Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Investment Law No.72 of 2017

Made 2017-05-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic; English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
General
Keywords
framework law, investment, legal proceedings/administrative proceedings, credit, subsidy/incentive, processing/handling, fees/royalties, institution, governance, authorization/permit, small and medium enterprises

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم ‪ ٧٢‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠١٧‬بإصدار قانون اﻻﺳتثمار‬ ‫باﺳم اﻟشعب‬ ‫رئيس اﻟجمهوريﺔ‬ ‫قرر مجلس اﻟنواب اﻟقانون اﻷتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫)اﻟمادة اﻷوﻟى(‬ ‫يعمل فى شأن اﻻﺳتثمار فى جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ بأحكام اﻟقانون اﻟمرافق‪.‬‬ ‫وتﺳرى أحكامه على اﻻﺳتثمار اﻟمحلى واﻷجنبى أيا كان حجمه‪ ،‬ويكون اﻻﺳتثمار وفقا ﻷحكام هذا اﻟقانون إما بنظام‬ ‫اﻻﺳتثمار اﻟداخلى أو بنظام اﻟمناطق اﻻﺳتثماريﺔ‪ ،‬أو بنظام اﻟمناطق اﻟحرة‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟثانيﺔ(‬ ‫ﻻ تخل أحكام هذا اﻟقانون واﻟقانون اﻟمرافق ﻟه باﻟمزايا واﻹعفاءات اﻟضريبيﺔ وغيرها من اﻟضمانات واﻟحوافز اﻟمقررة‬ ‫ﻟلشركات واﻟمنشآت اﻟقائمﺔ وقت اﻟعمل به‪ ،‬وتظل هذه اﻟشركات واﻟمنشآت محتفظﺔ بتلك اﻟمزايا واﻹعفاءات واﻟضمانات‬ ‫واﻟحوافز إﻟى أن تنتهي اﻟمدد اﻟخاصﺔ بها وذﻟك طبقا ً ﻟلتشريعات واﻻتفاقيات اﻟمﺳتمدة منها‪.‬‬ ‫وﻻ تخل أحكام اﻟقانون اﻟمرافق بأحكام اﻟقانون رقم ‪ ٧‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٩١‬بشأن أمﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟخاصﺔ وقانون اﻟمناطق اﻻقتصاديﺔ‬ ‫ذات اﻟطبيعﺔ اﻟخاصﺔ اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٨٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،٢٠٠٢‬واﻟقانون رقم ‪ ١٤‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠١٢‬في شأن اﻟتنميﺔ اﻟمتكاملﺔ في‬ ‫شبه جزيرة ﺳيناء‪.‬‬ ‫كما ﻻ تخل أحكام اﻟقانون اﻟمرافق باﻟشروط اﻟموضوعيﺔ اﻟمقررة بمنح اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص اﻟمنصوص عليها‬ ‫بأي قوانين أخرى‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟثاﻟثﺔ(‬ ‫تﺳتبدل عبارة )قانون اﻻﺳتثمار( بعبارة )قانون ضمانات وحوافز اﻻﺳتثمار(‪ ،‬أينما وردتا فى اﻟقوانين واﻟقرارات اﻷخرى‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟرابعﺔ(‬ ‫تﺳتثنى شركات اﻟمﺳاهمﺔ اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون من تطبيق أحكام اﻟقانون رقم ‪ ١١٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٥٨‬في شأن اﻟتعيين‬ ‫في وظائف شركات اﻟمﺳاهمﺔ واﻟمؤﺳﺳات اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫كما ﻻ تخضع شركات اﻟمﺳاهمﺔ ﻷحكام اﻟقانون رقم ‪ ٧٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٧٣‬بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي اﻟعمال‬ ‫في مجاﻟس إدارة وحدات اﻟقطاع اﻟعام واﻟشركات اﻟمﺳاهمﺔ واﻟجمعيات واﻟمؤﺳﺳات اﻟخاصﺔ‪ ،‬ويبين نظام اﻟشركﺔ طريقﺔ‬ ‫اشتراك اﻟعاملين في إدارتها‪.‬‬

  2. ‫)اﻟمادة اﻟخامﺳﺔ(‬ ‫تﺳتثنى اﻟمنازعات اﻟناشئﺔ عن تطبيق أحكام هذا اﻟقانون واﻟقانون اﻟمرافق‪ ،‬من اﻟخضوع ﻷحكام أحكام اﻟقانون رقم ‪ ٧‬ﻟﺳنﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٠‬بإنشاء ﻟجان اﻟتوفيق فى بعض اﻟمنازعات اﻟتى تكون اﻟوزارات واﻻشخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ طرفا ً فيها‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟﺳادﺳﺔ(‬ ‫تحال اﻟتظلمات واﻟطلبات اﻟمنطورة أمام ﻟجنتي فض منازعات اﻻﺳتثمار وعقود اﻻﺳتثمار اﻟقائمتين إﻟى اﻟلجان اﻟمنصوص‬ ‫عليها فى اﻟمادتين ‪ ٨٧ ،٨٤‬من اﻟقانون اﻟمرافق فور تشكيلها دون اﻟحاجﺔ إﻟى أى إجراء آخر‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟﺳابعﺔ(‬ ‫يﺳتمر اﻟعاملون اﻟمخاطبون بحكم اﻟفقرة اﻟثاﻟثﺔ من اﻟمادة )‪ (٢٠‬من قانون اﻻﺳتثمار اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٢٣٠‬ﻟﺳنﺔ‬ ‫‪ ١٩٨٩‬باﻟتمتع بذات اﻷوضاع اﻟمقررة ﻟهم وﻻ تخل هذه اﻷحكام بنظام توزيع اﻷرباح اﻟمطبق على اﻟشركات اﻟقائمﺔ وقت‬ ‫نفاذ هذا اﻟقانون إذا كان ذﻟك أفضل ﻟهم‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟثامنﺔ(‬ ‫يلغى قانون ضمانات وحوافز اﻻﺳتثمار اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٨‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٩٧‬وتعديﻼته‪ ،‬كما يُلغى كل حكم يخاﻟف أحكام هذا‬ ‫اﻟقانون واﻟقانون اﻟمرافق‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟتاﺳعﺔ(‬ ‫يصدر اﻟوزير اﻟمختص بشئون اﻻﺳتثمار اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟلقانون اﻟمرافق‪ ،‬خﻼل تﺳعين يوما ً من تاريخ اﻟعمل بهذا‬ ‫اﻟقانون‪ ،‬وإﻟى أن تصدر هذه اﻟﻼئحﺔ يﺳتمر اﻟعمل باﻟلوائح واﻟقرارات اﻟﺳاريﺔ اﻟقائمﺔ في تاريخ اﻟعمل به فيما ﻻ يتعارض‬ ‫مع أحكامه‪.‬‬ ‫)اﻟمادة اﻟعاشرة(‬ ‫يُنشر هذا اﻟقانون في اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ‪ ،‬ويُعمل به من اﻟيوم اﻟتاﻟي ﻟتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا اﻟقانون بخاتم اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫قانون اﻷﺳتثمار‬ ‫اﻟباب اﻷول‬ ‫اﻷحكام اﻟعامﺔ‬ ‫"اﻟفصل اﻷول"‬ ‫‪ -‬تعريفات‬

  3. ‫مادة "‪:"١‬‬ ‫فى تطبيق أحكام هذا اﻟقانون يقصد باﻟكلمات واﻟعبارات اﻟتاﻟيﺔ اﻟمعاني اﻟمبينﺔ قرين كل منها‪:‬‬ ‫اﻻﺳتثمار‪ :‬اﺳتخدام اﻟمال ﻹنشاء مشروع اﺳتثمار أو توﺳيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يﺳهم في تحقيق‬ ‫اﻟتنميﺔ اﻟشاملﺔ واﻟمﺳتدامﺔ ﻟلبﻼد‪.‬‬ ‫اﻟمﺳتثمر ‪ :‬اﺳتخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصريا ً كان أو اجنبيا أيا كان اﻟنظام اﻟقانوني اﻟخاضع ﻟه يقوم‬ ‫باﻹﺳتثمار في جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ وفقا ً ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫اﻟمشروع اﻹﺳتثمارى‪ :‬مزاوﻟﺔ أحد اﻷنشطﺔ اﻹﺳتثماريﺔ في قطاعات اﻟصناعﺔ واﻟزراعﺔ واﻟتجارة واﻟتعليم واﻟصحﺔ واﻟنقل‬ ‫واﻟﺳياحﺔ واﻹﺳكان واﻟتشييد واﻟبناء واﻟرياضﺔ واﻟكهرباء واﻟطاقﺔ واﻟثروات اﻟطبيعيﺔ واﻟمياه واﻹتصاﻻت واﻟتكنوﻟوجيا‪.‬‬ ‫ويجوز ﻟلوزير اﻟمختص بشئون اﻹﺳتثمار باﻟتنﺳيق مع اﻟوزارة أو اﻟوزارت اﻟمعنيﺔ إضافﺔ قطاعات أخرى وفقا ً ﻟخطﺔ‬ ‫اﻟتنميﺔ اﻷقتصاديﺔ ﻟلدوﻟﺔ‪ ،‬وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون شروط ونطاق وضوابط مزاوﻟﺔ هذه اﻷنشطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟحوافز اﻟخاصﺔ‪ :‬اﻟحوافز اﻟمنصوص عليها في اﻟمادة "‪ "١١‬من هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫اﻷموال‪ :‬جميع أنواع اﻷصول اﻟتي تدخل في اﻟمشروع اﻷﺳتثمارى أيا ً كان نوعها وتكون ﻟها قيمﺔ ماديﺔ ﺳواء كانت نقديﺔ‬ ‫أو عينيﺔ أو معنويﺔ‪ ،‬وتشمل علي اﻷخص‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻷموال اﻟثابتﺔ واﻟمنقوﻟﺔ‪ ،‬وكذﻟك أي حقوق عينيﺔ أصليﺔ أو تبعيﺔ أخرى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻷﺳهم وحصص تأﺳيس اﻟشركات‪ ،‬اﻟﺳندات غير اﻟحكوميﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬حقوق اﻟملكيﺔ اﻟفكريﺔ واﻟحقوق اﻟمعنويﺔ اﻟتي تﺳتخدم في إنشاء اﻟمشروعات أو اﻟتوﺳع فيها‪ ،‬كبراءات اﻻختراع‬ ‫واﻟعﻼمات واﻷﺳماء اﻟتجاريﺔ اﻟمﺳجلﺔ فى دوﻟﺔ من دول اﻟمنظمﺔ اﻟعاﻟميﺔ ﻟلملكيﺔ اﻟفكريﺔ أو وفقا ً ﻟقواعد اﻟتﺳجيل اﻟدوﻟيﺔ‬ ‫اﻟتي تضمنتها اﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟنافذة في هذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻻمتيازات أو اﻟعقود اﻟتي تمنح بمقتضي قوانين اﻟتزامات اﻟمرافثق اﻟعامﺔ واﻟقوانين ذات اﻟطبيعﺔ اﻟمماثلﺔ ﻟها وكذﻟك‬ ‫جميع اﻟحقوق اﻟمماثلﺔ اﻷخري اﻟتي تعطي بناء علي اﻟقانون‪.‬‬

  4. ‫اﻟمجلس اﻷعلي‪ :‬اﻟمجلس اﻷعلى ﻟﻼﺳتثمار‪.‬‬ ‫اﻟوزير اﻟمختص‪ :‬اﻟوزير اﻟمختص بشئون اﻻﺳتثمار‪.‬‬ ‫اﻟوزارة اﻟمختصﺔ‪ :‬اﻟوزراة اﻟمختصﺔ بشئون اﻷﺳتثمار‪.‬‬ ‫اﻟهيئﺔ ‪ :‬اﻟوزارة اﻟمختصﺔ بشئون اﻷﺳتثمار‪.‬‬ ‫اﻷﺳتثمار اﻟداخلي‪ :‬أحد نظم اﻻﺳتثمار يتم خﻼﻟه إقامﺔ أو إنشاء أو تشغيل مشروع اﺳتثماري وفقا ً ﻷحكام هذا اﻟقانون في‬ ‫غير اﻟمناطق اﻟحرة‪.‬‬ ‫اﻟمنطقﺔ اﻟحرة‪ :‬جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع ﻟﺳلطاتها اﻹداريﺔ ويتم اﻟتعامل فيه وفقا ً ﻷحكام جمركيﺔ‬ ‫وضريبيﺔ خاصﺔ‪.‬‬ ‫اﻟمنطقﺔ اﻹﺳتثماريﺔ‪ :‬منطقﺔ جغرافيﺔ محددة اﻟمﺳاحﺔ واﻟحدود‪ ،‬تخصص ﻹقامﺔ نشاط معين أو أكثر من اﻷنشطﺔ‬ ‫اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمتخصصﺔ وغيرها من اﻷنشطﺔ اﻟمكملﺔ ﻟها‪ ،‬يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها اﻷﺳاﺳيﺔ مطور ﻟتلك اﻟمنطقﺔ‪.‬‬ ‫اﻟمطور‪ :‬كل شخص اعتبارى يرخص ﻟه إنشاء منطقﺔ اﺳتثماريﺔ أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقا ً ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫اﻟجهات اﻟمختصﺔ‪ :‬اﻟجهات اﻹ داريﺔ أو شركات اﻟمرافق اﻟعامﺔ اﻟمختصﺔ بإصدار اﻟموافقات أو اﻟتصاريح أو اﻟتراخيص‪.‬‬ ‫مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين‪ :‬وحدة إداريﺔ منشأة باﻟهيئﺔ أو أحد فروعها تتوﻟي تطبيق نظام ﻟتيﺳير وتبﺳط إجراءات حصول‬ ‫اﻟمﺳتثمر علي جميع اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ ﻟمشروعه اﻻﺳتثماري خﻼل اﻟمدد اﻟقانونيﺔ اﻟمنصوص‬ ‫عليها في هذا اﻟقانون‪ ،‬وإتاحﺔ ما يلزم ﻟذﻟك من بيانات ومعلومات‪.‬‬ ‫ممثل اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ‪ :‬اﻟمﺳئول اﻟمنتدب من اﻟجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ أو اﻟمكلﺔ من شركات اﻟمرافق اﻟعامﺔ‪ ،‬ﻟلعمل في‬ ‫نظام مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين باﻟهيئﺔ أو أحد فروعها‪ ،‬واﻟذي تنتقل إﻟيه بموجب أحكام هذه اﻟقانون ﺳلطﺔ إصدار‬ ‫اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص‪ ،‬بحﺳب اﻻشتراطات اﻟفنيﺔ اﻟواردة باﻟقوانين اﻟمنظمﺔ ﻟها ودﻟيل إجراءات اﻻﺳتثمار اﻟذي‬ ‫تصدره اﻟهيئﺔ‪ ،‬وكذا جميع اﻟصﻼحيات اﻟمقررة ﻟلﺳلطﺔ اﻟمختصﺔ في مجال تخصيص اﻟعقارات وإعطاء اﻟموافقات‬ ‫واﻟتصاريح واﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ ﻟتبﺳيط عمل اﻟمﺳتثمر وتيﺳيره وتشجيع اﻻﺳتثمار وتنميته‪.‬‬ ‫اﻟﺳلطﺔ اﻟمختصﺔ‪ :‬اﻟوزير أو اﻟمحافظ أو رئيس اﻟهيئﺔ أو اﻟمصلحﺔ أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركﺔ اﻟموافق‬ ‫اﻟعامﺔ أو مجلس إدارتها بحﺳب اﻷحوال‪.‬‬

  5. ‫مكاتب اﻹعتماد‪ :‬اﻟمكاتب ا ﻟمرخص ﻟها من اﻟهيئﺔ بمنح اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص‪ ،‬باﻟعمل في مجال فحص‬ ‫اﻹجراءات واﻟمﺳتندات اﻟخاصﺔ باﻟمشروعات اﻹﺳتثماريﺔ وتقديم شهادات اﻹعتماد‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثاني‬ ‫أهداف اﻻﺳتثمار ومبادئه‬ ‫مادة "‪:"٢‬‬ ‫يهدف اﻻﺳتثمار في جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ إﻟي رفع معدﻻت اﻟ نمو اﻻقتصادي ﻟلبﻼد وزيادة معدﻻت اﻻنتاج اﻟمحلي وتوفير‬ ‫فرص اﻟعمل وتشجيع اﻟتصدير وزيادة اﻟتنافﺳيﺔ بما يﺳهم في تحقيق اﻟتنميﺔ اﻟشاملﺔ واﻟمﺳتدامﺔ‪.‬‬ ‫وتعمل جميع أجهزة اﻟدوﻟﺔ اﻟمختصﺔ علي جذب وتحفيز اﻻﺳتثمارات اﻟمحليﺔ واﻷجنبيﺔ‪.‬‬ ‫ويحكم اﻻﺳتثمار اﻟمبادئ اﻷتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟمﺳاواة فى اﻟفرص اﻻﺳتثماريﺔ ومراعاة تكافؤ اﻟفرص بغض اﻟنظر عن حجم اﻟمشروع ومكانه ودون تمييز بﺳبب‬ ‫اﻟجنس‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دعم اﻟدوﻟﺔ ﻟلشركات اﻟناشئﺔ وزيادة اﻷعمال واﻟمشروعات متناهيﺔ اﻟصغر واﻟصغيرة واﻟمتوﺳطﺔ ﻟتمكين اﻟشباب‬ ‫وصغار اﻟمﺳتثمرين‪.‬‬ ‫‪ -٣‬مراعاة جميع اﻟنواحي ذات اﻟبعد اﻻجتماعي وحمايﺔ اﻟبيئﺔ واﻟصحﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬حريﺔ اﻟمنافﺳﺔ ومنع اﻟممارﺳات اﻻحتكاريﺔ وحمايﺔ اﻟمﺳتهلك‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اتباع مبادئ اﻟحوكمﺔ واﻟشفافيﺔ واﻹدارة اﻟرشيدة وعدم تضارب اﻟمصاﻟح‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻟعمل على اﺳتقرار اﻟﺳياﺳيات اﻹﺳتثماريﺔ وثابتها‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺳرعﺔ إنجاز معامﻼت اﻟمﺳتثمرين واﻟتيﺳير عليهم بما يحقق مصاﻟحهم اﻟمشروعﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬حق اﻟدوﻟﺔ فى اﻟحفاظ على اﻷمن اﻟقومى واﻟمصلحﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫وتﺳرى مبادئ اﻻﺳتثمار اﻟمشار إﻟيها علي اﻟمﺳتثمر واﻟدوﻟﺔ كل فيما يخصه‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟثاني‬ ‫ضمانات اﻻﺳتثمار وحوافزه‬ ‫اﻟفصل اﻷول‬ ‫ضمانات اﻻﺳتثمار‬ ‫مادة "‪:"٣‬‬

  6. ‫تتمتع جميع اﻻﺳتثمارات اﻟمقامﺔ فى جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ باﻟمعاملﺔ اﻟعادﻟﺔ واﻟمنصفﺔ‪.‬‬ ‫وتكفل اﻟدوﻟﺔ ﻟلمﺳتثمر اﻷجنبي معاملﺔ مماثلﺔ ﻟتلك اﻟتي تمنحها ﻟلمﺳتثمر اﻟوطني‪.‬‬ ‫ويجوز اﺳتثناء بقرار من مجلس اﻟوزراء تقرير معاملﺔ تفضيليﺔ ﻟلمﺳتثمرين اﻷجانب تطبيقا ً ﻟمبدأ اﻟمعاملﺔ باﻟمثل‪.‬‬ ‫وﻻ تخضع اﻷموال اﻟمﺳتثمرة ﻷي إجراءات تعﺳفيﺔ أو قرارات تتﺳم باﻟتمييز‪.‬‬ ‫وتمنح اﻟدوﻟﺔ اﻟمﺳتثمرين غير اﻟمصريين إقامﺔ فى جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ طوال مدة اﻟمشروع‪ ،‬وذﻟك دون اﻹخﻼل بأحكام‬ ‫اﻟقوانين اﻟمنظمﺔ ﻟذﻟك وعلي اﻟنحو اﻟذي تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟدوﻟﺔ باحترام وانفاذ اﻟعقود اﻟتي تبرمها وﻻ يتمتع اﻟمشروع اﻻﺳتثماري اﻟمقام بناء علي غش أو تدﻟيس أ وفﺳاد‬ ‫باﻟحمايﺔ أو اﻟضمانات أو اﻟمزايا أو اﻹعفااءات اﻟمقررة بموجب أحكام هذا اﻻقنون‪ ،‬ويكون اثبات ذﻟك كله بموجب حكم‬ ‫قضائي بات صادر من اﻟقضاء اﻟمختص أو بحكم تحكيم‪.‬‬ ‫وفي مجال تطبيق أحكام هذا اﻟقانون‪ ،‬تكون جميع اﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ بشئون اﻟمشروع اﻹﺳتثمارى مﺳببﺔ‪ ،‬ويخطر ذوو‬ ‫اﻟشأن بها‪ ،‬وذﻟك علي اﻟنحو اﻟذي تنظمه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٤‬‬ ‫ﻻ يجوز تأميم اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ يجو ز نزع ملكيﺔ أموال اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ إﻻ ﻟلمنفعﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ً دون تأخير‪،‬‬ ‫وتكون قيمته معادﻟﺔ ﻟلقيمﺔ اﻹقتصاديﺔ اﻟعادﻟﺔ ﻟلمال اﻟمنزوع ملكيته في اﻟيوم اﻟﺳابق علي صدور قرار نزع اﻟملكيﺔ‪ ،‬وتكون‬ ‫اﻟتعويضات قابلﺔ ﻟلتحويل دون قيد‪.‬‬ ‫وﻻ يج وز باﻟطريق اﻹدارى فرض اﻟحراﺳﺔ علي تلك اﻟمشروعات‪ ،‬وﻻ تفرض اﻟحراﺳﺔ عليها إﻻ بموجب حكم قضائي‬ ‫نهائى‪ ،‬كما ﻻ يجوز اﻟتحفظ عليها إﻻ بموجب أمر أو حكم قضائي ‪ ،‬وﻻ يكون ذﻟك كله إﻻ في اﻷحوال اﻟمبينﺔ في اﻟقانون‪.‬‬ ‫وﻻ يجوز اﻟحجز علي أموال اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ أو مصاردتها أو تجميدها إﻻ بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي‪،‬‬ ‫وذﻟك عدا اﻟديون اﻟضريبيﺔ‪ ،‬واشتراكات اﻟتأمينات اﻻجتماعيﺔ اﻟمﺳتحقﺔ ﻟلدوﻟﺔ اﻟتي يجوز تحصيلها عن طريق اﻟحجز‬ ‫بجميع انواعه‪ ،‬مع عدم اﻻخﻼل بما يتفق عليه في اﻟعقود اﻟتي تبرمها اﻟدوﻟﺔ أو اﻷشخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ مع اﻟمﺳتثمر‪.‬‬

  7. ‫وﻻ يجوز ﻷي جهﺔ إداريﺔ إصدار قرارات إداريﺔ إصدار قرارات تنظيمﺔ عامﺔ تضيف أعباء ماﻟيﺔ أو إجرائيﺔ تتعلق بإنشاء‬ ‫أو تشغيل مشروعات تخضع ﻷحكام هذا اﻟقانون أو فرض رﺳوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ‪ ،‬إﻻ بعد أخذ رأي مجلس‬ ‫إدارة اﻟهيئﺔ وموافقﺔ كل من مجلس اﻟوزراء واﻟمجلس اﻷعلى‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٥‬‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلجهات اﻹداريﺔ إﻟغاء اﻟتراخيص اﻟصادرة ﻟلمشروع اﻻﺳتثماري أو وقفها أو ﺳحب اﻟعقارات اﻟتي تم تخصيصها‬ ‫ﻟلمشروع إﻻ بعد انذار اﻟمﺳتثمر باﻟمخاﻟفات اﻟمنﺳوبﺔ إﻟيه‪ ،‬وﺳماع وجهﺔ نظره وإعطائه مهلﺔ مناﺳبﺔ ﻹزاﻟﺔ أﺳباب‬ ‫اﻟمخاﻟفﺔ‪.‬‬ ‫وفي جميع اﻷحوال‪ ،‬يجب أخذ رأي اﻟهيئﺔ قبل إصدار اﻟقرارات اﻟمشار إﻟيها في اﻟفقرة اﻷوﻟي‪ ،‬وتبدي اﻟهيئﺔ رأيها خﻼل‬ ‫ﺳبعﺔ أيام من تاريخ ورود اﻟطلب إﻟيها مﺳتوفيا ً جميع اﻹجراءات اﻟقانونيﺔ اﻟمقررة‪.‬‬ ‫ويحق ﻟلمﺳتثمر اﻟتظلم من هذا اﻟقرار أمام اﻟلجنﺔ اﻟمنصوص عليها باﻟمادة "‪ "٨٣‬من هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتنظم اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون قواعد تطبيق أحكام هذه اﻟمادة وضوابطها‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٦‬‬ ‫ﻟلمﺳتثمر اﻟحق فى إنشاء وإقامﺔ اﻟمشروع اﻻﺳتثماري وتوﺳيعه‪ ،‬وتمويله من اﻟخارج دون قيود وباﻟعملﺔ اﻷجنبيﺔ‪ ،‬كما‬ ‫يكون من حقه تملكه وإدارته واﺳتخدامه واﻟتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إﻟى اﻟخارج وتصفيﺔ اﻟمشروع وتحويل‬ ‫ناتج هذه اﻟتصفيﺔ كله أو بعضه إﻟى اﻟخارج وذﻟك دون اﻹخﻼل بحقوق اﻟغير‪.‬‬ ‫وتﺳمح اﻟدوﻟﺔ باتاحﺔ جميع عمليات اﻟتحويل اﻟنقدي اﻟمتصل باﻻﺳتثمار اﻻجنبي بحريﺔ وبدون إبطاء إﻟي أراضيها‬ ‫وخارجها‪ ،‬بعملﺔ قابلﺔ ﻟلتحويل اﻟحر كما تﺳمح اﻟدوﻟﺔ بتحويل اﻟعملﺔ اﻟمحليﺔ إﻟي عملﺔ قابلﺔ ﻟﻼﺳتخدام بحريﺔ دون تأخير‪.‬‬ ‫وفى حاﻟﺔ اﻟتصفيﺔ تلتزم اﻟجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ بإخطار اﻟهيئﺔ واﻟشركﺔ تحت اﻟتصفيﺔ ببيان ما عليها من اﻟتزامات خﻼل‬ ‫مدة اقصاها مائﺔ وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم اﻟمصفى طلبا بذﻟك مرفقا به اﻟمﺳتندات اﻟﻼزمﺔ ويعتبر انقضاء هذذه‬ ‫اﻟمدة دون بيان تلك اﻻﻟتزامات إبرام ﻟذمﺔ اﻟشركات تحت اﻟتصفيﺔ وذﻟك دون اﻻخﻼل باﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟجنائيﺔ واﻟتأديبيﺔ‬ ‫ﻟلمﺳئول عن اصدار ار بيان على خﻼف اﻟواقع أو من تﺳبب فى فوات اﻟميعاد اﻟمشار إﻟيﺔ دون اﻟرد على اﻟطلب‪.‬‬

  8. ‫وذﻟك كله وفقا ﻟما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‬ ‫مادة "‪:"٧‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل بأحكام اﻟقوانيين واﻟلوائح واﻟقرارات اﻟمنظمﺔ ﻟﻺﺳتيراد‪ ،‬يحق ﻟلمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ اﻟخاضعﺔ ﻷحكام‬ ‫هذا اﻟقانون أن تﺳتورد بذاتها أو عن طريق اﻟغير‪ ،‬ما تحتاج إﻟيﺔ فى إنشائها أو اﻟتوﺳع فيها أو تشغيلها من اﻟمواد اﻟخام‬ ‫ومﺳتلزمات اﻻنتاج واﻵﻻت وقطع اﻟغيار ووﺳائل اﻟنقل اﻟمناﺳبﺔ ﻟطبيعﺔ نشاطها‪ ،‬دون حاجه ﻟقيده فى ﺳجل اﻟمﺳتوردين‪.‬‬ ‫كما يحق ﻟهذه اﻟمشروعات أن تصدر منتجاتها باﻟذات أو باﻟوﺳاطﺔ دون ترخيص وبغير حاجﺔ ﻟقيدها فى ﺳجل اﻟمصدرين ‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ اﻟتى تقوم باﻻﺳتيراد أو اﻟتصدير وفقا ﻷحكام هذه اﻟمادة ﺳواء بنفﺳها أو عن طريق اﻟغير‬ ‫بإخطار اﻟهيئﺔ بتقرير ربع ﺳنوى عن اﻟكميات واﻷنواع اﻟمﺳتوردة أو اﻟمصدرة بحﺳب اﻻحوال‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٨‬‬ ‫ﻟلمشروع اﻻﺳتثمارى اﻟحق فى اﺳتخدام عاملين أجانب فى حدود نﺳبﺔ )‪(%١٠‬من إجماﻟى عدد اﻟعاملين باﻟمشروع‪،‬‬ ‫وتجوز زيادة هذه اﻟنﺳبﺔ إﻟى ماﻻ يزيد على )‪ (%٢٠‬من إجماﻟى عدد اﻟعاملين باﻟمشروعات ‪ ،‬وذﻟك فى حاﻟﺔ عدم إمكانيﺔ‬ ‫اﺳتخدام عماﻟﺔ وطنيﺔ تملك اﻟمؤهﻼت اﻟﻼزمﺔ ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلضوابط واﻟقواعد اﻟتى تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫ويجوز فى بعض اﻟمشروعات اﻻﺳتراتيجيﺔ ذات اﻷهميﺔ اﻟخاصﺔ اﻟتى يصدر بتحديدها قرار من اﻟمجلس اﻻعلى اﻻﺳتثناء‬ ‫من اﻟنﺳب اﻟمشار إﻟيها بشرط مراعاة تدريب اﻟعماﻟﺔ اﻟوطنيﺔ ‪.‬‬ ‫وﻟلعاملين اﻷجانب فى اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى اﻟحق فى تحويل مﺳتحقاتهم اﻟماﻟيﺔ كلها أو بعضها إﻟى اﻟخارج‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثانى‬ ‫حوافز اﻻﺳتثمار‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟحوافز اﻟعامﺔ‬ ‫مادة )‪:(٩‬‬ ‫تتمتع جميع اﻟمشروعات اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون باﻟحوافز اﻟعامﺔ اﻟواردة فى هذا اﻟفصل‪ ،‬وذﻟك فيما عدا اﻟمشروعات‬ ‫اﻟمقامﺔ بنظام اﻟمناطق اﻟحرة‪.‬‬ ‫مادة )‪:(١٠‬‬

  9. ‫تعفى من ضريبﺔ اﻟدمغﺔ ومن رﺳوم اﻟتوثيق واﻟشهر عقود تأﺳيس اﻟشركات واﻟمنشآت وعقود اﻟتﺳهيﻼت اﻻأئتمانيﺔ‬ ‫واﻟرهن اﻟمرتبطﺔ بأعماﻟها‪ ،‬وذﻟك ﻟمدة خمس ﺳنوات من تاريخ قيدها فى اﻟﺳجل اﻟتجارى ‪.‬‬ ‫كما تعفى من اﻟضريبﺔ واﻟرﺳوم اﻟمشار إﻟيها عقود تﺳجيل اﻷراضى اﻟﻼزمﺔ ﻹقامﺔ اﻟشركات واﻟمنشآت ‪.‬‬ ‫وتﺳرى على اﻟشركات واﻟمنشآت اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون أحكام اﻟمادة )‪(٤‬من قانون تنظيم اﻹعفاءات اﻟجمركيﺔ‬ ‫اﻟصادرة باﻟقانون رقم ‪١٨٦‬ﻟﺳنﺔ ‪١٩٨٦‬اﻟخاصﺔ بتحصيل ضريبﺔ جمركيﺔ بفئﺔ موحدة مقدارها )‪ (%٢‬اثنان باﻟمائﺔ من‬ ‫اﻟقيم ﺔ ‪ ،‬وذﻟك على جميع ما تﺳتورده من آﻻت ومعدات وأجهزة ﻻزمﺔ ﻹنشائها ‪.‬‬ ‫كما تﺳرى هذة اﻟفئﺔ اﻟموحدة على جميع ما تﺳتورده اﻟشركات واﻟمنشآت اﻟتى تعمل فى مشروعات اﻟمرافق اﻟعامﺔ ‪ ،‬من‬ ‫آﻻت ومعدات وأجهزة ﻻزمﺔ ﻹنشائها أو إﺳتكماﻟها‪.‬‬ ‫ومع عدم اﻹخﻼل بأحكام اﻻفراج اﻟمؤقت اﻟمنصوص عليها فى قانون اﻟجمارك اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٦٦‬ﻟﺳنﺔ ‪،١٩٦٣‬‬ ‫يكون ﻟلمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ ذات اﻟطبيعﺔ اﻟصناعيﺔ اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون اﺳتيراد اﻟقواﻟب واﻷﺳطمبات وغيرها‬ ‫من مﺳتلزمات اﻹنتاج ذات اﻟطبيعﺔ اﻟمماثلﺔ دون رﺳوم جمروكيﺔ وذﻟك ﻻﺳتخدامها فترة مؤقتﺔ فى تصنيع منتجاتها‪،‬‬ ‫وإعادة تصديرها إﻟى اﻟخارج ‪.‬‬ ‫ويكون اﻹفراج واﻹعادة إﻟى اﻟخارج بموجب مﺳتندات اﻟوصول‪ ،‬على أن تﺳجل مﺳتندات اﻟدخول وإعادة اﻟشحن فى ﺳجﻼت‬ ‫تعد ﻟهذا اﻟغرض باﻟهيئﺔ وذﻟك باﻟتنﺳيق مع وزارة اﻟماﻟيﺔ‬ ‫ثانيا‪ :‬اﻟحوافز اﻟخاصﺔ‬ ‫مادة "‪:"١١‬‬ ‫تمنح اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ اﻟتى تقام بعد اﻟعمل بهذا اﻟقانون وفقا ﻟلخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ‪ ،‬حافزا اﺳتثماريا خصما من‬ ‫صافى اﻷرباح اﻟخاضعﺔ ﻟلضريبﺔ‪ ،‬على اﻟنحو اﻵتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬نﺳبﺔ )‪ (%٥٠‬خصما من اﻟتكاﻟيف اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلقطاع )أ(‪:‬‬ ‫ويشمل اﻟمناطق اﻟجغرافيﺔ اﻷكثر احتياجا ﻟلتنميﺔ طبقا ﻟلخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ وبناء على اﻟبيانات واﻹحصاءات اﻟصادرة من‬ ‫اﻟجهاز اﻟمركزى ﻟلتعبئﺔ اﻟعامﺔ واﻻحصاء‪ ،‬ووفقا ﻟتوزيع أنشطﺔ اﻻﺳتثمار بها على اﻟنحو اﻟذى تبنيﺔ اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‬ ‫اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلقطاع )ب( ‪.‬‬

  10. ‫‪ - ٢‬نﺳبﺔ )‪ (%٣٠‬خصما من اﻟتاﻟيف اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلقطاع )ب( ‪:‬‬ ‫ويشمل باقى انحاء اﻟجمهوريﺔ وفقا ﻟتوزيع انشطﺔ اﻻﺳتثمار‪ ،‬وذﻟك ﻟلمشىروعات اﻻﺳتثماريﺔ اﻻتيﺔ‪:‬‬ ‫اﻟمشروعات كثيفﺔ اﻻﺳتخدام ﻟلعماﻟﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻟمنصوص عليها فى اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫اﻟمشروعات اﻟمتوﺳطﺔ واﻟصغيرة‬ ‫اﻟمشروعات اﻟتى تعتمد على اﻟطاقﺔ اﻟمتجددة أو تنتجها‬ ‫اﻟمشروعات اﻟقوميﺔ واﻻﺳتراتيجيﺔ اﻟتى يصدرها قرار من اﻟمجلس اﻷعلى‬ ‫اﻟمشروعات اﻟﺳياحيﺔ اﻟتى يصدرها قرار من اﻟمجلس اﻷعلى‬ ‫مشروعات إنتاج اﻟكهرباء ‪ ،‬وتوزيعها اﻟتى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس اﻟوزراء بناء على عرض مشترك من‬ ‫اﻟوزير اﻟمختص واﻟزير اﻟمعنى بشئون اﻟكهرباء ووزير اﻟماﻟيﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟمشروعات اﻟتى يصدر إنتاجها إﻟى اﻟخارج اﻹقليم اﻟجغرافى ﻟجمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ‬ ‫صناعﺔ اﻟﺳيارات واﻟصناعات اﻟمغذيﺔ ﻟها‬ ‫اﻟصناعات اﻟخشبيﺔ واﻷثاث واﻟطباعﺔ واﻟتغليف واﻟصناعات اﻟكيماويﺔ‬ ‫صناعات اﻟمضادات اﻟحيويﺔ وأدويﺔ اﻷورام ومﺳتحضرارات اﻟتجميل‬ ‫اﻟصناعات اﻟغذائيﺔ واﻟحاصﻼت اﻟزراعيﺔ وتدوير اﻟمخلفات اﻟزراعيﺔ‬ ‫اﻟصناعات اﻟهندﺳيﺔ واﻟمعدنيﺔ واﻟنﺳيجيﺔ واﻟجلود‬ ‫وفى جميع اﻻحوال يجب اﻻيجاوز اﻟحافز اﻻﺳتثمارى)‪ (%٨٠‬من رأس اﻟمال اﻟمدفوع حتى تاريخ بدء مزاوﻟﺔ اﻟنشاط وذﻟك‬ ‫فقا ﻷحكام قانون اﻟضريبﺔ على اﻟدخل اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪٩١‬ﻟﺳنﺔ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫كما يجب اﻻتزيد مدة اﻟخصم على ﺳبع ﺳنوات من تاريخ بذء مزاوﻟﺔ اﻟنشاط‬ ‫ويصدر رئيس مجلس اﻟوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من اﻟوزير اﻟمختص ووزير اﻟماﻟيﺔ واﻟوزير اﻟمعنى‪ ،‬بتحديد‬ ‫توزيع اﻟقطاعات اﻟفرعيﺔ ﻷنشطﺔ اﻻﺳتثمار باﻟقطاعين )أ(و )ب( اﻟمشار إﻟيهما‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحتين اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون مفهوم اﻟتكلفﺔ اﻻﺳتثماريﺔ‪ ،‬واﻟنطاق اﻟجغرافى ﻟلقطاعين‪)،‬أ(و)ب(‪ ،‬وشروط منح‬ ‫اﻟحوافز اﻟخاصﺔ وضوابطﺔ وتدرج بها انشطﺔ اﻻﺳتثمار اﻟفرعيﺔ اﻟتى يتضمنها قرار رئيس مجلس اﻟوزراء اﻟمشا إﻟيﺔ فور‬ ‫صدورة ‪.‬‬

  11. ‫وتجوز إضافﺔ انشظﺔ جديدة ﻟلتمتع باﻟحوافز اﻟخاصﺔ بقرار من اﻟمجلس اﻷعلى‪.‬‬ ‫مادة "‪: "١٢‬‬ ‫يشترط ﻟتمتع اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ باﻟحوافز اﻟخاصﺔ اﻟمنصوص عليها فى اﻟمادة ‪ ١١‬من هذا اﻟقانون‪ ،‬توافر اﻟشروط‬ ‫اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يتم تأﺳيس شركﺔ أو منشأة جديدة ﻹقامﺔ اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن تؤﺳس اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة خﻼل مدة اقصاها ثﻼث ﺳنوات من تاريخ اﻟعمل باﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون ويجوز‬ ‫بقرار من مجلس اﻟوزراء وبناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص مد هذه اﻟمدة ﻟمرة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن تمﺳك اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة حﺳابات منتظمﺔ‪ ،‬وإذا كانت اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة تعمل فى أكثر من منطقﺔ فلها أن تﺳتفيد‬ ‫باﻟنﺳبﺔ اﻟمقررة ﻟكل منطقﺔ بشرط أن يكون ﻟكل منطقﺔ حﺳابات مﺳتقلﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أﻻ يكون أى من اﻟمﺳاهمين او اﻟشركاء أو أصحاب اﻟمنشآت قد قدم أو ﺳاهم أو اﺳتخدم فى إنشاء أو تأﺳيس أو إقامﺔ‬ ‫اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى اﻟمتمتع باﻟحافز أيا من اﻷصول اﻟماديﺔ ﻟشركﺔ أو منشأة قائمﺔ وقت اﻟعمل بأحكام هذا اﻟقانون أو قام‬ ‫بتصفيﺔ تلك اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة خﻼل اﻟمدة اﻟمبينﺔ باﻟبند "‪ "٢‬من هذه اﻟمادة بغرض إنشاء مشروع اﺳتثمارى جديد يتمتع‬ ‫باﻟحوافز اﻟخاصﺔ اﻟمشار إﻟيها‪ ،‬ويترتب على مخاﻟفﺔ ذﻟك ﺳقوط اﻟتمتع باﻟحافز اﻟمشار إﻟيه واﻟتزام اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة‬ ‫بﺳداد جميع اﻟمﺳتحقات اﻟضريبيﺔ‪.‬‬ ‫ثاﻟثا اﻟحوافز اﻹضافيﺔ‬ ‫مادة "‪: "١٣‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل باﻟحوافز واﻟمزايا واﻹعفاءات اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟفصل‪ ،‬يجوز بقرار من مجلس اﻟوزراء منح‬ ‫حوافز إضافيﺔ ﻟلمشروعات اﻟمنصوص عليها فى اﻟمادة ‪ ١١‬من هذا اﻟقانون وذﻟك على اﻟنحو اﻟتاﻟى‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺳماح بإنشاء منافذ جمركيﺔ خاصﺔ ﻟصادرات اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى أو وارداته باﻻتفاق مع وزير اﻟماﻟيﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تحمل اﻟدوﻟﺔ قيمﺔ ما يتكلفه اﻟمﺳتثمر ﻟتوصيل اﻟمرافق إﻟى اﻟعقار اﻟمخصص ﻟلمشروع اﻻﺳتثمارى أو جزء منها‪ ،‬وذﻟك‬ ‫بعد تشغيل اﻟمشروع‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تحمل اﻟدوﻟﺔ ﻟجزء من تكلفﺔ اﻟتدريب اﻟفنى ﻟلعاملين‪.‬‬

  12. ‫‪ -٤‬رد نصف قيمﺔ اﻷرض اﻟمخصصﺔ ﻟلمشروعات اﻟصناعيﺔ فى حاﻟﺔ بدء اﻹنتاج خﻼل عامين من تاريخ تﺳليم اﻷرض‪.‬‬ ‫‪ -٥‬تخصيص أراض باﻟمجان ﻟبعض اﻷنشطﺔ اﻻﺳتراتيجيﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻟمقررة قانونا فى هذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫كما يجوز بقرار من مجلس اﻟوزراء بناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص اﺳتحداث حوافز أخرى غير ضريبيﺔ كلما دعت‬ ‫اﻟحاجﺔ إﻟى ذﻟك‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ قواعد منح اﻟحوافز اﻹضافيﺔ اﻟمقررة فى هذه اﻟمادة وضوابطه وشروطه‪.‬‬ ‫مادة "‪: "١٤‬‬ ‫يختص اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ أو من يفوضه بإصدار اﻟشهادة اﻟﻼزمﺔ ﻟلتمتع باﻟحوافز اﻟمنصوص فى اﻟمواد )‪-١١-١٠‬‬ ‫‪ (١٢‬ﻟلشركات واﻟمنشآت اﻟخاصﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون‬ ‫وتعتبر هذه اﻟشهادة نهائيﺔ ونافذة بذاتها دون حاجﺔ إﻟى موافقﺔ جهات أخرى ويتعين على جميع اﻟجهات اﻟعمل بموجبها‬ ‫واﻻﻟتزام بما ورد بها من بيانات‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثاﻟث‬ ‫اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمجتمعيﺔ ﻟلمﺳتثمر‬ ‫مادة "‪:"١٥‬‬ ‫يج وز ﻟلمﺳتثمر تحقيقا ﻷهداف اﻟتنميﺔ اﻟشاملﺔ واﻟمﺳتدامﺔ تخصيص نﺳبﺔ من أرباحه اﻟﺳنويﺔ ﻻﺳتخدامها فى إنشاء نظام‬ ‫ﻟلتنميﺔ اﻟمجتمعيﺔ‪ ،‬خارج مشروعه اﻻﺳتثمارى‪ ،‬من خﻼل مشاركته فى كل اﻟمجاﻻت اﻵتيﺔ أو بعضها ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اتخاذ اﻟتدابير اﻟﻼزمﺔ ﻟحمايﺔ اﻟبيئﺔ وتحﺳينها ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تقديم خدمات أو برامج فى مجاﻻت اﻟرعايﺔ اﻟصحيﺔ أو اﻻجتماعيﺔ أو اﻟثقافيﺔ أو فى إحدى مجاﻻت اﻟتنميﺔ اﻷخرى‪.‬‬ ‫‪ -٣‬دعم اﻟتعليم اﻟفنى أو تمويل اﻟبحوث واﻟدراﺳات وحمﻼت اﻟتوعيﺔ اﻟتى تﺳتهدف تطوير اﻹنتاج وتحﺳينه باﻻتفاق مع‬ ‫إحدى اﻟجامعات أو مؤﺳﺳات اﻟبحث اﻟعلمى‬ ‫‪ -٤‬اﻟتدريب واﻟبحث اﻟعلمى‬ ‫ويعد ما ينفقه اﻟمﺳتثمر من مباﻟغ فى إحدى اﻟمجاﻻت اﻟمنصوص عليها فى اﻟفقرة اﻟﺳابقﺔ بما ﻻ يجاوز نﺳبﺔ )‪ (%١٠‬من‬ ‫أرباحه اﻟﺳنويﺔ اﻟصافيﺔ من اﻟتكاﻟيف واﻟمصروفات واجبﺔ اﻟخصم وفقا ﻟنص اﻟمادة )‪)(٢٣‬بند‪ (٨‬من قانون اﻟضريبﺔ على‬ ‫اﻟدخل اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٩١‬ﻟﺳنﺔ ‪.٢٠٠٥‬‬

  13. ‫ويجوز ﻟلوزير اﻟمختص باﻟتنﺳيق مع اﻟوزارات اﻟمعنيﺔ إنشاء قائمﺔ ﻷفضل اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ اﻟتى تقوم بأنشطﺔ‬ ‫تنميﺔ مجتمعيﺔ ﺳواء من اﻟناحيﺔ اﻟجغرافيﺔ أو اﻟقطاعيﺔ أو غيرها ويعلن عنه ﻟلرأى اﻟعام‪.‬‬ ‫وفى جميع اﻷحوال يحظر اﺳتخدام اﻟمشروعات أو اﻟبرامج أو اﻟخدمات اﻟمقدمﺔ بنظام اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمجتمعيﺔ ﻟتحقيق أغراض‬ ‫ﺳياﺳيﺔ أو حزبيﺔ أو دينيﺔ أو تنطوى على تمييز بين اﻟمواطنين ‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟلقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى ﻟتطبيق نظام اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمجتمعيﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟثاﻟث‬ ‫نظم اﻻﺳتثمار‬ ‫)اﻟفصل اﻷول(‬ ‫نظام اﻻﺳتثمار اﻟداخلى‬ ‫اﻷحكام اﻟعامﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬خطﺔ اﻻﺳتثمار وﺳياﺳاته‬ ‫مادة "‪: "١٦‬‬ ‫تقترح اﻟوزارة اﻟمختصﺔ اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ‪ ،‬وتتضمن هذه اﻟخطﺔ وضع اﻟﺳياﺳات اﻻﺳتثماريﺔ موضع اﻟتطبيق‪ ،‬وأوﻟويات‬ ‫مشروعات اﻻﺳتثمار اﻟمﺳتهدفﺔ بما يتفق مع اﻟﺳياﺳﺔ اﻟعامﺔ ﻟلدوﻟﺔ وخطﺔ اﻟتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ واﻻجتماعيﺔ‪ ،‬ونظم‬ ‫اﻻﺳتثمار اﻟمطبقﺔ‪ ،‬ويتم إقرارها من اﻟمجلس اﻷعلى‪.‬‬ ‫ثانيا اﻟخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ‬ ‫مادة "‪: "١٧‬‬ ‫تتضمن اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ وضع خريطﺔ اﺳتثماريﺔ تحدد نوعيﺔ ونظام اﻻﺳتثمار‪ ،‬ومناطقه اﻟجغرافيﺔ وقطاعاته‪ ،‬كما تحدد‬ ‫اﻟعقارات اﻟمملوكﺔ ﻟلدوﻟﺔ أو ﻟﻸشخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ اﻷخرى اﻟمعدة ﻟﻼﺳتثمار‪ ،‬ونظام اﻟتصرف فيها وطريقته بحﺳب‬ ‫نوع اﻟنظام اﻻﺳتثمارى‪.‬‬ ‫وتعد اﻟهيئﺔ مشروع اﻟخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ باﻟتنﺳيق واﻟتعاون اﻟكامل مع جميع أجهزة اﻟدوﻟﺔ اﻟمعنيﺔ‪.‬‬ ‫ويجب مراجعﺔ كل من اﻟخطﺔ واﻟخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ مرة على اﻷقل كل ثﻼث ﺳنوات ‪ ،‬وكلما دعت اﻟحاجﺔ ﻟذﻟك بناءً على‬ ‫اقتراح اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪:"١٨‬‬ ‫تكون اﻹجراءات واﻟمدد اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟقانون واجبﺔ اﻟتطبيق عند اﻟحصول على خدمات اﻻﺳتثمار‪ ،‬دون أن‬ ‫يخل ذﻟك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح ﻟلمﺳتثمر اﻟحصول على اﻟموافقات أو اﻟتصاريح أو اﻟتراخيص بإجراءات أيﺳر‬ ‫أو خﻼل مدد زمنيﺔ أقل من اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟقانون وﻻئحته اﻟتنفيذيﺔ‪.‬‬

  14. ‫مادة "‪: "١٩‬‬ ‫تصدر اﻟهيئﺔ خﻼل تﺳعين يوماًم ن تاريخ اﻟعمل بهذا اﻟقانون وبعد اﻟتنﺳيق مع اﻟجهات اﻟمختصﺔ‪ ،‬دﻟيﻼً يتضمن اﻟشروط‬ ‫واﻹجراءات واﻟمواعيد اﻟمقررة ﻟتخصيص اﻟعقارات وإصدار اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص اﻟمتعلقﺔ باﻷنشطﺔ‬ ‫اﻻﺳتثماريﺔ اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون‪ ،‬ويتاح هذا اﻟدﻟيل من خﻼل اﻟموقع اﻹﻟيكترونى ﻟلهيئﺔ ومطبوعاتها اﻟمختلفﺔ‬ ‫وغيرها من اﻟجهات ‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟهيئﺔ بمراجعﺔ هذا اﻟدﻟيل وتحديثه دورياً‪ ،‬وكلما دعت اﻟحاجﺔ إﻟى ذﻟك‪ ،‬فى ضوء اﻟتعديﻼت اﻟتى تطرأ على‬ ‫تلشريعات اﻟﺳاريﺔ فى اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫كما تلتزم اﻟجهات اﻟمختلفﺔ بموافاة اﻟهيئﺔ خﻼل ﺳتين يوما علي اﻻكثر منت تاريخ اﻟعمل بهذا اﻟقانون بجميع اﻟبيانات‬ ‫واﻟمﺳتندات واﻟنماذج اﻟﻼزمﺔ ﻻعداد هذا اﻟدﻟيل‪.‬‬ ‫وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانوناﻟضوابط اﻻزمﺔ في هذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٢٠‬‬ ‫يجوز بقرار من مجلﺳاﻟوزراء منح اﻟشركات اﻟتي تؤﺳس ﻻ قامﺔ مشروعات اﺳتراتيجيﺔ أو قوميﺔ تﺳهم في تحقيق اﻟتنميﺔ‬ ‫أومشروعاتاﻟمشاركﺔ بين اﻟقطاع اﻟخاص واﻟدوﻟﺔ أو اﻟقطاع اﻟعام أو قطاع اﻟعام في أنشطﺔ اﻟمرافق اﻟعامﺔ واﻟبنيﺔ اﻟتحتيﺔ‬ ‫أو اﻟطاقﺔ اﻟجديدة واﻟمتجددة او اﻟطرق واﻟمواصﻼت أو اﻟمواني‪،‬موافقﺔ واحدة علي اقامﺔ اﻟمشروع وتشغيله وادارتﺔ بما‬ ‫في ذﻟك تراخ يص اﻟبناء ‪ ،‬وتخصيص اﻟعقارات اﻟﻼزمﺔ ﻟه ‪ ،‬وتكون هذه اﻟموافقﺔ نافذة بذاتها دون حاجﺔ اﻟي اتخاذ أي‬ ‫اجراء اخر‪.‬‬ ‫كما يجوز أن تتضمن هذه اﻟموافقﺔ ﺳريان أحد اﻟحوافز اﻟوارة بهذا اﻟقانون علي اﻟمشروع او اكثر‪ ،‬وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‬ ‫ﻟهذا اﻟقانون شروط وإجراءات اﺳتخراج هذه اﻟموافقﺔ‪.‬‬ ‫ثاﻟثا‪ -‬مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين‬ ‫مادة "‪: "٢١‬‬ ‫تنشأ باﻟهيئﺔ وفروعها‪ ،‬ﻟتبﺳيط إجراءات اﻷﺳتثمار وتيﺳيرها‪ ،‬وحدة إداريﺔ تﺳمى )مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين(‪.‬‬ ‫ويتوﻟى اﻟمركز تقديم خدمات تأﺳيس اﻟشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجاﻟس اﻹدارة واﻟجمعيات اﻟعامﺔ وزيادة‬ ‫رأس اﻟمال وتغيير اﻟنشاط وأعمال اﻟتصفيﺔ وغيرها من اﻟمﺳائل اﻟمتصلﺔ باﻟشركات‪.‬‬

  15. ‫كما يتوﻟى اﻟمركز تلقى طلبات اﻟمﺳتثمرين ﻹصدار اﻟموافقات واﻟتصاريح وتخصيص اﻟعقارات واﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ بأنواعها‬ ‫ﻹنشاء اﻟمشروعات اﻹﺳتثماريﺔ أو إدارتها‪ ،‬واﻟبت فيها طبثا ﻟلقوانين واﻟلوائح خﻼل اﻟمواعيد اﻟمنصوص عليها فى هذا‬ ‫اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتقدم تدريجيا وفى أﺳرع وقت ممكن خدمات اﻟمركز بطريقﺔ مميكنﺔ وآاﻟيﺔ زفقا ﻟما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ من خﻼل‬ ‫شبكات اﻟربط اﻹﻟكترونى وغيرها من اﻟوﺳائل اﻟفنيﺔ اﻟﻼزمﺔ ويضم اﻟمركز ممثلين عن اﻟجهات اﻟمختصﺔ بحﺳب اﻟقوانين‬ ‫اﻟمنظمﺔ‪ ،‬ويخضع ممثلو تلك اﻟجهات ﻹشراف اﻟهيئﺔ من خﻼل فترة وجودهم بمركز خدمات اﻟمﺳتثمرين ويلتزمون باﻟقواعد‬ ‫واﻟضوابط اﻟتى يضعها مجلس إدارة اﻟهيئﺔ ﻟتنظيم عمل اﻟمركز‪.‬‬ ‫واﺳتثناء من أحكام أى قانون آخر‪ ،‬تنتقل اﻟى ممثلى اﻟجهات اﻟمختصﺔ بموجب أحكام هذا اﻟقانون ﺳلطﺔ إصدار اﻟموافقات‬ ‫واﻟتصاريح واﻟتراخيص‪ ،‬بحﺳب اﻻشتراطات اﻟفنيﺔ اﻟواردة باﻟقوانين اﻟمنظمﺔ ﻟها ودﻟيل إجراءات اﻻﺳتثمار اﻟذى تصدره‬ ‫اﻟهيئﺔ‪ ،‬وكذا جميع اﻟصﻼحيات اﻟمقررة ﻟلﺳلطﺔ اﻟمختصﺔفى مجال تخصيص اﻟعقارات وإعطاء اﻟموافقات واﻟتصاريح‬ ‫واﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ ﻟعمل اﻟمﺳتثمر واﻻﺳتثمار وفقا ﻻحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس ادارة اﻟهيئﺔ اﻟجهات اﻟحكوميﺔ وشركات اﻟمرافق اﻟعامﺔ اﻟتى يتكون منها مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين‪ ،‬ويقوم‬ ‫اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ باﻟتنﺳيق مع تلك اﻟجهات ﻟتحديد اﻟعدد اﻟﻼزم من اﻟعاملين اﻷصليين واﻻحتياطيين ﻟتمثيلها فى‬ ‫اﻟمركز ودرجاتهم اﻟوظيفيﺔ اﻟتى تﺳمح ﻟهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين‪ ،‬كما تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‬ ‫ضوابط اختيار هؤﻻء اﻟعاملين وطريقﺔ إﻟحاقهم باﻟمركز‪.‬‬ ‫وفى غير حاﻻت تقديم شهادات اﻹعتماد اﻟمنصوص عليها فى اﻟمواد اﻟتاﻟيﺔ يجب على ممثلى اﻟجهات بمركز خدمات‬ ‫اﻟمﺳتثمرين واﻟموظفين اﻟمﺳئوﻟين باﻟجهات اﻹداريﺔ طلب اﺳتيفاء اﻟمﺳتندات اﻟﻼزمﺔ ﻻﺳتخراج اﻟموافقات أو اﻟتصاريح أو‬ ‫اﻟتراخيص خﻼل يومى عمل من تاريخ تقديمهما إﻟيهم‪ ،‬وإﻻ اعتبرت مﺳتوفاة‪ ،‬وﻻ يجوز طلب أى مﺳتندات إضافيﺔ من‬ ‫اﻟمﺳتثمر بعد مرور تلك اﻟمدة‪.‬‬ ‫وفى جميع اﻷحوال يكون من حق اﻟمﺳتثمر أن يقوم باﺳتيفاء اﻷشتراطات اﻟفنيﺔ وغيرها من اﻻشتراطات واﻹجراءات‬ ‫اﻟﻼزمﺔ ﻟﻼﺳتثمار عن طريق مكاتب اﻻعتماد‪ ،‬أو باﻟلجوء مباشرة اﻟى اﻟجهات اﻟمختصﺔ أو من خﻼل ممثليها بمركز خدمات‬ ‫اﻟمﺳتثمرين‪.‬‬

  16. ‫رابعا‪ :‬مكاتب اﻻعتماد‬ ‫مادة "‪: "٢٢‬‬ ‫يجوز ﻟطاﻟب اﻻﺳتثمار أو من ينوب عنه‪ ،‬أن يعهد اﻟى مكاتب اﻻعتماد اﻟمرخص ﻟها من اﻟهيئﺔ بفحص اﻟمﺳتندات اﻟخاصﺔ‬ ‫باﻟحصول على اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ ﻹنشاء اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى وتشغيله واﻟتوﺳع فيه‪ ،‬ﻟتحديد مدى‬ ‫اﺳتيفائه اﻻشتراطات اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ اﻟﻼزمﺔ وغيرها من اﻻجراءات اﻟمنصوص عليها فى أحكام هذا اﻟقانون واﻟقوانين‬ ‫اﻟمنظمﺔ ﻟمنح اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص‪.‬‬ ‫وتلتزم مكاتب اﻻعتماد فى ممارﺳﺔ عملها بقواعد اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمهنيﺔ اﻟتى تحددها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ وعلى‪ ،‬اﻷخص اﻟقواعد‬ ‫اﻵتيﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻟتزام بأحكام اﻟقوانين واﻟقرارات ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫بذل اﻟعنايﺔ اﻟواجبﺔ فى اﻟفحص واﻻﺳتيفاء واﻻعتماد‪.‬‬ ‫تجنب تعارض اﻟمصاﻟح‪.‬‬ ‫اﻟحفاظ على ﺳريﺔ وخصوصيﺔ اﻟمعلومات اﻟمتعلقﺔ بطاﻟبى اﻻعتماد‪.‬‬ ‫ويجوز أن تعمل مكاتب اﻻعتماد منفردة أو باﻹشتراك مع مجموعﺔ من مكاتب اﻻعتماد اﻟمتخصصﺔ‪.‬‬ ‫وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون اﻟشكل اﻟقانونى ﻟمكاتب اﻻعتماد‪.‬‬ ‫ويصدر اﻟترخيص ﻟمكاتب اﻻعتماد اﻟتى يتوافر ﻟديها اﻟخبرة اﻟﻼزمﺔ ﻟممارﺳﺔ هذا اﻟنشاط وفقا ﻟلشروط واﻟقواعد‬ ‫واﻻجراءات اﻟتى تحددها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون بما فى ذﻟك اﻟﻼتزام بابرام وثيقﺔ تأمين ﺳنويﺔ ﻟتغطيﺔ اﻟمخاطر‬ ‫واﻷضرار اﻟناتجﺔ عما تقوم به هذه اﻟمكاتب من أنشطﺔ وأﺳس تحدد مقابل اﻟخدمات اﻟتى تقوم بتقديمها‪.‬‬ ‫وينشأ باﻟهيئﺔ ﺳجل خاص تقيد فيه مكاتب اﻻعتماد اﻟمرخص ﻟها توافى به اﻟجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ‪.‬‬ ‫ويكون اﻟترخيص ﻟمكاتب اﻻعتماد مقابل رﺳم ﻻيجاوز عشرين أﻟف جنيه تحدد فئاته اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‪ ،‬ويجدد اﻟترخيص‬ ‫ﺳنويا‪ ،‬ويﺳرى على تجديد اﻟترخيص ذات اﻟرﺳوم اﻟمقررة ﻟمنح اﻟتراخيص‪.‬‬ ‫وتصدر مكاتنب اﻻعتماد ﻟلمﺳتثمر وعلى مﺳئوﻟيتها شهادة اعتماد صاﻟحﺔ ﻟمدة عام تتضمن بيان مدى اﺳتيفاء اﻟمشروع‬ ‫اﻻﺳتثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا ﻟلقوانين واﻟلوائح اﻟمنظمﺔ ﻹصدار اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص على أن تقوم‬ ‫بارﺳال نﺳخﺔ اﻟى اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ باﻟطريقﺔ اﻟتى تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪ .‬وﻻ يعتد باﻟشهادات اﻟتى تقدم بعد‬ ‫مضى عام من تاريخ صدورها‪.‬‬

  17. ‫وتكون هذه اﻟشهادة مقبوﻟﺔ ﻟدى اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ وممثلها بمركز خدمات اﻟمﺳتثمرين وغيرها من اﻟجهات اﻹداريﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫يحول ذﻟك دون إبداء اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ أو ممثليها اعتراضا مﺳببا على اﻟشهادة اﻟمشار إﻟيها‪ ،‬فى موعد غايته عشرة أيام‬ ‫عمل من تاريخ تقديمها وفى حاﻟﺔ انقضاء هذه اﻟمدة دون رد‪ ،‬اعتبر ذﻟك قبوﻻ ﻟطلب اﻟمﺳتثمر يصدر به موافقﺔ من اﻟرئيس‬ ‫اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ‪ ،‬وذﻟك على اﻟنحو اﻟمنصوص عليه فى اﻟمادة )‪ (٢٥‬من هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه اﻟشهادة محررا رﺳميا فى تطبيق أحكام قانون اﻟعقوبات‪.‬‬ ‫ومع عدم اﻹخﻼل باﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمدنيﺔ أو اﻟجنائيﺔ بحﺳب اﻷحوال‪ ،‬يترتب على إصدار هذه اﻟشهادة على خﻼف اﻟحقيقﺔ أو‬ ‫باﻟمخاﻟفﺔ ﻟلقواعد اﻟمنصوص عليها فى اﻟمادة )‪ (٢٥‬من هذ اﻟقانون‪ ،‬اﺳتحقاق قيمﺔ اﻟتأمين وصرفها ﻟلمﺳتفيدين منها‬ ‫وشطب اﻟمكتب اﻟصادرة عنه من ﺳجل اﻟقيد ﻟدى اﻟهيئﺔ مدة ﻻ تجاوز ثﻼث ﺳنوات بقرار من مجلس إدارة اﻟهيئﺔ وفى حاﻟﺔ‬ ‫تكرار ارتكاب اﻟمخاﻟفﺔ يكون اﻟشطب نهائيا من اﻟﺳجل‪.‬‬ ‫وذﻟك كله على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة"‪: "٢٣‬‬ ‫يؤدى اﻟمﺳتثمر ﻟلهيئﺔ جميع اﻟرﺳوم وغيرها من اﻟمباﻟغ اﻟتى تفرضها اﻟقوانين‪ ،‬ﻟحﺳاب اﻟجهات اﻟتى تقدم خدمات‬ ‫اﻹﺳتثمار‪.‬‬ ‫وتﺳتحق اﻟهيئﺔ مقابﻼ ﻟما تؤد يه ﻟلمﺳتثمرين من خدمات فعليﺔ ‪،‬ويصدر مجلس إدارة اﻟهيئﺔ قرارا بتحديد فئات هذا اﻟمقابل‬ ‫واﻟقواعد واﻟشروط واﻹجراءات اﻟمنظمﺔ ﻟتحصيله‬ ‫مادة"‪: "٢٤‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل باﻟمدد اﻟمقررة ﻟلبت فى اﻟطلب اﻟمرفق به شهادة من أحد مكاتب اﻻعتماد ‪،‬تتوﻟى اﻟجهات اﻟمختصﺔ فحص‬ ‫طلبات اﻻ ﺳتثمار اﻟتى تقدم اﻟيها من خﻼل مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين ‪،‬واﻟتأكد من مدى توافر اﻟشروط اﻟﻼزمﺔ ﻟقبوﻟها على‬ ‫اﻟنحو اﻟمبين فى هذا اﻟقانون ويجب اﻟبت فيها مدة ﻻ تتجاوز ﺳتين يوما من تاريخ تقديم اﻟطلب مﺳتوفيا جميع‬ ‫مﺳتنداته‪،‬وفى حاﻟﺔ انقضاء هذه اﻟمدة دون قرار منها اعتبر ذﻟك قبوﻻ ﻟطلب اﻟمﺳتثمر يصدر به موافقﺔ من اﻟرئيس‬ ‫اﻟتنفيذى ﻟلهئيﺔ وذﻟك على اﻟنحو اﻟمنصوص عليه فى اﻟمادة "‪ "٢٥‬من هذا اﻟقانون‬

  18. ‫وفى جميع اﻷحوال‪،‬يجب إخطار مقدم اﻟطلب باﻟقرار اﻟصادر فى طلبه ﺳواء باﻟموافقﺔ أو اﻟرفض‪،‬بموجب خطاب مﺳجل بعلم‬ ‫اﻟوصول‪،‬خﻼل ﺳبعﺔ أيام من تاريخ انقضاء اﻟمدة اﻟمنصوص عليها فى اﻟفقرة اﻷوﻟى من هذة اﻟمادة‬ ‫وﻟذوى اﻟشأن اﻟتظلم من قرار اﻟرفض أمام اﻟلجنﺔ اﻟمنصوص عليها فى اﻟمادة "‪ "٨٣‬من هذا اﻟقانون‬ ‫مادة "‪:"٢٥‬‬ ‫يتوﻟى اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ إصدار اﻟموافقات اﻟمنصوص عليها فى اﻟمادتين "‪ "٢٢،٢٤‬من هذا اﻟقانون على اﻟنموذجين‬ ‫اﻟمعدين ﻟهذا اﻟغرض ‪،‬وذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‬ ‫مادة "‪:"٢٦‬‬ ‫فى إطار خطﺔ اﻟتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ ﻟلدوﻟﺔ أو ﻷغراض اﺳتكمال اﻟخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ يجور ﻟلهيئﺔ اﺳتخراج اﻟموافقات أو‬ ‫اﻟتصاريح او اﻟتراخيص اﻟﻼزمﺔ ﻹقامﺔ اﻟنشاط على قطع اﻷراضى اﻟمخصصﺔ ﻟﻼﺳتثمار قبل تخصيصها ﻟلمﺳتثمرين وفى‬ ‫هذة اﻟحاﻟﺔ تحصل قيمﺔ اﻟرﺳوم وغيرها من اﻻعباء اﻟماﻟيﺔ اﻟمﺳتحقﺔ ﻟحﺳاب اﻟجهات اﻟمختصﺔ نظير هذة اﻟموافقات او‬ ‫اﻟتصاريح او اﻟتراخيص من اﻟمﺳتثمر عند اتمام اجراءات تخصيص اﻷرض‪،‬ويتعين على هذه اﻟجهات اﻻﻟتزام بتيﺳير‬ ‫إجراءات منح تلك اﻟموافقات أو اﻟتصاريح أو اﻟتراخيص وفقا ﻟﻺجراءات واﻟمواعيد اﻟتى تحددها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا‬ ‫اﻟقانون‬ ‫مادة "‪:"٢٧‬‬ ‫يلتزم اﻟعاملون اﻟقائمون على تنفيذ أحكام هذا اﻟقانون ‪،‬فى جميع اﻟجهات اﻟمختصﺔ ذات اﻟصلﺔ بمراعاة اﻷهداف واﻟمبادئ‬ ‫واﻹجراءات واﻟمواعيد اﻟواردة به وبﻼئحته اﻟتنفيذيﺔ ويكون تيﺳير اﻻجراءات على اﻟمﺳتثمرين وﺳرعﺔ انجاز مصاﻟحهم‬ ‫اﻟمشروعﺔ عن اﻟمؤشرات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟقياس أداء هؤﻻء اﻟعاملين وأحد ﺳبل تحديد مﺳئوﻟيتهم اﻟوظيفيﺔ‬ ‫اﻟفصل اﻟثانى‬ ‫"نظام اﻻﺳتثمار فى اﻟمناطق اﻻﺳتثماريﺔ "‬ ‫مادة "‪:"٢٨‬‬ ‫يجوز بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة اﻟهيئﺔ وعرض اﻟوزير اﻟمختص واﻟوزير اﻟمعنى‬ ‫إنشاء مناطق اﺳتثماريﺔ متخصصﺔ فى مختلف مجاﻻت اﻻﺳتثمار بما فيها اﻟمناطق اﻟلوجيﺳتيﺔ واﻟزراعيﺔ واﻟصناعيﺔ ‪،‬على‬ ‫أن يتضمن قرار انشاء اﻟمنطقﺔ موقعها وإحداثياتها وطبيعﺔ اﻷنشطﺔ اﻟتى تزوال فيها‪،‬واﻟمدة اﻟتى يجب اتخاذ اﻹجراءات‬ ‫اﻟﻼزمﺔ ﻹنشاء اﻟمنطقﺔ خﻼﻟها‪،‬باﻹضافﺔ اﻟى أى شروط عامﺔ ترتبط بمزاوﻟﺔ تلك اﻻنشطﺔ‬

  19. ‫وعلى اﻟمطور اﻟذى يتوﻟى أمر اﻟمنطقﺔ اﻻﺳتثماريﺔ اتخاذ اﻻجراءات اﻟﻼزمﺔ نحو انشائها وفقا ﻟلبرنامج اﻟزمنى ﻟلتنفيذ‬ ‫اﻟمحدد باﻟترخيص واﻻ اعتبر اﻟترخيص كأن ﻟم يكن‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء أو من يفوضه منح اﻟمرخص ﻟه مهلﺔ إضافيﺔ فى ضوء اﻟمبررات اﻟمقدمﺔ منه بعد‬ ‫موافقﺔ مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‬ ‫وتﺳرى على اﻟمشروعات اﻟعاملﺔ داخل اﻟمناطق اﻻﺳتثماريﺔ ‪،‬أحكام اﻟباين اﻷول واﻟثانى من هذا اﻟقانون ‪،‬وذﻟك فيما ﻻ‬ ‫يتعرض مع طبيعﺔ اﻟعمل بأحكام هذا اﻟنظام‬ ‫كما تﺳرى عليها اﻟقواعد اﻟخاصﺔ باﻟﺳماح اﻟجمركى اﻟمؤقت واﻟدورباك اﻟواردة باﻟقوانين واﻟلوائح واﻟقرارات اﻟمنظمﺔ ﻟذﻟك‬ ‫وتجوز إضافﺔ أنشطﺔ أخرى بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء بناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص‬ ‫مادة "‪:"٢٩‬‬ ‫يكون ﻟكل منطقﺔ اﺳتثماريﺔ مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اﻟوزير اﻟمختص باﻻتفاق مع اﻟوزير اﻟمعنى بحﺳب نوع‬ ‫وتخصص اﻟمنطقﺔ‬ ‫ويختص مجلس ﻹدارة اﻟمنطقﺔ بوضع خطﺔ عمل اﻟمنطقﺔ واﻟضوابط واﻟمعايير اﻻزمﺔ ﻟممارﺳﺔ اﻟنشاط‪ ،‬واعتمادها من‬ ‫مجلس غد ارة اﻟهيئﺔ ‪،‬كما يختص باﻟموافقﺔ على اقامﺔ اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ داخل حدود اﻟمنطقﺔ ‪،‬كما يلتزم مجلس‬ ‫اﻻدارة بتقديم تقارير ربع ﺳنويﺔ اﻟى اﻟهيئﺔ وفقا ﻟما تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ‪،‬ويرﺳل محاضر اجتماعات مجلس اﻹدارة‬ ‫ﻻعتمادها من اﻟهيئﺔ‬ ‫وﻟمجلس إدارة اﻟمنطقﺔ أن ير خص ﻟشركات من اﻟقطاع اﻟخاص بتنميﺔ تلك اﻟمناطق وإدارتها ﻻعتمادها من اﻟهيئﺔ‬ ‫وﻟمجلس إدارة اﻟمنطقﺔ ان يرخص ﻟشركات من اﻟقطاع اﻟخاص بتنميﺔ تلك اﻟمناطق وإدارتها أو اﻟترويج ﻟﻼﺳتثمار بها‬ ‫ويلتزم أعضاء مجلس اﻹدارة باﻹفصاح عن جميع امواﻟهم ‪،‬على ان يتم تقديم هذا اﻹفصاح ومراجعته ﺳنويا من جهﺔ‬ ‫مﺳتقلﺔ ﻟلتحقق من عدم وجود مخاﻟفﺔ أو تضارب فعلى أو محتمل ﻟلمصاﻟح ‪،‬على أن يرفع بذﻟك تقرير اﻟى اﻟمجلس اﻷعلى‬ ‫عن طريق اﻟوزير اﻟمختص‬ ‫مادة "‪: "٣٠‬‬ ‫يكون ﻟلمنظمﺔ اﻻﺳتثماريﺔ مكتب تنفيذى من اﻟعاملين باﻟهيئﺔ يصدر بهم قرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ باعتماد من‬ ‫اﻟوزير اﻟمختص ‪،‬ويتوﻟى اﻟمكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ فيما يخص اﻟموافقات واﻟتصاريح اﻟﻼزمﺔ ومتابعﺔ‬ ‫تنفيذها وإصدار تراخيص اﻟبناء ﻟلمشروعات داخل حدود اﻟمنطقﺔ‬

  20. ‫ويؤدى اﻟمﺳتثمر ﻟلهئيﺔ مقابﻼ عن كل خدمﺔ فعليﺔ يقدمها اﻟمكتب اﻟتنفيذى بما ﻻ يجاوز وادا فى اﻷﻟف من اﻟتكاﻟيف‬ ‫اﻻﺳتثماريﺔ عن جميع اﻟخدمات اﻟمقدمﺔ‪،‬وذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‬ ‫مادة "‪: "٣١‬‬ ‫يختص رئيس مجلس غدارة اﻟمنطقﺔ ‪،‬فضﻼ عما هو منوط به‪،‬باﻟترخيص ﻟلمشروعات داخل حدود اﻟمنطقﺔ اﻻﺳتثماريﺔ‬ ‫بمزاوﻟﺔ نشاطها‬ ‫ويجب أن يتضمن اﻟترخيص بيانا باﻷغراض اﻟتى منح من اجلها ومدة ﺳريانه وﻻ يجوز اﻟنزول عن اﻟترخيص كليا أو جزئيا‬ ‫إﻻ بموافقﺔ مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ويكون رفض منح اﻟترخيص أو عدم اﻟموافقﺔ على اﻟنزول عنه بقرار مﺳبب‬ ‫‪،‬وﻟصاحب اﻟشأن ان يتظلم منه اﻟى اﻟلجنﺔ اﻟمنصوص عليها باﻟمادة "‪ "٨٣‬من هذا اﻟقانون‬ ‫ويكتفى بهذا اﻟترخيص عند اﻟتعامل مع أجهزة اﻟدوﻟﺔ اﻟمختلفﺔ ﻟلحصول على اﻟخدمات واﻟتيﺳيرات واﻟمزايا واﻹعفاءات‬ ‫ﻟلمشروع دون حاجﺔ ﻟلقيد باﻟﺳجل اﻟصناعى ‪،‬ما ﻟم يطلب اﻟمﺳتثمر غير ذﻟك ‪،‬مع إخطار اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ بصورة من‬ ‫اﻟتر خيص ﻷغراض اﻟحصر ‪،‬وﻻ يجوز ﻷى جهﺔ إداريﺔ أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل اﻟمناطق اﻻﺳتثماريﺔ أو‬ ‫اﻟمشروعات اﻟعاملﺔ داخلها إﻻ بعد موافقﺔ اﻟهيئﺔ‬ ‫وﻻ يتمتع اﻟمرخص ﻟه باﻟضمانات واﻟحوافز واﻟمزايا اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟقانون اﻻ فى حدود اﻷغراض اﻟمبينﺔ فى‬ ‫اﻟترخيص‪.‬‬ ‫)اﻟفصل اﻟثاﻟث(‬ ‫نظام اﻻﺳتثمار في اﻟمناطق اﻟتكنوﻟوجيﺔ‬ ‫مادة "‪: "٣٢‬‬ ‫ﻟرئيس مجلس اﻟوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة اﻟهيئﺔ وبطلب من اﻟوزير اﻟمعني بشئون اﻻتصاﻻت وتكنوﻟوجيات‬ ‫اﻟمعلومات اﻟترخيص بإنشاء مناطق تكنوﻟوجيﺔ في مجال صناعﺔ تكنوﻟوجيا اﻟمعلومات واﻻتصاﻻت بما تشمله من أنشطﺔ‬ ‫صناعيﺔ وتصميم وتطوير اﻹﻟكترونيات ومراكز اﻟبيانات وأنشطﺔ اﻟتعهيد وتطوير اﻟبرمجيات واﻟتعليم اﻟتكنوﻟوجي وغيرها‬ ‫من اﻻنشطﺔ اﻟمرتبطﺔ بها أو اﻟمكملﺔ ﻟها وذﻟك كله وفقا ﻟما تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتجوز إضافﺔ أنشطﺔ أخرى بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء بناء على عرض مشترك من اﻟوزير اﻟمختص واﻟوزير اﻟمعنى‬ ‫بشئون اﻻتصاﻻت وتكنوﻟوجيا اﻟمعلومات‪.‬‬

  21. ‫وﻻ تخضع جميع اﻷدوات واﻟمهمات واﻵﻻت اﻟﻼزمﺔ ﻟمزاوﻟﺔ اﻟنشاط اﻟمرخص به ﻟلمشروعات اﻟمتواجدة داخل اﻟمناطق‬ ‫اﻟتكنوﻟوجيﺔ بجميع أنواعه ا ﻟلضرائب واﻟرﺳوم اﻟجمركيﺔ‪ ،‬وفقا ﻟلشروط واﻹجراءات اﻟتي تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‪.‬‬ ‫وتتمتع اﻟمشروعات اﻟمقامﺔ في اﻟمناطق اﻟتكنوﻟوجيﺔ باﻟحوافز اﻟخاصﺔ اﻟمنصوص عليها في اﻟمادة )‪ (١١‬من هذا اﻟقانون‬ ‫بحﺳب اﻟقطاع اﻟمقامﺔ به‪.‬‬ ‫ويكون ﻟكل منطقﺔ مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اﻟوزير اﻟمختص بشؤون اﻻتصاﻻت وتكنوﻟوجيا اﻟمعلومات باﻻتفاق‬ ‫مع اﻟوزير اﻟمختص‪ ،‬ويختص مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ بوضع اﻟضوابط واﻟمعايير اﻟﻼزمﺔ ﻟممارﺳﺔ اﻟنشاط‪ ،‬كما يختص‬ ‫باﻟموافقﺔ على إقامﺔ اﻟمشروعات داخل حدود اﻟمنطقﺔ‪.‬‬ ‫ويلتزم أعضاء مجلس اﻹدارة باﻹفصاح عن جميع أمواﻟهم‪ ،‬على أن يتم تقديم هذا اﻹفصاح ومراجعته ﺳنويا من جهﺔ‬ ‫مﺳتقلﺔ ﻟلتحقق من عدم وجود مخاﻟفﺔ أو تضارب فعلي أو محتمل ﻟلمصاﻟح‪ ،‬على أن يرفع بذﻟك تقرير إﻟى اﻟمجلس اﻷعلى‬ ‫عن طريق اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫وتﺳري على اﻻﺳتثمار بنظام اﻟمناطق اﻟتكنوﻟوجيﺔ أحكام اﻟبابين اﻷول واﻟثاني من هذا اﻟقانون فيما ﻻ يتعارض مع طبيعﺔ‬ ‫اﻟعمل بهذا‬ ‫يكون إنشاء اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟتي تشمل مدينﺔ بأكملها بقانون‪.‬‬ ‫وﻟمجلس اﻟوزراء بناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص بعد موافقﺔ مجلس غدارة اﻟهيئﺔ إنشاء مناطق حرة عامﺔ ﻹقامﺔ‬ ‫اﻟمشروعات اﻟتى يرخص بها‪ ،‬أيا كان شكلها اﻟقانوني‪ ،‬تهدف باﻷﺳاس إﻟى اﻟتصدير خارج اﻟبﻼد‪ ،‬ويجب أن يتضمن اﻟقرار‬ ‫اﻟصادر بإنشاء اﻟمنطقﺔ اﻟحرة بيانا بموقعها وحدودها‪.‬‬ ‫ويتوﻟى إدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟعامﺔ مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيﺳه قرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذي ﻟلهيئﺔ باعتماد من‬ ‫اﻟوزير اﻟمختص‪ ،‬ويقوم أع ضاء مجلس اﻹدارة باﻹفصاح عن أمواﻟهم‪ ،‬على أن يقدم ويراجع هذا اﻹفصاح ﺳنويا من قبل‬ ‫جهﺔ مﺳتقلﺔ ﻟلتحقق من عدم وجود مخاﻟفﺔ أو تضارب فعلي أو محتمل ﻟلمصاﻟح‪ ،‬على أن يرفع بذﻟك تقرير إﻟى اﻟمجلس‬ ‫اﻷعلى عن طريق اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫ويختص مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟعامﺔ على اﻻخص باقتراح اﻟلوائح واﻟنظم اﻟﻼزمﺔ ﻹدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة‪ ،‬واعتمادها‬ ‫من مجلس غدارة اﻟهيئﺔ‪ ،‬وتنفيذ أحكام هذا اﻟقانون وﻻئحته اﻟتنفيذيﺔ اﻟتي تصدرها اﻟهيئﺔ‪.‬‬

  22. ‫كما يجوز ﻟمجلس اﻟوزراء بناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص اﻟموافقﺔ على إنشاء مناطق حرة خاصﺔ تقتصر كل منها على‬ ‫مشروع أو أكثر في أنشطﺔ مماثلﺔ متى اقتضت طبيعتها ذﻟك‪ ،‬وتنظم اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﺳائر أوضاع اﻟعمل باﻟمناطق اﻟحرة‬ ‫اﻟخاصﺔ بما يضمن حﺳن قيامها بأعماﻟها وحوكمتها‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٣٤‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل بأحكام اﻟقانون رقم ‪ ١٣٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠١٠‬باﻟترخيص ﻟمشروعات تكرير اﻟبترول باﻟعمل بنظام اﻟمناطق اﻟحرة‪،‬‬ ‫ومع مراعاة اﻟمراكز اﻟقانونيﺔ ﻟلشركات اﻟمرخص ﻟها بإقامﺔ مشروعات بنظام اﻟمناطق اﻟحرة اﻟقائمﺔ وقت اﻟعمل بهذا‬ ‫اﻟقانون‪ ،‬ﻻ يجوز اﻟترخيص بإقامﺔ مشروعات بنظام اﻟمناطق اﻟرحﺔ فى مجال تصنيع اﻟبترول‪ ،‬وصناعﺔ اﻷﺳمدة‪ ،‬واﻟحديد‬ ‫واﻟصلب‪ ،‬وتصنيع وتﺳييل ونقل اﻟغاز اﻟطبيعي واﻟصناعات كثيفﺔ اﺳتخدام اﻟطاقﺔ اﻟتي يصدر بتحديدها قرار من اﻟمجلس‬ ‫اﻷعلى ﻟلطاقﺔ‪ ،‬وصناعﺔ اﻟخمور واﻟمواد اﻟكحوﻟيﺔ وصناعات اﻷﺳلحﺔ واﻟذخائر واﻟمتفجرات وغيرها مما يرتبط باﻷمن‬ ‫اﻟقومي‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٣٥‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل بنص اﻟفقرة اﻷوﻟى من اﻟمادة )‪ (١٠‬من هذا اﻟقانون‪ ،‬تخضع جميع اﻟمشروعات اﻟتي تﺳتثمر بنظام‬ ‫اﻟمناطق اﻟحرة ﻟلرقابﺔ اﻟجمركيﺔ واﻟضريبيﺔ وفقا ﻟلقواعد اﻟتي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اﻟهيئﺔ باﻟتنﺳيق مع‬ ‫مصلحتي اﻟجمارك واﻟضرائب اﻟمصريﺔ‪.‬‬ ‫ويلتزم مجلس غدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة بإخطار اﻟجهات اﻟتي يحددها اﻟوزير اﻟمعنى بشئون اﻟصناعﺔ وضع ضوابط مباشرة‬ ‫اﻟمشروعات اﻟغنتاجيﺔ اﻟصناعيﺔ ﻷنشطتها‪ ،‬وعلى اﻷخص ما تلتزم به هذه اﻟمشروعات من نﺳب تصديريﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٣٦‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قانون ﺳوق رأس اﻟمال اﻟصادر بقانون رقم ‪ ٩٥‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،١٩٩٢‬وقانون اﻟبنك اﻟمركزى واﻟجهاز اﻟمصرفي‬ ‫واﻟنقد اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٨٨‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬يختص مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟعامﺔ باﻟموافقﺔ اﻟنهائيﺔ على إقامﺔ‬ ‫اﻟمشروعات داخل اﻟمنطقﺔ‪ ،‬أو في اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟخاصﺔ اﻟتي تقع في نطاقها اﻟجغرافى‪ ،‬ويختص رئيس مجلس إدارة‬ ‫اﻟمنطقﺔ باﻟترخيص ﻟها بمزاوﻟﺔ نشاطها‪.‬‬

  23. ‫ويجب أن يتضمن اﻟترخيص بيانا باﻷغراض اﻟتي منح من اجلها ودة ﺳريانه ومقدار ونوع اﻟضمان اﻟماﻟى اﻟذي يؤديه‬ ‫اﻟمرخص ﻟه بما ﻻ يجاوز اثنان باﻟمائﺔ )‪ (%٢‬من اﻟكتاﻟيف اﻻﺳتثماريﺔ وفقا ﻟلنﺳب اﻟتي تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا‬ ‫اﻟقانون‪ ،‬وﻻ يجوز اﻟنزول عن اﻟترخيص كليا أو جزئيا‪ ،‬إﻻ بموافقﺔ مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ يتمتع اﻟمشرع اﻟمرخص ﻟه باﻹعفاءات أو اﻟمزايا اﻟمنصوص عليها في اﻟقانون إﻻ في حدود اﻷغراض اﻟمبينﺔ في‬ ‫اﻟترخيص‪ ،‬ويكتفي بهذا اﻟترخيص عند اﻟتعامل مع أجهزة اﻟدوﻟﺔ اﻟمختلفﺔ‪ ،‬ﻟلحصول على اﻟخدمات واﻟتيﺳيرات واﻟمزايا‬ ‫ﻟلمشروع‪ ،‬دون حاج ﺔ ﻟلقيد باﻟﺳجل اﻟصناعي‪ ،‬ما ﻟم يتطلب اﻟمشروع ذﻟك‪ ،‬مع غخطار اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ بصورة من هذا‬ ‫اﻟترخيص ﻷغراض اﻟحصر واﻹحصاء‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٣٧‬‬ ‫يكون تخصيص اﻟعقارات اﻟﻼزمﺔ ﻹقامﺔ اﻟمشروعات ﻟلعمل بنظام اﻟمناطق اﻟحرة اﻟعامﺔ بنظام اﻟترخيص باﻻنتفاع وفقا‬ ‫ﻟلقواعد واﻷحكام اﻟتي تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وعلى اﻟمﺳتثمر اﻟتقدم ﻹدارة اﻟمنطقﺔ خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ إبﻼغه باﻟموافقﺔ على إقامﺔ مشروعه ﻻﺳتﻼم اﻷرض‬ ‫ﻟتنفيذ اﻟمشروع واﻟتوقيع على عقد اﻻنتفاع وﺳداد اﻟقيمﺔ اﻟمقررة‪.‬‬ ‫وتﺳقط اﻟموافقﺔ على اﻟمشروع إذا ﻟم يقم اﻟمﺳتثمر باتخاذ إجراءات جديﺔ في تنفيذ اﻟمشروع خﻼل تﺳعين يوما من تاريخ‬ ‫إخطاره باﺳتﻼم اﻷرض وفقا ﻟلشروط اﻟمتفق عليها في عقد اﻻنتفاع‪ ،‬ويجوز مد هذه اﻟفترة ﻟمدة اخرى في ضوء اﻟمبررات‬ ‫اﻟتي يقدمها اﻟمﺳتثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ اﻟحرة‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼ ئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون اﻟضوابط واﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟتنفيذ هذه اﻷحكام‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٣٨‬‬ ‫يلتزم اﻟمﺳتثمر بتﺳليم اﻷرض اﻟمخصصﺔ ﻟه إﻟى غدارة اﻟمنطقﺔ عند إﻟغاء اﻟمشروع أو ﺳقوط اﻟموافقﺔ اﻟصادرة ﻟه خاﻟيﺔ‬ ‫من اﻹشغاﻻت‪ ،‬وفي حاﻟﺔ وجود مبان أو منشآت أو موجودات باﻟموقع يلتزم بإخﻼئها على نفقته اﻟخاصﺔ خﻼل اﻟمدة اﻟتى‬ ‫يحددها مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ بما ﻻ يجاوز ﺳتﺔ أشهر من تاريخ إخطاره بذﻟك بخطاب مﺳجل بعلم اﻟوصول‪.‬‬ ‫فإذا ﻟم يقم باﻹخﻼء خﻼل هذه اﻟمدة‪ ،‬يصدر مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ قرارا ً باﺳترداد اﻷرض باﻟطريق اﻹدارى بما عليها من‬ ‫م بان وإنشاءات وتقوم إدارة اﻟمنطقﺔ واﻟجمارك فى حاﻟﺔ وجود موجودات باﻟموقع بجردها وحصرها وتﺳليمها إﻟى إدارة‬ ‫اﻟجمارك ﻟﻼحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا ﻷحكام قانون اﻟجمارك بشان اﻟمهمل او اﻟمتروك وإيداع ثمنها فى حﺳاب ﻟدى‬ ‫اﻟهيئﺔ ﻟصاﻟح اﻟمﺳتثمر بعد خصم مﺳتحقات اﻟهي ئﺔ ثم اﻟديون اﻟحكوميﺔ وذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا‬ ‫اﻟقانون‪ ،‬وتعتبر مﺳتحقات اﻟهيئﺔ فى تطبيق احكام هذه اﻟمادة من اﻟديون اﻟممتازة اﻟتاﻟيﺔ ﻟلمصروفات اﻟقضائيﺔ ومﺳتحقات‬ ‫اﻟخزانﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬

  24. ‫مادة "‪:"٣٩‬‬ ‫مع مراعاة اﻷحكام اﻟتى تقررها اﻟقوانين واﻟلوائح بشان منع تداول بعض اﻟبضائع واﻟمواد‪ ،‬ﻻ تخضع اﻟبضائع اﻟتى تصدرها‬ ‫مشروعات اﻟمنطقﺔ اﻟحرة إىل خارج اﻟبﻼد أو تﺳتوردها من خارج اﻟبﻼد ﻟمزاوﻟﺔ نشاطها ﻟقواعد اﻟخاصﺔ باﻻﺳتيراد‬ ‫واﻟتصدير وﻟﻺجراءات اﻟجمركيﺔ اﻟخاصﺔ باﻟصادرات واﻟواردات كما ﻻ تخضع ﻟلضرائب اﻟجمركيﺔ واﻟضريبﺔ على اﻟقيمﺔ‬ ‫اﻟمضافﺔ وغيرها من اﻟضرائب واﻟرﺳوم‪.‬‬ ‫ويكون تصدير مﺳتلزمات اﻻنتاج من اﻟﺳوق اﻟمحلى اﻟى اﻟمشروعات اﻻنتاجيﺔ باﻟمناطق اﻟحرة وفقا ﻟلقواعد اﻟتى يصدر بها‬ ‫قرار من اﻟوزير اﻟمعنى بشئون اﻟتجارة اﻟخارجيﺔ باﻻتفاق مع اﻟوزير اﻟمختص ووزير اﻟماﻟيﺔ‪.‬‬ ‫وفيما عدا ﺳيارات اﻟركوب تعفى اﻟضرائب اﻟجمركيﺔ واﻟضريبﺔ على اﻟقيمﺔ اﻟمضافﺔ وغيرها من اﻟضرائب واﻟرﺳوم‪ ،‬جميع‬ ‫اﻷدوات واﻟمهمات واﻵﻻت ووﺳائل اﻟنقل اﻟضروريﺔ بجميع أنواعها واﻟﻼزمﺔ ﻟمزاوﻟﺔ اﻟنشاط اﻟمرخص به ﻟلمشروعات‬ ‫اﻟموجودة داخ ل اﻟمناطق اﻟحرة بجميع أنواعها وﻟو اقتضت طبيعﺔ مزاوﻟﺔ هذا اﻟنشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من‬ ‫اﻟمنطقﺔ اﻟحرة إﻟى داخل اﻟبﻼد وإعادتها إﻟيها وذﻟك باﻟنﺳبﺔ إﻟى اﻷدوات واﻟمهمات واﻵﻻت وفى اﻟحاﻻت وباﻟضمانات‬ ‫واﻟشروط واﻹجراءات اﻟتى يصدر بها قرار من مجلس اﻟوزراء بناء على عرض اﻟوزير اﻟمختص ووزير اﻟماﻟيﺔ ‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون إجراءات نقل اﻟبضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصوﻟها إىل اﻟمناطق اﻟحرة‬ ‫وباﻟعكس‪ ،‬وﻟلهيئﺔ اﻟﺳماح بإدخال اﻟبضائع واﻟمواد واﻷجزاء واﻟخامات اﻟمحليﺔ واﻷجنبيﺔ اﻟمملوكﺔ ﻟلمشروع أو ﻟلغير من‬ ‫داخل اﻟبﻼد إﻟى اﻟمنطقﺔ اﻟحرة مؤقتا ﻹصﻼحها أو ﻹجراء عمليات صناعيﺔ عليها وإعادته ﻟلداخل دون خضوعها ﻟقواعد‬ ‫اﻻﺳتيراد اﻟمطبقﺔ وذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتحصل اﻟضريبﺔ اﻟجمركيﺔ على قيمﺔ اﻹصﻼح وفقا ً ﻷحكام اﻟقوانين اﻟجمركيﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤٠‬‬ ‫يكون اﻻﺳتيراد من اﻟمناطق اﻟحرة إىل ادخل اﻟبﻼد طبقا ً ﻟلقواعد اﻟعامﺔ ﻟﻼﺳتيراد من اﻟخارج‪.‬‬ ‫واﺳتثناء منذ ذﻟك يﺳمح بدخول اﻟمواد واﻟنفايات واﻟمخلفات اﻟناتجﺔ عن أنشطﺔ اﻟمشروعات اﻟعاملﺔ باﻟمناطق اﻟحرة إﻟى‬ ‫داخل اﻟبﻼد متى كان دخوﻟها إﻟى اﻟبﻼد بغرض اﻟتخلص منها أو إعادة تدويرها وذﻟك باﻟطرق واﻟوﺳائل اﻵمنﺔ اﻟمقررة وفقا ً‬ ‫ﻟقانون اﻟبيئﺔ اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٤‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،١٩٩٤‬على نفقﺔ صاحب اﻟشأن‪.‬‬

  25. ‫وتطبق أحكام قانون اﻟبيئﺔ اﻟمشار اﻟيه فى شان حظر اﺳتيراد اﻟنفايات اﻟخطرة من اﻟخارج‪.‬‬ ‫وتؤدى اﻟضرائب اﻟجمركيﺔ على اﻟبضائع اﻟتى تﺳتورد من اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟى اﻟﺳوق اﻟمحلى كما ﻟو كانت مﺳتوردة من‬ ‫خارج اﻟبﻼد‪.‬‬ ‫اما اﻟمنتجات اﻟمﺳتوردة من مشروعات اﻟمناطق اﻟحرة واﻟتى تشمل على مكونات محليﺔ وأخرى أجنبيﺔ فيكون وعاء‬ ‫اﻟضريبﺔ اﻟجمركيﺔ باﻟنﺳبﺔ ﻟها هو قيمﺔ اﻟمكونات اﻷجنبيﺔ باﻟﺳعر اﻟﺳائد وقت خروجها من اﻟمنطقﺔ اﻟحرة غىل داخل اﻟبﻼد‪،‬‬ ‫بشرط أﻻ تزيد اﻟضريبﺔ اﻟجمركيﺔ اﻟمﺳتحقﺔ على اﻟمكونات اﻷجنبيﺔ على اﻟضريبﺔ اﻟمﺳتحقﺔ على اﻟمنتج اﻟنهائى اﻟمﺳتورد‬ ‫من اﻟخارج‪.‬‬ ‫وتتمثل اﻟمكونات اﻻجنبيﺔ فى اﻻجزاء واﻟمواد اﻷجنبيﺔ اﻟمﺳتوردة حﺳب حاﻟها عند اﻟدخول اﻟى اﻟمناطق اﻟحرة دون حﺳاب‬ ‫تكاﻟيف اﻟتشغيل بتلك اﻟمنطقﺔ وتعتبر اﻟمنطقﺔ اﻟحرة فيما يتعلق بحﺳاب اﻟنوﻟون بلد اﻟمنشأ باﻟنﺳبﺔ ﻟلمنتجات اﻟمصنعﺔ فيها‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤١‬‬ ‫ﻻ تخضع اﻟمشروعات داخل اﻟمناطق اﻟحرة واﻷرباح اﻟتى توزعها ﻹحكام قوانين اﻟضرائب واﻟرﺳوم اﻟﺳاريﺔ فى مصر‪.‬‬ ‫ومع ذﻟك تخضع هذه اﻟمشروعات ﻟلمعاملﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻً – تخضع اﻟمشروعات فى اﻟمناطق اﻟحرة اﻟعامﺔ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﻟرﺳم مقداره اثنان باﻟمائﺔ "‪ "%٢‬من قيمﺔ اﻟﺳلع عند اﻟدخول "ﺳيف" باﻟنﺳبﺔ ﻟمشروعات اﻟتخزين وﻟرﺳم مقداره‬ ‫واحد باﻟمائﺔ ‪ %١‬من قميﺔ اﻟﺳلع عند اﻟخروج "فوب" باﻟنﺳبﺔ ﻟمشروعات اﻟتصنيع واﻟتجميع وتعفى من اﻟرﺳم تجارة‬ ‫اﻟبضائع اﻟعابرة "ترانزيت" اﻟمحددة اﻟوجهﺔ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ﻟرﺳم مقداره واحد باﻟمائﺔ ‪ %١‬من إجماﻟى اﻹيرادات اﻟتى تحققها باﻟنﺳبﺔ ﻟلمشروعات اﻟتى ﻻ تقتضى نشاطها‬ ‫اﻟرئيﺳى إدخال ﺳلع ـأو إخراجها وذﻟك من واقع اﻟقوائم اﻟماﻟيﺔ اﻟمعتمدة من أحد اﻟمحاﺳبين اﻟقانونيين‪.‬‬ ‫ثانيا – تخضع اﻟمشروعات فى اﻟمناطق اﻟحرة اﻟخاصﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻟرﺳم مقداره واحد باﻟمائﺔ ‪ %١‬من إجماﻟى اﻹيرادات اﻟتى تحققها باﻟنﺳبﺔ ﻟمشروعات اﻟتصنيع واﻟتجميع عند تصدير‬ ‫اﻟﺳلع اﻟى خارج اﻟبﻼد‪ ،‬واثنان باﻟمائﺔ ‪ %٢‬من إجماﻟى ايرادات هذه اﻟمشروعات عند دخوﻟها اﻟبﻼد‪ ،‬وتعفى من اﻟرﺳوم‬ ‫تجارة اﻟبضائع اﻟعابرة "ترانزيت" اﻟمحددة اﻟوجهﺔ‪.‬‬

  26. ‫‪ -٢‬ﻟرﺳم مقداره اثنان باﻟمائﺔ ‪ %٢‬من إجماﻟى اﻹيرادات اﻟتى تحققها وذﻟك فيما بتعلق بغير ذﻟك من اﻟمشروعات اﻟواردة‬ ‫باﻟبند اﻟﺳابق‪.‬‬ ‫‪ -٣‬وتئول حصيلﺔ اﻟرﺳوم اﻟواردة باﻟبند أوﻻ من هذه اﻟمادة اﻟى اﻟهيئﺔ وتوزع حصيلﺔ اﻟرﺳوم اﻟواردة باﻟبند "ثانيا" من‬ ‫هذه اﻟمادة مناصفﺔ بين وزارة اﻟماﻟيﺔ واﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫وفى جميع اﻷحوال تلتزم اﻟمشرعات اﻟمقامﺔ فى اﻟمناطق اﻟحرة اﻟعامﺔ واﻟخاصﺔ بأداء مقابل ﺳنوىا ﻟلخدمات ﻟلهيئﺔ ﻻ‬ ‫يجاوز مقداره ‪ %.٠٠١‬من رأس اﻟ مال بحد أقصى مائﺔ اﻟف جنيه وفقا ً ﻟلنﺳب اﻟتى تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‬ ‫ويجوز اداء ما يعادل قيمتها باﻟعملﺔ اﻟتى يحددها اﻟوزير اﻟمختص‪،‬‬ ‫كما تلتزم هذه اﻟمشروعات بتقديم اﻟقوائم اﻟماﻟيﺔ معتمدة من أحد اﻟمحاﺳبين اﻟقانونيين إﻟى كل من وزارتى اﻟماﻟيﺔ‬ ‫واﻻﺳتثمار ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤٢‬‬ ‫تعفى مشروعات اﻟنقل اﻟبحرى اﻟتى تنشأ فى اﻟمناطق اﻟحرة من اﻟشروط اﻟخاصﺔ بجنﺳيﺔ ماﻟك اﻟﺳفينﺔ واﻟعاملين عليها‬ ‫اﻟمنصوص عليها فى اﻟقانون رقم ‪ ٨٤‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،١٩٤٩‬بشان تﺳجيل اﻟﺳفن اﻟتجاريﺔ وقانون اﻟتجارة اﻟبحريﺔ اﻟصادرة‬ ‫باﻟقانون رقم ‪ ٨‬ﻟﺳنﺔ ‪.١٩٩٠‬‬ ‫كما تﺳتثنى اﻟﺳفن اﻟمملوكﺔ ﻟهذه اﻟمشروعات من أحكام اﻟقانون رقم ‪ ١٢‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٦٤‬بإنشاء اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟمصريﺔ اﻟعامﺔ‬ ‫ﻟلنقل اﻟبحرى‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤٣‬‬ ‫يلتزم اﻟمﺳتثمر باﻟتأمين اﻟشامل على اﻟمبانى واﻵﻻت واﻟمعدات ضد جميع اﻟحوادث‪ ،‬واﻟمخاطر اﻟتى تنشأ من مزاوﻟﺔ اﻟنشاط‬ ‫اﻟمرخص به‪.‬‬ ‫وﻟمجلس إدارة اﻟمنطقﺔ إصدار قرار بإزاﻟﺔ منشآت اﻟمشروع فى حاﻟﺔ وقوع اﻟحادث او اﻟخطر اﻟمؤمن ضده‪ ،‬ويجب ان‬ ‫يكون اﻟقرار مﺳببا ً ويعلن به اﻟمﺳتثمر او من يمثله خﻼل أﺳبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مﺳجل مصحوبا ً بعلم‬ ‫اﻟوصول ويجوز ﻹدارة اﻟمنطقﺔ تقصير هذا اﻟميعاد ﻟلضرورة‪.‬‬ ‫وعلى اﻟمﺳتثمر تنفيذ قرار اﻹزاﻟﺔ على نفقته وخﻼل اﻟموعد اﻟذى تحدده إدارة اﻟمنطقﺔ ويكون ﻟمجلس إدارة اﻟمنطقﺔ فى‬ ‫حاﻟﺔ امتناع اﻟمﺳتثمر عن اﻟتنفيذ وقف نشاط اﻟمشروع أو إﻟغاؤه بحﺳب جﺳامﺔ اﻟمخاﻟفﺔ‪.‬‬

  27. ‫مادة "‪: "٤٤‬‬ ‫فى جميع اﻷحوال اﻟتى ترد فيها اﻟرﺳائل من اﻟخارج ويفرج عنها من اﻟجمارك برﺳم اﻟمناطق اﻟحرة‪ ،‬يتم معاينتها بواﺳطﺔ‬ ‫ﻟجنﺔ ثﻼثيﺔ من اﻟمنطقﺔ واﻟجمرك اﻟمختص وصاحب اﻟشأن أو من ينيبه داخل مقر اﻟمشروع‪ ،‬ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا ً‬ ‫به نتيجﺔ اﻟمعاينﺔ بعد اﻟمطابقﺔ على اﻟفواتير أو بيان اﻟعبوة‪ ،‬وتﺳلم اﻟرﺳاﻟﺔ إﻟى صاحب اﻟشأن وتصبح فى عهدته وتحت‬ ‫مﺳئوﻟيته اﻟكاملﺔ‪ ،‬وتلتزم مصلحﺔ اﻟجمارك بتقدير قيمﺔ هذه اﻟرﺳاﻟﺔ وإبﻼغ إدارة اﻟمنطقﺔ بها‪.‬‬ ‫وعلى مدير جمرك اﻟمنطقﺔ إخطار رئيس اﻟمنقطﺔ بحاﻻت اﻟنقص أو اﻟزيادة غير اﻟمبررة عما أدرج قائمﺔ اﻟشحن ﺳواء فى‬ ‫عدد اﻟطرود أو محتوياتها أو اﻟبضائع اﻟمحفوظﺔ أو اﻟمنفرطﺔ "اﻟصب"‪.‬‬ ‫ويصدر بتنظيم اﻟمﺳئوﻟيﺔ عن اﻟحاﻻت اﻟمنصوص عليها فى اﻟفقرة اﻟﺳابقﺔ وينﺳب اﻟتﺳامح فيها قرار من مجلس إدارة‬ ‫اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤٥‬‬ ‫ﻻ تخضع اﻟمشروعات فى اﻟمناطق اﻟحرة ﻷحكام اﻟقانون رقم ‪ ١١٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٨٥‬بشأن اﻟتعيين فى وظائف شركات‬ ‫اﻟمﺳاهمﺔ واﻟمؤﺳﺳات اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫وتطبق احكام قانون اﻟعمل على عﻼقات اﻟعمل واﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ بهذه اﻟمناطق‪ ،‬وتعد هذه اﻷحكام فيما تضمنته من‬ ‫حقوق ﻟلعمال حدا ً أدنى ﻟما يجوز اﻻتفاق عليه فى عقود اﻟعمل اﻟفرديﺔ أو اﻟجماعيﺔ‪ ،‬اﻟتى تبرم مع اﻟعاملين فى اﻟمشروعات‬ ‫اﻟمرخص ﻟها باﻟعمل فى هذه اﻟمناطق‪.‬‬ ‫وتضع اﻟمشروعات فى اﻟمناطق اﻟحرة ﻻئحﺔ داخليﺔ بنظام اﻟعمل بها تكون ملزمﺔ ﻟها‪ ،‬وتقدمها ﻟلرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ أو‬ ‫من يفوضه ﻟلتصديق عليها‪ ،‬وتكون هذه اﻟﻼئحﺔ مكملﺔ ﻟعقود اﻟعمل اﻟفرديﺔ أو اﻟجماعيﺔ‪.‬‬ ‫وﻟلرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ اﻻعتراض على ما تضمنته اﻟﻼئحﺔ اﻟداخليﺔ من أحكام تخاﻟف اﻟنظام اﻟعام أو إذا تضمنت مزايا أقل‬ ‫من اﻟمقررة فى قانون اﻟعمل‪.‬‬ ‫وتﺳرى أحكام قانون اﻟتأمين اﻻجتماعى اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٧٩‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٧٥‬على اﻟعاملين باﻟمشروعات اﻟتى تمارس‬ ‫نشاطها فى اﻟمناطق اﻟحرة‪ ،‬وكذا قانون اﻟتأمين على أصحاب اﻷعمال ومن فى حكمهم اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٠٨‬ﻟﺳمﺔ‬ ‫‪.١٩٧٦‬‬

  28. ‫مادة "‪: "٤٦‬‬ ‫ﻻ يجوز ﻷى شخص أن يزاول مهنﺔ أو حرفﺔ فى اﻟمنطقﺔ اﻟحرة اﻟعامﺔ ﻟحﺳابه بصفﺔ دائمﺔ إﻻ بعد اﻟحصول على تصريح‬ ‫بذﻟك من رئيس مجلس إدارة اﻟمنطقﺔ طبقا ً ﻟلشروط واﻷوضاع اﻟتى تبنيها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون وبعد ﺳداد رﺳم‬ ‫ﺳنوى ﻻ يجاوز خمﺳﺔ آﻻف جنيه‪.‬‬ ‫ويعاقب بغرامﺔ ﻻ تقل عن خمﺳﺔ آﻻف جنيه وﻻ تجاوز عشرين أﻟف جنيه كل من يخاﻟف حكم اﻟفقرة اﻷوﻟى من هذه‬ ‫اﻟمادة‪ ،‬وﻻ ترفع اﻟدعوى اﻟجنائيﺔ فى هذه اﻟحاﻟﺔ إﻻ بإذن اﻟوزير اﻟمختص‪ ،‬وفى جميع اﻷحوال تحظر إقامﺔ اﻟمشروعات‬ ‫تزاول اﻟمهن اﻟحرة واﻻﺳتشارات فى اﻟمناطق اﻟحرة‪ ،‬ويكون دخول اﻟمناطق اﻟحرة وفقا ً ﻟلشروط اﻟتى يصدر بها قرار من‬ ‫مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٤٧‬‬ ‫تﺳرى على اﻻﺳتثمار بنظام اﻟمناطق اﻟحرة اﻷهداف‪ ،‬واﻟمبادئ واﻟضمانات ‪ ،‬واﻟمادة "‪ "١١‬من هذا اﻟقانون فيما ﻻ‬ ‫يتعارض مع طبيعﺔ اﻟعمل بهذا اﻟنظام‪.‬‬ ‫ويجوز ﻟلمشروعات اﻟعاملﺔ بهذا اﻟنظام اﻟتحول ﻟلعمل بنظام اﻻﺳتثمار اﻟداخلى‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون شروط‬ ‫اﻟتحول وضوابطه واﻟمعاملﺔ اﻟجمركيﺔ ﻟلمعدات واﻵﻻت وأجهزة اﻹنتاج وخطوطه وقطاع اﻟغيار اﻟتى يقتضيها اﻟنشاط‬ ‫اﻟمرخص ﻟها به‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟخامس‬ ‫أحكام تأﺳيس اﻟشركات واﻟمنشآت وخدمات ما بعد اﻟتأﺳيس‬ ‫مادة "‪: "٤٨‬‬ ‫مع مراعاة حكم اﻟمادة "‪ "٧١‬من هذا اﻟقانون‪ ،‬تلتزم اﻟهيئﺔ بتقديم خدمات اﻟتأﺳيس وما بعد اﻟتأﺳيس ومركز خدمات‬ ‫اﻟمﺳتثمرين ﻟلشركات اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون‪ ،‬وقانون شركات اﻟمﺳاهمﺔ وشركات اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم واﻟشركات ذات‬ ‫اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،١٩٨١‬وميكنتها وتوحيد إجراءاتها‪ ،‬وتﺳرى إجراءات اﻟتأﺳيس‬ ‫اﻹﻟكترونى دون غيرها فى اﻟقوانين اﻷخرى‪.‬‬ ‫وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون اﻷحكام اﻟمنظمﺔ ﻟنشر اﻟنظام اﻷﺳاﺳى ﻟلشركﺔ وإجراءات تعديله وضوابط اﻟعمل بنظام‬ ‫اﻟتأﺳيس اﻹﻟكترونى‪ ،‬واﻟخدمات ﻟلشركات واﻟمنشآت اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون‪ ،‬وقانون شركات اﻟمﺳاهمﺔ وشركات‬ ‫اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم واﻟشركات ذات اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة اﻟمشار إﻟيه‪.‬‬

  29. ‫مادة "‪: "٤٩‬‬ ‫يصدر بقرا ر من اﻟوزير اﻟمختص نموذج عقد ﻟكل نوع من أنواع اﻟشركات ونظامها اﻷﺳاﺳى بحﺳب اﻷحوال‪.‬‬ ‫ويﺳدد طاﻟب اﻟتأﺳيس دفعﺔ واحدة ﻟلهيئﺔ جميع ما تفرضه اﻟتشريعات من اﻟرﺳوم اﻟمقررة وغيرها من اﻟمباﻟغ ﻟلجهات اﻟتى‬ ‫تقدم اﻟخدمات اﻟمتصلﺔ باﻟتأﺳيس‪ ،‬وما بعد اﻟتأﺳيس‪ ،‬وتحصل اﻟهيئﺔ هذه اﻟرﺳوم ﻟحﺳاب تلك اﻟجهات‪.‬‬ ‫وتﺳتحق اﻟهيئﺔ مقابﻼً ﻟما تؤديه ﻟلمﺳتثمرين من خدمات فعليﺔ‪ ،‬ويصدر مجلس إدارة اﻟهيئﺔ قرارا ً بتحديد فئات هذا اﻟمقابل‬ ‫واﻟقواعد واﻟشروط واﻹجراءات اﻟمنظمﺔ ﻟتحصيله‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٠‬‬ ‫تلتزم اﻟجهات اﻟمختصﺔ بتوفيق أوضاعها ﻟتفعيل نظام اﻟخدمات اﻹﻟكترونيﺔ ﻟدى اﻟهيئﺔ‪ ،‬وذﻟك بموافاتها بجميع اﻟمﺳتندات‬ ‫واﻟنماذج واﻟبيانات وربط أنظمﺔ اﻟعمل وقواعد اﻟبيانات ﻟدى تلك اﻟجهات بنظام اﻟخدمات اﻹﻟكترونيﺔ باﻟهيئﺔ وقاعدة بياناتها‪،‬‬ ‫وذﻟك خﻼل تﺳعين يوما ً من تاريخ اﻟعمل بأحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫كما تلتزم اﻟجهات اﻟمختصﺔ باﻻعتداد باﻟتوقيعات اﻹﻟكترونيﺔ باﻟهيئﺔ واﻟمﺳتندات واﻟنماذج اﻟمعدة بإحدى اﻟوﺳائل‬ ‫اﻟتكنوﻟوجيﺔ‪ ،‬وقبول اﻟﺳداد اﻹﻟكترونى ﻟجميع مدفوعاتها‪ ،‬وذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥١‬‬ ‫تلتزم اﻟهيئﺔ باﻟبت فى طلب اﻟتأﺳيس خﻼل يوم عمل كامل على اﻷكثر بعد تقديمه مﺳتوفياً‪ ،‬وتكتﺳب اﻟشركﺔ اﻟشخصيﺔ‬ ‫اﻻعتباريﺔ بمجرد قيدها فى اﻟﺳجل اﻟتجارى‪ ،‬ويصدر ﻟها شهادة باﻟتأﺳيس‪ ،‬يحدد بياناتها قرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذى‪.‬‬ ‫وعلى جميع اﻟجهات اﻟمختصﺔ واﻟبنوك واﻟجهات ذات اﻟصلﺔ كافﺔ اﻻعتداد بهذه اﻟشهادة كمﺳتند رﺳمى فى تعامﻼتها فور‬ ‫إصدارها‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟشركات اﻟتى يتم تأﺳيﺳها وفقا ً ﻷحكام هذا اﻟقانون بتقديم شهادة تفيد إيداع اﻷوراق اﻟماﻟيﺔ ﻟلشركﺔ ﻟدى شركﺔ‬ ‫إيداع مركزى‪.‬‬ ‫وتقوم اﻟهيئﺔ بوضع نظام يتيح إصدار شهادة ﻟلمشروع اﻻﺳتثمارى‪ ،‬يصدر بتنظيمها قرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ‪.‬‬ ‫كم ا يكون ﻟكل منشأة أو شركﺔ‪ ،‬أيا ً كان شكلها اﻟقانونى‪ ،‬رقم قومى موحد ﻟجميع معامﻼت اﻟمﺳتثمر مع أجهزة وجهات‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟمختلفﺔ كافﺔ فور تفعيله‪.‬‬

  30. ‫وذﻟك كله وفقا ً ﻟما تبنيه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٢‬‬ ‫يجوز تحديد رأﺳمال اﻟشركات اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون بأى عملﺔ قابلﺔ ﻟلتحويل وإعداد قوائمها اﻟماﻟيﺔ ونشرها بهذه‬ ‫اﻟعملﺔ بشرط أن يكون اﻻكتتاب فى رأﺳماﻟها بذات اﻟعملﺔ‪ ،‬وباﻟنﺳبﺔ ﻟشركات اﻷموال يتم ﺳداد اﻟنﺳبﺔ اﻟمحددة من رأس‬ ‫اﻟمال اﻟمدفوع وفقا ﻷحكام قانون شركات اﻟمﺳاهمﺔ وشركات اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم واﻟشراكات ذات اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة اﻟصادر‬ ‫باﻟقانون رقم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳنﺔ ‪.١٩٨١‬‬ ‫كما يجوز تحويل مﺳمى رأﺳمال اﻟشركات اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون من اﻟجنيه اﻟمصرى إﻟى أى عملﺔ قابلﺔ ﻟلتحويل‪،‬‬ ‫وفقا ﻟﺳعر اﻟصرف اﻟمعلن من اﻟبنك اﻟمركزى فى تاريخ اﻟتحويل‪ .‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ وفقا ﻟهذا اﻟقناون اﻟضوابط‬ ‫اﻟمنظمﺔ فى هذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٣‬‬ ‫اﺳتثناًء من أحكام اﻟمادة )‪ (٤٥‬من قانون شركات اﻟمﺳاهمﺔ وشركات اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم واﻟشركات ذات اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة‬ ‫اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳنﺔ ‪ ، ١٩٨١‬يجوز تداول حصص اﻟتأﺳيس واﻷﺳهم ﻟشركات اﻷموال اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا‬ ‫اﻟقانون‪ ،‬خﻼل اﻟﺳنتين اﻟماﻟيتين اﻷوﻟيين ﻟلشركﺔ بموافقﺔ اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٤‬‬ ‫تلتزم اﻟهيئﺔ بإصدار اﻟقرارات اﻟتى تيﺳر على اﻟمﺳتثمرين وتحقق ﺳرعﺔ تقديم اﻟخدمات ﻟهم فى كل ما تختص به من‬ ‫إجراءات‪ ،‬ويكون ﻟها فى ﺳبيل تحقيق ذﻟك‪ ،‬ودون اﻟتقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى اﻟقوانين اﻷخرىـ وضع اﻟضوابط‬ ‫اﻟتى تكفل فصل تنظيم إجراءات اﻻﺳتثمار عن اﻟرقابﺔ اﻟﻼحقﺔ على اﻟشركات‪ ،‬بما ﻻ يخل بمبادئ اﻟشفافيﺔ واﻟحوكمﺔ‬ ‫واﻹدارة اﻟرشيدة واﻟمﺳئوﻟيﺔ‪ ،‬وذﻟك من خﻼل اﻵتى‪:‬‬ ‫‪ .١‬تيﺳير جميع اﻹجراءات اﻟمتعلقﺔ باﻟجمعيات اﻟعامﺔ ومجاﻟس إدارات اﻟشركات واﻟتصديق على محاضرها‪ ،‬بما فى ذﻟك‬ ‫اﺳتخدام ﺳبل اﻟتكنوﻟوجيا اﻟحديثﺔ‪ ،‬بما ﻻ يجاوز ‪ ١٥‬يوما من تاريخ تقديمها مﺳتوفاة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻻﺳتعاضﺔ على اﻟدفاتر واﻟمﺳتندات بوﺳائل إﻟكترونيﺔ تتماشى مع اﻟتطور اﻟتكنوﻟوجى‪.‬‬

  31. ‫‪ .٣‬تطوير وتوحيد وتبﺳيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس اﻟمال ونظم اﻟتقييم اﻟماﻟى‪ ،‬وإجراءات اﻟتحقق مما إذا كانت‬ ‫تقديرا صحيحً ا‪ ،‬وذﻟك دون اﻹخﻼل باﻻختصاص اﻟمقرر قانونا ﻟلهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟلرقابﺔ اﻟماﻟيﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟقيم اﻟمحددة ﻟها قد قدرت‬ ‫مادة "‪: "٥٥‬‬ ‫ﻟلمﺳتثمر اﻟحق فى اﻟحصول على اﻟعقارات اﻟﻼزمﺔ ﻟمباشرة نشاطه أو اﻟتوﺳع فيه‪ ،‬أيًا كانت نﺳبﺔ مشاركته أو مﺳاهمته فى‬ ‫رأس اﻟمال‪ ،‬وذﻟك مع مراعاة اﻟقواعد اﻟخاصﺔ ببعض اﻟعقارات اﻟواقعﺔ فى اﻟمناطق اﻟجغرافيﺔ اﻟتى تنظمها قوانين خاصﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك إما من خﻼل اﻟجهﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ على اﻟعقارات وفقا ﻟلقواعد اﻟمنصوص عليها فى قوانينها وﻟوائحها بعد اﻹعﻼن‬ ‫عنها‪ ،‬أو من خﻼل اﻟهيئﺔ وفقا ﻷحكام اﻟتصرف اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة " ‪: "٥٦‬‬ ‫تلتزم اﻟجهات اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ بعد اﻟتنﺳيق مع جميع اﻟجهات اﻟمختصﺔ واﻟمركز اﻟوطنى ﻟتخطيط اﺳتخدامات أراضى‬ ‫اﻟدوﻟﺔ من خﻼل تﺳعين يوما من تاريخ اﻟعمل بهذا اﻟقانون‪ ،‬بموافاة اﻟهيئﺔ بخرائط تفصيليﺔمحددا عليها جميع اﻟعقارات‬ ‫اﻟخاضعﺔ ﻟوﻻيتها واﻟمتاحﺔ ﻟﻼﺳتثمار‪ ،‬باﻹذافﺔ إﻟى قاعدة بيانات كاملﺔ تتضمن اﻟموقع واﻟمﺳاحﺔ واﻻرتفاعات اﻟمقررة‬ ‫واﻟﺳعر اﻟتقديرى واﻷنشطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمﻼئمﺔ ﻟطبيعتها وأﺳلوب اﻟتصرف فيها‪ ،‬كما تلتزم هذه اﻟجهات بتحديث تلك‬ ‫اﻟبيانات دوريا كل ﺳتﺔ أشهر أو كلما طلبت اﻟهيئﺔ ذﻟك‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس اﻟجمهوريﺔ بعد موافقﺔ مجلس اﻟوزراء قرارا بنقل اﻟملكيﺔ أو اﻟوﻻيﺔ أو اﻹشراف على بعض اﻟعقارات‪ ،‬من‬ ‫اﻟجهات اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ إﻟى اﻟهيئﺔ متى اﺳتلزم تنفيذ اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ذﻟك‪ ،‬على أن تتوﻟى اﻟهيئﺔ اﻟتصرف فيها‬ ‫وفقا ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٧‬‬ ‫يكون اﻟتصرف ﻟلمﺳتثمرين فى اﻟعقارات اﻟمملوكﺔ ملكيﺔ خاصﺔ ﻟلدوﻟﺔ أو غيرها من اﻷﺳخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ بغرض‬ ‫اﻻﺳتثمار طبقا ﻟﻸحكام واﻟضوابط واﻹجراءات اﻟمنصوص عليها فى هذا اﻟقانون بمراعاة اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلدوﻟﺔ‪ ،‬وحجم‬ ‫اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى وطبيعﺔ نشاطه‪ ،‬وقيمﺔ اﻷموال اﻟمﺳتثمرة فيه‪.‬‬

  32. ‫وﻻ تﺳرى على هذا اﻟتصرف أحكام قانون تنظيم اﻟمناقصات واﻟمزايدات اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٨٩‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،١٩٩٨‬إﻻ فيما ﻟم‬ ‫يرد فى شأنه نص خاص فى هذا اﻟقانون وبما ﻻ يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫وعلى اﻟمﺳتثمر اﻻﻟتزام باﻟجدول اﻟزمنى اﻟمقدم منه ﻟتنفيذ اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى اﻟمعتمد من اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ‪ ،‬ما دامت تلك‬ ‫اﻟجهﺔ قد أوفت باﻟتزاماتها تجاه اﻟمﺳتثمر‪.‬‬ ‫وﻻ يجوز ﻟلمﺳتثمر ادخال تعديﻼت على اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى بتعديل غرضه أو توﺳعته أو زيادة حجمه أو غير ذﻟك من‬ ‫تعديﻼت إﻻ بعد موافقﺔ اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ كتابﺔ على ذﻟك ﺳواء كان ذﻟك مباشرة أو من خﻼل ممثلها بمركز خدمات‬ ‫اﻟمﺳتثمرين‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٨‬‬ ‫مع مراعاة حكم اﻟمادة )‪ (٣٧‬من هذا اﻟقانون‪ ،‬يجوز اﻟتصرف فى اﻟعقارات اﻟﻼزمﺔ ﻟلمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ وفقا ﻷحكام‬ ‫هذا اﻟقانون بإحدى اﻟصور اﻵتيﺔ‪ :‬اﻟبيع‪ ،‬اﻹيجار‪ ،‬اﻹيجار اﻟمنتهى باﻟتملك‪ ،‬اﻟترخيص باﻻنتفاع‪.‬‬ ‫ويكون ذﻟك إما على طلب اﻟمﺳتثمر‪ ،‬أو دعوة أو إعﻼن من اﻟهيئﺔ وفقا ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫ويجوز ﻟلجهات اﻹداريﺔ صاحيﺔ اﻟوﻻيﺔ على اﻟعقارات أن تشترك فى اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ بتلك اﻟعقارات كحصﺔ عينيﺔ‬ ‫أو باﻟمشاركﺔ فى اﻷحوال اﻟتى يصدر بها قرار من مجلس اﻟوزرءا‪ ،‬وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون أوضاع وإجراءات‬ ‫وكيفيﺔ اشتراك تلك اﻟجهات باﻟعقارات فى اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٥٩‬‬ ‫فى اﻷحوال اﻟتى يطلب فى اﻟمﺳتثمر توفير عقارات من أمﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟخاصﺔ ﻹقامﺔ مشروع اﺳتثمارى‪ ،‬يتعين أن يبين فى‬ ‫طلبه اﻟغرض واﻟمﺳاحﺔ واﻟمكان اﻟذى يرغب في إقامﺔ اﻟمشروع عليه‪ .‬وتتوﻟى اﻟهيئﺔ عرض اﻟعقارات اﻟمتوفرة ﻟديها أو‬ ‫ﻟدى اﻟجهات اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ اﻟتى تﻼئم اﻟنشاط اﻻﺳتثمارى ﻟطاﻟب اﻻﺳتثمار وبيان طبيعﺔ اﻟعقار‪ ،‬واﻻشتراطات‬ ‫اﻟمتعلقﺔ بها‪ ،‬وبيان ما إذا كانت مزودة باﻟمرافق وصور اﻟتصرف فيها‪ ،‬ومقابل ذﻟك‪ ،‬وغيرها من اﻻشتراطات واﻟبيانات‬ ‫اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫مادة"‪: "٦٠‬‬

  33. ‫يجوز ﻷغراض اﻟتنميﺔ دون غيرها وطبقا ﻟلخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ‪ ،‬فى اﻟمناطق اﻟتىيصدر بتحديديها رئيس اﻟجمهوريﺔ بعد‬ ‫موافقﺔ مجلس اﻟوزراء‪ ،‬ل= اﻟتصرف دون مقابل فى اﻟعقارات اﻟمملوكﺔ ﻟلدوﻟﺔ ملكيﺔ خاصﺔ ﻟلمﺳتثمرين اﻟذين تتوافر فيهم‬ ‫اﻟشروط اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ اﻟتى يتم تحديدها بقرار من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬ويﺳرى ذﻟك على صور اﻟتصرف اﻟمنصوص عليها فى‬ ‫اﻟمادة )‪ (٥٨‬من هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وفى جميع أحوال اﻟتصرف فى اﻟعقارات دون مقابل‪ ،‬يجب على اﻟمﺳتثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إﻟى جهﺔ‬ ‫اﻟتصرف بما ﻻ يزيد على خمﺳﺔ باﻟمئﺔ )‪ (%٥‬من قيمﺔ اﻟتكاﻟيف اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلمشروع‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلمعايير واﻟضوابط اﻟتى‬ ‫تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪ ،‬على أن يﺳترد ذﻟك اﻟضمان بعد مرور ثﻼث ﺳنوات على بدء اﻹنتاج اﻟفعلى‬ ‫ﻟلمشروعات ذات اﻟطبيعﺔ اﻹنتاجيﺔ‪ ،‬أو بدء مزاوﻟﺔ اﻟنشاط ﻟغير ذﻟك من اﻟمشروعات‪ ،‬شريطﺔ اﻟتزام اﻟمﺳتثمر بشروط‬ ‫اﻟتصرف‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦١‬‬ ‫فى اﻟحاﻻت اﻟتى يكون فيها اﻟتصرف فى اﻟعقارات بنظام اﻟترخيص باﻻنتفاع بمقابل‪ ،‬يكون اﻟترخيص مدة ﻻ تزيد على ‪٥٠‬‬ ‫عاما قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬باﻟشروط اﻟمتفق عليها مادام اﻟمشروع مﺳتمرا فى نشاطه‪ ،‬ودون أن يخل ذﻟك بحق اﻟجهﺔ صاحبﺔ‬ ‫اﻟوﻻيﺔ فى تعديل قيمﺔ مقابل اﻻنتفاع عند اﻟتجديد‪.‬‬ ‫ويكون اﻟترخيص ﻟلمﺳتثمرين اﻟذين تتوفر فيهم اﻟشروط اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ اﻟتى تحددها اﻟهيئﺔ باﻟتنﺳيق مع اﻟجهﺔ اﻹداريﺔ‬ ‫صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ‪.‬‬ ‫وتﺳرى ذات اﻷحكام اﻟﺳابقﺔعلى أحوال اﻟتصرف باﻟتأجير‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٢‬‬ ‫فى اﻟحاﻻت اﻟتى يكون اﻟتصرف فى اﻟعقارات باﻟبيع‪ ،‬يجوز ﻟكل مﺳتثمر ﻷغراض إقامﺔ اﻟمشروعات اﻻﺳتثماريﺔ أو‬ ‫توﺳيعها أن يقدم طلبا باﻟتعاقد عليها‪ ،‬بشرط أن تتوفر فيه اﻟشروط اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ اﻟتى تحددها اﻟهيئﺔ باﻟتنﺳيق مع اﻟجهﺔ‬ ‫اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ تنتقل ملكيﺔ اﻟعقارات إﻟى اﻟمﺳتثمر فى هذه اﻟحاﻻت إﻻ بعد ﺳداد كامل اﻟثمن وبدء اﻹنتاج اﻟفعلى ﻟلمشروعات ذات‬ ‫اﻟطبيعﺔ اﻹنتاجيﺔ أو اﻻنتهاء من تنفيذ اﻟم شروعات اﻟعقاريﺔ أو اﻟﺳياحيﺔ‪ ،‬أو بدء مزاوﻟﺔ اﻟنشاط ﻟغير ذﻟك‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتضمن اﻟعقد اﻟمبرم مع اﻟمﺳتثمر نصا بذﻟك‪.‬‬

  34. ‫ويجوز ﻟلهيئﺔ بناء على طلب اﻟمﺳتثمر بعد موافقﺔ اﻟجهﺔ اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ‪ ،‬اﻻتفاق على تأجيل ﺳداد كامل اﻟثمن أو‬ ‫بعضه أو غير ذﻟك من اﻟتيﺳيرات إﻟى ما بعد اﻟتشغيل اﻟفعلى ﻟلمشروع‪ ،‬ويجدد اﻟعقد ما يلزم ﻟذﻟك من ضمانات وإجراءات‪.‬‬ ‫وتﺳرى ذات اﻷحكام اﻟﺳابقﺔ على نظام اﻹيجار اﻟمنتهى باﻟتملك‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٣‬‬ ‫عند تزاحم طلبات اﻟمﺳتثمرين فى اﻟتعامل على اﻟعقارات اﻟﻼزمﺔ ﻹقامﺔ مشروعات اﺳتثماريﺔ ﺳواء بنظام اﻟبيع أو اﻟتأجير‬ ‫أو اﻟتأجير اﻟمنتهى باﻟتملك أو اﻟترخيص باﻻنتفاع‪ ،‬تكون اﻟمفاضلﺔ بين من اﺳتوفى منهم اﻟشروط اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ اﻻزمﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳتثمار بنظام اﻟنقاط وفقا ﻷﺳس مفاضلﺔ من بينها قيمﺔ اﻟعرض اﻟمقدم من اﻟمﺳتثمر أو اﻟمواصفات اﻟفنيﺔ أو اﻟماﻟيﺔ‬ ‫اﻷخرى‪.‬‬ ‫وإذا تعذرت اﻟمفاضل ﺔ بين اﻟمزاحمين بنظام اﻟنقاط جاز إجراؤها وفقا ﻷعلى ﺳعر يقدم منهم‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانوان أحوال اﻟزاحم‪ ،‬وضوابط إجراء تلك اﻟمفاضلﺔ واﻷﺳس اﻟتى تتم بناء عليها‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٤‬‬ ‫فى تطبيق أحكام هذا اﻟفصل‪ ،‬يكون تقدير ثمن اﻟبيع أو اﻟقيمﺔ اﻹيجاريﺔ أو مقابل اﻻنتفاع عن طريق إحدى اﻟجهات اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫اﻟهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟلخدمات اﻟحكوميﺔ‪ ،‬اﻟلجنﺔ اﻟعليا ﻟتثمين أراضى اﻟدوﻟﺔ بوزارة اﻟزراعﺔ‪ ،‬هيئﺔ اﻟمجتمعات اﻟعمرانيﺔ اﻟجديدة‪،‬‬ ‫اﻟهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟلتنميﺔ اﻟصناعيﺔ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟطبيعﺔ اﻟنشاط اﻟمﺳتهدف إقامته‪.‬‬ ‫وتلتزم جهﺔ اﻟتقدير بضم ممثلين من ذوى اﻟخبرة فى عضويﺔ ﻟجان اﻟتقدير‪ ،‬وإنهاء عمليﺔ اﻟتقدير خﻼل مدة ﻻ تجاوز ثﻼثين‬ ‫يوما من تاريخ تقديم طلب اﻟتقدير إﻟيها‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون اﻟمعايير واﻟضوابط واﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟمباشرة عمليﺔ اﻟتقدير‪ ،‬ومدة صﻼحيته‪،‬‬ ‫واﻷتعاب اﻟتى يت م ﺳدادها ﻟجهﺔ اﻟتﺳعير من اﻟجهﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ عند إتمام اﻟتخصيص‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٥‬‬ ‫تشكل بقرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ وباعتماد من اﻟوزير اﻟمختص ﻟجنﺔ او أكثر تضم عناصر فنيﺔ وماﻟيﺔ وقانونيﺔ‬ ‫تتناﺳب وظائفهم وخبراتهم مع أهميﺔ وطبيعﺔ موضوع اﻟتعاقد‪ ،‬ﻟلت فى طلبات اﻟتصرف فى اﻟعقارات ﻟلمﺳتثمرين فى‬ ‫اﻷحوال اﻟمختلفﺔ وفقا ﻷحكام هذا اﻟفصل هﻼل مدة ﻻ تجاوز ثﻼثين يوما من تاريه ورود اﻟرأى اﻟفنى فى طلب اﻟمﺳتثمر من‬ ‫جهﺔ اﻟوﻻيﺔ واﻟذى يجب أن تقدمه جهﺔ اﻟوﻻيﺔ خﻼل أﺳبوع من تاريخ ورود اﻟطلب وتعتمد قراراتها منه‪ ،‬وتخطر اﻟهيئﺔ‬ ‫مقدم اﻟطلب بهذا اﻟقرار‪.‬‬

  35. ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون إجراءات عمل اﻟلجان اﻟمشار إﻟيها‪ ،‬وكيفيﺔ اﻹخطار وطرق ﺳداد اﻟثمن او اﻟقيمﺔ‬ ‫اﻹيجاريﺔ أو مقابل اﻻنتفاع بحﺳب اﻻحوال‪ ،‬وأيلوﻟﺔ اﻟمﺳتحقات إﻟى اﻟجهات اﻟمختصﺔ كاملﺔ‪ ،‬كما تبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ‬ ‫إجراءات إعداد وتحرير اﻟعقود فى كل حاﻟﺔ وفق نماذج اﻟعقود اﻟمعتمدة من مجاﻟس إدارة اﻟهيئﺔ بعد مراجعتها من مجلس‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٦‬‬ ‫فى جميع اﻷحوال اﻟتى يتم فيها اﻟتصرف فى اﻟعقارات اﻟمملوكﺔ ملكيﺔ خاصﺔ ﻟلدوﻟﺔ أو ﻟﻸشخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬يتعين‬ ‫على اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى اﻻﻟ تزام باﻟغرض اﻟذى تم اﻟتصرف فى اﻟعقار على أﺳاﺳه وﻻ يجوز تغيير هذا اﻟغرض إﻻ بعد‬ ‫اﻟموافقﺔ اﻟكتابيﺔ من اﻟجهﺔ اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ فى اﻷحوال اﻟتى تﺳمح فيها طبيعﺔ اﻟعقار وموقعه بهذا اﻟتغيير وبشرط‬ ‫ﺳداد اﻟمباﻟغ اﻟتى تبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ معايير تحديد قيمتها‪.‬‬ ‫وتلتزم هذه اﻟجهﺔ باﻟرد على طلب تغيير اﻟغرض خﻼل ‪ ٣٠‬يوما من تاريخ تقديمه وإﻻ اعتبر عدم اﻟرد رفضا ﻟلطلب‪.‬‬ ‫ويحق ﻟلمﺳتثمر اﻟتظلم من هذا اﻟقرار أما اﻟلجنﺔ اﻟمنصوص عليها باﻟمادة )‪ (٨٣‬من هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫وفى جميع اﻷحوال‪ ،‬ﻻ يقبل طلب تغيير اﻟغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء اﻻنتاج أو مزاوﻟﺔ اﻟنشاط‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٦٧‬‬ ‫يكون ﻟلجهﺔ اﻹداريﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ بناء على ما يقدم إﻟيها من تقارير اﻟمتابعﺔ اﻟتى يعدها موظفو اﻟجهات اﻹداريﺔ صاحبﺔ‬ ‫اﻟوﻻيﺔ بشأن متابعﺔ مراحل تنفيذ اﻟبرنامج اﻟزمنى ﻹقامﺔ منشآت اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى‪ ،‬وبعد موافقﺔ مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‬ ‫فﺳه عقد اﻟبيع أو اﻹيجار أو اﻹيجار اﻟمنتهى باﻟمتلك أو اﻟترخيص باﻻنتفاع وﺳحب اﻟعقارات فى أحد اﻷحوال اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻻمتناع عن اﺳتﻼم اﻟعقار مدة ‪ ٩٠‬يوما من تاريخ إخطاره باﻻﺳتﻼم‪.‬‬ ‫‪ .٢‬عدم اﻟبدء فى تنفيذ اﻟمشروع خﻼل ‪ ٩٠‬يوما من تاريخ اﺳتﻼمه اﻟعقار خاﻟيا من اﻟموانع واﻟعوائق بغير عذر مقبول‬ ‫واﺳتمرار تقاعﺳه بعد إنذاره كتابﺔ مدة مماثلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬مخاﻟفﺔ شروط ﺳداد اﻟمﺳتحقات اﻟماﻟيﺔ ومواعيده‪.‬‬

  36. ‫‪ .٤‬تغيير غرض اﺳتخدام اﻟعقار اﻟذى خصص ﻟه أو اﻟقيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير اﻟموافقﺔ اﻟكتابيﺔ‬ ‫اﻟمﺳبقﺔ من اﻟجهﺔ اﻹدرايﺔ صاحبﺔ اﻟوﻻيﺔ أو قبل انتقال اﻟملليﺔ إﻟيه وفقا ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫‪ .٥‬مخاﻟفﺔ شروط اﻟعقد أو اﻟترخيص باﻻنتفاع محاﻟفﺔ جوهريﺔ‪ ،‬فى أى مرحلﺔ من مراحل اﻟمشروع ‪ ،‬وعدم إزاﻟﺔ أﺳباب‬ ‫اﻟمخاﻟفﺔ بعد إنذار اﻟمﺳتثمر كتابﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫‪ .٦‬وتبين اﻟﻼئح ﺔ اﻟتنفيذيﺔ اﻟمخاﻟفات اﻟجوهريﺔ اﻟمشار إﻟيها وإجراءات اﺳترداد اﻟعقارات فى حاﻟﺔ ثبوت امتناع اﻟمﺳتثمر‬ ‫أو تقاعﺳه عن إتمام تنفيذ اﻟمشروع ويجوز فى هذه اﻟحاﻟﺔ إعادة اﻟتصرف فى اﻟعقار‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟرابع‬ ‫اﻟجهات اﻟقائمﺔ على شئون اﻻﺳتثمار‬ ‫اﻟفصل اﻷول‬ ‫اﻟمجلس اﻷعلى ﻟﻼﺳتثمار‬ ‫مادة"‪: "٦٨‬‬ ‫ينشأ مجلس أعلى ﻟﻼﺳتثمار برئاﺳﺔ رئيس اﻟجمهوريﺔ يختص فضﻼ عما هو مقرر ﻟه فى هذا اﻟقانون باﻷتى‪.‬‬ ‫‪ -١‬اتخاذ كل مايلزم ﻟتهيئﺔ مناخ أفضل ﻟﻼﺳتثمار واﻟتوجيه بما يتطلبه ذﻟك‬ ‫‪ -٢‬وضع اﻹطار اﻟعام ﻟﻺصﻼح اﻟتشريعى واﻹدارى ﻟبيئﺔ اﻻﺳتثمار‬ ‫‪ -٣‬إقرار اﻟﺳياﺳات واﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ اﻟتى تحدد أوﻟويات مشروعات اﻻﺳتثمار اﻟمﺳتهدفﺔ بما يتفق مع اﻟﺳياﺳﺔ اﻟعامﺔ‬ ‫ﻟلدوﻟﺔ وخطﺔ اﻟتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ واﻻجتماعيﺔ ونظم اﻻﺳتثمار اﻟمطبقﺔ‬ ‫‪ -٤‬متابعﺔ تنفيذ أجه زة اﻟدوﻟﺔ ﻟلخطط واﻟبرامج اﻟمتعلقﺔ باﻻﺳتثمار وتطور اﻟعمل باﻟمشروعات اﻻقتصاديﺔ اﻟكبرى وموقف‬ ‫مشروعات اﻟمشاركﺔ مع اﻟقطاع اﻟخاص‬ ‫‪ -٥‬متابعﺔ تحديث اﻟخريطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ وتنفيذها على مﺳتوى اﻟقطاعات اﻟمتخصصﺔ واﻟمناطق اﻟجغرافيﺔ اﻟمختلفﺔ فى إطار‬ ‫خطﺔ اﻟتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ ﻟلدوﻟﺔ‬ ‫‪ -٦‬اﺳتعراض اﻟفرص اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمتاحﺔ فى كل قطاع وبحث محاور اﻟمشاكل اﻟمتعلق بها‬ ‫‪ -٧‬متابعﺔ تطور تصنيف مصر وترتيبها فى اﻟتقارير واﻟمؤشرات اﻟدوﻟيﺔ اﻟخاصﺔ باﻻﺳتثمار‬ ‫‪ -٨‬متابعﺔ آﻟيات تﺳويﺔ منازعات اﻻﺳتثمار وموقف قضايا اﻟتحكيم اﻟدوﻟﺔ‬

  37. ‫‪ -٩‬دراﺳﺔ ووضع حلول ﻟمعوقات اﻻﺳتثمار وإزاﻟﺔ عقبات تنفيذ أحكام هذا اﻟقانون‬ ‫‪ -١٠‬تفعيل اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟتضامنيﺔ ﻟجميع اﻟوزارات واﻟهيئات اﻟعامﺔ واﻷجهزة اﻟحكوميﺔ اﻟمختصﺔ باﻻﺳتثمار وتحقيق اﻟتناغم‬ ‫فى ادائها‪.‬‬ ‫‪ -١١‬حل اﻟخﻼفات واﻟتشابكات اﻟتى قد تثور بين اجهزة اﻟدوﻟﺔ فى مجال اﻻﺳتثمار ويصدر بتشكيل هذا اﻷجهزة وبنظام‬ ‫اﻟعمل به قرار من رئيس اﻟجمهوريﺔ وتلتزم جميع أجهزة اﻟدوﻟﺔ بتنفيذ اﻟقرارات اﻟصادرة عن اﻟمجلس‬ ‫اﻟفصل اﻟثانى‬ ‫اﻟهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻼﺳتثمار واﻟمناطق اﻟحرة‬ ‫مادة "‪: "٦٩‬‬ ‫اﻟهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻼﺳتثمار واﻟمناطق اﻟحرة هيئﺔ عامﺔ اقتصاديتﺔ ﻟها شخصيﺔ اعتباريﺔ عامﺔ تتبع اﻟوزير اﻟمختص وتقوم‬ ‫على تنظيم اﻻﺳتثمار فى اﻟبﻼد وتشجيعه وتنميﺔ وإدارة شئونه واﻟترويج ﻟه‪ ،‬على اﻟنحو اﻟذى يحقق خطﺔ اﻟتنميﺔ‬ ‫اﻻقتصاديﺔ ﻟلدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ويكون مقر اﻟهيئﺔ اﻟرئيس محافظﺔ اﻟقاهرة‪ ،‬ويجوز ﻟها إنشاء فروع أو مكاتب ﻟها داخل جمهوريﺔ مصر اﻟعربيﺔ أو خارجها‬ ‫بقرار من مجلس اﻹدارة ضمن بعثات اﻟتمثيل اﻟتجارى‬ ‫مادة "‪: "٧٠‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل بأحكام قانون ﺳوق رأس اﻟمال اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٩٥‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٩٢‬واﻟقانون رقم ‪ ٩٥‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٩٥‬فى‬ ‫شأن اﻟتأجير اﻟتمويلى وقانون اﻟتمويل اﻟعقارى اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٤٨‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،٢٠٠١‬وقانون اﻟبنك اﻟمركزى واﻟجهاز‬ ‫اﻟمصرفى واﻟنقد اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٨٨‬ﻟﺳنﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬واﻟقانون رقم ‪ ١٠‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠٠٩‬بتنظيم اﻟرقابﺔ على اﻷﺳواق‬ ‫واﻷدوات اﻟماﻟيﺔ غير اﻟمصرفيﺔ‪ ،‬تكون اﻟهيئﺔ هى اﻟجهﺔ اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ دون غيرها بتطبيق أحكام هذا اﻟقانون وقانون‬ ‫شركات اﻟمﺳاهمات وشركات اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم واﻟشركات ذات اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳنﺔ‬ ‫‪.١٩٨١‬‬ ‫وﻻتتقيد اﻟهيئﺔ فى اﻟمﺳائل اﻟماﻟيﺔ واﻹداريﺔ باﻟنظم واﻟقواعد اﻟحكوميﺔ‪ ،‬وﻟلهيئﺔ فى ﺳبيل إنجاز مهامها اﻻﺳتعانﺔ بأفضل‬ ‫اﻟكفاءات واﻟخبرات اﻟمحليﺔ واﻟعاﻟميﺔ‪ ،‬وذﻟك دون اﻹخﻼل بأحكام اﻟقانون رقم ‪ ٦٣‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠١٤‬بشـأن اﻟحد اﻷقصى ﻟدخول‬ ‫اﻟعاملين بأجر ﻟدى أجهزة اﻟدوﻟﺔ ويصدر بتنظيم هذه اﻟمﺳائل قرار من مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‪.‬‬

  38. ‫ويكون ﻟلهيئﺔ فى ﺳبيل تحقيق أغراضها اﻟتعاقد وإرجاء اﻟتصرفات واﻷعمال ويجوز تخصيص عقارات من امﻼ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟخاصﺔ إو إعادة تخصيصها ﻟلهيئﺔ بغرض اﺳتخدامها فى شئونها اﻹداريﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧١‬‬ ‫ﻟلهيئﺔ فى ﺳبيل تحقيق أغراضها فضﻼ عما هو منصوص عليه فى هذا اﻟقانون مباشرة اﻻختصاصات اﻷتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إعداد مشروع اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ باﻟتنﺳيق واﻟتعاون مع جميع أجهزة اﻟدوﻟﺔ اﻟمختصﺔ تتضمن نوعيﺔ اﻻﺳتثمار ونظامه‬ ‫ومناطقه اﻟجغرافيﺔ وقطاعاته واﻟعقارات اﻟمملوكﺔ ﻟلدوﻟﺔ أو ﻟﻸشخاص اﻻعتباريﺔ اﻟعامﺔ اﻷخرى اﻟمعدة ﻟﻼﺳتثمار‪ ،‬ونظام‬ ‫اﻟتصرف فيها وطريقته بحﺳب نوع اﻟنظام اﻻﺳتثمارى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وضع اﻟخطط واﻟدراﺳات واﻟنظم اﻟكفيلﺔ بجذب وتشجيع رؤس اﻷموال اﻟوطنيﺔ واﻷجنبيﺔ ﻟﻼﺳتثمار فى مختلف اﻟمجاﻻت‬ ‫وفق اﻟخطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلدوﻟﺔ واتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إعداد قائمﺔ بيانات وخريطﺔ ﻟلفرص اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمتاحﺔ واﻟمشروعات واﻻنشطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمﺳتهدفﺔ ومتابعﺔ‬ ‫تحديثها وتوفيير هذه اﻟمعلومات واﻟبيانات ﻟلمﺳتثمرين‬ ‫‪ -٤‬إصدار اﻟشهادة اﻟﻼزمﺔ ﻟتمتع اﻟمﺳتثمر باﻟحوافز اﻟمتاحﺔ واﻟمشروعات واﻷنشطﺔ اﻻﺳتثماريﺔ اﻟمﺳتهدفﺔ ومتابعﺔ‬ ‫تحديثها وتوفير هذه اﻟمعلومات واﻟبيانات ﻟلمﺳتثمرين‬ ‫‪ -٥‬وضع خطﺔ ﻟلتويج ﻟﻼﺳتثمار واتخذا جميع اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟذﻟك بجميع اﻟوﺳائل ونشرها فى اﻟداخل واﻟخارج‬ ‫‪ -٦‬توحيد جميع اﻟنماذج اﻟرمﺳيﺔ اﻟخاصﺔ بشئون اﻻﺳتثمار اﻟتنﺳيق مع اﻟجهات اﻟمختصﺔ وتوفيرها ﻟﻼﺳتخدام من خﻼل‬ ‫اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟلمعلومات وغيرها من اﻟوﺳائل‪.‬‬ ‫‪ -٧‬وضع نظام ﻹدارة اﻟمناطق اﻟحرة واﻻﺳتمثاريﺔ بما يخدم اﻻقتصاد اﻟقومى‬ ‫‪ -٨‬دراﺳﺔ اﻟتشريعات اﻟمتعلقﺔ با ﻻﺳتثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى‬ ‫‪ -٩‬إقامﺔ اﻟمؤتمرات واﻟندوات وورش اﻟتدريب واﻟعمل واﻟمعارض اﻟمتصلﺔ بشئون اﻻﺳتثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا‬ ‫‪ -١٠‬اﻟتعاون مع اﻟمؤﺳﺳات واﻟمنظمات اﻟدوﻟيﺔ واﻷجنبيﺔ اﻟعاملﺔ فى مجال اﻻﺳتثمار واﻟترويج ﻟه‬ ‫‪ -١١‬إجر اء اﻟرقابﺔ واﻟتفتيش على اﻟشركات اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون وذﻟك وفقا ﻟلقواعد واﻹجراءات اﻟتى تبينها‬ ‫اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون واﻟقوانين اﻷخرى‬

  39. ‫مادة "‪: "٧٢‬‬ ‫يجوز ﻟلهيئﺔ ﻷغراض تنفيذ خطتها فى مجال اﻟترويج ﻟفرص اﻻﺳتثمار اﻟمتاحﺔ داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه اﻟمهمﺔ إﻟى‬ ‫شركات متخصصﺔ يتم اﻟتعاقد معها ﻟهذا اﻟغرض‪ ،‬دون اﻟتقيد بأحكام تنظيم اﻟمناقشات واﻟمزايدات اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪٨٩‬‬ ‫ﻟﺳنﺔ ‪ ، ١٩٩٨‬وذﻟك وفقا ﻟلقواعد اﻟتى تبينها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧٣‬‬ ‫يكون ﻟلهيئﺔ مجلس إدارة يتوﻟى وضع اﻟﺳياﺳﺔ اﻟع امﺔ ﻟها واﻹشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء‬ ‫على اﻟنحو اﻷتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟوزير اﻟمختص رئيﺳا‬ ‫‪ -٢‬اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ‬ ‫‪ -٣‬نواب اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ‬ ‫‪ -٤‬ثﻼثﺔ من ممثلى اﻟجهات واﻷجهزة ذات اﻟصلﺔ‬ ‫‪ - ٥‬اثنان من ذوى اﻟخبرة أحدهما فى مجال اﻻﺳتثمار باﻟقطاع اﻟخاص واﻟثانى فى مجال اﻟقانون‪.‬‬ ‫وتكون مدة اﻟعضويﺔ ثﻼث ﺳنوات قابلﺔ ﻟلتجديد‪.‬‬ ‫ويجمتع اﻟمجلس مرة على اﻷقل شهريًا‪ ،‬وﻻ يكون انعقاده صحيحً ا إﻻ بحضور ثلثى اﻷعضاء على اﻷقل‪ ،‬وﻟه أن يشكل من‬ ‫بين أعضائه ﻟجنﺔ أو أكثر يُعهد إﻟيها بمهمﺔ محددة وﻟرئيﺳه دعوة من يراه من اﻟخبراء ﻟحضور اﻻجتماعات كلما دعت‬ ‫اﻟحاجﺔ إﻟى ذﻟك‪.‬‬ ‫وتصدر قرارات اﻟمجلس بأغلبيﺔ اﻟحاضرين من اﻷعضاء‪ ،‬وفى حاﻟﺔ تﺳاوى اﻷصوات يرجح اﻟجانب اﻟذى منه اﻟرئيس‬ ‫وتنظم اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون نظام عمل اﻟمجلس‪.‬‬ ‫ويقوم أعضاء مجلس اﻹدارة باﻹفصاح عن جميع أمواﻟهم على أن يتم تقديم ومراجعﺔ هذا اﻹفصاح ﺳنويًا من قبل جهﺔ‬ ‫مﺳتقلﺔ ﻟلتحقق من عدم وجود مخاﻟفﺔ أو تضارب فعلى أوى محتمل ﻟلمصاﻟح‪ ،‬على أن يرٌ فع هذا اﻟتقرير إﻟى اﻟمجلس‬ ‫اﻷعلى عن طريق اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧٤‬‬ ‫مجلس إدارة اﻟهيئﺔ هو اﻟﺳلطﺔ اﻟعليا ﻟمهيمنﺔ على شئونها‪ ،‬وعليه أن يتخذ ما يراه ﻻز ًما من قرارات ﻟتحقيق اﻷغراض‬ ‫اﻟتى أنشئت اﻟهيئﺔ من أجلها طبقًا ﻷحكام هذا اﻟقانون وﻻئحته اﻟتنفيذيﺔ ويتوﻟى على اﻷخص ما يلى‪:‬‬

  40. ‫‪ -١‬وضع خطط نشاط اﻟهيئﺔ وبرامجها فى إطار اﻟﺳياﺳﺔ اﻻﺳتثماريﺔ ﻟلدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وضع آﻟيات تفعيل منظومﺔ مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين‪ ،‬ومتابعﺔ تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تحديد مقابل اﻟخدمات اﻟتى تقدمها اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إقرار اﻟلوائح اﻟداخليﺔ واﻟقرارات اﻟتنفيذيﺔ اﻟمتعلقﺔ باﻟشئون اﻟماﻟيﺔ واﻹداريﺔ واﻟفنيﺔ ﻟلهيئﺔ‪ ،‬ووضع هيكلها اﻟتنظيمى‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إقرار مشروع اﻟموازنﺔ ﻟلهيئﺔ وحﺳاباتها اﻟختاميﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجاﻟس إدارات اﻟمناطق اﻟحرة واﻻﺳتثماريﺔ‪ ،‬على أن يصدر باﻟتشكيل‬ ‫واﻻختصاصات قرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إقرار اﻟلوائح واﻟنظم واعتماد اﻟنماذج اﻟﻼزمﺔ ﻹقامﺔ اﻟمناطق اﻟحرة واﻻﺳتثماريﺔ وتنميتها وإدارتها‪ ،‬وتحديد ضوابط‬ ‫وآﻟيات إﻟغاء اﻟمشروعات اﻟمقامﺔ وفقًا ﻷنظمﺔ اﻻﺳتثمار اﻟمختلفﺔ‪ ،‬واﻟمدد اﻟﻼزمﺔ ﻟﺳقوط اﻟموافقات اﻟصادرة بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اعتماد شروط منح اﻟتراخيص وشغل اﻟعقارات واﺳترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى اﻷخص ما‬ ‫يتعلق باﻟمناطق اﻻﺳتثماريﺔ وفقًا ﻷحكام هذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫‪ -٩‬اعتماد ضوابط قواعد دخول اﻟبضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل اﻷماكن اﻟتى تودع بها‪ ،‬وفحص اﻟمﺳتندات‬ ‫واﻟمراجعﺔ واﻟنظام اﻟخاص ب رقابﺔ اﻟمناطق اﻟحرة وحراﺳتها وتحصيل اﻟرﺳوم اﻟمﺳتحقﺔ‪ ،‬وذﻟك باﻟتنﺳيق مع مصلحﺔ‬ ‫اﻟجمارك‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬اﻟموافقﺔ على إنشاء فروع ومكاتب ﻟلهيئﺔ ﻟتفعيل مركز خدمات اﻟمﺳتثمرين اﻟمنصوص عليه فى هذا اﻟقانون وتقديم‬ ‫خدمات اﻻﺳتثمار‪.‬‬ ‫‪ -١١‬وضع نظام ﻟميكنﺔ خدمات اﻻﺳتثمار اﻟتى تقدم من خﻼل اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬وضع اﻟنظم واﻟقواعد اﻟتى تكفل تطبق مبادئ اﻟحوكمﺔ وأعمال قواعد اﻟتفتيش واﻟرقابﺔ اﻟﻼحقﺔ على اﻟشركات واتخاذ‬ ‫اﻹجراءات اﻟتى تكفل تطبيق مبادئ اﻟحوكمﺔ وأعمال قواعد اﻟتفتيش واﻟرقابﺔ اﻟﻼحقﺔ على اﻟشركات واتخاذ اﻹجراءات‬ ‫اﻟﻼزمﺔ ﻟذﻟك على اﻟنحو اﻟذى تبينه اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬وضع نظام يكفل توفير اﻹحصائات واﻟبيانات واﻟمعلومات اﻟﻼزمﺔ ﻟمزاوﻟﺔ اﻟمشروع اﻻﺳتثمارى ﻟنشاطه‪ ،‬وذﻟك دون‬ ‫اﻹخﻼل باعتبارات اﻷمن اﻟقومى أو اﻟحق فى اﻟخصوصيﺔ وﺳريﺔ اﻟمعلومات أو بحمايﺔ حقوق اﻟغير‪ ،‬ويجب على جميع‬ ‫اﻟجهات اﻟمختصﺔ إمداد اﻟهيئﺔ بما يتطلبه وضع هذا اﻟنظام‪.‬‬

  41. ‫مادة "‪: "٧٥‬‬ ‫تتكون موارد اﻟهيئﺔ مما يأتى‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻعتمادات اﻟماﻟيﺔ اﻟتى تخصصها ﻟها اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟرﺳوم ومقابل اﻟخدمات اﻟتى تحصلها اﻟهيئﺔ عدا تلك اﻟتى تحصلها ﻟحﺳاب اﻟجهات اﻷخرى‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟهبات واﻟمنح واﻟقروض اﻟمحليﺔ واﻟخارجيﺔ اﻟتى يوافق عليها مجلس إدارة اﻟهيئﺔ طبقًا ﻟلقواعد اﻟمقررة فى هذا‬ ‫اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مقابل شغل اﻟعقارات اﻟمملوكﺔ أو اﻟمخصصﺔ ﻟلهيئﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة اﻟهيئﺔ بعد موافقﺔ مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧٦‬‬ ‫يكون ﻟلهئيﺔ موازنﺔ مﺳتقلﺔ تٌعد على نمط موازنات اﻟهيئات اﻻقتصاديﺔ‪ ،‬وتبدأ اﻟﺳنﺔ اﻟماﻟيﺔ ﻟلهيئﺔ مع اﻟﺳنﺔ اﻟماﻟيﺔ ﻟلدوﻟﺔ‬ ‫وتنتهى بانتهائها‪ ،‬وتخضع حﺳاباتها وأرصدتها وأمواﻟها ﻟرقابﺔ اﻟجهاز اﻟمركزى ﻟلمحاﺳبات وتودع جميع موارد اﻟهيئﺔ فى‬ ‫حﺳاب خاص تحت حﺳاب اﻟخزانﺔ اﻟموحد باﻟبنك اﻟمركزى اﻟمصرى‪ ،‬ويٌرحل فائض اﻟموازنﺔ من ﺳنﺔ إﻟى أخرى إﻟى‬ ‫اﻟحﺳاب اﻟخاص‪ ،‬ويٌصرف من اﻟحﺳاب بقرار من مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧٧‬‬ ‫يصدر بتعيين اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ ونوابه وتحديد معاملتهم اﻟماﻟيﺔ قرار من رئيس اﻟوزراء بنا ًء على عرض اﻟوزير‬ ‫اﻟمختص‪ ،‬وذﻟك ﻟمدة ثﻼث ﺳنوات قابلﺔ ﻟلتجديد ﻟمدة واحدة‪ ،‬وﻻ يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس اﻟهيئﺔ على خمﺳﺔ‬ ‫نواب‪ ،‬وتٌحدد اختصاصات نواب اﻟرئيس اﻟتنفيذى بقرار من اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫ويتوﻟى اﻟرئيس اﻟتنفيذى ﻟلهيئﺔ تمثيلها أمام اﻟقضاء واﻟغير‪ ،‬كما يتوﻟى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها‪ ،‬وﻟه فى‬ ‫ﺳبيل ذﻟك اتخاذ ما يلزم ﻟتيﺳير إجراءات اﻟخدمات اﻟتى تقدمها اﻟهيئﺔ ﻟلمﺳتثمرين‪ ،‬وكذا اتخاذ مايلزم ﻟتفعيل نظام اﻟرقابﺔ‬ ‫واﻟشفافيﺔ واﻟحوكمﺔ واﻹدارة اﻟرشيدة‪.‬‬ ‫ويجوز ﻟلرئيس اﻟتنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن اﻟتفويض تمثيل اﻟهيئﺔ أمام اﻟقضاء أو‬ ‫اﻟغير‪.‬‬

  42. ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ اﻻختصاصات واﻟمهام اﻷخرى ﻟلرئيس اﻟتنفيذى‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٧٨‬‬ ‫على اﻟرئيس اﻟتنفيذى إعداد خطﺔ ﺳنويﺔ‪ ،‬واﺳتراتيجيﺔ مﺳتدامﺔ ﻟلهيئﺔ كل خمس ﺳنوات‪ ،‬وتقرير نصق ﺳنوى يتضمن‬ ‫بيانًا بنتائج أعماﻟها وما أنجزته فى ﺳبيل تيﺳير إجراءات اﻻﺳتثمار واﻟترويج ﻟه‪،‬ﻟلعرض على مجلس إدارة اﻟهيئﺔ‪.‬‬ ‫ويقدم اﻟوزير اﻟمختص إﻟى كل من اﻟمجلس اﻷعلى ومجلس اﻟوزراء اﻟخطﺔ اﻟﺳنويﺔ ﻟلهئيﺔ واﻟتقرير اﻟمشار إﻟيه‪ ،‬وما‬ ‫يتضمنه من نتائج‪ ،‬فى ضوء خطﺔ اﻟهيئﺔ اﻟﺳنويﺔ أو اﺳتراتيجيتها اﻟخمﺳﺔ وما أنجزته فى مجال تيﺳير إجراءات اﻻﺳتثمار‬ ‫واﻟترويج ﻟه وأبرز معوقات اﻻﺳتثمار‪ ،‬وما تقترحه اﻟوزارة اﻟمختصﺔ من ﺳياﺳات وإجراءات وتعديﻼت تشريعيﺔ ﻟتحﺳين‬ ‫مناخ اﻻﺳتثمار فى اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ويجوز ﻟلرئيس اﻟتنفيذى عند اﻟضرورة وبعد موافقﺔ مجلس إدارة اﻟهيئﺔ اﻟموافقﺔ على اﺳتكمال أو تطوير مقومات اﻟبنيﺔ‬ ‫اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟلمناطق اﻟحرة اﻟ عامﺔ غير اﻟمملوكﺔ ﻟلهيئﺔ‪ ،‬على أن تئول إﻟيها قيمﺔ ما أنفقته خصمً ا من مقابل اﻻنتفاع اﻟذى‬ ‫يٌحصّل من اﻟمشروعات اﻟمقامﺔ بتلك اﻟمناطق ﻟصاﻟح اﻟجهﺔ ماﻟكﺔ اﻷرض‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون ضوابط اﻻﺳتكمال أو اﻟتطوير اﻟمشار إﻟيهما‪ ،‬وأﺳس تحديد قيمﺔ ما تم إنفاقه وطرق‬ ‫اﺳترداده‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٧٩‬‬ ‫تقوم اﻟهيئﺔ ﺳنويا ً بنشر قائمﺔ اﻟشركات اﻟتي تﺳتفيد من اﻟحوافز اﻟمنصوص عليها في هذا اﻟقانون في تقرير تنشره علي‬ ‫موقعها اﻹﻟكتروني يتضمن طبيعﺔ اﻟنشاط وموقعه وطبيعﺔ اﻟحوافز وأﺳماء اﻟشركات أو اﻟمﺳاهمين أو ماﻟكي اﻟشركﺔ‪.‬‬ ‫كما تلتزم اﻟهيئﺔ ﺳنويا بنشر قائمﺔ اﻟشركات اﻟمﺳتفيدة من أراضي اﻟدوﻟﺔ بموجب أحكام هذا اﻟقانون في تقرير يتضمن‬ ‫غرض اﺳتخدام اﻷرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقﺔ وتقييم اﻟخبراء وأﺳماء اﻟشركاء واﻟمﺳاهمين أو أصحاب اﻟشركﺔ‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟشركات بتقديم بيان بحجم اﺳتثماراتها واﻟقوائم اﻟماﻟيﺔ اﻟﺳنويﺔ وبيان بعدد اﻟعاملين ووضائفهم وجنﺳياتهم‬ ‫ومجموع أجورهم وغير ذﻟك من بيانات تحددها اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ ﻟهذا اﻟقانون‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٨٠‬‬

  43. ‫يكون ﻟموظفي اﻟهيئﺔ ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير اﻟعدل باﻹتفاق مع اﻟوزير اﻟمختص صفﺔ مأموري اﻟضبط‬ ‫اﻟقضائي في إثبات ا ﻟجرائم اﻟتي ترتكب باﻟمخاﻟفﺔ باﻷحكام هذا اﻟقانون وقانون شركات اﻟمﺳاهمﺔ وشركات اﻟتوصيﺔ باﻷﺳهم‬ ‫واﻟشركات ذات اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟمحدودة اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٨١‬واﻟقرارات اﻟمنفذة ﻟهما‪ ،‬وﻟهم في ﺳبيل ذﻟك‬ ‫دخول بقرار من اﻟرئيس اﻟتنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعماﻟهم وعلي اﻟمشروعات اﻹﺳتثماريﺔ اﻟمعنيﺔ تﺳهيل‬ ‫مهمتهم‪.‬‬ ‫مادة "‪:"٨١‬‬ ‫في حاﻟﺔ مخاﻟفﺔ اﻟشركات أو اﻟمنشأت ﻷحكام هذا اﻟقانون تقوم اﻟهيئﺔ بإنذار اﻟشركات أو اﻟمنشأت فوراً ﻹزاﻟﺔ أﺳباب‬ ‫اﻟمخاﻟفﺔ في مدرة ﻻ تجاوز خمﺳﺔ عشر يوم عمل من تاريخ اﻹنذار‪.‬‬ ‫ويتضمن اﻹن ذار اﻟمدة اﻟمحددة ﻹزاﻟﺔ أﺳباب اﻟمخاﻟفﺔ‪ ،‬فاذا انقضت هذه اﻟمدة دون ذﻟك كان ﻟلرئيس اﻟتنفيذي ﻟلهيئﺔ بعد‬ ‫موافقﺔ مجلس اﻹدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة مدة ﻻ تجاوز تﺳعين يوماً‪ ،‬فإذا اﺳتمرت اﻟشركﺔ أو‬ ‫اﻟمنشأة في ارتكاب اﻟمخاﻟفﺔ أو اﻻﺳتمرار فيها أ و ارتكبت مخاﻟفﺔ أخري خﻼل ﺳنﺔ من اﻟمخاﻟفﺔ اﻷوﻟي جاز اتخاذ أحد‬ ‫اﻹجراءات اﻷتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إيقاف اﻟتمتع باﻟحوافز واﻹعفاءات اﻟمقررة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقصير مدة اﻟتمتع باﻟحوافز واﻹعفاءات اﻟمقررة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إنهاء اﻟتمتع باﻟحوافظ واﻹعفااءت اﻟمقررة‪ ،‬مع ما ترتب علي ذﻟك من أثار باﻟنﺳبﺔ ﻟقرارات واﻟتراخيص اﻟصادرة‬ ‫ﻟلشركات واﻟمنشآت‪.‬‬ ‫د‪ -‬إﻟغاء ترخيص مزاوﻟﺔ اﻟنشاط‪.‬‬ ‫وباﻟنﺳبﺔ ﻟلمخاﻟفات اﻟتي تهدد اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ أو أمن اﻟمواطنين أو اﻷمن اﻟقومي يكون ﻟلرئيس اﻟتنفيذي ﻟلهيئﺔ بعد إخطار‬ ‫مجلس إدارة اﻟهيئﺔ إصدار قرار بإيقاف اﻟنشاط مدة تﺳعين يوماً‪ ،‬فاذا اﺳتمرت اﻟشركﺔ أو اﻟمنشأة في ارتكاب اﻟمخاﻟفﺔ أو‬ ‫ارتكبت مخاﻟفﺔ أخري خﻼل ﺳنﺔ من اﻟمخاﻟفﺔ اﻷوﻟى كان ﻟه إﻟغاء اﻟترخيص‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟخامس‬ ‫تﺳويﺔ منازعات اﻹﺳتثمار‬

  44. ‫مادة "‪:"٨٢‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل باﻟحق فى اﻟتقاضي‪ ،‬تجوز تﺳويﺔ أي نزاع ينشأ بين اﻟمﺳتثمر وأي جهﺔ أو أكثر من اﻟجهات اﻟحكوميﺔ‬ ‫يتعلق برأﺳمال اﻟمﺳتثمر أو بتفﺳير أحكام هذا اﻟقانون أو تطبيقه وديا ً دون تأخير من خﻼل اﻟمفاوضات بين اﻷطراف‬ ‫اﻟمتنازعﺔ‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻷول‬ ‫ﻟجنﺔ اﻟتظلمات‬ ‫مادة "‪: "٨٣‬‬ ‫تنشأ باﻟهيئﺔ ﻟجنﺔ أو أكثر ﻟنظر اﻟتظلمات من اﻟقرارات اﻟصادرة وفقًا ﻷحكام هذا اﻟقانون من اﻟهيئﺔ أو اﻟجهات اﻟمختصﺔ‬ ‫بمنح اﻟموافقات واﻟتصاريح واﻟتراخيص‪.‬‬ ‫وتشكل اﻟلجنﺔ برئاﺳﺔ مﺳتشار من إحدى اﻟجهات اﻟقضائيﺔ تحدده اﻟمجاﻟس اﻟخاصﺔ بتلك اﻟجهات وعضويﺔ ممثل عن‬ ‫اﻟهيئﺔ وأحد ذوى اﻟخبرة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اﻟلجنﺔ ونظام عملها وأمانتها اﻟفنيﺔ قرار من اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٨٤‬‬ ‫تقدم اﻟتظلمات إﻟى اﻟلجنﺔ خﻼل خمﺳﺔ عشر يوم عمل من تاريخ اﻹخطار أو اﻟعلم باﻟقرار اﻟمتظلم منه ويترتب على تقدين‬ ‫اﻟتظلم انقطاع مواعيد اﻟطعن‪ ،‬وﻟلجنﺔ اﻻتصال بذوى اﻟشأن واﻟجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ ﻟطلب تقديم اﻻيضاحات واﻟمﺳتندات‬ ‫واﻹجابﺔ على اﻻﺳتفﺳارات اﻟتى تراها ﻻزمﺔ‪ ،‬وﻟها أن تﺳتعين باﻟخبرات واﻟتخصصات اﻟمختلفﺔ باﻟهيئﺔ وغيرها من اﻟجهات‬ ‫اﻹداريﺔ‪.‬‬ ‫وتفصل اﻟلجنﺔ فيما يعرض عليها بقرار مﺳبب خﻼل ثﻼثين يومً ا من تاريخ انتهاء ﺳماع اﻷطراف وتقديم وجهات نظرهم‪،‬‬ ‫ويكون قرارها فى هذا اﻟشأن نهائيًا وملزمً ا ﻟجميع اﻟجهات اﻟمختصﺔ‪ ،‬وذﻟك دون إخﻼل بحق اﻟمﺳتثمر فى اﻟلجوء إﻟى‬ ‫اﻟقضاء‪.‬‬ ‫وتبين اﻟﻼئحﺔ اﻟتنفيذيﺔ مكان انعقاد اﻟلجنﺔ وكيفيﺔ اﻹخطار بقراراتها‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثانى‬ ‫اﻟلجنﺔ اﻟوزاريﺔ ﻟفض منازعات اﻻﺳتثمار‬ ‫مادة "‪: "٨٥‬‬ ‫تنشأ ﻟجنﺔ وزاريﺔ تﺳمى "اﻟلجنﺔ اﻟوزاريﺔ ﻟفض منازعات اﻻﺳتثمار" تختص باﻟنظر فيما يقدم أو يحال إﻟيها من طلبات أو‬ ‫شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين اﻟمﺳتثمرين واﻟدوﻟﺔ أو تكون إحدى اﻟجهات أو اﻟهيئات أو اﻟشركات اﻟتابعﺔ ﻟها طرفا فيها‬ ‫ويصدر بتشكيل اﻟلجنﺔ قرار من رئيس مجلس اﻟوزراء‪ ،‬ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس اﻟدوﻟﺔ يختاره‬ ‫اﻟمجلس اﻟخاص ﻟلشئون اﻹداريﺔ بمجلس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وتعتمد قراراتها من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬ويجوز ﻟلوزراء من أعضاء اﻟلجنﺔ‬ ‫فى خاﻟﺔ اﻟضرورة إنابﺔ من يمثلهم ﻟحضور اجتماع اﻟلجنﺔ واﻟتصويت على قراراتها فيه‪.‬‬

  45. ‫ويكون ﻟلجنﺔ أمانﺔ فنيﺔ يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من اﻟوزير اﻟمختص‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٨٦‬‬ ‫يشترط ﻟصحﺔ انعقاد اﻟلجنﺔ حضور رئيﺳها ونصف أعضائها اﻷصليين فى اﻷقل‪ ،‬وتصدر اﻟلجنﺔ قراراتها بأغلبيﺔ أصوات‬ ‫اﻟحاضرين‪ ،‬وعند تﺳاوى اﻷصوات يرجح اﻟجانب اﻟذى منه اﻟرئيس‪.‬‬ ‫وتلتزم اﻟجهﺔ اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ بتقديم اﻟمذكرات اﻟشارحﺔ واﻟمﺳتندات اﻟﻼزمﺔ بمجرد طلبها‪ ،‬وإذا كانت هذه اﻟجهﺔ من‬ ‫اﻟجهات اﻟمشتركﺔ فى عضويﺔ اﻟلجنﺔ فﻼ يكون ﻟها صوت معدود فى اﻟمداوﻻت باﻟنﺳبﺔ ﻟلموضوع اﻟمتعلق بها‪.‬‬ ‫وتفضل اﻟلجنﺔ فيما يعرض عليها بقرار مﺳبب خﻼل ثﻼثين يومً ا من تاريخ انتهاء ﺳماع اﻷطراف وتقديم وجهات نظرهم‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٨٧‬‬ ‫مع عدم اﻹخﻼل بحق اﻟمﺳتثمر فى اﻟلجوء إﻟى اﻟقضاء‪ ،‬تكون قرارات اﻟلجنﺔ بعد اعتمادها من مجلس اﻟوزراء واجبﺔ اﻟنفاذ‬ ‫وملزمﺔ ﻟلجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ وﻟها قوة اﻟﺳند اﻟتنفيذى‪ ،‬ويترتب على اﻻمتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام اﻟمادة‬ ‫‪ ١٢٣‬من قانون اﻟعقوبات وتوقيع اﻟعقوبﺔ بها‪ .‬وﻻ يترتب على تقديم اﻟتظلم فى قرارات اﻟلجنﺔ وقف تنفيذها‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثاﻟث‬ ‫اﻟلجنﺔ اﻟوزاريﺔ ﻟتﺳويﺔ منازعات عقود اﻻﺳتثمار‬ ‫مادة"‪: "٨٨‬‬ ‫تنشأ بمجلس اﻟوزراء ﻟجنﺔ وزاريﺔ ‪ ،‬تمﺳي "اﻟلجنﺔ اﻟوزاريﺔ ﻟتﺳويﺔ منازعات عقود اﻻﺳتثمار"‪ ،‬تختص بتﺳويﺔ‬ ‫اﻟمنازعات اﻟناشئﺔ عن عقود اﻻﺳتثمار اﻟتى تكون اﻟدوﻟﺔ أو إحدى اﻟجهات أو اﻟهيئات أو اﻟشركات اﻟتابعﺔ ﻟها طرفا فيها‪.‬‬ ‫وتشكل هذه اﻟلجنﺔ بقرار من رئيس مجلس اﻟوزراء‪ ،‬ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس اﻟدوﻟﺔ يختاره اﻟمجلس‬ ‫اﻟخاص ﻟلشئون اﻹداريﺔ بمجلس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وتعت مد قراراتها من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬وﻻ تجوز اﻹنابﺔ فى حضور جلﺳاتها‪.‬‬ ‫ويشترط ﻟصحﺔ انعقاد اﻟلجنﺔ حضور رئيﺳها ونصف عدد أعضائها‪ ،‬وتصدر اﻟلجنﺔ قراراتها بأغلبيﺔ اﻵراء وعندى تﺳاوى‬ ‫اﻷصوات يرجح اﻟجانب اﻟذى منه اﻟرئيس‪.‬‬ ‫ويكون ﻟلجنﺔ أمانﺔ فنيﺔ يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٨٩‬‬

  46. ‫تتوﻟى اﻟلجنﺔ بحث اﻟخﻼفات اﻟناشئﺔ بين أطراف عقود اﻻﺳتثمار ودراﺳتها‪ ،‬ويكون ﻟها فى ﺳبيل ذﻟك وبرضاء أطراف‬ ‫اﻟتعاقد إجراء اﻟتﺳويﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اختﻼل توازن تلك اﻟعقود‪ ،‬ومد اﻵجال أو اﻟمدد أو اﻟمهل اﻟمنصوص عليها فيها‪.‬‬ ‫كم ا تتوﻟى متى ﻟزم اﻷمر‪ ،‬إعادة جدوﻟﺔ اﻟمﺳتحقات اﻟماﻟيﺔ أو تصحيح اﻹجراءات اﻟﺳابقﺔ على إبرام اﻟعقود‪ ،‬وذﻟك كله على‬ ‫نحو يحقق قدر اﻹمكان اﻟتوازن اﻟعقدى ويضمن اﻟوصول إﻟى أفضل وضع اقتصادى ﻟلحفاظ على اﻟمال اﻟعام وحقوق‬ ‫اﻟمﺳتثمر فى ضوء ظروف كل حاﻟﺔ‪.‬‬ ‫وتعرض اﻟلجنﺔ تقر يرا بما تتوصل إﻟيﺔ بشأن حاﻟﺔ اﻟتﺳويﺔ على مجلس اﻟوزراء يبين جميع عناصرها‪ ،‬وتكون تلك اﻟتﺳويﺔ‬ ‫بعد اعتمادها من مجلس اﻟوزراء واجبﺔ اﻟنفاذ وملزمﺔ ﻟلجهات اﻹداريﺔ اﻟمختصﺔ وﻟها قوة اﻟﺳند اﻟتنفيذى‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟرابع‬ ‫اﻟوﺳائل اﻟوديﺔ ﻟتﺳويﺔ اﻟمنازعات ومركز اﻟتحكيم واﻟوﺳاطﺔ‬ ‫مادة "‪: "٩٠‬‬ ‫تجوز تﺳويﺔ منازعات اﻻﺳتثمار اﻟمتعلقﺔ بتنفيذ أحكام هذا اﻟقاتون باﻟطريقﺔ اﻟتى يتفق عليها اﻟمﺳتثمر أو وفقا ﻷحكام‬ ‫قانون اﻟتحكيم فى اﻟمواد اﻟمدنيﺔ واﻟتجاريﺔ اﻟصادر باﻟقانون رقم ‪ ٢٧‬ﻟﺳنﺔ ‪.١٩٩٤‬‬ ‫كما يجوز ﻟلطرفين‪ ،‬فى أى وقت من اﻷوقات خﻼل اﻟنزاع‪ ،‬اﻹتفاق على اﻟتماس ﺳبل اﻟتﺳويﺔ بمختلف أنواعها طبقا‬ ‫ﻟلقواعج اﻟمعمول بها ﻟتﺳويﺔ اﻟمنازعات‪ ،‬بما فى ذﻟك اﻟلجوء إﻟى اﻟتحكيم غير اﻟمؤﺳﺳي"اﻟحر"‪ ،‬او اﻟتحكيم اﻟمؤﺳيي‪.‬‬ ‫مادة "‪: "٩١‬‬ ‫ينشأ مركز مﺳتقب ﻟلتحكيم واﻟوﺳاطﺔ يﺳمي "اﻟمركز اﻟمصرى ﻟلتحكيم واﻟوﺳاطﺔ" تكون ﻟه اﻟشخصيﺔ اﻻعتباريﺔ‪ ،‬ويتخذ‬ ‫من محافظﺔ اﻟقاهرة مقرا ﻟه‪.‬‬ ‫ويتوﻟى اﻟمركز تﺳويﺔ منازعات اﻻﺳتثمار اﻟتى قد تنشأ بين اﻟمﺳتثمرين‪ ،‬أو بينهم وبين اﻟدوﻟﺔ أو إحدى اﻟجهات اﻟتابعﺔ ﻟها‬ ‫عامﺔ أو خاصﺔ‪ ،‬إذا ما اتفقوا فى أى مرحلﺔ على تﺳويﺔ اﻟنزاع عن طريق اﻟتحكيم أو اﻟوﺳاطﺔ أما هذا اﻟمركز‪ ،‬وذﻟك كله‬ ‫مع مراعاة أحكام اﻟقوانين اﻟمصريﺔ اﻟمنظمﺔ ﻟلتحكيم وتﺳويﺔ اﻟمنازعات‪.‬‬ ‫ويتوﻟى إدارة اﻟمركز مجلس إدارة‪ ،‬يتكون من خمﺳﺔ أعضاء من ذوى اﻟخبرة واﻟتخصص واﻟكفاءة واﻟﺳمعﺔ اﻟطيبﺔ يصدر‬ ‫بتعينهم قرار من رئيس مجلس اﻟوزراء‪.‬‬

  47. ‫و تكون مدة مجلس اﻹدارة خمس ﺳنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ‪ ،‬و ﻻ يجوز عزل أحد أعضاء مجلس اﻹدارة طوال هذه‬ ‫اﻟمدة اﻹ اذا فقد اﻟصﻼحيﺔ اﻟطبيﺔ ﻟممارﺳﺔ مهام عمله أو فقد اﻟثقﺔ و اﻻعتبار أو أخل إخﻼﻻ جﺳميا بواجبات عمله وفقا‬ ‫ﻟلنظام اﻷﺳاﺳى ﻟلمركز‬ ‫و ينتخب اعضاء مجلس اﻹدارة من بينهم رئيﺳا ﻟ لمجلس ‪ ،‬و يكون ﻟلمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاكملته‬ ‫اﻟماﻟيﺔ قرار من مجلس اﻹدارة‬ ‫و يصدر باﻟنظام اﻷﺳاﺳى ﻟهذا اﻟمركز و نظام اﻟعمل فيه و اﻟقواعد اﻟمهنيﺔ و اﻹجراءات اﻟمنظمﺔ ﻟه و مقابل اﻟخدمات اﻟتى‬ ‫يقدمها و قوائم اﻟمحكمين و اﻟﺳوطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة اﻟمركز و ينشر اﻟنظام اﻷﺳاﺳى ﻟلمركز فى اﻟوقائع‬ ‫اﻟمصريﺔ‬ ‫و تتكون مواد اﻟمركز اﻟماﻟيﺔ من مقابل اﻟخدمات اﻟتى يقدمها وفقا ﻟما يحدده اﻟنظام اﻷﺳاﺳى ﻟه و توفر فى اﻟثاث ﺳنوات‬ ‫اﻷوﻟى من تاريخ اﻟعمل بهذا اﻟقانون مواد ماﻟيﺔ كفايﺔ ﻟلمركز من اﻟخزانﺔ اﻟعامﺔ ﻟلدوﻟﺔ ‪ ،‬و ﻻ يجوز بخﻼف ما تقدم‬ ‫اﻟحصول على اى أموال من اﻟدوﻟﺔ أو إحدى أجهزتها‪.‬‬ ‫مادة"‪: "٩٢‬‬ ‫فى اﻷحوال اﻟتى ترتكتب فيها اﻟجريمﺔ باﺳم اﻟشخص اﻷعتبارى اﻟخاص و ﻟحﺳابه ‪ ،‬ﻻ يعاقب اﻟمﺳئول عن اﻹدارة اﻟفعليﺔ‬ ‫اﻹ اذا ثبت علمه باﻟجريمﺔ و اتجهت إدراته ﻻرتكابها تحقيقا ﻟمصلحﺔ نفﺳه أو غيره و ذﻟك دون اﻹخﻼل باحكام اﻟمﺳئوﻟيﺔ‬ ‫اﻟمدنيﺔ و فى حاﻟﺔ اﻟتى ﻻ تثبت فيها مﺳئوﻟيﺔ اﻟشخص اﻟطبيعى على اﻟنحو اﻟمحدد فيها من اﻟفقرة اﻟﺳابقﺔ يعاقب اﻟلشخص‬ ‫اﻻعتبارى بغرامﺔ ﻻ تقل عن اربعﺔ امثال اﻟغرامﺔ اﻟمقررة قانونا ﻟلجريمﺔ و ﻻ تجاوز عشرة امثاﻟها و فى حاﻟﺔ اﻟعود يحكم‬ ‫باﻟغاء اﻟترخيص او حل اﻟشخص اﻻعتبارى بحﺳب اﻷحوال و ينشر اﻟحكم فى جريدتين يوميتين و اﺳعتى اﻻنتشار على نفقﺔ‬ ‫اﻟشخص اﻻعتبارى‬ ‫مادة "‪: "٩٣‬‬ ‫فى غير حاﻟﺔ اﻟتلبس يكون طلب اﻟدعوى اﻟجنائيﺔ فى اﻟجرائم اﻟمنصوص عليها فى قانون اﻟجمارك اﻟصادر باﻟقانون ‪٦٦‬‬ ‫ﻟﺳنﺔ ‪ ١٩٦٣‬و قانون اﻟضريبى على اﻟدخل اﻟصادر باﻟقانون ‪ ٩١‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠٠٥‬و قانون اﻟضريبﺔ على اﻟقيمﺔ اﻟمضافﺔ‬

  48. ‫اﻟصادر باﻟقانون ‪ ٦٧‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠١٦‬بعد أخذ راى اﻟوزير اﻟمختص اذا كان اﻟمتهم بارتكاب اﻟجريمﺔ تابعا ﻷحد اﻟمشروعات‬ ‫اﻻﺳتثماريﺔ اﻟخاضعﺔ ﻷحكام هذا اﻟقانون‬ ‫و يتعين على اﻟوزير اﻟممختص ابدا اﻟراى فى هذا اﻟشأن خﻼل ﺳبعﺔ أيام من تاريخ وردو كتب اﺳتطﻼع اﻟراى اﻟيه و اﻹ‬ ‫يجوز رفع دعوى طبقا ﻟقواعد اﻟمقررة فى اﻟقوانين اﻟمشار اﻟيها‬ ‫مادة"‪: "٩٤‬‬ ‫مع عدم اﻻخﻼل باﻟمادة ‪ ١٣١‬من قانون اﻟبنك اﻟمركزى و اﻟجهاز اﻟمصرفى و اﻟنقد اﻟصادر باﻟقانون ‪ ٨٨‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠٠٣‬و‬ ‫اﻟمادة اﻟﺳادﺳﺔ عشرة من اﻟقانون ‪ ١٠‬ﻟﺳنﺔ ‪ ٢٠٠٩‬بتنظيم اﻟرقابﺔ على اﻻﺳواق و اﻷدوات اﻟماﻟيﺔ غير اﻟمصرفيﺔ و ﻻ‬ ‫يجوز رفع اﻟدعوى اﻟجنائيﺔ أو اتخاذ اى ﻹجراء من إجراءات اﻟتحقيق قبل اﻟمﺳتثمر فى اﻟجرائم اﻟمنصوص عليها فى اﻟباب‬ ‫اﻟ رابع من اﻟكتاب اﻟثاثنى من قانون اﻟعقوبات اﻻ بعد أخذ راى اﻟوزير اﻟمختص على اﻟنحو اﻟمنصوص عليه فى اﻟمادة ‪٩٣‬‬ ‫من هذا اﻟقانون باﻟقواعد ذاتها ‪.‬‬

Investment Law No.72 of 2017 · Nelum