Resolution No. 6 of 2013 amending some provisions of Resolution No. 4 of 2006 on the management of hazardous chemical substances
Made 2013-10-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (6) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- institution, authorization/permit, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2013( لسنة 6قرار رقم ) 2006( لسنة 4بتعديل بعض أحكام القرار رقم ) بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة رئيس المجلس األعلى للبيئة: في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 1997( لسنة 18بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم ) الصيدلية، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، 2007( لسنة 15وعلى القانون رقم ) بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق 2012( لسنة 14وعلى القانون رقم ) إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ى للبيئة،بإنشاء وتنظيم المجلس األعل 2012( لسنة 47وعلى المرسوم بقانون رقم ) بتشكيل المجلس األعلى للبيئة، 2012( لسنة 90وعلى المرسوم رقم ) بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2012( لسنة 91وعلى المرسوم رقم ) بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2013( لسنة 9وعلى المرسوم رقم ) دارة المواد الكيميائية الخطرة،بشأن إ 2006( لسنة 4وعلى القرار رقم ) بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 2010( لسنة 9وعلى القرار رقم ) والبيئية والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي، وبناًء على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، قرر اآلتي: المادة األولى بارة )إدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة( بعبارة)اإلدارة ُتستبدل ع العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية( وعبارة )الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة( بعبارة )المدير ( لسنة 4اتان العبارتان في القرار رقم )العام لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية( أينما وردت ه بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة. 2006 المادة الثانية بشأن إدارة المواد الكيميائية 2006( لسنة 4( من القرار رقم )8( من المادة )2ُيستبدل بنص البند ) الخطرة، النص اآلتي: :2( بند 8مادة) إدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى على أية جهة تتقدم بطلب الترخيص من للبيئة عن الممارسات أو األعمال التي تتضمن إدارة للمواد الكيميائية الخطرة المشار إليها في المادتين ( من هذا القرار أن ترفق مع طلبها جميع البيانات والمعلومات الالزمة لذلك، بما في ذلك 4( و)3) ير فني من أحد المعامل المرجعية المعتمدة لدى المجلس األعلى بنتيجة تحليل عينات من المواد التي تقر تتضمنها الممارسات أو األعمال الخاصة بإدارة المواد الكيميائية الخطرة، وعلى هذه الجهة عدم الشروع في الممارسة أو العمل ما لم تحصل على الترخيص الكتابي بذلك. لثةالمادة الثا على الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس األعلى للبيئة هـ1434ذي الحجة 26صدر بتاريخ: م2013أكتـوبـر 31المـوافـق: