Resolution No.8 of 2010 issuing Fishing Ports Regulation
Made 2010-11-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- harbour, fishery management and conservation, fishing vessel, fishing authorization, authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2010( لسنة 8قرار رقم ) بإصدار الئحة مرافئ الصيد البحري . رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية: بشأن الصحة العامة، وتعديالته، 1975( لسنة 3بعد االطالع على القانون رقم ) ، وتعديالته،1976لسنة( 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ( 14وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ،1978لسنة بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة 1979( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،2000( لسنة 13بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) وتعديالته، 1982( لسنة 23حري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )وعلى القانون الب بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدل 1995( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،2000( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 1996( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،1997( لسنة 8) بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية 2002( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) الثروة البحرية، بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة 2002( لسنة 50وعلى المرسوم بقانون رقم ) البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ماية الثروة البحرية بشأن تنظيم الهيئة العامة لح 2002( لسنة 41وعلى المرسوم رقم ) والبيئة والحياة الفطرية، بشأن تحديد شروط السالمة للسفن 2007( لسنة 13وعلى قرار وزير الداخلية رقم ) الصغيرة، وبناًء على عرض المدير العام لحماية الثروة البحرية، قرر اآلتي: المادة األولى الُمرفقة. يُعمل في شأن إدارة مرافئ الصيد البحري بأحكام الالئحة المادة الثانية يُلغى كل نص يخالف الالئحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. عبدا هلل بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة والحياة الفطريةالبحرية والبيئة هـ1431ذي الحجة 19صدر بتاريخ: م2010نوفمبر 25الموافق: الئحة مرافئ الصيد البحري الفصل األول التعاريف واألحكام العامة (1مادة ) في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات اآلتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: المرفأ: المكان المهيأ لرسو سفن الصيد لالحتماء وإنزال األسماك أو القيام بعمليات مراسي اإلصالح والصيانة لسفن الصيد، كما يشمل قناة الدخول والممر واألحواض وال والعالمات البحرية والمنطقة المحددة من اليابسة المتصلة باألحواض وكافة المنشآت بالمرفأ. : إدارة الموارد السمكية باإلدارة العامة لحماية الثروة البحرية.اإلدارة المختصة : الموظف المسئول عن اإلشراف على اإلدارة اليومية لمرفأ الصيد.مشرف المرفأ التجهيزات والمعدات المرتبطة بأنشطة المرفأ.: منشآت المرفأ : كل منشأة عائمة تُستخدم ألغراض استخراج أو تصنيع الثروة البحرية، سفينة الصيد مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها. : كل سفينة ال تقوم بنشاط أو عاطلة عن العمل أو متروكة بالمرفأ من السفينة المهملة ا أو ربانها.قبل مالكها أو مجهزه : كل سفينة ال تحمل ترخيص لمزاولة الصيد البحري.سفن الهواة : كل سفينة ال تُستخدم للصيد البحري.السفن غير المعدة للصيد : كل من يقوم بتجهيز سفينة مسجلة لحسابه الخاص، سواء كان مالكاً لهذه مالك السفينة السفينة أو مستأجراً لها. از قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة ويكون مسئوالً عنها.: الشخص المجربان السفينة : استخراج الثروة البحرية بالوسائل المصرح بها.الصيد : كل من يمارس الصيد بتصريح من اإلدارة المختصة.الصياد : أي كائن مائي سواء كان سمكاً أو غيره من المحار أو القشريات أو السالحف األسماك المائية بما فيها النباتات البحرية والصخور المرجانية.أو الثدييات (2مادة ) تتمثل مهام مرفأ الصيد في توفير سالمة الرسو اآلمن للسفن، وتقديم التسهيالت والخدمات األخرى المرتبطة بنشاط الصيد. (3مادة ) فطرية لجنة تُشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة ال استشارية للمرافئ برئاسة مدير إدارة الموارد السمكية، وعضوية كل من: ممثل عن قيادة خفر السواحل. -1 ممثل عن قسم األمالك الحكومية بوزارة المالية. -2 رئيس قسم المرافئ باإلدارة العامة لحماية الثروة البحرية. -3 العامة لحماية الثروة البحرية.رئيس قسم التراخيص باإلدارة -4 المشرفون على المرافئ، وتختار اللجنة من بينهم مقرراً لها. -5 وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة على األقل بدعوة من رئيسها، وللرئيس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود، ُوتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت األصوات ُرجح الجانب الذي منه الرئيس. (4مادة ) ( من هذا القرار باآلتي: 3ة االستشارية المنصوص عليها في المادة )تختص اللجن إصدار التوصيات الالزمة لمشرفي المرافئ ألداء مهامهم وممارسة - أ صالحياتهم. تقديم المقترحات وطرح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعترض - ب سير العمل بالمرافئ. دراسة طلبات االستثمار في المرافئ وتقديم التوصيات بشأنها. - ج اقتراح خطط تطوير المرافئ. - د التنسيق بين اإلدارة المختصة والصيادين، من خالل المساهمة في معالجة - ه مشاكلهم المتعلقة باستخدام المرافئ. (5مادة ) دوات أو المعدات الموضوعة في غير األماكن المخصصة لذلك تقع مسئولية حفظ األ من قبل اإلدارة المختصة على مالكيها، وال تتحمل اإلدارة المختصة أية مسئولية تجاهها. (6مادة ) يجب على كل جهة مختصة قامت بحجز أية سفينة وإدخالها مرفأ الصيد إجالؤها من خ حجزها، وفي حالة غرق السفينة داخل المرفأ خالل فترة ال تتجاوز شهرين من تاري المرفأ على تلك الجهة انتشالها على نفقتها. (7مادة ) يحظر وضع شباك ومعدات وأدوات الصيد في غير األماكن المخصصة لها داخل المرفأ، وفي حالة عدم االلتزام بذلك يحق لإلدارة المختصة إزالتها على نفقة صاحبها. (8مادة ) السباحة والرياضة المائية والصيد بالمرفأ والقنوات والممرات المائية يحظر ممارسة البحرية واألحواض والمراسي، ولإلدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذا الحظر. ويُستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم حفالت رياضية أو ثقافية بشرط الحصول .على الترخيص الالزم من اإلدارة المختصة (9مادة ) يلتزم كل من أحدث ضرراً بالمرفأ إصالح هذا الضرر خالل مدة ال تزيد على شهر واحد تحت إشراف اإلدارة المختصة، وإذا لم يقم بذلك خالل هذه المدة يجوز لإلدارة المختصة القيام بذلك على نفقته. (10مادة ) اقة دخول المرفأ له يلتزم كل صاحب نشاط استثماري أو خدمي بالمرفأ باستخراج بط وللعاملين معه، وتصدر البطاقة من اإلدارة المختصة، وتكون صالحة لمدة سنة، وفي حالة عدم االلتزام تمنعهم اإلدارة المختصة من دخول المرفأ. (11مادة ) يُحظر دخول المركبات واألفراد إلى المرفأ أو الخروج منه من غير األبواب وفي غير لك، ولإلدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لفرض التزام المركبات األوقات المخصصة لذ واألفراد بذلك. (12مادة ) يلتزم جميع العاملين واألفراد المصرح لهم بدخول المرفأ بإتباع وتنفيذ التعليمات واإلرشادات الصادرة من اإلدارة المختصة، وعليهم اإلبالغ عن أية مخالفات لنظام لإلدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذا االلتزام.العمل بالمرفأ، و (13مادة ) يكون تداول األسماك داخل المرفأ طبقاً للنظم المقررة في هذا الشأن، ووفقاً للشروط اآلتية: إنزال األسماك حسب النظم التسويقية المتبعة داخل المرفأ. - أ دة األسماك، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم تطبيق نظام ضبط جو - ب (.HACCPالحرجة ) تطبيق الشروط المعتمدة لحفظ ونقل األسماك. - ج االحتفاظ بسجالت تداول األسماك وإبرازها للمختصين عند الطلب. - د الفصل الثاني حماية مرافئ الصيد (14مادة ) القيام بأي من األعمال اآلتية:يُحظر في مرافئ الصيد إشعال النار في أي موقع داخل المرفأ وألي غرض كان، إال بموافقة - أ كتابية من مشرف المرفأ الذي يقرر االحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة. ن سفن الصيد أو في حيازة المواد الخطرة أو المواد القابلة لالشتعال على مت - ب المرفأ، باستثناء المواد التي تُخصص لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاط السفن. التدخين أو إشعال النار على متن السفن منذ دخولها إلى المرفأ وحتى - ج خروجها منه. الخطرة أو المضرة بسالمة إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد - د البيئة أو إلقاء األتربة والفضالت بالمرفأ. تنظيف شباك الصيد من العوالق ورمي األسماك ومخلفاتها بالمرفأ أو - ه على متن السفينة. سكب أو طرح مخلفات السفن في غير الحاويات المخصصة لهذا الغرض - و رره اإلدارة المختصة.وباألسلوب الذي تق تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة العامة بالمرفأ أو على ظهر - ز السفينة. وضع أو تشييد مواد ثابتة داخل المرفأ مثل األعمدة اإلسمنتية ومرابط - ح السفن. هواء.القيام بأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة لل - ط استخدام مياه المرفأ لغسل المركبات. - ي الوقوف في غير األماكن المخصصة للمركبات. - ك إدخال القاطرات والمعدات، والسفن وغيرها من المنشآت المائية العائمة - ل األخرى، دون الحصول على ترخيص من اإلدارة المختصة. قيام األفراد بالصيد داخل المرفأ. - م (15مادة ) يحظر على مستخدمي المرفأ إجراء أية تعديالت أو تغييرات على منشآت ومعدات المرفأ إال بعد الحصول على موافقة كتابية من اإلدارة المختصة. (16مادة ) يحظر على الربان ربط سفينته بأية إشارات مالحية أو أجسام عائمة أو ثابتة غير مخصصة لهذا الغرض، وعليه إبالغ اإلدارة المختصة خالل مدة ال تزيد على أربع وعشرين ساعة بأي خلل يالحظه على هذه اإلشارات. (17مادة ) يلتزم ربان السفينة بعد االنتهاء من عملية إنزال األسماك بتنظيف المساحة المستخدمة وتنظيف تلك المساحة بالماء.من الرصيف وجمع بقايا األسماك في أكياس الفضالت (18مادة ) يحظر على سيارات نقل وتسويق األسماك أثناء تواجدها بالمرفأ التخلص من المياه الموجودة داخل صناديق النقل أو تنظيف هذه الصناديق إال في األماكن المخصصة لذلك. الفصل الثالث تنظيم حركة رسو سفن الصيد (19مادة ) لرسو سفن الهواة بالمرفأ، يُسمح بدخولها ضمن االشتراطات التي في حالة توفير أماكن تقررها اإلدارة المختصة. (20مادة ) يلتزم مالك السفينة بتقديم الوثائق الرسمية متى طلب منه ذلك المختصون من موظفي اإلدارة المختصة. (21مادة ) يُشترط لدخول و رسو السفن بالمرفأ ما يلي: أن تكون السفينة حاصلة على رخصة صيد سارية المفعول صادرة من - أ اإلدارة المختصة. أن يحمل العاملون على متن السفينة تراخيص سارية المفعول لمزاولة مهنة - ب الصيد. أن تكون لوحات التسجيل المعتمدة من قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية - ج ن بارز على جانبي السفينة.مثبتة في مكا أن تكون السفينة في حالة جيدة من حيث الصيانة واحتياطات السالمة - د والصالحية للعمل. أن تتوافر أدوات ومعدات السالمة البحرية على ظهر السفينة في كل - ه األوقات، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: األشخاص المسموح بحملهم على السفينة. سترات نجاة بعدد -1 عوامة نجاة واحدة على األقل مع حبل، بالنسبة للسفن التي يزيد فيها -2 عدد األشخاص المصرح بحملهم على ثالثة أشخاص ويقل طولها عن عشرة أمتار. ( عوامة نجاة على األقل للسفن التي يتراوح طولها من عشرة 2عدد ) -3 ن متراً.أمتار إلى عشري طواقات نجاة كافية الستيعاب جميع األشخاص. -4 وسيلة تشغيل احتياطية )محرك احتياطي أو مجداف أو شراع(. -5 مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقالة، بالسفن التي يزيد طولها -6 على خمسة أمتار. دلو بحبل قصير. -7 حقيبة معدات الصيانة. -8 هاز قياس األعماق.ج -9 مصباح يدوي. -10 صندوق إسعافات أولية. -11 مياه صالحة للشرب. -12 صافرة. -13 وعاء لحمل النفايات. -14 بوصلة مغناطيسية. -15 جهاز السلكي بحري بالنسبة للسفن التي يزيد طولها على عشرة أمتار. -16 منع التصادم في البحار لعام أنوار مالحية حسب متطلبات اتفاقية -17 1972. مرساة. -18 طفايات حريق يدوية صالحة لالستعمال. -19 أن تتوافر على ظهر السفن التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من - و الساحل والتي ال يزيد طولها على عشرة أمتار ما يأتي: بحمله. سترة نجاة واحدة لكل شخص مسموح لها -1 أنوار مالحية. -2 طفايات حريق يدوية صالحة لالستعمال. -3 وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال. -4 مرساة. -5 (22مادة ) تلتزم السفن بالدخول إلى المرفأ والخروج منه عبر الممرات المحددة لحركة مرور ( عقدة بحرية.)واحد ونصف 1و5السفن، وبالسرعة المحددة بالمرافئ وهي (23مادة ) تلتزم السفن الراسية إلنزال األسماك بمغادرة رصيف اإلنزال في أسرع وقت ممكن، ويجوز لمشرف المرفأ التدخل إلتمام ذلك عند الضرورة. (24مادة ) يحظر القيام بأعمال صيانة السفن أو المحركات داخل المرفأ في غير األماكن لحصول على ترخيص من مشرف المرفأ للقيام المخصصة لهذا الغرض، ويشترط ا بأعمال الصيانة. (25مادة ) يحظر على السفن القيام بعمليات الصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج السفن أو بقناة المرفأ أو في أي مكان ، ويُستثنى من ذلك إلقاء المرساة في من شأنه أن يعطل أو يؤثر على سالمة المالحة الحاالت الطارئة، على أن يستخدم ربان السفينة اإلشارات التحذيرية المناسبة ويُخطر اإلدارة المختصة بذلك ويرفع المرساة فور زوال السبب. (26مادة ) يلتزم ربان السفينة أثناء قيامه بمناورة الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه باتخاذ االحتياطات الالزمة وفقاً لألنظمة األمنية والمالحية المقررة. الفصل الرابع (27مادة ) ال يجوز لغير سفن الصيد استخدام مرافئ الصيد، ويجوز استثناء من ذلك السماح لغير سفن الصيد بدخول المرفأ أو استخدامه بعد الحصول على اإلذن أو التصريح بذلك، ويُشترط للحصول على اإلذن أو التصريح تقديم طلب مكتوب إلى اإلدارة المختصة ُمْستَْوٍف البيانات اآلتية: اسم وعنوان مالك السفينة أو ربانها وكيفية االتصال به. - أ مواصفات السفينة. - ب وكيفية االتصال به.اسم وعنوان الشخص المكلف بحراسة السفينة - ج تاريخ دخول المرفأ وتاريخ مغادرته. - د ويجوز في الحاالت الطارئة أن يُقدم طلب اإلذن بدخول المرفأ بأية وسيلة ممكنة، ويصدر اإلذن بذلك من مشرف المرفأ وتنتهي مدته بانتهاء األسباب التي استوجبته. (28مادة ) ام المرفأ إال في حالة وجود أماكن رسو شاغرة ويلتزم ال يجوز منح التصريح باستخد ربان السفينة بالرسو في المكان المحدد له. (29مادة ) تقوم اإلدارة المختصة بقيد اإلذن بدخول المرفأ أو التصريح باستخدامه في السجل المعد لهذا الغرض متضمناً تاريخ دخول ومغادرة السفينة. (30مادة ) أو مالكها إيداع نسخة من وثائق السفينة المأذون لها بدخول المرفأ أو على ربان السفينة المصرح لها باستخدامه لدى اإلدارة المختصة فور رسو السفينة بالمرفأ. (31مادة ) تسري على السفن المأذون أو المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه أحكام هذه ختصة ومن مشرف المرفأ.الالئحة والتعليمات الصادرة من اإلدارة الم (32مادة ) يحظر على السفن المأذون لها بالدخول إلى المرفأ القيام بأي من األعمال المحظورة وفقاً لهذه الالئحة أو بما يضر بالمرفأ أو يُخل بحسن استخدامه. (33مادة ) فور تلتزم السفينة المأذون أو المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه بمغادرة المرفأ انتهاء المدة المحددة في التصريح أو زوال سبب اإلذن. الفصل الخامس اختصاصات اإلدارة المختصة (34مادة ) تتولى اإلدارة المختصة تنظيم دخول وخروج السفن من وإلى المرفأ، ولها أن ترفض دخول أو بقاء السفن التي تهدد سالمة المرفأ أو التي تُخل بحسن استخدامه. (35مادة ) يتولى مشرف المرفأ مراقبة جميع العمليات المتعلقة برسو السفن وشد رباطها إلى الرصيف، وتنظيم ومراقبة دخول وتجول األشخاص والمركبات واآلليات داخل المرفأ، وتطبيق قواعد السالمة البحرية في المرفأ وتحديد أماكن الرسو. (36مادة ) تحدد حالة األعماق وظروف شادات التي تُصدر اإلدارة المختصة التعليمات واإلر المالحة اليومية في المرفأ. (37مادة ) في حالة وجود سفينة مهملة أو غارقة داخل المرفأ تكلف اإلدارة المختصة مالكها أو ربانها كتابياً أو باإلعالن في الصحف النتشال السفينة ونقلها خارج المرفأ خالل المدة حالة عدم استجابته لذلك تتخذ اإلدارة المختصة اإلجراءات التي تحددها اإلدارة، وفي الالزمة على نفقة المالك. (38مادة ) تضع اإلدارة المختصة ضوابط تنفيذ أصحاب األنشطة االستثمارية والخدمية بالمرفأ اللتزامهم بتوفير وتقديم الخدمات المطلوبة من كل نشاط. (39مادة ) إخطار قسم قيادة خفر السواحل بالمرفأ بوقت إبحارهم يلتزم جميع الصيادين والهواة ب للصيد وموقع الصيد المتوقع والوقت المتوقع للعودة، حتى يتسنى لقسم خفر السواحل تسجيل تلك البيانات في سجل يومي معد لهذا الغرض. (40مادة ) ة تتولى اإلدارة المختصة التنسيق مع الجهات المختصة إلحاطة الصيادين بنشرة يومي عن حالة البحر وسرعة الرياح، وكذلك في حالة حصول تلوث بحري داخل المرفأ، وذلك التخاذ التدابير الالزمة. (41مادة ) تتولى اإلدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراجعة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق األسماك، ومتابعة تداول األسماك داخل المرفأ طبقاً للنظم ( من هذا القرار. 13والشروط الواردة بالمادة ) (42مادة ) تقوم اإلدارة المختصة، بواسطة موظفي قسم اإلحصاء السمكي لديها، بأخذ البيانات اإلحصائية وفق برامج اإلحصاء السمكي المعدة لهذا الغرض، ويجب على جميع البيانات اإلحصائية المطلوبة.العاملين في مختلف األنشطة داخل المرفأ التعاون وتقديم (43مادة ) على مراقبي المرفأ الذين تحددهم اإلدارة المختصة القيام بأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية 2002( لسنة 20أحكام المرسوم بقانون رقم ) م على وجه الثروة البحرية وأية لوائح أو قرارات تصدرها اإلدارة المختصة، وله الخصوص الصالحيات اآلتية: االطالع على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص سفن الصيد للتأكد - أ من تجديدها وصالحيتها. التأكد من التزام الصيادين والهواة بوضع وتثبيت اللوحات المرقمة على - ب جانبي سفينة الصيد. ن الصيد للتأكد من توافر معدات وأدوات السالمة البحرية.دخول سف - ج فحص سفن الصيد وأدوات الصيد وسفن الهواة للتأكد من عدم وجود - د معدات وشباك محظور الصيد بها، واتخاذ ما يلزم حسب اإلجراءات المقررة. من عدم استخدام عمالة غير الرقابة على سفن الصيد و سفن الهواة للتأكد - ه ُمصرح بها. مراقبة سفن الهواة الراسية بالمرفأ. - و للتأكد من صالحية تراخيص سيارات نقل وتسويق األسماك االطالع على - ز الترخيص وصالحية صندوق حفظ األسماك ومطابقته للشروط المقررة. سماك ومخازن التبريد للتأكد من األسماك التي يحظر فحص سيارات نقل األ - ح صيدها وتداولها خالل فترات محددة من السنة. إبالغ اإلدارة المختصة بالمخالفات التي يتم اكتشافها حتى يتسنى لها - ط التصرف فيها وفقاً لإلجراءات القانونية المقررة. (44مادة ) مرفأ إال بعد إبراز ما يثبت السماح له بالدخول، يحظر على األشخاص الدخول إلى ال وذلك بإحدى الوثائق اآلتية: ترخيص ساري المفعول بمزاولة صيد األسماك، وذلك بالنسبة للصيادين - أ المحترفين. ترخيص ساري المفعول بنقل وتسويق األسماك، وذلك بالنسبة ألصحاب - ب ألسماك.سيارات نقل وتسويق ا بطاقة دخول المرفأ سارية المفعول بالنسبة للعاملين في األنشطة األخرى - ج المرتبطة بالمرفأ. وتتولى اإلدارة المختصة متابعه االلتزام بهذا الحظر. ويُستثنى من ذلك المركبات واألشخاص التابعين للجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم دخول المرفأ. (45مادة ) في الحاالت الطارئة، لمشرف المرفأ أن يقرر منع الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه إلى حين زوال أسباب المنع، وله إجراء التنسيق الالزم مع الجهات المختصة إذا استدعى األمر ذلك. (46مادة ) يلتزم صاحب محطة تعبئة الوقود بالمرفأ باآلتي: الوقود والزيوت المطلوبة لتشغيل سفن الصيادين والهواة في جميع توفير - أ األوقات وحسب األسعار المقررة. ضمان نظافة المحطة وسالمة تشغيلها وتوفير وسائل السالمة من المخاطر - ب والمحافظة على البيئة. المرفأ.وضع المخلفات في األماكن واألوعية المخصصة لذلك داخل - ج وعلى اإلدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذه االلتزامات. الفصل السادس العقوبات (47مادة ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ذ وتعديالته، أو في أي قانون آخر، لإلدارة المختصة اتخا 1976( لسنة 15بقانون رقم ) اإلجراءات اآلتية: األمر بمنع السفينة المخالفة من اإلبحار لمدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً، -1 وال يُلغى هذا األمر إال بعد استيفاء شروط السالمة الواردة بهذه الالئحة وبالقوانين والقرارات ذات الصلة، وفي حالة اإلبحار خالل مدة السحب األولى السحب، ويُلغى الترخيص نهائياً في حالة تكرار المخالفة للترخيص تضاعف مدة خالل المدة المضاعفة. إلغاء اإلذن بدخول المرفأ أو التصريح باستخدامه بالنسبة للسفن غير المعدة -2 للصيد. وفي جميع األحوال، يكون لإلدارة المختصة اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الصالحيات الممنوحة لها.هذه الالئحة، في حدود