Environment Minister Decision No. 211 of 2015 concerning compliance with the standards and controls related to the handling of coal or petroleum within the Egyptian seaports
Made 2015-08-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزير البيئة رقم 211 لسنة 2015 بشأن االلتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل الموانئ البحرية المصرية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Egypt
- Subjects
- Environment, Mineral resources, Sea
- Keywords
- authorization/permit, harbour, marine area, marine pollution, monitoring, pollution control, protection of environment, transport/storage, hazardous substances, coal, oil
- Categories
- energy
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
جمهورية مصر العربية -قرار وزير البيئة -رقم 211لسنة 2015الصادر بتاريخ 09-08-2015نشر بتاريخ -08-2015 24يعمل به إعتبارا من 25-08-2015بشأن االلتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل الموانئ البحرية المصرية .الوقائع المصرية 193 توقيع :خالد محمد فهمي -وزير البيئة ديباجة بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 102لسنة 1983في شأن المحميات الطبيعية؛ وعلى القانون رقم 4لسنة 1994في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009؛ وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338لسنة 1995والمعدلة بالقرار رقم 964 لسنة 2015في هذا الشأن؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18لسنة 2015؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189لسنة 2014؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )36/14/4/6بتاريخ 2014/4/14بالموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في جمهورية مصر العربية؛ وعلى خطابنا للسيد وزير النقل رقم ( - 1184و) بتاريخ 2015/6/2؛ وعلى موافقة السيد وزير النقل بخطابه رقم ( )7074بتاريخ 2015/7/25؛ وعلى مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في هذا الشأن؛ :قرر المادة 1 تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية وفقا لألسس والقواعد والضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية طبقا لموقعها ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أي منطقة أخرى لها حساسية بيئية إعماال :ألحكام قانون البيئة رقم 4لسنة 1994والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك على النحو التالي ).أ) موانئ ذات حساسية بيئية مرتفعة وهي (ميناء الدخيلة -ميناء السخنة -ميناء سفاجا(
ب) موانئ ذات حساسية بيئية منخفضة وهي (ميناء األدبية -ميناء الحمراوين -ميناء العريش وباقي مواني الجمهورية ( ).القائمة حاليا المادة 2 تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بااللتزام بقواعد وضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية بشأن تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي وفقا لما جاء بالالئحة .التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964لسنة 2015في هذا الشأن المادة 3 تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية (ذات الحساسية البيئية المرتفعة) باإلجراءات اآلتية للتفريغ والتخزين للفحم على النحو :التالي أ) يتم تفريغ الفحم من عنابر السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة المحكمة الغلق عبر الهوبر باستخدام نواقل حلزونية مغلقة ( .لنقل الفحم .ب) يكون التخزين داخل هناجر نصف كروية مع وجود تهوية جيدة بها( كما تلتزم جميع الموانئ البحرية بالمعايير واإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964.لسنة 2015والضوابط والشروط الصادرة عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن المادة 4 تلتزم كافة الجهات اإلدارية المختصة بعدم إعطاء أي تراخيص للهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص لممارسة نشاط بالموانئ البحرية فيما يتعلق بالفحم بكافة اإلجراءات اآلتية (الشحن -التفريغ -التداول -التخزين - .النقل) إال بعد الحصول على الموافقات البيئية الالزمة في هذا الشأن المادة 5 تلتزم الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ البحرية فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خالل فترة ال تتجاوز 6أشهر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية وذلك .طبقا ألحكام قانون البيئة رقم 4لسنة 1994والئحته التنفيذية في هذا الشأن كشرط الستمرار النشاط
المادة 6 تشكل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه اإلقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ ،لمراجعة موقف كافة األنشطة القائمة بالموانئ البحرية التي يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الضوابط والشروط المتعلقة باستخدام الفحم في ضوء ما جاء بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964لسنة 2015والضوابط واالشتراطات الصادرة عن .جهاز شئون البيئة المادة 7 .على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه فور صدوره المادة 8 .كل من يخالف هذا القرار يتعرض للمساءلة القانونية وفقا ألحكام القانون المادة 9 .يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره