Loi nº 05-12 relative à l'eau
Made 2005-08-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic; French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- framework law, basic legislation, water resources management, water rights, policy/planning, concession, priorities, irrigation, water charges, institution, bed, public water, servitude, water supply, sewerage, industrial water use, flood, effluent waste water/discharge, inspection, water conservation zone, right to water, comparative analysis, pollution control, freshwater pollution, human rights, governance, hazards, fees/royalties
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
، 2005غشت سنة 4الموافق 1426عام جمادى الثانية 28مؤرخ في 12-05قانون رقم مادة( 183) يتعلق بالمياه. 1المادة يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة الستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية. 2المادة لمائية وتسييرها وتنميتها المستدامة إلى ترمي األهداف التي تدعو إلى استعمال الموارد ا ضمان ما يأتي: التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفالحة والصناعة والنشاطات االقتصادية واالجتماعية األخرى المستعملة للماء، الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية واألوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه األمطار والسيالن في المناطق الحضرية، عيتها من الناحية البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وض الكمية والنوعية، تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، التحكم في الفيضانات من خالل عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية األشخاص واألمالك في المناطق الحضرية ق األخرى المعرضة للفيضانات.والمناط 3المادة تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة فيما يأتي : الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات األساسية للسكان في ظل احترام ا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء التوازن االجتماعي والقواعد التي يحددها هذ والتطهير، الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار األحواض تخطيط عملي الهيدروغرافية أو األنظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة اإلقليم وحماية البيئة، ت التزويد بالمياه ذات االستعمال المنزلي األخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدما والصناعي والفالحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية، االسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد لماء وحماية نوعيته،المائية واألوساط المائية من خالل أنظمة األتاوي القتصاد ا تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم أجهزة عد المياه المنتجة والمستهلكة لمكافحة تسربات المياه وتبذيرها، استشارة اإلدارات والجماعات اإلقليمية والمتعاملين المعنيين وممثلي مختلف فئات عملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المست المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني. 4المادة بموجب هذا القانون تتكون األمالك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي : لمياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه المياه الجوفية بما في ذلك ا الحمامات بمجرد التأكد من جودها أو اكتشافها خاصة بعد االنتهاء من أشغال الحفر أو التنقيب االستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا األراضي والنباتات الموجودة في حدودها، الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه، الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : نزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية.* مياه البحر المحالة والمياه المالحة الم * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في األنظمة المائية بتقنية إعادة التموين االصطناعي. 5المادة أو صدفة أو كان يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا حاضرا أثناء هذا االكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. 6المادة يخضع حشد كل الموارد المائية وإنتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية إلى شروط خاصة يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط لمتعلقة به.ا 7المادة يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط بأعلى مستوى بلغته المياه والسيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بال عراقيل إلى غاية تدفقها. تحدد كيفيات تعيين حدود األمالك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم. 8لمادةا إذا انحرف الوادي عن مجراه العادي ألسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا أعاله ليدمج في األمالك العمومية الطبيعية 7األخير كما هو منصوص عليه في المادة للمياه. ك وإذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا األخير كتعويض لمال العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة األرض التي انتزعت من كل واحد منهم. وإذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق أو إذا كانت األحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد أصحاب األراضي التي يمر بها المجرى الجديد من عويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.ت 9المادة يترتب عن كل إجراء يضر بالغير ناتج عن إدارة األمالك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية عن أجل المنفعة العمومية. 10المادة ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة تنشأ على طول ( أمتار، حسب الحالة، داخل 5( إلى خمسة )3الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثالثة ) الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد اإلدارة ين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.المكلفة بالموارد المائية أو المقاول 11المادة ينشأ ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي ال يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها ألسباب طبوغرافية و/أو ( أمتار، حسب الحالة، داخل 5لى خمسة )( إ3لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثالثة ) األمالك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها. 12المادة في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة الرتفاقات الحافة الحرة : يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان سبخات والشطوط.والبحيرات والبرك وال يمكن أن تلجأ اإلدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع األشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصالح األضرار الناجمة. 13المادة يجوز لإلدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بكل عمل يهدف إلى اقتناء األراضي الالزمة أعاله غير كاف 11ق الحافة الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة في حالة ما إذا كان ارتفا إلقامة ممر لالستغالل في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. 14المادة يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان. نتقالية، ولمدة ال تتعدى السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة وبصفة ا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن الترخيص باالستخراج في إطار نظام االمتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد، عند االقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 15المادة يمنع القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف والمنشآت العمومية ويضر بالحفاظ على طبقات الطمي. ي األمالك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات ويسمح بغرس المزروعات السنوية ف التي تحدد عن طريق التنظيم. 16المادة تخضع المنشآت والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات اإلقليمية أو تنجز لحسابها لألمالك العمومية االصطناعية للمياه، السيما ما يأتي : عن الموارد المائية ومعاينتها وتقييمها الكمي كل المنشآت والهياكل المنجزة قصد البحث والنوعي، منشآت حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات واألنابيب وكذا مرفقاتها المخصصة ريفية بالمياه أو سقي وصرف مياه لالستعمال العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية وال مساحات السقي، مجمعات المياه القذرة ومياه األمطار ومحطات التصفية وكذا مرفقاتها المخصصة لالستعمال العمومي لتطهير التجمعات الحضرية والريفية، منشآت تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض والحجز وتهيئة مجاري وحواف الوديان مان الحماية من فيضانات المناطق الحضرية أو المناطق المعرضة المنجزة قصد ض للفيضانات. 17المادة تخضع كذلك لألمالك العمومية االصطناعية للمياه المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد االمتياز أو التفويض لإلنجاز واالستغالل المبرم مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص.طبيعي أو 18المادة تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغالل وصيانة منشآت وهياكل الري عن طريق التنظيم. 19المادة العمومية االصطناعية للمياه محل جرد تعده اإلدارة تكون المنشآت والهياكل التابعة للملكية المكلفة بالموارد المائية. تحدد كيفيات إعداد جرد منشآت الري عن طريق التنظيم. 20المادة الموافق أول 1411جمادى األولى عام 14المؤرخ في 30-90عمال بأحكام القانون رقم ية، تكون منشآت وهياكل الري المحددة والمتضمن قانون األمالك الوطن 1990ديسمبر سنة أعاله، محل إجراء تصنيف يخول لها طابع األمالك العمومية. 16في المادة 21المادة بموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب كل تابعة لألمالك االمتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهيا العمومية االصطناعية للمياه من ارتفاقات االستيالء أو الشغل المؤقت أو اإلقامة على الممتلكات المجاورة. 22المادة يمكن أن تكون مناطق االستيالء الضرورية إلقامة المنشآت والهياكل ذات المنفعة العمومية، ملكية من أجل المنفعة العمومية.حسب الحالة، إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم. 23المادة يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه دمي اإلدارة التطهير الفالحي أن يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخ ( أمتار 5وعتادها أو المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة ) على جانبي األمالك العمومية االصطناعية للمياه. يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت أو كل غرس لألشجار داخل المناطق الخاضعة منصوص عليه في الفقرة السابقة. الرتفاق المرور أو التفريغ كما هو يمكن كل مالك عقار خاضع الرتفاق التفريغ أن يلزم على المستفيد من هذا االرتفاق اقتناء هذه األرض في أي وقت. 24المادة يخضع المالك أو المستغل للعقار لالرتفاقات المتعلقة بوسائل اإلشارة إلى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها اإلدارة. 25المادة يبلغ القائم باألشغال كتابيا تنفيذ األشغال على األراضي الخاضعة لالرتفاقات إلى األشخاص الذين يستغلون هذه األراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين. يعد بيان حال لألماكن لتقييم األضرار التي يمكن أن تحدث من جراء تنفيذ األشغال. 26المادة عين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع الرتفاقات موضوع هذا القسم أن يمتنع عن يت القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي وضع من أجله االرتفاق. 27المادة يمكن الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية وأصحاب االمتياز والمفوض لهم ن تهيئة ذات منفعة عمومية أن يستفيدوا من االرتفاقات الخدمة العمومية الذين ينجزو الخاصة بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة على األراضي الخاصة غير المبنية. عندما يتسبب وضع هذه االرتفاقات في أضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب األضرار المعرفة. 28المادة سب الشروط األكثر عقالنية واألخف ضررا الستغالل العقارات تعد االرتفاقات وتحدد ح التي تم المرور بها. 29المادة تسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشأن، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 30المادة يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما يأتي : نطاق الحماية الكمية، مخططات مكافحة الحت المائي، نطاق الحماية النوعية، تدابير الوقاية والحماية من التلوث، تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات, 31المادة مية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة باالستغالل ينشأ نطاق للحماية الك المفرط قصد حماية مواردها المائية. 32المادة بداخل نطاقات الحماية الكمية : يمنع إنجاز أية آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج. إلى ترخيص اإلدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة تخضع منشآت الري الموجودة. يمكن اإلدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منسوب استغالل بعض نقاط االستخراج أو توقيفها. 33المادة خاصة باستعمال مواردها المائي تحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط ال عن طريق التنظيم. 34المادة من أجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها المالئمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في األحواض المتدفقة في أعالي هذه الحواجز. لمائي بالتشاور بين اإلدارات والهيئات وممثلي يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت ا السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي لألراضي واألحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور األنظمة البيئية المهددة. المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم. 35المادة يمكن مخططات التهيئة المضادة للحت أن تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير : تؤدي إلى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف إلى ترقية استعمال التقنيات الفالحية أو تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية أفضل للتربة، منع كل تدخل من شأنه أن يتلف منشآت حفظ المياه والتربة، إزالة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي مستعمل في االستغالل الفالحي أو الغابي من شأنه مثل إعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف أن يعرقل إنجاز أشغال التهيئة الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاد للحت. 36المادة يمكن التدخالت واألشغال المنجزة في إطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة تة أو النهائية والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤق المرتبطة بها، أن تخول الحق في تعويض لصالح المالك المعنيين حسب األضرار الناجمة. 37المادة يمكن أن تمنح كل أنواع المساعدات واالمتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ لسطحية.على المياه والتربة ومكافحة الحت المائي في األحواض المتدفقة لحواجز المياه ا 38المادة تعد منطقة للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، وتتضمن، حسب حاجة الوقاية من أخطار التلوث، ما يأتي : كا للدولة ومحمية من طرف شخص نطاق حماية مباشرة حيث يجب أن تكون األراضي مل طبيعي أو معنوي مكلف باستغالل المنشآت والهياكل المعنية، نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة، تي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو الهياكل نطاق حماية بعيدة داخل المناطق ال المذكورة في الفقرة السابقة. 39المادة يمكن أن تنظم أو تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفالحية أو الصناعية. كما يمكن أن تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر أو المنع، المتعلقة، السيما، بما يأتي :األنشطة وضع قنوات المياه القذرة، وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، وضع مركبات األسفلت، إقامة كل البنايات ذات االستعمال الصناعي، تفريغ كل أنواع النفايات، مواد التي من شأنها أن تمس بنوعية نشر اإلفرازات، وبصفة عامة كل المنتوجات وال الماء، بما في ذلك، وعند االقتضاء، المواد المخصصة للزراعة، إقامة المحاجر واستغاللها. 40المادة تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق تعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت ال تنظيم النشاطات أو منعها في كل نطاق حماية نوعية. 41المادة تحتفظ اإلدارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في أي وقت وعي للموارد وفي أي مكان، بكل معاينة و/أو قياس و/أو مراقبة موجهة لمتابعة التطور الن المائية. 42المادة تحدد التعويضات المستحقة لمالك األراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 43المادة لى جمادى األو 19المؤرخ في 10-03من القانون رقم 51إلى 48طبقا ألحكام المواد من والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003يوليو سنة 19الموافق 1424عام يجب حماية األوساط المائية واألنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعماالتها. 44المادة أو إيداع كل أنواع المواد التي ال تشكل خطر تسمم أو يخضع رمي اإلفرازات أو تفريغ ضررا باألمالك العمومية للماء، إلى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 45المادة أعاله السيما عندما تضر اإلفرازات 44يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة أو المواد محل الرخصة بما يأتي : رة على التجديد الطبيعي للمياه،القد متطلبات استعمال المياه، الصحة والنظافة العمومية، حماية األنظمة البيئية المائية، السيالن العادي للمياه، أنشطة الترفيه المالحي. 46المادة يمنع : ة التقاء المياه تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، أو صبها في اآلبار والحفر وأروق والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات، وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خالل التسربات الطبيعية أو من خالل إعادة التموين االصطناعي، آت المائية المخصصة للتزويد إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنش بالمياه، رمي جثث الحيوانات و/أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك واألماكن القريبة من اآلبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية. 47المادة المؤرخ في 10-03من القانون رقم 18يجب على كل منشأة مصنفة بموجب أحكام المادة والمتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو سنة 19الموافق 1424جمادى األولى عام 19 إطار التنمية المستدامة والسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة، بما يأتي : وضع منشآت تصفية مالئمة، يير التفريغ المحددة عن مطابقة منشآتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معا طريق التنظيم. 48المادة يجب على اإلدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ اإلفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها بة في ذلك إلى غاية زوال التلوث.كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسب 49المادة تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على إثر تفريغ اإلفرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه. يشمل هذا المخطط تدابير وأعمال، تهدف إلى : السيما بإنجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الحضرية إزالة مصادر التلوث الدائم، والصناعية، الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير المالئمة للحد منه، تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه، اد وضع أجهزة المالحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه ووضع نظام تنبيه مض للتلوث. تحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم. 50المادة تحدد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيالن المياه وحواجز ق التنظيم.المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طري 51المادة يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية وكذا مراقبة خصائص المياه 10المؤرخ في 10-03من القانون رقم 50و 49المتدفقة أو المنصبة طبقا ألحكام المادتين في إطار والمتعلق بحماية البيئة 2003يوليو سنة 19الموافق 1424جمادى األولى عام التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية الالحقة. 52المادة تحدد الخصائص التقنية ألنظمة تصفية المياه القذرة التي تأخذ بعين االعتبار، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات وكذا إمكانية إعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر م.التلويث والتلوث، عن طريق التنظي 53المادة يمكن أن يحدد، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع آليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبية والتدخل لضمان حماية األشخاص واألمالك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا لألحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال. 54المادة يمنع الحرث وغرس األشجار وتمرير الحيوانات أو القيام باي نشاط يمكن أن يتلف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات. 55المادة تقوم الدولة والجماعات اإلقليمية بإنجاز المنشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير ن قصد المحافظة على اإلطار المعيشي واألمالك والوقاية الوقائية، ومساعدة السكان المعنيي من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية. 56المادة ينشأ بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد ائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه االختبارات االستراتيجية لتعبئة الموارد الم غير العادية، قصد ضمان ما يأتي : تلبية االحتياجات من الماء التي تناسب االستعماالت المنزلية والصناعية والفالحية وكذا االستعماالت األخرى االقتصادية واالجتماعية، الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، الوقاية من األخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية االستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها. 57المادة يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس العرض والطلب على الماء، من لهيدروغرافية حيث الكمية والنوعية، أهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات ا الطبيعية مع األخذ بعين االعتبار المقاييس االقتصادية. كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية األهداف في مجال استعمال الموارد المائية، باإلضافة إلى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في لهذه الموارد.منظور التسيير المستدام 58المادة تحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده اإلقليمية عن طريق التنظيم. 59المادة ينشأ مخطط وطني للماء يحدد األهداف واألولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية ها المدمج وتحويلها وتخصيصها.وتسيير كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع االقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه. 60المادة تحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم. 61المادة إنجاز التهيآت ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية أو المحلية وكذا يجب أن تأخذ برامج األدوات والقرارات ذات الطابع التقني أو االقتصادي التي تبادر بها اإلدارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان األهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء. 62المادة تدعى "المجلس الوطني االستشاري للموارد المائية"، تكلف تنشأ هيئة وطنية استشارية بدراسة الخيارات االستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء وكذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها إبداء الرأي فيها. 63المادة المجالس المحلية يتشكل المجلس الوطني االستشاري للموارد المائية من ممثلي اإلدارات و والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/أو المستعملين. تحدد مهام المجلس الوطني االستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم. 64المادة وحدة هيدروغرافية طبيعية من يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها وإطار التشاور عن طريق التنظيم. 65المادة يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة. ام هذا القانون، بالسهر على تكلف سلطة الضبط في إطار التشريع الجاري به العمل وأحك حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع األخذ بعين االعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين. وفي إطار مهمتها، فإن سلطة الضبط : تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه وإعداد المقاييس واألنظمة المتعلقة بها، مبادىء التي تسير األنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات تسهر على احترام ال الخدمات العمومية للمياه، تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات وإصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين. تحدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم. 66لمادةا تعد اإلدارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج لإلعالم حول الماء يكون منسجما مع أنظمة اإلعالم وقواعد المعطيات المنشأة، السيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة. تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج لإلعالم حول المياه وعمله عن طريق التنظيم. 67المادة يتعين على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، والحائزين على رخصة أو امتياز استعمال األمالك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب االمتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، وأصحاب امتياز استغالل السقي أن يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج لإلعالم كل مساحات المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم. 68المادة تقدم اإلدارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بإنجاز مرخص عية للمياه، من أجل استعمال عمومي قانونا لمنشأة استخراج الماء من األمالك العمومية الطبي أو خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة باإلضافة إلى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و/أو الكمية. 69المادة تخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية والكميائية والبيولوجية والجرثومية. تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم. 70المادة تعد اإلدارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشآت وهياكل الري مهما تكن طبيعتها. 71المادة للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة لالستعمال الفالحي ال يمكن القيام بأي استعمال والمياه غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إال بموجب المختصة، طبقا ألحكام هذا القانون ونصوصه رخصة أو امتياز يسلم من قبل اإلدارة التطبيقية. 72المادة تخول رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة، في منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد اإلجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي بر.واالحتياجات التي تتوافق مع االستعمال المعت 73المادة يترتب على منح الرخصة أو امتياز استغالل الموارد المائية دفع أتاوي يحددها قانون المالية. تحدد كيفيات تحصيل هذه األتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة أو االمتياز. 74المادة القانون العام، لكل شخص تسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 75المادة تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي : ار أو حفر الستخراج المياه الجوفية،إنجاز آب إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة لالستغالل التجاري، بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود الستخراج المياه السطحية، إقامة كل المنشآت أو الهياكل األخرى الستخراج المياه الجوفية أو السطحية. 76المادة يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة لألمالك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون عن الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد طريق التنظيم. 77المادة تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، السيما، ما يأتي : إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في األنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد ية،من أجل استعماالت فالحية أو صناعية، السيما في المناطق الصحراو إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع األمالح والمعادن من المياه المالحة، من أجل المنفعة خاصة،العمومية أو تلبية الحاجيات ال إنجاز المنشآت الموجهة الستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل االستعماالت الفالحية الفردية أو الجماعية أو االستعماالت الصناعية، تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة "مياه المائدة" راء اعتراف بالنوعية من أجل االستغالل التجاري الجوفية األصل التي كانت موضوع إج قصد االستهالك، تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العالجية الستغاللها ألغراض عالجية استشفائية، ة والبحيرات إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحي لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية والترفيه المالحي، إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. 78المادة حة لالمتياز وصاحب يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المان االمتياز لدفتر شروط خاص. أعاله عن 77تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في أحكام المادة طريق التنظيم. 79المادة يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، اظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشآت التنقيب بعين االعتبار، متطلبات الحف التقليدية وكذا حماية األنظمة البيئية المحلية. 80المادة يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان المياه غير التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين االعتبار، إمكانيات تثمين العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء وإعادة استعماله من خالل اختيار الطرق المالئمة. 81المادة يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز إنجاز واستغالل هياكل تحلية مياه البحر أو نزع 01األمر رقم األمالح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية، طبقا ألحكام والمتعلق 2001غشت سنة 20الموافق 1425المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03 بتطوير االستثمار. 82المادة يجب أن تأخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض الوقائية المرتبطة المزروعات أو سقي المساحات الخضراء، بعين االعتبار، التدابير باألخطار الصحية والتأثير على البيئة. 83المادة يحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الحمامات والمياه المسماة "مياه المائدة" وكذا شروط تصنيفها واستغاللها التجاري عن طريق التنظيم. المتعلقة بهذه الفئة من االمتياز بعين يجب، في كل الحاالت، أن تأخذ دفاتر الشروط االعتبار، احتياجات المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات االستعماالت الفالحية الموجودة سابقا. 84المادة لتطوير يجب أن تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية نشاطات تربية المائيات أو الرياضة أو الترفيه المالحي أو إلنتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات االستغالل وصيانة الحواجز المائية وكذا تأمين منشآت الري. 85المادة يجب أن يكون رفض منح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية مسببا. ذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت ترفض الطلبات في حالة ما إ تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية أو إذا كانت تضر بالمنفعة العامة أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا. 86المادة لمائية أو تقليصها أو يمكن، في أي وقت كان، تعديل رخصة أو امتياز استعمال الموارد ا إلغائها من أجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو االمتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط. 87المادة حب تلغى الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد إعذار يوجه لصا الرخصة أو االمتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط وااللتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط. 88المادة يمكن أن تأمر اإلدارة المكلفة بالموارد المائية بما يأتي : لشروط الرخصة أو االمتياز، تعديل أعمال التجهيز غير المطابقة هدم المنشآت التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة أو االمتياز، أو إعادة األماكن إلى حالتها األصلية عند فقدان الحق في الرخصة أو االمتياز. 89المادة يتعين على الحاصلين على رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية، ما يأتي : ال الماء بصفة عقالنية واقتصادية،استعم مراعاة األحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري واستغاللها، احترام حقوق مستعملي الماء اآلخرين، إقام أجهزة قياس أو عد استهالك الماء، االمتثال لتدخالت المراقبة التي يقوم بها األعوان المؤهلون. 90المادة عقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، يمكن بغض النظر عن ال اإلدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية في حالة تبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب. لفة بالموارد المائية للتدابير تتوقف إعادة الخرصة أو االمتياز على معاينة اإلدارة المك المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين. 91المادة يمكن إدارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، والسيما في حالة الجفاف، ن أجل اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء أو توقيفه المؤقت أو القيام بعمليات استيالء م تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان بالماء وتروية المواشي. 92المادة يجب أن تكون منشآت وهياكل الري المنجزة من طرف األشخاص الخاضعين للقانون من هذا القانون. 18الخاص مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في المادة 93المادة يمكن منح كل أنواع المساعدة والدعم لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن، على الخصوص ما يأتي : تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه، استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة. 94المادة يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة راضي أو امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه بما في ذلك صرف مياه األ عبر قنوات باطنية في األراضي الوسيطة باستثناء الساحات والحدائق واألحواش المجاورة للسكنات. ويجب أن يتم هذا المرور في ظروف أكثر عقالنية وأقل ضررا الستغالل العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل. ويض، من اختصاص المحاكم.تعد االحتجاجات الناجمة عن إقامة االرتفاق والتع 95المادة يجوز لمالكي أو مستغلي األراضي الوسيطة الخاضعة لحق االرتفاق المنصوص عليه في أعاله أن يستفيدوا من األشغال المنجزة بعنوان االرتفاق المذكور قصد تصريف 94المادة ن ما يأتي :المياه الداخلة إلى أراضيهم أو الخارجة منها، وفي هذه الحالة يتحملو حصة نسبية من قيمة األشغال التي يستفيدون منها، النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه االستفادة ضرورية، حصة للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة. 96المادة خاص حائز رخصة يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون ال أو امتياز استعمال الموارد المائية أن يقيم المنشآت الالزمة ألخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق وعادل. يستثنى من هذا االرتفاق البنايات والساحات واألحواش المجاورة للسكنات. 97المادة ن يطالب باالستعمال المشترك لهذه يحق للجار الذي يطلب منه إقامة منشآت على أرضه أ المنشأة، على أن يساهم بنصف تكاليف اإلنجاز والصيانة، وفي هذه الحالة ال يستحق أي تعويض. وعندما ال يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشأة، إال بعد الشروع في األشغال أو االنتهاء المترتبة على التغييرات منها، فعلى صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المحتمل إدخالها على المنشأة. 98المادة يحق لكل مالك استعمال مياه األمطار التي تسقط على أرضه والتصرف فيها. ويتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على أرضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار نابع غير المجمعة.العلوي، والسيما مياه األمطار أو الثلوج أو الم 99المادة يحق لكل مالك استخرجت مياه في أرضه إثر األشغال الباطنية أو التنقيبية، المرور على ملكية األراضي السفلى، حسب المسار األكثر عقالنية واألقل ضررا. يحق لمالكي العقارات السفلى االستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق .هذه المياه 100المادة يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية. 101المادة تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات. يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه ألشخاص معنويين خاضعين للقانون خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها العام على أساس دفتر شروط ونظام تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية. ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغالل الخدمات العمومية للمياه لمباشر الذي يتمتع باالستقاللية المالية أو عن طريق منح امتياز عن طريق االستغالل ا تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. 102المادة يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطار الحدود اإلقليمية لالمتياز عمومية االصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها باستغالل المنشآت والهياكل التابعة لألمالك ال وإعادة تأهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما يأتي : إنتاج الماء انطالقا من منشآت الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه لالستعمال المنزلي والصناعي وتوصيله وتخزينه وتوزيعه، ها وكذا معالجة األوحال الناجمة عن التطهير إلزالتها جمع المياه القذرة وصرفها وتطهير النهائية. كما يكلف صاحب االمتياز كذلك باالستغالل التجاري لالمتياز عن طريق إدخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه أو التطهير طبقا لنظام التسعيرة. 103المادة تعين على صاحب االمتياز في إطار امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير، حسب الحالة ي ما يأتي : التأكد من توافق مشاريع تطوير منشآت الري مع مواصفات المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، ة غير العادية التي التسيير العقالني للموارد المائية السطحية والجوفية والموارد المائي وضعت تحت تصرفه، ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات اإلعالم والتحسيس التي ترمي إلى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العمومية، السهر على حماية األوساط المستقبلة من أخطار التلوث بكل أنواعه، ت.احترام المعايير والقواعد المتعلقة بأمن المنشآ 104المادة يمكن اإلدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب االمتياز، تفويض كل أو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهالت مهنية وضمانات مالية كافية. أو جزءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع كما يمكن صاحب االمتياز أن يفوض كال الستغالل المنشأة لهذا الغرض. 105المادة يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد السيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة ر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، التفويض، وكيفيات دفع أج ومعايير تقييم نوعية الخدمة. 106المادة يمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري أو إعادة تأهيلها وكذا استغاللها في إطار عمليات الشراكة بإدماج تصميم المشاريع وتمويل االستثمارات المرتبطة بها. 107لمادةا يوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يتم تعديل االتفاقية أو تمديد مدتها أو إلغائها ضمن نفس األشكال. 108المادة عندما يبادر صاحب االمتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فإنه يتعين عليه ة المسبقة من اإلدارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة.طلب الموافق 109المادة يجب على صاحب االمتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة لالمتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها. موضوع عرض على يكون هذا التقرير السنوي والمالحظات المترتبة على دراسته الحكومة. 110المادة يتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب االمتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية. 111المادة يقصد في مفهوم هذا القانون بماء االستهالك البشري كل ماء موجه إلى ما يأتي : الشرب واالستعماالت المنزلية، صنع المشروبات الغازية والمثلجات، تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها. 112المادة يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يزود بالماء ع معايير الشرب و/أو النوعية الموجه لالستهالك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء م المحددة عن طريق التنظيم. 113المادة تحدد عن طريق التنظيم، شروط التزويد بالماء الموجه لالستهالك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة االستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب. 114المادة كيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشآت تحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية و وهياكل إنتاج الماء الموجه لالستهالك البشري، ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح االعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل. 115المادة ، يتم بصفة في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما منتظمة، إجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه لالستهالك البشري. يجب أن يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل. 116المادة تحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة لالستهالك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. 117المادة يجب على كل شخص يعمل في منشآت وهياكل استغالل الخدمة العمومية للمياه أن يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وال يمكن لألشخاص المصابين بمرض يمكن أن ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه. 118المادة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية. يجب ربط كل سكن أو مؤسسة 119المادة يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من اإلدارة المكلفة بالموارد المائية. ا إذا كانت هذه المياه ويمكن أن يخضع هذا التفريغ إلى وجوب المعالجة المسبقة في حالة م القذرة، في حالتها الخام، من شأنها أن تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير أو محطة التصفية. 120المادة يمنع إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت وهياكل التطهير من شأنها أن تمس ة سير منشآت جمع المياه القذرة بصحة عمال االستغالل أو تؤدي إلى تدهور أو عرقل وتصريفها وتطهيرها. 121المادة يجب أن يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة أو في المراكز التي ال تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشآت تصريف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف اإلدارة المكلفة بالموارد المائية. 122المادة يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير. 123المادة يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه األمطار على أرضه أو على الطريق العمومي، وال يجوز أن يجعلها تتدفق على عقار جاره. 124المادة عملة اآلتية من السكنات وتوجيهها نحو منشآت الجمع ضمن نفس يمكن جمع المياه المست من هذا القانون. 94الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 125المادة يوصف بموجب هذا القانون بماء فالحي، كل ماء موجه لالستعمال الفالحي حصرا، وبصفة .ثانوية، لحاجيات أخرى مرتبطة بالنشاطات الفالحية 126المادة 93إلى 71ال يمكن استخراج الماء الفالحي إال حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من من هذا القانون. 127المادة تصنف المنشآت والهياكل التابعة لألمالك العمومية االصطناعية للمياه والموجهة لالستعمال وتكون موضوع منح امتياز الفالحي كمنشآت كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفالحي، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. 128المادة تمنح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية ألغراض الري لصالح أرض معينة. في حالة التنازل عن األرض المعنية يحول حق االستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين ( أشهر من 3لمكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في أجل ثالثة )عليه أن يصرح لإلدارة ا تاريخ نقل الملكية. في حالة تجزئة هذه األرض، يجب أن يكون توزيع المياه بين قطع األرض محل رخص أو امتيازات جديدة تحل محل حق االستعمال األصلي. 129المادة لقيام باستعمال عقالني للماء الفالحي، يتعين على مالكي األراضي الفالحية ومستغليها ا السيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء. 130المادة يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي. 131المادة يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع أراضي فالحية تتوفر على ر وكذا وجود موارد مائية دائمة.منشآت للري والتطهي 132المادة تحدد عن طريق التنظيم، أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على االراضي الفالحية التي تتكون منها. 133المادة أو لحسابها إلى أشخاص يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص على أساس دفتر شروط يحدد السيما، القواعد المتعلقة باستغالل وصيانة وتجديد منشآت وهياكل السقي والصرف وتطهير األراضي وكيفيات تغطية أعباء التسيير. يع الماء واستعماله داخل مساحة السقي.كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توز يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي باالمتياز عن طريق التنظيم. 134المادة تحدد قواعد امتياز تسيير منشآت وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع امالء وتثمينه وكذا ير األراضي الفالحية.كيفيات تغطية أعباء صيانة واستغالل منشىت السقي وتطه 135المادة يتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي أن : يراقب مستوى طبقة المياه الجوفية ويتأكد من تطابقه مع االستغالل العقالني للتربة، يتابع تطور التربة ونوعية مياه السقي بواسطة التحاليل الدورية، عند ركودها، سببا في إتالف االراضي المزروعة يسهر على أال تكون المياه المستعملة، أو تفشي األمراض، السيما بوضع أنظمة الصرف والتطهير الفالحي. 136المادة يمكن تحديد تدابير وأحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما يأتي : الري الرعوي وتروية المواشي، نشر مياه الفيضانات. 137المادة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تعد أنظمة تحدد بموجب مرسوم. 138المادة تستند أنظمة تسعيرة خدمات الماء إلى مبادىء التوازن المالي والتضامن االجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية. 139المادة خدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كال أو جزءا من تحدد أسعار ال األعباء المالية الستثمار واستغالل وصيانة وتجديد المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية. يجب أن تأخذ أسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف وتطور اإلنتاجية نجاعة ونوعية الخدمة.وتحسين مؤشرات ال 140المادة في حالة ما إذا أدى تطبيق االلتزامات العارضة إلى اسعار ال تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب االمتياز أو المفوض له، يمكن أن يمنح له تعويض مالي يساوي األعباء اإلضافية التي تحملها في هذا الصدد. 141المادة يتعين على أصحاب االمتياز أو المفوض لهم خدمات الماء أن يقدموا إلى السلطة المانحة لالمتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل األعباء والعائدات وأسعار التكلفة وضمان شفافية األسعار. 142المادة ى تطور الظروف االقتصادية العامة ذلك.يمكن مراجعة أسعار خدمات الماء إذا اقتض 143المادة تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إلى مبدإ التطور التدرجي لألسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهالك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل من جهة ولضبط الطلب الذي بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية يتوافق مع االستهالك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة أخرى. يتجسد تطبيق هذا المبدأ بإعداد سلم أسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل من هذا 139على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير األعباء المحددة في المادة نون.القا 144المادة يكون محل أسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام أو الماء المعالج من طرف صاحب االمتياز أو المفوض له الخدمة العمومية، لبلديات أو لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها. التزويد. تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة 145المادة تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس سلم االسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية وتشمل قسمين : قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خالل مدة زمنية معين ويحسب بعداد خاص أو يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، ثابت يدعى إتاوة ثابتة لالشتراك بمبلغ يغطي كال أو جزءا من تكاليف الصيانة قسم والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين. 146المادة تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل أو مالك مشترك أو ة الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع األخذ في الحسبان أجير على أساس الكمي استهالك الماء المتعلق باألقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة. 147المادة يتعين على صاحب اإلمتياز والمفوض له والوكالة البلدية لالستغالل المباشر وضع عدادات من مالك البناية أو من القائم بإدارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط خاصة بطلب التنظيمية و/أو الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة. 148المادة بصفة انتقالية، تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة األخذ في الحسبان عدد السكنات والمحالت ذات على أساس سلم مالئم أو أسعار خاصة، مع االستعمال المهني المزودة انطالقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام. 149المادة تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدأ التطور التدريجي لألسعار حسب فئات مستعملين وحصص استهالك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء ال الشروب، وذلك لألخذ في الحسبان أهمية اإلفرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث. 150المادة قاعدي يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم اسعار تدرجي بتطبيق معامالت على السعر ال من هذا القانون. 139المحسوب وفق مقاييس األعباء المحددة في المادة 151المادة تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على أساس سلم األسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتشمل قسمين : للتزويد بالماء قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية الشروب، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة لالشتراك يغطي مبلغه كال أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين. 152المادة من 146تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة هذا القانون. 153لمادةا تقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس حجم الماء المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، أو يقدره صاحب االمتياز أو المفوض له أو الوكالة البلدية لالستغالل المباشر. 154المادة يمكن أن يتولى صاحب االمتياز أو المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة وتحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق االتفاق. 155المادة تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة أو المجهزة لحسابها والمسيرة عن يستند طريق االمتياز، إلى مبادىء التثمين األمثل للماء وضبط الطلب حسب أنظمة المزروعات وطرق السقي. 156المادة ي.تأخذ أنظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان أنواع المزروعات أو التناوب الزراع 157المادة من هذا 139يحدد سلم األسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة القانون. 158المادة تشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفالحي في مساحات السقي قسمين : اشرة قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المستهلك أثناء مدة زمنية معينة يحسب مب بعداد أو يقدر بصفة غير مباشرة على أساس منسوب أو معدل السقي المستعمل، قسم ثابت يدى إتاوة ثابتة يحدد مبلغه حسب المساحة القابلة للسقي والمنسوب األقصى المسجل من المستعمل بعنوان حملة السقي. 159المادة فة بالموارد المائية.تنشأ شرطة للمياه تتكون من أعوان تابعين لإلدارة المكل يؤدي أعوان شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم اإلدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين اآلتي : "أقسم باهلل العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخالص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة". اص بشرطة المياه ومستوى تكوين األعوان يحدد عن طريق التنظيم، القانون األساسي الخ التابعين لها والعالوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة. 160المادة 66يمارس أعوان شرطة المياه صالحياتهم طبقا لقانونهم األساسي، وألحكام األمر رقم زائية، المعدل والمتضمن قانون اإلجراءات الج 1966يونيو سنة 8المؤرخ في 155 منه ولألحكام المذكورة أدناه. 27( والمادة 3)الفقرة 14والمتمم، السيما المادة 161المادة تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة أعاله. 159القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب المادة 162المادة بت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها.تث 163المادة قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق ألعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال األمالك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو هياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات الالزمة، كما يمكنهم أن مستغل هذه المنشآت وال يطلبوا االطالع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم. 164المادة يؤهل أعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس باألمالك العمومية للمياه، لمختص، إال إذا شكلت مقاومة مرتكب أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية ا المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. 165المادة يمكن أعوان شرطة المياه خالل ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم. 166المادة دج(، 10.000دج( إلى عشرة آالف دينار ) 5.000نار )يعاقب بغرامة من خمسة آالف دي من هذا القانون. 5كل من يخالف أحكام المادة تضاعف العقوبة في حالة العود. 167المادة دج(، 100.000دج( إلى مائة ألف دينار ) 50.000يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ) من هذا القانون. 12كل من يخالف أحكام المادة ف العقوبة في حالة العود.تضاع 168المادة ( سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة ) من 14دج(، كل من يخالف أحكام المادة 2.000.000دج( إلى مليوني دينار ) 200.000) هذا القانون. كاب هذه المخالفة.يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في رات تضاعف العقوبة في حالة العود. 169المادة ( أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 6( إلى ستة )2يعاقب بالحبس من شهرين ) دج( أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من 100.000دج( إلى مائة ألف دينار ) 50.000) من هذا القانون. 15يخالف أحكام المادة ي حالة العود.تضاعف العقوبة ف 170المادة ( سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار 3( أشهر إلى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة ) من 32دج(، كل من يخالف أحكام المادة 1.000.000دج( إلى مليون دينار ) 50.000) هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. 171المادة دج(، 100.000دج( إلى مائة ألف دينار ) 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف دينار ) من هذا القانون. 44كل من يخالف أحكام المادة تضاعف العقوبة في حالة العود. 172المادة خمسين ألف دينار ( سنوات وبغرامة من5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة ) من 46دج(، كل من يخالف أحكام المادة 1.000.000دج( إلى مليون دينار ) 50.000) هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. 173المادة دج(، كل 1.000.000دج( إلى مليون دينار ) 100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ) القانون. من هذا 47من يخالف أحكام المادة تضاعف العقوبة في حالة العود. 174المادة 100.000( وبغرامة من مائة ألف دينار )2( أشهر إلى سنتين )6يعاقب بالحبس من ستة ) من هذا 75دج(، كل من يخالف أحكام المادة 500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) القانون. في راتكاب هذه المخالفة. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت تضاعف العقوبة في حالة العود. 175المادة 100.000( سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار )5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة ) من هذا 77دج(، كل من يخالف أحكام المادة 500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) القانون. ت التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة.يمكن مصادرة التجهيزات والمعدا تضاعف العقوبة في حالة العود. 176المادة دج( 200.000( وبغرامة من مائتي ألف دينار )2( إلى سنتين )1يعاقب بالحبس من سنة ) من هذا القانون. 112دج(، كل من يخالف أحكام المادة 1.000.000إلى مليون دينار ) العود. تضاعف العقوبة في حالة 177المادة 100.000( أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار )6( إلى ستة )2يعاقب بالحبس من شهرين ) دج( أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف 500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) من هذا القانون. 119أحكام المادة تضاعف العقوبة في حالة العود. 178المادة 100.000( وبغرامة من مائة ألف دينار )1( أشهر إلى سنة )6حبس من ستة )يعاقب بال من هذا 120دج(، كل من يخالف أحكام المادة 500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. 179المادة ف دينار ( سنوات وبغرامة من خمسمائة أل5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة ) من 130دج(، كل من يخالف أحكام المادة 1.000.000دج( إلى مليون دينار ) 500.000) هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. 180المادة شوال 5المؤرخ في 17-83تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون، والسيما القانون رقم والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم. 1983يوليو سنة 16الموافق 1403عام 181المادة 1403شوال عام 5المؤرخ في 17-83تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى 1983يوليو سنة 16الموافق لقانون.غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا ا 182المادة 17-83يتم تحيين الرخص وعقود االمتياز وكل وثيقة أخرى سلمت بموجب القانون رقم والمتضمن قانون المياه، 1983يوليو سنة 16الموافق 1403شوال عام 5المؤرخ في ( شهرا.24المعدل والمتمم، طبقا ألحكام هذا القانون، في أجل ال يتجاوز أربعة وعشرين ) أن تكون المنشآت وهياكل استعمال الموارد المائية المنجزة والمستغلة دون ترخيص يجب إداري، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ( موضوع تصريح من أجل تسويتها ضمن الشروط المحددة في هذا 1الشعبية في أجل سنة ) أعاله، ومنع استغالل المورد 175و 174لة تطبيق أحكام المادتين القانون، وذلك تحت طائ المائي. 183المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2005غشت سنة 4الموافق 1426جمادى الثانية عام 28حرر بالجزائر في عبد العزيز بوتفليقة