة 59 رقم القانون ألحكام طبقا الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة موازنة في بتمويلها الخاصة االعتمادات .إليه 6 المادة الخاضعة األراضي واستزراع استصالح لمشروعات الالزمة البحوث وإعداد الدراسات وإجراء التخطيط وضع الهيئة تتولى لالستصالح قابليتها من العلمية الوسائل بكافة التأكد بعد وذلك ومتابعتها، عليها واإلشراف المشروعات هذه وتنفيذ القانون لهذا معالجتها بعد الصحي الصرف مياه أو السطحية أو الجوفية المياه من بالري انتفاعها وإمكان واالقتصادي الزراعي واالستغالل والشركات األشخاص مع التعاقد طريق عن أو المعنية األجهزة بواسطة أو الهيئة بمعرفة ذلك ويتم المياه موارد من غيرها أو الشأن هذا في بها المعمول للقواعد طبقا وذلك واألجنبية، المحلية والهيئات الخبرة وبيوت . 7 المادة من كل وإقراض ودعم لمعاونة الرعاية وأوجه التيسيرات تكفل كما األولوية، المختصة الدولة أجهزة تمنح : واالستزراع االستصالح مجال في التعاون وحدات( أ . القانون هذا من( 14) المادة في عليها المنصوص االجتماعية الفئات من األفراد( ب . بعد األراضي في بالتصرف وتقوم وتتعهد واالستزراع االستصالح مجال في تعمل التي والجهات واألفراد الشركات( جـ واستزراعها استصالحها . امتياز أي على وسابقة العامة للخزانة المستحقة المبالغ مرتبة في المدين أموال عجمي على عام امتياز المقرضة للجهات ويكون المختصة الهيئة ومستحقات والرسوم والضرائب القضائية المصروفات عدا آخر . باستصالحها يقوم التي األراضي في بالتصرف المقرضة الجهة أو الهيئة إلى يعهد أن المقترض الشخص أو للجهة ويجوز أثمانها وتحصيل . المقررة الرعاية وأوجه التيسيرات وقواعد اإلقراض بعملية الخاصة واألوضاع والشروط القواعد التنفيذية الالئحة وتبين . 8 المادة تحقيق وبغرض الواحد المشروع حدود في وذلك بموازنتها المخصصة االعتمادات نقل سلطة الهيئة إدارة لمجلس يكون هذا في بها المعمول والنظم باألحكام التقيد دون وذلك واالستزراع واالستصالح التعمير ومشروعات خطط وتنفيذ التكامل .الشأن 9 المادة مالك مع يتفق أن الهيئة إدارة لمجلس فيجوز الخاصة، للجهة أو لألفراد مملوكة أراض االستصالح مشروعات في تداخلت إذا أو الزمام نفس في القيمة في لها مساوية أخرى، قطع أو بقطعة مبادلتها أو نقدي ثمن مقابل وديا شرائها على األراضي هذه في بها المعمول لألحكام وفقا عادل تعويض مقابل العامة للمنفعة ملكيتها نزع إجراءات اتخذت ذلك تعذر فإن لها زمام أقرب الشأن هذا . 10 المادة هذا ألحكام الخاضعة األراضي من جزء أي على يتعدى أو اليد يضع أو يحوز أن معنوي أو طبيعي شخص أي على يحظر أو منشآت أية إقامة أو أعمال أية إجراء يحظر الدولة عن الدفاع لخطة تنفيذا المسلحة القوات به تقوم ما عدا وفيما القانون، الهيئة بإذن إال الوجوه من وجه بأي أشغال أو غراس . األراضي تلك على الصور من صورة بأي تمكين أو تأجير أو تبعي أو أصلي عيني حق ألي تقرير أو تصرف كل باطال ويقع تقضي أن المحكمة وعلى به الحكم طلب أو بالبطالن التمسك شأن ذي ولكل شهره يجوز وال القانون هذا ألحكام بالمخالفة يتم نفسها تلقاء من به . من وبقرار, المختصة الهيئة رئيس طلب على بناء المختص الوزير من بقرار اإلداري بالطريق المخالف اليد وضع ويزال أو البناء إزالة تكاليف اليد واضع ويتحمل عسكرية، كمناطق المسلحة القوات تشغلها التي لألراضي بالنسبة الدفاع وزير استيفاء األحوال بحسب المسلحة للقوات أو وللهيئة المخالفة، األعمال من وغيرها باألرض القائمة المغروسات أو المزروعات للدولة ملكا واعتباره منها استيفاؤه ترى ما . 11 المادة 18/06/1994: بتاريخ للمادة النهائى النص من الري وطرق أساليب تحققه لما وفقا القانون هذا ألحكام الخاضعة الصحراوية األراضي في للملكية األقصى الحد يكون اآلتي النحو على وذلك المجال، هذا في العلمية التطورات مع يتفق وبما المتاحة، المياه مصادر استخدام في واقتصاد ترشيد : ضغط على يعتمد للري أسلوب أي أو التنقيط أو كالرش الحديثة الطرق فيه استخدمت أو الجوفية المياه على الري كان إذا (1) اآلتي الوجه على للملكية األقصى الحد يحدد المياه : 1- 200 ( المتزوجين غير القصر واألوالد الزوجة األسرة وتتمثل لألسرة، فدان( ثالثمائة) 300و للفرد فدان( مائتان . 2 للعضو فدانا( ثالثون) 30 مقداره أقصى بحد التعاونية، للجمعية فدان( آالف عشرة) 10000 ـ . 3-10000 ( 150 الفرد لملكية األقصى الحد يجاوز أال بمراعاة باألسهم والتوصية األشخاص لشركات فدان( آالف عشرة فدانا( وخمسين مائة) . المساهمة للشركات فدان( ألف خمسون) 50000 ـ 4 . ( األشغال وزير وبين باالستصالح المختص الوزير بين عليه االتفاق يتم الذي السطحي الري بأسلوب الري كان وإذا( ب نصف يجاوز ال بما للملكية األقصى الحد فيكون البحيرات أراضي من المجففة للمساحات بالنسبة أو المائية والموارد العامة إليها المشار القصوى الحدود . رأس من% 20 على الفرد ملكية تزيد وأال الشركة مال رأس من% 51 عن المصريين ملكية تقل أال يجب األحوال جميع وفي المصريين غير إلي انقضائها عند والشركات التعاونية الجمعيات أراضي تؤول أن يجوز وال مالها، ". األقصى الحد حساب في يدخل ال حكمها في وما الزراعية األراضي في واألسرة الفرد لملكية المنظمة األحكام من واستثناء الصحراوية األراضي غير في المملوكة المساحات القانون هذا ألحكام وفقا للملكية . المشروع طبيعة تقتضيه ما حدود في الهيئة إدارة مجلس من بقرار تملكها الجائز المساحات تحديد يكون األحوال جميع وفي التملك لطالبي والمالية الفنية القدرات به تسمح وما .