Resolution No.7 of 2013 amending Resolution No.3 of 2006 with respect to Hazardous Waste Management
Made 2013-12-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (7) لسنة 2013 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إدارة المخلفات الخطرة
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- institution, hazardous waste, authorization/permit, processing/handling, transport/storage, waste disposal, international trade, waste management, governance
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
المجلس األعلى للبيئة 3102( لسنة 7قرار رقم ) 3112( لسنة 2بتعديل القرار رقم ) بشأن إدارة المخلفات الخطرة رئيس المجلس األعلى للبيئة: بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة، 2102( لسنة 74بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم ) بتشكيل المجلس األعلى للبيئة، 2102( لسنة 01وعلى المرسوم رقم ) بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2102( لسنة 00وعلى المرسوم رقم ) بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2102( لسنة 0وعلى المرسوم رقم ) بشأن تخويل بعض موظفي 2101لسنة (0وعلى قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية رقم ) الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي، ( لسنة 2وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم ) بشأن إدارة المخلفات الخطرة، 2112 رئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة،وبناًء على عرض ال قرر اآلتي: المادة األولى بشأن إدارة 2112( لسنة 2( من القرار رقم )22(، والمادة )22( البند )0ُيستبدل بنص المادة ) المخلفات الخطرة، النصان اآلتيان: (:33( بند )0مادة ) ئة.لجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبياإلدارة المختصة: إدارة التقويم والرقابة البيئية في ا -22 (:22مادة ) على طالب الترخيص عن الممارسات التي تتضمن إنتاج أو تداول للمخلفات الخطرة مثل تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها أو شرائها أو بيعها أو القيام باستخدامها ص باإلضافة إلى المستندات والبيانات المشار إليها في هذا ألي غرض، أن يرفق بطلب الترخي القرار، تقرير فني من أحد المعامل المرجعية المعتمدة لدى المجلس األعلى للبيئة بنتيجة تحليل عينات من المخلفات الخطرة التي يشملها هذا القرار والمطلوب الترخيص لها، وذلك قبل الحصول على الترخيص. ص إعماالً ألحكام هذا القرار خالل ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ويصدر أي ترخي للشروط، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اإلدارة المختصة على الطلب بمثابة رفضه. خالل ذي للمجلس األعلى للبيئةولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضاً أن يتظلم إلى الرئيس التنفي ثالثين يوماً من تاريخ الرفض ويبت في التظلم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه. المادة الثانية ُتستبدل عبارة )الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة( بعبارة )المدير العام لإلدارة العامة لحماية بشأن إدارة المخلفات 2112( لسنة 2القرار رقم )البيئة والحياة الفطرية( أينما وردت في الخطرة. المادة الثالثة على الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية رئيس المجلس األعلى للبيئة عبدهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة هـ0721صفر 2صدر بتاريخ: م2102ديسمبر 1الموافق: