Skip to content
Nelum
Laws of Egypt

Agricultural Law No.53 of 1966

Made 1966-09-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (53) لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Egypt
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
Keywords
framework law, institution, crops, agricultural land, collecting/harvesting, fertilizers/nutrients, cooperative/producer organization, registration, ownership, authorization/permit, allocation/quota, governance, property rights, basic legislation, animal feed/feedstuffs, animal health, apiculture/sericulture, birds, poultry, slaughtering, international trade, pests/diseases, quarantine, internal trade, animal production, plant production, plant variety, seeds/planting material, fruits/edible nuts, plant protection, pesticides
Categories
*, agriculture, softs

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1966لسنة 53قانون رقم بإصدار قانون الزراعة )*( باسم األمة رئيس الجمهورية قرر مجلس األمة القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه: يعمل بقانون الزراعة المرافق. -1مادة تلغى القوانين اآلتية: -2مادة بشأن معاقبة من 1902يونيه سنة 5الدكريتو الصادر في لقسوة مع الحيوانات.يستعمل ا بمنع ذبح عجول البقر وإناثها 1912لسنة 6القانون رقم والقوانين المعدلة له. باألحتياطات التي تتخذ إلبادة دودة 1921لسنة 30القانون رقم لوز القطن والقوانين المعدلة له. لوقاية الطيور النافعة للزراعة. 1922لسنة 13القانون رقم بمراقبة بذرة القطن والقوانين 1926لسنة 5م القانون رق المعدلة له. بمنع تصدير الحيوانات 1935لسنة 133القانون رقم المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى الخارج. بمنع تصدير السمان إلى الخارج. 1936لسنة 27القانون رقم بمراقبة أصناف القطن والقوانين 1938لسنة 59القانون رقم المعدلة له. بشأن زراعة األشجار الخشبية 1941لسنة 28القانون رقم على جسور الترع والمصارف العامة. بتقرير مرور الحيوانات المستوردة 1945لسنة 606األمر رقم على المحاجر البيطرية الذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون .1945لسنة 110رقم بتقرير قيود دخول طيور الزينة 1946لسنة 1934القانون رقم وريش هذه الطيور إلى القطر المصري. بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة 1946لسنة 123القانون رقم من الحاصالت الزراعية والقوانين المعدلة له. بشأن الحيوان الشرس 1948لسنة 60المرسوم بقانون رقم وإعدامه. حصاء بعض الحيوانات بإ 1951لسنة 102القانون رقم وباألحتياطات التي تتخذ لمقاومة األمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له. بحظر صيد بعض الحيوانات 1953لسنة 65القانون رقم البرية. بتعميم زراعة تقاوي القطن 1953لسنة 951القانون رقم المنتقاة. بشأن تنقية النباتات الغريبة من 1953لسنة 297رقم القانون زراعات القطن. بشأن حماية المزروعات من 1954لسنة 417القانون رقم اآلفات واألمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له. بتربية نباتات الفاكهة وبيعها. 1954لسنة 170القانون رقم في شأن تداول أالقطان الزهر 1954نة لس 449القانون رقم الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن األشموني. بحظر استعمال العبوات المبطنة 1954لسنة 445القانون رقم بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها باألسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن. في شأن المبيدات. 1954لسنة 509قانون رقم ال الخاص بالتدابير التي تتخذ 1955لسنة 539القانون رقم لمقاومة اآلفات واألمراض المضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له. في شأن مراقبة النباتات 1955لسنة 523القانون رقم والمنتجات النباتية المصدرة للخارج. بمنع تصدير أشجار وفسائل 1955لسنة 386القانون رقم نخيل البلح. في شأن المخصبات الزراعية. 1956لسنة 41القانون رقم بتربية ووقاية النحل الكرنبولي 1956لسنة 27القانون رقم وملكاته. بشأن الكالب ومرض الكلب. 1956لسنة 203القانون رقم ناف المختلفة من في شأن األص 1956لسنة 339القانون رقم األقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن. في شأن تنظيم تجارة علف 1957لسنة 21القانون رقم الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له. بتعيين مناطق زراعة أصناف 1957لسنة 200القانون رقم .1959لسنة 62القطن المعدل بالقانون رقم في شأن إنتاج بذرة القطن 1958لسنة 158م القانون رق لسنة 93اإلكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 1960. بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود 1958لسنة 48القانون رقم الخام. بشأن حظر إخراج بذرة القطن 1960لسنة 258القانون رقم .1962لسنة 68من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم بشأن تسجيل أصناف الحاصالت 1960لسنة 146القانون رقم الزراعية. في شأن مراقبة تقاوي 1960لسنة 278القانون رقم الحاصالت الزراعية. بشأن بطاقات الحيازة الزراعية 1962لسنة 84القانون رقم والقوانين المعدلة له. ة األراضي التي بتحديد مساح 1963لسنة 131القانون رقم تزرع بالحاصالت الصيفية في مناطق وادي كومامبو. بشأن تنظيم اإلنتاج الزراعي. 1963لسنة 166القانون رقم بتنظيم الدورة الزراعية. 1964لسنة 11القانون رقم كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. عليها بموجب وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب القوانين المشار إليها بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون. في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ينشر هذا القانون -3مادة ستة اشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 86ب13جمادى األولى سنة 23صدر برياسة الجمهورية في (.1966سبتمبر سنة 8) قانون الزراعة الكتاب األول في الثروة الزراعية الباب األول تنظيم اإلنتاج الزراعي طبقا للسياسة العامة التي تقررها -لوزير الزراعة -1مادة أن يحدد مناطق لزراعة حاصالت معينة وأن يخطر -الدولة معينة حاصالت في مناطق معينة. طبقا للسياسة العامة التي تقررها -لوزير الزراعة -2مادة ها من الدولة أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غير الحاصالت الزراعية وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول األخرى التي تستعمل للتجارب واإلكثارات األولى لألصناف. طبقا للسياسة العامة التي -يصدر وزير الزراعة -3مادة في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا -تقررها الدولة مناطق وبتحديد صنف القطن بتقسيم أراضي الجمهورية إلى الذي يزرع بكل منطقة وال يجوز أن يزرع في دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن. ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تجارب أو اإلكثارات تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية لل األولى في المزارع الحكومية أو غيرها. طبقا للسياسة العامة التي تقررها -لوزير الزراعة -4مادة أن يصدر قرارات في المسائل اآلتية: -الدولة )أ( تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على مستوى آخر. ية وتحديد نسبة ما )ب( تحديد نظام تعاقب الحاصالت الزراع يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة األراضي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية. ويحدد القرار المقصود بجملة األراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو األراضي دية من هذه النسب كما يجوز تعديلها العتبارات فنية أو اقتصا أو تموينية. )ج( تحديد مواعيد زراعة الحاصالت ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل. )د( تحديد طرق زراعة الحاصالت ومعدالت التقاوي وأنواع األسمدة ومعدالتها وكذلك معامالتها الزراعية من خدمة وري وتسميد. ها الحاصالت )هـ( تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ في وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصالت للتسويق. )و( حظر نقل األقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط واألوضاع التي يحددها القرار. ي تخضع للتسويق التعاوني وحظر ( الحاصالت الت1)ز( تعيين) االتجار فيها خالل موسم التسويق والنظم واإلجراءات الواجب إتباعها في شأنها. ( زراعة البطاطس لمختلف األغراض وتحديد 1)ح( تنظيم ) شروط تداول تقاويها واالتجار فيها وتخزينها. تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة -5مادة راء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات بإج المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة. بند )أ( وبند 4، 3، 2، 1في حالة مخالفة إحدى المواد -6مادة )ب( يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خالل مفتش سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه بخطاب مسجل وإال سقط حقه في المنازعة. إذا تعلقت المنازعة بموقع األرض أو تقدير المساحة -7مادة نازعة أو فيجب أن يؤدي رسم قدره مائة قرش عند إبداء الم تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعالن صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على األقل. رسم المدفوع كما تتحمل الوزارة وإذا ثبت صحة المنازعة يرد ال مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها الزم بهذه المصروفات. إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها -8مادة لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن هذا القرار أمانة يختار صاحب الشأن احد أعضائها ويحدد الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء واإلجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها. كما يحدد القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن منازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد وعند قبول ال لصاحب الشأن أمانة الخبرة. تحدد بقرار من وزير الزراعة اإلجراءات التي تتبع -9مادة بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجني قبل إجرائه مصحوب بعلم الوصول، بسبعة أيام على األقل بكتاب مسجل وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة أو بيعه عند االقتضاء خشية التلف. ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها. الجريدة الرسمية -1976لسنة 27( معدلة بالقانون رقم 1) .13/5/1976صادر في 20العدد رقم الجريدة الرسمية -1976لسنة 100( مضافة بالقانون رقم 1) .1976سبتمبر سنة 9تابع صادر في 37العدد رقم الباب الثاني سجيل أصناف الحاصالت الزراعيةت يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصالت -10مادة الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب. تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى )لجنة تسجيل -11مادة أصناف الحاصالت الزراعية( يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. ختص اللجنة ببحث طلبات التأسيس وتسجيل أصناف وت الحاصالت الجديدة واختبار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظام والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا الباب. يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط -12مادة واألوضاع التي صدر بها قرار من الوزير. أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه من البيانات للجنة -13مادة وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله إلجراء التجارب عليها ولها أن تعهد إلى األجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب واالختبارات. وال يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثالث سنوات. نف الجديد إال إذا ثبت من تجربته تفوقه وال يجوز تسجيل الص على غيره من األصناف األخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته االقتصادية. يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار تسجيل -14مادة الصنف وإلغاء تسجيله وال يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله. أو جزئيا زراعة الحاصالت التي للوزير أن يحظر كليا -15مادة تسري عليها أحكام هذا الباب من غير األصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر. ويجوز ألغراض علمية أو الستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصالت بشرط الحصول على ارة الزراعة تحدد فيه الجهة المساحة التي ترخيص بذلك من وز تزرع فيها تلك األصناف. الباب الثالث تقاوي الحاصالت الزراعية الفصل األول إنتاج التقاوي يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء النبات -16مادة يستعمل في تكاثر الحاصالت الزراعية بكافة أنواعها. قرار بتحديد الحاصالت الزراعية التي ويصدر وزير الزراعة تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه. تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى )لجنة تقاوي -17مادة الحاصالت الزراعية( يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. ح سياسة إنتاج التقاوي وتحديد وتختص هذه اللجنة باقترا مواصفاتها والنظم والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا الباب. ال يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج -18مادة تقاوي من إحدى درجات اإلكثار اآلتية: )أ( تقاوي األساس. )ب( التقاوي المسجلة. )ج( التقاوي المعتمدة. اعة بعد اخذ رأي لجنة التقاوي الحاصالت ويصدر وزير الزر الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات اإلكثار وطرق إنتاجها. وعلى من رخص له في اإلنتاج إتباع هذه الطرق. على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوي إحدى -19مادة ها من درجات اإلكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلم الوزارة في أرضه المبينة بالعقد ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها الوزارة له وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد. يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من -20مادة تقاوي اإلكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من األقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى وتستثنى من ذلك الحاالت التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. باإلجراءات الواجب إتباعها عند نقل ويصدر الوزير قرارات تداول األقطان الزهر الناتجة من تقاوي اإلكثار بالعالمات التي تميز بها عبواتها. يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات -21مادة المختصة لزراعة اإلكثارات األولى من أصناف القطن المتداولة لقطن في نطاق دائرة أو المستنبطة وله أن يمنع زراعة ا مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراراه ومن الساللة التي يخصصها لهذه المساحات. وال يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره. من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت ولمن يحرم صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع األحوال التي يتكرر فيها إزالة احد المناحل بالطريق اإلداري يجب أن يسبق اإلزالة إثبات حالة المنحل محل اإلزالة ه احد رجال الشرطة بحضور مندوب الزارعة في محضر يحرر وأمين سر االتحاد االشتراكي العربي أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه. الفصل الثاني مناطق تركيز التقاوي المعتمدة في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة )مناطق -22مادة دها وزير الزراعة لتعميم التقاوي التركيز( المناطق التي يحد المعتمدة ألصناف الحاصالت الزراعية. يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية -23مادة بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة ألصناف الحاصالت الزراعية التي يحددها في قراره. ناطق وال يجوز زراعة أي صنف من هذه الحاصالت في م التركيز إال من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك. وله أن يصرح باستعمال تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها وفقا ألحكام خاصة للوزارة لفحصها وتقرير صالحيتها للزراعة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي. ويصدر الوزير قرارات باإلجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز. على كل حائز في مناطق التركيز تسلم تقاوي معتمدة -24مادة أن يحافظ على نقاوتها وأال يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من المراحل وأال يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز. على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في مناطق -25مادة التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير بل ثمن المثل.وذلك مقا -الزراعة ويصدر الوزير قرارات باإلجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن. يصدر وزير الزراعة قرارا باإلجراءات الواجب -26مادة إتباعها عند نقل أو تداول األقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعالمات التي تميز بها عبواتها. طان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز ويحظر خلط األق بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت عالماتها مختلفة كما يحظر خلط هذه األقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق. الفصل الثالث استئصال النباتات الغريبة يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا -27مادة فصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو ال الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول. على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر -28مادة بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصالت الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة اإلدارية المختصة تحت إشرافها. ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصالت ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة إلتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة. ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة (.23ة في المناطق التي يحددها طبقا ألحكام المادة )الحكوم مع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة -29مادة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره في أداء ذلك على الوجه األكمل وفي المواعيد ة بالطريق اإلداري على المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالف نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعالمة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي محصول آخر من أية عالوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو ويحرم صاحبه غيرها من الهيئات. الفصل الرابع محطات غربلة وتنظيف التقاوي ال يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة -30مادة محطات لغربلة تقاوي الحاصالت الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها. لشروط الالزمة ويصدر وزير الزراعة قرارات باإلجراءات وا للحصول على هذا الترخيص. يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي يلزم -31مادة توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعامالت التي تعامل بها البذور المعمدة للتقاوي واإلجراءات والنظم التي تراعى في تصرف عمليات الغربلة والتنظيف واإلعداد والتعبئة وطريقة ال في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجالت التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها. لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات -32مادة الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من طبقا للشروط واألوضاع البذور الموجودة بها لفحصها وذلك التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. الفصل الخامس الرقابة على عمليات استخراج وعالج بذرة القطن )التقاوي والتجاري( ال يجوز تشغيل أي محلج إال بعد الحصول على -33مادة ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط واألوضاع من الوزير.التي يصدر بها قرار ولوزير الزراعة في حالة وقف تشغيل المحلج بالطريق اإلداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة. ( ال يجوز حيازة ماكينات حليج القطن 1مكرر) -33مادة )دواليب الحليج( أو أجزاء منها إال في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها واالتجار فيها بقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري ط الزراعة والصناعة. وتضبط بالطريق اإلداري األجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج. ويتم التحفظ على األجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل الة ما يتبع نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الح في شأنها. ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج ألقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع األقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة باألسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن المتحصلة من البيع في الحساب الخاص مسعرة، وتودع المبالغ (.2باللجنة العليا لتسويق الحاصالت الزراعية تعاونيا) يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل اآلتية: -34مادة )أ( تحديد األجهزة واآلالت الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة الستخراج البذرة من القطن أو تنظيفها أو عالجها إلبادة ديدان اللوز أو معاملتها الزهر بالمبيدات الفطرية أو الحشرية. )ب( بيان اإلجراءات الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتمالتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي. )ج( وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن والشون الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته. )د( بيان اإلجراءات والنظم الواجب إتباعها عند ورود األقطان لمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء الزهر ل كانت معدة الستخراج البذرة التقاوي أو التجاري. )هـ( وضع نماذج السجالت الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجالت وكيفية قيدها. يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد ال يجوز أن -35مادة من القطن خالل موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خالل موسم الحلج. وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل ر وذلك أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخ بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خالل فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آالت وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف اآلخر. وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان اإلكثار من صنف القطن المخصص لها خالل فترة معينة وله ج األقطان الناتجة من مناطق التركيز أيضا تحديد محالج لحل ومحالج األقطان الناتجة من خارج هذه المناطق. يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب -36مادة ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه الستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند صالحية القطن الستخراج التقاوي مناقشة صاحب الشأن في منه. وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على األقطان المحددة الستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره. على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها -37مادة مارس في الوجه 15يجاوز في موسم إنتاجها وفي ميعاد ال مارس في الوجه البحري وذلك فيما عدا األقطان 31القبلي و الزهر الناتجة من تقاوي اإلكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب االنتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد ديسمبر من كل سنة. 31ال يجاوز قطن بعد الحلج مباشرة على المحالج معالجة بذرة ال -38مادة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة األجهزة التي تقرها وزارة الزراعة إلبادة ديدان اللوز وذلك وفقا لإلجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير. وال يجوز إخراج أي نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو رة أو أي مخلفات أخرى من االسكارتو أو كنسات القطن والبذ نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ال يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر وغربلته بغير -39مادة القواعد التي ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط و يحددها الوزير. يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان التي تشرف -40مادة على عمليات استخراج وعالج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها واإلجراءات الواجب عليها إتباعها. وال يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها اإلشراف اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة عليه ولهذه إلجراء االختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير. لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة -41مادة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق اإلدارية على لمخالفة وذلك باتخاذ نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في ا اإلجراءات اآلتية: )أ( إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو عالجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به وثبت عدم صالحيته للغرض الذي أقيم من اجله. )ب( إعادة عالج بذرة القطن التي لم تعالج عالجا تاما بعد لفحص الحشري مباشرة.ورود نتيجة ا )ج( عالج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من عالجها أو إعدامها أوال بأول. مية الجريدة الرس -1978لسنة 31( مضافة بالقانون رقم 1) .1/6/1978صادر في -)تابع( 22العدد 1984لسنة 225( أضيف الفقرة األخيرة بالقانون رقم 2) ثم استبدلت 18/10/1984في 42الجريدة الرسمية العدد في 27الجريدة الرسمية العدد -1988لسنة 231بالقانون رقم 7/7/1988 . الفصل السادس اعة )التجاري(الرقابة على بذرة القطن المعدة للصن تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة )تجاري( في -42مادة الحاالت اآلتية: )أ( البذرة الناتجة من األقطان المحلوجة الستخراج البذرة المعدة للصناعة )التجاري(. )ب( البذرة الناتجة من األقطان المحلوجة أصال الستخراج تها للزراعة التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صالحي وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي. )ج( البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب االسكارتو أثناء حلج القطن الستخراج التقاوي. )د( البذرة الناتجة من غربلة الحلج وكنسات المحالج والشون. صرة لعصر بذرة القطن إال ال يجوز تشغيل مع -43مادة بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجالت التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها. على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن -44مادة معاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف إلى ال الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر، وإثبات عددها ووزنها في السجالت المعدة لذلك. وال يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إال بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار ن الوزير.م ال يجوز نقل القطن التجاري من المحالج إال بترخيص -45مادة من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة. زراعة قرارا باإلجراءات الواجب يصدر وزير ال -46مادة إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر. ال يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إال في األحواش -47مادة الملحقة بها والتي الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة. ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات باألحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت خازن البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت م محكمة اإلغالق بآالت تسجيل أوزانها تعتمدها الوزارة. الفصل السابع فحص البذرة المعدة للتقاوي ال يجوز بيع التقاوي وعرضها أو تداولها إال بعد -48مادة فحصها وتقرير صالحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن وزير.تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها ال يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه من أنواع تقاوي -49مادة الحاصالت الزراعية ما يأتي: أ( مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي العتبارها ) صالحة للزراعة. ب( طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها. ) ج( قواعد الفحص. ) م الفحص.د( تاريخ بدء وانتهاء موس ) ه( المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خاللها وكيفية التبليغ. ) و( كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ) ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي. بوات التقاوي ز( مواصفات البطاقات التي توضع على ع ) والبيانات التي يجب أن تتضمنها. ح( مدة صالحية التقاوي للزراعة واإلجراءات التي تتخذ ) بشأنها بعد انقضاء هذه المدة. ط( طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة ) وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك. عدم صالحية يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير -50مادة التقاوي للزراعة أن يطلب خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بذلك االحتكام إلى لجنة تشكل من موظف يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار احدهما صاحب الشأن ويختار اآلخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا .بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي ويقدم الطلق كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى االجتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خالل المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا. تحديد أتعاب الخبراء يصدر وزير الزراعة قرار ب -51مادة المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة. إذا تقرر نهائيا عدم صالحية التقاوي للزراعة أو -52مادة انقضت المدة المحددة لصالحيتها للزراعة امتنع بيعها أو اولها للتقاوي أو إيداعها احد محالت تجارة عرضها للبيع أو تد التقاوي. الفصل الثامن استيراد وتصدير التقاوي ال يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصالت -53مادة الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة. يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد -54مادة اصالت الزراعية وذلك مع عدم اإلخالل موافقة لجنة تقاوي الح بأحكام الحجر الزراعي. ويصدر الوزير قرارا باإلجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحاالت اإلعفاء منه. يحظر لغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن -55مادة عدة غير المحلوج أو بذرة القطن من البالد سواء كانت م للتقاوي أو للصناعة. الفصل التاسع االتجار في التقاوي يكون االتجار في تقاوي الحاصالت الزراعية -56مادة بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط واألوضاع التي تعين بقرار من الوزير. وال يسر هذا الحكم على مالك األرض الزراعية أو حائزها إذا تقاوي على مستأجري األرض أو باعها إليهم.قام بتوزيع ال يجب أن يكون اإلعالن عن تقاوي الحاصالت -57مادة الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها. لمأموري الضبط القضائي أن يتخذوا عينات بغير -58مادة يقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة مقابل بالقدر وبالطر ولهم في سبيل ذلك دخول المحالت واألماكن المعدة إليداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة ألحكام القانون وذلك فيما عدا أالماكن المخصصة للسكن. ولهم أيضا عند االشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها ذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا وذلك بعد اخ بالشروط الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي واإلفراج عنها. الباب الرابع حدائق الفاكهة ومشاتلها واألشجار الخشبية على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو -59مادة لزراعة مقدما بموقع التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة ا األرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار أن تعترض بقرار مسبب وإال سقط حقها في االعتراض ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها واإلجراءات من وزير الزراعة.التي تتبع أمامها قرار على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة لالستهالك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة. بية نباتات الفاكهة بقصد ال يجوز إنشاء مشتل لتر -60مادة بيعها أو نقل مشتل من مكانه إال بترخيص من وزارة الزراعة. ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم. قرارا يبين الطرق التي يجب يصدر وزير الزراعة -61مادة على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجالت الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها. يجوز ألصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم -62مادة وزير الزراعة بقرار الخاصة بالشروط واألوضاع التي يحددها يصدره. ال يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إال في -63مادة محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير. يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إال بتصريح من وزير -64مادة لشروط واألوضاع التي يقررها.الزراعة يصدر طبقا ل لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري -65مادة والصرف أن يصدر قرارا بغرس األشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان االلتزامات التي تفرض على مالك أو حائزي األراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها األشجار مجانا وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان اإلجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد األشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدي للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها. الباب الخامس المخصبات الزراعية يقصد بالمخصبات الزراعية األسمدة الكيماوية -66مادة والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى إلصالحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات -البذرة بقصد زيادة إنتاجها. تشكل بوزارة الصناعة لجنة تسمى )لجنة المخصبات -67مادة ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعية( يصدر بتشكيلها الزراعة. وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة ألحكام هذا الباب. ح اللجنة قرارات يصدر وزير الزراعة بناء على اقترا -68مادة في المسائل اآلتية: أ( أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها ) وطرق تداولها. ب( شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات ) الزراعية واالتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى. ج( إجراءات تسجيل المخصبات وتحديد تسجيلها وتحديد ) م الخاصة بذلك على أال تجاوز خمسة جنيهات.الرسو د( كيفية اخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في ) نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما ال يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك اإلجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها. ال يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو -69مادة بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو اإلفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وذلك فيما عدا األسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة لالستعمال الخاص. صبات الزراعية أو يجب أن يكون اإلعالن عن المخ -70مادة نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها. لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات بدون مقابل من -71مادة المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للتحقق من صالحيتها. ولهم في للبيع أو المتداولة لتحليلها سبيل ذلك دخول جميع أالماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها. عدا أالماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة االشتباه في غشها. (. 1ملغاة) -(1مكرر) 71مادة الجريدة الرسمية 1973لسنة 59( مضافة بالقانون رقم 1) .1973أغسطس 16صادر في 23العدد الجريدة الرسمية -1983لسنة 116ثم ألغيت بالقانون رقم .11/8/1983في -32العدد الباب السادس وقاية المزروعات الفصل األول كافحة اآلفات الزراعيةم يقصد بكلمة )آفة( كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا -72مادة للنباتات ويقصد بلكمة )النباتات( في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها األخرى ومنتجاتها. بقرار يصدره اآلفات الضارة يعين وزير الزراعة -73مادة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض على األخص في المسائل اآلتية: أ( تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها ) وتنظيم نقل أو مرور النباتات واألشياء األخرى القابلة لنقل آلفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.ا ب( بيان النباتات المسببة بانتشار اآلفات واإلجراءات التي ) تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من اإلجراءات التي يرى اتخاذها منعا النتشار اآلفات. مة اآلفات بما في ذلك بيان المواد ج( وضع نظام لمقاو ) الكيماوية واألدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العالج والمقاومة التي تقوم بها الجهة اإلدارية المختصة على نفقة مالك النباتات. سنوات 10د( تكليف العاملين في الزراعة ال تقل سنهم عن ) مختصة من أعمال تنظيم القيام بما تحدده الجهة اإلدارية ال اإلجراءات الوقائية أو العالجية للنباتات وذلك مقابل اجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه األعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدال منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شروط السن المذكور. لخاصة بعالج الخضر ه( وضع الشروط واإلحتياطات ا ) والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان. و( وضع الشروط واإلجراءات الخاصة بعالج النباتات ) ومقاومة اآلفات بواسطة موظفي الجهة اإلدارية المختصة أو يه بذلك من األفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية من يعهد إل أو الشركات أو المؤسسات. ز( تحديد تكاليف أعمال العالج والمقاومة التي تقوم بها الجهة ) اإلدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحاالت التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها. ح( وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي. ) ط( بيان اآلفات الواجب على حائز األرض الزراعية إبالغ ) الجهات المختصة عنها وطرق هذا اإلبالغ وبيان اإلجراءات الواجب اتخاذها في مقاومتها وعالجها. إذا كانت اإلصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر -74مادة هور آفة جديدة لم يعرف لها عالج ناجح عالج المرض أو لظ جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو اآلفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة اإلدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه تها.الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيم ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير. يجوز لوزير الزراعة االستيالء على ما يلزم لمكافحة -75مادة والمواد الكيماوية ووسائل النقل -اآلفات من اآلالت واألدوات المعدة باإليجار. يتم االستيالء بجرد األشياء المستولى عليها واثبات حالتها و وتسلمها في المواعيد وطبقا لإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. ويكون تقدير التعويض عن األشياء المذكورة باالتفاق الودي خالل ثالثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإال جاز لذوي الشأن التعويضات التي يصدر بتشكيلها عرض النزاع على لجنة وتنظيم اإلجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة. وعلى اللجنة إصدار قرارها خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. رارات اللجنة أمام المحكمة ويجوز لذوي الشأن الطعن في ق االبتدائية المختصة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار. وتحكم المحكمة بالطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا. يجوز بالطريق اإلداري ضبط وإعدام النباتات -76مادة المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة ألحكام هذا الفصل أو قرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع األشياء التي استعملت في ال حزمها وتعبئتها. لمأمور الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو -77مادة حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه كله طبقا للنظم واألوضاع التي يحددها وزير في إصابتها وذلك الزراعة بقرار يصدره. الفصل الثاني مبيدات اآلفات الزراعية يقصد بمبيدات اآلفات الزراعية المواد -78مادة والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة األمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات األخرى الضارة ات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية بالنبات الضارة بالحيوان. يشكل بوزارة الزراعة )لجنة مبيدات اآلفات -79مادة الزراعية( يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات اآلفات الزراعية ا وإجراءات تسجيلها التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاته وشروط تداولها. يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة -80مادة القرارات المنفذة ألحكام هذا الفصل وعلى األخص القرارات المتعلقة بالمسائل اآلتية: أ( أنواع مبيدات اآلفات الزراعية التي يجوز استيرادها ) تيراد والتداول.وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط االس ب( شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات واالتجار ) فيها. ج( إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم ) الخاصة بذلك بما ال يجاوز عشرة جنيهات. د( كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها. وطرق الطعن في ) لتحفظ عليها والرسوم الواجب نتائج التحليل والتظلم من ا أداؤها بما ال يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك اإلجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها. ه( حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى. ) ال يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو -81مادة يرادها واالتجار فيها أو اإلفراج عنها من عرضها للبيع أو است الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة. يجب أن يكون اإلعالن عن المبيدات أو نشر بيانات -82مادة عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها. مقابل من مبيدات لمأموري الضبط اخذ عينات بدون -83مادة اآلفات الزراعية المستوردة في المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صالحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول أالماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا أالماكن المخصصة للسكن. في حالة االشتباه في غشها.ويجوز لهم التحفظ على المبيدات الفصل الثالث الحجر الزراعي يقصد بكلمة النباتات في هذا الفصل النبات بجميع -84مادة أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة من اصل نباتي والمجهزة المنتجات الزراعية المنتجات التي تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية. تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى )الحجر -85مادة الزراعي( برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة. وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة ألحكام ذا الفصل قبل إصدارها.ه ال يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة -86مادة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذي الشأن أن يصدر قرار بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه اآلفات إذا ادة تامة بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها أمكن إب وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته. ال يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة -87مادة راج بآفات موجودة بالجمهورية إال إذا أمكن تطهيرها قبل اإلف عنها بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته. ويجوز للوزير أن يصدر بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه اآلفات إذا كان إدخالها ال يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البالد .أو محاصيلها يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البالد أن يأذن -88مادة في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الرسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه اآلفات إلى محاصيل البالد مزروعاتها. ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط. لوزير الزراعة أن يصدر قرارات في المسائل اآلتية: -89مادة أ( حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما ) اض العلمية وفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر يستورد لألغر الزراعي. ب( حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة ) الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضالت النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهالك البواخر ية للثروة الزراعية.والطائرات ووسائل النقل األخرى وذلك حما ج( حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة ) لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها. د( شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات ) الزراعية وحاالت اإلعفاء من الترخيص. ئل النباتات والمنتجات ه( الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسا ) الزراعية بأراضي الجمهورية. و( تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل أو منتجات زراعية ) معينة. ز( اإلجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها ) أو عبورها أراضي الجمهورية تطبيقا ألحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له. ت التي تحصل لتنفيذ اإلجراءات المنصوص ح( تحديد النفقا ) عليها في هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط اإلعفاء منها. الباب السابع بطاقة الحيازة الزراعية في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو -90مادة مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من ه وفي حالة اإليجار بالمزارعة يعتبر مالك األرض حائزا الوجو ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام هذا الباب. ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة -91مادة لزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من وجميع البيانات ا مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئوال عن إثبات تلك البيانات بالسجل. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل. ن ينيبه كتابة أن يقدم خالل يجب على كل حائز أو م -92مادة المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى ونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من الجمعية التعا العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودالل وعضو من االتحاد االشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل. فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في الزراعة المختص اسمه المواعيد المحددة اثبت موظف وزارة في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات الالزمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز. وال يجوز تعديل الحيازة الزراعية إال بعد موافقة الجمعية تفاق كتابي مصدق التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على ا على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن االتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن األرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة لالئتمان الزراعي التعاوني. يير الحيازة نتيجة األحكام القضائية.ويستثنى من ذلك حاالت تغ يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل اآلتية: -93مادة أ( تحديد نماذج السجالت وبطاقات الحيازة وجميع األوراق ) التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما ال مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات 100جاوز ي البطاقة من تغيير. ب( طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب ) أداؤها عند نظر الطعن بما ال يجاوز مائتي قرش والحاالت التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحاالت اإلعفاء منها الطعن وكيفية تشكيلها واإلجراءات التي والجهة التي تفصل في تتبعها. ج( كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة ) بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمام. الباب الثامن )العقوبات( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تقل -94مادة ثالثين جنيها:عن خمسة جنيهات وال تزيد على أ( كل من دون بيانات غير صحيحة في السجالت المنصوص ) مع علمه بذلك. 91عليها في المادة ب( كل من اثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج ) مع علمه بذلك. 92الحيازة المنصوص عليها في المادة من 3ج( كل مخالفة لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة ) وذلك فضال عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون 92المادة المستحقة على األرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة لالئتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية. يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن 92وكل مخالفة أخرى للمادة د على عشرين جنيها.خمسة جنيهات وال تزي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال 55كل مخالفة للمادة -95مادة تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلوجرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها. ا.ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاته وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله. أو 87، 86، 81، 69كل مخالفة إلحدى المواد -96مادة أو 68القرارات الصادرة تنفيذا للبندين )أ(، )ب( من المادة ( 80أو للبندين )أ(، )هـ( من المادة ) 73للبند )هـ( من المادة 89و ألحد البنود )أ(، )ب(، )ج(، )د(، )و(، )ز( من المادة أ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال يزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثين جنيها وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضال عن الحكم بمصادرة ت أو الرسائل موضوع األدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدا المخالفة على حسب األحوال. وال يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا في وزنها. )بندي أ، 80، 69)بند أ( 68وفي حالة مخالفة إحدى المواد يجوز الحكم بإغالق المصنع أو محل االتجار 81هـ( والمادة باإلغالق واجبا.وفي حالة العود يكون الحكم ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين بالعقوبة المقررة 89والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 87، 86 للجريمة ذاتها. يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال -97مادة تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أو 73الف احد البنود أ،ب،ج،و،ح،ط من المادة كل من يخ القرارات التي تصدر تنفيذا لها أو اخل باإلجراءات التي تتخذ .74وفقا لحكم الفقرة األولى من المادة كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة األولى من أو عرقل إجراءات االستيالء. 75المادة ادر بالعقوبة األمر بتنفيذ جميع ويجب أن يتضمن الحكم الص اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. ( يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثين جنيها وال تزيد 1)-98مادة )ب،ج،د،هـ( 34على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد أو 82، 70، 57، 45، 44، 43)فقرة ثانية(، 38، 36، 35 ات التي تصدر تنفيذا لها.القرار ( 34كما يحكم بإغالق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة ) ( يجب الحكم بمصادرة البذرة 35وفي حالة مخالفة المادة ) الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغالق المعصرة أو ( ومصادرة 43وحدات االستخالص في حالة مخالفة المادة ) .45، 44الة مخالفة أي من المادتين البذرة في ح ، 33يعاقب كل من خالف أحكام المواد -(2)مكررا()98مادة من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل 39)أ( و 34)مكررا( و 33 عن سنة وال تزيد على سنتين، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه ر وال تزيد على ألفي جنيه، أو هاتين العقوبتين، وال يجوز األم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ويجب الحكم بإغالق المحلج في حالة مخالفة أحكام أي من )أ(. 34و 33المادتين الحكم 39)مكررا( و33ويجب في حالة مخالفة أي من المادتين بمصادرة األجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها مكان وكذلك األقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في (.3الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة) يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على -99مادة )فقرة 21خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد )فقرة أولى( أو 56، 53، 52، 49، 48)فقرة ثانية(، 40ثانية(، القرارات التي تصدر تنفيذا لها. ، 48وي في حالة مخالفة إحدى المواد ويحكم بمصادرة التقا )فقرة أولى( وذلك فضال عن الحكم بإغالق 56، 53، 52، 49 )فقرة أولى(.56المحل في حالة مخالفة المادة )فقرة ثانية( إزالة 21ولوزارة الزراعة في حالة مخالفة المادة أسباب المخالفة بالطريق اإلداري على نفقة المخالف قبل الحكم فة.في المخال يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تزيد -100مادة على ثالثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود ، 31، 30، 28والمواد 4)د(،)هـ(،)و(،)ز(،)ح( من المادة أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، 64، 63، 61، 60، 59 لة وذلك فضال عن مصادرة الحاصالت التي يتم ضبطها في حا ( وكذلك مصادرة التقاوي 4مخالفة البند )ز( من المادة ) وإغالق 31، 30موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة (.1()30المحطة عند مخالفة المادة ) وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة لى نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل بأيهما ع .64في حالة مخالفة المادة يحكم 63، 61، 60وفي حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة. كل مخالفة ألحكام القرارات التي تصدر تنفيذا -101مادة )فقرة 21بنود )أ(،)ب(،)ج(، ال 4، 3، 2، 1إلحدى المواد أولى( يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان. وفي حالة مخالفة أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا إلحدى المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة عوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق اإلداري قبل الحكم في الد على نفقة المخالف. 25، 23، 18، 15، 14كل من خالف إحدى المواد -102مادة أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو ة تقاوي كسور الفدان، وذلك فضال عن الحكم بمصادر الحاصالت موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها في .15، 14حالة مخالفة المادتين يجب ضبط التقاوي إداريا لمنع 18وفي حالة مخالفة المادة تداولها حتى يتم الفصل نهائيا في المخالفة، ويجوز عند االقتضاء استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة اع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.وإيد يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار -103مادة أو 37، 26، 20أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد القرارات التي تصدر تنفيذا لها. أو القرارات 24، 19كل مخالفة إلحدى المادتين -104مادة يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات التي تصدر لها عن كل أردب أو كسور األردب من التقاوي التي تسلمها من وزارة الزراعة. أو 47، 46)فقرة أولى(، 38ويعاقب كل من خالف إحدى المواد القرارات التي تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل أردب أو .كسور األردب من البذرة محل المخالفة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تزيد -105مادة على عشرة جنيهات: ( فامتنع عنه 73كل من كلف بالعمل وفقا للبند )د( من المادة ) أو حاول التخلص منه أو أهمل في أدائه. كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص تضاعف الغرامة. عليه في البند سالف الذكر وفي حالة العود ( 65كل مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا للمادة ) -106مادة يعاقب مرتكبها بغرامة ال تجاوز مائة قرش وإذا تلفت األشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة ألحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره قيمة األشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة. ثالثة أمثال ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من األعمال الالزمة لتعهد األشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى ال تزيد قيمتها على قيمة األشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة. ملغاة -(1مكررا) 106مادة ال تخل أحكام هذا الباب بأي عقوبة اشد ينص عليها -107مادة قانون العقوبات أو غيره من القوانين. وتنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أو جلسة لها. الجريدة الرسمية -1978لسنة 31( معدلة بالقانون رقم 1) .1/6/1978تابع صادر في 22العدد ثم استبدلت بالقانون 1978لسنة 31( مضافة بالقانون رقم 2) .1988لسنة 231رقم مكررا، بالقانون رقم 98من المادة ( استبدلت الفقرة األخيرة 3) .1984لسنة 225 لسنة 31معدلة بالقانون رقم 100( الفقرة األولى من المادة 1) .1/6/1978تابع في 22الجريدة الرسمية العدد -1978 وقد أضيف البند )ح( إلى مواد المخالفة المنصوص عليها في .1976لسنة 100( بالقانون رقم 100المادة ) الجريدة الرسمية -1973لسنة 59( مضافة بالقانون رقم 1) ثم عدلت بالقانون 1973أغسطس سنة 16صادر في 23العدد ( صادر في 41الجريدة الرسمية العدد ) 1978لسنة 59رقم سالف 1983لسنة 116ثم ألغيت بالقانون رقم 12/10/1978 الذكر. الكتاب الثاني في الثروة الحيوانية ألولالباب ا في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها الفصل األول تصدير الحيوانات واستيرادها لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير -108مادة واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر تصدير أو االستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو الحافظة عليها. ال يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سنة -109مادة السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزارة الزراعة وال يجوز ذبح إناث األبقار والجاموس واألغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما ال يجوز ذبح اإلناث العشار. الجاموس الذكور ما يصل ولوزير الزراعة حظر ذبح العجول وزنها إلى الحد الذي يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة اإلدارية المختصة. الفصل الثاني )علف الحيوان( يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا -110مادة يدخلها خلط تستعمل في تغذية الفصل الكسب أو كل مادة لم الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية. ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام. تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمي )لجنة علف -11مادة يلها ونظام المعمل بها قرار من وزارة الحيوان( يصدر بتشك الزراعة. وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل. ل اآلتية:يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائ -112مادة أ( تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها ) وشروط تعبئة العلف المصنع. ب( إجراءات تراخيص االتجار في مواد العلف وشروطها ) والرسوم الواجب أداؤها. ج( تنظيم بيع العلف ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من ) ات تعد لهذا الغرض.جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاق د( شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها ) وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. ه( تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال االتجار وبيان ) السجالت الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها. ي و( كيفية اخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن ف ) نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. ال يجوز االتجار في الكسب أو مواد العلف الخام -113مادة التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع رخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات بغير ت العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة ألحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن. يجب أن يكون اإلعالن عن مواد العلف أو نشر -114مادة بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها شأن استعمالها.وتوصيات وزارة الزراعة ب ال يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إال بعد -115مادة الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف -116مادة ما يوجد فيها وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم اخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا أالماكن المخصصة للسكن. الفصل الثالث حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية توعدم استعمال القسوة مع الحيوانا يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات -117مادة البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. ويحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها. واع الطيور والحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أن البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل االستثناء لألغراض العلمية والسياحية. تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف -118مادة ذكرها إال بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي هذه النباتات تنمو في ارض يحوزها ويصدر وزير شخص ترك الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة. ويحظر استيراد الدبق )المخيط( والمواد الغرائية التي تستعمل إلمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد إلمساك الطيور. يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير -119مادة الزراعة قرارا بتحديد الحاالت التي يسري عليها هذا الحظر. الفصل الرابع )تربية النحل ودودة الحرير( ال يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير -120مادة الزراعة وطبقا أو بيعها أو االتجار فيها إال بترخيص من وزارة للشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير. كما ال يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التي تحدد بقرار من الوزير. يصدر وزير الزراعة قرارا يبين قيمة الطرق الفنية -121مادة لحرير في جميع الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة ا المراحل واألطوار وكذلك نماذج السجالت التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها. وال تجوز تربية ملكات النحل أو تبذير دودة الحرير بقصد االتجار فيها إال بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط واإلجراءات التي تحدد بقرار من الوزير. ير الزراعة أن يقرر تربية ساللة نقية معينة من لوز -122مادة النحل في المناطق التي يحددها في قراراه وال يجوز في هذه المناطق حيازة أي ساللة أخرى. لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن -123مادة تربية دودة الحرير عدا أالماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها. باب الثانيال في الصحة الحيوانية الفصل األول )مكافحة أمراض الحيوان( يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب -124مادة الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض -125مادة في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها الحيوانات إجباريا وتطهير حظائرها لوقايتها من األمراض، واختبارها لتشخيص األمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير واالختبار مجانا. يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في -126مادة تعين عزلها حتى يتم االختبار وعلى أصحابها إصابتها وي تغذيتها خالل مدة وجودها في أالماكن المعدة للعزل وإال قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق اإلداري. نتهاء إذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد ا المدة التي تحددها وزارة الزراعة للمالحظة وجب على أصحابها تسلمها خالل أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإال جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. عزل بما وال يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في ال صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحاالت المنصوص .131عليها في البند )ح( من المادة على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين -127مادة حراستها ومالحظاتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق مرض إبالغ األمر إلى المشرف الزراعي بعضها بسبب المختص أو إلى اقرب وحدة بيطرية. تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان وال تزيد على -128مادة عشرة جنيهات ألول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته اإلصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك ثمن الحيوان النافق أو المصاب الحيوان فيمنح مكافأة تعادل الذي يتقرر عالجه أو ذبحه. ال يجوز االتجار في الحيوانات المصابة باألمراض -129مادة المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى. يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو -130مادة لمساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في الترع أو ا العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه. ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئوال عن هذه المخالفة. يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية ألحكام هذا -131مادة الفصل وعلى األخص في المسائل اآلتية: تعيين األمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام أ( ) هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل عالجها واإلحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض ي مجزر عمومي وتعويض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها ف أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة ألصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. ب( تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ) مالحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين إلجراء عمليات .التسجيل أو الحقن أو االختبار ج( اإلجراءات التي تتبع لمالحظة أماكن تجميع الحيوانات ) كاألسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. د( تحديد البيانات التي تجب أن تتضمنها السجالت المعدة ) لعمليات التسجيل والحقن واالختبار. محقونة في الحظائر ه( تحدد مدة حجز الحيوانات ال ) واإلجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان اإلجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات وانات في حظائرهم.المذكورة عند إدخال حي و( كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة ) والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قرارتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة. ز( وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات ) على أساسها. ( اإلجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة ح ) أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق اإلداري من مالك الحيوان أو الحائز له. ط( بيان اإلجراءات التي تتخذ بشأن الكالب ومرض الكلب ) يها ومراقبة الحيوان الشرس والعقور الحاالت التي يجوز ف ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها ألصحابها. لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر واألماكن -132مادة التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا أالماكن المخصصة للسكن. الفصل الثاني الحجر البيطري يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو -133مادة منتجاتها أو متخلفاتها إال بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من األمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة ألحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها بت اإلصابة بتقرير مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تث من الطبيب البيطري المختص. ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إال بعد فحصها والتحقق من خلوها من األمراض الوبائية المعدية. تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خالل -134مادة إيداعها في محجر بيطري وال تستحق ثالثين يوما من تاريخ رسوم إيداع عن هذه المدة. ولوزير الصناعة باالتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر إلي يعينها. ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خالل مدة إيداعها بالمحاجر صاريف على فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بم حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير. يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل اآلتية: -135مادة أ( تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات ) الحيوانية وكذلك األمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل. نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية ب( تحديد ) والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحاالت اإلعفاء منها. ج( تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في ) المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثالثين يوما المنصوص شمل هذا المقابل نفقات اإليواء.عليها في المادة السابقة وي د( تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من ) الحيوانات ومنتجاتها ومنح شهادات خلوها من األمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. ه( كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية ) بشأنها.والتدابير واإلحتياطات واإلجراءات التي تتخذ و( وضع نظام مكافآت مالية لكل شخص من العاملين ) بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البالد بالمخالفة ألحكام المادة % من قيمة المضبوطات التي يحكم 50وذلك في حدود 133 بمصادرتها. الفصل الثالث يوانات وسلخ وحفظ الجلود()ذبح الح ال يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن -136مادة مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها لالستهالك العام خارج تلك أالماكن أو المجازر وتحدد أالماكن بقرار من وزير الزراعة. ة القرارات المنفذة ألحكام هذا يصدر وزير الزراع -137مادة الفصل وعلى األخص في المسائل اآلتية: أ( تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها ) وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح. ب( تعيين طريقة السلخ ونوع اآلالت واألدوات التي تستعمل ) في ذلك. السالخين وكيفية الحصول ج( الشروط الواجب توافرها في ) على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها. د( تحديد أجور السلخ وتنظيم العالقة بين السالخين والجزارين ) وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك األجور وتوزيعها على السالخين. وكيفية حفظ الجلود الخام ه( بيان درجات الجلود ومواصفاتها ) واآلالت والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجالت التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحالت المخصصة لحفظها وتخزينها. و( بيان الجزاءات اإلدارية التي يجوز توقيعها على السالخين ) وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها. غير األشخاص المرخص لهم من وزارة ال يجوز ل -138مادة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة. ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص. لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي -13مادة 137مادة أو البند )أ( من ال 136تذبح بالمخالفة للمادة وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره. فإذا تبين عدم صالحية اللحوم المضبوطة لالستهالك وجب إعدامها. الباب الثالث )العقوبات( يعاقب مرتكبها بالحبس مدة 133كل مخالفة للمادة -140مادة وبغرامة ال تقل عن ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة اشهر ثالثين جنيها وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضال عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها. كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا ألحد البنود )أ، -141مادة يعاقب 115، 113أو إحدى المادتين 112، هـ( من المادة ج مرتكبها بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم ي بإغالق المصنع أو محل االتجار الذي وقعت فيه المخالفة. وف حالة العود يكون الحكم باإلغالق واجبا. أو القرارات التي تصدر 108كل مخالفة للمادة -(1)142مادة تنفيذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. شهر وبغرامة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على -(1)143مادة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تزيد على ثالثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ( كل من اتلف عمدا في أالماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ) ناتجة عن السلخ أو شرع في ذلك. ب( كل من ادخل في تلك أالماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من ) عيين درجتها.اخرج منها جلودا قبل ت ج( كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا ألحد البنود ) .137)ب،ج،د،هـ( من المادة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال -(2مكرر) 143مادة تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح ( اإلناث العشار أو إناث األبقار 109المخالفة ألحكام المادة )ب والجاموس واألغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة. ( وأحكام 109ويعاقب على كل مخالفة أخرى ألحكام المادة ) ة ال ( والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مد136المادة ) تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع األحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق حال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم الم المخالفة وذلك لمدة ثالثة اشهر في المرة األولى وتغلق نهائيا في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة: أ( كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر ) يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم وتخزينها أو أماكن أو أية أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام. ب( كل من امتنع عن تقديم السجالت أو المستندات أو األوراق ) التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. أو المادة 137ج( كل من خالف أحكام البند )أ( من المادة ) ارات الصادرة تنفيذا لها.والقر 138 أو 130، 129، 127كل مخالفة إلحدى المواد -144مادة أو ألحد البنود 125القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام المادة أو البند )هـ( من المادة 121)أ(،)ب(،)ج(،)د(،)هـ( من المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال 135 مسة جنيهات وال تزيد على ثالثين جنيها أو بإحدى تقل عن خ هاتين العقوبتين. يعاقب مرتكبها بغرامة ال 114كل مخالفة للمادة -145مادة تقل عن ثالثين جنيها وال تزيد على مائة جنيه. أو 119، 118، 117كل مخالفة إلحدى المواد -146مادة تزيد على عشرة القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بغرامة ال جنيهات. ويجوز الحكم بمصادرة اآلالت واألدوات التي استعملت في المخالفة. أو 122، 121، 120كل مخالفة إلحدى المواد -147مادة القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة ال تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة االستيالء على النحل المخالفة بثمن المثل. موضوع يعاقب 134كل من خالف الفقرة األولى من المادة -148مادة بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من األغنام أو الماعز. لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل لحسابه.المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها ال تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة اشد ينص عليها -149مادة قانون العقوبات أو غيره من القوانين. الجريدة الرسمية -1980لسنة 154( معدلة بالقانون رقم 1) .1980يوليه 15مكرر )ج( صادر في ( 28العدد ) .1980لسنة 154( معدلة بالقانون رقم 1) ثم عدلت بالقانون 1980لسنة 154( أضيفت بالقانون رقم 2) مكرر صادر 43الجريدة الرسمية العدد 1980لسنة 207رقم .1980أكتوبر 28في الكتاب الثالث (1بتها)عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصو يحظر تجريف األرض الزراعية أو نقل األتربة -150مادة الستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في نقل األتربة الناتجة عن التجريف بالطريق اإلداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة اإلدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية لألرض الزراعية، ويجوز تجريف األرض الزراعية ونقل األتربة منها ألعراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو -(1)151مادة الحائز لألرض الزراعية بأية صفة ترك األرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صالحيتها للزارعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة. متناع عن أي عمل من كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو اال شأنه تبوير األرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في األرض -152مادة الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه األراضي إلقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم األرض الزراعية، األراضي البور القابلة لرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:للزراعة داخل ا أ( األرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى ) مع عدم االعتداد بأية تعديالت على الكردون 1/12/1981 اعتبارا من هذا التاريخ إال بقرار من مجلس الوزراء. ب( األراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي ) يده قرار من وزير الزراعة باالتفاق مع وزير يصدر بتحد التعمير. ج( األراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام ) بشرط موافقة وزير الزراعة. د( األراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم اإلنتاج الزراعي ) أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. راضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا ه( األ ) خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة )ج( يشترط في الحاالت المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر قبل البدء في بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة باالتفاق مع وزير التعمير. يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في األراضي -153مادة الزراعية. ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب من 150ا بالمخالفة لحكم المادة القائمة االستمرار في تشغيله هذا القانون. قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة -154مادة 18لسنة 10( من قانون الزراعة في القضية رقم 154) .16/11/1996قضائية )دستورية( بجلسة منطوق الحكم : 154حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 1966لسنة 53نون الزراعة الصادر بالقانون رقم من قا وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.. و قضى بعد دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ( من قانون الزراعة )من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة 154) ية )دستورية( قضائ 18لسنة 130الغرامة( في القضية رقم . 1/9/1997بجلسة منطوق الحكم ك حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من 53( من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 154المادة ) من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت 1966لسنة لمحاماة.الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب ا ( من هذا القانون 150"" يعاقب على مخالفة حكم المادة ) بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من األرض موضوع المخالفة. (فإذا كان المخالف هو المالك وجب أال يقل الحبس عن ستة 2) هو المستأجر دون المالك وجب الحكم اشهر. وإذا كان المخالف أيضا بإنهاء عقد اإليجار ورد األرض إلى المالك. (ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو 3) يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف األراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ا في أي غرض أال إذا اثبت أن التجريف كان صادرا ويستعمله من هذا القانون والقرارات التي تصدر 150طبقا ألحكام المادة تنفيذا ألحكامه. (وفي جميع األحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم 4) فضال عن العقوبة بمصادرة األتربة المتخلفة عن التجريف استخدمت في عملية التجريف أو وجميع اآلالت والمعدات التي النقل، وال يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. (لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر 5) بوقف األعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق اإلداري على نفقة المخالف. ن المادة قضى بعدم دستورية الفقرة األخيرة م -(1)155مادة قضائية 19لسنة 64من قانون الزراعة فى القضية رقم 155 . 9/5/1998)دستورية( بجلسة منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من لسنة 53من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 155المادة تنفيذ عقوبتي وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف 1966 الحبس والغرامة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ( من هذا القانون بالحبس 151يعاقب على مخالفة حكم المادة ) وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد عن ألف جنيه عن ان أو جزء منه من األرض موضوع المخالفة.كل فد وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر باإلدانة تكليف اإلدارة الزراعية المختصة بتأجير األرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها األرض لمالكها أو به، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير نائ الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد اإليجار فيما يتعلق باألرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. لعقوبة.وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ ا ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق اإلداري وعلى نفقة المخالف. قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية -156مادة 53من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 156من المادة عقوبة الغرامة في من عدم جواز وقف تنفيذ 1966لسنة قضائية )دستورية( بجلسة 15لسنة 37القضية رقم 3/8/1996 . منطوق الحكم حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من لسنة 53من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 156المادة من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت 1966 ة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة..الحكوم ( من 152"" يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة ) هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ادر بالعقوبة األمر بإزالة أسباب ويجب أن يتضمن الحكم الص المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق اإلداري على نفقة المخالف. اموا بناء وتوقف اإلجراءات والدعاوى المرفوعة على من أق على األراضي في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها 1982لسنة 3بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. ( من هذا 153يعاقب على مخالفة حكم المادة ) -157مادة انون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر الق وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة. عوى، وقف أسباب ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الد المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق اإلداري على نفقة المخالف. يحدد وزير الزراعة باالتفاق مع الوزير المختص -158مادة ( رسوم منح التراخيص المنصوص عليها 1باإلدارة المحلية) على أال تزيد 1966لسنة 53في الكتاب الثالث من القانون رقم جميع األحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء في منه. وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب ألغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين راضي الزراعية وإلعادة الخصوبة لألرض المجزئة وتحسين األ ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي. تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها -159مادة ( من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز 158في المادة ) التنفيذي لمشروعات تحسين األراضي بوزارة الزراعة وتودع خاص، وتخصص للصرف في األغراض المنصوص في حساب عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب لسنة 53من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم في شأن الموازنة العامة للدولة. 1973 1983لسنة 116( أضيف الكتاب الثالث بالقانون رقم 1) .1983أغسطس سنة 11في 32الجريدة الرسمية العدد 1983لسنة 116وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم على: ""على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة لمصنع من توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب ا أتربة التجريف، وذلك خالل مدة ال تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا وإال تمت إزالتها بالطريق اإلداري على نفقة المخالف. وال يجوز بعد مضي هذه المدة أن ستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن ارض زراعية في إقامة المنشآت العامة ام.الحكومية أو مؤسسات القطاع الع و نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على: مكررا والباب التاسع من 106مكررا و 71"" تلغى المادتين الكتاب األول من قانون الزراعة المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة لألحكام الملغاة، بما ال أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات المنفذة يتعارض مع له خالل ستة اشهر من تاريخ نشره. الجريدة الرسمية 1985لسنة 2( مستبدلة بالقانون رقم 1) . 28/2/1985في 9العدد .1985لسنة 2( مستبدلة بالقانون رقم 1) ( استبدلت بعبارة )الوزير المختص بالحكم المحلي( عبارة 1) الوزير المختص باإلدارة المحلية( طبقا ألحكام القانون رقم ) تابع)أ( في 23الجريدة الرسمية العدد -1988لسنة 145 9/6/1988.

Agricultural Law No.53 of 1966 · Nelum