Resolution No.56 of 2009 issuing the executive regulations of Decree Law No.3 of 1994 regarding the division of lands intended for construction and development
Made 2009-10-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land subdivision, authorization/permit, land-use planning
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
12 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 وزارة �صئون البلديات والزراعة قرار رقم ) 56 ( ل�سنة 2009 باإ�صدار الائحة الت�نفيذية للمر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 ب�صاأن ت�ق�صيم الأرا�صي المعدة للتعمير والتطوير وزير �شئون البلديات والزراعة: بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1993، المعدل 1979 ل�شنة )15( رقم بقانون بالمر�شوم ال�شادر العقاري الت�شجيل قانون وعلى بالقانون رقم )17( ل�شنة 2006، وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، للتعمير المعدة الأرا�ــشــي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة )3( رقــم بقانون المر�شوم وعلى والتطوير، وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البـيئة المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1997، وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تـنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة البحرية، وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شان ا�شتمالك المعدة الأرا�ــشــي وتق�شيم العمراني والتخطيط المباني وتنظيم العامة للمنفعة الأرا�ــشــي للتعمير والتطوير واإ�شغال الطرق العامة، وعلى المر�شوم رقم )33( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة �شئون البلديات والزراعة وتعديالته، وعلى المر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009، ل�شنة )2( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1994 ل�شنة )1( رقم القرار وعلى 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، 13 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1997 ل�شنة )2( رقم القرار وعلى 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير، وبعد اأخذ راأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وبناًء على عر�س وكيل الوزارة الم�شاعد ل�شئون التخطيط العمراني، ق��رر الآت��ي: المادة الأولى تق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية الالئحة باأحكام ُيعمل الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير، المرافقة لهذا القرار. المادة الثانية ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1997 ل�شنة )2( رقم القرار ُيلغى 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير. المادة الثالثة ُين�شر هذا القرار والالئحة المرافقة له في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ الن�شر. وزير �ص�������ئون البلديات والزراعة الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي �شدر بتاريخ: 9 ذي القعدة 1430هـ المـــوافــــــــق: 28 اأكتــــــــوبر 2009م 14 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الائحة التنفيذية للمر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 ب�صاأن تق�صيم الأرا�صي المعدة للتعمير والتطوير الباب الأول مادة ) 1 ( في تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�شد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المو�شحة قرين ُكلٍّ منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: الوزي����ر: الوزير المعني ب�شئون البلديات والزراعة. الوزارة: وزارة �شئون البلديات والزراعة. الإدارة: �شئون التخطيط العمراني. البلدية المخت�صة: بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار. الجهات المخت�صة: الجهات الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شات العامة التي يتعين الرجوع اإليها في حدود اخت�شا�شاتها المبينة في القوانين والقرارات ذات العالقة. الخت�شا�س ذات ال�شركات اأو الموؤ�ش�شات اأو المكاتب المتخ�ص�صة: ال�صت�صارية المكاتب الم�شاحة اأو العمارة اأو الهند�شة اأو الأرا�شي وتـق�شيم العمراني التخطيط باأعمال والتي تقوم وغيرها والمعتمدة لدى الجهات المخت�شة. التعم��������ير:القيام بعملية البناء اأو الإعداد له اأو تجزئة الأر�س لإقامة من�شاآت عليها اأو الردم تغيير اإجراء اأو الأر�س باطن في اأو فوق عمليات اأية اأو التعدين لأجل الحفر اأو البناء لأجل اأ�شا�شي في ا�شتعمال المباني اأو الأر�س اأو الفراغات. الرقابة التعميرية: �شواء به يت�شـل عمــل اأي اأو للتعمير المنع اأو الحد اأو التـنظيم اأو ال�شماح اأو الموافقة - اأ ب�شروط محددة اأو بغير �شروط. ب - و�شع �شروط على اأداء الجهة الم�شئولة لوظيفتها للموافقة اأو ال�شماح اأو التـنظيم اأو الحد اأو المنع للتعمير اأو اأي عمــل يت�شل به �شواء وفقًا ل�شروط محددة اأو بغير �شروط. ال�صتراطات الت�نظيمية للتعمير: ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير في مختلف مناطق الدولة والتي ي�شدر بها قرار من مجل�س الوزراء المن�شو�س عليها في المادة )20( من قانون تـنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته. عليها تطبق والتي الــوزيــر من قــرار بتحديدها ي�شدر التي المناطق التعمير: مناطق ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير. 15 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 المناطق المغمورة: هي الأرا�شي التي تغمرها المياه ب�شورة دائمة اأو جزئية. المخططات المعتمدة: المخططات الهيكلية اأو العامة اأو التـف�شيلية التي يتم اعتمادها من 1994 ل�شنة )2( رقم بقانون المر�شوم في لـه الممنوحـة ال�شالحيات بموجب الوزير قبل ب�شاأن التخطيط العمراني ولئحته التـنفيذية والقرارات الوزارية الالحقة. مناطق التخطيط: الوزير قبل من التـف�شيلية مخططاتها اعتماد تم التي المناطق المخططة: المناطق - اأ والتي يتم فيها تحديد ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير و�شبكة الحركة الرئي�شية فيها. ب- المناطق تحت التخطيط: تلك المناطق التي ي�شدر قرار من الوزير بتحديدها ووقف التعمير فيها والأمر بتخطيطها حيث تقوم الإدارة بموجبه بالتـن�شيق مع الجهات المخت�شة كل فيما يعنيه باإعداد الدرا�شات والمخططات الالزمة لتلك المناطق تمهيدًا لإعداد مخططاتها التـف�شيلية الم�شتـقبلية. ال�شتخدام اأو المرور لغر�س الأمالك بين يف�شل الذي الحيز به يق�شد المعتمد: ال�صارع مناطق �شمن �شواء المعتمدة القانونية والوثائق التخطيطية المعايير تحدده والــذي العام مخططة اأو تحت التخطيط اأو محظورة، وي�شترط اأن تكون هذه ال�شوارع مرتبطة ب�شبكة الطرق الرئي�شية المعتمدة �شمن المخططات المعتمدة من الوزير . الطريق على والمطلة المتقابلة الملكيات بين المح�شور الحيز به يق�شد الطريق: ح��رم وي�شمل زوايا الروؤية والتقاطعات والم�شاحات المحجوزة للمرافق العامة على طول الطريق. الموازي للطرق اأو الحــيز الذي يف�شل بين الأمالك بهــا الم�شاة والخدمات: يق�شــد ممرات وي�شتخدم لمرور الم�شاة اأو الخدمات اأو كليهما ول ي�شمح بمرور العربات الآلية من خالله. الت�ق�صيم: يق�شد به كل تجزئة لقطعة اأر�س تطل على �شارع معتمد اإلى قطعتين اأو اأكثر داخل اأو تعميرها بق�شد ــك وذل الالئحة وهــذه القانون فــي عليها المن�شو�س المناطق نطاق تطويرها. داخل قطعة الأر�شي بالدور فيها بالبناء الم�شموح الم�شاحة الذي يحدد الخط البناء: خط اأو ال�شارع اأو الطريق حد عن يرتد قد كما وجد، اإن التـنظيم خط مع يتطابق وقد الأر�ــس المنطقة في للتعمير التـنظيمية ال�شتراطات تحددها بــارتــدادات م�شاة ممر اأو الحديقة للواجهات المطلة عليها. البلوك���ات: ويق�شد بها الم�شاحات المح�شورة بين ثالثة �شوارع اأو اأكثر وتتكون من مجموعة اأرا�سٍ في م�شروع التـق�شيم. 16 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الم�صروع البتدائي للت�ق�صيم: الم�شروع الأولي الذي يتـقدم به المالك اأو من ينوب عنه اإلى الإدارة بغر�س الح�شول على الموافقة المبدئية للتـق�شيم من اأجل التعمير والتطوير. على الإدارة ت�شدرها التي الموافقة بها ويق�شد الت�ق�صيم: لم�صروع المبدئية الموافقة م�شروع التـق�شيم البتدائي �شمن �شروط محددة. الم�صروع النهائي للت�ق�صيم: ويق�شد به م�شروع التـق�شيم المعد من المالك اأو من ينوب عنه وذلك بعد ح�شوله على الموافقة المبدئية والذي يلتزم بكافة ال�شروط والأنظمة والمتطلبات المحددة من قبل الإدارة والجهات المخت�شة. الباب الثاني الأهداف العامة لم�صروعات الت�ق�صيم الف�صل الأول: القواعد العامة مادة ) 2 ( المعتمدة التـف�شيلية المخططات مناطق �شمن التـق�شيم محل الأرا�ــشــي تقع اأن يجب عملية تتطلبها التي والأ�ش�س والمعدلت والمعايير للتعمير التـنظيمية لال�شتراطات وخا�شعة التـق�شيم �شواء فيما يتعلق بالمعايير التخطيطية وال�شتراطات التـنظيمية للتعمير اأو متطلبات والأماكن للطرق الهند�شية والمعايير الق�شائم باأبعاد يخت�س فيما وذلك المخت�شة الجهات المخ�ش�شة للمرافق والخدمات وغيرها. مادة ) 3 ( يجب اأن يحقق م�شروع التـق�شيم المقترح المعايير والقواعد وال�شروط والأو�شاع المن�شو�س الروؤية متطلبات فيها بما والطرق ال�شوارع م�شاحات بتوفير وذلك الالئحة هذه في عليها والممرات والخدمات والمرافق العامة والم�شاحات المفتوحة وغيرها من الخدمات التي تحقق الأهداف العامة للتخطيط الهيكلي اأو العام اأو التف�شيلي للمنطقة مع الحفاظ على المقومات ال�شحية والبيئية ومالءمتها لالحتياجات الفعلية للمنطقة اأو للمدينة اأو للقرية وفقًا لما تتطلبه ال�شيا�شة التخطيطية العامة للدولة. مادة ) 4 ( التـق�شيم بالأر�س محل الخا�شة الملكية وثيقة المبينة في ال�شوارع والطرق اأن تكون يجب مرتبطة ب�شبكة الطرق المحلية �شمن المخطط التـف�شيلي المعتمد للمنطقة. 17 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 5 ( يجب اأن يراعى في تحديد اأطوال وعرو�س واأ�شكال البلوكات في التـق�شيم ما ياأتي: اأ- توفير ال�شروط والمتطلبات الواردة في ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير في مختلف مناطق الدولة. ب- اإمكان تحديد المواقع المنا�شبة للمباني في القطع بما يتفق مع الحتياجات الخا�شة بنوع ال�شتعمال المتعلق بالمبنى. ج- توفير متطلبات الت�شال بين ال�شوارع والطرق والمباني مع تاأمين حركة المرور. د- الطبيعة الطبوغرافية لموقع التـق�شيم. مادة ) 6 ( المتطلبات التـق�شيم محل الأرا�شي في والطرق ال�شوارع تخطيط عند يراعى اأن يجب الم�شتقبلية لت�شهيل تـق�شيم الأمالك المجاورة في الم�شتقبل. مادة ) 7 ( اأرا�شي قطع على تطبق التي للتعمير التـنظيمية ال�شتراطات التـق�شيم م�شروع يحدد التـق�شيم بما يتم�شى مع متطلبات التخطيط التف�شيلي المعتمد. الف�صل الثاني الأ�ص�س والمعايير مادة ) 8 ( يجب اأن تراعى في م�شروعات التـق�شيم الأ�ش�س والمعايير التالية: المخ�ش�شة الم�شاحات مــن وغيرها والــقــطــع، البلوكات وم�شاحات اأبــعــاد تكون اأن اأ لال�شتعمالت ال�شكنية اأو التجارية اأو ال�شناعية اأو الخدمات اأو المرافق العامة - م�شممة واأماكن المفتوحة الم�شاحات وكذا ـ والإ�شـــاءة التهوية من المنا�شب القدر توفر بحيث انتظار ال�شيارات خارج حدود ال�شوارع واأماكن ال�شحن والتفريغ. الطبيعة مع تتنا�شب بحيث التـق�شيم في والقطع والبلوكات ال�شوارع تخطيط يتم اأن ب الطبوغرافية لموقع التـق�شيم مع المحافظة على الم�شادر الطبـيعية. مع بالتـن�شيق الإدارة ت�شدرها التي والت�شميمية التخطيطية بالأ�ش�س اللتزام يجب ج الجهــات تلك مــن المقدمة الفنية ال�شت�شارات العتبار في الأخذ مع المخت�شة الجهات بما يتنا�شب مع الأهداف التخطيطية العامة. 18 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 9 ( يجب اأن يراعى عند تخطيط ال�شوارع والطرق وت�شميمها بيان عرو�شها وانحداراتها وفقًا لالأو�شاع المقررة في التخطيط التـف�شيلي والأ�ش�س والمعايير التخطيطية والت�شميمية وعلى الأخ�س الأمور التالية: عليها يطبق منطقة اأي في التـق�شيم باأرا�شي يمر طريق اأو �شارع ا�شتحداث حالة في اأ الحيز �شمن يحت�شب الم�شتحدث الطريق اأو ال�شارع هذا ي�شغله الذي الحيز فاإن القانون المخ�ش�س للطرق والميادين والحدائق والمرافق العامة ويلتزم المالك بتوفير هذا الحيز دون مقابل. اأن تطلب اأو مفتوح كان لالإدارة اأو يحتوي على �شارع رئي�شي قائم اإذا كان التـق�شيم يطل ب من طالب التـق�شيم توفير �شوارع خدمة اأو قطع ذات واجهات مزدوجة اأو قطع كبيرة العمق المحلية المرور وبين حركة الرئي�شية المرور بين حركـة الف�شل اأخرى تحقق اأي حلول اأو والم�شاة. ج- يجــب اأن يكون تخطيــط ال�شـوارع الداخليـة على نحو ل ي�شجع حركة المرور الرئي�شية على اختراقها. د- اإذا كان التـق�شيم ي�شتمل على قطع ذات م�شاحات كبيرة تزيد على الم�شاحات المعتمدة اأو المبينة بهذه الالئحة وجب على طالب التـق�شيم اأن ينظم و�شع هذه القطع وترتيبها بحيث يمكن في الم�شتقبل اإن�شاء ال�شوارع الالزمة لها عند اإعادة تـق�شيمها مع توفير حق الرتفاق لمرور المرافق العامة. به ح�شب الم�شموح الأدنى الحد من اأقل قائم عر�شه �شارع على يطل التـق�شيم كان اإذا هـ المخطط العام اأو التف�شيلي للمنطقة، كان لالإدارة اأن تلزم طالب التـق�شيم بتو�شعة ال�شارع القائم على اأن تحت�شب الم�شاحات المقتطعة �شمن الن�شبة المخ�ش�شة للطرق. مادة ) 10 ( والكثافات للق�شائم المقترحة ال�شتعمالت ح�شب والطرق ال�شوارع عرو�س تحديد يتم ال�شكانية وال�شكنية المتوقعة ح�شب الو�شعية القائمة ل�شبكة الطرق، ويجوز تجاوز الحد الأدنى لعرو�س الطرق في المنطقة اإن ا�شتلزم الأمر ذلك لعتبارات تخطيطية اأو ت�شميمية تحددها للطرق المخ�ش�شة الن�شبة �شمن وتح�شب المخت�شة الجهات مــع بالتـن�شيق الإدارة والخدمات. 19 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 11 ( تـتولى الإدارة اإعداد الكتيب الإر�شادي للمعايير التخطيطية والت�شميمية والمتطلبات الفنية الجهات مع بالتـن�شيق وذلك الأرا�شي تـق�شيم لم�شاريع العامة والخدمات والمرافق للطرق المخت�شة. مادة ) 12 ( يجب اأن ل تقل عرو�س ال�شوارع والطرق في م�شاريع التـق�شيم المختلفة عن الآتي: )اأ( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الخا�س »اأ« )ب( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الخا�س »ب« )ج( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن المت�شل »اأ« )د( 6 اأو8 اأو10 اأمتار في مناطق ال�شكن المت�شل »ب« ح�شب المخطط: )هـ ( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الحدائقي )و( 25 مترا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “اأ” )ز( 20 مترا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ب” )ح( 20 مترًا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ج” )ط( 18 مترًا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “د” )ي( 15 مترًا في مناطق العمارات 4 طوابق )ك( 15 مترًا في مناطق العمارات 3 طوابق )ل( 18 مترًا في مناطق العمارات المت�شلة )م( 20 مترًا في مناطق المعار�س التجارية مع “ب” بالتن�شيق “اأ” و الإنتاجية ال�شناعية الم�شاريع مناطق طرق عرو�س تحدد )ن( الجهات المخت�شة )�س( 15 مترًا في مناطق الم�شتودعات والمخازن )ع( 15 مترًا في مناطق ال�شناعات الخفيفة )ف( 15 مترًا في مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة )�س( 15 مترًا في المناطق الخدمية )ق( 12.5 مترًا في المناطق الزراعية. 20 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 13 ( يجب اأن ل تقل م�شاحة قطع الأرا�شي بمخطط التق�شيم المقترح في المناطق المختلفة عن الآتي: “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها اأ( 450 مترا مربعا في مناطق ال�شكن الخا�س اأن ل يقل ب�شرط النوا�شي عن 500 متر مربع ثمانية ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع عن طول ا�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترًا. ب( 300 متر مربع في مناطق ال�شكن الخا�س “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها يقل ل اأن ب�شرط مترًا مربعًا النوا�شي عن 360 م�شاحة قطع تقل ول مترًا �شتة ع�شر عن طول ا�شغر �شلع فيها عن ثمانية ع�شر مترًا. ج( 220 مترا مربعا في مناطق ال�شكن المت�شل “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ع�شرة اأمتار ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 240 مترًا مربعًا ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن اثني ع�شر مترًا. د( 120 مترا مربعا في مناطق ال�شكن المت�شل “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثمانية اأمتار. هـ( 1500 متر مربع في مناطق ال�شكن الحدائقي ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. و( 2000 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع النوا�شي عن 2200 متر مربع ب�شرط فيها عن خم�شة وثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اأربعين مترًا. ز( 1500 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1800 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن خم�شة وثالثين مترًا. ح( 1200 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ج” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1400 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وثالثين مترًا. ط( 800 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “د” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع يقل ل اأن ب�شرط مربع متر 900 النوا�شي عن قطع تقل ول مترا وع�شرين اثني فيها عن طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وع�شرين مترًا. اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول 4 طوابق ب�شرط ي( 600 مترًا مربعًا في مناطق العمارات عن ع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 700 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اثني وع�شرين مترًا. 21 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول 3 طوابق ب�شرط ك( 450 مترًا مربعًا في مناطق العمارات عن �شتة ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثمانية ع�شر مترا. ل( 600 متر مربع في مناطق العمارات المت�شلة ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترا. م( 1000 متر مربع في مناطق المعار�س التجارية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. مع “ب” بالتن�شيق “اأ” و الإنتاجية ال�شناعية الم�شاريع مناطق قطع م�شاحات تحدد ن( الجهات المخت�شة. اأ�شغر �شلع يقل طول اأن ل ب�شرط والمخازن الم�شتودعات �س( 1000 متر مربع في مناطق فيها عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول ع( 1000 متر مربع في مناطق ال�شناعات الخفيفة ب�شرط عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. ف( 450 مترًا مربعًا في مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع اأن ل فيها عن ثمانية ع�شر مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع ب�شرط يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترا. �س( 280 مترا مربعا في المناطق الخدمية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اأربعة ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 300 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن �شتة ع�شر مترا. ق( 6000 متر مربع في المناطق الزراعية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شين مترا. مادة ) 14 ( يجب اأن تكون نماذج الخرائط والمخططات النهائية لم�شاريع التـق�شيم المختلفة متنا�شبة مع م�شاحة الأر�س محل التـق�شيم على اأن ت�شتمل على البيانات التالية: 1A بمقيا�س اأو 2A اأ- ر�شم الت�شميم المقترح لم�شروع التـق�شيم النهائي على خارطة قيا�س ر�شم 1: 1000 اأو 1: 2000 ح�شب م�شاحة الأر�س محل التـق�شيم على النموذج المعد من قبل الإدارة لهذا الغر�س. 22 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ب- بيان المداخل على كل ق�شيمة ح�شب المعايير الهند�شية والتخطيطية المعتمدة. ج- يجب اأن ي�شتمل م�شروع التـق�شيم النهائي على البيانات التالية: رقم المقدمة ورقم الت�شجيل والموقع. مقيا�س الر�شم/ اتجاه ال�شمال/ تاريخ التـق�شيم/ رقم التـق�شيم. ا�شم وعنوان المالك. ا�شم وعنوان طالب التـق�شيم مع ذكر رقم التوكيل اإذا كان طالب التـق�شيم غير المالك. د- تو�شيح ال�شتعمالت القائمة للعقار وتحديد مواقع المباني اإن وجدت. ال�شناعية/ التجارية/ ال�شكنية/ )الأغرا�س للتـق�شيم المقترحة ال�شتعمالت تو�شيح هـ الخدمات.. الخ( مع تحديد ن�شب كل ا�شتعمال. عرو�س وكذلك للقطع المخ�ش�شة الم�شاحات ومجموع عرو�س فيه يبين جــدول و�شع و وم�شاحات ال�شوارع والمناطق المفتوحة وم�شاحاتها وكذلك الم�شاحات المخ�ش�شة للمرافق ال�شتعمالت بيان مع المخت�شة الجهات من المعتمدة المعايير ح�شب العامة والخدمات المقترحة وم�شاحاتها الإجمالية والن�شب المئوية المخ�ش�شة لكل فئة. ز- توقيع المالك اأو من ينوب عنه. مادة ) 15 ( يجب اأن تدون ال�شروط الخا�شة بالتـق�شيم وذلك طبقًا للنماذج المعدة من قبل الإدارة على اأن ت�شمل التالي: اأ- ا�شتعمالت المباني. ب- ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير. ج- اأية اأحكام اأخرى تحقق الأهداف العامة المذكورة. الباب الثالث اإجراءات اعتماد م�صاريع مخططات الت�ق�صيم الف�صل الأول اإجراءات تقديم طلبات الت�ق�صيم مادة ) 16 ( يتقدم المالك اأو من ينوب عنه بطلب اإلى الإدارة للح�شول على الموافقة المبدئية لم�شروع التـق�شيم وذلك على النموذج المعد لهذا الغر�س ويرفق بالطلب ما يلي: الإجراءات بموجب والتطوير للتعمير الموقع �شالحية على التخطيطية الموافقة �شهادة اأ اإلى )38( من الالئحة التـنفيذية للمر�شوم بقانون المن�شو�س عليها في المواد من )34( رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني. 23 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ب- ن�شخة من وثيقة الملكية اأو �شهادة الملكية الموؤقتة على اأن تكون مت�شمنة للخارطة المترية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للم�شاحة بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري . ج- الموقع العام للعقار بمقيا�س ر�شم منا�شب. د- �شهادة م�شح معتمدة مبينًا عليها مواقع الخدمات الهند�شية اإن وجدت. هـ- الإي�شال الدال على اأداء الر�شم الم�شتحق للنظر في الطلب. و- مقتــرح مبدئي للتـق�شيم بمقيا�س ر�شم 1: 1000 اأو 1: 2000 ح�شب م�شاحة الأر�س. العدل وزارة من عليها م�شدقًا للغير المالك اإنابة حالة في الر�شمي التوكيل من �شورة ز وال�شئون الإ�شالمية مع اإبراز الأ�شل عند تقديم الطلب. ح- توقيع المالك اأو من ينوب عنه لم�شروع التـق�شيم المقترح. الطبوغرافية الطبيعة بيان مع المقترح التـق�شيم م�شروع من رقمية و ورقية ن�شخ ثالث ط للموقع )الخطوط الكنتورية( ويجوز لالإدارة اأن تطلب التفا�شيل الآتية: قطاعات راأ�شية لالأر�س على م�شافات يتم تحديدها من قبل الإدارة ح�شب الحاجة. ت�شور عام لو�شع المباني والمن�شاآت المقترحة على هذه المقاطع )القطاعات( لدرا�شة المقترحة معدة والطرق ال�شوارع منا�شيب ودرا�شة اأر�س كل الرتفاعات على في الفروق اأثر من قبل �شركة متخ�ش�شة في الأعمال الم�شاحية و معتمدة من قبل اإدارة الم�شح الطبوغرافي بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. اأية معلومات اأو درا�شات متعلقة بالم�شروع. عند التعديالت اإجــراء بعد المقترح التـق�شيم لم�شروع الن�شخ من اإ�شافي عــدد اأي الفح�س. مادة ) 17 ( تقوم الإدارة بفح�س طلب التـق�شيم على النحو التالي: اأ- فح�س الوثائق والم�شتندات المقدمة مع الطلب. ب- درا�شة م�شروع التـق�شيم المقترح من الناحية التخطيطية. ج- يتم عر�س م�شروع التـق�شيم المقترح على الوكيل الم�شاعد لالإدارة للموافقة المبدئية اأو التاأجيل اأو الرف�س وذلك تمهيدًا ل�شتكمال الإجراءات مع الجهات المخت�شة في حالة الموافقة. كتابيًا العالقة ذات والجهات العامة والمرافق بالخدمات المخت�شة الجهات مخاطبة د لمعرفة احتياجاتها ومالحظاتهــا علــى م�شروع التـق�شيم المقترح على اأن تقوم تلك الجهات التـق�شيم لم�شروع ا�شتالمها تاريخ من يومًا 30 على تزيد ل مــدة في ذلــك على بالرد المقترح، وفي حالة عدم اإخطار الإدارة في الفترة المحددة يعد ذلك موافقة �شمنية على م�شروع التـق�شيم المقترح. 24 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 18 ( الجهات ومالحظات احتياجات ا�شتـالم بعـد التـق�شيم طلب وبحث درا�شة الإدارة تـتولى تاريخ من �شهرين على تزيد ل مدة في عنه ينوب من اأو المالك على الرد ويتم المخت�شة. تقديم الطلب وتكون الإفادة ح�شب الحالت التالية: اأ- الموافقة: يتم اإفادة �شاحب الطلب باأنه �شوف يتم اإعداد الم�شروع النهائي. ب- طلب اإجراء تعديـــالت جزئيـــة اأو كليــة على م�شروع التـق�شيم المقترح خالل مــدة ل تزيد ا�شتكمال جميــع البت في الطلب لحين تاأجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم عـلى �شهريــن من لمراجعة المحددة الفترة �شمن المدة هذه تحت�شب ول والمطلوبة الناق�شة الم�شتـندات الطلب والبت فيه. ج- الرف�س مع بيان اأ�شباب الرف�س. مادة )19( تتولى الإدارة اإعداد المخطط النهائي لم�شروع التق�شيم المقترح. الف�صل الثاني اإجراءات اعتماد م�صروعات ت�ق�صيم الأرا�صي مادة ) 20 ( والمعايير والأ�ش�س والقواعد لل�شروط وفقًا اعتماده بعد اإل تـق�شيم تـنفيذ م�شروع يجوز ل المعدة الأرا�شي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة رقم )3( بقانون المر�شوم في عليها المن�شو�س للتعمير والتطوير وهذه الالئحة والقرارات الوزارية. مادة ) 21 ( جميع ا�شتيفاء من التاأكد بعد التـق�شيم لم�شروع النهائي المخطط فح�س الإدارة تـتولى المتطلبات واإخطار المالك بقرارها خالل 30 يومًا من تاريخ قبول الطلب. وفي حالة التعديل م�شروع على الإدارة موافقة حالة وفي ذلك، اأ�شباب الإخطار في يذكر اأن يجب التاأجيل اأو التـق�شيم النهائي ت�شتكمل اإجراءات اعتماد الم�شروع. مادة ) 22 ( الفنية والوثائق الم�شتندات جميع مع النهائي التـق�شيم م�شروع عر�س الإدارة تـتولى والقانونية على الوكيل الم�شاعد لالإدارة للمراجعة والتوقيع تمهيدا لالعتماد. 25 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 23 ( والقانونية على الفنية والوثائق الم�شتندات النهائي مع جميع التـق�شيم م�شروع يتم عر�س الوزير لالعتماد النهائي، وفي حالة ما اإذا كان عدد قطع التـق�شيم خم�س قطع فاأقل ول ي�شتمل الم�شروع على �شوارع داخلية ول يمكن اإعادة تق�شيم الأرا�شي مرة اأخرى فيعتمد الم�شروع من بالمنطقة للتعمير التـنظيمية والقرى مع تطبيق ال�شتراطات المدن اإدارة تخطيط قبل مدير ولالإدارة اخذ راأي الجهات الخدمية اإذا ما اقت�شت الحاجة لذلك. مادة ) 24 ( بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة اإلى بكتاب المعتمد التـق�شيم مخطط تحويل يتم الم�شاحة والت�شجيل العقاري، على اأن ي�شتمل الكتاب على المرفقات التالية: اأ- ن�شخة من وثيقة الملكية لالأر�س محل التـق�شيم. ب- ن�شخة من مخطط التـق�شيم المعتمد. العامة للمنفعة المخ�ش�شة الأرا�شي عن عنه ينوب من اأو المالك من التـنازل اإقــرار ج بمخطط التـق�شيم المعتمد. مادة ) 25 ( المعتمد من اجل ت�شجيل التـق�شيم المالك ن�شخة واحدة من مخطط ت�شليم الإدارة تـتولى قطع اأرا�شي التـق�شيم بالإدارة العامة للت�شجيل العقاري بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مادة ) 26 ( يتقدم المالك اإلى الإدارة العامة للت�شجيل العقاري بطلب ت�شجيل اأرا�شي مخطط التـق�شيم المخ�ش�شة الأرا�شي فيها بما الأرا�شي لتلك المقدمات اأرقــام علـــى للح�شـــول المعتمــد للمنفعة العامة. مادة ) 27 ( بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة لدى التـق�شيم معاملة بت�شجيل عنه ينوب اأو من المالك يقوم م�شروع اأرا�ــشــي قطع لتحديد الم�شاحية المعامالت وفتح العقاري والت�شجيل الم�شاحة التـق�شيم. 26 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 28 ( الإحداثيات وعمل الم�شاحات بح�شاب القيام المتخ�ش�س ال�شت�شاري المكتب يتولى الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة واإجراءات �شروط وذلك ح�شب لكل قطعة المحددة والت�شجيل العقاري. مادة ) 29 ( وفح�س مراجعة العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة تتولى ح�شب المتخ�ش�س ال�شت�شاري المكتب من المقدمة والم�شتندات الم�شاحية الر�شومات اإجراء اأية معلومات تعتبرها �شرورية ل�شتكمال اأن تطلب الإجراءات المتبعة لديها، ولالإدارة فح�س المعلومات المقدمة والتوقيع على م�شروع التـق�شيم. مادة )30 ( المنفردة الملكية بوثائق الخا�شة المترية الخرائط باإ�شدار للم�شاحة العامة الإدارة تقوم بعد وذلك العقاري، للت�شجيل العامة الإدارة اإلى واإر�شالها التـق�شيم م�شروع اأرا�شي لقطع التاأكد من و�شع العالئم الم�شاحية من قبل المكتب ال�شت�شاري المتخ�ش�س واإ�شدار ال�شهادات الأرا�شي ح�شب مخطط قطع وم�شاحة الإحداثيات عليها مبينًا التق�شيم لمخطط الجماعية التـق�شيم المعتمد. مادة ) 31( الجماعية الم�شح �شهادة من رقمية و ورقية ن�شخ اإر�شال للم�شاحة العامة الإدارة تتولى لم�شروع التـق�شيم المعتمد اإلى الإدارة والبلدية المخت�شة. مادة ) 32 ( يجب على الإدارة اإر�شال ن�شخ من قرار العتماد والم�شتندات الم�شدقة لمخطط التـق�شيم اإلى الجهات الم�شئولة عن تـنفيذه وذلك في مدة ل تزيد على 45 يومًا من تاريخ العتماد. مادة ) 33 ( المخ�ش�شة بالأرا�شي بالدولة العامة والمرافق المخت�شة الجهات اإخطار الإدارة تـتولى لكل جهة على حدة لمتابعة اإجراءات ت�شجيل الأرا�شي. 27 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الف�صل الثالث اإجراءات اعتماد م�صروعات ت�ق�صيم الم�صاحات المغمورة مادة ) 34 ( لالأر�س الموؤدي ال�شارع بدفن للح�شول على رخ�شة المخت�شة البلدية اإلى المالك يتقدم اأ يعتزم التي المغمورة الأر�ــس تـق�شيم م�شروع على المبدئية الموافقة على ح�شوله بعد بقانون بالمر�شوم ال�شادر المباني تـنظيم قانون من )1( للمادة تـنفيذًا وذلك تـق�شيمها العامة الإدارة من ت�شريح على الح�شول المالك علــى كذلك ،1977 ل�شنة )13( رقم الفطرية والحياة والبيئة البحرية الثروة لحماية العامة بالهيئة البحرية الثروة لحماية �شيد تنظيم ب�شاأن 2002 ل�شنة )20( رقم بقانون المر�شوم من )21/هـ( للمادة تـنفيذًا ل�شنة )21( رقم بقانون المر�شوم اأحكام مراعاة مع البحرية الثروة وحماية وا�شتغالل العامة الهيئة مع ال�شاأن هذا في بالتـن�شيق المخت�شة البلدية وتقوم البـيئة، ب�شاأن 1996 لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. ولل�شروط للموا�شفات طبقًا بدفنها يقوم الأر�س دفن رخ�شة على المالك ح�شول بعد ب النهائي لالأر�س ال�شطح باأن ل يقل من�شوب الفنية بمواد منا�شبة غير ع�شوية مع اللتزام « البحرين بمملكة المعتمد ال�شفر من�شوب « البحر �شطح من�شوب عن الطلب مو�شوع والمعتمد من قبل البلدية المخت�شة. تـق�شيمها بموجب يعتزم التي الأر�س باإتمام عملية دفن المخت�شة البلدية المالك ج- يخطر اإدارة قبل من معتمدة و المتخ�ش�شة ال�شت�شارية المكاتب اأحد من معدة فنية �شهادة البيانات تر�شل جميع كما ، الإدارة موا�شفات و �شروط وذلك ح�شب الطبوغرافي الم�شح الم�شاحية الطبوغرافية و المعدة من قبل المكتب ال�شت�شاري اإلى اإدارة الم�شح الطبوغرافي و ذلك بح�شب �شروط و موا�شفات الإدارة . دفن اإتمام �شهادة المخت�شة البلدية ت�شدر المقدمة البيانات �شحة من التحقق بعد د الأر�س المراد تطويرها بعد التـن�شيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. بطلب العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة اإلى المالك يتقدم هـ م�شحوب ب�شهادة اإتمام دفن الأر�س للح�شول على �شهادة م�شح �شالحة للتعمير والتطوير. الواردة المواد اأر�شه ح�شب تـق�شيم يتـقدم بطلب الم�شح �شهادة المالك على بعد ح�شول و في هذه الالئحة. 28 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الف�صل الرابع الإجراءات عند طلب تعديل اأو اإلغاء الت�ق�صيم المعتمد مادة ) 35 ( التقدم فعليه الوزير من المعتمد التـق�شيم مخطط اإلغاء اأو تعديل المالك رغبة حالة في بطلب كتابي منه اأومن ينوب عنه قانونًا ح�شب النموذج المعد لهذا الغر�س اإلى الإدارة مو�شحًا فيه الأ�شباب الموؤدية اإلى التعديل اأو الإلغاء ويكون الطلب مرفقًا بالبيانات التالية: اأ- �شورة عن التـق�شيم المعتمد. للخارطة مت�شمنة تكون اأن على المنفردة( الملكية )وثائق الملكية وثيقة من ن�شخة ب المترية المعتمدة من الإدارة العامة للم�شاحة بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. اأو موافقة مالك قطع التـق�شيم المعتمد اأرا�شي م�شروع اإثبات ملكيته لجميع قطع ج- �شهادة اأرا�شي التـق�شيم التي تم الت�شرف بها. د- التعديل المقترح اإن وجد. هـ- الإي�شال الدال على اأداء الر�شم الم�شتحق للنظر في الطلب. طلب على العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة موافقة و التعديل اأو اإرفاق �شورة من حكم نهائي �شادر عن المحكمة المخت�شة اأو اإقرار موثق اأمام الت�شجيل قانون من )54( رقم بالمادة ً عمالً وذلك الت�شرف اأطــراف من العدل كاتب العقاري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1979. مادة ) 36 ( تـتولى الإدارة البت في طلب اإلغاء اأو تعديل مخطط التـق�شيم المعتمد بالتـن�شيق مع الجهات المخت�شة خالل مدة ل تزيد على اأربعة اأ�شهر من تاريخ تقديم الطلب وتتبع الإجراءات التالية: اأ- ا�شت�شارة الجهات المخت�شة بالخدمات والمرافق. بوقف العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة اإخطار ب الت�شرف والتداول لأرا�شي التـق�شيم الموثقــة لحــين النتهاء من البت في طلب التعديل اأو الإلغاء. في البت من النتهاء لحين بناء تراخي�س اأية �شرف باإيقاف المخت�شة البلدية اإخطار ج الطلب. د- عر�س الطلب على الوكيل الم�شاعد لالإدارة تمهيدًا لرفع تو�شية اإلى الوزير لتخاذ القرار المنا�شب. هـ- اإخطار المالك بقرار الوزير بالموافقة على الم�شروع مع بيان ال�شروط اأو الرف�س مع بيان الأ�شباب. 29 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 النهائي بالقــرار العالقــة ذات والجهــات والمرافق بالخدمات المخت�شة الجهات اإخطار و وذلك خالل مدة ل تزيد على 45 يوما من تاريخ �شدور القرار. الباب الرابع الأحكام العامة الف�صل الأول قواعد التخطيط مادة ) 37 ( المخ�ش�شة والأرا�ــشــي المفتوحة والم�شاحات والممرات والطرق ال�شوارع جميع تعتبر للمرافق والخدمات واأماكن الترويح وغيرها من الم�شاحات ملكًا للدولة بمجرد اعتماد مخطط التـق�شيم ويتم العمل باإجراءات ت�شجيلها. مادة ) 38 ( ي�شل طريق اإن�شاء على الإدارة مع المالك اأو المالك اتفاق تخطيطية لعتبارات يجوز الأر�س المراد تـق�شيمها بطريق عام معتمد على اأن يلتزم طالبو التق�شيم ) المالك ( بت�شديد كافة تكاليف ا�شتمالك العقارات الالزمة لتحديد حرم هذا الطريق وتكاليف الإن�شاء وتزويده بالمرافق العامة ح�شب المعايير الت�شميمية والفنية المعتمدة لدى الجهات المخت�شة كل فيما يعنيه، وذلك بعد اأخذ موافقة البلدية المخت�شة والمالك المتاأثرين. مادة ) 39 ( من اأكثر ي�شم اأرا�سٍ تـق�شيم م�شروع بعمل تقوم اأن تخطيطية لعتبارات لــالإدارة يجوز اأر�س متجاورة حيث تقوم بتخطيط �شبكة الطرق والخدمات والمرافق العامة اإن ا�شتلزم الأمر ذلك، وتقوم باقتطاع الن�شب المن�شو�س عليها في المادة )5( من المر�شوم بقانون رقم )3( يعاد اأن على ملكية، كل من والتطوير للتعمير المعدة الأرا�شي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة من مقطوعة الأرا�شي هذه تكون اأن الأمر ا�شتدعى واإذا اأكثر. اأو واحدة اأر�س في تجميعها مالك واحد تلتزم الإدارة بتخ�شي�س اأر�س اأخرى له �شمن هذا الم�شروع. مادة ) 40 ( موافقاتهم لأخــذ المالك على قبلها من المعد الجديد التـق�شيم عر�س الإدارة تـتولى الفترة فيه يحدد الوزير عن �شادر قرار بموجب بالتـنفيذ والبدء العدل كاتب لدى الموثقة الزمنية الالزمة لتـنفيذه. 30 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 41 ( اأمام موافقتهم توثيق الوزير من المعتمد التـق�شيم م�شروع على الموافقين المالك على كاتب العدل واإيداع الن�شخة الأ�شلية لدى الإدارة �شمن الم�شتندات الر�شمية لم�شروع التـق�شيم، اأما في حالة رف�س بع�س المالك لم�شروع التـق�شيم المذكور فاإنه يحق للمالك التقدم بكتاب اإخطارهم تاريخ من يومًا ثالثين خالل وذلــك الموافقة عدم اأوجــه فيه مبين الوزير اإلــى اإجراءات اتخاذ يجوز المالك بع�س موافقة وعدم المدة هذه انق�شاء حالة وفي بالم�شروع. ال�شتمالك لأرا�شيهم تطبيقا للمادة رقم )11( من المر�شوم بقانون رقم ) 3 ( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير. مادة ) 42 ( النحو على الوزير من المعتمد التـق�شيم تـنفيذ مخطط اإجراءات ا�شتكمال المالك يتولى التالي: اأ- اإزالة الأمالك المنقولة والمن�شاآت الواقعة �شمن المناطق المتاأثرة. للمرافق المخ�ش�شة والمناطق الطرق م�شارات �شمن الواقعة المناطق وت�شليم اإخالء ب والخدمات. العالئم وتـثبيت لم�شحه تمهيدًا وذلــك المادية العوائق جميع بــاإزالــة الموقع تجهيز ج الم�شاحية من اأجل اإ�شدار الخرائط المترية لوثائق الملكية الجديدة. الف�صل الثاني التظلمات مادة ) 43 ( التـق�شيم، لم�شروع النهائية اأو المبدئية الموافقة على للح�شول بطلب تقدم لمن يجوز اإخطاره تاريخ من يوما )30( على تزيد ل فترة خالل الوزير لدى يتظلم اأن طلبه ورف�س بالقرار. مادة ) 44 ( يقدم التظلم كتابة اإلى الوزير، ويجب اأن ي�شتمل التظلم على البيانات ويرفق به الم�شتندات التالية: اأ- بيانات المتظلم ال�شخ�شية وعنوانه ح�شبما هو مبين ببطاقة الهوية. الالئحة لهذه وفقًا وم�شتوفاة كاملة للتـق�شيم المتظلم به تقدم الــذي الطلب بيانات ب الخا�شة بالموافقة المبدئية اأو النهائية لم�شروع التـق�شيم. ج- اأ�شباب اعترا�س المتظلم على القرار. 31 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 45 ( باأرقام مرقمًا ال�شجل يكون اأن ويجب الغر�س لهذا يعد خا�س �شجل في التظلمات تـقيد م�شل�شلة وتفرد لكل تظلم �شفحة اأو اأكثر تدون بها البيانات المتعلقة به. مادة ) 46 ( ي�شدر الوزير قرارًا بتـ�شكيل لجنة التظلمات ح�شبما ن�شت عليه المادة )17( من المر�شوم للتعمير والتطوير، وتخت�س هذه تـق�شيم الأرا�شي المعدة بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن اللجنة بالنظر في كافة التظلمات من القرارات التي ت�شدرها الوزارة. مادة ) 47 ( ب�شاأنها الراأي واإبداء الوزير من اإليها المحولة التظلمات في البت التظلمات لجنة تـتولى بح�شور اإل �شحيحة اللجنة اجتماعات تكون ول التظلم، تقديم تاريخ من يوما �شتين خالل يرجح الأ�شوات ت�شاوي وعند الحا�شرين، اأ�شوات باأغلبية قراراتها وت�شدر اأع�شائها، ثلثي تكون ول م�شببة، اللجنة قــرارات وتكون عنه، ينوب من اأو اللجنة رئي�س منه الذي الجانب قرارات اللجنة نهائية اإل بعد اعتمادها من الوزير. مادة ) 48 ( من �شحائفه ويوقع الغــر�س لهذا يعد خا�س �شجل في ومناق�شاتها اللجنة اأعمال تدون الرئي�س والأع�شاء واأمين �شر اللجنة. مادة ) 49 ( العنوان على الو�شول بعلم م�شجل بكتاب الوزير بقرار المتظلم التظلمات لجنة تخطر المو�شح بطلب التظلم. مادة ) 50 ( اأمام المحكمة الكبرى المدنية يجوز لكل ذي �شاأن الطعن في قرار الوزير في �شاأن تظلمه خالل �شتين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو من تاريخ م�شي �شتين يومًا على تقديم تظلمه دون البت فيه. مادة )51( من )18( الــمــادة في المقررة بالعقوبات يعاقب الالئحة هــذه اأحــكــام يخالف من كل المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير.